بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا رسالا وفعلا ما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحوض. امين. المؤلف رحمه الله تعالى. ومن هذا نقله الثاني عن شيخه الصلاة خلف اهل الاهواء وعدم تكفيرهم. وان القول يكون كفرا ويطلق تكفير صاحبه ويقال من قال هذا فهو كافر لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم عليه بكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر تاركها الى ان قال والشخص المعين لا يشهد عليه فقد لا يكون التحريم بلغه الى ان قال ومن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق فاخطأه فان الله يغفر له خطأه كائنا ما كان. سواء كان في المسائل العملية او النظرية وانه لا فرق بين مسائل الاصول والفروع واطال الكلام في الرد على من فرق بينهما. واحتج بحديث الذي قال لاهله اذا امت اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في البحر فوالله لان قدر الله علي فوالله لان قدر الله علي عذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين ثم استدل العراقي بقوله ولا يعكر على هذا ان اكثر المتأخرين على ان المخطئ في مسائل الاعتقاد يفسق ويؤثم كالرافضة والخوارج والمعتزلة لان استدلال الشيخ باقوال الصحابة وجماهير السلف وجماهير السلف على عدم التكفير والتفسيق من حيث بعض المسائل المختلف فيها نحن مرادنا اخراج اهل السنة من التكفير والتفسيق في مسائل التوسل والاستغاثة والاستغاثة بالانبياء والصالحين والحلف بغير الله والنذر ومصرف ومصرف لاماكن الانبياء والصالحين. وهذه المسائل لا يكفر صاحبها عند الشيخين كما عند غيره فيرد اطلاقهما لتخصيصهما بل لم يذكر هذه الاشياء احد من العلماء غير الشيخين ولو كانت هذه المسائل من امور الشرك المخرج لصاحبه من الملة لذكرها المفسرون في تفاسيرهم واهل العقائد في كتبهم فلما لم يذكرها احد من السلف والخلف غيره ابن تيمية ومن تابعه وهي من اجتهادياته لكنه اطلق اللفظ في الكفر والشرك واراد الاصغر وقيده اذا لم يكن الفاعل مجتهدا ولا مقلدا ولا متأولا ولا جاهلا فدل كلامه على انها من الفروع المختلف فيها في الحل والحرمة فرجعت الى الامور الاجتهادية وقد قال العلماء قاطبة قاطبة الحنابلة وغيرهم لا انكار في مسائل الاجتهاد. والجواب عن هذا النقل وما بعده من الكلام يقال اولا موضوع الكلام والفتوى في اهل الاهواء كالقدرية والخوارج والمرجئة ونحوهم. واما عباد القبور فهم عند السلف واهل العلم يسمون الغالية لان فعلهم غلو يشبه غلو النصارى في الانبياء والصالحين وعبادتهم. فالعراقي لا يعرف اهل الاهواء وما يراد بهم ومع هذا الجهل فالتحريف غالب عليه في كل ما يشير اليه. ويقال هذا النقل الذي نقله فيه تكفير من قام عليه الحجة ولو في المسائل الخفية ونحن لا نكفر ونحن لا نكفر الا بعد قيام الحجة اليسارية في المسائل الجلية فبطلت الشبهة العراقية ومسألة توحيد الله واخلاص العبادة له لم ينازع في وجوبها احد من اهل الاسلام لا اهل الاهواء ولا غيرهم وهي معلومة من الدين بالضرورة كل من بلغته الرسالة وتصورها على ما هي عليه عرف ان هذا هو زبدتها وحاصلها وسائر الاحكام تدور عليه قال تعالى قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد. فهل انتم مسلمون؟ ووجه الحصر ما اشرنا اليه من ان التوحيد هو الاصل المقصود فراجع كلام المفسرين فبطأ ما زعمه فراجع كلام المفسرين فبطل ما زعمه. هذا الملحد من ان هذه من من مسائل اهل الاهواء. واما الكلام في تكفير معين فالمقصود به وسائل مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس كما في مسائل القدر والابداع ونحو ذلك مما قاله اهل الاهواء. فان بعض اقوالهم تتضمن كفرية من رد ادلة الكتاب والسنة المتواترة النبوية. فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كثرا ولا يحكم على قائده بالكفر احتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنفس النص او بدلالته فان الشرائع لا تلزم الا بعد بلوغها ولذلك ذكر هذا في الكلام على بدع ذكر هذا في الكلام على بدع اهل الاهواء وقد نص على هذا فقال في تكفير اناس من اعيان المتكلمين بعد ان قرر هذه المسألة قال وهذا اذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير واما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية او ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في قائله وسيأتيك كلامه مفصلا راجعه ان شاء الله تعالى. واحتج العراقي بقول الشيخ قد يكون له شبهات يعذره الله فيها وليس في كلام الشيخ العذر بكل شبهة ولا العذر بجنس الشبه فان هذا لا يفيده كلام الشيخ ولا يفهمه منه الا من لم يمارس شيئا من العلوم. بل عبارته صريحة في ابطال هذا المفهوم قم فانها تفيد قلة هذا كما كما في المسائل التي لا يعرفها الا الاحاد بخلاف محل النزاع فانه اصل الاسلام وقاعدته وقاعدته ولو لم يكن من الادلة الا ما اقربه من من يعبد من يعبد اولياء والصالحين من ربوبيته تعالى وانفراده بالخلق والايجاد والتدبير للكف لكفي به دليلا مبطئا للشبهة وانفراده بالخلق والايجاد والتدبير لكفي به دليلا مبطلا للشبه. كاشفا لا مكفرا لمن اعرض عنه ولم يعمل بمقتضاه. من عبادة الله وحده لا شريك له ولذلك حكم حكم على ولذلك حكم على المعينين من المشركين من جاهلية العرب الاميين لوضوح الادلة وظهور البراهين وفي حديث وفي حديث المنتفق ما مررت بقبر دوسي او قرشي فقل له ان محمدا يبشرك بالنار هذا وهم اهل فترة فكيف بمن نشأ من هذه الامة وهو يسمع الايات القرآنية والاحاديث النبوية والاحكام الفقهية في ايجاد التوحيد والامر به وتحريم الشرك والنهي عنه فان كان ممن يقرأ القرآن فالامر اعظم واطم. لا سيما ان ان عاند في اباحة الشرك ودعا الى عبادة الصالحين والاولياء وزعم انها مستحبة وان القرآن دل عليها فهذا كفر واوضح من الشمس في الظهيرة ولا يتوقف في تكفيره من عرف الاسلام واحكامه وقواعده وتحريره والغالب على كل مشرك انه عرضت له شبهة اقتضت كفره وشركه. قال تعالى لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا الاية ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء عرضت لهم شبهة القدرية فردوا امره تعالى ودينه وشرعه بمشيئته القدرية الكونية. وعلى اطلاق هذا العراقي وفهمه تكون هذه الشبهة مانعة من تكفير اعيانهم والنصارى شبهتهم في القول بالنبوة والاقاليم الثلاثة كون المسيح خلق من خلق من غير اب بل بالكلمة فاشتبه الامر عليهم لانهم عرفوا من بين عرفوا من بين سائر الامم بالبلادة وعدم الادراك في المسائل الدينية فلذلك ظنوا ان الكلمة تضرعت في في الناسوت. وانها ذات المسيح ولم يفرقوا بين الخلق والامر. ولم يعلموا ان الخلق يكون بالكلمة. لا هو الكلمة وقد اشار تعالى الى شبهتهم ورد وردها وردها وابطلها في مواضع من كتابك قوله تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. وقوله وكلمته القاها الى مريم واكثر اعداء الرسل عرضت لهم شبهات. ومن عرف هذا تبين له ضالا عراقي وانه نبطي لم يمارس شيئا من العلوم وان قل وقد قيل يفسد الاديان نصف متفقه ويفسد اللسان نصف نحوي ويفسد الابدان نصف متطبب فكيف ترى بالمعدم والمفلس اذا خاض في العلوم وخبط فيها والشيخ قيد الشبهة المانعة من التكفير ووصفها بصفة كاشفة فقال وقد يكون له يعذره الله فيها يريد ان الكلام يختص بالشبهة التي يعذر فيها والعراقي اخذ كلامه من غير نظر للقيد والوصف المانع من دخول المشركين وعباد القبور ولما عرف ان العموم في هذا لا يتجه استدرك فقال فان قلت اكثر المتأخرين على ان المخطئ في المسائل الاعتقادية يفسق ويؤثم كالرافظة والخوارج والمعتزلة قلنا استدلال الشيخ من حيث الجملة في بعض المسائل المختلف فيها فنقول له مسائل دعاء الصالحين والاستعانة بهم من المسائل الاعتقادية فتدخل في الاستثناء والتفريق بينها وبين اقوال الروافض والخوارج والمعتزلة في الاخراج من كلام الشيخ تحكم وتهور لا لا يصير لا يصير اليه من عرف الحقائق والصواب ان عباد القبور شر الاصناف وان شبهتهم اوهن الشبه واضعف عفوها وفي حديث ابن مسعود ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء والذين يتخذون قبور مساجد رواه احمد في مسنده وهذا العراقي في اخراج الخوارج ونحوهم من العذر بالشبه وقوله في عباد القبور انهم معذورون تابع لهواه دائر معه في هذا ولو كان فيه الهلاك الابدي عطاء السرمدي عياذا بالله من جهد البلاء. اذا عرفت ان استثنائه واستدراكه على كلام الشيخ برأي برأي اكثر المتأخرين في عدم الاعتقاد. والعذر شبه في العقائد فاعلم ان هذا الاستدراج مبني على فهم فاسد وعدم تحقيق فان الشيخ لم يرد يرد ما قاله العراقيين من المسائل الاعتقادية التي تعلم من الدين بالضرورة وانما يريد ما فيه شبهة يخفى دليلها على مثل القائل بها ولا تقوم عليه حجة يكفر مخالفها الا بتوقيف وكشف ولا فرق في ذلك بين المسائل الاعتقادية والعملية واما مسألة عبادة القبور ودعاؤها مع الله فهي مسألة وفاقية وفاقية التحريم اجماعية المنع والتأتيم. ولم تدخل في كلام الشيخ لظهور برهانها ووضوح ادلتها وعدم اعتبار الشبهة فيها هذا وجه الاخراج والاستدراك لا ما زعمه الغبي فان الخوارج لا يكفرهم الشيخ. ولا كثير من اهل العلم وقد سئل علي رضي الله عنها عن الخوارج لاكف فقال من الكفر فروا فما اخرجه العراقي غير خارج وما ادخله غير داخل. فكلامه مجرد تخبيط لا يروج على على النقاد واما الذي امر اهله ان يحرقوه ويذروه فهذا لم تقم عليه الحجج التي يكفر مخالفها. واهل الفترة لا يقاسون بغيرهم والشيخ قصده ان الاصول قد يجري فيها ذلك وليس المراد ان كل من عرضت له شبهة في الاصول يعذر بها سيأتيك لهذا مزيد ان شاء الله. واعلم ان المراد بقول الشيخ في المنع من تكفير اهل الاهواء او وعرضت له شبهة يعذره الله فيها المقصود به العذر في الجملة فيصدق بعدم التكهيد. ولو مع وجود الفسق والعقاب كما جاء في الخوارج ونحوهم والشيخ قيد التكفير المنفي بقوله اول من احدث تكفير المسلمين اهل الاهواء وعباد القبور ليسوا عنده او بمسلمين وصناعة العلم محظورة ممنوعة على من لم يعرف توحيد الالهية وفاته النصيب والحظ من الانوار الرسالية ان العلم نور يقذفه في القلب يبصر به يبصر به الحقائق على ما هي عليه. وما احسن ما قاله ما قال الشافعي رحمه الله شكوت الى وكيع سوى حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي وقال يا رقيب ونحن مرادنا اخراج اهل السنة من التكفير في مسائل التوسل والاستغاثة الانبياء والصالحين والحلف بغير الله والنذر ومصرفه لاماكن الانبياء والصالحين يقال قد تكرر انه يسمي عباد القبور اهل السنة وجماعة. ويلقب الشرك بالانبياء والصالحين والملائكة توسلا. وقد مر لك فيه وان العبرة بالحقائق وانه لا يغيرها تغيير الاسماء. والالحاد فيها عن حقيقتها فتفطن لهذه المباحث فانها مهمة جدا. وبهذا تعرف ان مراده اخراج المشركين عباد الاولياء والصالحين من التكفير الذي اجمع عليه كافة المسلمين. وعلم اجماعهم واتفاقهم بالظرورة من الدين ومعلوم ان الشيخ لم يرد هؤلاء كيف ولله في كل شيء اية تدل على انه واحد ومسألة الحلف بغير الله جاء فيها الحديث النبوي وانه من الشرك والذي عليه الجمهور ان الحلف بغير الله محرم لا يجوز سواء كان بالانبياء او غيرهم والنصوص المانعة من ذلك اكثرها صيغ عموم لا يجوز تخصيصها الا بما يساويها في الظهور والدلالة والصحة من الاحاديث النبوية واما صرف النذر لاماكن الانبياء والصالحين فمراده قبورهم ولكنه دلس بذكر الاماكن لان كلام العلماء صريح في المنع من صرف النذر لرفع القبور وتشييدها والبناء عليها وفرشها وسترها وايقاد السروج عليها وجعل السدنة اهالي ما في ذلك من مضاهاة اليهود والنصارى والمشركين. وما تفعله عند اوثانها واصنامها وهذا مجمع عليه عند الفقهاء فيما نعلم واما النذر لها فهو نذر معصية باتفاق العلماء والمعصية تصدق بالعبادة للمنذور له ومعلوم ان اخراجه على وجه القربة والتعظيم لاهل القبور عبادة وشرك وتقرب الى غير الله. وشرع وشرع لما لم يأذن به الله ولم تأتي به الشريعة ولم يكن من هدي السلف المفظلة ولو قصد به المجاورين والعاكفين عند القبور فهو غير جائز ايضا. لان العكوف عند القبور انتهاء اصل عبادة الاصنام. كما ذكره ابن عباس وغيره في الكلام على قوله تعالى وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع الاية واما قوله هذه المسائل لا يكفر فاعلها عند الشيخين وقد مرت رده وقوله لم يذكر لم يذكر هذا احد من العلماء غير الشيخين. فاقول اما الاعلان بجهله وافلاسه وعدم فهو صريح في كلامه من اول رسالته الى اخرها. وفي هذه الجملة زيادة نكتة وهو انه حكم على كافة العلماء في عهد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذا الوقت انهم سكتوا عما وقع من الناس عند القبور واثار الصالحين. من الدعاء والاستغاثة والتبرك فلم يكتفي العراقي بعدم علمه واطلاعه لم يفقه ذلك حتى تجاسر الى نسبة العلماء الى السكوت عن حكمها وتحريمها. وقوله ولو كانت هذه المسائل من الشرك المخرج صاحبه من الملة قلت على هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في رده على الهالك العراقي قوله ومن هذا نقله الثاني عن الشيخ للصلاة خلف اهل الاهواء وعدم تكفيرهم وان القول يكون كفرا ويطلق تكفيره ويطلق تكفير صاحبه ويقال من قال هذا فهو كافر لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم عليه بكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر تاركها الى ان قال والشخص المعين لا يشهد عليه فقد لا يكون التحريم بلغة الى ان قال ومن كان من المؤمن مجتهدا في طلب الحق فاخطأه فان الله يغفر له خطاه. خطأه كائنا ما كان. سواء كان مسائل عملية او النظرية وانه لا فرق بين مسائل الاصول والفروع. واطال الكلام في الرد يقول الشيخ واطال الكلام في الرد على من فرق بينهما فاحتج بحديث الذي قال لاهله اذا انا مت فاحرقوني ثم ثم اسحقوني ثم داروني في البحر والله لان قدر الله علي ليعذبني عذابا ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين هذا الفصل سيأتي ايضاحه من كلام الشيخ رحمه الله تعالى ولا شك ان هذا القول الذي احتج به العراقي على عدم تكفير المشرك بالله عز وجل والواقع في الشرك الاكبر ان الشيخ رحمه تعالى اجاز الصلاة خلف الاهواء فلا بد ان يعلم ان البدع تنقسم الى قسمين. بدع مفسقة وبدع مكفرة واهل الاهواء كذلك هم منهم من بدعته مكفرة ومنهم من بدعته مفسقة وانما يشمخ مراد شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الصلاة خلف اهل الاهواء من بدعته مفسقة او يكون ممن يقول قولا باطلا ويحكم عليه بالكفر بعد اقامة الحجة وبيان بيان الادلة وتوضيحها ودفع الشبهة فان هذا لا يصلى خلفه. اما من صلى خلف جهمي فصلاته باطلة وهذا محل اتفاق بين اهل السنة وليست هذه مسألتنا التي ارادها الشيخ عبد اللطيف رحمه وتعالى في هذا الكتاب في رده على العراقي لان العراقي خلط وقاس مسألة مسألة الخلاف في بعض المسائل كمسائل آآ الايمان او مسائل كذلك ايضا آآ الصفات وما شابهها باصل الدين الذي هو توحيد الله عز وجل وافراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فليست هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. ولا شك ان من اشرك بالله عز وجل وعبد غير الله سبحانه وتعالى فهذا لا يسمى مسلم ولا يقال له مسلم ولا يقال له موحد. ولا يختلف فيه العلماء ان من تلبس بلباس الشرك انه مشرك انه متلبس بلباس الكفار نسأل الله العافية والسلامة وانما المسألة هنا التي احتج بها هذا العراقي تختلف عن مسألة الشيخ التي اراد ان يرد بها هذا العراقي فالعراقي احتج بهذه المسألة في الخلافة في اهل الاهواء وطردها وجعلها اصلا له قاسى عليها تكفير عابد غير الله عز وجل والمشركين وعباد القبور ولا شك ان تتباين فليست هذه المسألة كتلك المسألة ولا تقاس هذه على تلك ثم ايضا مسألة تكفير المعين وتكفير النوع هذه مسألة عند اهل العلم وهي التفريق بين تكفير النوع وتكفير العين فتكفير النوع هو ان يقال من سب الله فهو كافر وتكفير العين هو ان يقال فلان من الناس كافر. ومع ذلك عندما يسب احد عندما يسب احد ربه سبحانه وتعالى يسب الله عز وجل ولم هناك ما يمنع تكفيره كالاكراه او الخطأ اي الخطأ انه اراد ان ان ان آآ ان يمدح الله عز وجل او اراد ان يقول قولا صوابا فاخطأ فسب الله عز وجل فمثل هذا يكفر بالاجماع وانما يتوقف في تكفيره حتى يرى. هل كان هل كان قاصدا لهذا القول قاصدا بلفظه لا لمعنى قاصدا للفظه اي او او ان يكون آآ هل هو مكره او غير مكره؟ فان علمنا ان هذا الرجل قال سبته لله عز وجل مختارا غير مكره وكذلك قاصدا اي قاصدا لللفظ. قاصد اللفظ لا انه اخطأ فيه فهذا يكفر باجماع اهل العلم. وهذا ايظا في مسائل كثيرة في غير هذه المسألة التفريق بين تكفير النوع تكفير العين ان العين لا يكفر او صائم او المعين لا يكفر حتى تقوم عليه حجة وحتى تدفع عنه موانع التكفير كالاكراه كالاكراه مثلا وهذا اعظم مانع هذا اعظم مانع يتعلق به آآ التكفير يدخل في الاصول ويدخل ايضا في الفروع. فالمكره على الشرك لا يكفر والمكر على سب الله لا يكفر والمكر على سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر هذا اعظم مانع يمنع من تكفير المعين اذا كان مكرها. اما اذا كان متأولا او كان يعني آآ مخطئا في فهمه هذا يختلف من مسألة الى مسألة فالذي يخطئ في توحيد الله عز وجل لا يعذر بهذا الخطأ لا يعذر بهذا الخطأ لان الحجة قائمة ودلالتها واضحة وبراهينها اه بلجة لا يمكن لاحد ان يخالف فيها. بخلاف المسائل تحتمل تحتمل لخفائها ولعدم اطلاع العالم لها قد يخطئ الانسان في فهم بعض المسائل الخفية اما المسائل الظاهرة البينة التي تظافرت النصوص والاحاديث والايات على تثبيتها خاصة بما يتعلق بتوحيد الله عز وجل حتى ولو اخطأ خطأ بمعنى خطأ انت فهم او خطأ في التأويل فهذا لا يعذر. قد يعذر بالخطأ اذا تلفظ بلفظ لا يقصده وانما اخطأ في تلفظه. فمثل هذا كمن قال اللهم انت عبدي وربك هذا اخطأ من شدة الفرح. كذلك الذي قال ان مت فاحرقوني فان يقدر الله عز وجل علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالمين. هذا ايضا ليس فيه حجة للاعذار بالخطأ في الفهم هذا الرجل هذا الرجل كان موقن بقدرة الله عز وجل لكن قال هذا الكلام من شدة خوف من شدة خوفه فغفر الله عز وجل له والا لم ينكر قدرة الله سبحانه وتعالى والا من انكر قدرة الله فقد وصف الله بالعجز وهذا مما ينافي مما ينافي تعظيم الله وتوقير الله عز وجل وينافي كماله سبحانه وتعالى ومن وصف الله بالظعف او الفقر فهذا كافر بالاجماع هذا كان بالاجماع لكن يحمل هذا الحديث على ان هذا الرجل كان عالم بقدرة الله سبحانه وتعالى وبلغ به الخوف مبلغا عظيما حتى قال مثل هذه العبارة فاخطأ من شدة الخبز ذاك اخطأ من شدة الفرح وهذا اخطأ من شدة الخوف. فغفر الله لذلك وغفر الله لهذا. غفر الله لذاك وغفر الله لهذا سبحانه وتعالى اذا هذه مسألة تكفير النوع تكفير العين. اما اذا كان المعين قد قامت عليه الحجة والحجة هناك هناك بلوغ الحجة وهناك فهم الحجة. اما بلوغ الحجة فيشترط في المسائل الواضحة البينة كاصل الدين بمجرد ان وتبلغه الحجة وحجتنا فيه وحجة الله عز وجل على عباده في اصل الدين هو ان يبلغه القرآن او تبلغه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. فاذا بلغ القرآن وهو يفهم دلالة الخطاب اي يفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى من جهة فهم الكلام اللسان العربي فان الحجة قائمة عليه حتى ولو فهم خلاف ما اراد الله عز وجل فنحن لا نكلف بما يفهم وانما نحن مكلفون بما اراد الله عز وجل منا الله قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا فيه تحقيق توحيد الله عز وجل فاصل الدين كتوحيده سبحانه وتعالى كذلك ايضا الاحكام المباني الخمس العظام كالصلاة والزكاة والصيام والحج التي اه هي هي مبادئ الاسلام الخمسة من بلغه من بلغته دلالتها وحجتها ثم انكر وجوبها كفر ايضا بالاجماع. وانما وانما يحتاج في فهم الحجة في المسائل الخفية. لذلك عندنا مسائل ظاهرة وعندنا مسائل خفية. اما المسائل الظاهرة التي هي كاصل الدين كتوحيد الله عز وجل ودعوة ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وايضا مباني الاسلام الخمسة الاربعة الباقية فهذه هي يكفر تاركها ويكفر جاحدها يكفر جاحد وجوبها مثلا او او من فعل بخلاف ما اراد الله عز وجل من جهة توحيده يكفر بمجرد ان تبلغه الحجة ثم يفرق ايضا بين اصل الدين وبين المسائل الظاهرة ان ان المتلبس بالشرك المتلبس بالشرك يسمى مشرك يسمى مشرك وان لم تقم عليه الحجة وان لم تقم عليه الحجة فهو بالنسبة لاحكام الدنيا اذا مات وهو كذلك مشرك يعامل الاعمال المشركين لا يصلى عليه ولا يدعى له ولا يدفن المسلمين دابا وانما يدفن مع يدفن في مكان لا يتأذى به اهل الاسلام واما في الحكم في الاخرة فنقول ان بلغته الحجة فهو كافر مشرك خالد مخلد نار جهنم. وان لم تبلغه الحجة فاننا نحكم عليه بالشرك في الدنيا واما في الاخرة فهو فهو الى الله عز وجل يرسل له رسولا فان اجاب نجا وان وان لم يجب هلك وينزل هؤلاء منزلة اهل الفترة ينزه هؤلاء منزلة اهل الفترة اما ما يتعلق مباني الاسلام الخمسة فهذه من بلغته من من لم تبلغ الحجة ولو لم يصلي ولم يصم ولم يزك ولم حجة هؤلاء يبقى في اسم الاسلام يبقى الا مسلم ويسمى مسلم ويعذر ويعذر بجهل كان من يعذر بجهله في الحالة هذي كمن يكون ماشي بادية بعيدة ولي عهد باسلام فانه يعذر في هذه المسائل الظاهرة التي هي مباني الاسلام الاربعة الباقية. ويسمى مسلم ويدفن بعد انه سيصلى عليه ولو لم ولو لم يصلي لله صلاة ولم يحج اذا كان جاهلا وهو ممن يعذر بجهله كجهل كجهل العجز اذا هذي مسألة هذي مسألة المسائل وبلوم الحجة. اما فهم الحجة فيتعلق بمسائل خفية التي تحتاج الى ايضاح والى بيان والى دلالة ويحتاج ايضا في تكفير المعين ممن ترك ممن وقع في مثل هذه المسائل يحتاج الى دفع شبهته ودفع تأويله واقامة الحجة عليه وتفهيمه الا فان بلغناه الادلة وفهمناه اياها. وما فهمناه اياه اي انا ندفع كل شبهة يتعلق بها ثم اصر بعد ذلك على قوله الكأل الذي هو يكفر كفر ايضا عيناه. اذا القول ان المعين لا يكفر مطلقا هذا قول باطل. والتكفير المعين مطلق ايضا هذا قول باطل. بل لا بد من التفصيل تكفير النوع يختلف عن تكفير العين وتكفير العين يكفر المعين اذا اذا قامت عليه الحجة اذا قامت عليه الحجة من قبل قامت اهل الحجة في المسائل الظاهرة ويكفر في المسائل الخفية اذا قامت عليه الحجة وفهم وفهم الحجة ايضا فانه يكفر بعد كذلك واما المنع من تكفيره مطلقا فهذا قول باطل ولذلك شيخ الاسلام لم يبقى له تكفير الخوارج لان عندهم عندهم شبهة فيحتاج الى يحتاج من اراد يكفره يدفع شبهتهم ويبين لهم الادلة والبراهين. فان عاندوا واصروا بعد ذلك كفروا. كذلك قال شيخ الاسلام عندما ذكر قول الاشاعه قال وقلت بقولكم لكفرت لانه يفهم ما ما يرجع اليه قولهم ويفهم ايضا ما الادلة الدالة على بطلان قولهم والحجج الواضحة والبينة في ابطال قول الاشاع يقول لو قلت بقولكم لكفرت ومع ذلك يقال ان الاشاعرة الذين اقيمت عليهم الحجة وبيت لهم الادلة والبراهين ودفعت عنهم ودفعت شبهاتهم وما يتعلقون بالشبهة واصروا على باطلهم كان في علو الله عز وجل او تعطيل الله من اسماء وصفاته يكون بعد فهم الحجة واقامتها يكون في حكم ايضا بل بدعته مكفر يكفرون بهذا الترك. ثم قال رحمه الله تعالى ثم استدل العراقي بقوله ولا يقول العراقي ولا يعكر على هذا ان اكثر المتأخرين على ان المخطئ في مسائل اعتقاد يفسر اولا قوله ان ان مسائل الاعتقاد ان المجتهد فيها مصيب هذا قول من ابطل الباطل والذي والذي والذي يصوب قول المجتهد في الاصول والفروع هذا قول من افسد الاقوال من افسد الاقوال وهذا قول لولاة لبعض غلاة المعتزلة ولا شك ان هذا القول انه قول كفري لانه ينبني على هذا القول ان اليهود والنصارى ايضا مجتهدون انهم وانهم مسلمون وانهم على دين الحق لانهم مجتهدون وقد اجتهدوا وكل مجتهد مصيب فلو قيل بهذا القول فان لازم هذا القول انه لا يبقى هناك كافر لا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا وثني لان كل واحد من هؤلاء قد اجتهد في معرفة دينه فهذا من ابطل الباطل الذي يكذبه الذي يكذبه القرآن فالله سبحانه وتعالى حكم على النصارى الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة بانهم كفار وحكم على اليهود ايضا بانهم كفار ولا شك انهم كانوا زين لهم زين لهم سوء اعمالهم. فزين لهم سوء اعمالهم واقاموا دينهم على الهوى وعلى ان دينه هو الحق. ولهم في ذلك تأويل لكن هذا التأويل وهذا الاجتهاد اجتهاد باطل اجتهاد باطل لا يعذر به المجتهد. فهنا يقول هنا ولعله يريد ان لعله يريد ان ان ان انه عندما قال انه لا يضلل ولا يكفر المخطئ استدرك ان اهل العلم خطأوا ان ان الخواجة وفسقوهم مع ان عبارة التفسيق هنا في من بدعته مفسق وليست مكفرة والا الجهمية بدعتهم مكفرة. الروافض الغالية الذين ودون غير الله عز وجل لا يقال لهم ان بدعتهم مفسقة. قد يقال هذا في من فضل علي على ابي بكر الصديق وانه اولى بالخلافة. لكن الذي يسب تخيل ويكثر الصحابة ويؤله ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويعبده من دون الله فهذا بدعته مكفرة مغلظة لا خلاف في تكفيره نسأل الله العافية والسلامة. اذا يقول ولا يعكر على هذا ان اكثر المتأخرين على ان المخطئ في مسائل الاعتقاد يفسق ويأثم كالرافظة والخوارج والمعتزلة ولا شك ان هذا التفسيق ليس بصحيح بل الروافض عند اهل السنة خاصة الغالية كفار والخوارج ايظا هناك العلم من فروا بيراهم كفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الاسلام ثم لا يعودون لا يعودون اليه وان كان اكثر اهل العلم على عدم تكفيرهم لكن الخواجة يختلفون ايضا من الى جير من وقت الى وقت فالخوارج الذين يعطلون صفات ربنا سبحانه وتعالى ويردون السنة ولا يقبل منها شيئا هؤلاء كفار بخلاف الخوارج الاوائل الذين اه كفروا يعني كفروا ببعض المكفرات التي رأوها مكفرة كمسألة الحكم بغير ما انزل الله التي احتج بها الخوارج. اما المعتزلة فهؤلاء ايضا هم من اظل خلق الله عز وجل وقد عطل الله عز وجل من صفاته وجعلوا القرآن مخلوق لله عز وجل واجمع العلماء على كفر من قال ان القرآن مخلوق والمعتزلة ممن يقول ان القرآن مخلوقا وليس بكلام وانما هو خلق من خلقه فكيف يفسق من من يجمع اهل العلم على على تكفير القائل بهذا القول الى ان قال لان استدلال الشيخ باقوال الصحابة وجماهير السلف على عدم التكفير مع ان استدلاله هنا ليس في كل المسائل ذكرها لان هذا من التلبيس ومن التظليل ان يقول ان ان الصحابة تكلف المعتزلة وتكلموا لان المعتزل لما وقع بعد خروج بعد بعد موت الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكان في القرن اه الثاني بداية القرن الثاني بعهد الحسن البصري رحمه الله تعالى. واما كلام الصحابة كان في مسألة الخوارج رضي الله تعالى عندما سئل فقال من من الكفر فروا جاء ايضا عن سعد ابن ابي وقاص عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن ابي امامة الباهر رضي الله تعالى عنهم جالس الصحابي الكرام مسلا اما في كلامهم في المعتزلة فلا يعرف لهم في ذلك كلام لكن اهل المجمعون على ان من قال ان القرى مخلوق فهو وايضا من نفى رؤية الله عز وجل وان الله لا يرى ولا يرى ولا يسمع ولا يبصر ولا يثني لله صفة فان اهل السنة متفقون ايضا على كفره قال هنا وجماهير السلف على عدم التكفير والتفسيق من حيث بعض المسائل المختلل فيها. ونحن مرادنا اخراج اهل السنة من التكفير. وهذا ايضا هذا من ابطل الباطل قل حيث انه جعل اهل السنة لا يكفرون احدا لا يكفرون احدا ولا يفسحون احدا وهذا باطل. بل اهل السنة باهل السنة يكفرون من كفره الله عز وجل ويفسقون ايضا من استحق التفسيق. قال ومرادنا اخراج اهل السنة من التكفير والتفسير في مسائل التوسل والاستغاثة. وهذا من اعظم الكذب والافتراء على اهل السنة. فاذا كان اهل السنة اذا كان اهل في السنة يكفرون يكفرون من من آآ من جعل مسيلمة نبيا في منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا محله يجيبه الى الصحابة فكيف لا يكفرون من جعل مخلوقا بمنزلة الله عز وجل يدعى ويسأل ويعبد من دون الله عز وجل والصحابة مجمعون على ان من اشرك بالله سبحانه وتعالى انه مشرك كافر واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الاعرابي ما مررت بقبر مشرك الا بشرت بالنار وامر المنتفق ايضا انه قام مرت بقبر عامري او قرشي الا وبشره الا وبشره بالنار. وهذا كله يدل عليه شيء على انهم يعرفون ان من عبد غير الله عز وجل انه بكل كافر بالله عز وجل وانه خالد مخلد في نار جهنم والنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اكثر من تحصر. ولذا هذا القول من هذا المتعالم الجاهل كذب وافتراء على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اهل العلم فيقول هنا انهم لا يكفرون ولا يفسقون في مسائل التوسل الاستغاثة والمراد الاستغاثة بشيء هو دعاء الانبياء والصالحين وانما كفر الله النصارى عندما قالوا بان الله عز وجل ثالث ثلاثة فعندما دعا النصارى عيسى عليه السلام وعبدوا من دون الله كفره الله عز وجل ونسبوه الولد لله عز وجل كذلك لم يكفر ابو جهل وابو لهب الا لكونهم يشركون بالله عز وجل غيره. وهذا محل اجماع بين اهل العلم. فكيف لا يكفرون من كفره الله عز وجل وكيف لا يرون ان مسائل استغاثة بالانبياء والصالحين ودعاء الاموات والقبور ليست كفرا؟ والله عز وجل قد كفر كفار قريش وكفر العرب قاطبة الذي كانوا يعبدون غير الله عز وجل والا لماذا قاتله النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم واستباحها صلى الله عليه وسلم الا لدعوى انهم كانوا يشركون بالله عز وجل فقال صلى الله عليه وسلم مررت ان يقاتل الناس حتى حتى يوحد الله حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وبعدها يشهد الى الله ان يحققوها مقتضى ومعنى قالوا هذه المسائل لا يكفر صاحبه عند الشيخين وهذا من الكذب والافتراء فقد نقل شيخ الاسلام الاجماع على ان من جعل بينه وبين الله يدعوه يرجوه انه كافر بالله عز وجل فهذا ينفي عن الشيخ شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم انهم لا يكفرون لا يكفرون من يستغيث بغير الله ويدعو غير الله وهذا كذب وافتراء على الشيخين ولا شك ان هذا الجاهل المتعالم قد قد اكثر الكذب والافتراء على شيخي الاسلام ابن القيم وشيخ ابن رحمه الله تعالى قال وهذه المسألة لا يكفر صاحبه عند الشيخين كما عند غيرهما فيرد اطلاقهما لتخصيصهما بل لم يذكر هذه اشياء احد العلماء غير الشيخين عندي وهذا ايضا من الكذب والافتراء يقول لا تعرف هذه المسائل من عند من عند شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وكأن الصحابة من بعد من التابعين واتباعهم واتباعهم كان لا يرون ان الشرك بالله جل انه كفر بالله والجل وان عبادة غير الله عز وجل هي اعظم الشرك والكفر وكأن كأن الصعب كيجهل هذه المسألة ولا شك ان هذا من الجراءة على اهل العلم والجراءة على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والجرأة على التابعين. ويدل ايضا على عظيم جهله وعدم معرفته بكلام اهل العلم وما ذكره اهل التفسير في في تفسيرهم من التحذير من الشرك وما وما جاء بالكتاب في السنة من التحريم من الشرك الى ان قال الى ان ذكر كلاما هذا الذي يحتج به العراق واهل العقائد في كتبهم قال ولو كانت هذه المسائل من امور الشرك المخرج لصاحبها من الملة لذكرها المفسرون في تفاسيرهم واهل العقائد في عقائدهم وهل عقائد في كتبهم؟ فلما لم يذكرها احد من السلف والخلف غير غير ابن تيمية ومن تاب ومن تابعه وهي من اجتهادياته لكنه اطلق اللفظ للكفر والشرك واراد الاصغر وقيده اذا لم يكن الفاعل مجتهدا يعني قيد حتى انه انه اطلق الكفر مراده اي شيء الاصغر ثم قيد هذا الكفر ايظا الاصغر اي شيء اذا لم يكن مجتهدا او مقلدا او متأولا او جاهزا فدل كلامه على ان من الفروع المختلفة فيها في الحل والحرمة فرجعت الى الامور الاجتهادية وقد قال العلماء وقد قال العلماء قاطبة قاطبة الحنابلة وغيرهم لا انكار في مسائل اجتهاد وهذا القول الذي نسبه الى العلماء ونقل عليه الاجماع هذا المراد بمسألتي لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاهل العلم مجتمع مجمعون على ان مسائل الاجتهاد التي نعود الى الاجتهاد والرأي وليس فيها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا ينكر فيها. اما البسالة دلالتها واضحة ودليلها واضح وحججها بينة وواضحة فاهل المتفقون ايضا على انه ينكر فيها ولا يخالف في هذا احد انما ما اراد هنا المسائل الاجتهادية التي لا دليل في لا دليل على ان هذا القول هو الحق او ان خلافه الحق ولا شك ان مسألة الشيخة التي ارادها اراد هذا ان ينكرها هي تتعلق باي شيء تتعلق باصل الدين الذي قام عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل لاجل هذه الدعوة انزل الله كتبه ارسل رسله واقام الجهاد في سبيله. فكيف يكون؟ او كيف تكون عبادة الله وحده بالمسائل التي التي يصوغ فيها الحل والحرمة ويسوغ فيها الاجتهاد يصوغ ان يعبد غير الله ويسوغ ان يعبد الله عز وجل. فمن عبد الله فهو مصيب ومن لم يعبد فهو مجتهد. متاول على كلام هذا العراقي. ولا شك ان فهذا القول بحد ذاته انه كفر بالله عز وجل وقائله كافر بالله سبحانه وتعالى من سوغ من سوغ الاجتهاد بالتوحيد و وجعل مسألة التوحيد مسألة بحل وحرمة وانه ان المخالف فيها لا يكفر وان وان الاجتهاد يسوغ فيها فلا شك انه كافر وهذا محل اجماع بين العلماء رحمه الله تعالى. يقول الشيخ بعد ان ذكر كلام هذا الهالك قال اولا موضوع الكلام والفتوى اي الكلام التي التي اه نقلها راقي عن شيخ الاسلام انما في اي شيء بمسألة اهل الهواء ولا يمكن ان يقاس اهل الاهواء ولا يمكن يقاس عبادة غير الله عز وجل على مسألة اهل الاهواء. فهؤلاء يخالفون الاسلام من اصلهم وهؤلاء وهؤلاء يخالفون في بعظ في بعظ اصوله والذي يخالف الاسلام من اصله لا لا يقاس عليه او لا يقاس اه لا يقاس خالف الاسلام من اصله على من وقع في بعظ المسائل فيها التي التي خالف فيها بعظ النصوص فشيخ الاسلام انما فتواه وكلامه في اهل الاهواء كالقدرية والخوارج والمرجئة ونحوهم. واما عباد القبور يقول هشام لطيف فهم عند السلف واهل العلم يسمون اي شيء الغالية ولذلك علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لما حرق اولئك لما حرق اولئك الذين قالوا انت الهنا عاد على ابن عباس اي شيء عاب عليه ان حرقه بالنار. لقال لو كنت انا لقتلتهم بالسيف لانه يقول من بدل دينه فاقتلوه. فهذا اجماع بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حضر تلك الواقعة واجماع بين اهل العلم في تلك في تلك الواقعة ان هؤلاء كفرة مرتدون يستحقون اي شيء القتل وانما الخلاف مع ابن عباس مع علي رضي الله تعالى عنه هو في طريقة القتل ابن عباس يرى ان قتلهم بما ورد للسنة وهو ان من مد فاقتلوه وان النار لا يعد بها الا الا رب النار. فاصوبه علي رضي الله تعالى عنه لان علي لما رضي الله تعالى عنه لما رأى يعني غليظة وفساد فعلهم ما وقع منهم من منكر عظيم حيث الهوه وجعلوه الها مع الله جل بل من شدة غضبه وحنقه وشدة غيرته على دين الله عز وجل امر بالاخاديد فحرقت. اما بالاخاديد فاشعلت نارا ثم بعد ذلك امر بتحريق في في هذه النار. فصوب ابن عباس قتلهم وخالف طريقة القتل وهذا لا خل بين بين الصحابة في ان هؤلاء يقتلون. وكما نقل غير واحد من الاجماع على كفر اه بني حنيفة عندما عندما انزلوا مسيلمة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم مع انه انزل مخلوق في منزلة مخلوق. فكيف بمن ينزل مخلوق منزلة الخالق قال يقول الشاب لطيف واهل العلم يسمون هؤلاء الغالية لان فعل غلو يشبه غلو النصارى في الانبياء والصالحين وعبادتهم فالعراقي لا يعرف اهل الاهواء لا يعرف من يعني العراقي لا يعرف ما المراد باهل الهواء. وما يراد بهم ومع هذا الجهل فالتحريف غالب عليه في كل ما يشير اليه. ويقال هذا ويقال النقل الذي نقله العراقي فيه تكفير من قامت عليه الحجة ولو في المسائل خفية. يعني شيخ الاسلام يقول ان من قامت هذه الحجة حتى لو كان مسائل خفية شو يكون حكمه؟ وجحد وجوبها يكون كاف بالاجماع يعني حتى لو كانت مسألة خفية واقيمت الحجة عليه وذكرت له النصوص ولم ولم ير ولم يرى وجوب الامتثال لهذه الشريعة كفر بجحده لهذا الواجب ولو كانت مسألة يعذر بها الجهل لخفائها. فاذا بلغته الحجة فانه لا جهل عندئذ ويكفر اذا كان اذا كان يجحد وجوب ما اوجبه الله عز وجل. ونحن يقول الشيخ ونحن لا نكفر الا بعد قيام الحجة الرسالة في الجلية فبطلت الشبهة العراقية. اي وهذه طريقة الشيخ تعالى الشيخ عبد الوهاب وابناؤه واحفاده لا يكفرون من جهة تنزيل الاحكام الدنيوية من الاستباحة والقتل الا بعد اقامة الحجة. واما من مات قبل هذه الدعوة فحكمه ان كان ان كان متلبسا بالاسلام ولم يعرف عنه شرك فهو مسلم. وان كان متلبسا بالشرك فاعلا له. ولم نعلم هل الحجة بلغت ولم تبلغه فانه في حكم المشركين في الدنيا في الدنيا في حكم المشركين واما في الاخرة فينزل منزلة اهل الفترة. اذا يقول هنا رحمه الله تعالى ونحن لا نكفر الا من قامت عليه الحجة ومسألة توحيد الله واخلاص العباد له لم ينازع في وجوب احد من اهل الاسلام. ولا شك ان من من انكر وجوب التوحيد كفر بالاجماع بل ما هو دون ذلك من انكر وجوب الصلاة كفر بالاجماع ومن انكر وجوب الزكاة كفر بالاجماع فكيف بالذي هو اصل التوحيد واصل الاسلام وهو شهادة ان لا اله الا الله قال لا اهل الاهواء ولا غيرهم وهي معلومة من الدين بالضرورة كل من بلغته الرسالة وتصور على ما هي عليه عرف ان هذا هو زبدتها وحاصلها وسائر الاحكام وتدور عليه قال تعالى قل انما قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد. فهل انتم مسلمون؟ ووجه الحصر ما اشرنا اليه من ان التوحيد هو الاصل المقصود بالذات. فراجع كلام المفسرين فبطن ما زعمه هذا الملحد من ان هذه من مسائل اهل الاهواء. اذا هو من اعظم الناس جهل بمعرفة ما هي مسألة الاهواء وما هي مسألة اصل الدين الذي يكفر به اهل العلم ثم قال واما الكلام في تكفير معين فالمقصود به في مسائل مخصوصة. قد يخفى دليلها على بعض الناس كما في مسائل القدر والارجاء ونحو ذلك مما قاله اهل الاهواء فان بعض اقواله تتضمن امورا كفرية من رد من من رد ادلة الكتاب والسنة المتواترة النبوية يكون القلب متظمن لرد بعض النصوص كفرا ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل او التاء وعدم العلم بنفس النص او بدلالته فان الشرع لا تلزم الا بعد بلوغها. ولذلك ذكر ولذلك ذكر هذا في الكلام على اهل على بدع اهل الهواء ولذلك ذكر هذا في الكلام يقول ولذلك ذكر شيخ الاسلام هذا في الكلام على بدعة الهواء وقد نص عليها فقال في تكفير اناس بدعي المتكلمين بعد ان قرر هذا المثقال وهذا اذا كان في المسائل خفية فقد يقال بعدم تكفير واما ما يقع منه في المسائل الظاهرة الجلية او ما يعلم من الدين بالضرورة لا يتوقف في كفر قائده. هذا كلام من شيخ الاسلام ابن تيمية يبين ان في تكفير المعين انه لا يكفر الا متى لا يكفر انه معين اذا فعل كفرا اذا كان المسائل الخفية تحتاج اليه شيء الى ايظاح وتبيين وافهام واما المسائل الجلية الظاهرة البينة او ما يعلم من الدين بالضرورة فاذا جحده او انكره او او لم او لم يرى وجوبه كفر بالاجماع ولا يتوقف في كفر قائله احد مثلا لو انكر وجوب الصلاة هل يكفر لا يكفر يكفر الا اذا كان ممن يعذر بجهله وهو في حالتين ان يكون حديث عهد باسلام او ناشئا في بادية بعيدة لم يبلغه لم يبلغه القرآن. اما اذا بلغه القرآن وقوله واقيموا الصلاة وعلم ان هذا هو كلام ثم عنك وجوب انكر وجوب الصلاة كفر بالاجماع كذلك ايظا ما يعلم من الدين بالظرورة كحرمة الزنا او حرمة الخمر او ما شابه ذلك وقال الخمر حرام الزنا حلال كفر ايظا بالاجماع ثم قال واحتج العراقي احتج العراقي بقول الشيخ وقد يكون له شبهات يعذره الله فيها وليس العذر بكل شيء ويقف على مسألة العذر للشبهات وما هي التي وما هي يعذر بها؟ بل وقع في ناقض من نواقض او وقع في مكفر متى يعذر ومتى لا يعذر الله تعالى اعلم