الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل قال العراقي واما النذر فللشيخين فيه عبارات النقل الحادي والعشرين. قال في اقتضاء الصراط المستقيم ومن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحق ولم يستحب ولم يستحب في الشريعة قصدها فهو من منكرات وبعضه اشد من بعض سواء كانت البقعة شجرة او عينا او عين ماء او جبلا او مغارة. واقبح من ذلك ان ينظر لتلك البقعة دهنا لتنويرها. ويقول انها انها تقبل النذر فهذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء. بل عليه كفارة عند اكثر اهل العلم. منهم احمد في المشهور عنه. وعنه رواية كقول ابي حنيفة والشافعي وغيره يستغفر الله من هذا النذر ولا شيء عليه انتهى. فانظر الى كلامه في من نذر يرحمك الله. فانظر الى كلامه في من نذر بقعة او جبل او مغارة كيف قال يلزمه كفارة كفارة يمين عند احمد ويستغفر الله. ولا شيء عليه عند ابي حنيفة والشافعي واحدى الروايتين عن احمد الم يقل هذا النذر كفر مخرج عن الملة مع انه لشجرة او بقعة من الارض فكيف يكفر من نذر لاحد الانبياء والصالحين قصده وقصده لوجه الله وثوابه لذلك المنذور له. فانه لا يضر بهذه الصورة بالاتفاق كما سيأتي بكلام الشيخين فانهما قالا انه انه انه يصرف الى الفقراء وكذلك في مذهب الشافعي وابي حنيفة قال الشيخ مرعي في الغاية وصاحب الاقناع فيه ومنصور البهوتي في وحاشيته والثعلب في شرح الدليل وغيرهم من سائر غالب كتب الحنابلة. قالوا قال الشيخ تقي الدين النذر للقبور او لاهل القبور كالنذر لابراهيم الخليل او الشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به وان تصدق بما نذر من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين انا خيرا له عند الله وانفع انتهى. فلو كان الناذر كافرا عنده لم يأمره بالصدقة فان الصدقة لا تقبل من الكافر. بل كان وبتجديد اسلامهم النقل الثاني والعشرون قال ابن القيم في كتاب السنة والبدعة ما نصه؟ ومن البدع ما زينه الشيطان لكثير من الجهلة من رجال والنساء من تعظيم ما كان لم يأذن الشارع بتعظيمه. من زاوية او طاقة او حجر او قبة او شجرة او عمود او حرز او حرز حمام. وينذرون لذلك النذور ويوقدون عنده الظوء ويخلقونه ويخلقونه بالزعفران ويطيبونه بماء الورد وغيره. ويطلبون من عنده الشفاء لهم ولاولادهم وكل ذلك بدعة واشراك بالله عز وجل. وكذلك النذر لقبور المشايخ والصالحين وطلب الشفاء من قبلهم نذر معصية واشراك بالله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن النذر لله. وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من مال البخيل. والنذر للقبور اي اي قبر كان نذر معصية لا يحل الوفاء به بل صرفه الى الفقراء والمساكين والارامل واليتامى افضل عند الله. وانجح لقضاء الحاجة. ولو كان هذا شركا مخرجا عن الملة بينما جازما جاز صرفه للفقراء ولم يكن افضل بل لا فضيلة لاعمال الخارج عن ملة الاسلام. والجواب ان يقال ليس بكلام الشيخ قال كلام ابن القيم ما يدل على ان ان على ان النذر الواقع من عباد القبور لمن يدعونه ويقصدونه لحوائجهم واغاثتهم في الشدائد انه ليس بشرك بل كلام شيخ ابن القيم صريح في انه نذر معصية واشراك بالله تعالى. فكيف يسوقه وقد عده ابن القيم من انواع الشرك الاكبر وقرنه بالتوكل على غير الله لغيره والانابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره. وقد تقدم ذلك فراجع كلامه في موضعه تعرف كذبه الكذب العراقي على الله. وعلى رسوله وعلى اولي العلم من خلقه. فرحم الله امرأ نظر لنفسه قبل ان تزل به تزل به قدم ويحال بينه وبين العمل وتعظم الحسرة منه والندم وكذلك الشيخ صرح بانه معصية. والمعصية تصدق بالشرك وغيره من الكبائر اذا واستدلال المعترض بانه لم يقل هذا النذر كفر مخرج عن الملة في اطلاق المعصية كان هو المقصود. وايضا فالكفر انما يطلق بعد قيام الحجة وبلوغ الدليل. وقد تقدم ان الشيخ محمد رحمه الله لا يكفر الا بعد قيام الحجة. وقول العراقي فكيف يكفر من لاحد الانبياء وقصده لوجه الله. وفي هذه العبارة شيئان. الاول استبعاده لتكفير من نذر للانبياء وجعله ذلك دون النذر للشجرة البقعة مع ان الفتنة بقبور المعظمين اشد محنة من الشجر والبقاع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم قبور انبيائهم مساجد فالشرك بالانبياء والصالحين اخوف واعظم فتنة كما هو معروف. والثاني اضافته النذر النذر احد الانبياء وقوله بعده وقصده لوجه الله. فاذا كان النذر النذر نفسه للانبياء والصالحين بطل قوله وقصده لوجه الله. وانما يكون ذلك نذرا لله وحده وجعل الثواب لمن شاء من عباده. ومسألة اهداء ثواب القرب الى الانبياء لا يخفى ما فيها من القول بمنع. على من له ادنى ممارسة خاصة للعلم. والقصد هنا بيان تناقض العراقي وان كلامه يدفع بعضه بعضا. وقوله فان ذلك لا يضر بالاتفاق كذب ظاهر. فان قول الشيخين انه يصرف الى الفقراء دليل على انه يضر اذا صدر منه لغير الله. وانه مأمور بالتوبة وصرف ذلك الى الجهة المشروعة. وقد وقد صرف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما للات في الجهاد والمصارف الشرعية التي يستعان بها على عبادة الله وحده لا شريك له. والاستدلال بصرفها في ذلك المصرف الشرعي على انها شرك وضلال اوجبه الاستدلال بذلك على ان النذر للاصنام ونحوها ليس بشرك. واما ماذا ما ذكره عن بعض الحنابلة؟ انهم نقلوا عبارة الشيخ في ان النذر للقبور لاهلها نذر معصية فاي دليل في هذا؟ والمعصية اذا اطلقت دخل فيها الشرك كما تقدم قال الله تعالى ومن يعصي الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله خالدا فيها فقال عن فرعون فكذب وعصى. واما قوله فلو كان الناذر كافرا عنده لم يأمره بالصدقة. فان الصدقة لا تقبل من الكافر جواب من وجوه الاول انه اذا اقنعني الذنب وصرف المال في مصرفه الشرعي فهذا رجوع منه عما كان عليه وتوبة منه. الثاني انه لا يقال بالكفر مطلقا لكل نادر لغير الله حتى تقوم الحجة الرسالية عليه. واما ما نقله عن ابن القيم فقد صرح فيه بانه نذر ومعصية واشراك العراق وشبهة هذا العراقي انه لكان لو انه لو كان شركا مخرجا عن الملة لما جاز صرفه للفقراء. فالعراقي لم يفرق بين النذر والمنذور فكون النذر شركا لا يمنع الانتفاع بالمنذور في الجهة الشرعية كما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم بمال اللات. الوجه الثالث ان الذي يصرفه ان الذي يصرفه في المصارف الشرعية هم ولاة الامر واهل العلم. وليس المقصود ان يصرفه النادر نفسه فان هذا لا يعتبر. بل يرد الى المشروع قصرا ويعامل بنقيض قصده وكلام الشيخ وامثاله من اهل العلم ليس حجة مستقلة بل الحجة فيما يساق من الادلة. وقد تقدم ان القصد هنا بيان جهله بكلام الشيخ والكشف عن تحريف هذا العراقي لما نقله عن الشيخين. والا فالمرجع الى ادلة الكتاب والسنة وقال الله تعالى وما افقت من نفقة او من نذر فان الله يعلمه. وقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فوصف خواص عبادي بالوفاء بالنذر واثنى عليهم بذلك. وفي اية اخرى الوعد بالاثابة والجزاء. فثبت انه انه عبادة يحبها الرب ويرضاها. اي الوفاء به وما كان كذلك فيجب اخلاصه لله لان طرف العبادة لغير الله شرك. وفي حديث علي لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا العراقي وامثاله من قبوريين دفعوا في صدور النصوص وردوها بشبهات لا يصدر عمن يعقل ما يقول. وفي اخر العبارة التي نقل العراقي عن شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا الحكم عام في قبر نفيسة. ومنه اكبر ومن هو اكبر من نفيسة من الصحابة مثل قبر طلحة والزبير وغيرهما بالبصرة وفي سلمان وغيره بالعراق. قال الشيخ قلت وفيه بيان تدريس العراقي وان وان اسقاطه لا يروج وان اسقاطه ليروج قوله. فكيف يكفر من نذر لاحد الانبياء والصالحين الى ان قال فيعتقدون انها باب الحوائج الى الله وانها تكشف الظر وتفتح ابواب الرزق او تحفظ مصر فان من يعتقد هذا كافر مشرك يجب قتله وكذلك من اعتقد في غيرها كائنا من كان قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. والقرآن من اوله لاخره بل وجميع الكتب والرسل قل انما بعثوا بان يعبد الله وحده لا شريك له. وان لا وان لا يجعل مع الله الها اخر. والاله من يأله القلب عبادة واستعانة. واجلالا واكراما وخوفا وجاء كما هو حال المشركين في الهتهم وان اعتقد المشرك منهم ان ما له مخلوق ومصنوع كما كان المشركون يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين الخزاعي يا حصين كم تعبد؟ قال اعبد سبعة الهة. ستة في الارض وواحد في السماء قال فمن فمن فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء قال يا حصين فاسلم حتى اعلمك كلمات ينفعك الله بهن فلما اسلم قال قل اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي والله اعلم انتهى. قال الشيخ قلت فانظر الى تصريح الشيخ ان من اعتقد في مخلوق انه باب الحواجز الله يعني واسطة في الحوائج او انه يكشف الضر او يفتح باب الرزق او يحفظ النصف انه كافر مشرك. يجب قتله وهذا بعينه هو معتقد عباد قبور ناذرين للموتى المستغيثين بهم وهو طريقة العراق ومذهبه الذي نصره وقرره واستظهره وزعم انه لا يضر الا اذا اعتقد الاستقلال لغير الله كما مر عنه في غير موضع وسيأتيك هذا القيد فيما يأتي من كلامه في مواضع متعددة. والشيخ قد رد عليه في هذا وابطل هذا الشرط بقوله وان اعتقد المشرك ان ما يؤلهه مخلوق ما يألهه مخلوق مصنوع وساق ما يقوله المشركون في تلبيتهم وساق حديث حصين. وهذا لان الايات القرآنية دالة على تكفير هذا النوع اعني من اتخذ الشفعاء والوسائط وقصدهم في حاجات وملماته كما كان يفعله المشركون مع الهتهم فكل هذا فكل فكل هذا اعمى الله بصر العراقي عنه وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون قال الشيخ صنع الله الحلبي نزيل مكة واما كونهم جوزوا الذبايح والنذور واثبتوا لهم فيهما الاجور فيقال هذا الذبح والنذر ان كان على اسم فلان وفلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وبالتنزيل ولا تأكلوا مما لم يذكروا اسم الله عليه وانه لفسق. والحديث لا نذر الا فيما يبتغى وجه الله متفق عليه وورد ان من حلف بغير الله فقد اشرك رواه الحاكم وابو داود ونحوه ان ونحوه النذر لغير الله وفي التنزيل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الاية اي ان صلاتي وذبحي لله كما به نظير. قوله تعالى فصل لربك وانحر. وبالحديث لا في معصية الله رواه ابو داوود وغيره والنذر لغير الله اشراك مع الله فلا اكبر منه معصية. وفي التنزيل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم وما اهل لغير الله به فالنذر لغير الله كالذبح لغيره. وقال الفقهاء خمسة لغير الله شرك. الركوع والسجود والذبح والنذر واليمين ومن ذكر غير اسم الله علاء ومن ذكر غير اسم الله على ذبيحته فهو فهي ميتة يحرم اكلها ولو اشرك مع اسمه تعالى احدا كقوله بسم الله ومحمد صلى الله عليه وسلم بواو العطف فكذا تقوم ذبيحته وكذا لو ترك اسم الله عمدا على ذبيحة لا توكل عندنا فهي ميتة لصريح قوله عز وجل ولا تأكلوا ممن لم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الاية فترك المؤمن ذكر الله تعالى عمدا كذكر غيره. نعم لو قال هذا النذر لله هذا النذر لله يذبح في مكانك ويصرف على جماعة فلان او على رباط فلان فلا بأس به. كما في الوقف على فلان وفلان فان قوله لله ملك له وتصرف غلته من عينه الواقف وكذا هنا. والحاصل ان النذر لغير الله تعالى فجور فمن اين لهم فمن اين لهم الاجور؟ وكذا الذبايح من قال ان هذا النذر فلان وهذه الذبيحة لفلان فهو من العصيان ومن نذر لله ذبحا او غيره قال يذبح بمكان كذا ويأكله قوم جازى والله الهادي. قال الشيخ قلت اذا نذر بالله وجعل مصرفه على السدنة والمجاورين عند القبور فهو نذر معصية لا يجوز. ويجب صرفه في القرى الشرعية كالحجاج والمعتكفين في المساجد وقد ترى هذا غير واحد والمنع منه لما فيه من الاعانة على الكفور عند القبور. الذي هو من اكبر الوسائل والذراع الى عبادتها ودعائها. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا نعليكم العدوان. وفي الحديث ان رجل نذر ان ينحر ابلا ببوانه. قبل اسلامه فلما اسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذره فقال هل كان بها وثن من اوثان الجاهلية؟ قال لا قال هل كان بها عيدا من اعياد الجاهلية؟ قال لا. قال فاوفي بنذرك. ففيه المنع من عبادة الله في اماكن الشرك وعبادة غيره للمشابهة الصورية. وان لم تقصد فكيف بالذراع والوسائل القريبة المفضية الى عين الشرك ونفس المحظور الاكبر؟ فقف وتأمل اذ ان كان لك بصيرة تدرك بها اسرار الشريعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال العراقي فيما ذكره محتجا به من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم في تجويز الشرك بالله سبحانه وتعالى والنذر لغير الله سبحانه وتعالى وان دعاء الاموات والاستغاثة بهم وسؤالهم لهم ان هذا كله ليس من الشرك الذي يكفر فاعلون. فمما نقله قال النقل الحادي النقل الحادي والعشرين قال باقتظاء الصراط المستقيم ومن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ولم تستحب الشريعة قصدها فهو من المنكرات. وبعضه اشد من بعض. سواء كانت البقعة شجرة او عين او ماء او جبلا. او مفازة واقبح من ذلك لينذر في تلك البقعة دهنا لتنويرها ويقال انها تقبل النذر. فهذا النذر نذر معصية العلماء بل عليه كفارة عند اكثر اهل العلم. منهم احمد المشهور عنه وعن رواية قوله كقول ابي حنيفة والشافعي غيرهما يستغفر الله من هذا النذر ولا شيء عليه. يقول فيما نقل هنا يقول فانظر الى كلامي في نذر لبقعة او جبل او مفاسد كيف كيف قال يلزم كفارة يمين عند احمد ويستغفر الله ولا شيء عليه عند ابي حنيفة والشافعي احمد. ولم يقل هذا النذر كفر المخرج من الملة مع انه لشجرة او بقعة من ارض فكيف يكفر من نذر لاحد الانبياء والصالحين؟ وقصده وقصده لوجه الله تعالى وثوابه لذلك المنذور له. فانه لا يضر بهذا فانه لا يضر هذا بالاتفاق كما سيأتي في كلام فانهما قالا انه يصرف الى الفقراء. وكذلك مذهب الشافعي وابي حنيفة. تأمل في كلامي هذا المدلس الملبس كيف جعل النذر للاشجار والبقع والمفازات والمهارات بان يتقرب لها ويجعل ذلك لها ان هذا ليس من الشرك. واحتج بكلام شيخ الاسلام انه بالاتفاق فاخذ من هذا من هذا الكلام الذي نقله شيخ الاسلام ان شيخ الاسلام لا يسمي ذلك شركا وان من فعل ذلك لا يسمى مشركا ولا شك ان هذا من ابطل الباطل. فان الاصنام التي كانت تعبدها قريش ويعبدها اهل الجاهلية وينذرون لها انما قصدوا تلك الاشجار وقصدوا تلك البقع. وان زعم انهم يريدون التقرب اليها لتقربهم الى الله عز وجل كما اخبر الله تعالى عنهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى فان معنى كلام العراقي ان كفار قريش لم يقعوا في الشرك. ولم يشركوا بالله عز وجل عندما نذروا لتلك الاشجار وتلك البقع على وجه التقرب فهذا اولا اذا هو على هذا المعنى يلزمه ان يصحح دين المشركين وان يرى ان عبادتهم ايضا صحيحة وان فعلهم ذلك بالنذر بالاشجار والاحجار والبقع والاماكن والمغارات والمفاوز انه ليس من وان فاعله يقال فيه عاصي لكن لا يسمى مشرك وانه يصرف. فهذا يلزمه على ما ذكر. وكلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لا يدل على ما ذهب اليه هذا المخرف. وهذا المدلس. فلا شك ان الشرك من معصية لله عز وجل وان من اشرك بالله عاصي قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل الله جدا فهو خلقك فسمى الشرك ذنبا. واخبر الله واخبر انه اعظم الذنوب. اخو انه اعظم الذنوب هنا نقول النذر للبقعة معصية بالاتفاق. وهنا يقال في النذر اذا قصد بنذره اذا كان نذره على وجه التقرب لتلك البقع ولتلك الاشجار لينال بركة بركة منها او ينال منفعة منها فهذا شرك بالاجماع لانه صرف عبادة لغير الله عز وجل وان كان نذر لله سبحانه وتعالى لكن خاصة ذلك المكان بالذبح وهو مكان يعبد فيه غير الله مثلا او يشرك فيه ربنا سبحانه وتعالى فان هذا معصية لا يجوز ان يفي به فيذبح في ذلك المكان. وانما يذبحه في غيره. يذبحه في غيره تقربا لله عز وجل. ولا ان هؤلاء الذين نذروا للانبياء والصالحين وقربوا القرابين اليهم انما يقصدون بنذرهم اي شيء هو التقرب لهؤلاء الصالحين وهؤلاء الانبياء عليهم صلوات ربي وسلامه بقصد ان يقربوهم الى الله سبحانه وتعالى كما ذكر هنا انه نذر معصية لقلناه هو نذر معصية فان كان يتقرب به للاشجار والبقع والمفاوز ويقصد به غير الله عز وجل فانه كافل بالله عز وجل مشركا الشرك الاكبر وان كان يقصد وجه الله وانما قصد المكان لخصيصة زعم ان فيها نقول هذا لا يجوز وهو محرم وهو ايضا نذر معصية لا يجب الوفاء به. ثم ذكر ايضا كلام مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي وكذلك ذكر كلام صاحب الاقناع موسى ابن احمد ابن سالم ابن نجا الحجاوي المقدسي ايضا ولك ايضا منصك كلام البهوت في حاشيته وشرحه وكذلك الثعلب لعله ذكر الثعلب في شرح الدليل ولعله التغلبي وليس الثعلب. هنا قال الثعلب والثعلب متقدم وليس هو آآ متقدم ان كان صاحب التسوية ليس هو وانما هو التغلبي. التغلبي وهو عبد القادر ابن عمر ابن ابي تغلب الثغلبي الشيباني الدمشقي من كبار علماء الحنابلة فهو التغلب وليس الثعلب. وله شرح على الدليل. انتهت اليه الرئاسة في المذهب. شرح الدليل وسماه نيل المآرب في شرح دليل الطالب توفي سنة الف ومئة توفي في سنة الف ومئة وخمسة وثلاثين في دمشق رحمه الله. الى ان قال قال يلتقي الدين فيما ينقله ان نذر القبور او لاهل القبور كالنذر ابراهيم الخليل والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به وان تصدق بما نذر من ذلك على من يستحق من الفقراء الصالحين كان خيرا له عند الله وانفع. انتهى. يقول الراقي فلو كان النادر وكافرا عنده لم يأمر بالصدقة. فان الصدقة لا تقبل من الكافر بل كان يأمر بتجديد اسلامه. اولا الشيخ رحمه والله تعالى عندما قال كالنذر النذر القبور او لاهل القبور كالنذر ابراهيم الخليل والشيخ فلان نذر معصيته لا يجوز الوفاء به. اذا كان يندر للشيخ متقربا اليه اي بمعنى ينظر للخليل عليه السلام او ينظر لاهل القبور كالاولياء ومن شابههم على وجه التقرب لهم فهذا من الشرك الاكبر المخرج من دولة الاسلام. اما اذا نذر لله واراد اراد ان يذبح عند قبر فلان عند قبر فلان فنقول هذا معصية ولا يجوز وتخصيص النذر في هذا المكان ان كان ذبحا او كان صدقة كان يتصدق قبل فلان نقول هذا محرم ولا يجوز. لانه قصد التقوى الله في هذه البقع في هذه البقعة وتخصيص بقعة او مكان بعبادة دون دليل هذا مما لا يجوز. اذا كان يقصدها لذاتها وانه يعظم والله لم يعظمها والشارع لم يعظمها. فان القصد بالعبادة هذا لا يجوز. فهذا بالاتفاق لا يجوز. ولا يجوز الوفاء به. وان تصدق بما نذر بمعنى ان قلنا ان هذا النذر لان هذا النذر من الشرك الاكبر فليس فيه ان هذا الرجل ان هذا الرجل لم لم يراجع اسلامه ولم يتب الى الله عز وجل فان من صدق توبته ان يصرف ذلك النذر لوجه الكرب النافعة. ان يصرف ذلك النذر الى ما يقربه الى الله عز وجل فيصرفه في الفقراء والمساكين ويتوب الى الله عز وجل من من القصد للقبور او لاهل القبور او او للانبياء وانما يتصدق بذلك بالنذر الذي اراده للفقراء والمساكين فهو انفع واعظم لاجره. لان كثيرا من الناس يظن انه خاصة من جهل التوحيد وجهل مسائل التوحيد. ونشأ في بيئة تعظم القبور وتعظم اماكن الاولياء والصالحين تجد ان هؤلاء يعظمون قبور الانبياء وكما تراه مشاهدا ان كثيرا من الناس يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنه من يدعو الله عند قبره ومنهم من يقف خلف القبر ومنهم من ترى منهم من يطوف بالقبر كل هذا من الغلو الذي الذي نهى عنه النبي صلى الله الله عليه وسلم فيقال انه ليس في هذه القصة التي ذكرها او في هذا النقل الذي نقله هذا العراقي ما يدل الى ما فقوله كان لو كان النادر كافرا عنده لم يأمر بالصدقة فان الصدقة لا تقبل من كفر. نقول نعم الصدقة لا تقبل من مشرك ولا كافر فقوله تصدق به اي بعد توبتك الى الله عز وجل من ذلك الشرك قل لهو الشرك الاكبر ومن تلك المعصية ان كانت ان كانت يعني لم تبلغ الشرك والا هو قال بالاتفاق هي معصية ولا شك انه يأمره قبل الصدقة باي شيء بالتوبة من تلك المعصية ولا يقول كما يقول العراقي ان الشيخ لم يأمر بالتوب نص المعصية لو كانت معصية لامره نقول بنقله انها معصية فدليل على اي شيء انه يلزم بالتوبة الى الله عز وجل من هذه المعصية سواء كانت من الشرك الاكبر او دون ذلك ثم نقل نقلا اخر عن ابن القيم فقال ايضا مما نقله من البدع ومن البدع ما زينه الشيطان لكثير من الجهلة من الرجال والنساء من تعظيم كار لم يأذن الشارع بتعظيمه من زاوية او طاقة او او حجر او قبة او شجرة او او عمود او حرز جامد وينظر لديك وينظرون لذلك النذور ويوقدون عندها الضوء ويخلقون ويخلقون بالزعفران ويطيبون بماء الورد وغيره ويطلبون من عنده الشفاء لهم ولاولادهم وكل ذلك بدعة واشراك بالله عز وجل نص ابن علي شيلان انه بدعة وهي بدعة من البدع الشركية. قال بدعة واشراك بالله عز وجل وكذلك النذر لقبور المشايخ والصالحين وطلب الشيعة من قبلهم نذر معصية واشراك بالله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى النذر وقال لو لا يأتي بخير وانما يستخرج البخيل والنذر القبور اي قبر كان نذر معصية تأمل ابن القيم الان يفصل ويبين له نذر بدعة وان انه معه وانه شرك بالله عز وجل ثم يرجع هذا العراق وينقل عنه قال قوله والنذر القبور اي قبر كان نذر معصية لا يحل الوفاء بها بل صرف للفقراء تأمل بل صرفه الى الفقراء والمساكين والارامل واليتامى افضل عند الله وانجح لقضاء الحاجة ولو يقول العراقي ولو لو كان هذا شركا مخرج الملة لما جاز صرفه للفقراء ولم يكن افضل بل لا فضيل لاعمال الخادم من ملة الاسلام الان هذا هذا الهالك العراقي ينقل كلام ابن القيم الذي ينص فيه ابن القيم عليه شيء انه بدعة واشراكم بالله عز وجل وينص على هذا نصا صريحا وبدعة واشراك بالله ويسمي ايضا ان من نزل لقبور المشايخ والصالحين وطلب الشفاء من قبلهم نذروا معصية واشراك بالله عز وجل ثم يأتي هذا راقي ويقول لو كان شركا ما امر يتصدق به نقول كما انه معصية يجب توبته الى الله منها كذلك الشرك يجب ان يتوب الى الله عز وجل منها ثم يصرف ذلك النذر الذي اراده لغير الله يصف اي شيء يصرف الفقراء والمساكين فاين لهذا العراق ان ابن القيم شيخ الاسلام لم يأمرا ذلك الفاعل بان يتوب الى الله عز وجل؟ وهما ينقلان شيخ ينقل انه معصية اتفاق ولا شك ما كان معصية فان الذي يلزم العبد عند وقوعه عند وقوع المعصية يلزمه التوبة والرجوع الى الله عز وجل. والذي يقع في نذر معصية هي بدعة بالله عز وجل يلزمه ايضا التوبة والرجوع الى الله عز وجل وترك هذا الشرك الذي اخرجه من دار الاسلام. وان اردت يعني انت ايها بل قصدت بهذا العمل ان تتقرب الى الله عز وجل ان اردت التقرب فتب الى الله عز وجل واصرف تلك النذور التي التي اه اردتها اصرفها في الفقراء والمساكين فان ذلك هو الذي يحبه الله عز وجل. ثم قال للشاب لطيف بعدما نقل هذه النقول التي هذه النقول التي استدل بهذا الاستدلال الفاسد وزعم انها تقوي مذهبه ويريد بهذا النقل ان يجوز الشرك بالله عز وجل وان يجعل عبادة غير الله عبادة لا بأس انها انها لا تخرج صاحبها من الشرك. وادلة ادلة ان هذه الافعال من الشرك ان من الشرك الاكبر اكثر من ان تحصى. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولا شك ان النذر عبادة لان النذر بمعنى الالزام والايجاب فهو ان يلزم نفسه بشيء لم يجب عليه قبل نذره. فاذا نذر الانسان مثلا ان يتصدق نقول نترك هذا عبادة وصرف هذا النذر وجه التقرب لغير الله ومن الشرك الاكبر ومن الشرك الاكبر. ولذا يقال في النذر ان من نذر نذرا على وجه التقرب به لغير الله بمعنى ينذر ويلزم نفسه ويوجب على نفسه شيئا طاعة وقربة للولي فلان طاعة وقرب لفلان الذي هو ميت يتقرب اليه بهذا الالزام بهذا الايجاب. نقول اذا فعلت ذاك فقد صرفت عبادة لغير الله عز وجل. قال الشاب طيب والجواب ان يقال ليس في كلام شيخ الاسلام ولا في كلام ابن القيم ما يدل على ان النذر الواقي من عباد القبور لمن لمن يدعونه ويقصدونه لحوائجهم واغاثتهم في السداد ليس بشرك. اين اين ما تذكره ان شيخ الاسلام قال ليس بشرك انما قاله ايش ومعصية. بل ابن القيم نص على انه بدعة واشراك بالله. بل كلام الشيخ وابن القيم صريح في انه ندر معصية واشراك بالله فكيف يسوقه وقد عده ابن القيم من انواع الشرك الاكبر؟ لكن هذا من تلبيسه وتظليله وقرنه واذكري على غير الله والعمل لغيره والانابة والخضوع والذل لغيره. والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره. وقد تقدم ذلك فراجع كلامه في موضعه تعرف كذب هذا العراقي على الله وعلى رسوله وعلى اولي العلم من خلقي فرحم الله امرء النظر فيه ورحم الله امرءا نظر لنفسه قبل ان تزل قدمه ويحال بينه وبين العمل قال وكذلك وكذلك الشيخ صرح بانه معصية والمعصية يدخل فيها الشرك فما دونه المعصية يدخل وفيها الشركة بدونه وغيره من الكبائر اذا اطلقت. واستدلال المعترف بانه لم يقل هذا النذر كفر مؤمن له. فاطلاق المعصية كافر مقصود. بمجرد يقول هي معصية هو كاف في التحذير منها وفي منع ذلك الفعل وقول العراق فكيف يكفر من نذر لاحد الانبياء وقصده لوجه الله تعالى؟ اولا يقول الاول في ان يقول الشاب لطيف في هذه العبارة شيئان. الاول استبعاده تكفير من نذر الانبياء. وجعل ذلك دون نذر الشجر في البقعة مع ان الفتنة بقبور المعظمين اشد اشد محنة من الشجرة والبقعة وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد بالشرك بالانبياء والصالحين اعظم فتنة واشد وهو اخوف من يعني هو اخوف على الامة من الشرك بالاشجار والاحجار فان الفتنة بالانبياء والرسل والصالحين اعظم من الفتنة في شجر وحجر وبقعة ما شابه ذلك. هذا اولا اذا زعمه انه لا يكفر الا من قصد شجرة او حجر وان من قصد الانبياء والصالحين لا يكفر فهذا من التفريق الباطل فان المقصود هو صرف فان الشرك انما يطلق انما يطلق الشرك على من؟ على من صرف العبادة لغير الله سواء صرفها لنبيه او سرطها لشجر او صرفها لحجر كما قال تعالى. وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. واحد نكرة جاءت في سياق النهي كيف افادت العموم؟ وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شيء ايضا نكرة جاءت في سياق النهي فافادت ولا شك ان الصنم يسمى شيء والحجر يسمى شيء والرسل الانبياء كذلك الصالحون يسمون شيئا. فكل من صرف شيء العبادة لغيره لله فهو مشرك كافر سواء صرفها لحجر او صرفها لبشر. ولذا لما ذكر شيخ الاسلام محمد بن الوهاب في قواعده التفاضل بين بين المشرك العرب ومشرك زمانه قال قال بان مشرك العرب اقل شركا يعني افضل من مشركي من مشرك زمانه من جهتين من جهة الكم ومن جهة الكيف قال وانتم يا من ترفعت وقلتم انكم شبهتمونا بعباد الاصنام والاحجار نزيدكم ايضا انهم كانوا افضل منكم. من جهتين ان هؤلاء الذين انتم دون ان تكونوا مثلهم لكونكم تشهدون بالشهادة هم لا يشهدون هم من جهة ما تترفعون به عليهم هم خير منكم من جهتين انهم لا يشركون دائما وانما شركهم في وقت الشدائد وانتم تشركون في الرخاء وتشركون ايضا في الشدة بل الوجه الثاني انهم يشركون اما بحجر او شجر او اه رجل صالح وولي وانتم تشركون بالفجرة والفسقة يعني بمعنى افجر وافسق الناس تشركون بهم مع الله عز وجل فهم خير منكم من جهتين من جهة الكم من شركهم ومن جهة الكيف ايضا في شركهم وكلاكما بالله عز وجل ولا شك ان من نذر على وجه التقرب للانبياء والصالحين هو ومن تقرب على من تقرب النذر للاحجار والاشجار هما في واحد من جهة من جهة خروج من دائرة الاسلام. قال الثاني اضافته النذر لاحد الانبياء. يقول اضافته هذا من التناقض كيف تضيء لاحد؟ كيف يكون نذر لاحد الانبياء؟ ثم تتبعه بقولك وقصده لوجه الله لان لا يمكن ان تتقرب به لنبي ثم تقول وقصد لوجه الله نقول هذا لا فهما نقيضان لا يجتمعان اما ان يقصد به النبي واما ان يقصد به وجه الله او يقصدهما معا فيكون مشركا بقصده واذا قصد النبي وحده فهذا شرك واذا قصد الله وحده فهذا هو المطلوب. واذا قصدهما جميعا كان ايضا من الشرك المخرج يقول هنا والثاني اضافته النذر لاحد انبياء وقوله بعده وقصد لوجه الله فاذا كان النذر نفسه للانبياء والصالحين بطل قوله وقصد لوجه الله وانما يكون ذلك نذرا لله وحده وجعل الثواب لمن شاء من عباده. فاذا فاذا كان النذر لله عز وجل وجعل اجر ذلك النذر لمن شاء من عباد نقول هذا لا بأس بمعنى انا نذرت لله عز وجل بان اتصدق بمثل نذر الله عز وجل ان اذبح ذبيحة واجعل ثواب هذه الذبيحة لابي او لامي الاموات نقول لا حرج في ذلك فانها من باب اهداء الثواب ومسألة اهداء الثواب وثواب القرب الانبياء اولا اه اه اما يقول مسلا اهداء الثواب لغير الصالح اهداء الثواب لغير الانبياء. الصحيح انه يجوز اهداء القرب اهداء ثواب القرب الى الى الاقارب والى اه من يريد اهداه اليه. اما الانبياء فليسوا بحاجة الى ان تهديهم ثواب عملك. لان جميع ما نعمله نحن يصب وفي ميزان من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اي عمل نعمله فان فان اجره يصب في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما تقول اهدي ثوابه فهو ليس فيه اي فائدة لانه هو اصلا هو اصلا يصل النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي دلنا وعلمنا اه هذه الاعمال الصالحة ولذا قال الشيخ لطيف ومسألة اهداء ثواب القرب الى الانبياء لا يخفى ما فيها من القول بالمنع على من له ادنى ممارسة والقصد هنا تناقض العراقي وان كلامه يدفع بعضه بعضا. ثم قال وقوله فان ذلك لا يضر بالاتفاق كذب ظاهر. اي ان هذا لا يضر بالاتفاق وهو التقرب لهؤلاء الانبياء كذب ضال فان قول الشيخين انه يصرف الى الفقراء لانه يضر اذا صدر منه لغير الله وانه مأموم التوبة وصرف ذلك الى الجهة المشروعة وقد صرف النبي صلى الله عليه وسلم ما للات في الجهاد والمصارف الشرعية التي يستعان على عبادة الله وحده لا شريك له. اذا والاستدلال بصرفها والاستدلال بصرفه في ذلك على انها شرك وضلال اوجه من الاستدلال بذاك على ان النذر اصنام ونحوها ليس بشرك. اذا استدلت ان هذا الصرف بكونها تصرف اذا يقول لو كانت شرك ما صرفت في اعمال الخير يقيل لك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم صرف اموال اللات ولو تقرب الى تلك الطواغيت في صلى الله عليه وسلم صرفها في الجهاد وفي آآ نصرة الاسلام. اذا كان كذلك فعلى قولك هذا الباطل يلزمك اي شيء انما كان هذا ينذر به للاصنام والطواغيت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ليس شركا بهذه الدعوة الباطلة. بمعنى الدعوة الباطلة ايش؟ ما دام انه في القرى والصداقات فهو ليس شرك. ما دام يصرف في الاعمال الصالحة فهو ليس شرك. نقول لا هو شرك بالله عز وجل والتحوى والوجه الشرعي لهذا الابوال ان تصرف في مصارفها الصحيحة التي تقرب الى الله الذنوب. ثم قال واما ما ذكر بعض الحنابل انهم نقلوا عباد الشيخ في ان نذر القبور ولاهلها نذر معصية اي دليل في هذا؟ نقول نعم هو نذر معصية والشرك ايضا من معصية الله عز وجل فكما قال كيف والمعصية اذا اطلقت دخل فيها الشرك بالله كما تقدم قال تعالى ومن يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا الشركة معصية لانه وصى به شيء بالخلود الابدي في النار. وقال الله في فرعون فكذب فكذب وعصى. وفرعون لا شك انه وقع في اعظم ذنب ادعى الالوهية وادعى ايضا الربوبية. واما قوله فلو كان الناذر كافرا عنده لم يأم الصدقة. فان الصدقة لا تقبل من الكافرين فالجواب الحمد لله. قال فالجواب من وجوه. الوجه الاول انه اذا اقلع عن الذنب وصرف المال في مصرفه الشرعي فهذا رجوعا ما كان عليه. اذا انه لو كان كافرا لا تقبل منه هذه الصدقة نقول اذا تاب الى الله عز وجل واقلع عن هذا الشرك وهذا الذنب فانه من صدق توبته ان يصرف ذلك النذر الذي نذره يصرف في اوجه البر في اوجه البر والصلاح فان ذلك من علامات صدق توبته الوجه الثاني انه لا يقال ايضا ملك مطلقة اللي بمعنى ان ليس كل نذر ليس كل نذر مخرج من ذات فكما ذكرت ان هناك نذر يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى وانما يقصد المكانة في الذبح بميزة يراها هذا الجاهل فهذا نقول نذر معصية وليس من ليس من ندر الشرك فليس كل نذر هذا هذا اولا ثانيا ايضا ان التكفير هو تنزيل الاحكام عليه بعينه وقد يكون هذا الذي فعله النذر ممن يعذر اما باكراه او بجهل يعذر به وهذه ليس المعنى انه يعني آآ حتى لا حتى لا يختلط على بعض الناس انه كيف يعظم الجهل في اصل الدين وهو توحيد الله عز وجل. نقول بمعنى ان الحجة لم تبلغه فلا ينزه عليه احكام الكفر. لا ينزل عليه احكام الكفر من جهة قتله وما شابه ذلك. وانما وانما هو مشرك بهذا الفعل وانما هو مشرك بهذا الفعل. وتقام عليه الحجة لتنزه عليه احكام الشرك من جهة استباحة قتله وما شابه ذلك. اذا انه لا يقبل مطلقا لكل نادر بغير الله لانه قد يكون مكرها. قد يكون لم تبلغه الحجة الرسالية فتقام الحجة عليه وثم قال واما ما نقله عن ابن القيم فقد صرح بان النذر معصية واشراك وشبهة العراقية لو كان شركا مخرج الملة لما جاز صرف الفقراء فالعراق لم يفرق بين النذر والمندور. هناك فرق ايضا بين النذور المنذور فالمنذور المنذور الذي هو الذي هو العمل الذي القربة التي يراه يتقرب بها فالنذر شرك والمنذور يبقى ان كان صدقة ان كان لحما ان كان طعاما ان كان اي شيء مر مثلا او شعير فهذا يصرف في الاوجه النافعة له لا نقول بمعنى لو ان انسان نذر ان يتصدق بالف صاع لغير الله مشركا بالله قلنا هذا شرك ويلزم من له وولاية ان يمنعوا من ذلك. ماذا يفعل بهذا الشعير وبهذا البر؟ يأخذه ويصرفه في وجوه البر من من صرف الفقراء والمساكين وما شابه ذلك. فهناك فرق بين النذر وبين المنذور. فكون النذر شركا لا يمنع الانتفاع بالمنذور في الجهة الشرعية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اموال اللات والعزى وتلك الاصنام. قال الوجه الثالث ان الذي ان الذي يصرفه في المصارف الشرعية في الارض واهل العلم وليس المقصود ان يصرفه النادر نفسه فان هذا لا يعتبر بل بل يرد الى المشروع قصرا بمعنى ان الناذر اذا نقدر نرضى بمعصية لم يجز له ان يفي بذلك النذر وانما يلزم يلزم قصرا ان يصرفه في وجوه البر وفي وجوه اه في الوجوه المشروعة. قال وكلام الشيخ من اهل العلم ليس حجة ايضا ايظا لو سلمنا جدلا لو سلمنا جدلا ان هناك ممن ممن ينسب الى العلم انه جوز ذلك او لم يرى ذلك شركا فليس هو بحجة. لان الحجة في اي شيء؟ الحجة في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وكلام الشيخ وامثاله من اهل العلم ليس حجة مستقلة بل الحجة فيما يساق من الادلة وقد تقدم ان القصد هنا بيان بيان جهري بكلام الشيخ والكشف عن تحريف هذا العراقي لما نقله عن الشيخين والا فالمرجع الى ادلة الكتاب والا فالمرجع هو ادلة الكتاب والسنة. قال الله تعالى وما انفقت من نفقة او نذرت من نذر فان الله يعلمه. والله يقول بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فوصف سبحان خواص عباده باي شيء بالوفاء بالنذر. واثنى عليهم بذلك فدل على ان النذر عبادة لله عز وجل فثبت ان النذر عبادة يحبها الرب ويرضاها اي الوفاء بها وما كان كذلك فيجب اخلاصه لان صرف العبادة والنذر للعبادة لغير الله شرك اكبر شرك بغير الله شرك. وفي حديث علي لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا العراقي وامثاله من القبوريين دفعوا في النصوص وردها بشبوهات وهذيان لا يصدر عمن يعقل عن من يعطي ما يقول. الى ان قال وفي اخر العبارة التي نقل عنها شيخ الاسلام وهذا الحكم عام في قبر نفيسة وفي اخر العبارة نقل العراق عن شيخ الاسلام في كلام لكنه حذفه قال وهذا الحكم في عام في قبر نفيسة ومن هو اكبر من نفيسة من الصحابة مثل قبر طلحة والزبير وغيره من بصرة وفي سلمان وغيره بالعراق. قلت يقول الشاب اللطيف وهذا في بيان تدليس العراقي. وانه وانه اسقطها ليروج قوله فكيف يكفر من نذر باحد الانبياء والصالحين؟ الى ان قال الشيخ فيعتقد انها باب الحوائج الى الله و والا تكشف الظر او تفتح الرزق او تحفظ مصر فان هذا يقول الشيخ آآ شيخ الاسلام ابن تيمية فان هذا كافر مشرك يجب قتله. قد يقوله الشيخ شيخ الاسلام. وكذلك من اعتقد ذلك بغيرهما كائنا من كان. قال تعالى ندعو الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعموا ان الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. والقرآن من اوله الى اخره بل وجميع الكتب والرسل الا بان يعبد الله وحده لا شريك له والا يجعل مع الله الها اخر والاله من يألهه القلب عبادة واستعانة واجلال واكراما وخوفا ورجاء كما هو حال المشركين في الهتهم وان اعتقد المشرك ان ما ان ما يألهه مخلوق مصنوع كما كانوا سيقولون في تلبيتهم او ما يؤلهه ان ما يؤلهه مخلوق مصنوع كما يقول المشركون في تربيته لبيك لا شريك لك الا شريكا هو هو لك تملكه بملك وقال ابن حصين خزاعي يا حصين كم تعبد؟ قال اعبد سبعة سبعة الهة ستة في الارض. قال اعبدوا اعبدوا سبعة الهة ستة في الارض وواحد في السماء قال فما الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال يا حصين فاسلم. تأمل هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع في مجموع الرسائل والمسائل في هذا نقل من كتاب مجموع الرسائل والمسائل لشيخ الاسلام ابن تيمية وتأمل قوله فان هذا كافر مشرك يجب قتله. من قصد قبور الانبياء والصالحين. بمعنى فكيف يقول هنا ويعتقد انها باب الحنها باب الحوائج الى الله. وانها تكشف الضر او تفتح الرزق او تحفظ مصر فان هذا الذي يعتقد ذلك كافر مشرك يجب قتله. وذكر ادلة التي تدل على ان العبادة لا تصرف الا لله سبحانه وتعالى. فاين هذا النقل الذي خربه العراقي ولم يذكره وهو ينقض جميع جميع ما اراد ان يحتج به من كلام شيخ الاسلام. فهنا شيخ الاسلام يثبت ان من قصد القبور بالنذور والعبادة حيث اعتقد انها مفتاح الحوائج وانها تحفظ اه تحفظه وتحفظ ميلاده من الشرور انه كافر مشرك يجب قتله يقول الشاب اللطيف فانظر الى تصريح الشيخ ان من اعتقد في مخلوق انه باب الحوائج الى الله يعني واسطة في الحوائج او انه يكشف الضر او يفتح الرزق او ويحفظ مصر انه كافر مشرك يجب قتله. وهذا بعينه هو ما يعتقده عباد القبور. النادر للموتى المستغيثين به وهو طريقة العراق ومذهبه الذي نصر وقرر واستظهر وزعم انه لا يضر الا اذا اعتقد الاستقلال لغير الله ولا شك ان هذا ان هذا الاعتقاد لم يعتقده كفار قريش لانهم يقولون لا يسمى مشركا الا اذا اعتقد فيما الا اذا اعتقد فيمن نعبده ويتقرب اليه بالقرابين انه ينفع ويضر استقلالا. اما ما دام يعتقد انه شفيع وانه وسيلة وانه واسطة فلا يسمى مشرك. وقد نقش الاسلام الاجماع على ان من جعل بينه وبين وسائط يدعوه ويرجوهم انه مشرك بالله الاكبر وقد نقل هذا الاجماع غير واحد من العلماء. الى ان قال كما مر عنه في غير موضع وسيأتيك هذا القيد فيما يأتي من كلامه متعددة. والشيخ قد قد رد علي في هذا وابطل هذا بقوله وان اعتقد المشرك تاما هذا الشرط مهم اي ان شيخ الاسلام ابطل ما اعتقده هذا المشرك هذا العراقي لانه لان العراقي من وافقه يرون انه لا يكفر الا من اعتقد في الالة التي من اعتقد عبد القادر ميلادي او في العيدروس او في الدسوقي او في الانبياء او في الصالحين. انهم ينفعون ويضرون استقلالي. يقول شيخ الاسلام وان اعتقد المشرك في هؤلاء ان ما يؤلهه اي ما يعبده ويدعوه مخلوق مصنوع اي هذه القبور او هؤلاء الاولياء صالحين هم خلق لله عز وجل. صلاه صالحهم والله خالقهم. ومع ذلك سماه مشرك كافر يجب قتله. كما قال هذا كما قال هنا وان اعتقد المشرك سماه مشرك ان ما يؤلهه مخلوق مصنوع كما كان المشركون يقولون في تلبية لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه لك. وايضا ان كفار قريش كانوا في تلبية ما يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا تملكه وما ملك فهم يثبتون ان هذا الشريك هو ملك لله عز وجل وان ما يملكه ايضا ملك لله سبحانه وتعالى فدل هذا ان هذا الشرط هو من افسد وابطل الشروط وانه لا يغني عن اهله شيئا ولا يغني عن اصحابه الى ان قال وساق حديث حصين وهو حديث رواه الترمذي باسناد يقبل التحسين قال كم تعبد؟ قال اعبد ستة الية سبعة آآ سبعة ستة في الارض واحد السماء قال ايهم الذي تعد لي ضرك ايها الذي تعد لنفعك وضر؟ قال الذي السماء فامره الله فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يسلم وان يبطئ وان يترك عبادة هذه الاصنام وان يجعل عبادته لله وحده الذي في السماء. الى ان قال يقول الشيخ وساق ما يقول المشركون في تلبيتهم وساق حديث حصين وهذا لان الايات دالة على تكفير هذا النوع اعني من اتخذ الشفعاء والوسائط وقصدهم في حاجاتهم الامهات كما كان يفعله المشركون مع الهتهم. فكل هذا فكل هذا اعمى الله بصيرتا هذا العراق عنه فكل هذا اعمى الله بصيرة العراق عنه. وسيعلم الذين غلبوا اي منقلب ينقلبون. قال الشيخ صلع الله الحلبي نازل مكة وصنع الله الحلبي هو هو صلع الله الحلب المكي من كبار علماء الحنفية له كتاب سيف الله على من كذب على على من كذب على وقد نقل عنه الشيخان نقل عنه له كتاب اسمه سيف الله على من كذب على اولياء الله وهو كتاب في ابطال عباده غير الله عز وجل هو ان من عبد غير الله فهو مشرك كافر. قال بعد ذلك وهو ايضا عنده شيء من اه آآ من رسول الله هذا عنده اقوال ومسائل يخالف فيها مذهب اهل السنة لكنه في باب التوحيد وافق اهل السنة رحمه الله قالوا اما كونهم جوزوا الذبايح النذور واثبتوا لهم فيها الاجور فيقال هذا الذبح النذر ان كان على اسم فلان وفلان فهو لغير الله. فيقول باطل وفي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. والحديث كما في الصحيحين حديث ذكر قال والحديث لا ندرى الا فيما يبتغى وجه الله وهذا الحديث وهم الشيخ تعالى في ان قال اخرجه البخاري ومسلم وهو ليس في الصحيحين وانما هو عند اهل السنن ولد في الصحيح من نذر ان يطيع الله بل يطع ومن نذر يعصي الله فلا يعصيه. وورد من حمل فقد اشرك واذا كان الحلف بغير الله شرك فكذلك النذر لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. الى ان قال وفي التفجير قوله تعالى وان صلاتي ونسكي ومحياي ومات لله رب العالمين اي ان صلاتي وذبحي والاصل النذر انهم ينذرون الذبح لمن ينظرون له. هذا الاصل انهم يذبحون او يهدون او ينورون او يبدونه زيتا او دهنا او ما شابه ذلك. الله يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الى ان قال وفي الحديث لا ندرك بمعصية الله وغيره والنذر لغير الله اشراك مع الله فلا اكن بمعصيتي وبالتنزيل حرمت عليكم الميتة بالدم ولحم الخنزير وما اهل الا لغير الله به ويدخل في قوله وما اهل لغير الله به النذر لغير الله لانه التزم واوجب على نفسه ذبحا لغير سبحانه وتعالى قال فالنذر الا كالذبح لغيره. وقال الفقهاء خمسة لغير الله شرك. الركوع اي ان من ركع لغير الله عبادة اشرك ايضا من سجدة لله على وجه التعبد اشرك بالله والذبح على وجه التقرب لغير الله شرك اكبر والنذر ايضا على وجه التقرب لغير الله الشرك الاكبر واليمين اذا حلف بغير الله تعظيما وعبادة فهو ايظا من الشرك. نعم. الى ان قال قال ومن ذكر غير اسم الله على ذبيحته فهي ميتة يحرم اكله. ولا شك ان من ذكر من ذكر اسما على ذبيحته غير اسم الله قال باسم المسيح وباسم محمد او باسم الصليب فهذا شرك في الربوبية لانه استعان بمخلوق على ذبيحته ومن الشرك الاكبر في مبدأيات الاسلام لانه ذبح بغير ذبح لغير اسم الله عز وجل. ومن ذبح على اسم باسم الله عز وجل. وقصد غير الله عز وجل كان مما هل له او كان مما اهل لغير الله لان الذابح اما ان يسمي بالله ويكون هذا استعانة بالله ويقصد بها وجه الله فهذه الذبيحة التي تؤكل وهي المشروعة قسم الذبايح ما ذكر عليه اسم الله واريد به وجه الله. هذه هي التي عبادة وقربة. القسم الثاني ما ذبح لله وسمي عليه غير الله فهذا على الصحيح بل في قول عامة العلماء انه شرك اكبر وكفر بالله وهو من الشرك الربوبية لانه استعاذ على ذبيحته بغير الله القسم الثالث من سمى الله على ذبيحته لكنه قصد بها التقرب الى الاولياء والتقرب الى الصالحين او التقرب الى التقرب لاولياء المقصود المقصود بهم الاموات او التقرب للجن فهذا مما اهل لغير الله وهي محرمة لا يجوز اكلها. الى ان طوال كقول بسم الله بالعطف هكذا تحرم ذبيحة وكذا لو ترك اسم الله عبدا ذبيحة فانها لا تؤكل عندنا على الصحيح وهو الصحيح ان من من ترك ذكر اسم الله على عمدا فان ذبيحته لا تؤكل وتكون في حكم ميتة. ولقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الى ان ساق رحمه الله تعالى الى قال كذلك نعم لو قال هذا النذر لله يذبح في مكان كذا وكذا ويصرف على جماعة فلان او على رباط فلان فلا بأس بمعنى ان ذبح النذر لله عز وجل وقال هذا النذر يذبح في مكان ليس في صنم وليس فيه شيء وانما مكان اراده واذا خص مكان بالذبح نقول لك ان تذبحه في اي مكان لو قال نادر ان اذبح ذبيحة في الرياض نقول ليس بالرياض خصيصا اذبحها في اي مكان وتصدق بها على جميع الفقراء لكن لو نذر ان ليذبحني مكان كمثلا في منى يعني بمعنى انها تذبح فيه الذبايح وتنحر فيه النحال نقول يقصد تلك البقعة ويذبح فيها تصدقي على فقراء الحرم اما اذا قصد بقعة غير غير مأمون بالذبح عندها فانه يذبح في اي مكان وان ذبح فيه وليس فيها ما يدعو للاشراك كي ليس فيها صنم ليس فيها عيد ليس فيها مظهر من مظاهر اهل الجاهلية فنذروا فيها نقول لا بأس لكن ليس ذلك بجازم بل لك ان تذبح في اي مكان شئت الى ان قال والحاصل بالنذور لغير الله تعالى فجور وهذا هو الصين فمن اين لهم الاجور؟ وكذا الذبائح من قال ان هذا فهو من العصيان ومن نذر الله ذبحا او غيره وقال يذبح بمكان كذا ويأكله قوم جاز والله الهادي. قلت اذا نذر لله وجعل بصرته على والمجاة عند القبور فهذا نذر معصية لا يجوز. لو نذر لله وقال هذا النذر يصرف لي مثلا لاهل الاتحاد والحلول اي الصوفية. يقول قدر هذا قدر المعصية ولا يجوز. لو نذر ان يصرف على السدلة وعلى من يقوم القبور الذي يعظمونها ويدعون الناس لعبادتها نقول ايضا هذا لا يجوز صرفه لهم ويصرف في اوجه الفقراء والمساكين ويجب صرف القرى الشرعية كالحجاج والمعتكفين بالمساجد. وقد ذكر هذا غير واحد والمنع منه ما فيه من الاعانة على الوقوف على القبور وهو محرم. قال تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وبالحديث حديث آآ عم شيبة عن جده ايظا لو قال ان رجل ندى نذر ان ينحر ابلالا ببوابة. فقالوا سم هل في عيد بن علي الجاية؟ قال هل في وزن او ثان؟ قال لا. قال اوفي بذرتك بمعنى؟ اذبح به. وليس معنى ان وذلك الناس يذبحوا نفس المكان وانما لك ان تذبحوا في لك ان تذبح فيه. الى ان قال ففيه المرء من بعد غير الله من عبادة الله يقول ففيه المنح من عبادة الله في مكان يشرك فيه ويعبد فيه غير الله عز وجل للمشابهة في الصورة لان الناس لا يعلمون لو كان هناك مكان يذبح فيه للاصنام والاولياء. واتيت لتذبح به لله نقول لا يجوز. لماذا؟ لانك شابهتهم في الصورة ويظن بك ايضا انك ذبحت لغير الله عز وجل. وان لم فكيت بالذرايع والوسائل القريبة المفضي الى عين الشرك ونفس المحظوظ الاكبر. فتأمل ما قاله الشافطين وتأمل ما قاله ذلك العراقي الهالك الذي نسأل الله ان يعامله بعدله بما لبس ولما دلس على اتباعه وعلى امة محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد