بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل قال العراقي على ان ما اطلقاه وشددا فيه قد صرح في مواضع متعددة انه سد للذريعة وان المقصود الشرك او الكفر الاصغر لا المخرج عن الملة كما كما وستقف على عبارتهما في جميع كتبهما ثمان هذا الشرك انما يكون عندهما محرما. اذا لم يكن فاعله مجتهدا ولا مقلدا ولا عرضت له شبهات يعذره الله فيها ولا متأولا ولا ابتلي بمصائب مكفرة ولا له حسنات تمحو ذنبه ولا شفيع مطاع ولا كان جاهلا بعد وبعد انتفاء هذه هذه الشروط يحكم على فاعل هذه الاشياء المتقدمة بالشرك الاصغر ولما نقلت هذا ولما نقلت هذا لبعض اهل الدين حثني على جمع هذه العبارات والجواب ان يقالوا لهذا كلامك كله باطل وجهل مركب وبهت لدين شيخين وليس فيه جملة واحدة توافق الحق اصلا فالحمد لله الذي خذل اعداء دينه وجعلهم عبرة لاولياءه وعباده المؤمنين وحينئذ فالجواب من طريقيه مجمل ومفصل. اما المجمل فنقول قد تقدم ان الاصل المعتمد في هذا الباب وغيره من اصول الدين وفروعه هو ما دل عليه الكتاب والسنة واجماع علماء الامة هذه هي الادلة الشرعية بالاجماع والقياس مختلف فيه والجمهور على قبوله بشروطه. وليس المعول على كلام الاحاد من اهل العلم والدين. وان وان درجتهم وارتفعت رتبتهم فلا تصلح المعارضة بقول فلان وفلان من اهل العلم والدين. ولا ينتقض الدليل بمخالفة احد كائنا من كان اذا عرفت هذا فالجواب المفصل ان نقول قوله ان الشيخ وتلميذه صرح ان ما قاله في دعاء الصالحين وعبادتهم مقصودة مقصوده سد الذرائع وانه من الشرك الاصغر وانه لا يكون محرما اذا كان فاعله مجتهدا او مقلدا او مخطئا كلام كذب محض مردود على قائله وهذه الدعوة من هذا العراقي يكفي في ردها وابطالها المنع لانها عارية عارية عن الدليل والبرهان والدعوة المجردة يكتفي بمنعها وما ذكره العراقي فيما سيأتي لم لم يفقه المراد. ولم يدري ما قصده ما ما قصد به فوظع كلامهما في غير موضعه وعارظ بعظه ببعظ وصادم ما ذكره الشيخ في الشرك الاكبر مما ذكره فيما دونه من الشرك الاصغر. والسيئات والبدع التي فشت في الامة وجعلها هذا من باب التقييد للمطلق لجهره بالصناعة فان حقيقته تعارض محض تعارض محض وتناقض ظاهر على هذا العراقي وهذا مما ينزه عنه احاد المسلمين. فضلا عن العلماء المحققين وعلى زعم هذا العراقي انه ايضا لا يكون شركا اصغر ولا محرما على المجتهد بل هو مأجور في ذلك وان الشرك والكفر والفسوق لا يتحقق وسماهما ولا يكون اثما الا اذا عوقب صاحبه بالنار. فان منع فين فين منع مانع من العقاب انتفى الاسم والحكم فسبحان الله والله اكبر ما اقل حياء هذا الرجل وما اغلظ فهمه وما فما اكثث حجابه وسيأتيك ما نقلنا من كلامهما صريحا واضحا. لا يقبل تأويل هذا الملحد بوجه من الوجوه وهب انه لا يعاقب فما الذي منع تحريمه وقلب مسماه واحاله ان يكون شركا؟ وكلام الشيخ صريح في ان المراد بعباراته ما من ذنوب اهل الاسلام مما دون الشرك وعبادة الصالحين وعباراته ظاهرة في ذلك. ليست على ما نقله العراقي بل فرضها في اهل الاسلام وما حدث من البدع التي تنازع الناس في تكفير اهلها وما وقع من بعض الصحابة مما يدعى انه من جنس الذنوب فانه لما الدعوة وذكر ان الواقع من الفتن والقتال انما صدر عن اجتهاد ورأي. وان المجتهد في مثل هذا يعني مسائل الامامة والطلب بدم عثمان رضي الله عنه ونحو ذلك مما يعذر فيه المجتهد اذا كان هذا حاصل علمه واجتهاده ولم يقصد معصية الله ولا رسوله ثم قال بعد ذلك والعقاب في الدار الاخرة قد يرتفع عن المسلم او قال المؤمن باسباب عشرة فذكر التوبة والاستغفار والعمل الصالح الذي ترجح به حسناته والمصائب المكفرة في الدنيا والمصائب المكفرة في البرزخ. والمصائب المكفرة في عرصات القيامة ودعاء المؤمنين واستغفارهم وشفاعتهم له في الدار الاخرة وشفاعة سيد الشفعاء ومغفرة الله ورحمته فان لم تقوى هذه الاسباب ومنع مانع من جهة العبد فلا بد من دخوله النار وتطهيره من اثار الذنوب فاذا طهر ونقي دخل الجنة هذا معنى كلام الشيخ في المنهاج وغيره من اراد المراجعة فالعبارة معروفة في محلها. وقال شيخنا في بعض رسائله لما اختلف الناس بعد مقتل عثمان. وباجماع اهل العلم انهم لا يقال فيهم الا مع انهم عثوا في دم في دمائهم عثوا في دمائهم ومعلوم ان كلا من الطائفتين اهل العراق واهل الشام معتقدة انها على الحق. والاخرى ظالمة ونبغى من اصحاب علي من من اشرك بعلي. واجمع واجمع على كفرهم وردتهم وقتلهم لكن لكن حرقهم علي وابن عباس يرى قتلهم بالسيف اترى اهل الشام لو حملهم مخالفة علي رضي الله عنه على الاجتماع بهم والاعتذار عنهم والمقاتلة معهم لو امتنعوا اترى احدا من الصحابة يشك في كفر من التجأ اليهم ولو اظهر من اعتقادهم وانما التجأ اليهم وزين مذهبهم لاجل الاقتصاص من قتلة عثمان. فتفكر في هذه القصة فانها لا تبقى شبهة الا على اراد الله فتنته انتهى. وهذا العراقي يزعم انه يقول ان الشرك او الكفر انما يكون محرما اذا لم يكن له حسنات تمحوه ولا شفع ولا شفعا له شفيع ولا شفع له شفيع ولا كان جاهلا فبعد انتفاه هذه الشروط المتقدمة يحكم بالشرك الاصغر فكلام الشيخ بحثه في ارتفاع العقاب في الاخرة فيما دون الشرك الاكبر باحد هذه الاسباب والعراقي فهم انتفاع الاسم والحقيقة وانه لا يكون ذنب ما في الكلام العراقي من الزلل ويلزم على هذا ان تنتفي الاحكام المترتبة على الذنوب في الدنيا من الاسماء والعقوبات والحدود لان ذلك عنده ليس بذنب ولا يسمى شركا محرما الا اذا عوقب في الدار الاخرة. فبطر كلام الفقهاء في الفساق واهل الذنوب وما ذكروه في ابواب والشهادات والولايات والحدود والعقود والانكحة فقف هنا ترى العجب العجاب من جهل هؤلاء الضلال. وقول الشيخ ولم يكن مجتهدا ولا مقلدا ولا عرضت له شبهات يغدره الله فيها ولا متأولا سيأتيك جوابه في اول نقوله من هذه الرسالة. وقد تقدم بعض ذلك ويأتي له مزيد ولكن ينبغي ان يعلم ان كلام الشيخ في مسائل مخصوصة وان المراد انتفاء العقاب في الدار الاخرة واما الاحكام الدنيوية فيجري على المتأول والمقلد ومن عرضت له شبهات يعذره الله فيها بل عرضت له. احسن الله اليك. ومن عرظت له شبهات يعذره الله فيها ما اجراه الشارع. من الاحكام الدنيوية تارة يعذر وتارة لا يقال بعذره وتجري عليه الاحكام. وقد ذكر هذا العلماء مفصلا في ابوابه. ومن عجيب امر هذا العراقي انه وفهم من قول الشيخ ان ان العقاب في الاخرة قد يرتفع عن المسلم باحد الاسباب العشرة انه يتناول اهل الشرك وعبادة القبور والله تعالى يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويقول ويقول انه من يشرك بالله من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال جل ذكره ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك فكيف يظن بالشيخ او من هو دونه ان يقول بامتثال العقاب عن من حكم الله بخلوده وحبوط اعماله؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الشيخ عبد العطي عبد اللطيف رحمه الله تعالى في منهاج التأسيس والتقديس في الرد على المبطل داوود ابن سليمان ابن جرجيس. يقول هنا قال العراقي والمراد به داود ابن جرجيس وابهامه تحقيرا لشأنه وتقليلا من قدره وهكذا ينبغي على اهل العلم اذا ذكروا من لا اه يحسن ذكره الا على الذنب ان يبهم ويجهل تحقيرا له وتقليلا من شأنه فنسبه الى العراق فهو عراقي واما الى العلم فليس بعالم بل هو جاهل وجهله جهل مركب. يقول هنا الناقع العراقي قوله على ان ما اطلقاه ويقصد بذلك شيخ الاسلام وابن القيم وشددا فيه قد صرح في مواضع متعددة انه سدا للذريعة وان المقصود هو الشرك ان المقصود الشرك او الكفر الاصغر لا المخرج من الملة. ثم قال كما ستقف على عبارتهما في جميع كتبهما. ثمان هذا الشرك. اذا قعد هو اول القاعدة واصل اصلا باطلا على ما فهمه فهو ان ما اطلقه شيخ الاسلام وما اطلقه ابن القيم في مواضع متعددة في التحذير من الشرك انه من باب سد الذرائع وليس من باب خطر الشرك ولا من باب تحريمه وانما هو من باب سد الذرائع ولا شك ان هذا من ابطل الباطل فان الشرك فان الشرك هو رأس الشر وهو اعظم ذنب عصي الله عز وجل به كما جاء في الصحيحين ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل الله ندا وهو خلقك فاعظم ذنب عصي الله عز وجل به هو الشرك بالله عز وجل فكيف يكون النهي عن الشرك من باب سد الذرائع؟ بل هو ينهى عنه لذاته تنهى عنه لذاته لان الشرك هو اعظم ذنب عصي الله عز وجل به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل كما في حديث البكر وعبدالله وانس بن مالك في الصحيحين. وكما قال صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الموبقات السبعة عن ابي هريرة قال اجتنبوا السبع الموبقات اول ما فذكر من ذلك ذكر الشرك بالله عز وجل. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى الا لله الدين الخالص. والدين الخالص هو الذي ينافي الشرك بجميع صوره وكذا قال تعالى ولئن اشركت ليحبطن عملك وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكيف يكون النهي عن الشرك من باب سد الذرائع؟ بل الشرك النهي عنه هو هو اصل ذاته واصل لذاته وينهى عنه لذاته. فهو اعظم ذنب كما ذكرنا. ثم قال وان مقصوده في اطلاق الشرك او الكفر الذي الذي ذكره شيخ الاسلام في كتبه من باب اه ما ذكره عباد القبور وعبادة غير الله عز وجل ان المراد به هو الشرك هو الشرك الاصغر والكفر الاصغر لا المخرج عن الملة ولا شك ان هذا القول ونسبته الى شيخ الاسلام انه ينزل عبادة القبور وينزل عبادة الاولياء والصالحين ان من الشرك الاصغر هذا من اعظم الكذب والافتراء على شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. فشيخ الاسلام يرى ان من جعل بينه وبين الله وسائط انه مشرك بالله الشرك الاكبر وكافر بالله عز وجل ايضا ومن تتبع كلامه رحمه الله تعالى في كتبه يجد ذلك واضحا بينة. اما هذا المفتري الكاذب الذي زعم ان ما جعل شيخ الاسلام ابن القيم ان المراد به الكفر الاصغر والشرك الاصغر فهذا من اعظم الكذب والافتراء ثم قال بعد ذلك تأصيلا فاسدا اخرا فهو قال ثمان هذا الشرك يعني الان قعد اولا الاصل الاول ان ما اطلقه من باب سد الذرائع وليس من باب النهي عن ايش تركي وين الكفر؟ ثم قعد بعد ذلك قال الاخوة وهي ان المقصود بالشرك والكفر الذي نهي عنه وحذر منه هو الشرك الاصغر والكفر الاصل وهذا ايضا من ابطل باطل. ثم قال ايضا واتى بالطامة الكبرى في هذا الفصل. او انه قال ثمان هذا الشرك انما يكون عندهما محرما هيا يكون عنده شيخ الاسلام وعنده ابن القيم محرم اذا لم يكن فاعله مجتهدا اذا اذا فعل الشرك نجتهد او متأول او يعني عرضت له شبهات فانه يغفر له ذلك فانه يغفر له ذلك ولا يعاقب ولا يعذب ولا يكون فعل هذا محرم وهذا من ابطل الباطل فان الله يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهو عندما هو عندما اتى الى هنا ظن انتهى توصل صح موقت بوقت الظاهر وموقت بوقت ثم هو هنا يعني ولا له شبهات يعذره الله فيها. هذه هذا الكلام الذي نقعه شيخ الاسلام ابن تيمية انما ذكر شيخ الاسلام في من فعل شيئا متأولا مما هو من محل الاجتهاد مما يجتهد فيه كما حصل الى الصحابة من الفتن وما وما حصل بينهم من الخلاف والنزاع فان كل واحد منهم مجتهد والمجتهد اذا اذا كان اجتهاد مبني على اجتهاد صحيح وبذل جهده في معرفة الحق ثم اخطأ فيه فانه لا يعذب يوم القيامة ولا يكون فعله هذا محرما والمجتهد له له صورتان اما ان يصيب واما ان يخطئ فان اصاب كان له اجران. وان اخطأ كان له اجر واحد. وليس هذا في من يخالف نصوص الكتاب والسنة. وما دل عليه اه نصوص من من المحرمات فالذي يفعل الزنا والذي يفعل الزنا في مثلا بين المسلمين لا يقول قال ان هذا مجتهد او انه متأول او انه او انه اه غير غير مأزور بل بالاجماع ان الذي يفعل الزنا ويعتقد ان الزنا حلال انه كافر بالاجماع ولم يعذر لكونه جاهل جهل وهذا ليس بعذر لان جهله جهل تفريط. لان الجهل الذي يعذر به صاحبه هو جهل العجز. جهل العجز الذي يبذل وسعه في معرفة الحق يسعى في تحصيله ثم لا يستطيع ان يعرفه فهذا الذي يعذر. ولا يقول قائل ان ان من عاش بين المسلمين يعجز عن معرفة حكم الزنا او ويعجز عن معرفة حكم الخمر او يعجز عن معرفة الامور الظاهرة والبينة فهذه امور قد علمها الصغير والكبير وهي مما يعلم من الدين بالظرورة فلو ادعى مدعي رده جاهل بمثل هذا لم يقبل عذره واقيم عليه احكام الدنيا واعطي ايضا اسمه في الدنيا واما في الاخرة ايضا فهو وتحت مشيئة الله ان كان فعله من الكبائر لان صاحب الكبير اما ان يعذبه الله واما ان يغفر له وهو تحت مشيئة الله عز وجل. ولذا لما شرب ابن يقول رضي الله تعالى عنه من معه من اصحاب معهم بعض اصحابه شربوا الخمر متأولين ان ان الخمر انما تحرم على غير المتقين امر ابن الخطاب انهم ان اقروا اقروا بحرمتها جلدهم الحج جلدهم الحد ولم يعذرهم بهذه الشبهة التي التي اه وقعت في قلوبهم بل جلدهم الحد وان اصروا على هذا وتحليله كفروا بهذا الاصرار. فافاد هذا انه والصحابة اجمعين لم يعذروا عندما شرب الخمر متأولا بشبهة باطلة وهي شبهة اه ان الخمر انما يحرم على اهل غير المتقين اما المتقون ليس هناك شيء عليهم حرام وهذا من ابطل الباطل لكنه كان متأول ومع ذلك جلل ابن الخطاب الحج. اذا ما ذكروا ما ذكره شيخ الاسلام في المكفرات وانها تأتي على الذنوب وان العبد لا يعاقب حتى حتى لا يمكن تكفير ذنبه بعشر مكفرات انما هو فيما دون الكفر والشرك الاكبر اما الشرك الاكبر والكفر فانه لا يغفر فانه لا يغفر حتى يتوب صاحبه ويرجع الى دائرة الاسلام. بل الصحيح ايضا ان الشرك الاصغر لا يغفر ان الشرك الاصغر لا يغفر لا يغفر وان صاحبه معرض للوعيد. فعموم قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك بي ويغفر ما يشاء. يدخل فيه الاكبر اذا ما فهم هنا هو ان فاعل المحرم وفاعل الشرك لا يسمى لا يسمى فعله محرما اذا كان مجتهدا او كان مقلدا او عرف له شبهة يعذره الله فيها او متأولا. ويعني قال او متأولا فهذا كله من ابطل الباطل. انما هذا فيما يصح فيه الجهل فيما يصح بالجهل او يقبل فيه الجهل كمسائل الاجتهاد التي ليس فيها نص وكل يجتهد على ما يراه حقا فهذا ان اصابها له اجر وان اخطأ فله اجر واحد كذلك اذا كان الانسان جاهل ومثله يعذر بجهله في مسألة في مسألة خفية يقبل جهله فيها وبذل وسعه في معرفته ولم ولم يعرف الحق ولم يصبه فانه فانه فانه لا يعاقب يوم القيامة ومع ذلك لا يقال انه انه محسن لا يقال انه محسن فمثلا لو ان رجلا في بلادي اه في بلاد نائية عن بلاد الاسلام في بلاد الناعم الى سمكة ادغال افريقيا ولم يبلغه الاسلام على الوجه الصحيح وانما بلغه آآ بلغه اصل الاسلام وهو موحد يشهد ان لا اله الا الله ويقيم توحيد الله لكنه فعل بعض المحرمات ظن انها حلال ظن انها حلال فشرب الخمر مثلا لا نقول ان شربه الخمر ان شربه الخمر انه ينتقل في حقه حلال. بل نقول هو محرم ويبقى التحريم في حقه لكنه لا يعذب ولا يعاقب انه لانه جاهل وجهل هنا يعذر به. المحرم يبقى محرم والشرك يبقى شرك. والباطل يبقى باطل والبدعة تبقى ولو فعلها الشخص جاهلا ولو فعلها الشخص جاهلا. فلو فعل الانسان بدعة وهو لا يدري انها بدعة نقول فعلك هذا خطأ وعملك هذا مردود عليه لكن ولا ولكنك لا تعاقب يعني بعذر انك جاهل. فلو ان انسان مثلا في بادية بعيدة صلى بعد العصر او صلى بعد الصبح اربع ركعات كل يوم يظن ان هذا سنة لا نقول فعل هذا جائز وان فعل هذا مباح وانه يثاب عليه بل نقول فعل هذا مردود عليه وعمله هذا باطل لكن لا نعاقبه لانه او لا يعاقب لماذا؟ لانه جاهل لانه جاهل. لكن لا نقول ان فعله هذا حسن وانه مأجور. فقد يؤجر قد يؤجر من جهة اخلاصه وطلب لمرضاة الله عز وجل لكن ذات العمل الذي عمله وهو صلاته بعد بعد الفجر اربع ركعات نقول عمله هذا مردود ولا يؤجر عليه ولا يثاب عليه فهو يؤجر من جهة النية ولا يؤجر من جهة فتخليط هذا العراقي الضال ان المحرم لا يسمى محرما الا اذا ترتب عليه العقاب الاخروي نقول هذا من ابطل فالمحرم محرم يطلق عليه الاسم ويطلق عليه الحكم واما العذاب الاخروي فيبقى على على اقامة الحجة كما قال تعالى وما كنا حتى نبعث رسولا فمن لم يبلغه فمن لم تبلغه الرسالة فانه لا يعذب يوم القيامة حتى تقام عليه الحجة. اما من جهة الدنيا واسماء الدنيا فانه يسمى الزاني زاني. ويسمى المشرك مشرك. ويسمى المبتدع مبتدع واما جهة العذاب وما يتعلق بالعذاب فهذا يكون بعد اقامة الحجة عليه. اما اصل التوحيد واصل اصل الاسلام كعبادة الله وحده لو ان شخصا عبد غير الله عز وجل عبد القبور وعبد الصالحين وعبد الاولياء وهو يقدر انه جاهل لا يعرف نقول جهل هذا ليس عذر جهل هذا ليس عذر من جهة من جهة اسماء الدنيا واحكام الدنيا. فنحن نسميه مشرك. واذا مات لم نصلي عليه ولم ندعوا له. ويبقى انه في حكم المشركين في في اسماء انه مشرك فاذا بلغته الحجة وكان بين المسلمين يقرأ القرآن وقد بلغه القرآن فانه يسمى مشرك كافر في والاخرة. اما اذا قدر انه لم تبلغ الحجة ومات ولم يبلغه القرآن ولكنه مشرك. نقول هو مشرك ولا يسمى ولا يسمى مسلم. اما امر في الاخرة فهو الى الله عز وجل ان كانت الحجة قد بلغته فهو في نار جهنم خالدا في ابد الاباد وان لم تبلغه فهو فهو اه فهو يمتحن في عرصات القيامة كما في كما جاء في احاديث في احاديث الفترة الذي يمتحنون يوم القيامة اربعة يدلون بحجة الله عز وجل يمتحنون في عرصات القيامة الاسود بن سريع وحديث ابي هريرة وانس بن مالك في ان هناك اربعة او خمسة يمتحنون في عرصات القيامة. اذا ثم قال ولا ولا ولا يقول اذا اذا اذا فعل هذا المحرم او فعل الذنب ولم يكن يعني اتذكر عدة عدة امور تكفره له هذا الذنب ان يكون مقلدا والتقليد ليس ليس عذرا ليس ليس عذرا يرفع العقوبة ويرفع الاثم. فلو ان مشركا قلد عالما يجوز له الشرك ويجوز العباد بغير الله عز وجل لم ينفعه ذلك التقليد لم ينفعه ذلك التقليد ولم يعذر به عند الله عز وجل. لو فعل ذلك متأول ايضا نقول تأويلك هذا تأويل باطل ولا ينفعك ايضا عند الله عز وجل لقيام الحجة وبيانها. كذلك لو اصيب بكفارات او اصيب بمصائب او حصله آآ حسنات فان هذا كله لا يرفع عنه عقوبة شرك لان الشرك ما قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا اذا فالمكفرات اللي ذكرها شيخ الاسلام في مكفرات الذنوب ذكر اربعا في الدنيا واربع في وذكر اربعة في القبر واثنان في الاخرة وهي انها يعني الاب فتكفر الذنوب التي يصح تكفيرها. والذي لا يصح تكفيره هو هو الشرك بالله فان الشرك بالله لا يكفر ولا يغفر حتى يتوب صاحبه منه. اما سائر الذنوب المعاصي والصغائر تكفرها المصائب تكفرها البلاء يكفرها يعني يمحوها ايضا كثرة الحسنات هذي مكفرات هذي مكفرات. اهوال القبر اهوال القيامة الاستغفار اه دعاء المسلمين كل هذه يغفر الله عز وجل بها الذنوب. اما الشرك بالله والكفر بالله عز وجل فهذا لا يغفر لصاحبه ثم قال اه ولا ابتلي ما صام مكفر ولا له حسنات تمحو ذنبه ولا شفيع يطاع ولا كان جاهلا فبعد انتفاذ الشروط يحكم على فاعل اشياء المتقدمة بالشرك الاصغر اي بعد ذلك كله وصف الذي يعبد القبور ويعبد الصالحين ويدعو الاولياء وعيدروس والدسوقي وعبد القادر انه وقع في الشرك الاصغر ولم يقع في الشرك الاكبر وهو مع ذلك ايضا يرى انه معذور اذا كان جاهلا ومعذور اذا كان مقلدا ومعذور اذا كان متأولا ولم يكن له مكفرات ولم يكن له شفيع يشفع له وعند الله عز وجل وقد مر بنا سابقا ان الشفاعة التي اثبتها القرآن واثبتتها السنة انها لا تكون الا بشرطين. الاذن للشافع والرضا المشفوع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة عندما قال يا رسول الله من اسعد الناس؟ من اسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه خالص من قلبه. اذا الشفاعة لا ينالها المشرك ولا ينالها الكافر انما انما الذي تنفعه الشفاعة هم اهل التوحيد اهل التوحيد واهل الاسلام. والمشرك الشرك الاكبر لا تنفعه شفاعة الشافعين ولا ينفعه قريب ولا حميم. فهذا العراقي خلط وقلب كلام شيخ الاسلام وانزل كلامه في في الذنوب ومكفرات الذنوب انزلها في الشرك الاكبر كفر والكفر الاكبر وانزل وانزل ايضا كلامه في آآ ما جاء انه ان ما اطلقه او شدد فيه لم يكن في الشرك الاكبر ولا من الكفر وانما من باب سد الذريعة وان ما يقصدون الشرك الذي اتى في كلامهما ان المراد به هو الشرك الاصغر لا الشرك الاكبر وهذا كله من من الكذب والافتراء على شيخي الاسلام شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا وسيأتي معنا كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في ابطال هذه الدعاوى وهذا الكلام الذي ذكره هذا المفتري الكاذب اه قال بعد ذلك اه نقف على قوله قال العراقي رحمه الله تعالى وهذه المسائل مطلقة كم كم استحلت بسببها دماء طويل الفصل هذا نقف على الفصل الثاني والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد خشمها والمساعدة ذي اللي مترتب عليها عقوبة في الاخرة وهي يعني ما بين لم يجد فيها نسخة عملنا محرم. مثلا مسائل الذي يترتب عليها عقوبة اخروية. ايه. مباحثة. اي شي عقوبة كروية رباعي. طيب قد يكون هذا النص يعني غير مثل حلق الحيلة. هم. ما هل هناك ثبت على انه يعاقب عليه في الاخرة او كبيرة من الكباب المقصود اذا كان قصدك عقوبة معينة ايه فهذه قد تأتي بباب الكبائر لا تأتي بباب الصغائر لا يوجد الصغائر ان الله عز وجل علق عقوبة على كل ذنب انما علقه انه ان هذه الذنوب سبب للعقاب ساوي العقاب فدخول النار انما يكون بسبب ما يعمله العبد من المعاصي والذنوب. والمعاصي والذنوب منها ما هو كبير ومنه ما هو صغيرة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عاش اياك ومحقرات الذنوب ان لها من الله طالبة وهذه الصلاة متى ما اجتمعت على العبد متى ما اجتمعت على العبد اهلكته. فانت شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة برجل برفقة ان خرجوا وارادوا ان ان ينضجوا طعامهم وان يوقدوا النار فاتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود حتى جمع عوادا كثيرة فاوقدوا نارهم وانضجوا طعامهم قال هذي مثل الذنوب. فالذنوب تجتمع العبد حتى اذا اهلكت اهلكته. اما اذا قصدت ان ان ما هي ما هي الذنوب التي ترتب عليها عقوبة خاصة فهذه الكبائر الزناة والزواني له العقوبات خاصة اكل الربا له عقوبة خاصة اذا جاءت في السنة انه يعاقب انه يسبح في بحر من دم ويلقى في فمه حجرا كلما اراد ان يخرج آآ الزناة والزواني يعلقون بعراقيبهم وتنهشهم الحيات تحرقهم النار فيتامين نار اه السارق كذلك ذكر اهل الحديث كثيرة تدل على ان هؤلاء يعذبون. اما عموم الصغائر عموم الصغائر فهي تبقى انها ذنوب والذنوب سبب لمجمل العذاب سبب مجمل العذاب. فالنظر الحرام هذا ذنب لم يترفع العقوبة خاصة. الكلام بالحرام ايضا ذنب ولم يترتب عليه الا ما جاء في الكذب الذي يكذب الكذبة فتبلغ الافاق يشرشر فاه وشدقه ونصف وجهه الايمن يشرشر اه في يوم القيامة فالمقصود هنا ان ان ما ترتب عليه الوعيد او ترتب عليه العقوبة فهذا يكون من باب الكبائر. واما ما دخل تحت النهي المطلق كان باب الصغائر يدخل باب الصغائر لكن يا شيخ كلمة الاحلام ايش؟ كونه مثلا هذا احلى شيء مختلف فيه مثلا التحليل التحليل المختلف فيه يعني في حكم حكم المحلل مثلا حلال يقول انا ما اسمعه ولكنه حلال. واذا كان ولد فينا قد نص قطعي الدلالة على انه حرام غير الذين مثلا. يقول مثلا اذا اذا اختلف العلماء في في مسألة وبعضهم حرمها وبعضهم حللها هنا ننظر في المسألة من اصلها فاذا كانت النصوص واظحة وبينة وكان فيها اجماع كان اجماع وحرم هذا وحلل هذا وحلل هذا الشخص هذا المحرم مثلا لو قال لو جاءنا شيخ قال ان الخمر حلال قلنا من حلل الخمر فهو كافر اجماع لان هذا معلوم من الدين بالضرورة. لو حرم لو حرم مثلا اه لو حلل مثلا اه الزنا. نقول هذا كافر اجماع لو حلل مثلا شرب فيعني شرب الدم يقول ايظا الكافر بالاجماع لان الدم محرم فاما اذا حلل شيئا مختلف فيه والادلة ايظا متعارضة فنبين له الدليل توضح له الادلة ونبين له الحق. فان انقطعت حجته انقطعت حجته واقر انها حرام ثم حلل يكون ممن حلل ما حرم الله اما اذا قال اذا لم تتبين له الدلالة ولم تتضح له المسألة وبقي على تحليله فنقول هذا هذا قول باطل على هذا القول واما الشخص ان كان مثل من يجتهد ومثله يعذر باجتهاد وتأويله فهذا يكون معذورا ولكن قوله وفعله هذا خطأ لا نصححه وهو على خطأ لكنه حيث انه مجتهد. وبذل وسعه في نهاية الحق ولم يكن اجتهاده على هوى واتباع للهوى والشهوة. لان من الناس من يكون من يكون تحليل للحرام اتباعا للهوى وحبا للشهوة اعوذ بالله فتجد يحللها فهذا الذي يحلل الحرام مع علمي انه حرام نقول بتحليل الحرام يكون كافرا بتحليله يكون كامل تحديدا. اما اذا قال لا والله الادلة لم تتضح لي. والنصوص عندي متعارظة وانا راحلة ليس بحرام وهناك من يحرر من يحلل هذا فنقول ان كنا نرى تحريمه هذا القول خطأ وهذا القول مخالف للنصوص لكننا لا نكفر هذا الرجل ولا ولا يعني نحكم عليه الكفر نعم الالباني رحمه الله تعالى في كشف الوجه مجتهد ها؟ هذا خطأ نقول القول خطأ لكن مو معناه معناه ان هو خطأ واخطأ في ذلك وهو متأول ومعذور في هذه المسألة الشيخ مقبل كونه جاوز مثلا بهذا قول قال ببعض الصحابة ونقع بصحة لكن هذا قول غير صحيح. نقول غير صحيح والدلالة تدل على التحريم. نعم. فكل من افتى بقول يعني مثل علماء لا يختلفوا مسائل كثيرة. ونصحح قولا ونرد قولا ونبني التقصير على على صحة الدليل وعلى رجاحية القول فاذا خالف الاخر ننظر بالخلاف هل الخلاف معتبر او غير معتبر؟ الخلاف اذا كان معتبر لوجود الادلة والنصوص نقول اخطأ رحمه الله تعالى وهو مأجور على اجتهاده اذا كان يعني مجتهدا وبذل وسعه فهو يؤجر على اجتهاده ويكون له اجر واحد. والمصيب له اجران. لكن يا شيخ انا مترتب عليك انه العقوبة في الاخرة هل هناك نسأل آآ مثلا عقوبته ما في عقوبة على الذنوب الصغار ما في ذنوب نقول كذا اذا جاء وش تعني بكبيرة؟ الكبيرة وش تعريفها؟ ما توعد عليه بلعنة او بنار. فتوعده بنعرة او بنار كان عليه انه كبيرة فاظحة وحده الدنيوي اه اذا ما ترتب عليه فهو يبقى من تحت الصغاير. وش حكم الصغاير؟ ذنوب يعاقب لما يعاقب يعاقب عليها لكن ليس بعقوبة خاصة بمثل هذه الكبائر. واضح يعني مثلا مثلا من شرب لا يشرب الخمر وحين يشربه مؤمن نفى عنه الايمان هذه كبيرة آآ الزاني ايضا توعد بوعيد شديد. نقول هذه كبيرة. واضح آآ اليمين الغموس متوعد عليه بكبيرة. هذا ما يجوز ان يقول هذي متوعدة بعقوق فيكون هذا من الكبائر يترحم عليه يترحم عليه لا يترحم عليه لا هو ولا من هو لا يترحل منه ولا من هو اخف منه فكيف هو يعني؟ نعم ان كان خارج الدرس سم يقول ان ذكرت في نفسي اخواني بامر يكرهونه هل يعتبر هذا النظيفة اذا اذا ذكرت شيئا في نفسك آآ يكرهه آآ من تكلمت به فليس بغيبة الغيبة هو ما تلفظت به هو ما تلفظت الغيبة هي ما تلفظت به وذكرته. اما ما ذكرته في نفسك وتكلمت به نفسك ولم يسمعه احد فليس هذا بغيبة ولا تؤاخذ به لان الله عز عز وجل عفا عن امته عفا عن امته ما حدثت به انفسها فما دمت تحدث نفسك فالله لا يؤاخذك بذلك القول ما لم تتكلم او تعمل تتكلم بلسانك او تعمل بيدك حركة تدل على النقص او على الاحتقار فهذا يكون من الغيبة المحرمة