نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى فصل ثم تنقسم البدع بحسب ما تقع فيه الى بدعة في العبادات وبدعة في المعاملات فالبدع في العبادات قسمان ايضا. الاول التعبد بما لم يأذن الله تعالى ان يعبد به البتة كتعبد جهالة الصوفية بالات اللهو والرقص والصفق والغناء وانواع المعازف وغيرها مما هم مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصدية والثاني التعبد بما اصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه ككشف الرأس مثلا هو في الاحرام عبادة مشروعة فاذا فعله غير المحرم في الصوم او في الصلاة او غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما شرعت فيه كصلوات النفل في اوقات النهي وكصيام الشك والعيدين ونحو ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا تقسيم اخر للبدعة التقسيم الاول باعتبار اخلالها بالدين وهذا التقسيم الثاني الذي ذكره رحمه الله تعالى هو تقسيم لها باعتبار ما تقع فيه فالبدع بهذا الاعتبار تنقسم الى قسمين قسم في العبادات وقسم في المعاملات قسم في العبادات والذي في العبادات ايضا على قسمين قسم هو من اصله حدث في دين الله سبحانه وتعالى لا اصل له في دين الله جل وعلا وقسم هو اضافة وزيادة على القدر المشروع ولهذا يمكن ان ان يوصف هذا التقسيم بانها بدعة اصلية او بدعة اضافية الاصلية هي التي هي انشاء عمل لا اصل له في دين الله والاظافية ان يعمل بعمل مشروع باضافة فيه او تغيير او جعل الله في غير وقته المأذون به او نحو ذلك كما يتضح من الامثلة التي ذكرها رحمه الله تعالى بدع العبادات كما ذكر رحمه الله قسمان قسم تعبد لله بما لم يأذن به بما لم يأذن به فهي من اصلها تكون محدثة مخترعة لا اصل لها في دين الله سبحانه وتعالى من ذلك تعبد جهلة المتصوفة بالات اللهو والرقص والصفق والغنى هذه له هذه لهو فعندما جعلها هؤلاء عبادات وادخلوها في باب القرى واخذوا يتقربون بها الى الله سبحانه وتعالى وربما فعلها بعضهم حتى في المساجد والعياذ بالله على نية التقرب لله سبحانه وتعالى بها يتقربون الى الله برقص او بصفق يدين او باستعمال الات لهو فهذا التعبد هو من اصله حدث في دين الله سبحانه وتعالى لانه لا اصل له في دين الله وليس من التقرب لله سبحانه وتعالى في شيء بل هو اقرب ما يكون الى اتخاذ الدين لهوا ولعبا والعياذ بالله اتخاذ الدين لهوا ولعبا وفيه شبه عمل هؤلاء بشبه اه فيه شبه بعمل المشركين الذين قال الله سبحانه وتعالى وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية. اي تصفيقا وتصفيرا ويفعلون ذلك على وجه التعبد والتقرب فالحاصل ان هذا نوع من البدع في العبادات لم يأذن بها الله ولا اصل لها اطلاقا في شرع الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني التعبد بما اصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه وضع في في غير موضعه وذكر رحمه الله امثلة على ذلك ككشف الرأس كشف الرأس هذه عبادة مشروعة في الحج لا يغطي المحرم رأسه وتغطية الرأس في حق الرجل المحرم محظور من محظورات احرامه لا يغطي رأسه وعدم تغطيته لرأسه حال احرامه هذه عبادة هذا تعبد وتقرب لله سبحانه وتعالى يذهب الى مكة ملبيا حاسر الرأس. هذا تعبد لله هذه عبادة قربى لله يثاب على حصره لرأسه في حجه متقربا بذلك الى الله لكنه لو نقل هذا هذه العبادة الى غير موطنها فتعبد لله في صلاته بحسر رأسه او في صيامه بحسر رأسه يفعل ذلك تعبدا على نية التقرب لله سبحانه وتعالى فهذه بدعة هذه بدعة في العبادة لم يأذن الله سبحانه وتعالى بها في هذا الموطن فكشف الرأس اه تعبد بما اصله مشروع لكن اصله مشروع في الحج فاذا نقل الى اه الصلاة او نقل الى الصيام صار استعمالا لهذه العبادة في غير موطنها الذي اذن الله سبحانه وتعالى ايه فاذا فعله غير المحرم في الصوم او في الصلاة او غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة قال اذا فعله غير المحرم اما المحرم فعله في احرامه عبادة لله فهو يصلي ان صام يصوم وحاسر الرأس ليس التعبد هنا بحسر الرأس الصلاة او الصيام وانما للاحرام الذي الذي هو فيه اما ان فعله في الصلاة قصدا التقرب به الى الله سبحانه وتعالى في صلاته فهذه بدعة محرمة ما انزل الله الله سبحانه وتعالى بها من سلطان كذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما شرعت فيه كصلوات النفل في اوقات النهي في اوقات النهي ولهذا مما يؤثر عن بعظ السلف انه رأى رجلا يصلي بعد العصر فنهاه فقال ذلك الرجل ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى تنهاني عن الصلاة قال انا لا انهاك عن الصلاة. من الذي ينهى؟ عبدا عن الصلاة وانما انهاك عن البدعة قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فالحاصل ان آآ الصلاة في في في وقت النهي هذه عبادة لم يؤذن بها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها فاذا اتخذ الانسان هذا الوقت وقت تنفل وتعبد وتقرب لله بالصلاة فعملوا هذا عمل محدث لان السنة جاءت بالنهي عن ذلك وصح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام الشك العيدين ونحوها الصيام من حيث هو مشروع لكنه في يوم الشك من هي عنه ويوم ويومي العيدين محرم لا يحل ان ان يصام لا نذر ولا غيره. نعم قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن انس رضي الله عنه في الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين ابنيه فقال صلى الله عليه وسلم ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. هذا الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين ابني قد نذر ان يمشي او ان يذهب الى بيت الله ماشيا نذر ان يذهب الى بيت الله ماشيا لعجزه عن ذلك كان ابناه يعينان يعينانه يعينانه على ذلك بالتعظيد له فهو يمشي بين ابني اي معضدين له له لعجزه ونذر ان يذهب ماشيا وهذا تعذيب للنفس مسافة طويلة يمشيها الى البيت مع العجز مع العجز عن عن ذلك وابناه يعضدان له يمشي بينهما معضدين له فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يركب وقال صلوات الله وسلامه عليه ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. نعم قال رحمه الله تعالى وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بانسان يقود انسانا بخزامة في انفه فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم امره ان يقوده بيده. نعم مرة وهو يطوف عليه الصلاة والسلام ان بانسان يقود انسانا انسان يقود اخر بخزامى في انفه الخزامى من الصوف وهي تشبه الخطام وهي تشبه الخطام وهي في انفه ويقوده بها. وهذا الصنيع انما يفعل في بهيمة الانعام وايضا انما يفعل في ما كان منها متلدنا عسرا شديدا على صاحبه يوضع له خطام في انفه والا لا يوضع اصلا الخطام في الانف لكن اذا كانت عسرة اه شديدة وعاتية على على صاحبها يوضع لها هذا الخطام في في الانف بهذه الصفة وتقاد به فهذا لبهيمة الانعام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقود انسانا خزامة اي بخطام في انفه في انفه فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم قطعه عليه الصلاة والسلام والله كرم بني ادم من ان يكون في عمله متشبها بالحيوان ولهذا تجد في الصلاة نهي عن صفات كثيرة في الصلاة لما فيها من التشبه بالحيوان نهى عن افتراش السبع والتفات الثعلب وكأذناب خيل شمس ونقرأ الغراب ونقل نقر الديك وبروك البعير كلها صفات نهي عنها كلها صفات نهي عنها في الصلاة تكرمة للانسان من ان يكون في صلاته يعمل عملا فيه شبه الحيوان وهذا الرجل الذي رآه عليه الصلاة والسلام يطوف بهذه الصفة امر عليه الصلاة والسلام بقطعه اي قطع هذا الخطام الذي في في انفه وامر صاحبه ان يقوده بيده امره ان يقوده بيده ظاهر السياق يدل على انه محتاج من الى من يقوده ربما يكون كفيف مثلا او يكون آآ ضعيف او او نحو ذلك فهو محتاج الى الى قائد فابقى الامر لكن ليس على هذه الصفة الذميمة التي هي شبيهة بحال آآ الحيوانات نعم قال رحمه الله تعالى وفيه عنه رضي الله عنه وهذا هذه الفعلة يعني فعلها فعلها هذا هذا الرجل تعبدا يعني اه يريد ان يذل نفسه يريد ان يذل نفسه هذا الاذلال متقربا بهذا الاذلال الى الله لكن ما اذن الله به ما اذن الله سبحانه وتعالى لهم بذلك. ولهذا الناصح الامين عليه الصلاة والسلام امر بقطع هذا الخطام الذي في انف هذا الرجل نعم قال رحمه الله تعالى وفيه عنه رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد عد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه فامره النبي صلى الله عليه وسلم باتمام الصوم الذي هو عبادة مشروعة وضعت في محلها والغاء قيامه وسكوته لكونه وان كان عبادة في بعض الاحوال لكن ليس هذا محله وامره بالاستظلال لكون عدمه ليس بعبادة مشروعة. نعم هذا الرجل نذر ان يقوم والنذر ان يقوم ولا يقعد ونذر الا يستظل والا يتكلم وان يصوم هذه كلها اعمال نذر هذا الرجل ان يفعلها قربة يفعلها ان يفعلها قربة لله سبحانه وتعالى فالصيام عبادة مشروعة فامره ان يتم صومه. من نذر ان يطيع الله فليطعه امره ان يتم صومه. لان الصيام عبادة مشروعة مأذون بها فهي قربة ولهذا امره ان ان يتم صومه لكن مما يتعلق بنذره ان يقوم ولا يقعد والا يستظل والا يتكلم جميع هذه الاشياء الغاها النبي صلى الله عليه وسلم. الغى قيامه آآ سكوته وعدم استظلاله. الغى هذه الاشياء فالقيام والسكوت عبادة في بعض الاحوال مثلا الصلاة القيام مع القدرة هذه عبادة والسكوت مثلا وقت الخطبة عبادة والانصات فهو عبادة في بعظ الاحوال فاتخاذها في غير الحال المأذون به اه المشروع على وجه التقرب لله سبحانه وتعالى هذا ما منهي عنه وهو داخل في باب البدعة والحدث في دين الله سبحانه وتعالى وكذلك ترك الاستظلال وان يكون ضاحيا الشمس لا يستظل منها متقربا بذلك العمل لله هذا ليس مما اذن الله به بل اذا فعله على وجه التقرب دخل في البدعة والبدعة كلها مردودة ولهذا سبحان الله المبتدع المحدث في الدين يعنى نفسه ويجهدها في اعمال يدأب عليها وتكون مردودة عليه غير مقبولة منها لان الله سبحانه وتعالى لا يقبل من من العباد الا ما شرع جل وعلا نعم قال رحمه الله تعالى وفيه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذر الا يأتي عليه يوم الا صام فوافق يوم الاضحى او الفطر. فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الاضحى والفطر ولا يرى صيامهما وعن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فسأله رجل فقال نذرت ان اصوم كل يوم ثلاثاء او اربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر. فقال امر الله بوفاء النذر ونهينا ان نصوم يوم النحر فاعاد فاعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه فقال مثله فقال مثله لا يزيد عليه؟ فقال مثله اي الكلام السابق لا يزيد على الجواب السابق لانه واضح لا يزيد عليه يعني لا يزيد في الجواب على ذلك قال النذر امرنا بالوفاء به ونهينا ان نصوم يوم النحر ونهينا ان ان نصوم يوم النحر صيام في يوم النحر يوم العيد هذا هذا الصيام ان فعل دخل في باب المعصية لانه عمل منهي عنه عمل منيعا لا يجوز فاذا فعل دخل في المعصية. ومن نذر ان يصوم مثلا كل ثلاثاء ووافق يوم النحر فيوم النحر منهي عن صيامه لا يجوز ان يصام ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه لان هذا منهي عنه. فالجواب واضح جوابه رضي الله عنه واضح فالرجل يعيد وابن عمر يعيد فكان لا يزيد على ذلك على الجواب الذي اجاب به رضي الله عنه يقول له امر الله بوفاء النذر ونهينا ان نصوم يوم النحر نعم قال رحمه الله تعالى والمعنى ان النذر قربة من القربات اذا كان مشروعا كصوم ما لم ينهى عنه من الايام فان نذر صوم يوم منهي عنه كان نادرا معصية لا طاعة وقد قال صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله وقال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصه وعن عطاء وعن عطاء ان ابن عباس رضي الله عنهما ارسل الى ابن الى ابن الزبير في اول ما يبويع له انه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وانما الخطبة بعد الصلاة قال ذلك ردا لبدعة المروانية في ذلك وفيه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما نبدأ في يومنا هذا ان نصلي ثم ارجعوا فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء ما الحديث؟ نعم حتى وان حسنت نية المرأة في مثل هذا العمل لا تدخل آآ ذبيحته في باب الاضحية لان الاضحية وقت لها ان تكون بعد الصلاة فاذا قدمها قبل الصلاة وكان تقديمه لها قبل الصلاة بنية حسنة نية طيبة يعني لو قال قائل الناس كلهم يذبحون بعد الصلاة لكن سابادر واسارع في الخير واذبحها قبل الصلاة فلا يفرغ المصلون من صلاتهم الا وهي جاهزة لهم واكون سباقا في الخير متقدما على على غيري اجهز لهم طعامهم بعد العيد مباشر. اما غيري سيذبح بعد الصلاة ومتى يطبخ ومتى يجهز انا اسبقهم في في هذا الخير؟ هذي نية اه طيبة لكن لا تشفع للانسان في قبول عمله وقد فعل مثل هذا واحد من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه ذلك عن فقال النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شاة لحم اليست اضحية وهذا يستفاد من ان النية وان حسنت لا تشفع للمرء في قبول العمل اذا كان العمل على على خلاف اه الهدي على خلاف الهدي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهذا رجل ذبح اضحيته في يوم العيد لكن وقتها بعد الصلاة فقدمها قبل الصلاة فلم تكن اضحية مقبولة وانما هي شاة لحم ليست اضحية فهذا فيه ان آآ العمل حتى وان حسنت النية النية العامل لا تشفع له في قبول عمله الا اذا كان العمل موافق للهدي ولهذا العمل لا يقبل الا بشرطين اخلاصا للمعبود ومتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم قال رحمه الله تعالى وفيه عن انس وفيه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط الى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اخبروا كأنهم تقالوها. فقالوا واين من النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال احدهم اما انا فاني اصلي الليل ابدا وقال اخر انا اصوم الدهر ولا افطر. وقال اخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى هؤلاء آآ الثلاثة النفر اخطأوا الطريق لان السؤال عن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ينبغي ان يكون على جهة قصد التأسي به فيسأل عن هديه من اجل ان يفعل مثله ويتأسى به لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيسأل عن هدي من اجل الاقتداء ويجاهد المرء نفسه على ان يصيب الهدي او يقارب. سددوا وقاربوا وابشروا لكن هؤلاء الثلاثة سألوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذكرت لهم اعماله عليه الصلاة والسلام تقالوها او انها قليلة هذا خطأ في المسلك السؤال عن هديه ينبغي ان يكون سؤالا يقصد به التأسي به. وهكذا قراءة احاديثه ودراسة هديه عليه الصلاة والسلام ينبغي ان يكون على هذه النية من اجل ان يتأسى المرء به ويقتدي به صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء اخطأوا الطريق فترتب على هذا المخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فتقالوا عمل النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما وما تأخر فهذا العمل قليل لا يكفي فقال احدهم اما انا فاني اصلي الليل ابدا يعني انا يقوم ولا يرقد يقوم الليل ولا يقعد وهذا خلاف هديه عليه الصلاة والسلام في اخذ حظه من اه النوم في الليل واخذ حبة ايضا من الليل صلاة وتهجدا وتقربا لله سبحانه وتعالى وقال اخر انا اصوم الدهر ولا افطر وهذا ليس من هديه عليه الصلاة والسلام ما صام شهرا كاملا قط الا رمضان حتى الشهور المفضلة ما كان يصومها كاملا يترك بعض الايام فهذا قال انا اصوم الدهر ولا افطر وقال اخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فجاء وقال لهم انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني لانه عليه الصلاة والسلام امام للناس وقدوة لهم واسوة فلا يرى عن سنتي بل يرغب فيها ويحرص على اختفاءه الاهتداء بهديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهؤلاء تقربوا لله بهذه الاعمال وجاء وصف بالحديث بانها رغبة عن السنة مع ان هذا صيام وقيام ليل صيام وقيام ليل وقال ما الرغيب عن سنتي فليس مني. انظر للوعيد الذي في الحديث احدهم قيام ليل يقوم الليل كله لا يرقد والاخر يصوم بصيام متواصلا لا ينقطع. قال من رغب عن سنتي فليس مني اعمال في اصلها مشروعة لكنها على صفة غير غير مشروعة ولا مأذون بها. نعم قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر نعم هذا قاله في حق رجل كان يظلل في بالسفر اجهده اه الصيام ولحقه منه مشقة استمر صائما فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر. نعم قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم للذين صاموا بعد امره بالافطار اولئك العصاة اولئك العصاة. نعم ذلك نعم وهذا وهذا محمول على ان يعني هؤلاء اه في في في ذلك السفر الذي امرهم النبي عليه الصلاة والسلام الافطار لا لربما للحوق ظرر او شدة عظيمة او مصلحة معينة فامرهم بالافطار فاستمروا صائمين فقالوا اولئك العصاة اولئك العصاة. نعم قال رحمه الله تعالى وغير ذلك من الاحاديث في هذا الباب ما لا يحصى. وهذا مثال يدل على ما بعده ثم البدعة الواقعة في العبادة قد تكون مبطلة للعبادة التي تقع فيها لمن صلى الرباعية خمسا او الثلاثية اربعا او الثنائية ثلاث وما شابه ذلك وقد تكون معصية ولا تبطل العمل الذي تقع فيه كالوضوء اربعا اربعا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوضوء المشروع فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. ولم يقل فقد بطل وضوءه. وكذا قراءة القرآن راكعا او ساجدا منهي عنه شرعا ولا يبطل الصلاة نعم يعني هذا تقسيم اخر يتعلق ببدع العبادات منها مبطل للعبادة ومنها ما هو غير مبطل للعبادة اه لكن لا يسلم صاحبه من الاثم في المخالفة لا يسلم من الاثم في المخالف وذكر امثلة على هذا وامثلة على هذا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى والبدعة في المعاملات كاشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة رضي الله عنها فقالت اني كاتبت اهلي على تسع اوراق في في كل عام اوقية فاعينيني فقالت عائشة رضي الله عنها ان احب اهلك اعدها لهم عدة واحدة احسن الله اليك. اعدها لهم عدة واحدة واعتقهم يعني تعطيهم اياها ليس على دفعة وانما مرة واحدة تنقدها لهم مرة واحدة كاملا نعم ان احب اهلك اعدها لهم عدة واحدة اعدها لهم عدة واحدة واعتقك فعلت. ويكون ولا لي نعم لان الولاء لمن اعتق فذهبت الى اهلها فابوا ذلك عليها فقالت عرظت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فاخبرته فقال خذيها فاعتقيها واشرطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق نعم لان الشرط هذا لاغي لانه مخالف نعم فقالت عائشة رضي الله عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد اجاز البيع وابطل الشرط نعم احسن الله اليكم فقالت عائشة رضي الله عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال جار منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. فقضاء الله وهي حق وشرط الله اوثق. ما بال رجال منكم يقول احدهم اعتقوا فلانا ولي الولاء. انما الولاء لمن اعتق وامثاله كثيرة. نعم يعني هذا فيما يتعلق ببدع المعاملات من مثالها الشروط اه في اه البيوع نحوها آآ مما آآ هي ليست في كتاب الله ولا سنة وليست في سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام فايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائتا شر وما كان من الشروط في السنة فهو في كتاب الله لان الله قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه. جزاكم الله خيرا