قال المصنف رحمته تعالى ومما ادب به امته صلى الله عليه وسلم وندبهم فيه الى معاني الاخلاق ومكارم الافعال نهيه صلى الله عليه وسلم ان يأكل الرجل مما ما بين يدي اخيه وان يأكل من ذروة القصعة وقال ان البركة تنزل في وسطها وامر بغسل بيده قبل الطعام وبعده. وقال انه ينفي الفقر. وقال ايضا ايما قوم ادمنوا الوضوء قبل الطعام الا اذهب الله بذلك عنهم الفقر. وامر ان يأخذ الرجل مما ينتثر تحت الخوان وقال من اكل ذلك نفي عنه الفقر وعن ولده الحمقى. ونهى ان ينام الرجل وهو اغمر اليد. وان يطعم وينام وهو جنب انه يحب لمن اراد ان ينام او يأكل وهو جنب ان يتوضأ وضوءه وضوءه للصلاة. ونهى صلى الله عليه وسلم عن القران بين عن القران بين التمرتين وذلك آآ لما يدخل لما يدخل على فاعله على فاعل ذلك من سوء المؤاكلة ان ينظر الرجل الى لقمة مواكله. وكان صلى الله عليه وسلم يحب ان يغطى الثريد. وقال ان البركة تنزل فيه. ونهى عن اكله حارة ونهى صلى الله عليه وسلم عن عن الشرب من فم السقاء وذلك لان الشارب من فيه لا يعلم ما وقيل ان رجلا ان رجلا شرب من سقاء سطيحة وكان فيها حية فلم يعلم بها حتى دخلت الحلقة وقيل ايضا ان الشرب من فم السقاء يغير ريحه. ومن نهيه صلى الله عليه وسلم ان يعرس الناس على الطريق وانما ذلك لان قارعة الطريق مدرجة الناس والهوام والجن ولان ذلك يضيق على المارة. ثم ان النائم لا يدري ما فيه ونهى ان يتغوط على قارعة الطريق وقال اتقوا اتقوا الملاعن. قالوا وما الملاعن؟ قال التغوط على ويقال ان الاقذار والعذرة اذا كثرت على الطرقات احتبس القدر. ونهى ان الرجل تحت شجرة مثمرة وذلك ان ثمرة ربما سقطت على العذرة او بقربها فتعافها النفس نفس فضاع ونهى ان يجامع الرجل تحت شجرة مثمرة وان يتحدث المتغوطان وان يكلم الرجل وهو في الخلاء او يتكلم وهو يجامع او ينظر الى فرج امرأته عند الجماع او تنظر هي هي الى مثل ذلك منه. او يتمسها جميعا بخلقة واحدة ومن نهيه صلى الله عليه وسلم ان يقوم الرجل للرجل الا الى ابيه او او الرجل العالم او الى الامام العادل. ونهى ان يحب رجل ان يقام اليه وقال من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقال من؟ وقال من قام ليقوم لقيامه لم ينظر الله اليه. وقال صلى الله عليه وسلم من عظم صاحب دنياه فكأنما يعظم الاصنام. وقال صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب دنيا فقد احدث حدثا. وقال صلى الله عليه وسلم من دخل على صاحب دنيا فتضعضع له ذهب ثلثاه ومن آدابه صلى الله عليه وسلم نهيه ان ينفخ الرجل في طعامه او شرابه. وقال صلى الله عليه وسلم من سقطت اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها او ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان. وكان صلى الله عليه وسلم نأكل التمر ويطموا ومعنى ذلك ان يتناول التمرة بباطن يده ويأخذن النواة بظاهر اصابعه. فهذه اداب وما اشبهها مما يضول بذكرها الكتاب من آدابه وامره ونهيه. واجب على الخليقة استعمالها والبحث عنها الاتباع له فيها والمصير الى طاعته والاخذ بسنته. لان العمولة تدل عليها ونفس العاب ونفس العاقل تنازع وفي ذلك كله ادب ونظافة ووقاية من المكاره. وقد ذكرنا من ذلك ما حضرنا وما قرب من ذكره مما لا غنى الناس عنه من علمه ولابد له من استعماله ومما تكثر الحاجة اليه ولا يعذر من جهله وقصر عن طلبه. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن بطة رحمه الله تعالى في ابانته قالوا مما ادب ومما ادى به امته صلى الله عليه وسلم وندبهم فيه الى معالي الاخلاق ومكاره الافعال نهي صلى الله عليه وسلم ان يأكل الرجل ماء بين يدي اخيه. ومعنى ذلك ان من ادب الطعام اذا اكلت ان ان تأكل من جهتك فقط ولا تتجاوزها الى جهة غيرك. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو ابن سلمة كل مما يليك كل مما يليك. وهذه اذا كان الطعام واحدة اما اذا كان الطعام متنوع ويوجد في مكان غير مكانه عابد اخر جاز له ان يأخذ من الجهة الاخرى. جاز له ان من الجهة الاخرى. قال وان يأكل بالذرة القصعة وقال صلى الله عليه وسلم ان البركة تنزل في وسطها. وذلك ان السنة ان يأكل من حوافها. اما الاكل من الاعلى فهذا مما يكره لان البركة تنزل على الطعام من اعلاه. فاذا اخذ الاعلى ذهبت فرق الطعام ولم يفي ولم يكفي الجميع فالسنة ليأكل ما يليه ومن حواف ومن حواف القصد او القصعة ولا يأكل من وسطها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي وغيره كلوا بالقصعة من جوانبها. ولا تأكلوا بالوسطها فان البركة تنزل في وسطها. قال ايضا وامر بغسل اليد قبل الطعام وبعده. ليس في هذا حديث صحيح في الامر الى غسل اليدين قبل الطعام لكن اذا كان هناك اذى او قذر او آآ ما يحتاج الى ازالة فان من الادب والسنة غسل غسل اليدين قبل الطعام اما يا كانت اليد نظيفة وليس بها اذى فليس من السنة غسلها. قد جاء عن سلمان الفارسي انه قال بركة الطعام الوضوء قبل وبعد بعد غسل اليدين وهو حديث لا يصح فعلى هذا نقول غسل اليدين قبل الطعام يكون لسبب اذا وجد سببا كأن تكون متسقة او بها شيء من الاذى فيغسلها وقال انه ينفي الفقر اي غسل اليدين قبل الطعام يغض في الفقر وهذا موضوع كذب غسل ولا ينفي الفقر ولا يغني ولا يغني نفسه قال ايضا ايما قوم ادب ادمنوا الوضوء قبل الطعام وبعده الا اذهب الله بذلك عن الفقر وهذا ايضا حديث موضوع لكن كما ذكرت غسل اليدين ادب اذا كان فيها ما يتأذى منه الاكل. قال وامر ان يأكل الرجل مما يدثر تحت الخواد اي تحتس اذا وقع طعام اذا وقع الطعام من الاناء او القصعة على السفرة فمن الادب ان يزيل ما بها هذا ويأكله ولا يترك هذا التتار للشيطان. فمن الادب ان يأكل ما سقط على السفرة ولا يتركه للشيطان. الا اذا كان هناك من يأكله بعده كالطيور او البهائم فلا حرج. وقال من اكل ذلك نفي عنه الفقر وعاد ولده الحبق وهذا حديث موضوع اكل الدثار او اكل يتساقط لا ينفي فقرا ولا ينفي حبقا. قال ودهى لينام رجل وهو اغبر اليد ان ينام وفي يده غمر في يده دسم اكل طعاما ونام ويده فيها شيء من هذا الطعام فان هذا من جهة الادب لا من جهة الادب لا ينبغي لانه يدل على القدر وعلى الوسخ وقد تشتبه عليه الحشرات وقد تأتيه الحيات فيؤذي نفسه ويصيبها بالاذى. فمن الادب والسنة اذا اكل طعاما ان يزيل هذا الطعام اما بلعق اصابعه حتى يذهب الغمر. اما بغسلها اما بمسحها لكن لا ينام في يده قبر وقد جاء في هذا حديث ضعيف من داب في يده غبر فاصابه شيء فلا يلومن الا لكن بنجهز تجربة اذا ناب الانسان في يده اثر طعام فان الحشرات والهواء تأتي له وقد تؤذيه قال وان يطعم وينام وهو جنب. ايضا من السنة اذا اراد الانسان ان يطعن وهو جنب ان يتوضأ. ان يتوضأ حتى ياكل واذ اكل وهو جنب فلا اثم عليه لكنه خالف الهدي وكان يحب لمن اراد ان ينام ويأكل يجب ان يتوضأ وضوءا للصلاة. جاء ذاك عن عائشة ان كانت تأكل او تشرب توضأت وضوء الصلاة ورفع ذاك النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح من قوم فعل عائشة. على كل حال نقول بلا السنة اذا اراد الانسان ان يأكل جنبا ان يتوضأ. قال عن القران بين التمرتين وادعي القران في حال الحاجة في حال الحاجة والشدة وايضا في حال عدم اذن صاحب الطعام. اما اذا كان الطعام مبذول وصاحبه يأذن فلا بأس بالقران. اما اذا كان في الطعام شح تبرد يسير او تبرد قليل وعليه عدد كبير فاذا اخذ الاثنتين حرم غيره من هذا التمر فهنا يأكل واحدة الواحدة لكن اذا كان الطعام كثير ومتوفر وصاحب الطعام يأذن فلا حرج واخذ اثنتين او ثلاثة او اربع واكلها جميعا لا حرج في ذلك قال وذلك لما يدخل على فاعل ذلك من سوء المؤاكلة لان مواكله يتأذى منه. يعلم انها ظلمه واخذ شيئا من حقه. قال وان ينظر الرجل الى لقمة بؤكيه وهذا من سوء الادب. ان تؤاكل شخصا ثم تنظر الى حجم والى كثرة اكله هذا من سوء الادب. وهذا يقع بعض الناس فيه سوء ادب. ينظر الى الاكل كيف يأكل؟ كيف كيف السرعة في اكله؟ لقمته يراقبه ويأكل هذا من سوء الادب ومن سوء المؤاكلة. وكان صلى الله عليه وسلم قال يحب ان يغطي الثريد وقال ان البركة تنزل ابى تغطية الثريد فلابد ان يكون على ذلك لسبب. النبي صلى الله عليه وسلم امر بتغطيته عند عند تركه. اذا الانسان اراد ان يترك الطعام فالسنة ان يغطيه حتى لا يأتيه شيء من الهوام او المؤذيات. وايضا اذا اراد ان ينام والاناء مكشوف فالسنة يغطيه حتى لا ينزل به شيء من الهواء او الداء وقال ونهى عن اكله حارة لان اكله حار مؤذي والمسلم والمسلم مأمورا لا يؤذي نفسه المسلم مأمورا لا يؤذي نفسه. فاذا اكله حارا قد يتأذى ويتضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا فلا فلا يضر المسلم نفسه. قال ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. وذلك لان الشارب من فيه لا يعلم ما داخله الشرب فيه السقاء منه يلعنه ولا يجوز. وذلك لعلتين. العلة الاولى من جهة افساد من جهة افساد الشراب على غيره اذا كان هناك من يشرب بعده. ومن جهة انه لا يعلم ما بداخل هذا الاناء. اذا شرب من في السقاء قد يكون في داخله فيه هواء قد يكون في داخله شيء مؤذي فيدخل مباشرة. فاما اذا صبه في اناء اخر رأى ما في هذا يسمى بالقرب الان لكن هذه القوارير التي هي متعلقة بشخص ترى ما بداخلها ولا يشرب بعد ولا يشرب غيرك بعدك فلا حرج ان يشرب من فيها قال ايضا وقيل ان رجلا شرب من سقاء صفيحة وكان فيها حية فلم يعلم بها حتى دخلت حلقه وقتلته وقيل ايضا ان الشرب من في السقاء يغير رائحته ايضا علة اخرى. افساده على الشارب لانه اذا تنفس في الاناء ظهر اثر ظهر اثر نفسه في الاناء. فيتأذى غيره منه. قال وبالنهي صلى الله عليه وسلم ان يعرف الناس على قارعة طريق لا يجوز المسلم ان يعرس بقارعة الطريق لان في ذلك مضرة لنفسه ومضرة لغيره لنفسه انه تأتيه الهوام والسباع والحيات فتلدغه في في بلامه. ولغيره انه يقطع الطريق على البارة. يقطع الطريق على فهو يدعو فلا يجوز التعريف والدور في الطرقات ليذهب مثلا في طريق سريع يقول لا يجوز لانه يؤذي نفسه ويؤذي غيره قالوا لاننا لان قارعة الطريق مدرجة الناس والهواء والجن. ولان ذلك يضيق على البارة ثم ان النمل لا يدري ما يطرق فيه ايضا ونهى ان يتغوط على قارعة الطريق وقال اتقوا البلاع ولا يجوز للمسلم ان يتغوط او يبول في طريق الناس لا يجوز له ان يتغوط او يبول في طريق الناس والناس تلعن من فعل ذلك. وذكر بل ملاعق قال التغوط في الطرقات التغوط الطرقات قال وباللعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظله والتخلي هو التغوط او البول في طريق الناس فذلك مؤذي للناس ويقال ان الاقذار والعذرة اذا كثر الطرقات احتبس القطر هذا ليس بصحيح وليس كما يدل على هذا المعنى قال ونهى ليتغوط الرجل تحت شجرة مثمرة لا يجوز ايضا ان يتغوط او يبول تحت شجرة مثمرة لان في تغوطه تحتها افساد لثمرتها افساد لثمرتها فالناس اذا رأت شجرة تحتها غائط وفيها ثمرة ترى من باب التقدم من هذه القاذورات. ونهى ان يجامع الرجل تحت شجرة مثمرة. هذا ليس عليه دليل الهي يقول ونهى ان يجامع الرجل زوجته تحت شجرة مثمرة. وهذا لا دليل عليه. وليس في ذلك لا يمدح وان يتحدث المتغوطات او ان يكلم الرجل وهو في الخلاء اما تحدث المتغوطين في حرم اذا كان كلاهما كاشف يرى كل واحد منهما عورة اخيه. اما اذا كان هذا في مكان وهذا المكان ويتحدثان وهما عن فهذا سوء ادب هذا سوء ادب لان من الادب ان الانسان يقضي حاجته ويقوم بسرعة اما ان يتغوط ويجلس يحدث الناس فهذا من قلة مروءته وسوء ادبه ايضا او يتكلم وهو يجامع يتكلم وهذا يحصل قد يجامع زوجته ويكلم رجل بالتلفون هذا ايضا من سوق الادب تطور الان في اكثر من كذا. او ينظر الى فرج امرأتي عند الجماع. اما النظر لفرج المرأة فليس بالنهي عنه حديث صحيح ورد انه يورث الفقر يورث لكن ليس هناك شيء ليس هناك شيء صحيح. فان ذاك يورث العبث يورث فانه يورث الخرس هذا كله احاديث باطلة لا تصح فيجوز ان يكلف زوجته ويجوز ان ينظر الى فرجها لكن آآ ليس آآ اذا كان في ذلك حاجة قال او يتمسحا جميعا بخرقة واحدة والصحيح ايضا لا حرج بان يتمسحا بخرقة واحدة وليس في هذا نهي صحيح. وبالنهي صلى الله عليه وسلم ان يقوم الرجل بل جاء في حديث لعائشة انها قالت انها قالت اذا كانت المرأة عاقلة ان تتخذ خلقة فاذا جامعها زوجها ذا ولدها فيمسح عنه ثم تمسح عنها فهي تمسحان من خرقة واحدة واعدت ذلك عدت ذلك للعقل. فالنهي ليس بصحيح. قالوا بالنهي صلى الله عليه وسلم ان يقوم الرجل الرجل الا الى ابيه او الرجل العالم او الى الامام العادل الصحيح ان القيام للرجل يجوز للحاجة. يجوز للحاجة. اما القيام له تعظيما واجلالا دون حاجة فهذي تبينها اما اذا قام الى اي رجل سواء كان عالم او غير عالم عظيم او غير عظيم ملك او غير ملك امير او غير امير وقام له حاجة فلا حرج في ذلك. والدهي القيام عليه وليس القيام له. ان تقوم تستقبله لا حرج في ذلك. تقوم تنزل لا حرج في ذلك تقوم تسلم عليه لا حرج في ذلك. المنهي عنه هو القيام لاجله تعظيما. اذا دخل القب واقفا تعظيما حتى لو لم تسلم عليه وانما تقوم تعظيما وهذا الذي فيه من احب ان يتمثله الناس قياما فليتبوأ افعاله من النار. قال ونهى ان يحب الرجل ان يقام اليه. وقد احب ذلك فليتبوأ مقعده من النار. في حديث معاوية باسناد قال من طاب ليقوم الناس لقيامه لم ينظر الله اليه. وهذا عيب ضعيف لكن معناه ان الذي يريد من الناس اذا قام ان يقوموا واذا جلس يجلس فهذا بالفعل الجبابرة والاكابر والعظماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم اصحابه عندما صلى فصلوا قياما قال لقد كدتم تفعل فعل فارس والروم عند عظمائها. فلا يجوز للمسلم ان يقوم لقيام فلان ان يجلس في وانما يقوم لحاجته ويجلس لحاجته. قال ومن وقر صاحب دنيا فقد احدث حدثا من دخل صاحبه فتضعضع له وذهبت له دينه هذي راح يكون لها باطلة وليس بصحيح لكن المسلم لا يعظم الا من عظمه الله ورسوله. ولا ولا يوقر الا وفقه الله ورسوله. اما ان تعظم وتوقر لاجل الدنيا ولاجل حطامها فهذا من ضعف الايمان. بل يعظم صاحب الدنيا لدنياه. وصاحب اللي جاه دون دينه فهذا من ضعف الايمان لكن جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت انزلوا الناس منازلهم فدعاء ملك صاحب الجاه ليس كمعاملة غيره ومعاملة صاحب المال ليست كغيره من باب ان ننزل الناس منازلهم ثم قال ومن آدابه دهيه ان ينفخ الرجل في طعامه او شرابه. يكره ويمنع المسلم ان ينفخ في الطعام والشراب. لان في نفقه افساد لهذا الطعام. فاذا رآك غيرك وانت في الطعام عافت نفسه هذا الطعام وهذا الشراب فيكره الدب في الطعام قال وقال صلى الله عليه وسلم من سقطت اللقمة من يده فليأخذها. وليأكلها او ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان ولا للشيطان وهذا حديث صحيح اذا وقعت اللقمة فخذها وكلها او اعطها غيرك ولا تتركها الشيطان. تعطيها غيرك اي شيء حتى لو كانت بهيمة حتى لو كان قطا اهم شيء او لا الذي يلزمك ان لا تتركها للشيطان يأكلها. لان الشيطان يأكل ماء سقط من الطعام شياطين الانس شياطين الجن تأكل هذا الطعام الساقط. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل التمر ويطلو يأكل التمر ويطل على انه يأتي ويلقيه وطريقته للقهوة ان يأكل بيمينه ويضع العبس او ما يسمى العجب ليضعه على بين الوسطى والسابين الوسطى والسبابة ثم يلقي به قال فهذه الاداب وما اشبهها مما يطول بذكرها الكتاب من آدابه وامره ونهيه صلى الله عليه وسلم. واجب على الخليقة استعباد وجوب اي على وجه العموم يجب على الامة ان تتأدب بهذه الاداب. وليس على عيال العيان يستحب على الامة على كل فرد من افراد الامة ان ان يتبدل ويتخلق باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال لان العقول تدل عليها وهذه فائدة عند كل ما الشارع فان العقل يدل عليه. والفطرة تنادي به. وليس هناك حكم شرعي يخالف العقل او يخالف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم موافقة للعقول وموافقة للفطر. ولا يوجد حكم شرعي او نص شرعي يخالف العقل او لا يوجد شيء يخالف العقل او النقل بالنصوص النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي ذلك كله اداب اي بعده اي انه ما عنده موافق للعقل وموافق للفطرة هو ايضا ادب. ونظافة ونزاهة ووقاية من المكان. تغسل يديك قبل الطعام هذا ونظافة وسلامته سلامته من المكاره اه لا تشرب من في السقاء هذا ادب وحماية ووقاية وايضا سوء ونظافة وغيرها وقد ذكرنا من ذلك ما حظرنا وما قرب من ذكره مما لا غنى بالناس من علمه ولا بد له من استعماله ومات مما تدخل الحاجة اليه لا يعذر من جهله وقصر عن طلبه لان هذه من الامور التي تدعو لها العقول والفطر. ودائما الذي الذي يدعو له العقل والفطرة لا يعذر الانسان بجهله لان فطرته وعقله ينادي ينادي به بخلاف المسائل الشرعية قد يجهلها الانسان اما المسائل الفطرية هذا امر فطر الناس عليه فطر الناس عليه فلا يعذر الانسان بجهله وتقصيره في في هذا الموضوع قال ذاكرون بعقد هذا لابتدعو الناس وحدثوه. ولعل هذا نقبله ان شاء الله ونأتي معه على خاتمة الكتاب في الغد باذن الله عز وجل والله تعالى اعلم ها؟ لا يصح هذي لا تتذكر او لا تصح لكن عموما تقول عائشة الزم الناس صاحب الجاه له منزله وصاحب العلم له منزلة وصاحب الابار له منزلة. لكن اه هذا الحديث وعيد شديد