فيه الله عز وجل وعند الحركات مثل التسوية عند اول المرور والمبالغة في الاستنشاق والتهان بما روي عنه عند غسل وان يبدأ الرجل في غسل اعضائه ولبس ثيابه ونعله وكل ملابسه بيمينه ويبذل وكذلك الاكل بيمينه وشربه كذلك وتركهما بالشمال. والاستنجاء بالشمال وتركه رجله اليسرى عند دخول الخلاء وقوله بعد ذكره بعد ذكره اسم الله. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اخراج الرجل اليمنى اذا خرجت وقولك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. واستعماله واستعمال العشر التي انها من الفطرة وهي سنة ابينا ابراهيم عليه السلام وهي خمس في الرأس وخمس في الجسد. فاما اللواتي في الرأس والمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب والفرق. واما اللواتي في البدن والاستنجاء والختان وحلق العانة وتقليم غافل وندخل عاطفين. ومن السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتأخيرها اذا خرج. وقوله عند دخول اللهم صل على محمد النبي وسلم واغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج مثل ذلك الا انه يقول وافتح لي ابواب فضلك. ومن السنة الوقار في المشي والسكينة عند المشي الى الصلاة. والا يفح وان لا يفرقع الرجل كل اصابعه اذا اراد الصلاة ولا يشبك يديه فيها ويترك العبث ويترك العبث فيها والالتفات وترك العبث والخاتم واللحية. وترك العبث بالخاتم. نعم. وترك العبث بالخاتم واللحية ودوام الخشوع والنظر الى موضع السجود. ووضع اليمين على الشمال تحت السرة ففعل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وامره لذلك والجهر بآمين عند قول الامام ولا الضالين ومد الصوت بها. وكثرة ذكر الله عز وجل العلم في المسجد وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه فان ذلك مكروه وقد روي فيها احاديث غليظة صعبة بطرق جياد صحاح ورجال ثقات منها ما رواه عبدالله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يكون في اخر الزمان قوم يجلسون في المساجد. امامهم الدنيا لا تجالسوهم فليس فيه حاجة ومنها ما رواه عبدالله بن عمرو انه قال لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس في المساجد ليس فيه مؤمن حديثهم في الدنيا ومنها ما قاله الحسن سيأتي على الناس زمان يجلسون في في المساجد حلقا حلقا حديثهم الدنيا لا جالسوهم فان الله عز وجل قد تركهم من يده. فهذا كله من حديث الدنيا واهلها في المساجد. والبيع والشراء بالجدال وانشاد الدوال وانشاد الشعر الغزل ورفع الصوت وسل السيوف وكثرة واللغط ودخول الصبيان والنساء والمجانين والجنب والارتفاع المسجد واتخاذه للصنعة والتجارة كالحانوت. مكروه كله. والفاعل له اثم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغليظه على فاعله. ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلظ على فاعله ان يباشر الرجل الرجل في في ثوب واحد ليس بينهما غيره. ولعن ايضا المتجرد المتجردين في ازار. ونهى عن المكامعة وهو ان يتعرى الرجل في ثوب واحد ونهى ان يتعرى الرجل في بيت او غيره او ينظر الى عورة احد احد غيره. وان يحدث الرجل بما يخلو به مع امرأته. وان يقذف وان يقذف الرجل بالحجب ويرمي بالمجري في الامصار ونهى عن اليمين الكاذبة وان يباع التمر حتى يزهو وزهو فراره واحمراره وعن بيع الكلب والقرد والخنزير ولعب النرد والشطرنج. وان يخلو الرجل بامرأة ذات محرم وان يقول الرجل لا نزال بخير ما بقيت لنا وما شاء الله وشئت وان يحلف الرجل بغير الله وان يحد الشفرة والشاة تنظر اليه. وان والشاة تنظر اليه. وان يستعمل الاجير حتى يعلم كم اجرته وعن النجم وهو ان يزيد الرجل في السلعة وليست في في وليست من حاجته. وعن اكل لحوم الجلالة والبان وويلها من الابل والبقر والغنم والدجاج. والدجاج. وقيل تحبس الابل اربعين يوما. والبقر ثلاثين يوما والغنم سبعة ايام والدجاج ثلاثة ايام ونهى عن ضيق ونهى عن بيع الغرق وبيع ما لا تملك وبيع ما ليس عندك وعن شرطين في بيع وعن ضرب وجه الدابة وعن السمة فيها وان تبصق في وجه انسان. وان تمنع المرأة زوجها الفراش وان يقول الرجل ما لا يفعل وان يعد وان يحدث في سر اخيه وعن الاسراف والاكثار وان يحزن للدنيا ويفرح لها وان يضيع عرسه في الخروج الى العروسات المياهات والحمامات وان اطيعها في هواها. قال ومن اطاع امرأته في كل ما تريد اكبته على وجهه في النار. وان في عقوق والديه وقطع رحمه ومواساة اخيه في الله. وقال طالبهن خالفوهن فارشده ويبارك لكم ونهى عن اضطرارهن والاعتداء عليهن. وامر بالعدل والتسوية في القسمة بينهن. ونهى عن هذا الجار وعن التطاول والطعن في الانساب والهمز والغمز وشتم المماليك وضربهم وامر ان يطعمهم مما يأكل مما يلبس ولا يكلف من العمل ما لا يطيقون. وان يعفى عنهم ولو اذنبوا في اليوم سبعين ذنبا. ونهى ان ينفر كتب في صلاته كمقر الدين وان يسجد قبل ان يرفع رأسه من الركوع وان يفترش ذراعيه في السجود كافتراش الكلب وان تحية كايقاع القرد وان يرفع رأسه ويضعه قبل الامام او يشاركه في فعله. وقال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار. وقال من رفع او وضع قبل امامه فلا صلاة له. ونهى عن الاحتكاك في الصلاة. ونهى ان يغسل قدمه بباطن كفه اليمنى مرة بعد مرة. وعن التثاؤب والنفخ وتقليب الحصى فيها وان جبهته من التراب قبل ان يسلم. وان يرفع بصره الى السماء في الصلاة. وان يغمض عينيه في السجود في الركوع او يكف شعرا او ثوبه وعن السدل واشتمال الصماء وان يصلي محلول الازرار اذا لم يكن على قميصه رداء ومن تحته ازار وان يصلي في قميص راقية ليس تحته غيره. وان يتخطى الناس في الصلاة وان يقوم الرجل في الصف الثاني وله في في الصف الاول فرجة وان يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة وان يصلي الرجل في الحمام ومعاضن الابل وقارعة الطريق والمقبرة المجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله الحرام. وان ينصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها. ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وهي التي تضرب القدرة وتضرب لها. والواصلة والمستوصلة وهي التي تشد الكرامل وتشد لها والنامصة والمتنمصة وهي التي تنتف الشعر وينتف لها. والواشرة والمؤتشرة وهي التي لتثلج الاسنان ويفلج لها. وقال صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها مستورة بينها وبين ربها قال رحمه الله تعالى ومما امر به وصحت به الروايات عنه فيه قوله استعمال ذكر الله عز وجل في المواطن وعند الحركات ومما امر به وصحت به الرواية عنه فيه ذكر الله عز وجل في المواطن وعنده حركات مثل التسمية عند الوضوء. والتسمية عند الوضوء مستحبة. وليس في هذا الباب حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالتسبية عند الوضوء ولا ابطال وضوء من لم يسمي واحسن ما ورد في هذا الباب ما جاء عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال فتوضأوا بسم الله وهذا الحديث قد اعل بالشذوذ فهو في الصحيحين وليس في لفظة بسم الله وهو اعلى ما في هذا الباب اما عن ابي هريرة وسعيد بن زيد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فهو حديث ضعيف. ومنهم من يرى ان التسمية واجبة ومنهم من يراها مستحبة ومنهم من يراها بدعة. والصحيح انها مستحبة ومنهم من يراها سنة لكن الصحيح انها مستحبة. من تعمد تركها فوضوؤه صحيح ومن سمى فهذا حسن. قال والمبالغة في الاستنشاق. عند التسمية عنده الوضوء وعند الغسل ايضا. والمبالغة الاستنشاق لحديث صفوان وبالغ الاستنشاق الا ان تكون الا ان تكون صائبا. حديث لقيط بن صبو رضي الله تعال علي والدعاء بما ورد عنه عند غسل الاعضاء وليس هناك شيء ثابت عند غسل اللهم يمن كتابي ويبيض وجهي هذا كله احاديث باطلة موضوعة وهذا مما يستنكر على الامام رحمه الله تعالى كيف يقول مثل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاصا عند غسل اعضاء الوضوء. وانما ثبت عنه بعد فراغ من الوضوء ان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا اما في اثناء الوضوء فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وكل ما اذنبه حي باطل موضوع. قال وان يبدأ الرجل في غسل اعضائه ولبس ثيابه وخفيه ونعليه. وكل لملابسي بيميني هذا هو السنة ان يبدأ بيمينه لقوله كان يعجبه التيامن في شأنه كله في شأنه كله. واما حديث ابدأوا ميامنكم فهو حديث ضعيف. لكنه من السنة ان يبدأ باليمين تكريما لليمين لبسا وتب وو وفي الخلع يبدأ بالشمال تكريما لليمين ايضا. حيث يبقى فيها اللباس. قال وكذلك الاكل بيمينه والشراب كذا وتركهما بالشمال وهذا واجب. ان يأكل مسلم بيمين ويشرب بيمينه هذا واجب. ولا يجوز ان يأكل ويشرب بشماله والاستنجاد الشمالي وتركه باليمين لا يجوز يعني ينهى المسلم ان يستنجي بيمينه والخلاء الخلاف بين العلماء هل النهي هنا للتحريم او الكراهة وجمهور العلا الكراهة المشددة وادخال رجله اليسرى عند دخول الخلاء وقوله بعد ذكره بعد ذلك اللهم اني اعوذ الخبث والخبائث. وعند دخول يبدأ بقدمه اليسرى تكريما لليمين. حيث ان موطن اذى فلا باليمين وعند دخولي يقول بسم الله لحديث علي ستر ما بين عورات بني ادم وعن الجن قول بسم الله وهو حديث لا بأس يحسن ويقول ايضا قبل دخول اللهم اني قد الخباث وفي الصحيحين قال واخراج الرجل اليمنى اذا اذا خرجت تكريما يمينا يبدأ بها في الخروج لانه يفارق مكان الاذى. ويقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني حديث حذيفة وهو حديث ضعيف. وجاء ايضا عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا عن الاسماك ولكن ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم احسن ما بين الباب ما جاء عند ابي شيبة انه من دعاء نوح انه كان اذا خرج قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني قال واستعمال العشر التي قيل ان من الفطرة استعمال عشر الفطرة وهي قال وهي سنة ابينا ابراهيم. خمس في الرأس وخمس في الجسد. خمس في الرأس وخمس في الجسد. وقد قال ابن عباس في قوله تعالى واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال في هذه العشر خمس في رأسه وخمس في جسده اما التي في الرأس السواك والاستنشاق والمضمضة وقص الشارب وفرق الرأس. هذه في الرأس والرأس السواك وهو سنة بالاجماع. والاستنشاق وهو جذب الماء داخل الانف. والمضمضة وهو ادارة ماء داخل الفم وقص الشارب وفرق الرأس. فرق الرأس هو ان يفرقه يمين ويسارا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل موافقة لاهل الكتاب ثم بعد ذلك فرط ثم بعد ذلك فرض. لكن هذا الان يعني هذا الفرق الان ومن العادات وليس من العبادات الا ان يشتهر ان الكفار يقتصون بشيء من طريقة الشعر. فهنا يؤمر المسلم بمخالفة الكفرة بمخالفة الكفرة بدل ما يسبب القصات هذه نقول لا تجوز لانها مشابهة للكفرة. واما التي في الجسد استنجاء وقطع الاثر الخارج من السبيلين الماء والختان وهو ايضا واجب وحلق العادة الاظافر ونتف الابطين. وهو العطفين المراد بالعطفين هنا هما الابطان قال بعد ذلك ومن السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد. وتأخيرها اذا خرج. هذا هو السنة وقد ثبت ذلك عن الاسماك رظي الله تعالى انه قال الحاكم من السنة اذا دخلت المسجد تبدأ باليمنى وتخرج باليسرى واذا خرجت ان تبدأ برجلك اليسرى قال ايضا وجاء عن ابن عمر في البخاري ان ان ابن عمر كان اذا دخل المسجد يبدأ برجله اليمنى فاذا خرج بدأ برجله اليسرى ذكر البخاري جازما به. قال ويقول عند دخوله وقوله للدخول اللهم صلي على محمد نبي وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج قال مثل ذلك وافتح لي ابواب فضلك. والذي كتابة صحيح مسلم ان يقول اللهم افتح لي ابواب فضلك واذا خرج قال اللهم افتح لي اللهم اني افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قال اللهم افتح لي ابواب واما ذكر البسملة فجاءت بهي فاطمة الصغرى الكبرى وهي منقطعة وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من السنة الوقار في المشي والسكينة عند المشي الى الصلاة. لقوله لا تأتوه وانتم تسعون واتوه عليكم السكينة والوقار. قال وهذا في الصحيحين والا يفرقع الرجل اصابعه اي في الصلاة يكره ان يفرقع اصابعه. وقد ابطل ابن حزم صلاة من فرقع اصابعه. والصحيح انه يكره وليس ولا يشبك يديه فيها. التشبيك هكذا لا يشبك الصلاة. وهذا خلاف السنة. خلاف السنة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يشبك الرجل يديه في وهو حديث ضعيف. ولكن التشبيك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويترك العبث فيها والالتفات العبث بيديه او العبث بلحيته او العبث بخاتمه كل هذا مما يكره فعله بالصوت والالتفات ايضا لا والالتفات ايضا يكره التفات بالعنق التفات البصر هذا مما التفات بالعنق يكرم الصلاة ولا يبطلها. الاجتهاد المبطل هو ان يستدبر القبلة وترك العبث بالخاتم بالخاتم واللحية. ودواب الخشوع والنظر الى مواضع السجود. ليس في نظر النظر الى موضع حديث صحيح لكن المسلم ينظر في صلاته الى ما هو اخشع لقلبه. فوضع اليمين على الشمال تحت السرة هذا جعل عليه رضي الله تعالى السنة ان يأخذ الشمال بيمينه بالاتفاق. والخلاف في موضعهما. ولا يصح عن احد او عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تضع يديه على الصدر ليس فيه ليس فيه حديث صحيح. وكذلك ايضا تحت السرة ليس فيه حديث صحيح مرفوع. وانما الذي ثبت عن النبي اخذ شماله بيمينه لكن مع ذلك الفقهاء يتفقون انها لا توضع على الصدر ليس هناك فقيه يقول انها توضع على الصدر لا يعرف هذا عن احد العلة توضع على الصدر الذي عرف عند العلم انها توضع على السرة او تحت السرة اما وضعهم على الصدر فلا يعرف من قال به من اهل العلم جاء في بعض المراسيل وهي براسيل ليست صحيحة. والفقهاء الحنابلة والمالكية والشافعية والاحناف كلهم يرون ان وضع يقول تحت الصدر ليس هناك من يقول لا توضع على الصدر قال وحديث ابي طالب انه وضع تحت السرة حديث ضعيف ايضا قال والجهر بامين وهو سنة سنة في قول عامة اهل العلم خلافا لمن لمن لا يراها كالاحداث. والسنة ان يجهر بها ويمد بها الصوت امين. وتكون بعد فراغ قول الامام ولا الضالين. فاذا انتهى الامام من قول ولا الضالين فان المأموم يؤمن والسنة ايضا في الامام ان يتبع قوله ولا الضالين بقول امين. قال وكثرة ذكر الله عز وجل وذكر العلم في المسجد. هذا هو السنة ان يكثر من ذكر الله عز وجل ولان سيدنا بنيت بذكر الله عز وجل. واما يشرع ايضا تعليم الناس العلم قال وترك الخوض والفضول وحي الدنيا فيه فان ذلك مكروه. اما حديث الدنيا فهو جائز مباح. جائز مباح ما لم يكن فيه شيء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع اصحابه في المسجد فيذكرون الدنيا فيبتسم فيضحكون وهو يتبسم صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ايديك شيء من الدنيا في المساجد. قال واما ما ذكره ابن بطة هنا من احاديث ما رواه ابن مسعود كان يقول يكون في اخر الزمان قوم يجلسون في المساجد امامهم الدنيا لا تجالسوا فليس لله فيهم حاجة هذا حديث ضعيف ومع ذلك ليس الاجل ليس النهي لاجلهم آآ ليس لاجل انهم يتكلموا الدنيا وانما لان ليس في قلوب في قلبهم ايمان انما همهم الدنيا ومنا ما رواه ابن ابي شيبة عن عبد الله ابن عمرو انه قال لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس في المساجد ليس فيهم حديث بالدنيا وهذا ايضا اسناد لا بأس به لكن ليس فيه ذنب ذم الكلام بالدنيا في المسجد وانما الحديث اخبار انه ليس فيهم مؤمن ليس فيهم مؤمن. ومنها ما قال الحسن سيأتي الناس زمان يجلسون في المساجد حلقا حلقا الحياة الدنيا وايضا حي ضعيف لا يصح والبيع والشراء بالجدال والخصوبة وارشاد الضوالي وانشاد الشعر الغزل لان انشاد الشدد فيه حق لا يكره المساجد وقد حسان يهجو كفار قريش في المسجد ويقول الشعر في المسجد وحديث عمرو شعيب عن ابي عن جده انس ابنها عن المسجد فهو حديث منكر. واما البيع والشراء فالصحيح انه لا يجوز مسجد لنهيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الخصومة يكره في مسجد وان كان هناك متخاصمان تخاصما في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونفعت لاجلهما الاعلام بليلة القدر وارشاد الضالة فانه لا يجوز ان ينشد ضالة مسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا ردها الله عليك. ورفع الصوت والصحيح رفع الصوت بلا حاجة مما يكره اما اذا كان من باب تعليم العلم ومن باب تبيير الحق فلا حرج فيه. وسل السيوف لا يجوز في مجامع الدرس ولا في المساجد ولا في غيرها وكثرة اللغط ودخول الصبيان اذا كان دخول العبث واللعب اما اذا كان دخول الصلاة فلا حرج في ذلك او لقراءة القرآن هذا هو الحب قال والنساء ايضا دخول المساجد لا حرج فيه اذا كان للصلاة والمجانين يكره لانه لا يعقلون الصلاة وقد تدور على المصلين والجنب يمنع من دخول المسجد الا عابر سبيل. الا ان يتوضأ ويخفف ويخفف جلاس الوضوء. والارتفاع مسجد ان يجعل المسجد مرفقا يسكن فيه ويجلس فيه دائما. والصحيح انه لا حرج بذاك اذا كان للعبادة والطاعة. واتخاذ السرعة ايضا يكره ان يجعل المسجد مكانا لصدعته يعمل فيه او التجارة فهذا كله مكروه ولا يجوز. وان فعله اثم قالوا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ على فاعله ان يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره وهذا لا يجوز. يعني يلبسان ثوبا واحد يتباسان ببشرتهما هذا لا يجوز ولعن ايضا المتجردين في الازار اليه وهو حديث مرسل وايضا ونهى عن المكابعة وان يتعرى الرجلان في ثوب واحد ايضا محرم ولا يجوز. ونهى ان يتعرى الرجل في بيت او غيره. اما التعري في البيت لحديث ابن حكيم قال ما نأتي منها وما نذر. قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت. قال ان كنت واحد قال فالله احق ان يستحيا منه الادب والحياء من الله الا تتعرى بدون حاجة. لان من الناس ما يتعرى في بيته وهذا من سوء من سوء الادب وقلة الحياء ووقاحة الانسان ان يتعرى بلا حاجة هذه وقاحة. قال وذهب يتعرى او يبض الى عورة احد غيره وهذا لا يجوز ان ينظر المسلم الى عورة احد غيره. وان يحدث الرجل بما يخلو به مع امرأة لا يجوز. فقوله عز وجل لا ينظر الرجل الى عورة الرجل رواه مسلم. وايضا من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي لامرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها ثم يشهو سرها اي يخبر ما يكون بينه وبين بين زوهاد لا شك انه وقاحة وقلة ادب وقلة رجولة وعقل. ونهى ان يحذف الرجل بالحجر ويرمي بالبدر في الامصاب. الحذف هو ان يضع الحصاة يرمي هكذا. هذا الحذف فهو لا يكسر لا ينكأ عدوا وانما يكسر الصلب يفقع العين يكسر السن ويفقع العين. كذلك الربي في الابصار سواء بالبدر او بالبندق او بالرصاص بين الناس هذا لا يجوز. لانه ان يؤذي غيره. ودعا اليمين الكهنة وسماها اليمين الغموس وهي من اكبر الكباري بالغموس وان يحلف كاذبا على ابرد قد وقع. وان يباع التمر حتى يزول لا يباع التمر حتى يزهو اي حتى يصفر او يحضر وبيعه قبل ذاك لا يجوز الا في حالة واحدة وهي احد يعرف لا يجوز حتى يصفر او يحمر لكن يجوز بيعه قبل ذلك في حالة واحدة وهي حالة ان يبيعه اصله يبيعه وزهو الصرا قال وعن بيع الكلب ايضا بيع الكلب لا يجوز. وقال اذا جاءك يطلب ثمنه فابلى كفيه ترابا سواء كلب صيد او كلب حرف او كلب ماشية لا يجوز بيعه. واما الشراء فيجوز مع الضرورة لو ادى اذا اراد كلبا لحرفه ولم يجد من يعطيه كلبا. ووجد من يبيعه واضطر الى ذلك نقول يجوز دفع المال يجب على الاثم على الاخذ. واب القرد والفيض القرد والخنزير لا يجوز لا يجوز بيعه لان لانه لا يجوز ابقاؤه. اما القرد فليس في ذلك شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. في البيع البيع القرد. فيبقى انه اذا كان في منفعة دخل في المباحات وان لم يكن في منفعة فهو من اضاعة البالة لا يجوز قد ذكر ابن عبد الباب في التمهيد اللي قال لا اعلم بين علماء المسلمين خلافة القدة لا يجوز اكلها. هذا بلا خلاف لا يجوز اكله. قال ولا يجوز بيعه بيد بلا بعت به الضابط فاذا لم يكن في منفعة لا يجوز بيعه. قال ولعب الدرد والشطرد. الدرد هو كل ما له كعاب اي شيء يرمى به الزهر فكل ما يقوم على الحظ فانه يسمى وهذه اللعبة لعبة الدار والشرط الشطرنج تجمع بين طائفتين مبتدعتين من هم الدرب يمثل طائفة والشطرنج يمثل طائفة يمثل الجهبية والمعتزلة الدرد الان على طريقة على معتقد الجهمية والشطرنج عن طريقة المعتزلة كيف هذا؟ حد يعرف؟ ها؟ لابد ان تفهم اللعبة هذي هي لعبة اي شيء ترميه وتمشي عليه حظ. الجابية يقولون ماذا يقول الجهابية في القدر؟ اذى العبد لا اختيار له مشيئة. انما هو يعني يمشي مجبور على هذه الحياة ما له اختيار ابدا. فهو كحال المرض ترميه ايش؟ ويمشي بيده بيروح. المعتز ايش يقول وانت العدو الذي يخلق في نفسه فهو الذي يحرك ويدبر. فالشيطان جعل طريقة المعتزلة ودور على طريقة الجهمية. واضح؟ نعم. فيا محرم محرم ايضا من هذه العلل هذه علل ايضا الى وجه التحريم. قالوا ان يخرج بامرأة غير ذات محرم هذا محرم لا يخلو لا يخلو رجل وراءه الا كان الشيطان ثالثهما. وان يقول الرجل لا نزال بخير ما بقيت لنا. هذا ايضا لان فيه تزكية وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال له لا يزال الناس بخير ما عشت فغضب وقال اني لاحسبك عراقيا. وهل تدري ما يغلق ابن امك عليه بابه؟ بمعنى انك زكيتها رجلا فلا تعلم بحال وثانيا ان الخير باق في الامة الى قيام الساعة بفلان او بغير فلان لا يزال الناس بخير حتى تقوم الساعة هيزاد الناس على الحق او لا يتضامنوا على الحق من صورة الى قيام الساعة. قالوا ان والقول ما شاء الله وشئت وهذا من التشريك في اللفظ وهو من الشرك الاصغر الا ان يقصد ان العبد مشيئته كمشيئة الله فيكون من الشرك الاكبر. وان يحلف الرجل بغير بغير الله. وهذا شرك ومحرم وقد قال لا تحلف لا تحلف بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال من حلف بغيره فقد كفر او اشرك قال وان يحد الشفرة والشاة تنظر اليه وهذا ايضا من عدم الرحمة فلا يجوز للمسلم ان حد شفرته والشاة التي يريد ذبحها تنظر اليه سبحان الله قد تعقل هذا الشيء سبحان الله اذ رأت السكين ورأت اختها تذبح قد تعقب وهذا من من من الرحمة والرفق بالحياة لقوله صلى الله عليه وسلم في مداخلة فقال اتريد ان تميتها موتتان؟ هلا حددت شفرتك قبل ان قبل ان قبل ان تضجعها انها اذا رأت السكين وحدادها قد يزيدها خوفا. وسبحان الله البهائم تفهم ترى البهائم الان ليس معناها انها لا تعقل انها غير ليس معناها تعقل انها معناها انه ترى الاشياء فتعرف ان هذه مؤذية سبحان الله. اشتفع البهيمة تهرب صح؟ ولا احد بحث عن هذي نار لكن نبي التجربة ايش؟ انهم تعارفوا البهائم تتكلم البهائم تتكلم فيما بينه يذكر بين ابن ابي الصلب الكافر كان يفهم لغة البهائم. فمرة يقول يركب فقالت فسمع ام شاة ترغي لابنها قال تدري ما تقول هذه الشاة؟ قال لا. قال تقول الحق بي الحق بي. لا يأكلك الذئب كما اكل اخاك في العام الماضي. يقول فسألت يقول هذا فسألت الراعي هل لهذه الشاة ولد قد قتله الذئب؟ قال نعم في العباق قد قتل الذئب. ومرة يقول ركب جبلا فاخذ فقال يقول ارفع رجلك قد اذيتني يعني الحديد داخل يقول ارفع رجلك اذيتني فكان يقاد ممن كان يفهم لغة البهائم ايمان عليه السلام كان يكلم الطير ويفهم خطاب الطيور والحيوانات قال وان يحد الشفرة والشاة هذا من سوء الاية ايضا من الرحمة والادب الا يحد الشفرة والبهيمة الضوء اليه. وقد قد رواه الحاكم وصححه وفي اسناده ايضا فيه ضعف. قال وان يستعمل الاجير حتى حتى يعلب كم اجرته ان الاجر لا يستخدم حتى يعلم كم اجرته. وهذا حي ضعيف نادى بسند يستأجر اجير. حتى يبين له اجره. لكن مما ينزع مما يقطع الخلاف هو ان تخبره باجرته قبل ان تبدأ بالعمل والمسلم مأمور قطع دابر الشقاق والخلاف. قال ونهى عن الدجس والنجس هو ان يزيد في السلعة. دون ان يقتل شراءها وعاد اكل لحوم الجلال والجلة هي التي تأكل تأكل النجس تأكل النجس حتى حتى يعني تترك وتحبس ايام فتطهر من هذي النجاسة قال وتحبس الابن اربعين يوما والبقر ثلاثين يوما والغنم سبعة ايام والدجاج ثلاثة تحبس ثلاثة ايام. وهذا كله من باب الاجتهاد دابة تغذت بالنجاسة. قال وانا عن بيع الغرر بيع الغرر هو الذي يظهر غرره وضرره. شيء انسان مثلا العبد الابق يبيع ما في بطنه هذه الشاة يبيع ما في وسط هذا الحوض فهو يبيعه ولا يدري هل يستلمه او لا او يعود او لا يعود وبيع ما لا تملك وبيع ما ليس عندك وعد شرطين في بيع. اما بيع ما لا تملك هذا لا يجوز. وبيع ما ليس عندك ايظا لا يجوز لعدم التمكن من تسليمه وعين شرطين لبيع ورد بحديث ضعيف والصحيح يجوز اكثر من شرط يجوز يجوز شرطان واكثر بشرط ان لا يكون الشرط يحل حراما او يحرم حلالا. ونهى عن ضرب الدابة وعن فيها لنهي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه. وعلى الوسم في الوجه. تكريما للوجه. وان تبصق في وجه انسان لان الله خلق ادم على صورته فلا يجوز ان يقبح الوجه ولا يجوز ان يلقب الوجه ولا يجوز ان يبصق في الوجه تكريما للوجه قال وان تمنع المرأة زوجها الفراش هذا محرم ولا يجوز اذا ارادها زوجه على الفراش فلا يجوز يجوز لها ان تبتلع الا اذا كان الزوج ليس لا يقوم بحقها. اذا امتنع الزوج من حق الزوجة جاز للزوجة ان تمنعه حقه. وان يقول الرجل ما لا يفعل وان يعد فيخلف او ان يعد فيخلف وان يحدث بسر اخيه. اما ان يقول رجل ما لا يفعل فهذا يختلف اذا كان يقول ما لا يفعل كاره المباحات هذا يبقى في دائرة المباح واو يكون اه كاذبا في هذا القول ان يقول الرجل فعلته وهو لم يحل فهو كاذب وهذا لا يجوز. واما ان يعد بفعل الشيء المباح ولا يفعل بنفسه فهذا يبقى بذات مباحة. واما ان يعد فيخلف فهذا لا يجوز. لان من علامات المنافق. وعن الاسراف اختار الاسراف وتجاوز الحد في النفقة والاقتار هو البدء من الحق الذي عليه. وان يحزن للدنيا ويفرح لها. وايضا مما يذب فاعله لان الدنيا ليست دارا للفرح ولا للحزن يحزن عليها او يفرح لها لكن مع ذلك لو حزن لفوات دنيا او فرح لحصول دنيا فيبقى في في دائرة المباح. قال وان يطيع عرسه في الخروج الى العرسات. ان يطيع عرسه اي زوجه له في الخروج الى العرسات والدياحات والحببات وان يطعها في هواها. والصحيح اذا قالت له زوجته امرا حسنا واطاعه فيها فلا حرج. وان اقالت امرت بامر منكر فاطاعها فهذا محرم لا يجوز. والضابط هو الامر الذي يطيعها فيه قال ومن اطاع امرأته في كل ما تريد اكبته وعلى وجهه في النار هذا حديث ضعيف ولا يصح لكن معناه صحيح من اطاع ذو في كل شيء تريده فقد تريد الحق قد قد تريد الباطل والضابط وليطيع في المعروف. قال وقال خالفوهن ترشدوا. ويبارك لكم. وهذا ايضا اسناد هذا حديث باطل ولا يصح قد تكون المرأة عاقلة لبيبة ناصحة فطاعتها مأمور بها. وقد تكون حمقاء جاهلة فلا تطاع. ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليه اي لا يضر بامرأته ولا ان يعتدي عليها. وامر بالعدل والتسوية بين في القسمة بينهن بين الزوجات قال وداعا اذى الجار وعن التطاوى والطعن في الانساب والهمز والغد وشتم المباريق وضربهم وامر ان يطعمهم كل هذا مما حرمه النبي صلى الله وسلم وحرمه الله عز وجل. قال وذهب ينقل الرجل في صلاته كنقل الديك اي الذي يصلي ولا يعقل من صلاته شيء فهذا مما ينهى عنه او ان يسجد قبل ان يرفع رأسه من الركوع. وهذا ايضا محرم ولا يجوز لتركه ركنا من اركان الصلاة. قال وان ترفي راعيه في سورة فراش الكلب وهذا محرم ولا يجوز. لمشابهة الكلاب. هنا قاعدة كل فعل يشابه الحيوانات فانه لا يجوز. كل فعل شابه حيوان فانه لا يجوز اي فعل يختص بالحيوانات. البروك يعني مثلا بسط الذراعين هذا لا يجوز. اه اه كذلك كبروك البعير هذا ينهى عنه. التشبه بالحيوان سواء بصوته او بفعله. هذا ما يكرم عنه المسلم ولا يجوز وان يقعي كاقعاء القرد. او يقع كاقعاء الكلب. هذا ايضا لا يجوز. وان يرفع رأسه والصحيح يقع الكلب الاصحى الكلب جزء كذا مثل يجلس على على مقعدتي صح؟ هكذا الصلاة كايقعاء القرد القرد هذا قاعدة يقعد على مقعدته وينصب ساقيه. الكلب كذلك اذا جلس يجلس على مقعدته هذا اقعاء اقعاء الكلب وهذا لا يجوز الصلاة. خاصة وقت الصلاة فقط ايه. قال وان يرفع رأسه ويضعه قبل الامام. وهذا لا يجوز وقال ايضا ابا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار قال ومن رفع او وضع قبله فلا صلاة له وهذا الحديث ضعيف لا صح؟ لكن لا يجوز لا يجوز للمسلم ان يسابق امامه ومن سابقه فهو اثم. ونهى عن الاحتكاك بالصلاة. الاحتكاك يحك ذكره وقيل كثرة الحك في الصلاة. والصحيح ان حك الذكر في الصلاة ان كان من وراءه حائل فصلاته لا حرج فيها. وابدى الحكم هذا عبث ان كان بغير حاجة. والحديث في هذا الباب لا يصح. قال ونهى ليغسل باطن قدر باطن كف اليمنى. هذا ليس عليه دليل يجوز ان يغسل باطن كفه اليسرى اليمنى بباطن كفه اليمنى. لا حرج في ذلك وعن التثاؤب والنفع التثاوب في الصلاة مما يكره لكن هل هل يصله لا يتثاوب؟ هل يصلح التثاؤب تستطيع تبدأ؟ صح؟ نعم. هذا امر ابرد جبل الله الناس عليه. التثواب هذا امر جبلي ما احد يستطيع دفعه. لا سيفعل يكفو بس ونهى عن التثاؤب عن التثاؤب عن التثاؤب ولا يستطيع والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينعن شيء لا مقدور العبد في تركه وان بقاء يتثائب احدكم فليكذب. وقال التثاؤب من الشيطان والعطاس من الله عز وجل. الشيطان هو الذي يثيره واضح؟ كيف؟ يقولون ويريد ان يتداب ويمسك لسانه اكيد قالوا وتقريب الحصى فيها اي بالصلاة ادفوا الصلاة ليس عليه دليل ايضا لكنه يبقى انه عبث. وقد ثبت في الصحيح ان نفخ في صلاته. نفخ في صلاته فيكون نفخ لحاجة من يبدأ انه يقول يأخذ من الحروف لكن ليس بصحيح. قال وان يمسح جبهته من التراب قبل ان يسلم. فهذا عبث. ولكن لو مسح نقول خالف الصوت ده ياد ده الصوت ده ان يبقي اثر العبادة على على جسده حتى يتصرف من صلاته الا كاد مؤذيا كشوكة مثلا تؤذيه فيزيله لا حرج وان يرفع بصر السماء لا يجوز. لان في ذلك وعيد هو ان يخطف الله بصره. وان يغمض عليه السجود. يقول ليس عليه دليل. لو اقبض عليه ليس في ذلك حرج سواء في سجوده او في غيره لكن الاصل له انه لا يضر وحديث موضوع. قال ويقرأ بالركوع حيث الصحيح علي ابن ابي طالب فيكره القراءة بالركوع بل لا يجوز. او يكف شعر ثوبه لاحد ابن عباس وعن السدل ايضا لا يجوز سدل له صفة السدل هو قد يرسل يديه يرسل يديه وقيل السدل هذا قول وقيل سواه الصحيح انه يجعل رداءه دون ان يقبضه لكان ليس عليه ازار. اذا كان عليه ازار شفعا يجوز السد ما في حرج. اما اذار فيحرم عليه ان يلقي رداؤه على عاتقيه دون ان يضمهما لانه اذا تركهما شك تنكشف عورته. قال واشتبال الصباب والشمال صبة كيف الشمال الصبة؟ ان يلتف بثوبه حتى لا يجعل لهم ينفذ يعني اذا كان ليس منفذ يسبب اشتباه الصبار يلتف بالثوب يسبه اشتمال الصبار. وان يصلي محلول الازرار. اذا لم يكن عليه قد اذا اذا لقيتوا على قبيصه رداء ومن تحته زار. نحن ازرار يلبس قميص او شيء ويكون الزاوية محلولة وليس تحته سراويل وليس تحته ازار هذا لماذا لا يجوز؟ لان مضت ان تنكشف العورة فاذا كان له اذا كان تحت سراويل فلا حرج ان يصلي وازراره مطلوقة قال وان يصلي في قبيص رقيق ليس تحته غيره. انتهي لماذا؟ القميص الرقيق. لان العورة تنكشف من تحته ولا يجوز. وان يتخطى بالصلاة لادى في هذا ايذاء له. واحاديث اجلس فقد اذيت واذيت يدل على عدم جواز التخطي يقوم الرجل في الصف الثاني له في الصف الاول فرجة. ايضا اذا كان في الصف هناك في الصف الاول فرجة وترك واقام الصف الثاني فهذا لم يصل الصف الذي امر الله بوصله وقد وصل صفا وصله الله يقول اقيموا الصفوف واتموا الصف في الاول. قال وان يعتمد الرجل على الحق في الصلاة اذا قالوا تعتمد على حائط وهذا يبطل صلاته ومنهم من يكره صلاته بمعنى انه لم يقم او لم يقم صلبه بالصلاة فلا قد يعتمد وان يصلي الرجل في الحباب وان يصلي الرجل الحباب وبعاطل فلا يجوز ان يصلي بالحباب لانه مأوى الشياطين لا يجوز ايضا يصلي فيها وقارعة الطريق لانها مضنة اذية الناس والمقبرة عند ابو ذريعة بن ذراع الشرك والبذل لنجاستها والمزبلة الى نجاستها وفوق ظهر بيت الله الحرام. وليس بصحيح. الصحيح يجوز ان يصلي لو صلى فوق ظهر بيت الله الحرام يقول لا حرج. والحديث في هذا الباب لا يصح وان ينصرف الرجل الصلاة وهو شاك في هذه الظل لا يجوز يعني اذا كان الانسان شاك فلا بد اما ان يسجد السهو واما ان يأتي باليقين اللي كان ان شك في ركن يأتي باليقين ويسجد. ان شك في واجب سجد سوا جبرة بحديث لا اغرار في الصلاة. قال احمده ان ينصرف وهو شاك فيها. والحديث ظد فيه ظعف. الصحيح انه موقوف قال ايضا ولعن صلى الله عليه وسلم الواجبة الواشبة والواشم اما مؤقت او دائم وان تدخل في جلدها ابرة وتحشيه بحشو وهي تضرب الخضرة وتضرب لها الواشمة والمستوشبة التي تفعل الوشم والتي تو شب والواصل ايضا التي تصل شعرها بشعر والمستوصلة الواصلة التي تفعل والمستوصلة هي المفعول بها قال والنابصة هو قطع ازالة شعر الوجه من المرأة وازالة شعر الحاجبين والمتنبصة والواشرة هي في وشر الاسباب تحديد الاسباب وتخفيفها. التي تفعل والمفعول بها. قال واي امرأة وضعت ثوب في غير بيت الزوج فقد هتكت البستور بينها وبين ربها وهذا الحديث رواه احمد وغيره من حديث عائشة واسداده حسن. وقفت على والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على محمد