الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال الشيخ رحمه الله تعالى قال العراقي النقل الخمسون. قال ابن عبد الوهاب في مختصره ولو قال لعمري او او لعمرك فليس بيمين في قول اكثر وقال الحسن في قوله لعمري كفارة انتهى. ومعلوم ان لعمري او لعمرك قسم بغير الله بلا نزاع ولكن الاكبر ما اودب به الكفارة والحسن اوجبها. واذا كان لعمرو او لعمرك هكذا فما الفرق بينه وبين وحياتي وحياتك مع ان بعض اتباعه يكفر الناس في مثل هذه اللفظة قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله والجواب ان يقال قوله وان قال لعمري او لعمرك فريسة يمينا يكفي في جواب هذا العراقي فان المذهب والاكثر لا يرى هذا يمينا وانتفاء الكفارة الانتفاء اليمين وكذلك قوله عن الحسن فيه كفارة قول مرجوح لان اليمين غير مقصودة بل هذا يجري على السنتهم من غير قصد كقوله عقر حلقه وقوله ثكلتك امك واذا كان الشيخ جزم انه غير يمين كيف يقول هذا الجاهل الغبي ومعلوم ان لعمري او لعمرك قسم بلا نزاع بل هو غير معلوم غير مفهوم من كلام اهل العلم والايمان وائمة هذا الشأن بل صريح كلامهم نفي هذا وانه ليس بقسم فكيف يتجاسر؟ هذا على مثل هذه الورطاة والمكابرة في الحسيات. يقول اهل العلم ليس بيمين ويقول طاغية العراق يمين بلا نزاع. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم لما ثبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون وكون الحسن اوجبها ليس فيه دليل. وقد يكون الحسن يوجب الكفارة لمعصية القائل وفجوره. واما وحياتي وحياتك فليست من الالفاظ المعتادة عند العرب فالاتيان بها ظاهرة ظاهره القصد اليمين وكون بعض اتباع الشيخ يكفر بذلك لا وزر على الشيخ بل لبراءته منه. ولا يكفر به الا ولا يكفر ولا يكفر به الا عوام الخلق. ويوجد في اهل العراق خاصة وعامة. من يكفر بتجريد التوحيد وتحقيق شهادة ان لا اله الا الله فما من مطعم يدعيه الا وفيه وفي اشيائه من القبائح ما لا يصفه بريء. ولا ولا يدانيه. فما له وللخوض فيما لا يعرفه ولا يدريه قال العراقي النقل الحادي والخمسون قال ابن القيم في الهدي النبوي بالفاظ كان يكره ان تقال منها ان يقال ما شاء الله وشئت. ومنها ان يحلف بغير الله. صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف بغير الله فقد اشرك. ومنها ان يقول السيد لغلام وجاريتي عبدي وامتي وان يقول للغلام سيدي ربي وربتي وليقل السيد فتاي وجاريتي ويقول الغلام سيدي وسيدي وسيدي انتهى. فانظر الى تصريحه بالكراهة ولم يقل حرام ولا ولا كفر قائلها كفرا مخرجا عن الملة. والجواب ان يقال قد تقدم ان من نسب الى الشيخ او الى اهل العلم من اتباعه انهم كفروا بهذه الاشياء كفرا مخرجا عني لله. فهو من اكذب الخلق واجراهم على على الفريا. وقول الزور وتقدم ان ابن القيم قال من عظم مخلوقا بالحلف تعظيم كتعظيم الله فقد اشرك شركا اكبر. وقال لما عد من هذه الالفاظ ونحوها في شرح المدارج وقد يكون ذلك وشركا اكبر بحسب ما قام بقلب فاعله. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما صريح في طلاق الكفر والشرك بالحلف بغير الله. فمن منع هذا الاطلاق فهو مشاق لله ولرسوله سوريا ولكن ساق البخاري في صحيحه قول ابن عباس رضي الله عنهما كفرا دون كفر وشرك دون شرك وظلم دون ظلم. واما قول السيد لغلامه وجاريته وامتي وقوم الغلام والجار يا سيدي وسيدتي فلم يكفر ولم يكفر بهذا مسلم. كيف وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقال سيدي ومولاي واعتراض عراقي على كشف الشبهات مصدره سوء فهمه وغلظ طبعه. وكثافة حجابه وسيأتيك الكلام في هذا ان شاء الله مفصلا قريبا. وكم من عائب قولا صحيحا من الفهم السقيم. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم للوفد الذين قالوا له انت سيدنا الله. حديث ثابت خرجه الائمة واحتج به اهل العلم ولهم في الجمع بينه وبين امر بالغلام ان يقول لسيدي وسيدتي طرق. منها ترجيح حديث الرخصة للعبد والامة. ويحتمل ان الرخصة خاصة بالعبد والامة. لما لما لسيدهما من السيادة الخاصة. واما العامة في في في مقام المدح والثناء فتختص فا تختص بالمد. وهذا الجمع فيه اعمال النص في مورده. ولعله اولى الاقوال وهذا جوابنا عن نقله الثاني والخمسين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال العراقي فيما نقله من تلبيس وتضليل قال النقل التاسع الاربعون قال ابن عبد الوهاب في مختصر الشرح الكبير في باب الايمان قال ويكره الحلف بغير الله يكون محرما وقيل يجوز لان الله اقسم بمخلوقاته فقوى النجم والضحى والشمس والليل والله يجزاك من الايات ولقوله افلح وابيه ان صدق واحد ابن عشراء وابيك لو طعنت في فخذها اجزاءك ولنا قوله صلى الله عليه وسلم من حلف غيرنا فقد اشرك هذا ملخص ما قاله امليت من حفظي حيث لم توجد نسخة عندي حال الكتابة قوله ويكره الحلف وتقديمه على التحريم دليل على متقدمين كان مختارين كراهة التنزيه حتى حكي قول التحريم بيحتمل الداء التضعيف. حتى حكى قبل التحريم ليحتمل الدال على التظعيف فذكر ان بعض اهل العلم قائل بالجواز وهي رواية الاحمد كما تقدم عن صاحب الانصاف وقوله ولنا دليل على ما اختار من الكراهة والجواب ان يقال. هذا النقل الذي نقله العراقي نقل ما اختصره شيخ الاسلام ابن الوهاب من كتاب الشرح الكبير وفيه انه ذكر كلام المتأخرين من اهل العلم مسألة الحلف بغير الله عز وجل وقد مر بنا ان اختلاف العلماء ليس بحجة وانما الحجة بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقول من؟ قال انه يحمل الكراهة او قال يحمل على آآ التحريم هذا قال به بعض العلماء اما المتقدمون فانهم على تحريم الحلف بغير الله. وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك ان الحل بغير الله لا يجوز ولا محرم بل الحلف بغير الله يدور في دائرة الشرك يدور في دائرة الشرك لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك من حلف بغير الله فقد اشرك في رواية قد كفر او اشرك وهذا نص صريح صحيح ان الحالف غير الله قد وقع في لفظ من الفاظ الشرك في لفظ من الفاظ الشرك. وهذا يدل على تحريم الحلف بغير الله عز وجل فدعواه ان ذلك على الكراهة هذا اذا حملنا الكراهة على كراهة التحريم فلا اشكال. واذا حمل على كراهة التنزيل فنقول هذا قول مرجوح ولا يلتفت ولا يلتفت اليه وكما قال الاوزاعي من تتبع زلات العلماء تزندق اه العالم قوله يوزن بالكتاب والسنة وليس قوله بحجة ولذا قال الشيخ ولنا قوله صلى الله عليه وسلم من حلب غيرها فقد اشرك. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فهذا اللي ذكره يدل على ان الشيخ يذهب الى تحريم الحلف وهو موافق لما تقدم عن المتقدمين من اهل العلم وانهم متفقون على تحريم الحلف بغير الله عز وجل واما قوله رواية بالجواز فهذا ليس بصحيح لم يقل ذلك الامام احمد وانما روي عن احمد رواية في مسألة الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد رجح شيخ الاسلام انها مخالفة لما عليه ائمة اهل العلم وان قوله في ذلك رحمه الله تعالى فاحمد له روايتان في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم التي وافق فيها عامة العلم من التحريم والتي خلا فيها قال بالجواز وهو خاص بالنبي ومع مر بنا ان الراجح ان الحلف بغير الله انه لا يجوز مطلقا. سواء بالنبي او بغيره وانما يحلف بالله وباسمائه وبصفاته ولذا قال الشيخ هنا الشيخ عبد اللطيف والجواب ان يقال قد كتبنا فيما تقدم من الرد المختصر للعراق دلس ولبس ولم يأت بالعبارة على وجهها بل حرفها تحريفا احال عن معناها فان الشيخ ذكر الكراهة ثم ذكر التحريم في اول كلامه ناقلا عن اهل المذهب وذكرك ابي البر وحكاية الاجماع على التحريم. ثم قال وقيل حكاه بصيغة التمريض اي قيل اه اي قيل بالكراهة وهذا منه تظعيف لهذا القول. اذا العراقي لبس ودلس وغير وحرف حتى يظهر كلام شيخ الاسلام ابن الوهاب بانه انه ذكر الخلاف معتبرا به والصحيح انه ذكر كلام اهل العلم وان متفقون على التحريم ثم قال ويحكى وقيل ان وقيل اي ان الحمد لله مكروه وردها هذا القول رحمه الله تعالى قال وان القارئ استدل بان الله اقسم بمخلوقاته وقد مر بنا ان ان قسم الله لمخلوقاته ان هذا لا يقاس عليه قسم المخلوق بغير الله عز وجل والله يقسم بما شاء من خلقه واذا اقسم الله بشيء فانه يشرفه ويعظمه. فاقسم الله بالليل واقسم الله بالظحى واقسم الله بالشمس وغيرها من التي من المخلوقات التي اقسم بها دال على تشريفها وعلى عظمتها وعلى مكانتها. اما العبد فلا يحلف الا بالله. وقد جاء في ابن عمر قال لا تحلفوا باباكم كان حالفا فليحلف بالله او ليسكت فليحلف بالله او ليسكت وذكر احتج ببعض الاحاديث التي فيها افلح وابيه. وحديث افلح وابيه جاء عند مسلم هذه اللفظة ولم يخرجها المسلم ولم يخرجها البخاري حيث الصحيح عن الاسماك رضي الله تعالى عنه فلفظ مسلم قال افلح وابيهم صدق وقد رواه اسماعيل بن جعفر وخالفه مالك آآ مالك رحمه الله تعالى والصواب ما قاله مالك انه افلح ان صدق وليس فيه افلح وابيه. ولذا الراجح في قوله وابيه انها شاذة انها شاذة ولو سلمت جدلا انها ثابتة فان هذا قبل التحريم قبل التحريم وكانت العرب يجري على على السنتها الحلف بابائهم ولذا كان كان عمر يحلم بابيه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تحلفوا بابائكم فيحمل انه قبل قبل النهي لكن الصحيح ان لفظة افلح وابيه انها غير محفوظة وانه اخطأ فيها اسماعيل ابن جعفر رحمه الله تعالى والصواب ما قاله مالك اما حديث ابو العشراء قال فيه قال في وابيك لو طعنت في فخذها اجزاك فهذا حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فابو العشراء هذا راويه عن رواه احمد ابن سلمة اه عنه وهو ظعيف الحديث ليس ليس معه فالحديث الحديث منكر وليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فلفظة ابيه لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في اي طريق فما جاء في صحيح مسلم عن سلمان وعن ابي هريرة وعن الناس كلها غير محفوظ وهي الفاظ شاذة والمحفوظ عدم ذكرها قال قال الشيخ ولفظة افلح ومن صدقة غير محفوظة من وجه صحيح والحلف بغير الله تعظيم يشبه تعظيم الرب تبارك وتعالى وبهذا تعرف الراجح الذي اختاره الشيخ وغيره والشيخ في كتاب التوحيد استدل على هذه مسألة وترجم عليها بقول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وساق حديث ابن عمر في قوله تعالى لا تحلفوا من حيث الغلة فقد كفر او اشرك وقول ابن عباس ان ان معنى ذلك آآ والله وحياتك جعل ذلك من التنديد لله ابن عباس ان يرى ان قولك وحياتك انه من التنديد لله عز وجل اذا هذا الحديث احتج به حديث ضعيف ولا يصح ولفظة افلح وابيه ايضا لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث العشران كما ذكرت هو حديث حديث ضعيف لا يصح حديث ضعيف لا يصح. فعلى هذا يقال ان ما ذكر ليس بحجة والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف فليحلف بالله سبحانه وتعالى فهذا العراقي اراد ان يرى ان ان يذكر هذه الاقوال ليذهب الى ان الحل بغير الله ليس ليس شركا مباح ولو سلمنا لك ذلك فليس هذا محل النزاع بيننا وبينك. وليس هذا محل النزاع بينك وبين محمد بن عبد الوهاب. وابنت الدعوة فان النزاع بيننا وبينك هو في توحيد الله عز وجل وافراده بالعبادة. فانت تجوز الاستغاثة بغير الله عز وجل تجوز الشرك بغير تجوز الشرك بالله سبحانه وتعالى. بدون دعاء الاموات والصالحين ولا شك ان هذا من الشرك الاكبر الملة. اما الحل بغير الله فان من شرك الالفاظ وهو محرم ولا يجوز. ولو حلف الانسان بغير الله فان غاية ما يكون انه وقع في محرم وذنب الا ان يكون حلفوا على وجه التعظيم بذلك المحلوف به كأنه بمنزلة ربه سبحانه وتعالى فيكون بذلك كفر الكفر الاكبر واشرك بالله الشرك الاكبر ثم قال النقل النقل الخمسون قال العراقي قال ابن عبد الوهاب في مختصره ولو قال لعمري او لعمرك فليس بيمين في قول الاكبر وقال الحسن في قول لعمرو كفارة انتهى اي احتج ايضا بان قوله لعمرك ولعمري انها يمين يرى العراق انها يمين ويذكر انه لا نزاع في ذلك وهذا من جهله ومن تحريفه واما ان يكون جاهلا باقوال العلماء واما انه محرف مدلس على اتباعه وعلى من يسمع قوله. والا اهل العلم عامتهم على ان قوله لعمرو او لعمرو كانها تخرج مخرج مخرج التأكيد وليست هي من الفاظ اليمين. فقولك لعمري او لعمرك هي من باب التأكيد ومما يجعل السنة العرب. ولا يقصدون بها يقصدون بها اليمين فهذا الذي عليه جماعة العلماء. واما قول الحسن فانه يراها نعم من يرى فيها الكفارة تغليظا تغليظا لذلك فقوله عندما قال قال ابن عبد الوهاب في مختصر ولو قال لعمرو او لعمرك فليس بيمين في قول اكثر وقال الحسن فيها كفارة يقول العراقي ومعلوم ان لعمرو او لعمرو قسم لغير الله. بلا نزاع. اذا هو الان يذكر في قول الاكر ينقل كلام الشيخ ابن الوهاب في في قول اكثر انه ليس بيمين ثم يقول هذا الجاهل ومعلوم ان لعمري او لعمرك لقسم لغير الله بلا نزاع. اذا الذين ينسب لهم القول شيخ شيخ شيخ الاسلام ابن وهاب من هم؟ اهم غير البشر؟ اهم جن فهذا من عظيم جهله وتلبيسه لانه يقرأ وينقل كلاما يدل على الخلاف الواسع في هذه المسألة ثم بعدك يقول وهي قسم بلا نزاع بلا نزاع هذا من عظيم جهله وتحريفه ثم قال ولكن الاكثر ما اوجبها الكفارة. اذا جعل خلاف هل فيها كفارة او ليس فيها كفارة؟ والذي قصده الشيخ انها ليست بيمين ليس اصلا فانما تجري في تجري فيما يجري من الفاظ العرب في كلامهم والنبي يقول لعمري او لعمرك ولا يقصد بذلك اليمين فهذا العراقي يقول ان الاكثر لا يرون فيها كفارة. واما الحسن فيرى فيها كفارة وهو يرى كما نقل كاذبا ان متفقون على انها قسم وهذا كذب وليس بصحيح. قال والحسن اوجبها فاذا كان لعمري ولا عمرك هكذا. وما الفرق بيني وبين وحياتي وحياتك؟ مع ان بعض اتباعي يكفر مثل هذه اللفظة هذا جمع جهلا وكذبا وبهتانا وزورا. فقوله ما الفرق بين العمر وعمرك؟ او لفظة وحياتك اولا الفرق بينهما ان هذا مما جرى على السنة العرب وادركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد لك وهي تأتي من باب التأكيد اي مكانتك وما انزلتك اي بعمرك ولعمري ليس من باب الحلف فاما وحياتي وحياتك فيراد بها اليمين ولم تكن تجري على السنة العرب. فقول هنا يقول الشيخ وان قال لعمري او لعمرك فليس يمينا يكفي في جوابي هذا في هذا الجواب في هذا العراقي ان المذهب والاكثر لا يرى هذا يمينا المذهب والاكثر لا يرى هذا يمينا وانتفاء الكفارة لانتفاء اليمين وكذلك قوله عن الحسن في كفارة قول مرجوح لان اليمين غير مقصودة بل هذا يجري على السنتهم من غير قصد كقوله عقر حلق وقول ثكلتك امك واذا كان الشيخ جازم انه غير يمين كيف يقول هذا الجاهل الغبي او معرفة ان ان لعمري او لعمرو كقسم بغير زاع بل هو غير معلوم وغير مفهوم من كلام اهل العلم اي ان اهل العلم لا يقولون انها يمين وهذا ينقل الاتفاق على انها قسم بغير الله عز وجل وهذا من جهله وكذبه وافتراءه قال وغيرهم من كلام اهل العلم والايمان وائمة هذا الشأن. صريح صريح كلامهم دفي هذا اي انها ليست بيمين وانه ليس بقسم. فكيف يتجاسر هذا عراقي على هذا النقل ويقول بلا نزاع بلا نزاع وهم متفقون على انها قسم على مثل هذه الورطات والمكابرة في الحسيات. يقول اهل العلم ليس بيمين ويقول طاغية العراق يمين. اذا اهل العلم عامتهم على انه ليس بيمين. وهذا العراقي داوود من جرجيس يقول هو يمين بلا نزاع وبلا خلاف فيصدق فيه قوله تعالى فويل للذي يكتبون لكتاب ايديهم ثم يقول هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون قوله وقول الحسن اوجبها ليس فيه دليل وقد يكون الحسن يوجب الكفارة لمعصيته وفجوره. واما وحياتي وحياتك فليست من فليس من الالفاظ المعتادة عند العرب فالاتيان بها ظاهره قصد اليمين اي بمجرد ان يأتي وحياتي وحياتك فان هذه يقصى بها اليمين بخلافه الى عمرو او عمرك فان هذه جرت على السنتهم ولا يراد بها ولا يراد بها اليمين قال وكون بعض اتباع الشيخ يكفر بذلك لا وزر عن الشيخ به لبراءة منه وهو اولا لو سلمنا لك جدلا ان هناك من يكفر بالحلف بغير الله فما علاقة ذلك بالشيخ؟ الشيخ لا يكفر به ولا يرى ان الحلف بغير الله شرك ولا كفرا وانما يراه ذنب ومحرم. فما علاقة اتباعه به رحمه الله تعالى؟ قال ولا يكفر به الا عوام الخلق يعني يا يكفي بها الحلف الا عوام الخلق. ويوجد فيها العراق خاصة وعن من يكفي بتجريد التوحيد. يعني اذا كان يوجد من اتباع الشيخ لجهله من يكفر بحال بغير الله عز وجل فعندكم في العراق من عوامكم وخواصكم من يكفر بتحقيق لا اله الا الله. ومن يكفر بتجريد التوحيد ان الذي يدعو الله وحده انه انه مشرك وكافر لانه يبغض الاولياء ويبغض النبي صلى الله عليه وسلم فما من فما من مطعم يدعيه الا وهو فيه وفي اشياءه من القبائح ما لا يصفه بليغ. ولا يداريه فما له وللخوض فيما لا يعرفه ولا يؤذيه. اذا ابطل الشيخ اللطيف قول العراقي من اصله ومن فرعه وبين ان الحلف بغير الله ان نقله فيه انه على الكراني ليس وايضا قوله انه بلا خلاف ان لعمرو وعمرو قسم بلا خلاف انه قول باطل. وقول ايضا ان ان هناك لا فرق بين وحياة ولا عمري الفرق بينهما ان هذا مما تكلمت به العرب ولم تقصد اليمين اما وحياتي وحياتك فلا فلم يتكلم به الا من قصد به اليمين. فاين فكيف يقاس هذا على هذا؟ هذا ليس بيمين عندهم. وهذا يمين بمجرد طالبين والحلف بغير الله كما علمنا انه محرم وانه من الشرك لانه حلف بغير الله. وكما مر بنا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لان احلف كاذبا احب الي من احب بغيره صادقا. لان حسنة اه التوحيد الان سيئة الشرك اعظم من سيئة المعاصي والذنوب. فاذا حلف كاذبا فوقع في ذنب ومعصية. واذا حلف غير الله فقد وقع في شرك. فجنس الشرك اعظم من جنس المعاصي والذنوب ثم قال النقل الحادي والخمسون قال ابن القيم في الهدي النبوي فصل في الفاظ كان يكره ان تقال منها ان يقال ما شاء الله وشئت منها ان يحلف غير الله الصاحب قال من حلم فقد اشرك ومنه ان يقول السيد لغلام وجاريته عبدي وامتي وان يقول الغلام لسيده ربي وليقل السيد فتاتي ويقول الغلام سيدي وسيدتي انتهى يقول فانظر يقول العراقي فانظر الى تصريحي بالكراهة ولم يقل حرام ولا كفر قائلها كفرا مخرجا من الملة ينقل ذلك العراقي ونسب ذلك الى شيخ الاسلام الوهاب فقوله اولا آآ اولا انه نسب الشيخ انه قال فانظر الى تصريح بالكراهة ولم يقل حرام ولا كفر ولا كفر قائله كفرا مخرجا عن الملة اولا مسألة الكراهة التي نقلها ابن مسعود التي نقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى المراد بها كراهة التحريم وليست كراهة التنزيل فان النبي صلى الله عليه وسلم قاله رجل ما شاء الله قال اجعلت لله ندا؟ ما شاء الله وحده. وقال النبي وسلم من حلف فقد اشرك فكيف يكون الشرك مكروه وكيف يكون قول جعلت لله ندا مكروه فان الكراهة هنا انما يراد بها كراهة التحريم اي كراهة تحريم وهو محرم وفي وفي عرف الاوائل والمتقدمين متقدمين ان الكراهة يراد بها الامر المحرم الامر المحرم لكن هذا العراقي يلبس ويدلس ويحرف فحمل الكراهة على ما يقوله المتأخرون من انها من انها التي لا يأثم لا يأثم قائلها ولا يعاقب وهذا ليس بصحيح التحريم هنا فان الكراهة هنا يراد بها كراهة التحريم. وذكر الشبهة الثانية قبل ان يقول السيد لغلامه وجاريته عبدي وامتي عبدي وامتي وهذا سيأتي الجواب عليه في المسألة الثالثة والخمسون قال قال الشاب اللطيف قد تقدم من نسب الى الشيخ او الى اهل العلم من اتباع انهم كفروا بهذه الاشياء كفرا مخرجا عن الجنة. اي من نقل ان الشيخ ابن الوهاب يكفر من قال ما شاء الله وشئت او يكفر الحل بغير الله فهو من اكثر خلق الله عز وجل واجرأهم على الفرية وشيخ الاسلام وتلاميذه كلهم لا يكفرون من قال ما شاء الله وشئت ولا يكفرون من قال او حلف بغير الله عز وجل لا يكفر بهذه الالفاظ وانما يرونها انها محرمة وقال وتقدم ان الشيخ ابن القيم قال من اعظم من من عض مخلوقا بالحالف تعظيما كتعظيم الله فقد اشرك الشرك الاكبر اي انه ان الاصل في في الحل بغير الله انه من الشرك الاصغر فاذا فاذا وقع الحلف على وجه التعظيم كتعظيم الله انتقل بالحالف الى الشرك الاكبر. قال ولما عدا من هذه الالفاظ ونحوها في شرح المدارج وقد وقد يكون ذلك شركا اكبر بحسب ما قال قلب فاعله وحي ابن عمر صريح في اطلاق الكفر والشرك بالحلف بغير الله فمن منع هذا الاطلاق فهو مشاق لله ولرسوله اي ان الاصل ان يقال من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. يطلق اللفظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنقول كما قال النبي فيما اطلق من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. هذا ما اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. ونبقي اللفظ دون تفصيل نقل اللفظ ودون تفصيل حتى يكون اشد وقعا في قلب الحال بغير الله عز وجل. فنقول هذا وعيد شديد لمن غير الله فيخشى ايها الحارث ان تكون بهذا اللفظ قد وقعت في الشرك الاكبر الذي خرجت من بداية الاسلام. ولا نفصل حتى حتى يبقى الوعيد على وعيده حتى يبقى الوعيد على وعيده فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلق الحكم ولم يفصل فقال من حلف غلي فقد كفر او اشرك ولذا يقول القيم فمن منع هذا الاطلاق فهو مشاق لله ورسوله. كيف مشاق؟ لان الرسول اطلقه فكيف تمنع ما اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تمنع ما اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال ولكن ساق البخاري صحيح قول ابن عباس كفر دون كفر وشرك دون شرك وظلم دون ظلم اي اننا وان اطلقناه فانه من شرك الفاظ فهو يحمل ما لم يقع في قلب التعظيم بمن حلب كتعظيم الله انه يبقى في ذات الشرك الاصغر. فاذا كان الحالف يعظم المحلوف وبه كتعظيم الله عز وجل كان حلفه مخرجا له من دائرة الاسلام. ثم قال واما قول السيد لغلام وجارية عبدي وابتي وقول الغلام والجارية سيدي وسيدتي فلم يكفر بهذا مسلم. اي ان من قال لسيده العبد يقول يا سيدي او يقول السيد لعبده يا عبدي ويا امتي قده لا يخطر بذلك لا يكفر لا يكفر بذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى ادبا ونهى كراهة ان ان يقول السيد لعبده عبدي وامتي بما فيه من ايهام العبودية له وكون امة له. فكان الاولى به ان يقول فتاي وفتاتي. وان يقول العبد لسيدي سيدي وسيدتي ولا ربي في رواية يقول ربي وراءه الاية يقول ربي لان هذا من باب من باب من باب ان لا يتشابه باطلاق اللفظ على ما لا يليق بمعنى الا يشبه العبد بقول ربي فيكون مشاركا له في روبيته فكان الاولى به ان يقول سيدي وسيدتي. واما ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا بما قالوا انت سيدي انت سيدنا وابن سيدنا. قال السيد الله هذا من باب ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتواضع وان المراد وان الجمع للحديثين كيف يقول هنا قل يقول لعبدي سيده سيدي وسيدتي وهنا يقول لا تقولوا لا تقولوا اه لي سيد فيقال هنا كما قال الشيخ يقول الشيخ تعالى قال وترجيح حديث الرخصة للعبد والامة اولا ترجيح حديث الرخصة اي يقدم حديث الرخصة على حديث النهي وثاني يحتل الرخصة خاصة بالعبد والامة لما لسيدهما من السيادة الخاصة. واما العامة في مقام مدح الثناء فتختص بمن بمعنى ان السيادة المطلقة لا تكون الا لله عز وجل. لا تكون الا لله عز وجل. وقد جاء في الصحيح ابو هريرة ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولدي ادم ولا فخر. اي اثبت سيادته لولد ادم. اما السيادة المطلقة فليست فليس فليست الا لله عز وجل. ومع ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما سيد الله اراد بذلك السيادة المطلقة السيادة المطلقة انها لله سبحانه وتعالى وان قول فلان سيد قومه او وفلان سيد عشيرته فليس بذلك بأس ليس بذلك بأس. وانما الذي يكره ان يقال السيد على وجه الاطلاق. السيد على وجه بالاطلاق فهذا يكون لربنا سبحانه وتعالى. اما العبد يقول لسيده سيدي وسيدتي فلا بأس بذلك ايضا. واما قوله اه عبدي وامتي هذا يأتي عليه بالجواب الثالث والخمسون اي هو قوله لا يقل احدكم عبدي وامتي سيأتي جوابه وجوابه يطول. الله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد