الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال الشيخ رحمه الله تعالى ومما يبين لك ذلك ان نفس السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قد راعوا فيه السنة. حتى لا يخرج الى الوجه المكروه الذي قد يجر الى مثل اطراء النصارى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وبقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فكان بعضهم يسأل عن تنام على القبر خشية ان يكون من هذا الباب حتى قيل له ان ابن عمر كان يفعل ذلك. ولهذا كره مالك رحمه الله وغيره من اهل العلم لاهل المدينة كلما دخل احدهم المسجد ان يجيء فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قال وانما يكون ذلك لاحدهم اذا قدم من سفر او اراد سفرا ونحو ذلك. ورخص بعضهم في السلام عليه اذا دخل المسجد للصلاة ونحوها. واما دائما في الصلاة والسلام فما علمت احدا رخص فيه. لان ذلك من لان ذلك من لان ذلك من اتخاذه عيدا. مع ان قد شرع لنا اذا دخلنا المسجد ان نقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته كما نقول ذلك في اخر صلاتنا بل قد استحب ذلك لكل استحب لذلك لكل من دخل مكان ليس فيه احد ان يسلم النبي صلى الله عليه وسلم بما تقدم من ان السلام عليه يبلغه من كل موضع فخاف مالك وغيره ان يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر عيدا. وايضا فان ذلك بدعة بدعة فقد كان المهاجرون الانصار على عهد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون كل يوم خمس كل يوم خمس مرات يصلون ولم يكونوا يأتون مع ذلك القبر يسلمون عليه لعلمهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرههم بذلك وما نهاهم عنه وانه يسلمون عليه حين دخلوا حين حين دخول المسجد والخروج منه. وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه كذا في حياته. والمأثور عن ابن عمر رضي الله عنهما يدل على ذلك قال سعيد في سننه حدثنا عبدالرحمن بن زيد حدثني ابي عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا قدم من سفر اتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وصلى عليه ثم قال السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا ابتاه. وعبد الرحمن بن زيد وان كان يضعف لكن الحديث المتقدم عن نافع من الصحيح يدل على ان ابن عمر ما كان يفعل ذلك دائما. ولا غالب وما احسن قال مالك لن لن يصلح اخر هذه الامة الا ما اصلح اولها ولكن كلما ضعف تمسك الامم بعهود انبيائهم ونقص ايمانهم وعوضوا عن ذلك بما احدثوه من البدع والشرك وغيره ولهذا كرهت الامة استلام قبره وتقبيله بنوه بناء وبنوه بناء منع الناس ان يصلوا اليه فكانت حجرة عائشة رضي الله عنها التي دفنوه فيها ملاصقة للمسجد ومنفصلة عن المسجد. وكان ما بين منبره وبيته هو الروضة. ومضى الامر على ذلك بحديث الخلفاء الراشدين ومن بعدهم وزيرا في المسجد زيادات غيرت الحجرة عن حالها هي وغيرها من الحجر المطيفة بالمسجد من شرقية وقبلية حتى بناه الوليد بن عبد الملك وكان عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة. فابتاع هذه الحجر وغيرها وهدمهن وادخلهن في المسجد. فمن اهل العلم من كره ذلك سعيد ابن المسيب ومنهم من لم يكره. قال ابو بكر الاثرن قلت لابي عبد الله عني احمد بن حنبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس يمس ويتمسح به فقال ما اعرف فقلت له في المنبر فقال اما المنبر فنعم. قد جاء فيه. قال ابو عبد الله شيء يرويه عن ابن عمر عن عن ابن ابي هديك عن ابن ابي ذئب عن ابن عمر انه مسحها على المنبر ويرويه عن سعيد بن المسيب في الرمانة. قلت ويروي عن يحيى بن سعيد انه حنى ويروى عن يحيى بن سعيد انه حنى اراد الخروج الى العراق جاء الى المنبر فمسحه وادعاه فرأيته واستحسنه. ثم قال لعله عند الضرورة قيل لابي عبد الله انهم يلصقون بطونهم بجدور بجدار القبر وقلت له رأيت رأيت اهل العلم من اهل المدينة لا يمسونه ويقومون ناحية فيسلمون فقال ابو عبد الله نعم هكذا كان ابن عمر يفعل ثم قال ابو عبد الله ابي وامي صلى الله عليه وسلم. وقد رخص احمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده. ولم يرخص في ولم يرخص في التمسح في قبره وقد حكى بعض اصحابنا رواية في مسح قبره لان احمد شيع بعض الموتى فوضع يده على قبره يدعو له. والفرق بين الموظعين ظاهر وكره مالك رحمه الله التمسح كما كره التمسح بالقبر واما اليوم فقد احترق المنبر وما بقيت الرمانة وانما بقي من المنبر خشبة صغيرة فقد زال ما رخص فيه ان الاثر المنقول عن ابن عمر وغيره انما هو التمسح بمقعده فروى الاثرم باسناده عن عن القعنبي عن مالك عبد الله ابن دينار قال رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر وعمر رضي الله عنهم الوجه الثالث لكراهة قصدها بالدعاء ان السلف رضي الله عنهم كرهوا ذلك متأولين في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا كما ذكرنا عن علي ابن الحسين والحسن ابن الحسن ابن عمه وهما افضل اهل بيته من التابعين واعلم بهذا الشأن من غيرهما لمجاورتهما الحجرة النبوية نسبا ومكانا وقد عن احمد وغيره انه امر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم اراد ان يدعو ان ينصرف ويستقبل القبلة وكذلك انكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين كمالك وغيره ومن المتأخرين مثل ابي الوفاء ابن عقيل وابي الفرج ابن الجوزي وما احفظ الا عن صاحب ولا عن تابع ولا عن امام معروف انه استحب قصد شيء من القبور دعاء عندها ولا ولا روي ولا روى احد في ذلك شيئا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن احد من الائمة المعروفين وقد صنف الناس في الدعاء واوقاته وامكنته وذكروا فيه الاثار فما ذكر احد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما اعلم فكيف يجوز والحالة هذه ان يكون الدعاء عندها اجود وافضل. والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهي عنه وتنهي عنه ولا تأمر به. نعم صار من نحو المئة الثالثة يوجد يوجد متفرقا في كلام بعض الناس فلان ترجى الاجابة الاجابة عند قبره. وفلان يدعى يدعي عنده. ونحو ذلك انكار على من فعل ذلك او قاله كائنا من كان فان احسن فان احسن احواله ان يكون مجتهدا في هذه المسألة او معذورا يعفو الله يعفو الله عنه. اما هذا الذي قال يقتضي استحباب ذلك فلا بل قد يقال هذا من جنس قول بعض الناس المكان الفلاني يقبل يقبل النذر والموضع الفلاني ينذر له ويعينون عينا او بئرا او شجرة او مغارة او حجرا او غير ذلك من الاوثان. فكما لا يكون مثل هذا القول عمدة عمدة في الدين كذلك الاول ولم يبلغني الى الساعة عن احد من السلف رخصة في ذلك الا ما روي الا ما روى ابن ابي الدنيا في كتاب القبور باسناده عن محمد ابن اسماعيل ابن ابي فديك قال اخبرني سليمان ابن يزيد الكعبي عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة قال ابن ابي هديك واخبرني عمر ابن حفص ان ابن ابي مليكة قد كان يقول من احب ان يقوم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يقوم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في القبلة عند رأس القبر على رأسه. قال ابن ابي هديك وسمعت بعض من ادركته يقول بلغنا انه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلى هذه الاية ان الله وملائكته يصلون على النبي فقال صلى الله عليك يا محمد حتى يقولها سبعين مرة ناداه ملك صلى الله عليك يا فلان ولم تسقط له حاجة. فهذا الاثر من ابن من ابن ابي فديك قد يقال فيه استحباب قصد الدعاء عند القبر ولا حجة فيه لوجوه احدها ان ابن ابي فديك روى هذا عن مجهول وذكر ذلك وذكر ذلك المجهول وذكر ذلك المجهول انه بلغه عن من لا يعرفه ومثل هذا لا يثبت به شيء اصلا. وابن ابي فديك متأخر في حدود المئة الثانية. ليس هو من التابعين ولا من تابعيهم المشاهير. حتى يقال قد كان هذا معروفا في القرون الثلاثة ثم تكلم الشيخ عن رد الاستدلال به واطال كلامه ثم ذكر كلام ربيعة من روي من رواية محمد ابن حسن ابن زبالة ابن زبالة وهم مضعف عند اهل الحديث ثم منع الاستدلال به وتكلم بكلام حسن وذكر انه روى عن انس ما يخالف روايته عن ربيعة ثم ذكر حديث عطاء بن يسار الذي في الموطأ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري بوهن يعبد اشتد غضب الله على قومه اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فهذه الاثار اذا ضمت الى ما قدمناه من اثار علم كيف كان حال السلف في هذا الباب وانما عليه من الخلف ممن مما حدث كان من المنكرات عندهم. ولا يدخل في هذا الباب ما يروى ان قوما سمعوا رد السلامة من قبر النبي صلى الله عليه وسلم انقوا قبور غيره وان سعيد ابن المسيب كان يسمع الاذان من القبر ليأمنه قبري ليالي الحرة ونحو ذلك فهذا كله الحق ليس مما نحن فيه والامر اجل من ذلك واعظم. وكذلك ايضا ما يروى ان رجلا جاء الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكي اليه الجد عام الرمادة فرآه في النوم وهو يأمر ان يأتي عمر فيأمره ان يخرج ويستسقي بالناس فان هذا ليس من هذا الباب. ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم واعرف من هذا واعرف من هذا وقائع. وكذلك سؤال بعضهم صلى الله عليه وسلم او لغيره من امته حاجة فتقضى لهم. فان هذا قد وقع كثيرا وليس هو مما نحن فيه. وعليك ان تعلم ان اجابة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لهؤلاء السائلين ليس مما يدل على استحباب السؤال فانه هو القائل صلى الله عليه وسلم ان احدهم يسألني المسألة فاعطيه اياه فاعطيه اياها فيخرج بها يتأبطها نارا فقالوا يا رسول الله ما تعطيهم؟ قال يا ابونا الا ان يسألوني وابى الله لي البخل. واكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم فيه من الحال لو لم يجابوا لاضطرب ايمانهم. كما ان له في الحياة كانوا كذلك وفيهم من اجيب وامر وامر بالخروج من المدينة. وامر بالخروج من المدينة. فهذا القدر اذا وقع يكون كرامة لصاحب في القبر اما انه يدل على على حسن حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا. فان الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذ المساجد استهانة باهلها. بل لما يخاف عليه من الفتنة وان عندما تكون فتنة اذا انعقد سببها فلولا انه قد يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به لما لما لما نهي الناس عن ذلك وكذلك ما يذكر من الكرامات واخوانك العادات التي توجد عند قبور الانبياء والصالحين مثل نزول الانوار والملائكة عندها وتوقي الشياطين والبهايم واندفاع النار عنها وعمن جاءها وشفاعة بعضهم وفي جيرانه من الموتى واستحباب الاندفان عند بعضهم وحصول الانس والسكينة عندها ونزول العذاب بمن استهان بها فجنسي هذا حق ليس مما نحن وما في قبور الانبياء والصالحين من كرامة الله عز وجل ورحمته وما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه اكثر الخلق. لكن ليس هذا موضع موضع تفصيل ذلك المحصول وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة وقصد الدعاء والنسك عندها لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع كما تقدم فذكرت فذكرت هذه الامور لانها مما يتوهم معارضته لما قدمناه وليس كذلك. نعم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى في منهاج تأسيس والتقديس والرد على المبطل داوود ابن سليمان ابن جرجيس قال واما ما ذكر في المناسك انه بعد تحية النبي صلى الله وسلم صاحبيه والصلاة والسلام يدعو. فقد ذكر الامام احمد وغيرها انه يستقبل القبلة ويجعل حجرة عن يساره لئلا يستدبرها. وذلك بعد التحية والصلاة والسلام ثم يدعو نفسه وذكر انه اذا حياه وصلى عليه قبلة وجهه وهذا هو الصحيح ان من اتى زائرا لقبر ميت فان السنة في زيارته هو الدعاء له والترحم عليه والاتعاظ والاعتبار بحال الموتى. واما من جهة السلام عليه فان المستحسن في ذلك اذا اراد ان يسلم على الميت ان يجعل القبلة خلف ظهره وان يستقبل القبر من جهة وجهه ثم يقول السلام عليك ويحييه السلام. ثم اذا اراد ان يدعو استقبل جهة القبلة ودعا. والدعاء هنا من باب الدعاء للميت وليس الدعاء للحي. الدعاء هنا هو للدعاء للميت. واما ما جاء في المناسك من انه اذا اتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وسلم على صاحبه واراد ان يدعو هنا الدعاء ليس للنبي صلى الله عليه وسلم وانما الدعاء هنا اذا اراد يدعو لنفسه وفي مكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو موطن مواطن الاجابة لان المساجد هي محل من محلات الاجابة فعندئذ لا يجوز له ان يستقبل القبر ويدعو. وانما يستقبل القبلة. وليس الدعاء عند القبر فيه خصيصة وانما الخصيصة هو انه دعا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولاجل هذا يقال من اراد ان يدعو اذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فانه يتنحى عنه بعض اهل العلم يرى انه يجعل القبر عن يساره ويتجه الى جهة القبلة ويدعو. ومع ذلك يقال انه لا يشرع ان لا يشرع ان يدعو بعد الزيارة مباشرة لا يشرع ذلك. فاذا اراد ان يدعو صلى ركعتين ثم دعا الله في سجوده. اما ان يجعل الدعاء مرتبط بالزيارة فنقول هذا غير مشروع وليس في الزيارة دعاء مشروع. اي دعاء يدعو به الزائر وليس من اسباب الاجابة او من من آآ اسباب اجابة الدعاء هو زيارة الموتى بل اذا زار الانسان الميت فان المشروع والدعاء للميت. وليس ان يدعو الله عند قبر ذلك الميت وكذلك قبر نبينا صلى الله عليه وسلم انما المشروع في زيارته والصلاة والسلام عليه فقط. وقد قررنا وذكرنا سابقا ان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت لا يستطيعها العبد. لان النبي صلى الله عليه وسلم داخل حجرته ولا يمكن ان يزور المسلم هذا القبر ولكن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام والصلاة ولذا لما رأى علي بن الحسين زين العابدين رأى رجلا ينتهي الى خوخة عند الحجرة وهو يصلي ويسلم قال ما انت والذي في السن الا سواء ولذا يقال اذا دخلت المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقولك اللهم صلي على محمد يكفي وكانك سلمت عليه عند حجرته ونحن هنا نقول اللهم صلي وسلم على محمد نحن والذي عند الحجرة سواء لا فرق بيننا وبينه فهو يبلغ ونحن ايضا نبلغ فهذا هو المشروع اما ان يجعل انه اذا زار القبر او اذا اتى الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم نقول يشرع لك ان تدعو وان هذا موطن مواطن الاجابة نقول هذا ليس بصحيح وليس له اصل ليس له اصل. لكن العلماء ذكروا ذلك من باب انه اذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. واراد واراد ان يدعو فانه يجعل القبر خلف ظهره ويستقبل القبلة. ولا يدعو ولا يدعو عند القبر وهو مستقبلا له قال يقول هنا فقد ذكر الامام احمد وغيره انه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره تعظيما واحتراما لقبر النبي حتى لا يستدبره بمعنى انه يجعل ويستقبل القبلة. وهذا ما ذكره المروذي. وذكر انه اذا حي وصلى عليه يستقبل قبلة وجهه وهذا كما ذكرنا يعني بمعنى في قبر النبي صلى الله عليه وسلم او في قبر غيره اذا اردت ان تحيي وتسلم عليه فانك تستقبله استقبالا تجعل قبلة خلف ظهرك قال وهذا مراعاة ثم قال فان الدعاء عند القبر لا يكره مطلقا بل يؤمر به كما جاءت به السنة فيما تقدم. ذكرنا ان الذي يشرع عند القبر هو الدعاء للميت اما تقصد الدعاء للحي عند القبر فهذا ليس مشروعا قال وانما المكروه ان يتحرى المجيء للقبر الدعاء واضح؟ اذا كان يظن ان هذا الموطن موطن اجابة فهذا لا اصل له. وهذا باطل لكن اذا دخل المسجد وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على صاحبه واراد ان يدعو نقول استقبل القبلة واجعل الحجرة عن يسارك وادعوا وليس هذا الموطن اي ليس ليس من اسباب اجابة الدعاء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وان كان زيارة القبر عمل صالح زيارة القبور من الاعمال الصالحة. والدعاء قد يستجاب للعمل الصالح لكن لا يتحرى ذلك ولا يتقصده. قال وكذلك ذكر اصحاب ذلك قالوا يدنو من القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبل القبلة يوليه ظهره وقيل لا يوليه ظهره وانما اختل ما فيه من استدبار فاما اذا جاء الحجر عن يساره فقد زال المحظور. وصار في الروضة او امامها. ولعل هذا ذكر الائمة اخذوا من كراهية الصلاة للقبر فان ذاك قد ثبت النهي عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. فلما نهى ان يتخذ القبر مسجدا او امر بان لا يتحرى الدعاء اليه كما لا يصلي اليه. وهذا هو الحق فان القبر لا يصلى اليه ولا يدعى ايضا اليه واذا ولذا يقال اذا اراد يدعو للميت ماذا يفعل؟ يستقبل القبلة تستقبل القبلة ويدعو له اما وخاصة اذا كان هناك رفع ايدي فان فان رفع الايدي قد يوهم العوام ان الذي يرفع يديه الى جهة القبر انه يدعوه وهذا وهذا باب من ابواب الشر فيقال لمن يدعو للميت كما يفعله كثير من الناس في هذه الاونة اذا دفنوا الميت ووقفوا على قبره اخذوا يدعون له ثم تراهم قد احاطوا بالقبر وكل يرفع يده يدعو لهذا نقول المشروع اذا سلمت عليه واردت ان تدعو فاستقبل القبلة ولا تستقبل ولا تستقبل القبر لكن اذا كنت يعني بمعنى في زحام واخذت تدعو بدون رفع اليدين اللهم ثبته اللهم ثبته دون ان تتقصد جهة القبر للدعاء فهذا لا بأس به فهذا لا بأس به. لكن المشروع هو استقبال القبلة عند الدعاء قال مالك المبسوط لا ارى ان يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هذا هو الحق لا ارى ان يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولكن يسلم ويمضي وهذا هو المشروع وهذا الذي آآ عليه اكابر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وقد والله ثم قال ولهذا والله حرفت الحجرة الحجرة اصبحت على شكل وثلثت حتى لا يستطيع احد ان يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل حائطها الشمالي على سمت القبلة. ولا ولا جعل مسطحا وكذا قصدوا قبل ان تدخل الحجرة المسجد. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة فلما دفن عمر جعل بين القبر وبين القبور وبين حجرة عائشة جدار وجعلت لها قوة ونافذة تطل على القبلة من تلك النافذة فلما هدمت حجرة عائشة وسعت المسجد ادخلت الحجرة كاملة في المسجد وبني جدار اخر بينه وبين القبر ثم جعل جدار ثالث على هيئة مثلث لا يستطيع احد ان يستقبل ان يستقبل الى القبر فاصبح محاطا بثلاثة جدران قال ابن بطة في في مسنده في ابانته رحمه الله يقول آآ ذكر باسناد عن هشام ابن عروة حدثني ابي قال كان الناس يصلون الى القبر فامر عمر يصلوا اليه من جهة معنى الجهة المقابلة فامر عبدالعزيز فرفع حتى فرفع حتى لا يصلي اليه الناس. فلما هدم بدت قدم بساق وركبة. قال ففزع فعبد العزيز فاتى فقال له هذه ساق عمر رضي الله تعالى عنه وركبته فسرع بن عبدالعزيز وهذا اصل مستمر فانه لا يستعمل داعي ان يستقبل الا ما يستحب ان يصلي اليه اذا الذي تصلي اليه وهو القبلة هو الذي يستحب ان تستقبله عند الدعاء. وليس معنى ذلك انك لا يجوز ان تدعو في اي مكان اي الى غير تجاه نقول الدعاء قصد الجهاد اذا اردت ان تقصد الجهة للدعاء فالجهة التي تقصد هي جهة القبلة اما قصد جهة اخرى على وجه التعبد فليس هناك جهة تقصر للتعبد الا القبلة وغيرها قصد من البدع المحدثة. قال فانه ينهى ان يتحرى استقبالها قال بعد ذلك الا ترى ان الرجل لما نهي عن الصلاة الى جهة المشرق وغيره فانه ينهى ان يتحرى استقبال وقت الدعاء ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال التي يكون فيها الرجل الصالح وهذا منكر عظيم. وهذا يفعله كثير من العوام. اذا سمع ان في الجهة الفلانية جهة المشرق مثلا رجل صالح قد دفن هناك تجد بعض من فتن بهذه القبور يستقبل جهة ذلك الرجل الصالح ويدعو ضانا انه ان ذلك الرجل الصالح قد يكون سببا في اجابة دعائه. يقول سواء كانت في الشرق او غيره وهذا ضلال مبين. يقول شيخ الاسلام وهذا ضلال مبين وشرك واضح. كما ان بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين تعظيما لذلك الصالح. يعني لو دفن مثلا عبد القادر الجيلاني في جهة الشرق تجده لا يستدبر تلك الجهة تعظيما لقبر عبد القادر مثلا ويستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسوله صلى الله عليه وسلم وكل هذه الاشياء من البدع التي تضاهي دين النصارى. قال وما يبين لك ان ذلك ان مما بين ذلك مما يبين لك ذلك ان نفس السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قد راعوا فيه السنة حتى لا يخرج الى الوجه المكروه الذي قد يجر الى اطراء النصارى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. لابد ان نفهم ان النبي قال لا تتخذوا قبري عيدا بمعنى لا تتكرر زيارته على هيئة الذي يعاوده الزيارة. كذلك ايضا قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما فقولوا عبد الله ورسوله فهذا كله يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم سد الذرائع المفضية الى الشرك به صلى الله عليه وسلم. واذا قال لنا عبد فقال لا تطروني وقال لا تجعلوا القبر عيدا ولا تجعل اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد كل هذا من باب حماية جناب التوحيد منه صلى الله عليه وسلم. ولذا ولذا يقال ان من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في اي مكان الارض فان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ سلامه يبلغ سلامه وايضا الصلاة والسلام انما يقتص فيه على السلام المشروع الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا يا رسول عرفنا كيف نسلم عليك ونقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ثم تصلي اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ولاجل هذا يراعى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الالفاظ المشروعة. اما الالفاظ المبتدعة اللهم صلي على جسدي في الاجساد وعلى قبره في المقابر وما شابه ذلك او بعض الالفاظ التي توحي الى شيء من الغلو والاطراء فهذا مما يمنع عنه تمنع منه ولا ولا يجوز فعله الى ان قال رحمه الله تعالى قال بعد ذلك ورخص يقول هنا ولهذا كره مالك رحمه الله وغيره من اهل العلم لاهل المدينة كلما دخل احد المسجد ان يجيء فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ان كره ما لك ذلك لا يجعله كلما دخلت ذهبت وسلمت وكل كل صلاة تذهب وتسلم ورخص بعضهم السبع اذا دخل المسجد للصلاة ونحوه. اما قصده دائم للصلاة والسلام فما علمت احدا رخص فيه. قال لان ذلك من اتخاذه مع انه مع ان قد شرع لنا اذا دخلنا المسجد نقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. كما نقول ذلك في اخر صلاتنا بل قد يحب ذلك لكل من دخل مكان ليس فيه احد ان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بما تقدم من ان السلام عليه يبلغه وهذا الاستحباب من باب ان من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بلغه سلامه. لكن اذا دخل مكانا ليس باحد فان المشروع ان يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من باب ان كان فيه من هو من اهل السلام رد عليه. وان لم يطمئن وان خلا فانه يكون قد استأذن في دخوله الى ان قال يقول فخاف مالك وغيره ان يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر عيدا وصدق فان فعل لك تكراره على وجه على وجه الدوام يعد ذلك اتخاذ خاضه عيدا وهو ايضا من فهو قد يكون بدعة. قال وايضا فان لك بدعة بدعة فقد كان المهاجرون والانصار من عهد الملك الصديق وعمر وعثمان واكابر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن احد منهم يفعل ذلك ولم يكونوا ولم يكن احد منهم يجيء الى المسجد كل يوم خمس مرات يصلي يعني كانوا يأتون كل يوم خمس مرات في الصلاة ومع ذلك لم ينقل عن احد منهم انه كان يأتي الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وانما كان يفعل ذلك من؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنه فانه كان اذا اراد ان يسافر ذهب وزار قبر النبي وسلم عليه ثم سافر. واذا قفل من سفر ايضا فعل مثل ذلك وذكر سعيد منصور في سننه من طريق ابن زيد ابن اسلم عن ابيه ابن عمر انه كان اذا قدم السفر اتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وقال عليك يا ابا بكر السلام عليك يا ابتاه. هذا الاثر رواه ابن آآ روى سعيد منصور في تفسيره وفي اسناده ضعف لكن جاء في الموطأ جاء في الموطأ من رحمه الله تعالى ان ابن عمر كان يفعل ذلك رواه مالك من على طريق عدنان ابن ذر قال رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي على بكر وعمر يفعل ذلك عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه وذلك انه كان اذا اراد ان يسافر فعل ذلك ثم قال بعد ذلك قال بعد ذلك ولهذا كرهت الامة استلام القبر وتقبيله. وبنوه بناء وبنوه بناء آآ قالوا وبنوا بما منع الناس ان يصلوا اليه بنوه بناء منع الناس ان يصلوا اليه فكانت حجرة عائشة التي دفنوه فيها ملاصقة لمسجده منفصلة المسجد وكان من بين منبره وكان ما بين منبره وبيته هو الروضة ومضى الامر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدون بعدهم. وزيد في المسجد زيادات غيروا الحجرة عن حالها هي وغيره من الحجر المطينة المطيفة بالمسجد من شرقيه وقبليه حتى بناه الوليد بن عبد الملك وكان عمر بن عبد العزيز هو عامله على المدينة هذي الحجرة او تعذي الحجر وغيرها وهدمهن وادخلهن في المسجد. وقد انكر بعض اهل العلم ذلك كما انكر ذلك سعيد المسيب والحسن البصري وغيرهم ومنهم من اقر ذلك ولم تكن الحجرة داخل المسجد وانما كان كانت الحجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد حجرة عائشة وبقية الحجر دخلنا في المسجد. قال بكر الاثر قلت لابي عبد الله احمد بن حنبل قبر النبي وسلم يمس ويتمسح به فقال ما اعرف هذا معرفة هذا ليس فيه لا اعرف اثرا في ذلك ان القبر يتمسح او يمس. ولا شك ان التمسح بالقبر او مسه من باب التبرك هذا لا يجوز ومن من البدع المنكرة. فقلت في المنبر فقال اما المنبر فنعم. وليس معنى قوله فنعم ان ذلك مشروعا وان معنى قوله انه ورد في ذلك الاثر جاء ذكروا في ذلك عن ابن عمر باسناد في ضعف انه كان يأخذ الرمانة ومع ذلك يقال ان هذا الفعل اذا كانت التبرك فهو غير جائز وغير صحيح. لان من يجوز التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد ان يكون لهذا الاثر بقية. وان يبقى له اثر اما رمانة اه مسحها النبي صلى الله عليه وسلم او المسها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. لا شك ان هذا المس الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى له اثر على تلك الرمانة فالعرق الذي عرق على تلك الرمانة قد زال والتبرك انما يكون بشيء من اثر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنعال التي لبسها والثياب التي لبسها وما شابه ذلك نقول لا يشرع التبرك فيها لان المتصل النبي صلى الله عليه وسلم الذي انفصل عنه قد زال ولم يبقى له اثر. العرق الذي انفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلق بتلك الملابس كالحذاء اللباس نقول قد زال اثره. وانما يجوز التبرك بما كان منفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم وله اثر باقي. كشعره مثلا الشعر لو وجد نقول لا بأس ان يتبرك به المسلم لان هذا اثر من النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يتبركون بمصاقه ومع ذلك يقال ايضا ان ان الكمال والافضل ان لا يتبرك. فلم يكن اكابر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابكر وعمر وعثمان وعلي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتبركون لا بدعابه ولا بريقه ولكن يبقى هذا على الجواز لا ينكر انما على الجواز لكن الافضل ان لا الافضل مشروع لا يفعل ذلك لكن لو فعله فليس في ذلك ما يمنع اما الرمانة والقبر وكذلك مسوا وجسوا في هذا كله غير مشروع. قال هنا قال ابو عبد الله شيء يرويه ابن ابي فديك عن ابن ابي ذيب عن ابن عمر مس انه مسى على المنبر ويرويه ويرويه عن سعيد نسيئة الرمانة قلت ويروى عن يحيى ابن سعيد انه حين اراد الخروج من العراق جاء للمنبر فمسحه ودعا فرأيته استحسن ثم قال لعله عند الضرورة والشيء. قيل لعبدالله انهم يلصقون بطون بجدار القبر قلت له وقلت له رأيت اهل العلم من اهل المدينة لا يمسونه ويقضون ناحية فيسلمون. فقال ابو عبد الله نعم هكذا كان ابن عمر يطعن ان يسلم وينطلق واما الصاق الجسد به والتمسح به فهذا كله من الامور المنكرة المحدثة. كذلك ايضا مسح المنبر والدعاء عنده على من باب التبرك بهذا الموطن اذا كان المقصد ان هذا ان هذا الموطن روضة من روضات الجنة وان الدعاء مستجاب فلا حرج لكن اذا كان الدعاء مقصورا على انه بمسح والتبرك بهذا النفس يستجيب الله الدعاء فنقول هذا لا اصل لا اصل له ولا يشرع. اما الدعاء في الروضة فهو مشروع. ثم قال وقد رخص احمد وغيره تمسح المنبر والرمان التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده ولم يرخص في التمسك بقبره وقد حكي او قد حكى بعض اصحابنا وهي في مسح قبره لان احمد شيع بعض فوظع يده على قبر يدعو له. ووضع اليد على القبر ليس من باب التبرك وان من باب قد يفعله الانسان يظع القبر كانه كانه يظع يده على ذلك الميت كأنه كأنه يجسد القبر بمنزلة جسد الميت ثم يضع يده عليه ويدعو ومع ذلك يقال ان هذا قد يظن انه يتبرك بهذا التراب فمثل هذا فمثل هذا لا يشرع فعله. لان ترى كثير من الناس اذا دفن قريبا له ووضع يده على القبر. واخذ يده يمس التراب ليس تبركا وان من باب انه كانه كانك مس القبر يمس جسد الميت وهذا كما ذكرت ليس مشروعا اما اذا كان تبركا فهذا لا يجوز ومن المحدثات. واما رخص احمد لذلك فلا شك لا شك ان ان احمد عندما رخص بذاك انما هو لاجل هذا الاثر الذي روى ابن ابي فديك محمد بن اسماعيل محمد بن اسماعيل مسلم ابن ابي هديك الديني رحمه الله تعالى وهو قد تفرد بهذا الخبر تفضلوا يا خبر تفردوا يعد ايضا يعد علة ومع ذلك لا يحفظ عن احد من الصحابة كبكر وعمر اي من اكابر الصحابة انهم تبسموا بالمنبر او برمانة المنبر. فعلى هذا يقال ان هذا الفعل غير مشروع الى ان قال وكره مالك التمسح بالمنبر وهو الحق. كره ما لك التمسح بالمنبر كما كره التمسح بالقبض. واما اليوم فقد احترق المنبر. واضح اذا كان الحكم المنبر احترق هل يبقى تعلق لاحد يقول اتمسح بالمنبر لاجل اثر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول ان كنت تزعم ان هناك اثر علق بالمنبر فالمنبر قد احترق وذهب واذا ذهب المنبر ذهبت الاثار تزعم انها لاصقت ذلك المنبر. وما بقيت الرمة والا بقي من المنبر خشبة صغيرة فقد زال وهذا تقرير حسن فقد زال ما رخص فيه اذا انعقد الاجماع الان ان التمسح بهذه الاثار غير جاز لماذا؟ لان الذي جوز في الامل من اولئك اللي رخصوا باجل الاثر الذي علق من النبي صلى الله عليه وسلم بالمنبر والرمانة. الان احترق فلم يبقى له شيء فزال الذي يرخص لاجله. ومع ذلك يقال انه لا يشرع اصلا لان اثار النبي صلى الله عليه وسلم اثار متصلة واثار منفصلة والمتصل من المنفصل منه ما يبقى ومنه ما لا يبقى. اما الذي يبقى كالشعر فهذا يجوز. يجوز التبرك به. اما الذي ولا يبقى فانما فانما يتبرك به ما دام باقيا. اما اذا ذهب اثره فلا حكم له. واما المتصل المتصل فلا يمكن ان يوصل اليه لماذا؟ لانه في قبره صلى الله عليه وسلم الى ان قال قالوا قال رحمه الله فقد زال لان الاثر منقول عن ابن عمر وغيره انما هو التمسح بمقعده اي مكان قعوده صلى الله عليه وسلم فروى الاكرم باسناده عن ابن عمر ارأيت مؤمن يقف على قبره وسلم فيصلي على النبي وعلى بكر وعمر هذا والوجه الثالث يقول ايضا هذاك الوجه الثالث في كراهية قصد بالدعاء اي كراهية القبور ان تقصد بالدعاء طاء ثم قال ذلك ان السلف رحمهم الله كرهوا ذات متأولين في ذا قوله لا تتخذوا قبري عيدا كما ذكر ذلك عن ابي الحسين والحسن بن حسن ابن عمه وهما افضل اهل البيت من التابعين وكما قال علي بن حسين عندما رأى رجلا كيل خوخة قال ما انت والذي في الصين الا سواء يعني الذي عند الحجرة يقول السلام عليك يا رسول والذي في الصين يقول السلام عليك يا رسول الله هو في منزلة واحدة وقد ذكرنا عن احمد وغيره انه انه امر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم اراد يدعو ان ينصرف ويستقبل القبلة وكذلك انكر ذلك غير واحد من العلماء كمالك وغير متأخر مثل ابي الوفاء ابن عقيل وابي الفرج ابن الجوزي وغير واحد الى ان قال قال وما احفظ لا عن صاحب ولا عن تابع ولا عن امام معروف انه استحب قصد شيء من القبور للدعاء بالاجماع لا يستحب قصده شيء من القبور لاجل الدعاء عندها. ولا روي عن احد بذلك الا عن لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن احد من الائمة المعروفين. وقد صنف الناس في الدعاء واوقاته وامكنته وذكروا فيه الاثار فما ذكر احد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور لاهله المطبقون على المتقدمون انه لا يشرع الدعاء او قصد القبور لاجل الدعاء عندها. قال فكيف يجوز والحالة هذه ان يكون الدود عندها اجود وافضل او اجوب ان يكون اوجب وافضل اوجب وافضل والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأوي به. نعم صار من نحو المئة الثالثة. يقول ابن شيخ الاسلام نعم وجد في المئة الثالثة يوجد متفرقا في كلام بعض الناس فلان ترجى الاجابة عند قبره كما كما قال بعضهم قبر معروف قبل قبر معروف الكرخي ترياق المجرب ونقل عن غير واحد وفلان يتعدى وفلان يدعى عنده ونحو ذلك والانكار على من يقول ذلك وهيأمر به كائن من كان بمعنى ولو قال ذاك من قاله فانه لا حجة في قول احد الا في قول المعصوم صلى الله عليه وسلم فينكر عليه قوله هذا من جهة انه لا يعرف لا يعرف هذا القول في القرون المفضلة ولم يقل به احد من العلم فانت يا من تقول ذلك قد خلقت الاجماع وخرقك الاجماع يدلك يدل على شيء ان قولك هذا انه قول محدث باطل. الى ان قال والانكار على من يقول لك ويأمر بي كائن من كان فان احسن احواله ان يكون مجتهدا في هذه المسألة والمجتهد ان كان هذا مبلغ علمه ولم تبلغ النصوص المخالفة فهو يؤجر على اجتهاده يؤجر على اجتهاده ولا يعني بمعنى انه لا يأثم ولكن ليس اجتهاده حجة يقول ان يكون مجتهدا مسألة او مقلدا فيعفو الله عنه. اما كون هذا الذي قال يقتضي استحباب ذلك فلا بل قد بل قال قد قالوا هذا من جنس قول بعض الناس المكان الفلاني يقبل النذر. يقبل النذر معناه انه انك اذا نذرت له استجاب لك مقصودك وهذا لا شك انه من الشرك الاكبر. والموضع الفلاني ينذر له ويعينون عينا او بئرا او شجرة او مفازة او حجرا وهذا كله من الشرك الاكبر المخرج من دائرة الاسلام او غير ذاك الاوثان فكما لا يكن مثل هذا القول في الدين كذلك ولم يبلغني الى الساعة. يقول الشيخ سبيل الى وقتها الى وقته عن احد من السلف رخصة في ذلك الا ما روى ابن ابي الدنيا في كتاب القبور باسناده عن محمد اسماعيل ابن ابي هديب عن فالامام بن يزيد الكعبي عن انس بن رضي الله تعالى عنه انس قال من زار المدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. هذا حديث باطل. هذا حديث باطل. وقد حكم عليه غير اهل العلم بانه حديث موضوع ففيه آآ سليمان بن يزيد الكعبي تركه العلم قال قال ابو حاتم منكر الحديث. قال شيخ الاسلام ابن الفديك. قال ابن الفديك واخبرني عمر ابن حفص ان ان ابن ابي مليكة كان يقول من احب ان يقوم وجاه النبي فليجعل قنديل الذي في القبلة عند رأس القبر على رأسه. قال ابن عبيد وسمعت بعض من ادركت يقول بلغنا ان من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلى هذه الاية ان الله وملائكته يصلون فقال صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم يا محمد فقال صلى الله عليك صلى الله عليه وسلم يا محمد حتى يقول سبعين مرة نادى ملك صلى الله عليك يا فلان ولم تسقط له حاجة. هذا ايضا من الكلام الباطل الذي ليس عليه دليل. ولا ومثل هذه الاثار لا يحتج بها. قال فهذا اثر من ابن فديك قد يقال فيه استحباب قصد الدعاء عند القبر ولا حجة فيه الوجوه. هذا الاثر لا حجة لماذا؟ اولا اولا ان ابن ابي فديك روى هذا عن مجهول ومجهول الكعبي ذكر ذاك ذكر ذاك مجهول انه بلغ عمن لا يعرف قالوا بلغني هنا مجهل لا يعرف وسمعت بعض من ادركت يقول بلغنا وهذا كله اسانيد باطلة لا يحتج بها ومثل هذا لا يثق به شيء اصلا وابن الهديك متأخر في حدود المئة الثانية ليسوا من التابعين ولا من تابعيهم المشاهير. حتى يقال قد كان معروف القلوب الثلاثة ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى كلام ربيعة محمد الحسن ابن زياد وهو مظعف عند اهل الحديث ثم منع الاستدلال به وتكلم بكلام حسن كلام الشيخ بلطيف الان يقول ورد شيخ الاسلام هذا الحديث ببطلانه وانه لا حجة فيه وذكر انه روي على ناس ما يخالف رؤيته عن ربيعة ثم ذكر حديث عطاء ابن سلم ابن في الموطأ انه قال اللهم لا تجعل قبري وتنا يعبد اشتد ده غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال بعد ذلك ولا يدخل الباب ما يروى ان قوما سمعوا رد تنام من قبل النبي صلى الله عليه وسلم او قبور غيره وان كان يسمع الاذان من القبر لال الحرة لان الحرة ونحو ذلك فهذا كله حق وليس مما نحن فيه. بمجرد ان تسمع من يرد عليك السلام من جهة القبر لا يعني ذلك تسويغ تجويد دعائه ان يسوغ دعاءه او التبرك به او التمسح به كل هذا لا حجة فيه فقد تصل القبر من يرد السلام قد يصل من جهة حجرة النبي صلى الله عليه وسلم من يرد السلام لكن ليس هذا مسوغا او دليلا على جواز دعاء على جواز الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم او والتمسح بقبره او التبرك بمسه او بالرمانة او بالحجرة فكل هذا لا حجة فيه. وعلى كل حال خلاصة ما ذكر انه بالاجماع لا يعرف او لا ولا يعرف ولا ينقل ولا يروى ان احدا من السلف اجاز قصد قبر من القبور بقصد الدعاء عندها فاصبح قصد عند القبور هو بدعة من كرة وقول محدث لا يعرف ذاك عن اهل العلم. وليس هناك بقعة تقصد الدعاء الا ما دل عليه الشارع. والبقعة التي تقصد الدعاء التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم او جاء فيها النص مثلا يوم عرفة بقعة عرفة يوم فيه الدعوات في الطواف عند الصفا والمروة عند كذلك في آآ بعد بعد صلاة الصبح مزدلفة كذلك ايضا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مواطن تستجاب فيها الدعوات. المساجد هي اماكن اجابة الدعاء. هذه الاماكن المساجد عرفة اه في المسجد الحرام عند الطواف عند عند الفراغ من كل شوط من الطواف اذا فرغ من الطواف اذا سعى مثلا واتى على الصفا على المرضى دعا فهذه مواطن مواطن دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال كذلك ايضا ذكر قصة آآ حديث الذي يحتج به القبوريون في ان رجل يتقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله استسقي لامتك وهو حديث باطل يأتي الكلام عليه باذن الله والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير وين وصلنا حنا فيه؟ المسألة؟ هي نفسها وقفنا ما قال الكلام هذي ها؟ منفصل المتصل الذي يعلق به صلى الله عليه وسلم هذا يعني متصل الذي متصل ينفصل ومتصل لا ينفصل المتصل منفصل مثل متصل به القصة انفصل عنه ويبقى واضح انت اذا قصصت شعرك انفصل هل يزول؟ يرفع فاذا اخذت شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان من هذه شعرة وبقي ما تبرأت به نقول يجوز لكن هل يوجد الان شعر للنبي صلى الله عليه وسلم كلها دعاوى اما ما يتعلق بالجبة النبي صلى الله عليه وسلم او ما يسمى بحذاء النبي صلى الله عليه وسلم او بملابس النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هذه لا يجبر فيها الا في وقتها لماذا؟ في وقتها لان اثر بها باقي. اما بعد سنوات الان بعد مئة سنة بالعشر سنوات نقول لا يبقى لا يبقى لها اثر لا يبقى لا لا يبقى للعرق اثر فلا يجوز حينئذ التبرك بما زال اثر الاثر الذي اتصل بنا النبي صلى الله عليه وسلم