بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام محمد بن بدر الدين ابن بلبان دمشقي الحنبلي في كتابه اقصر المختصرات. بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر واعن يا كريم. الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. والصلاة والسلام على نبينا محمد امين المؤيد بكتابه المبين والمتمسك بحبله المتين وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فقد نصح بخلدي ان اختصر كتابي المسمى بكاف مبتدي الكائن في فقه الامام احمد بن محمد بن حنبل الصابر بحكم الملك المبدي الاكل وتناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين. ويقل حجمه على الطالبين. وسميته اخسر المختصرات لاني لم اقف على اقصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. والله اسأل ان ينفع به قارئيه وناظريه. انه جدير باجابة الدعوات. وان يجعله خالصا لوجهه الكريم. مقربا اليه في جنات النعيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. كتاب الطهارة المياه ثلاثة. فالاول وهو الباقي على خلقته. ومنه مكروب كمتغير بغير ممازج ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث هو المغصوب وغير بئر ناقة من ثمود. الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وهو المتغير بممازج ومنه يسير مستعمل في رفع حدث الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا الا لضرورة. وهو ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير. او لاقها في خير في غيره وهو يسير والجاري كالراكب. والكثير قلتان وهما مائة رطل وسبعة ارطال وسبع رطل في الدمشقي بالدمشق واليسير ما دونها ما دونهما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الكتاب المسمى باخصر المختصرات. الفه الشيخ العلامة محمد بدر الدين بل بال المتوفى سنة بعد الف وثلاثة وثمانين. المتوفى في سنة ثمان وثلاث وثمانين بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب تميز بميزتين اولا الميزة الاولى انه انه اه مختصر مختصر اي انه اه وجازة الفاظه وجازت الفاظه واختصارها وقد اجاد في ذلك. الميزة الاخرى جودة اختصاره رحمه الله تعالى فهو مع اجازة الفاظه الا انه اتى على اتى على المعنى المراد ولم يكن اختصاره مخل ولم يكن اختصاره مخل بل كان اختصاره مع وجازته اتيا على المعنى الذي اراده الماثل رحمه الله تعالى وهذا الكتاب الذي اختصره هو اختصار لكتابه المسمى بكاف المبتدئ بكافي المبتدي وهو كتاب مطبوع ايضا لابن غلبان فاختصر منه هذا الكتاب ليسماه اخصر المختصرات وبين ان هذا المختصر هو في فقه الامام احمد ابن حنبل رحمه الله فقال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. وهذا يدل على ان الفقه في الدين اصطفاء من الله عز وجل. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فالفقه في الدين ممن اه توفيق من الله عز وجل وعلامة ارادة الخير بالعبد الذي تفقه ثم قال والصلاة الحمد لله المفقهة في من شاء في من خلقه في في الدين فالصلاة والسلام على نبينا محمد الامين المؤيد بكتابه المبين المتمسك المتمسك بحبله المتين وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه مقدمة قدمها رحمه الله تعالى جمع فيها بين البسملة والحمد لك والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واخلى منها الشهادة وهذا آآ على او لمن يرى ان الشهادة هي خاصة بالخطب على المنابر واما في الكتب فهي فالذي فالذي يخصها هو البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من من محامد الامور التي يحمد فاعلها وكاتبها ثم قال وبعد فقد سبح بخلده قيدنا اكثر من مرة مسألة البسملة ولماذا يبتدأ اهل العلم البسملة؟ ذكرناها سابقا ولماذا اذا يبدأون فان الله ابتدى كتاب الحمد لله رب العالمين ثم اه اجاد واحسن في براءة استهلاله فان قوله المفقه من شاء من خلقه في الدين هذه من براعة الاستهلال فان او يريد ان يبارك باقتصار هذه المقدمة ويلاحظ هنا انه ابتدى الاختصار في اختصار مقدمته فمقدمته ليست طويلة انما هي كلمات يسيرة وحوت مقصود كتابه حوت مقصود كتابه الذي يريد فهو قال الحمد لله المفقه من شاء من خلقه. اذا الكتاب يتعلق باي شيء في التفقه في دين الله عز وجل. وبين ان التفقه في دين الله من من مباحث الامور وان من تفقه في الدين فقد اراد الله به خيرا قال وبعد فقد سلح بخلدي قد اختصر كتابي المسمى بكاف المبتدي اي سنح اي آآ بدأ ففي خلدي وفي ذهني وفي فكري ان اختصر كتاب المسمى كاف المبتدئ. الكائن في فقه الامام احمد ابن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين وسميته اخصر المختصرات. يقول بعد ذلك لاني لم اقف على اخصر منه جامعا لمسائله في فقهنا من المؤلفات وصدق فلا يوجد هناك كتاب اخصر من هذا المختصر. ثم دعا الله عز وجل بدعوة ارجو من ارجو ان الله اجاب دعوته وهي قول والله اسأل الله اسأل ان ينفع به ان ينفع به قارئه قارئيه وحافظيه وناظريه. اي ان ينفع به من قرأه وقد حفظه ومن نظر فيه انه جدير بالاجابة انه جدير باجابة الدعوات وان يجعله خالصا لوجه الكريم مقربا اليه في جنات النعيم. وما توفيقي واعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه اولي فرحم الله الشيخ واجزل له المثوبة واعظم له الاجر وجعل كتابه هذا سببا في رفعته عند الله سبحانه وتعالى قال كتاب الطهارة يبتدأ جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى بكتاب الطهارة لان اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين هي الصلاة هي الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاسلام وبين اركانه ذكر الشهادتين ثم ذكر بعد ذلك اقام الصلاة واكد اركان واكد آآ شروط الصلاة هي الطهارة وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء خلافا للمالكية فان المالكية يرون ان اكد شروط الصلاة هي المواقيت ولذا تلحظ في كتب المالكية انهم يبتدئون كتبهم بباب المواقيت بباب المواقيت. اما الحنابلة وكذلك اه الاحباث والشافعي يبدأ يبتدئون كتب وهم في كتاب الطهارة. وقوله كتاب الطهارة كتاب مصدر المصادر السيئة فهو كتب يكتب كتابا وسمي واصله واصل الكتاب من التكتب يقال تكتب من فلان اذا تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا فسمي الكتاب كتابا لاجتماع فصوله وابوابه وكتاب الطهارة اي ان هناك فصول وابواب تتعلق باحكام الطهارة واصل الطهارة من النظافة والنزاهة والطهارة طهارتان طهارة الحسية وطهارة معنوية. والمراد بهذا الباب هي الطهارة الحسية لا المعنوية طهارة القلوب من الشرك وادرانه. واما الطهارة هنا فالمراد بها الطهارة الحسية التي هي رفع الحدث وزوال الخبث وما في بعده وان كان الطهارة المعلومة ايضا بشرط لانه لا تصح الطهارة شرط الحسية الا بالطهارة الا بوجود الطهارة المعنوية. فمن كان مشركا فان الحسية لا تنفعه حتى يحقق الطهارة المعنوية قال رحمه الله تعالى المياه ثلاثة المياه ثلاثة ومعنا المئة وثلاثة اي من جهة التقسيم لا من جهة لا بالجهات يعني من جهة الوجود عند الحنابلة ان المياه ثلاثة انواع او ثلاث اقسام وليس هناك نوع رابع غير هذه البيئة. اما طهور واما طاهر واما نجس واما نجس طهور وطاهر ونجس ويذكر هنا ان هناك مياه فان كانت في حقب الطهور الا ان استعمالها الا ان استعماله يكون اما مكروها واما ان يكون محرما اما على الكراهة واما على التحريم وتحريمها ليس لاجل نجاستها وانما لا يجد معنى اخر واما الماء الطاهر فسيأتي بعدها انه الذي تغير احد اوصافه بطاهر او هو الذي استعمل برفع حدث او غسل به اه نجاسة اه غسل به نجاسة فانه ينتقل من الطهور الى كونه طاهر ما لم يتغير وقال هنا اولا الماء الطهور قال وهو الباقي على خلقته هو الباقي على خلقته وافاد بقوله وهو الباقي على خلقته ان الماء الذي نزل من السماء او نبع من الارض او جرت به الانهار او امتلأت به البحار انه يسمى طهور ولو تغير ولو تغير اه احد اوصافه وهي خلقته فباء البحر ماء مالح وهو باق على خلقته لم يتغير بمغير بل هذه خلقته التي خلقها الله خلق خلقها الله عز وجل كذلك مياه الابار منها ما هو ماء حاء منها ما هو ماء حلو اي عذب زلال ومنها ما هو آآ اجل ومستهجد وآآ مالح آآ ومنها ما هو له طعم غير طعم الملح كمياه الكبريت والمياه المعدنية وما شابه ذلك فكل نائب باق على خلقته نزل من السماء او نبع من الارض او جرت به الانهار او امتلأت به البحار فانه يسمى ماء طهور يسمى ماء طهور وهذا بالاجماع ان التطهر به جائز وانه يرفع الحدث ويزيل الخبث لا خلاف بين الفقهاء في ذلك خلاف الطهارة به لا لكن هذا قول ليس آآ بصحيح قال هنا آآ ومنه مكروه. قلنا انه قال هو ومنه اه الباقي على خلقته بينا بانه لم يتغير اي لم يطرأ عليه شيء يغيره عن خلقته التي غلق عليها وايضا يقال فيه الباقي على خلقته يحتمل بمعنى انه لم تسلب طهوريته فهذا هو الماط الذي لا ترفع الحدث ولا ينزل الخبث غيره لا يربع الحدث ولا يزيل الخبث غيره على المذهب على المذهب هذا هو المذهب الى المذهب يقسم ثلاثة اقسام ويرى ان الماء الطهر والماء الباقي على خلقته وان الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث فافاد بهذا ان الخبث لا يزال الا بالماء الطهور فلو فلو ازال خبثا بماء طاهر فانه فانه لا يجزأ لكن سيأتي معنا انه يجزأ وان وعنده آآ وانه يرتفع الحياة لذلك. قال بعد ذلك ومنه مكروه كمتغير بغير اذا المتغير اما يتغير من مازج واما يتغير بغير ممازج. ومعنى غير ممازج اي غير مخالط. المغيرات اما ان يمازج الماء ويتحلل فيها فوضع السكر في الماء مغيب لكنه هل هل يكون ممازج وغير مازج تقول هو ما هو تغير مماجد اختلط به السكر فلا تستطيع ان تميز بعضه عن بعض هذا يسمى تغير بممازج تغير بغير مازج لو وضعت فيه قطعة كافور قطعة كافور هو تغير لكن القطعة التي وقعت فيه لم لم تتحلل فيه واضح؟ فتستطيع ان تخرجها لكن يبقى تعب الكافور بهذا اذا هناك مخالطة مخالطته بنغير لكنه غير مماذج وخالطه بيغير ممازج مخالطته بغير مغير ولا مبازج واضح؟ مثل لو وقعت حصاة الحصاة تغير الماء لا تغيروا هل يا ابو بازية له؟ لا اذا لا حكم لها. الحكم فقط فيما وقع في الماء وهو اما يغيرها وهو مازج واما لا واما يغيرها وهو غير ممازج كمتغير بغير ممازج والصحيح في هذا انه اذ تغير بغير ممازج تتغير بغيبه وبقي عليه اسم الله فانه طهور ولا يسلب الطهورية ولا كراهة. لماذا كله ولا كراهة؟ لان الكراهة حكم شرعي ويحتاج الى دليل ويحتاج الى دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم توظأ توظأ صلى الله عليه وسلم بماء من فظل عجين عجين وتوظأ منه صلى الله عليه وسلم قال ومحرم اذا هناك ماء طهور وهو محرم اللي هناك مكروه وهناك محرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. اينك هذا المال محرم؟ لو غسلت به نجاسة ارتفعت هذه النجاسة. ولو توضأت لم يرتفع حدثك تبقى على غير طهارة لماذا قال وهو الباء المقصود وهو الماء المقصود اذا غصبت به وتوضأت به نقول لا يرتفع احدك عن المذهب واذا غسلت به النجاسة زالت ان العبرة بالنجاسة يعبر بها بقولهم الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث وزوال الخبث. رفع الحدث ان يكون هناك قصد لرفع الحدث اما زوال الخبث فلو ارتفع الخبث باي رافع سواء نويته او لم ترويه رفعته بطاهر او بغير طاهر اذا زال حكم الحدث فان ان حكمه يزول لان لان الخبث والنجس يدور يدور وجودا وعدم مع وجوده وعدمه فاذا وجد وجد نجاسة واذا عذبت النجاسة عذب ما حكمها؟ فالحكم يدور في النجاسة مع وجوده اذ زادت الدجاسة زال حكمها وان بقيت الدجاسة بقي حكمها. فعلى هذا للزوال الخبث وزوال النجاسة لا يشترط له يكون الماء طهور ولا يستطيع ان يكون مباحا بما لو لو ازالها بماء محرم نقول زالت النجاسة لكنه متعدد اثم في استعمال هذا الماء المحرم قال وهو المغصوب وغير بئر ناقة بئر الناقة من ثبوت. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل ديار ثبوت قال لا تسقوا ابارها الا الا من البئر التي سقى النبي صلى الله عليه وسلم فاقبلي بئر من البئر التي كانت تلده الناقة فقط. اما بقية الابار فقد ردمها النبي صلى الله عليه وسلم ومنع اصحابه. فلو توضأ مسلم من بئر من ابار ثبوت غير بئر صالح فعلى المذهب فيرتفعت لماذا؟ لان الوضوء منها واستعمال هذا الماء محرم وهذا تبعا في حكم دخولها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل هؤلاء المعذب الا ان تكون باكين قد تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فاذا حرم الدخول على هؤلاء حرم ايضا ان يشرب من ابارهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر من اخذ من هذا الماء ان يليقه ومن عجن به عجينا ان يلقي هذا العجين ان نلقي هذا العجين بباب المباعدة التامة عن حال اهل العذاب قال وغيري بئر ناقة بن ثابت والثالث الطاهر اذا القسم الاول هو الطهور وبين انه انه الباقي على خلقته ومنه مكروه ومنه محرم. والصحيح اما مسألة الوضوء بالماء المغصوب والاغتسال بالماء المغصوب او الاغتسال بماء من الابار هذه لو توضأ الانسان منها نقول الصحيح ان حدثه يرتفع ان حدثه يرتفع لو توضأ الانسان بماء مغصوب نقول حدثه يرتفع وتصح صلاته بهذا الوضوء لكنه باستعمال هذا الماء اثم باستعمال هذا الماء وذلك ان الوضوء امر خارج الصلاة. الوضوء خبر عن الصلاة. والدهب متعلق بشيء غير الوضوء. ليس ليس الماء محرم لذاته الرب هو ورود هذا الماء الذي في هذا المكان. فهذا الماء عينه لو كان في مكان اخر غير المكان الذي هو في المكان المحرم نجاز. فعاد والنهي الى امر اخر غير الماء الذي الذي نهي عنه استعماله فعلى هذا نقول ان الماء المغصوب يحرم استعماله لكن لو استعمله وتوضأ به فان وضوءه صحيح. مثال ذلك لو ان انسان اوقف برادة ماء للشرب. فجاء مسلم وتوضأ منها يقول هذا خالف شرط واقفة لا يجوز له ذلك لكن مع ذلك يقول لو توضأ منه فوضوؤه صحيح لكنه اثم لمخالفة بمخالفة شرط الواقف اه قال الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر اذا القسم الاول قلنا ايش؟ متغير بغير ممازج. دخل في قسم هذا في الطهور ويكون على الكراءة. اذا كان متغير تغير الممازج انتقل من الطهورية الى الطاهر وقع في الماء مثلا وقع في الماء مثلا مسك مسك ومازج الماء واختلط به يقول هذا وش يكون حكمه؟ طاهر وليس طهور لماذا؟ لانه تغير بمغير ممازج اما ان تغير بما لا بما يشق صون الماء عنه يعني ورقة شجر وقعت فيه وقع فيه مثلا تراب وتغير وهو وهو لا يمكن آآ صور الميعد يقول هذا لا يكره لانه لان المشقة لان المشقة تجلب التيسير. فيقول هنا ان تغير بممازج طاهر فهذا ينتقل للطهورية الى كونه طاهر. ومنه يسير مستعمل في رفع حدث اشترط ايضا في آآ ان ينتقل الطويل الطاهر اشترط شرط ان الشرط الاول ان يكون الماء يسير واليسير هو عند المذهبين شيء ما كان دون القلتين يسمى يسير الشرط الثاني ان يستعمل هذا الياسين في رفع حدث اذا اختل احد الشرطين ايش يكون حكم الماء طهور واظح؟ اذا اختل احد الشرطين اصبح الماء طهورا بمعنى لو انه توضأ بماء فوق القلتين لو توضأ من القلتين وارتفع حدثه هل الماء الباقي يسمى او يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز طهور متى؟ لماذا؟ لانه كثير. طيب لو هذا الماء اليسير رفع جدد به وضوءه وليس فابي حدث توضأ تجد وضوء يسلب الطهور لما يسلب مؤسسة طهورية؟ نعم. شخص عنده ماء وهو متوضأ لكن جاء الماء وتوضأ مرة ثانية. ما يعتبر طاهر ما يعتبر طاهر. ايه. يعتبر طاهر. ليش والان جدد ما هو لم يرفع حدث هو فقط جدد وضوءا يقول هو طهور لكنه يكره استعماله وهذا قلنا الصحيح انه لا على هذا يكون الماء الطاهر عندهم عند المذهب هو ايش؟ الماء الذي تغير احد اوصافه بطاهر ممازج الثاني ما استعمل برفع حدث وهو دون القلتين هذي سبطة الصحيح ان الماء ان الماء. اما ان يكون طهورا واما ان يكون للنساء. وليس هناك قسم ثالث اسمه طاهر. الناقص مات طهور ونجس وانما يسلب الماء الطهورية اذا سلب يسلب الطهورية في حالتين. الحالة الاولى ان يتغير الماء بنجس. ليتغير احد اوصى بنجاس وقعت فيه فانه يسمى نجس ويسمى طهور. الحالة ان يسلب اسم الماء. ان يسلب اسم الماء. بمعنى ان يقع فيه شيء من الطاهرات فتسلبه اسم الله فينتقي من كون ماء الى شاهي يقول هذا ايش؟ شاعر ولذلك نقول التقسيم الصحيح ان المائعات تنقسم البائعات تنقسم فيها اقسام طهور وطاهر يجلس. فيكون الطهور من البائعات واي شيء هو الماء فقط. الطهور من البائعات فقط هو الطهور من المائعات فقط الماء وليس في الماء طاهر انما هو طهور طاهر لكن التفريق الذي الذي يسلكه العلماء ان هناك طهور يرفع الحدث وطاهر لا يرفع الحدث تقول لا دليل لا دليل على لا بالكتاب الله ولا من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يغمس الرجل يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا. لا يدل على ان الماء سلب الطهورية وانما يدل على ان الماء الذي غمست في يد الماء من من نوم الليل او نوم نهار عنده لا يدري اذا باتت يده فقد يلوث الماء وقد يكون في يده نجاسة فينجس الماء فلاجل ذلك منع حتى لا يلوث الماء او او ينجس والا لو كانت يده نظيفة وليس فيها نجاسة وغمس يده في الاناء ولم يتغير الاناء ولم تتغير اوصافه فان الماء يبقى عليه شيء على الطهورية ويكون هو فعل امرا منكرا او فعل امرا يكره ينكر في حقه ويكره له انه غمس يده في الاناء قبل ان يغسلها في الاناء قبل ان تقبل يغسلها بايدينا. كذلك ايضا النبي صلى الله على البول في الماء الدائم او في الماء الراكد او الاغتسال فيه من الجنابة. نقول لا يجوز ان يغتسل في ماء دائم من الجنابة لا يبول فيه من ولا يبول فيه ايضا من الجنابة. فان بال او اغتسل نظرن في الماء وان كان تغير بالنجاسة. اما اما الجنابة فلا فليست لو لو انغمس في من جنابة في ماء دائم يقول لا يجوز له لكن الماء هو ايش؟ طهور لان الجنابة ليست ليست آآ نجاسة وانما اثر المني الذي المني ليس نجسا بل هو طاهر. فلو وقع مني في الماء مباشرة فانه لا ينجس لكن النفوس تتقذر قذارة وليس نجاسة ان تغتمس او تغتسل في ماء فيه ملي لاحد فهذا هو المنع من من غسل في الماء الدائم للجنب لان في اغتساله وهو على جنابة دون يتناول تناولا فيه افساد مع الناس فان الناس تألف وتستقذر ان تشرب او تغتسل في ماء انغمس فيه جنب. اذا الصحيح ان اقسام طهور وطه ونجس. واما الماء فهو قسمان طهور ونجس. والطهور هو الباقي على خلقته الذي يرفع ويزيل الخبث. وهو والنجس هو الماء الذي تغير لونه وطعمه ريح بنجاسة تقع فيه. واما الطاء الذي قسمه اذا القسم الثاني شكر الطاهرة الان يقول في حكم اما ان يكون البائعات واما ان يكون من المياه الطهور يعني متى يكون المائعات؟ اذا وقع فيه ممازج اذا وقع فيه ممازج فغيره حتى سلبه اسم الماء يسمى ايش تسمى مثلا شاهي واحد وضع وقع ووضع شاهي في ماء قبل وضع الشاي يسمى ايش هذا؟ طهور بعد وضع الماء يسمى شاهي يسمى شاهي وكل البايعات التي يجوز اكلها يجوز شربها كلها من باب الطاهرات ولا يجوز ان يرفع حدث بطاهر من المائعات قال والثالث النجس ويحرم استعماله مطلقا يعني يحرم استعماله في رفع حدث ويحرم استعماله في رفع في رفع خبث اما الطهور يرفع به حدث ويغسل به الخبث. الطاهر عند المذهب لا يرفع به الخبث. واضح؟ ولا يزيل الخبث. لكن الصحيح ايضا على الرواية الثانية يزيل الخبث بالطاهر. ولذا قال هنا ولا يزيل الخبث ليس تحريما. ولكن باب ان الماء هو الذي الماء الطهور هو الذي يزيل النجس فقط لكن مع ذلك لو زال الخبث بالماء الطاهر عند المذهب فالصحيح انه يزول حكمه يزول حكمه لان النجاسة والخبث يدور حكمها مع وجودها وعدم ياك اما النجد يحوي استعماله مطلقا وهو ما تغير بنجاسة في غير محل ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير يعني بمعنى يقول النجس يحرس نطوهما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. اولا ما تغير احد اوصى بنا هذا بالاجماع لحديث ابي امامة رضي الله ان كان اسنانا ضعيف عندما قال ان الماء طويلا لا ينجس شيء الا ما غير لونه وطعمه وريحه بنجاسة تقع فيه حي ضعيف لكن بالاجماع ان معناه صحيح. قال في غير محل التطهير يعني لو لو وقعت هنا بقعة فيها نجاسة وغسلتها بالماء نقول الماء الذي يغسل به لا يسمى نجس لماذا لانه لو قلت لو قلت انه ينجس بمجرد ملاقاتها احتاج ايش تاج ايش؟ انك كل ما غسلته يحتاج الى ايش؟ انه يكون نجس لان الماء اذا التقى مع نجس يسمى نجس. قال في غير محل تطهير. اي في البقعة المتنجسة تنظم ما ينقلب فلا يحكم ولو مع وجود النجاسة حتى ينفصل. متى يسمى نجس؟ اذا انفصل عنها وتغير لونه وطاب النجاسة يسمى نجاسة يعني مثلا لو انت عندك ثوب الان وغسلته في ماء تنفصل الماء هذا هو متغير بالنجاسة نقول هو نجس لكن غسلته وغسلته حتى ذهب يعني لم ينفصل لم ينفصل هذا الماء بالنجاسة يقول ان الماء يكون النجاسة زالت وينضف ان تغير بالنجاسة فانه نجس. المذهب يراك ان الماء الذي دون القلتين متى ما لاقى النجاسة فانه يحكم بنجاسته. حتى ولو حتى ولو حتى هناك يفرقون بين ان ان ان يلاقي الماء النجاسة وبين ان تلاقي النجاسة الماء. اذا لاقت النجاسة الماء فعلى المذهب ان الماء اذا كان دون القلتين ينجس مطلقا. العكس اذا لاقى الماء النجاسة فانه لا يسمى نجس النبات اذا انفصل متغيرا. واضح؟ السؤال الاول واضح التفريق ولا تفريقه قال اولى طه في غيره وهو يسير الاقي النجاسة في غيره وهو يسير اي ماء يسير ولاقى ولاقى النجاسة ولاقى النجاسة. والماء القلي يختلف بما فيه فعند عند عند المذهب مال واي شيء وما كان دون القلتين وعند غيرهم هو اذا حركتها طرفيه تحرك الاخر اما اذا حركت احد الاطراف ولم يتحرك الاخر فهو كثيف كان يتحرك طرفه بتحرك الطرف الاخر فهو عنده قليل. عند الجمهور ان الماء القليل وما كان دون القلتين لحديث ابن عمر اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث والحي اسداده جيد ومع ذلك مع صحة هذا الحديث لا نقول لا نقول لا نقول ان مفهومه يدل ان ما دون القلتين ينجس ينجس اذا بملاقاة النجس بلغوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. فالماء الاصل فيه الطهارة حتى يثبت تغيره بالنجاسة. قال والكثير قلتان وهما مئة رطل وسبعة وسبعة ارطال وسبعة رطل بالدمشقي. اي خمسة قرب. هي عبارة عن خمسة قرب. هذا هو هي القلة وسميت قلة لانها تقل بالايدي. وكل قلة تحتوي على قربة على قربتين وشيء. فيكون مجموع القلتين هو خمس قرب وهذا يعني يطول الفقهاء في هذا الباب لانه يبدون على هذا الحديث مسائل كثيرة اي شيء يبنون ان النجاسة اذا وردت ماء دون القلتين وان لم يتغير حكم اي شيء بنجاسته واذا ورد الماء واذا ورد نجاسة الماء الذي فوق القلتين فانهم ينظرون تغير او لم يتغير ان تغير فهو نجس بالاجماع وان لم يتغير فهو طهور. والصحيح ايش نقول ان الماء سواء كان قليلا او كثيرا لا يحكم بنجاسة الا في حالة واحدة من حالة التغير. يفارق يخالف هذا ايضا في باب في باب البول فيرون ان بول الادمي ولو وقع في فيما هو فوق القلتين بل ما هو يعني يمكن نزحه ولو كان كثيرا فانه ينجس. لان الحال يخصون ايضا ان الماء ولو كان فوق القلة وقعت في نجاسة ادمي كبول او عذرة ينجس مطلقا. والصحيح لا فرق بين بول الادمي ولا غير النجسات. وان النجاسة اذا وقعت في الماء فان كان دون القلتين فهو عليه شيء فهو على حسب حاله ان تغير بالنجاسة حكم بنجاسته وان لم يتغير حكم بطهوريته وهو الصحيح. هذا ما يتعلق بهذا الباب والله تعالى اعلم واحكم