الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال العراقي النقل الخامس والاربعون وهذا الشيخ خطيب الدين ابن تيمية وقد اتفق العلماء على انه لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى كالملائكة والكعبة واحد الشيوخ بل ينهى عنه اما نهي تحريم او ولم يكن احد انه ينعقد اليمين باحد من الخلق الا في نبينا صلى الله عليه وسلم. وعن احمد في ذلك روايتان وقد طرد بعض اصحابه في ابن عقيل من خلاف سائر الانبياء والقول بانعقاد اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم شهاد لم يقل احد به فيما نعلم انتهى. ثم قال العراقي فقد تبين ان الحلف بغير الله تعالى منهي عنه اما نهي تحريم او تنزيه. بل رواية احمد بن حنبل انه مباح واما الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فذهب الى انه تنعقد اليمين به لانه جزء الايمان وعليه الفتوى وطرد بعض اصحاب ذلك بجميع الانبياء وقول الشيخ رحمه الله ان القول بانقاد اليمين به شاب لا ينبغي في حق الامام احمد كيف يكون وقد قال امام السنة مقام البدعة الصديق الثاني فلو كان وحده لكفى به بقوله سندا. فكيف وقد قال تعالى لعمرك انهم في سكرتهم يعمهون. فلو استند بظاهر الاية لكفى بقول الله حجة قال الشيخ عبد اللطيف والجواب ان شيخ الاسلام ابن تيمية ادى ما عليه حكى ان اليمين لا تنعقد بغير الله وانه منهي عنه ولم يستثني الا نبينا. قال عن احمد رواية انعقاد نبيه صلى الله عليه وسلم وبين ان هذا شاذ لم يقل به احد. وهذا ليس فيه ما يتمسك به مبطل. فانه ينحكى الخلاف فقد ضعفه. واختار القول الراجح الذي دلت عليه سنة مستفيضة وجرى عليه العمل عند عند اهل العلم والحديث. وفي القرون المفضلة وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف من حلف بغير الله قد اشرك. دليل شرعي على العموم والرواية والرواية عن الامام احمد ذكر الشيخ انها شاذة. لا توافق اصولهم وقواعدهم وما تواتر عنه وهذا المعنى الشهود وكلام العراقي واعتراضه على الشيخ جهل عظيم فان الراوي الواحد اذا انفرد بقول او رواية تخالف المعروف الثابت وصف القول والرواية بالشهود. وقد حكموا على مخالف المصحف العثماني من الكواتب الشذوذ كقراءة ابن مسعود مع العلم بانها ثابتة. قرأ بها من هو من اجل من اجل الصحابة واعلمهم واستدلال العراقي بقوله تعالى لامرك انهم لفي سكرة يعمهون. جهل عظيم بمعنى الاية. وما عليه اهل العلم فان الله تعالى يقسم يقسم بما شاء من خلقه وقسمه به تشريف له او شبيه على ما فيه من اية وبرهان. ولا يقاس به غيره تعالى وتقدس. وقد اقسم بالصافات والمرسلات والنازعات يقال بجواز الحلف بها مع ان الكلام فيما هو اعظم من الحلف والشرك الصراخ كالمحبة والخضوع والاستمرار والتوكل والايمان والركوع والسجود. وغير ذلك مما يختص بالملك الحق المعبود. واما الحلف فقد تقدم ان الشيخ محمدا واتباعه لا يقومون انه كفر مخرج عن الملة بل هم اهل علم وسنة يطلقون ما اطلق الشارع ويتبعون ولا يبتدعون ثم قال العراقي النقل السادس والاربعون قال ابن قدامة الشيخ ابن تيمية في كتابه مغن ذوي الافهام ويكره الحلف بغير الله تعالى انتهى. جعل عليه علامة المذاهب الاربع على قانون رموزه. النقل السابع والاربعون قال الشيخ ابن القدامى في كتابه المتقدم ويباح التوسل بالصالحين احياء وامواتا ثم قال النقل الثامن والاربعون قال صاحب الانصاف في التنقيح ويحرم حلفه بغير الله وقيل يكره وعنه يباح انتهى اي عن احمد ابن حنبل صاحب المذهب ومذهبه ان الحنف بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الكفارة. وطرد ذلك ابن عقيل في جميع الانبياء قال الشيخ عبد اللطيف والجواب ان يقال مسألة الحلف بغير الله قد تقدم الكلام فيها. ومما ينبغي ومما ينبغي ان يعلم ان القائلين بالتحريم انهم اهل العلم لا يشق غبارهم لا صاحب المغني ذوي الافهام ولا من هو اجل منهم. ونحن لا ننكر ان بعض الناس قال بالكراهة. وانما النزاع في تصويب احد القولين وايهما الاحاديث النبوية وقال شيخ الاسلام يحرم الحلف بغير اسمه تعالى قال ابن مسعود لن احلف بالله كاذبا احب الي من احلف غيره صادقا. قال شيخ الاسلام ومعنى قول ابن مسعود ان حسنة التوحيد اعظم من حسنة الصدق وسيئة الشرك اعظم من سيئة الكذب قال الشيخ عبد اللطيف قلت والكذب محرم بالاجماع ولا يعرف عن الشارع صلى الله عليه وسلم اطلاق الشرك والكفر على مكروه من المكروهات. ومن اطلق الكراهة من الائمة فالاولى حمله كلامه على كراهة التحريم احسان للظن بالعلماء. وليت هؤلاء القبوريين اقتصروا على ما فيه خلاف بل قد تقدم لك انهم اتوا من الشركيات ما لم تأتي به العرب. واما ما ذكره في النقل السابع والاربعين فالجواب عنه ان من وجوه. الاول ان الواجب في مسألة النزاع ردها الى الكتاب والسنة. ولا حجة في قول احد العلماء ولا يصح نسبة هذا القول الى المذهب كما يعرفه من عرف قواعد المذهب قواعد المذهب في لزوم السنة وسد الذريع الذرائع الثاني ان التوسل في عرف اهل العلم ليس هو التوسل في عرف عراقي وشيعته من عباد القبور. بل التوسل عندهم يطلق على المتابعة والاقتداء ويطلق على سؤال الله بحق الانبياء والصالحين وليس النزاع في هذا كله وانما النزاع في اتخاذ الانداد والالهة والتوسل بدعائهم والاستغاثة بهم والطواف والطواف بقبورهم. الثالث ان عمر بن الخطاب استسقى بالعباس. وتوسل بدعاء ولم يأتي القبر الشريف ولم يتوسل به لعلمهم بالسنة واحكام الشريعة وتوسل معاوية وتوسل معاوية الاسود وهكذا ائمة الدين في كل عصر ومسك. يتوسلون بدعاء الصالحين للاستسقاء وغيره. ولم يقل احد منهم انه يستسقى عند القبور ويتوسل بها عند الحوادث. هذا لا يقوله من شم رائحة الشريعة وسلم من سوء المعتقد وكن في سريرة الرابع ان الاحتجاج بقول صاحبي صاحبي مغني ذوي الافهام جه بقواعد المذهب واصطلاح اهله. فان الكتب المعتمدة في الفتوى عندهم معروفة ومحصورة. وهي كتب ائمة المذهب ورجاله الذين اليهم المرجع وصاحب مغني ذوي الافهام ليس هو الحافظ محمد ابن احمد ابن عبد الهادي تلميذ الشيخ شيخ الاسلام ابن تيمية كما زعموا هذا الجاهل الغبي واما الثاني فقد تقدم ان العراقي ذكر هذا النقل في الثالث والعشرين وكرره هنا ايهام الجهال انه كثير يقول قال العراقي النقل التاسع قال ابن عبد الوهاب في مختصر الشرح الكبير في باب الايمان ويكره الحلف بغير الله ويحتمل ان يكون محرما. وقيل يجوز بان الله ان الله اقسم مخلوقاته فقال والنجم والشمس والضحى والليل وغير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق. وحديث ابي ابي العشراء وابيك لو طعنت فيه فاخي بها الزاكي. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك هذا ملخص ما قاله. امليتم من حفظي حيث لم توجد النسخة عندي حال كتابة فقوله ويكره الحلف وتقديم وكراهة على التحريم دليل على ان المتقدمين كانوا مختارين كراهة التنزيل. حتى حكي قول التحريم ليحتمل الدال على التضعيف وذكر ان بعض اهل العلم قائم بالجواز وهي رواية عن الامام احمد كما تقدم عن صاحب الانصاف فقوله ولنا دليل على ما اختاره من الكراهة. والجواب ان يقال قد قد كتبنا فيما تقدم من الرد المختصر ان العراقي دلس ولبس ولم يأتي بالعبارة على وجهها بل حرفها تحريفا احالها عن معناه فان الشيخ ذكر الكراهة ثم ذكر التحريم في اول كلامه نقلا عن اهل المذهب وذكر كلام ابن عبد البر وهي حكاية اجماع للتحريم ثم قال وقيل حكاية حكاها بصيغة التمريظ وان القائل استدل بان الله اقسم بمخلوقاته وبقوله افلح ابيه ان صدقت وبقوله في حديث ابي العشراء اما وابيك لو طعنت في لو طعنت في فخذها اجزاك ثم تعقب الشيخ هذا وذكر ان احمد لم يثبت لم يثبت حديثه بالعشراء بحديث عمر وفي حديث عبد الله ابن عمر وقرر ادلة وذكر عن ابن عبد البر ان قوله افلح وابيه صدقة غير محفوظة من وجه صحيح. والحلف بغير الله تعظيم يشبه تعظيم الرب تبارك وتعالى. وبهذا تعرف الراجح الذي اختاره الشيخ وغيره والشيخ في كتاب التوحيد استدل على هذه المسألة وترجم عليها بقول الله تعالى ولا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وساق حديث ابن عمر وقوله ابن عباس في النعم الاية ومنه والله وحياتك قال الشيخ عبد اللطيف قلت ولاهل العلم عن حديث افلح وابيه وحديث ابي العشراء اجوبة معروفة في محلها. منها ان هذا مما لا يقصد به اليمين. بل هو مما جرى على السنة من غير مثل قوله تربت يداك ثكلتك امك ويح عمار ونحو هذا وقيل ان ذلك منسوخ واستدل القائل بما لا يمكن دفعه وبعضهم تكلم بالسند كما تقدم عن احمد في حديث ابي عشراء فقال النووي في الكلام عن على قوله صلى الله عليه وسلم افلح ابيهم صدقة هذا مما جرت به عادتهم يسألون عني الجواب عنه مع قوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم وجوابه ان قوله صلى الله عليه وسلم افلح ابيه ليس هو حلفا انما هو كلمة جرت عادة العرب ان تدخلوا هذه كلامها غير قاصدة بها الحلف. والنهي انما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من اعظام المخلوق ومضاهاته به سبحانه وتعالى فهذا هو الجواب المرضي وقيل يحتمل ان يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله والله اعلم. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول الشيخ ابن طيف رحمه الله تعالى في منهاج التأسيس والتقديس في الرد على المبطل داوود ابن سليمان ابن جرديس قال العراقي النقل الخامس والاربعون قال شيخ قال شيخ قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية وقد اتفق العلماء على انها لا تنعقد اليمين بغير الله كالملائكة والكعبة واحد الشيوخ بل ينهى عنها اما نهي تحريم او تنزيه. ولم يقل احد ان انه ينعقد اليمين في في احد من الخلق الا في نبينا صلى الله عليه وسلم قال احمد في ذلك روايتان وقد طرد بعض اصحابه كابن عقيد الخلاف في سائر الانبياء والقول بانعقاد اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخ الاسلام ان القول بالجواز شاذ لم يقل به احد فيما نعلمه. ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية يقول العراقي ملبسا ومدلسا ومفتريا قد تبين ان الحلف بغير الله تعالى من ينعم اما نهي تحريم او نهي تنزيه. بل روى عن احمد وغيره انه مباح وانما الخناق وانه واما الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فذهب احمد انه ينعقد اليمين به لانه جزء الايمان وعليه الفتوى وطرد بعض اصحاب ذلك في جميع الانبياء اراد بهذا العراقي عليه من الله ما يستحق ان الحلف بغير الله عز وجل وان سميتموه شركا فان هناك من يجوزه واذا كان يجوز فانه ليس بشرك واراد ان ان يتخذ من هذا سلما وطريقا الى غيره من البدع المنكرة. والى الكفريات التي يتلبس بها من دعاء الاموات فاذا كنتم تسمون الحلف بغير الله شرك وهناك من يبيحه فكذلك تسميتكم الاستغاثة بالاموات والتوسل بهم انه شرك ايضا هناك من يبيحه. فيكون ان دعواكم هذه دعوة باطلة وانه وان غيركم يخالفكم واستدل فيما لا حجة فيه. اولا مسألة الحلف بغير الله عز وجل جاءت في ذلك الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حديث ابن عمر الذي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليسكت وايضا ما جاء عند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك وايضا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح انه قال لان احلف بالله كاذبا احب الي ان احلى بغيره صادقا وهذا يدل على ان الحلف بغير الله قرين قليل الشرك لانه لان الكذب محرم وهو داخل في عمر المعاصي والذنوب اما الحلف بغير الله فهو داخل في جنس الامور الشركية مما يدل على ان جث الشرك اعظم من جنس المحرمات من البدع ومن او مما يسمى بالمعاصي والذنوب فاحتجاجه بما نقل ان هناك من يقول هو عن الكراهة او من يقول هو على كراهة تحريم او تنزيه لا شك ان هذا قد قال به بعض المتأخرين من العلماء ولا حجة في قول احد مع كلامي ومع قول رسولنا صلى الله عليه وسلم. والذي عليه عامة اهل العلم بل نقل ابن عبد البر وغيره الاجماع. على ان الحلف بغير الله انه لا يجوز ان الحلب غير الله انه لا يجوز. وان الحلال بغير الله اثم واما ما ذكر عن الامام احمد انه انه آآ خالف المذاهب الاربعة في قوله بجواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما اخطأ فيه ابو عبد الله رحمه الله تعالى. وقد قال فيه شيخ الاسلام انه قول وهذا يدلنا على ان البشر يبقى بشر. وان وانه محل الخطأ والصواب. وان تعظيم الاشخاص وتقديسهم ليس في ديننا انما يقدس النص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل قول يخالف قول الله وقول رسوله فهو مردود على صاحبه ايا كان ذلك القائل ولذا قال ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما قالوا ان اباك يدهن المتعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعون او ابي اي ان الذي يطاع هو محمد صلى الله عليه وسلم وكما جاء ابن عباس يوشك ان تنزل عليكم حجاب من السماء اقول لكم قال الله وقال وتقول قال ابو عمر فاذا هذا في ابي بكر وعمر فكيف في غيره من ائمة المسلمين؟ واحمد رحمه الله على جلالته وهو وهو اه الصديق ثاني ومن اعظم واجل ائمة المسلمين الا انه قال ايضا عجبت لمن عرف الاسناد وصحته من عرف الاسناد وصحته كيف يذهب الى رأي سفيان قال خذوا من حيث اخذنا. فقد امرنا بان نأخذ بالدليل وان نعظمه وان نترك قول من كان اذا خالف اذا خالف الدليل فعلى هذا يقال ان احمد له رايتان والرواية الصحيحة عنه هي ما وافق فيه الائمة الاربعة في الائمة نرى المتفقون على تحريم الحلف انبياء ومن دونهم من خلق الله عز وجل والتحريم هنا والنهي هنا على التحريم وليس على الكراهة وليس على كراهة التنزيل بل هو على كراهة على كراهة التحريم. واما ما احتج به هذا الجاهل بقوله انه آآ اذا كان هذا قال به امام اهل السنة وقال به بعض اصحابه فان هذا حجة وليس هذا بحجة. واحتج ايضا بقوله تعالى لعمرك انهم لفي سكرتهم يعبهون فيقول هنا لو استند بظهرك لكفى بقول الله حجة. ولا شك ان هذا من عظيم جهده وعدم معرفته بنصوص اهل العلم وكلام العلماء ولذا قال الشاب لطيف رحمه الله تعالى قال والجواب ان شيخ الاسلام ابن تيمية ادى ما عليه حكى ان اليمين لا تنعقد بغير الله وانه منهي عنها ولم يستثني الا نبينا صلى الله عليه وسلم فان فانه عن احمد رواية رواية بانعقاده وبين رحمة ان هذا شاذ لم يقل به احد من العلماء وهذا ليس تمسك به وليس هذا ليس فيه ما يتمسك به مبطل فانه وان حكى الخلافة قد ضعفه واختار القول الراجل الذي دلت عليه السنة المستفيضة وجرى عليه العمل عند اهل العلم والحديث والفقه وفي القلوب المفضلة قوله وقوله صلى الله عليه وسلم من حلم بغيره فقد اشرك دليل شرعي على على العموم ورواية الاحمد ذكر الشيخ انها شاذة لا توافق اصوله وقواعده وما تواتر عنه وهذا معنى الشذوذ وهو ان يقل قولا يخالف فعليه يخالف ما عليه الاصل ويخالف ما عليه اصوله وما عليه عامة العلماء واما اعتراض العراق لان بعض اصحابه قال به فهذه لا حجة فيه لا حجة فيه. وكلام العراق واعتراضه على الشيخ جهل عظيم فان الراوي الواحد اذا انفرد بقول او رواية تخال المعروف الثابت وصف القول مرة بالشذوذ اي ان ان الشذوذ هو اذا تفرد الراوي بقول لا يشاركه فيه غيره ويخالف الاصول فان هذا يسمى يسمى شاذا فكما جاء كما يأتي في الاحاديث ويأتي ايضا في في كلام العلماء فان العلماء يعبرون عن القول الخطأ والقول يتفرد به صاحبه عن غيره من العلماء انه شاذ كما يقال في القراءة في القراءة الشاذة. يقول هذه القراءة شاذة واذا خالف المصحف العثماني كقراءة مسعود رضي الله تعالى عنه مع العلم انها مع انها ثابتة لكن سميت بذلك شاذة لانها مخالفة العثماني. واما استدلال بقول الله تعالى لعمرك انهم لفي سكرتهم يعبهون. فهذا يدل على عظيم جهله وعدد ذهبه وجهل ما عليه وجهل ما عليه اهل العلم. فان الله تعالى عند العلماء يقسم بما شاء من خلقه. الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه وقسموا بما تشاء من خلقه يدل على تشريف لذلك المقصود به او تنبيه على ما فيه من الاية والبرهان والفضل. ولا يقاس به غيره تعالى وتقدس وقد اقسم تعالى بالصافات. والمرسلات والنازعات فلو كان قوله ان النبي حلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدل على الجواز لقال ايضا النبي حلف بالفجر وحلف بالضحى وحلف بالصافات والمرسلات والنازعات وحلف باشياء كثيرة سبحانه وتعالى ايجوز ان يقال يحلف بهذه الاشياء كلها؟ وهذا محل اتفاق انه لا يجوز قال بان الكلام فيما هو اعظم من الحلف من الشرك الصراح كالمحبة والخضوع والاستغاثة والتوكل والاناء والركوع والسجود وغير ذلك. مما يختص به الملك الحق المعبود واما الحلف فقد تقدم ان الشيخ محمد واتباعه لا يقولون انه كفر اي ان الشيخ عبدالوهاب وتلاميذه ايضا لا يخرجون الحال بغير الله من من دائرة الاسلام وانه وقع في ذنب وانه من شرك الالفاظ التي لا تجوز وهو محرم لكن النزاع بيننا وبينك اي بين العراق وبين الشامقي وبيننا واياه هو انك تجوز الشرك بالله تجوز الشرك الاكبر والاستغاثة بغير الله عز وجل ثم قال العراقي قال ابن قدامة تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه مغني ذوي الافهام ويكره الحلف بغير الله انتهى وجعل عليه علامة المذاهب الاربعة على قانون رموزه. النقل السابع والاربعون. ثم ذكر ايضا قال في كتابه المتقدم ويباح التوسل صالحين احياء وامواتا. ثم نقل النقل الثامن والاربعون قال صاحب الانصاف للتنقيح ويحرم حلفوا بغير الله وقيل يكره وعنه يباح انتهى يعني ما ابن حنبل صاحب مذهب ومذهبه ان النبي ان الحلف بالنبي او ان الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه الكفارة وطرد ذلك ابن عقيل في جميع الانبياء اما الجواب قوله آآ قال ابن قدامة تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية فهذا يدل على جهله. فان ابن قدامة الذي نسبه الذي نسب اليه هذا القول في كتابه في كتابه مغني ذوي الافهام ليس من تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية بل بينه وبين شيخ الاسلام بينه وبين شيخ الاسلام ما يقارب مئة وخمسين سنة بينهما مئة وخمسون سنة لم يره ولم يلقه ولا ولم ولم يعاصره هو لم يعاصر ايضا تلاميذه. فبينه وبينه مئة وخمسون سنة وهذا ابن قدامة هو جمال الدين يوسف ابن حسن ابن احمد ابن عبد الهادي الشيب ابن المبرد الصالح الحنبلي له مؤلفات كثيرة فتوفي سنة تسعمية وتسعة للهجرة فهو صاحب كتاب ذوي الاذهان وقد ذكر في هذا الكتاب انه يكره الحلف بغير الله انتهى. وقال ايضا ويباح التوسل بالصالحين احياء وامواتا. يقول الشيخ لطيف والجواب ان يقال مسألة الحلف بغير الله قد تقدم الكلام فيهم. ونقلنا وذكرنا ان الاجماع نقله ابن عبد البر وغيره على تحريم الحلف بغير الله عز وجل وان الائمة متفقون على الحلف على ان الحلف غير الله محرم وانما وقع عن احمد رواية انه جوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي رواية شاذة اخطأ فيها رحمه الله تعالى ولذا قال شيخ الاسلام على اقتحام ابن مسعود رضي الله تعالى ان احلف بالله كاذبا احب الي من احلف بغيري صادقا. قال شيخ الاسلام ومعنى يقول مسعود ان حسنة اعظم من حسنة الصدق وسيئة الشرك اعظم من سيئة الكذب. ولذا جاء في حديث ابن عباس في حديث سعد ابن وقاص الذي في الصحيحين من قال في حديث ولاة فليقل لا اله الا الله وجاء ذلك ايضا عن ابي هريرة وذلك ان ان الحلف باللات انه سيئة شرك ولا اله الا الله حسنة توحيد وهي اعظم حسنات التوحيد ثم قال رحمه الله قال قلت والكذب محرم بالاجماع والكذب محرم بالاجماع اي ان سيئة الشرك اعظم من سيئة الكذب. والكذب محرم بالاجماع فكان الحلف بغير ايضا انه شرك والحلف بالله صادقا محرم فيا افاد ان ان الحلف بغير الله اعظم من المحرم اعظم من المحرم. مما يدل عليه شيء انه من الشرك وليس من الذنوب والمعاصي وهذا ما قصده عندما قال والكذب محرم بالاجماع قال ولا يعرف عن الشارع عليه افضل الصلاة واتم التسليم اطلاق الشرك اطلاق الشرك والكفر على مكروه. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق الشرك او الكفر على شيء مكروه او على شيء مباح وانما لفظ الشرك والكذا اطلق فانه يطلق على ما هو محرم على ما هو محرم بل هو اعظم من الذنوب والمعاصي اعظم من والمعاصي فاذا اطلق لفظ الكفر على ذنب فهو من اعظم الذنوب. واذا اطلق لفظ الشرك على الذنب فهو من اعظم السيئات بل هو اعظم من المعاصي والذنوب لان المعاصي لا تم لا تسمى تلك الى ان قال واما من اطلق الكراع بنائمة على الاولى حمل كلامي على كراهة التحريم. احسان احسان للظن بالعلماء. يقول من نقل عنه ان انه قال حلف ولله آآ مكروه فان من احسان الظن بالعلماء ان نحمل كراهته هنا عليه شيء على كراهة التحريم على كراهة تحريم قال الشيخ وليت هؤلاء القبوريون وليت هؤلاء القبوريون اقتصروا على ما فيه الخلاف بل قد تقدم انهم اتوا من الشركيات ما لم تأت به جاهلية العرب. بمعنى يقول لوليت هؤلاء القبوريين اه ان هؤلاء القبوريين اقتصروا على ما فيه الخلاف. لو كان المسألة بيني وبينهم في الحلف بغير الله لكان لاضرنه في دائرة الاسلام ويبقى ان هذا ذنب وشرك ومعصية لكن لا يخرجه من دار الاسلام لكن الخلاف معهم بالشركيات التي لم تأتي بها جاهلية العرب وخرجوا من دائرة الاسلام واما ما ذكر في النقل السابق في النقل السابع والاربعين عن ابن قدامة الذي نقله هنا هذا الواجب في مسألة النزاع ردها الى الكتاب والسنة ولا حجة في قول احاد العلماء ولا يصح نسبة هذا القول الى المذهب كما يعرفه من عرض قواعد المذهب في لزوم السنة وسد الذرائع. ومعنى ذلك ان ان نسبة القول لابن قدامة الصالح ابن المبرد في انه انه جوز التوسل الصالحين احياء وامواتا هذا قوله وهذا اه ما رأيه وقد اخطأ في ذلك وظل اخطأ في ذلك وظل عندما جوز التوسل بالصالحين وكما نعلم جميعا ان اه ان اقوال العلماء توزن بميزان الشريعة. وان قول العالم لوحده ليس بحجة واقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها يحتج لها ولا يحتج بها فاذا قال العالم قولا اخطأ ذي قلنا اخطأ في هذا القول والصواب ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة والا لو تتبعنا كلام العلماء العلماء لوجدنا من الاخطاء والضلال الشيء الكثير والله يعفو عنهم ويغفر لهم ويتجاوز عنهم خطأهم ان كانوا في ذلك متأولين فهذا اولا ان محل النزاع يرد به الى الكتاب والسنة وليس الى فلان وعلان. ثانيا ان هذا الرجل ليس الصالح بالمبرد ليس ممن يعتمد عليه اهل المذهب. وليس ممن يعني يكون قوله حجة في المذهب لا عند المتأخرين لانه متأخر. فان عند المتأخر المذهب ما اتفق عليه الحجاوي والفتوح فهو المذهب او المرداوي رحمه الله تعالى اجمعين. اما هذا الرجل فهو ناقل وليس ممن يعتمد في المذهب ثانيا ان اصول المذهب خلاف ما قاله هذا الرجل خلاف ما قاله آآ ابن قدامة الصالحي قال ثانيا ان التوسل في او ثالثا ان التوسل في عرف اهل العلم ليس والتوسل في عرف العراق وشيعته بالعباد القبور بل التوسل عندهم يعني التوسل الذي ذكر ابن المورد هنا ليس هو التوسل الذي يقصده العراقي. فان التوسل عند العراق والاستغاثة ودعاء الاموات وسؤالهم وطلب الحاجات منهم اما عند الصالح فهو عند عند اهل الموت على معنيين. المعنى الاول ان يتوسل ان يتوسل بهم اي بدعاء اذا كانوا احياء. هذا من التوسل او التوسل اه بمعنى المتابع والاقتداء ان يقتدي بهم في واقوالي او يكون التوسل بدعاء الله عز وجل وسؤال الله بهم ان يسأل الله عز وجل بهم او ان يسأل الله عز وجل بحقهم. فهذا التوسل هو التوسل بدعي وليس في هذا التوسل ما يخرج صاحبه الدائرة الاسلام وليس هذا هو محل النزاع بيننا وبين العراق فان العراق الشرك بالله والاستغاثة بغير الله ودعاء الاموات. اما هذه فهي مسألة التوسل بالصالحين وهي محرمة وهي من بدع الشركية الباطلة. وصاحبها لا يخرج وبدايات الاسلام. ايضا ان الثالث ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استسقى بالعباس وتوسل بدعائه بالاستسقاء ولم يأتي القبر الشريف ولم يتوسل به ايضا مما يبطل ان التوسل بالانبياء والصالحين غير جائز وغير مشروع ان عمر باتفاق الصحابة لما استسقى لم يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستسقى به ولو كان الاستسقاء به حيا وميتا جائزا لما ترك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم التوسل بجاهي وبذاته وبحقه تأتي للعباس عمه ويقول اللهم انا كنا نتوسل بعبده نبيك محمد تسقينا. اللهم اني اتوسل بعم نبيك فاسقناه ثم يقول العباس قم يا عباس واستسقي لنا فهذا بعد التوسل انه توسل بدعائه توسل بدعاءه وليس بذاته وليس بحق وانما بدعاء العباس. ولو كان التوسل بالنبي جائزا حيا وميتا لبات عمر بن الخطاب الاستسقاء بالنبي بعد موته واستسقى بالعباس. ولو فعل ذلك وهو على خلاف المعهود لانكر الصحابة عليه جميعا. فلما فعل ذلك واقره الصحابة على ما فعل دل عليه شيء ان هذا هو الاجماع بينهم. وان التوس بالاموات انه محرم ولا يجوز من البدع الشركية وكذلك بعد عمر معاوية ابن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه توسل بيزيد بن الاسود يزيد نشره الاسود توسل به ايضا معاوية اه رضي الله تعالى وقال اللهم انا نتوسل بالاسم ابن يزيد ابن الاسود او لاس ابن زد فقم فاستسقي لنا فقام الاسد يزيد واستسقى لهم وقام وهو وهو آآ الاسهم بن يزيد هنا قال يزيد الاسود قال اسود ابن يزيد فهذا يدل على انه على انه يتوسل بدعائهم ولو كانت توسل الاموات جائزا لما ترك عمر ولا معاوية التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والانتقال الى التوسل بيزيد الاسود او بالعباس رضي الله تعالى عنه. قال رابعا ان الاحتجاج بقول صاحب مغل ويفهم جهل بقواعد المذهب واصطلاح واصطلاح اهله. فان الكتب معتمدة في الفتوى عندهم معروفة محصورة كمنتهى الارادة والاقلاع فهذه الكتب معتمدة عند متأخري الحنابلة. ولم يكن من الكتب المعتمدة عندهم كتاب مغري ذوي الافهام فكتاب لغة الارهاب ليس ليس هو من الكتب المعتدة. ثانيا ان اه اه ان قوله اه آآ صاحب لغد والفهم هو محمد عبد الهادي تلميذ شيخ الاسلام قال ليس هو الحافظ وصاحب مغري ذوي الافهام ليس هو الحافظ محمد بن عبد الهادي تلبية شيخ الاسلام صاحب كتاب محرر وصاحب التنقيح فهذا الجاهل يظن هذا هو هو هذا وانما هو وانما هو كما ذكرت قبل قليل هو جمال الدين يوسف الحسن ابن احمد المعروف بابن عبد المبرد الصالح الحنبلي. هذا ما هذا العراقي. اما النقل الثامن والاربعون هو قوله عندما ذكر يحلو ويحرم ويحلم بغير الله وقيل يكره يباح انتهى. قد مر بنا ان الاتفاق منعقد بين اهل العلم على تحريم الحلف بغير الله عز وجل ثم نقل التاسع النقل التاسع والاربعون ذكر كلام ابن عبد الوهاب الشيخ محمد ونقف عليه والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد