الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل في التسليم والقبول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد جاءت احاديث تنازع الناس في صحتها مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بالوضوء ولا وضوءا لمن لم يذكر اسم الله عليه. فاما الاول فهو كقوله لا صلاة الا بطهور. وهذا متفق عليه بين المسلمين فان الطهور واجب في الصلاة فانما نفى الصلاة الانتفاء واجب فيها. واما ذكر اسم الله تعالى على الوضوء ففي وجوبه نزاع معروف. واكثر العلماء يجيبونه وهو مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي وهو احدى الروايتين عن احمد اختارها الخرقي وابو محمد وغيرهما والثاني يجب وهو قول طائفة من اهل للعلم وهو الرواية الاخرى عن احمد اختاره ابو بكر عبد العزيز والقاضي ابو يعلى واصحابه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. رواه الدار فمن الناس من يضعفه مرفوعا ويقول هو من كلام علي رضي الله عنه ومنه من يثبته كعبد الحق. وكذلك قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل قد رواه اهل السنن وقيل ان رفعه لم يصح وانما يصح موقوفا على ابن عمر او حفصة فليس لاحد ان يثبت لفظا عن الرسول مع انه اريد نفي الكمال المستحب فان صحت هذه الالفاظ ظلت قطعا على وجوب هذه الامور. فان لم تصح فلا ينقض فلا ينقض بها اصل مستقر من الكتاب والسنة وليس لاحد ان يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه. ان لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله. والا وللعلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس قول الله ورسوله تابعا لاقوالهم. فاذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء ولفظ الشارع قد اطرد في معناه لم يجز ان ينقض الاصل من معروف من كلام الله ورسوله بقول بقول فيه نزاع بين العلماء ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب الاهل للعلم وقد نشأ على قول لا يعرف غيره فيظنه اجماعا كما يظن كمن يظن انه اذا ترك الانسان الجماعة وصلى وحده برئت ذمته اجماعا وليس الامر كذلك بل للعلماء قولان معروفان في اجزاء هذه الصلاة وفي مذهب احمد فيه قولان فطائفة من قدماء اصحابه حكاه عنهم القاضي ويعلى في شرح المذهب ومن متأخريهم كابن عقيل وغيره يقولون من صلى المكتوبة وحده من غير عذر يسوغ له ذلك فهو كما صلى الظهر يوم الجمعة فان امكنه ان يؤديها في جماعة بعد ذلك فعليه ذلك. والا باء بإثمه كما يبوء تارك الجماعة بإثمه والتوبة معروضة. وهذا قول غير واحد من اهل العلم واكثر الاثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على هذا. وقد احتجوا بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من سمع النداء ثم ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. واجابوا عن حديث التفضيل بانه في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده. كما ثبت عنه انه قال صلاة الرجل الرجل قاعدا على النصف من صلاة القائم وصلاة المضطجع النصف من صلاة القاعد. والمراد به المعذور كما في الحديث انه خرج وقد اصابه معك وهم يصلون قعودا فقال ذلك. ولم يجوز احدا من السلف صلاة التطوع مضطجعا من غير عذر. ولا يعرف ان احدا من السلف فعل ذلك وجوازه وجه في مذهب الشافعي واحمد ولا يعرف لصاحبه سلف صدق. مع ان هذه المسألة مما تعم بها البلوى. ولو كان يجوز لكل مسلم ان يصلي التطوع على جنبه وهو صحيح لا مرض به كما يجوز ان يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحلة لكان هذا مما قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته الصحابة تعلم ذلك ثم مع قوة الداعي الى الخير لابد ان يفعل ذلك بعضهم. فلما لم يفعله احد منهم دل على انه لم يكن مشروعا عندهم وهذا مبسوطون في موضعه والمقصود هنا انه ينبغي للمسلم ان يقدر قدر كلام الله ورسوله بل ليس لاحد ان يحمل كلام احد من الناس الا على ما عرف انه اراده لا على ما يحتمل ذلك اللفظ في كلام كل كل احد فان كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله يسلك مسلك من يجعل كأنه ذكر ذكر ما يحتمل اللهو وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص وهذا خطأ بل جميع ما قاله الله بل جميع ما قاله الله الله ورسوله يجب الايمان به فليس لنا ان نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض وليس الاعتناء بمراده في احد النصين دون الاخر باول باولى من العكس فاذا كان النص الذي وافقه يعتقد انه اتبع فيه مراد الرسول فكذلك النص الاخر الذي تأوله. فيكون الاصل مقصوده معرفة ما اراد ما اراده الرسول كلامي وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل عند من يكون اصطلاحه تغاير معناهما واما من يجعلهما بمعنى واحد كما هو الغالب على اصطلاح المفسرين التأويل عندهم هو التفسير. واما التأويل في كلام الله ورسوله فله معنى ثالث غير معناه باصطلاح وغير معناه في اصطلاح المتأخرين الفقهاء والاصوليين كما بسط في موضعه. والمقصود هنا ان كل ما نفاه الله رسوله من مسمى من مسمى اسماء الامور الواجبة كاسم الايمان والاسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك فانما يكون لترك واجب من ذلك المسمى ومن هذا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلما نفى الايمان حتى توجد هذه الغاية دل على ان هذه الغاية فرض فرض على الناسك. فمن تركها كان من اهل الوعيد. لم يكن قد اتى بالايمان الواجب الذي وعد اهله بدخول الجنة بلا عذاب. فان الله انما وعد بذلك من فعل ما امر به. واما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها فهو معرض للوعيد. ومعلومة باتفاق المسلمين انه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في امر دينهم ودنياهم في اصول دينه وفروعه. وعليهم كلهم اذا حكم بشيء الا يجدوا في انفسهم حرجا مما حكم. ويسلموا تسليما نعم قال تعالى الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا من الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وقوله الى ما انزل الله وقد انزل الله الكتاب والحكمة وهي السنة. قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فظل الله عليك عظيما. والدعاء الى ما انزل يستلزم الدعاء الى الرسول. والدعاء الى الرسول يستلزم الدعاء الى ما انزله الله. وهذا مثل طاعة الله والرسول فانهما متلازمان فمن يطع الله فمن يطع الرسول فقد اطاع الله ومن اطاع الله فقد اطاع الرسول وكذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فانهما متلازمان وكل من شاق الرسول من بعده ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعده ما تبين له الهدى. من يظن انهم متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ فهو بمنزلة من ظن انه متبع للرسول وهو مخطئ. وهذه الاية تدل على ان اجماع المؤمنين حجة من جهة ان مخالفتهم مخالفتهم واستلزمت لمخالفة الرسول. وان كل ما اجمعوا عليه فلابد ان يكون فيه نص عن الرسول. فكل مسألة يقطع فيها بالاجماع وبانتفاء منازع من المؤمنين فانها مما بين الله فيه الهدى ومخالف مثل هذا الاجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين واما اذا كان يظن الاجماع ولا يقطع به فهنا قد لا يقطع ايضا بانها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول ومخالف مثل هذا الاجماع قد لا يكفر بل قد يكون ظن الاجماع خطأ وفي خلاف هذا القول وهذا هو فصل الخطاب ما يكفر به من من فيما يكفر به من مخالف من فيما يكفر به من مخالفة الاجماع وما لا يكفر. والاجماع هل هو قطعي الدلالة او ظني الدلالة؟ فان من الناس من يطرق الاثبات بهذا او هذا ومنه نترك النفي لهذا ولهذا والصواب بالتفصيل بينما يقطع به من الاجماع ويعلم يقينا انه ليس فيه منازع من المؤمنين من المؤمنين اصلا. فهذا يجب القطع بانه حق وهذا لا بد ان يكون مما بين فيه الرسول الهدى كما قد بسط هذا في موضع اخر. ومن جهة ومن جهة ومن جهة انه اذا وصف الواجب بصفة بصفات دل على ان كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعها وهذا مثل الصراط المستقيم الذي امرنا الله بسؤاله هدايته فانه قد وصف بانه بانه اتباع القرآن ووصي بانه طاعة الله ورسوله ووصي بانه طريق العبودية. ومعلوم ان كل اسم من هذه الاسماء يجب اتباع مسماه. ومسماها كل واحد وان تنوعت صفاته فاي صفة ظهرت وجب اتباع مدلولها فانه مدلول مدلول اخرى وكذلك اسماء الله تعالى واسماء كتابه واسماء رسوله هي مثل اسماء دينه. وكذلك قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قيل حبل الله هو دين الاسلام وقيل القرآن وقيل عهده وقيل طاعته وامره وقيل جماعة المسلمين وكل هذا حق. وكذلك اذا قلنا الكتاب والسنة والاجماع فمدلول الثلاثة واحد. لان كل ما في الكتاب فالرسول موافق له والامة مجمعة عليه من حيث الجملة. فليس في المؤمنين الا من يوجب اتباع الكتاب وكذلك كل ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يأمر وباتباعه فيه والمؤمنون مجمعون على ذلك. وكذلك كل ما اجمع عليه المسلمون وانه لا يكون الا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة. لكن المسلمون يتلقون فدينهم كله عن الرسول واما الرسول فينزل عليه وحي القرآن. ووحي ووحي اخر هو الحكمة كما قال صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه وقال حسان ابن عطية كان جبريل ينزل على ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة فيعلمه اياها كما يعلمه القرآن. وليس كل ما جاءت به السنة يجب ان يكون مفسر في القرآن بخلاف ما يقول اهل الجماع فانه لا بد ان ان يدل عليه الكتاب والسنة فان الرسول هو الواسط بينهم وبين وبين الله في امره ونهيه تحليله وتحريمه والمقصود ذكر الايمان. ومن هذا الباب قول النبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى فصل في التسليم والقبول لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم واراد بهذا الفصل ان يرد على من احتج عند نفي الايمان يأتي في السنة ويراد به نفي الكمال المستحب ولا يراد به نفي كمال الواجب وذلك ان منهم من يرى ان احاديث لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد المراد بها نفي كمال النفي الكمال وليس نفي الصحة لانهم مجمعون على من صلى في بيته فان صلاته صحيحة وهذا الاجماع كما سيأتي فيه نظر فهذا الذي احتج بهذا الحديث حديث لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد قال الاجماع منعقد على ان من صلى في بيته فصلاته صحيحة فاصبح النفي الذي هنا لا صلاة لجار المشي يراد به نفي الكبير وليس نفي الصحة واجاب شيخ الاسلام اولا ان قوله الاجماع هذا غير صحيح وثانيا ان هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة اسناده فاذا لم يكن اه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعارض بهذا الحديث الظعيف النصوص التي جاء فيها نفي الايمان في كتاب الله او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان وان المراد بالنفي هناك بل في جميع ما جاء فيه النفي يراد به نفي الواجب لا يرى لا يعارض بمثل هذه الاحياء الضعيفة ويحتج بها على ان المراد بنفي بان النفي هنا متعلق بنفي الكمال لا بنفي الوجوب اذا هذه اصل المسألة ان الاولا ان كل نفي جاء في كتاب الله او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى فيها الايمان ان بان المراد بنفي الايمان هنا هو نفي الايمان الواجب. وان الذي يترتب عليه ذلك النفي ان كان مأموما بفعلي فهو واجب وان كان مأمور بتركه فهو محرم. فان ترك الواجب نقص ايمانه الواجب. وان ترك وان فعل المحرم نقص ايمانه الواجب فذكر قال وقد جاءت احاديث تنازع الناس في صحتها مثل قوله لا صلاة الا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث اولا كما قال الامام احمد وكما قال محمد ابن يحيى الذهلي وغير واحد من الحفاظ لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وكل حديث جاء فيه نفي الوضوء عن من لم يذكر اسم الله عز وجل عليه فهو حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعارض بهذا الحديث ويقال ان النفي هنا للصلاة ليس نفي الصحة وانما نفي الكمال. لان هناك ممن يرى ان ما ان التسمية على الوضوء ليست بواجبة. وانما هي مستحبة فاذا كانت عندها مستحبة فان النفي متعلق بهنا يكون نفي كمال لا نفي وجوب فيجاب على هذا اولا ان الحديث من جهة اسناده لا يصح فقد جاء من طريق يعقوب ابن سلمة عن ابيه عن ابي هريرة ولا يعرف ليعقوب سماع من ابيك ولا يعرف لابيه سماع ابن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وجاء من طرق اخرى جاء من طرق اخرى ليس فيها شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بثفال عن رباح ابن عبد الرحمن ابن ابي سفيان ابن حويطب عن جدته في عهد ابيها سعيد بن زيد واسناده ايضا ضعيف. وجاء ايضا من طريق قبيه بن عبد الرحمن عن ابي عبد الله بن سعيد الخدري عن ابيه وايضا اسناده ضعيف. وجاء من طرق اخرى ليس فيها شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاما الاول كمل فهو كقولي لا صلاة الا بطهور. يقول هنا يقول آآ تأمل فهو كقول لا صلاة الا بالطهور. وهذا محل اجماع بين اهل العلم انه لا تقبل الصلاة الا بطهور. اما اصليا واما بدنيا اما طهارة ماء واما طهارة تيمم. ومن صلى بغير طهور مع استطاعته على ما يلزمه فصلاته باطلة بالاتفاق قال وهذا متفق عليه بين المسلمين. فاصبح قول لا صلاة الا بطاهور هو نفي لصحة الصلاة لا نتي لكمالها وهذا الحديث حديث صحيح جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عن مسلم لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ابي هريرة اه لا لا يقبل الله صلاة لا تقال لا يقل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قال وهذا متفق عليه بين المسلمين فان الطهور واجب في الصلاة فانما نفت صلاة الانتفاء واجب فيها. واما ذكر اسم الله واما ذكر اسم الله تعالى على الوضوء ففي وجوبه نزاع وفيه اربعة اقوال القول بالوجوب مطلقا والقول بالوجوب مع الذكر والقول بالاستحباب والقول ببدعيته قول ببدعيته وانه غير مشروع ولا سنة بل مبدل بدعة ولا يشرع قولها ولا شك ان هذه الاقوال فيها تناقض فالقول بدعية والقول بالوجوب بينهما تناقض اه عظيم ولذا قال شيخ الاسلام هدى واما ذكر اسم الله في الوضوء ففيه نزاع واكثر العلماء لا يوجبونه لا يوجبونه. واكثر العلماء لا يوجبونه وهو مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي وهو حفظة الاحمد وهو الصحيح انه ليس بواجب ان نقول وليس بسنة ايضا قال وابو محمد وهو الثاني يجب وهو قول طالب العلم وهو الرواية الاخرى عن الامام احمد ويحمد له رؤية القول بالوجوب مطلقا والقول بالوجوب مع الذكر والقول والقول آآ بالسنية وهو الارجح والاصح ان يحد له قول مستحب. قال وكذلك قول لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. هذا الذي رواه الدارقطني وبالحديث محمد بن سكين الشقري المؤذن عن عبدالله بن كيران الغنوي عن محمد بن سوق عن محمد بن كدى عن جابر واسناده ضعيف فان محمد بن سكين هاد المؤذن فيه نظر كما قال البخاري وايضا في الاسناد الاخر جاء من طريق آآ سليمان بن داوود علي بن كثير عن ابي سناء ابي هريرة لا صلاة جلال الا في المسجد وهو ايضا حديث ضعيف فان سبب داوود اليماني منكر الحديث واما قول لا صيام لمن لم يبيت قال فمن الناس من يضاعف مرفوعا ويقول هو من كلام علي رضي الله تعالى عنه ومنهم من يثبتك عبد الحق الاشبيلي والمحفوظ في هذا الاثر انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء موقوفا على علي رضي الله تعالى من قوله لا صلاة ايجار المسجد الا في المسجد لا صلاة جاء المسجد الا في المسجد. وقد صحح الموقوف ابن حزم وغيره. واما اه حديث آآ لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل فهذا رواه اهل السنن باسناد صحيح الا ان الخلاء فيه بين رفعه ووقفه روي ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة يروي عن عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة يروى من قول حفصة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان اصح ما قيل في هذا الخبر من جهة اسناده انه موقوف على حفصة رضي الله تعالى عنها ومع ذلك ومع ذلك نقول انه موقوف على ابن عمر او حفصة فان له فانه يفيد حكم الرفع وان من صام ولم يبيت الصيام من الليل فالمنفي هنا صحة الصيام لا كماله فلا يصح صيامه ولم يبيت صيام الليل في الفرظ خاصة اما النفل فقد جاء ما يدل على ان على ان من لم يبي بيت الصيام فصيامه صحيح كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال هنا وانما يصح موقع ابن عمر او حفصة فليس لاحد ان يثبت لفظا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه يريد به نفي الكمال المستحب فان هذي الالفاظ يقول لو سلمنا وقلنا بصحة هذي الاحاديث مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم فانه يلزمنا ان نقول ان ما دلت عليه فهي فهو واجب وان ما ترتب عليه النفي فانه ينفي كما فانه ينفي كمال فانه ينفي كمال الايمان الواجب وليس كماله يستحب ده اللي قضى وجوبي هذه الامور فان لم تصح فلا ينقض بها اصل مستقر من الكتاب والسنة وليس لاحد ان يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه ان لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله والا فاقوال العلماء وهذا قاعدة وظابط اقوال العلماء تابعة لقول الله ورسوله وليس قول الله ورسوله تابعا لقول احد. يعني هنا لابد ان نحمل كلام اهل العلم ونجعله تابعا لكلام الله ورسوله فما وافق كلام الله ورسوله قبلناه ما وافق كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم قبلناه وما خالف كلام الله ورسوله رددناه كما قال الامام الشافعي ومالك واحمد وابو حنيفة كلهم على هذا المعنى اذا رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فاضرب بقولي عرض الحائط وكما قال فكل اللي اخذوا قوي يرد الا صاحب هذا القبر قال فاذا كان في وجوب شيء النزاع بين العلماء ولفظ الشأن قد اضطرد في معنى لم يجز ان لم يجز ان ينقض الاصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه بين العلماء ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب اهل العلم وقد نفي على قول لا يعرف غيره. وهذا الذي وهذا ايضا مصيبة وهو ان وهو ان بعض من ينتسب الى العلم لا يعرف الا فقولا واحدا ويرى ان الاجماع منعقد على هذا القول فاذا رأى من يخالف هذا القول ظلله وبدعه وفسقه بل وزعم انه ابتدع الضال لانه خالف ما يعرف من ما يعرف وما اعتاده يرى ان ما يراه هو الاجماع. ولذا تجد واعرف ان منهم من كان ينكر على بعض الناس في مسألة يظن الذي انكر ان هذا ان هذه المسألة هي محل اجماع مع ان هذه المسألة التي انكر فيها الخلاء فيها مشهور والخلاء فيها قوي لكن لجهلي بكلام اهل العلم وباقوال العلماء وقصر فهمي على القول الذي يعرفه اما ان مخالف القول الذي اعتاده انه مبتدع الضال فشدد النكير على المخالف. فهذا ما قصد شيخ الاسلام انه قد ينشأ على قول لا يعرف غيره فيظن اجماعا كما يظن انه اذا ترك الانسان الجماعة وصلى وحده هذا يظن انه برئت ذمته اجماعا يقول هذا بعظ الناس يظن ان من صلى اوحده فصلاته صحيحة بالاجماع. فاذا كان صاحب الاجماع وش يحمل عليه؟ قال يحمل احاديث لا صلاة لجار المسجد. لا صلاة من سمع النداء الا في المسجد ان المراد بالنفي هنا اي شيء؟ نفي كمال كمال المستحب وليس كما في كمال الواجب. وان المراد به نفي الكمال التي الكمال ليس لك اصل الصحة فيجاب عليه من من وجهين الوجه الاول ان دعواك الاجماع في هذه المسألة ليس بصحيح بل للعلماء في هذه المسألة من صلى وحده قولان القول الاول وهو قول الجماهير ان صلاته صحيحة ومجزئة وفي مذهب احمد فيها قولان فطائف من من قدماء اصحابه حكى عنهم القاضي ابو يعلى في شرح المذهب ومن المتأخرين كابن عقيل يقوم من صلى المكتوب وحده من غير عذر يسوله ذاك فهو كمن صلى الظهر يوم الجمعة فان امكنه ان يؤديها في جماعة بعد ذلك فعليه ذلك والا باء باثمه كما يبوء تارك الجماعة باسمه والتوبة معروضة وهذا قول غير واحد من العلم واكثر الاثار المروية عن السلف ان الصحابة التابعين تدل على هذا ومعنى كلامه انه ان ترك صلاة الجماعة فهو اثم. واذا قلنا انه اثم فانه ترك واجبا وفعل محرما. واذا قلنا فعل محرما ترك واجبا ان ايمانه بترك هذا الواجب يكون منتفي كما له الواجب فيبقى على الاصل السابق ان تارك الصلاة للجماعة ايمانه وناقص لتركه واجب فهذا هو النفي هنا متعلق بانه ترك واجبا. وان صلاته التي صلاها ليست الصلاة التي امر الله عز وجل بها سبحانه وتعالى وصلاته تكون غير صحيحة وقد احتجوا بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وقال من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. وهذا الحديث شيخ الاسلام هنا يصححه ويراه مرفوعا والحديث المحفوظ فيه انه موقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقد رواه شعبة عن عدي ابن ثابت عن سعيد عن ابن عباس ان النبي وسلم قال ذلك وقد قال الشافعي وقد قال وقد قال شعبة كنت مجنونا فعقلت انما قيل له ان كنت ترفعه قال كنت مجنونا فعقلت اي انه رجع عن رفعه وجعله من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال واجابوا عن حديث التفظيل بانه في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده كما ثبت عن عنه انه قال صلاة الرجل قاعدة يعني يحتج الجمهور بان صلاة الجماعة ليست واجبة وان من صلى وحده صار بصاحب الاجماع يحتجون بحديث تقظو صلاة جماعة الفرد بسبع وعشرين درجة. يقول شيخنا واجاب الموجبون للصلاة بان التفضيل هو متعلق بالمعذور بمن صلى وحده وهو معذور فانه فانه يفوت من الاجر اجر سبع وعشرين درجة اجر سبعة وعشرين درجة التي تبيها الصلاة واحدة كما ثبت انه قال صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة القائم وصلاة المضطجع على من صلاة القاعد والمراد به المعذور كما في الحديث انه خرج وقد اصابهم وعك اه وهم يصلون قعودا فقال ذلك. ويحمل الحديث حتى لا يحصل التعارض بين حديث اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا ان هذا الذي صلى وحده وهو معذور يستطيع يستطيع ان يصلي في الجماعة لكن مع مع حرج ومشقة فيعطى اجر من صلى صلاة واحدة ويسقط عن الاثم لعذره. وكذلك من صلى قاعدا وهو يعني وهناك ما حرج مشقة في قيامه فانه يعطى نصف اجر القائم ومع انه مريظ لكنه يستطيع لو تحامل استطاع ان يصلي قائما. فلما ترك القيام مع يعني مع ما يلحقه من الحرج من شق وصلى جالسا كان صلاته بنص صلاة القائم والمضطجع ايضا صلاته من الصلاة القاعد وهو الذي يستطيع ان يصلي جالس لكنه مضطجعا مع عذره طلبا للراحة وطلبا طلبا الراحة مع انه يستطيع ان جاهد نفسه ويستطيع ان يحمل نفسه المشقة ويصلي قاعد وقد يستطيع يصلي قائما مع مع حرج المشقة. فعلى هذا يحمل انه من صلى لوحده وهو معذور مع قدرته ان يصلي في الجماعة فانه فان له من صلاة اجر صلاة واحدة ومن صلى في الجماعة فاجره سبعة وعشرون صلاة واما من لا يستطيع كلية ويعجز كلية يصلي في الجماعة مع حرصه وبذله الوسع في صلاة الجماعة فانه يكتب له اجر اجر الجماعة اجرى الجماعة كاملة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما ولذا يقول وهذه فائدة يقول ولم يجوز احد من السلف صلاة التطوع مضطجعا وان كان هذا القول نقل عن الحسن البصري تعالى انه جوز صلاة التطوع مضطجعا لكن هذا القول قول ضعيف ولا يشرع ولا يجوز ان يصلي الانسان صلاة تطوع وهو مضطجع وانما الجائز في ذلك للمستطيع في التطوع ان يصلي قائما فان لم فان يصلي قائما او يصلي قائما اذا اما المعذور فيصلي على حسب حاله وقدرته فيقول شيخ الاسلام هنا ولا يعرف ان احد من السلف فعل ذلك وجوازه وجه في مذهب الشافعي. يقول عند الشافعي يجوز ان يصلي مضطجعا في التطوع. واحمد ولا يعرف لصاحبه سلف صدق. يقول في مذهب احمد الشافعي هناك من من الاصحاب من يجوز صلاة المضطجع في النافلة وعند قال ولا يعرف لصاحبه سلف صدق مع ان هذه المسألة مما تعم بها البلوى فلو كان يجوز لكل سيصلي التطوع على جنبه وهو صحيح لا مرض به كما يجوز ان يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحلة كان ما قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته وكان الصحابة تعلم ذلك ما مع مع قوة الداعي الى الخبر الى الخير لابد ان يفعلك بعضهم فلما لم يفعله احد منهم دل على انه لم يكن مشروعا عندهم مبسوط وهي موضعه والمقصود هنا هذا الشأن انه ينبغي للمسلم ان يقدرك قدر ان يقدر قدر كلام الله ورسوله بل ليس لاحد ان يحمل كلام احد من الناس الا على ما عرف على الا على ما عرف انه اراده. لا على ما يحتمل ذلك لفظ كلام كل احد فان كثيرا من الناس يتأول النصوص لمخالفة المخالفة لقوله ويسلك مسلك من يجعل التأويل كانه ذكر ما يحتمله اللفظ وقصده به دفع دفع ذلك دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص وهذا خطأ. بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الايمان به. فليس لنا ان نؤمن ببعض الكتاب ونكفل ببعض وليس الاعتداء بمراده في احد النصين دون الاخر باولى من العكس. فاذا كان النص الذي وافقه يعتقد انه اتبع فيه مراد الرسول فكذلك النص الاخر الذي تأوله يجب عليه ان يتبع فيه ايضا مراده فيكون اصل مقصود لمعرفة ما اراده الرسول بكلامه وهذا والمقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل عند من يكون اصطلاح وتغاير معناهما. واما من يجعله معنى واحد كما هو الغالب في اصطلاح المفسرين التأويل عندهم هو التفسير. التأويل كما مر معنا يطلق في القرآن على بعدين على التفسير ويطلق ويراد به الحقيقة وما يؤول اليه الشيء وعند وعند الفقهاء واهل الاصطلاح يزيدون ثالثا وهو فهو صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر لقرينة دلت عليه لقرينة دلت عليه. والاصل في التأويل الذي في كلام الله ورسوله ما وضعناه التفسير ومعناه حقيقة الشيء قال هنا واما ان يجعله بمعنى واحد كما هو الغالي في اصلاح المفسرين عنده هو التفسير واما التوحيد كلام الله ورسوله فله معنى ثالث غير معناه في اصطلاح المفسرين وغير معناه في اصطلاح متأخري الفقهاء ومعناه هو الذي في البعد الثالث هو حقيقته حقيقتها وما يؤول وما يؤول اليه وما يؤول اليه والمقصود هنا يعني بمعنى يقول هدى ينبغي المسلم ان يقدر قدر كلام ان يقدر قدر كلام الله ورسوله بعد الا يحمل الالفاظ ما لا تحتمله النصوص وان يكون النص مراده ما دل عليه ظاهره ولا ولا يصرف ولا يصرف المعنى الظاهر الا بقرينة تدل على ذلك ينص عليها ينص عليها الشارع اما ان يظرب النصوص بعظها ببعظ ويحمل النصوص ما لا تحتمله فهذه طريقة الذين في قلوبهم زيغ قال والمقصود هنا ان كل ما نفاه الله ورسوله من من مسمى اسماء الامور الواجبة كاسم الايمان والاسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير انما يكون لترك واجب من ذلك المسمى. ومن هذا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فالمنفي هنا هو الايمان الواجب وقد يكون المنفي هنا ايضا اصل الايمان بحسب ما ترك من التحاكم فمن ترك التحاكم من ترك التحاكم آآ تفظيلا لحكم غير الله او تجويزا لحكم غير الله او مساواة لحكم الله بذلك المتحاكم اليه او افتراء على الله في ذلك الحكم بالنسبة الى الله او تبديلا لحكم الله به فهو كافر. واما من تحاكم لغير الله ورسوله مع مع انه يرى ان حكم الله هو الافظل والاكمل والاتم وانما حكى في هذه المسألة لشهوة ارادها فهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وقد انتفى عنه مسمى الايمان الواجب. تفعل مسمى الايمان الواجب فهذا الذي فلما نفى الايمان حتى توجد هذه الغاية دل على انها الغاية فرض على الناس. فمن تركها كان من اهل الوعيد. اي انه متوعد بوعيد شديد انه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب توجب العذاب له ولم يكن قد اتى بالايمان الواجب الذي وعد اهله بدخول الجنة بلا عذاب بلا عذاب. فان الله ان مع ذلك من فعل ما امر به واما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها فهو معرض للوعيد ومعلوم اتفاق المسلمين انه يجب تحكيم الرسول ومن لا يرى وجوب التحكيم فهو كافر كل ما شرب من الناس في امر دينهم ودنياهم في اصول دينهم وفروعهم وذكر على ذلك الادلة كما قال تعالى لم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امر ان يكفروا به. فهؤلاء الذين ارادوا تحاكموا الطاغوت ان كان تحاكم اليه تفضيلا وتجويزا واستحلالا ومساواة كانت الحاكم من الكفر الاكبر وان كان تحاكم الطاغوت شهوة مع اقرارهم بوجوب التحاكم الى الله وانه الافضل والاكمل وان تحاكمهم لا يجوز ومحرم فقد وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب ثم ذكر الادلة في وصف هؤلاء واذا انزل الله قالوا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا اي ان هذا الفعل لا يصل الا ممن هو منافق منافق وذلك انه اظهر الايمان وابطن الكفر والا لا يتصور مؤمن ان يقدم التحاكم على التحاكم والطاغوت على الحكم على التحاكم الى ما انزل الله عز وجل ثم ذكر ايضا وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليك عظيما والدعاء الى ما انزل الله والدعاء الى ما انزل يستلزم الدعاء الى الرسول والدعاء الى الرسول يستلزم الدعاء الى ما انزله الله وهذا مثل طاعة الله والرسول فانه فمن يطع الرسول فقد اطاع الله ومن اطاع الله فقد اطاع الرسول ومن ذلك ومن يشاقق الرسول ومن بعده يأتي من الهدى ويتبع سبيل المؤمنين فانه متلازمان فان من اطاع الله ورسوله فانه يتبع سبيل المؤمنين فكل من شاق الرسول من بعده الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فاتباع سبيل المؤمنين يستلزم طاعة الله ومشاقة الله تستلزم مخالفة سبيل المؤمنين فان كان يظن متبع سبيل المؤمنين فهو مخطئ ضال فهو منزلة من ظن متبع الرسول فهو مخطئ. وهذه الاية تدل على ان اجماع المؤمنين حجة كما قال ذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى عندما طلب منه دليل الاجماع في كتاب الله عز وجل اخذ ثلاثة ايام يقرأ القرآن اما بعد اتى بهذه الاية وهي قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فقال هذه الاية دليل على ان اجماع المؤمنين حجة لان مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وان كل ما عليه فلا بد ان يكون فيه نص وهذا فائدة ان الاجماع لا يكون الا على نص الاجماع لا يكون على نص لان الامة لا تجتمع على ضلالة فكل مسألة يقطع فيها بالاجماع بانتفاء المنازع من المؤمنين فان من فانها مما بين الله فيه الهدى ومخالف مثل هذا الاجماع يكفر. الذي يخالف الاجماع القطعي. ويرده فهو كافر بالله عز وجل كما يكفر مخالف النص البين يعني بمعنى من رد خبر الله اورد خبر الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحة نسبة في خبر النبي صلى الله عليه وسلم ومع ورد كلام الله عز وجل فانه يكفي بالاجماع. فكذلك اذا ثبت الاجماع الذي الاجماع القطعي الذي آآ اجمعت الامة عليه ولا يوجد فيه منازع فان منكره ايضا وراده ومخالفه آآ مخالفه مخالفة رد ليس مخالفة معصية لان من يخالف الاجماع معصية فهو مرتكب ذنب. واما من يخالفه بمعنى ان لا يقبله ولا يحتج به ولا يراه دينا فانه قولوا بهذا مكذبا لخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاجماع الذي هو بهذه الصورة هو الاجماع القطعي القطعي الدلالة والاجماع القطعي الذي ليس فيه تنازع بين الناس. فان من الناس من يطلق الاثبات بهذا او هذا ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذا والصادق والاجماع هل هو قطعي الدلالة او ظني الدلالة يعني هل الاجماع قطعي الدلالة او ظني الدلالة فان من الناس من يطلق الاثبات بهذا او هذا ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذا. منهم من يقول الاجماع سواء الاجماع هو قطعي الدلالة وهو ايضا ظني الدلالة ومنهم من ينفي يقول ليس بقطع الدلالة وليس بظن الدلالة. والصواب التفصيل اما ما يقطع به ان اهل العلم ان الناس مجمعون عليه وانه لا خلاف بينهم في ذلك فانه قطعي الدلالة ومن انكره فقد ومن انكر ما دل عليه الاجماع فهو كافر ويعلم يقينا ليس فيه مجاز من المؤمنين اصلا فهذا يجب القطع بانه حق وهذا لابد ان يكون مما بين فيه الرسول الهدى كما قد بسط في هذا كما بسط هذا في موضع اخر فمثل ذلك وجوب الصلاة لا يختلف احد من العلم ان الصلاة واجبة فلو قال قال ان الصلاة ليست بواجبة الاجماع في ذلك نقول كفرت بهذا الرد لان الصلاة وارد بالكتاب والسنة والاجماع. ومن الجهة ومن جهة ومن جهة انه اذا وصف الواجب صفات متلازمة دل على ان كل من تلك الصفات متى ظهرت وجبت وجبت اتباعها اذى مثل الصراط المستقيم الصراط المستقيم وصل بثلاث صفات قيل انه القرآن وقيل انه السنة وقيل انه محمد وقيل انه الاسلام كل المعاني هذه صحيحة فان القرآن مستلزم بطاعة الرسول ومستلزم لاتباع السنة ومستلزم لما جاء في للاسلام كذلك الاسلام استلزم للقرآن والسنة ولمحمد صلى الله عليه وسلم فهو اي وصف من هذه الاوصاف يستلزم الاخر ويجب تصديقه واتباعه ويريد بهذا ان الايمان وان اطلق على على عمل القلب وعلى قول اللسان وعلى عمل الجوارح فانها كلها صحيحة في هذا المعنى فيسمى القلوب ايمان وتسمى اعمال الجوارح ايمان ويسمى قول اللسان ايمان. وكل واحد من هذه الصفات الثلاثة يستلزم الاخر فلا يتصور ان يكون مؤمن بجوارحه وكافر بقلبه ولا يتصور يكون مؤمنا بقلبه كافر بجوارحه ولا يتصورك المؤمن بقلبه كافر بلسانه فهذا لا يتصور ولا يتصور من جهة وصف الايمان له فاذا سمي الايمان بقول اللسان او سمي الايمان باعمال الجوارح فانه يستلزم من ذلك ذكر ما ذكر ما ترك اي يعني لا يعني اذا اذا قلنا الامام اقام الصلاة يلزم من هذا الايمان ان يكون مصدقا بقلبه مقر بقلبه قائل بلسانه فهذا هو معنى ابي قال وان تنوعت صفين صفة فان فاي صفة ظهرت وجب اتباع مدلولها فانه مدلول الاخرى وكذلك اسماء الله مستلزمة لبقية اسمائه فالله العليم وهو الحي وهي دالة على جميع اسمائه واسماء كتابه ايضا القرآن التبيان الهدى النور مستلزمة لبقية المعاني والاسماء واسماء رسوله ايضا مثل ذلك. قال قوله تعالى واعتصوا بحبل الله جميعا. اختلفوا في حبل الله وقيل الاسلام وقيل القرآن وقيل العهد وقيل الطاعة وكلها صحيحة وكلها مستلزمة للاخر فمن اطاع الله ورسوله لزمه وليعتصم به شيء بالقرآن ولازم ان يعتصم السنة ومن التزم اعتصم بالقرآن لزمه ان يطيع الله ورسوله وان يلتزم بالسنة وهكذا وكذلك اذا قلنا الكتاب والسنة والاجماع فمدلول الثلاثة واحد فان كل ما في الكتاب فالرسول موافق له والامة مجمعة مجمعة عليه من حيث الجملة ليس في المؤمنين بل فليس بالمؤمنين الا من يوجب اتباع الكتاب وكذلك كلما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن يأمر باتباعه فيه يا باتباع والمؤمن مجمعون على ذلك وكذلك كل ما اجمع المسلمين فانه لا يكون الا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة بمعنى ان دلائل الدلائل القرى والسنة والاجماع كلها متلازمة فما اجمعت عليه الامة فالقرآن امر به والسنة امرت به وما امرت وما امر به القرآن فالسنة تأمر به ايضا والامة مجمعة عليه لتنازل ذلك بينها ولذا قال حسن بن عطية كان جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن ينزل بالسنة فيعلمه اياها كما يعلمه القرآن. وهذا الحديث رواه ابن المبارك وابو داوود ايضا واسناده صحيح. قال فليس كل ما جاء في السنة يجب ان يكون مفسرا في القرآن بخلاف ما يقوله اهل الاجماع لابد ان يدل الكتاب والسنة فان الرسول هو الواسط بينه وبين الله في امر ونهي وتحليله وتحريمه والمقصود ذكر الايمان ومن هذا الباب قول وسلم لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر. لو قال قائل من ابغضهم هل ينفى الايمان عنه؟ وقد قال هذا؟ نعم نقبل على قول الشاهد وش وجه الربط لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر. لو قال قائل هل بغض الانصار منافي الايمان؟ نقول نعم. لماذا؟ لان من استشعر وتصور ان انصار قوم بنصرة دين الله وقاموا بنصرة شريعة الله ونصرة رسول الله ثم ابغضهم لذلك كان ذاك على بيته شيء انه ليس بمؤمن ليس بمؤمن يأتي معنا هذا والله اعلم