بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ونصلي ونسلم على محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام محمد بن بدر الدين بن بلبانة الدمشقي الحنبلي في كتابه اكثر المختصرات. فصل كل اناء طويل طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما. لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة وما لم تعلم نجاسته من انية من انية كفار وثيابهم طاهر. ولا يطهر جلد ميتة بدماغ. وكل اجزائها الا شعرا ونحوه. والمنفصل من حي كميتته. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال قال رحمه الله تعالى فصل في الالية وناسب ذكر الالية بكتاب الطهارة لان الانية هي الظروف والاوعية التي يوضع فيها الماء تناسب ان يعرف حكم الاواني والاوعية والظروف التي يستعمل فيها الماء وهل يجوز استعمال الماء في كل اناء لاجل هذا ذكر الفقهاء هذا الباب في كتاب الطهارة. وان كان بعضهم يذكر هذا الباب في كتاب الاشربة يذكر كتاب الاواني في كتاب الاشربة وذلك ان باب الاشربة باب اوسع. حيث انه لا يتعلق بالوضوء والطهارة فقط وانما يتعلق ايضا بالشرب وما يشرب فيه من الاواني قال رحمه الله تعالى باب الالية الانية لغة هي الوعاء والظرف وهي وهي الية وتجمع على اواني والاواني هي الاوعية والظروف التي تحوي ما يوضع فيها تحوي ما يوضع فيها قال كل اناء طاهر يباح اتخاء كل اناء طاهر يباح اباح اتخاذه واستعماله كل اناء طاهر اولا افادنا فائدة ان الاصل في الاواني الاباحة وهذه قاعدة. الاصل في الايواء في الاواني الاباحة القاعدة الثانية ان الاصل في التواني الطهارة. الاصل في الاواني الطهارة. اذا الاباحة والطهارة هذا هو الاصل الا ما خرج عن هذا الاصل مثلا خرج من الطهارة الاواني النجسة هذا يتعلق بمسألة آآ ما يتعلق بالجلود التي لم تدبغ وهي ميتة فانها تكون نجسة والا الاصل ان الاواني كلها طاهرة ومباحة الا ما استثني هذا ايضا قال كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. وايما قاعدة ان كلما جاز اتخاذه ان كل ما جاز استعماله كلما جاز استعماله جاز اتخاذه ولا يلزم من جواز الاتخاذ جواز الاستعمال اذا جاز الاستعمال جاز الاتخاذ ولا يلزم من جواز الاتخاذ جواز الاستعمال. على تطبيق بينها العلم قال كل اناء طاهر يباح استعمال اتباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا بهما او مضببا باحدهما اذا اول ما يستثنى من الاواني اول ما يستثنى من الاواني الية الذهب والفضة وما عدا الذهب والفضة فالاصل فيه الاباحة والطهارة وايضا اناء الذهب والفضة المنع منه ليس لنجاسته ليس لنجاسته وانما المنع منه لتحريمه العلة فيه هي التحريم. واختلف الفقهاء ما هي علة التحريم؟ منهم من قال انها انها حتى لا تكسر سكة المسلمين ومنهم من قال ان العلة لكي لا تكسر قلوب الفقراء واقرب العلل في ذلك انها لنا في لنا في الاخرة ولهم في الدنيا فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم النشر في هذا الذهب والفضة او ان نأكل في صحتها واخبر ان من اكل في انية لها فضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة اذا خرج من هذه الاواني انية الذهب والفضة وما عدا ذلك للاواني من المعادن فهي على الاباحة والطهارة كالف اه مثل الرصاص النحاس الحديد الفخار غيره من الاواني كلها على الاباحة والجواز اما ان الة الذهب والفضة فانه يحرم يحرم استعمالهما ويحرم ايضا اتخاذهما فلا يجوز للمسلم ان يتخذ اناء ذهب ولا اناء فضة ولا يجوز له ان يستعمل تلك الاواني. ويستعمل تلك الاواني وهذا محل اتفاق بين العلم من جهة الاستعمال يتفقون خلافا لمن قال خلافا لمن قصر يعني اه خلاف لا يعتد به او خلاف يخالف النص والدليل بان هناك من يرى ان التحريم متعلق بالشرب لا بالوضوء ويقصر ذلك على الشرب لا على الاستعمال وهذا لا شك انه ليس بصوين كان هذا القول ينسب لاهل الظاهر والذي عليه عامة اهل العلم وهم يتفقون على ذلك انه يحرم استعمال الية الذهب والفضة في الشرب وفي الوضوء في الشرب وفي الوضوء. واما من قصر على الشرب للحديث فهذا هذا ليس ليس بصحيح النبي يقال من يشرب لانه يجرجر في بطن نار جهنم هذا في باب الشرب وهو اعظم كذلك ايظا اذا اذا حرم الشرب وفيهما واستعمالهما حرم ايضا الوضوء الوضوء من هذه الاواني آآ المسألة الثانية قال الا ان يكون او قال آآ لكن تباح ضبة يسيرة تباح ضبة يسيرة ايضا محرم قال الا يكون ذهبا وفضة او مضببا باحدهما. يعني هنا مسألة الضبة عامة العلماء يحرمون الضب من الذهب ويجيزونها بالظبة من الفضة ومن اهل من يرى انه لا فرق بين كونها ذهبا او فضة. اذا كان مضببا من الفضة فانه يجوز اذا كان بشروط ان يكون لحاجة والنبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدح له فسلسله فسل شعبه فانكسر تشعبه بالسلسلة بالفضة اي هذا الشعب وهذا الكسل الذي وقع فيه سلسلة بسلسلة من فضة صلى الله عليه وسلم بحيث ان الاسماك رضي الله تعالى عنه قال ويدلل ان الفضة اذا يجوز اذا كانت اذا كانت الضبة يسيرة واذا كانت لحاجة واذا كانت في غي في غير موضع الشرب والسقاء. وهذا سيأتي بعدا اولا اه المظبب هناك مظبب وهناك مصبوغ وهناك مطلي وهناك مموه والصحيح في هذه كلها انه لا يجوز استعمال الاناء سواء كان سواء كان مطليا او واوها او مضببا بذهب او فضة لا يجوز لان الحكم لما غلب. فاذا كان الغالب في ذلك والذهب والفضة فان استعماله لا يجوز كذلك ايضا ان اذا كانت الظبة من من فظة فيشترط في الظبة اذا كان الفظة شروط. الشرط الاول ان تكون يسيرة والشرط الثاني ان تكون لحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم انما انما انما اه سلسل شعبة الكسر بفظة للحاجة للحاجة قد يقول قائل قد يستطع ان يسلسل ذلك بحديد. تقول الحديد ليس كالفضة لماذا؟ لان الفضة منطبعة. والحديث غير منطبع او ان الفضة انطباعها ايسر من الحديد. الحديد يحتاج الى كلفة ومشقة بخلاف الفضة فانها تنطبع بسهولة. كذلك الذهب يقارب الفضة من جهة الانطباع. بمعنى بمعنى ايش؟ انه لين تستطيع ان ان تحركه وتلينه بيدك الذهب والفضة لينة يعني حتى انك تأخذك العجين تقول كالعجين تستطيع ان تجعلك العجين. بخلاف الحديد فانه فيه شيء من الصلابة والقوين كان ايضا مع مع شدة السهر ينصهر لكن هو الفضة اسهل وايسر فاجاز الفقهاء من ذلك الفضة. والحق بعضهم ايضا الذهب اذا كان يسيرا ولحاجه واشترط الحنابلة هنا قال ان تكون في غير بغير اه موضع الشرب وهذا الشرط قد اختلف الفقهاء ايضا والصحيح انه ان العبرة بمكان الشعب فان كان في مكان يعني آآ في مكان الشرب والسقي فانه يجوز ان ان يسلسله بالفظة وان يجبر هذا الكسب الفظة ولا حرج في ذلك لكن اذا استطاع ان يشرب من غيرها هذا الموضع فانه لا يباشر الشرب من جهة الفضة حتى يسلم من قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء فضة فان هذا يسمى النوبات الفضة منها اذا هذا ما يتعلق بالظبة اليسيرة الضبة اليسيرة تباح اذا كانت من فضة وتكوني حديدا هنا ذكر فيها اربع شروط ذكر يسيرة وذكر بالفضة وذكر الحاجة. الحق بعضهم ايضا ان تكون من ذهب لعدم لعدم التخصيص لكن الصحيح ان الرخصة جاءت في الفضة فلا تتجاوزها الى الى غيرها ثم قال وما لم تعلم نجاسة من انية الكفار الية الكفار يمكن نقسمها الى ثلاثة اقسام او اربعة اقسام. القسم الاول ما صنع ما صنعه الكفار ولم يستعملوه فهذا جائز مباح ولا حرج في استعماله وهو على الاصل وهو الطهارة هذا كابل جهة الاواني القسم الثاني ما ما صنعوه ما صنعوه واستعملوه في الطاهرات كالماء وما شابهه فهذا ايضا على الطهارة ويجوز استعماله دون غسله القسم الثالث ما صنعوه واستعملوه في النجاسات وعلم ذلك فهذا لا يجوز استعماله الا بعد غسل وازالة النجاسة الصنف الرابع ما استعملوه ولم نميز استعماله هل استعمل في مباح او في نجس فهذا على الصحيح يجب غسله قبل استعمال تغليبا لجانب الحظر. وهناك علما يرى انه الاصل فيه الاباحة لماذا الرابع ما جهل حال استعماله. هل يستعمل مباحة او في نجاسة؟ مم فمنهم من يقول انه يرجع الاصل والاصل فيه اي شيء؟ الطهارة فلا يجب استعمال فلا يجب غسله ويجوز استعماله لكن نقول حيث آآ انه قال لا تمل الا الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوه واستعملوه. بغسله واستعماله. والامر هنا بالغسل من باب من باب دفع هذا الشك ومن باب ايضا دفع التلوث بطعام بهؤلاء الكفرة لانهم اذا اكلوا طعاما فان الطعام يكون نجسا لانه ميتة لانهم لا لا تكون ولا ولا يذكر اسم الله على هذه الذبائح وهذه الدماء فيكون اكلهم منجسا لذلك الايلاء على كل حال اذا كان هذا الابناء يستعمله في غير الطاهرات او علمنا ان او شككنا فيه فالصحيح ان نعمل النبي صلى الله عليه وسلم انه يغسل قبل استعماله بل الاصل الاصل في المسلم ان لا يستعمل اواني اهل الكتاب التي استعملوها في ما هو مشكوك فيه هذا هو الاصل فان اضطر اليه واحتاجها فانه يغسلها قبل استعمالها. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يهوديا ضافه واكل من طعامه وثبت ايضا انه توضأ من مزادة مشرك صلى الله عليه وسلم فافاد ان هذا علم انه ان اليهودي لا لا يأكل الا الا شيئا ذبح او علي من النبي ابن ذلك انه هذا الطعم الذي وجد انه مباح وطاهر والاصل في طعام اهل الكتاب واي شيء بعضهم انه حلال لنا وهذا اليهودي يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل مثل ان مثل الخنزير او يشرب مثل هذه في هذه الاية. عموما ثبت عن النبي ثبت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ ما زالت مشركة وثبت ايضا ان يهوديا صنع طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم قال وثيابهم طاهرة هنا قال وما لم تعلم نجاسة من اهل الكفار تكون الاصل جوازه هل يجوز ان نستعمل الية الكفار ما لم يعلم اذا علمت نجاسته حرم استعماله الا بعد غسله قال وثيابهم طاهرة هذا هذا الاطلاق ريتا وطاعة اطلاق هذا فيه نظر فثياب فثياب الكفار ايضا ثياب الكفار يقال فيها ما قيل في الاواني اما ان يصنعوها ونلبسها نحن فهذا الاصل في الطهارة اما ان يلبسوها ويباشرون بها النجاسات فهذه نجسة حتى تغسل حتى تغسل واما ان يلبسونها ولا تباشر فهذا الاصل اذا الاصل في ثياب الكفار الاصل فيها الطهارة هذا الاصل حتى قلت نجاسة الثوب اما بنجاسة تقع فيه او بنجاسة تخاد واذا كنا لا ندري اوقعت في نجاة خالطته نجاسة او لا وشككنا في هذا المال الذي عليه اهو بول او غيره؟ اهو عذرة او غيره من هذا اللون؟ فهنا نقول يغسل من باب الا يباشر نجاسة واسوار واعراق هؤلاء الكفرة. لكن قال هدى وثيابهم طاهرة العصر العاصي لا فرق الصحيح انه يقول يعني الفرق بين اليهود والنصارى اليهود يتعبدون بالنجاسات واليهود يتعبدون بالطهارة بالطهارة للنصارى اوسخ واقذر خلق الله عندهم لا لا ينتهون عن النجاسة ويباشوا النجاسات مباشرة ترجع تجده يتغوط يبول ولا يغسل ولا يزيل هذا ولا يزيل هذا النجاسة. بل تبقى في دبره ويبقى اثرها في ثيابه فاذا رأينا النجاسة حرم علي استعمال الثياب حتى تغسل. والاصل ان المسلم يتنزه عن ثياب الكفار واللا يلاقي. والا تلاقي بشرته عرق وبشرة هذا الكافر المحارب بالله ورسوله. لكن هالكلام لو كان متزوج امرأة كافرة نصرانية مثلا او كتابية فان الاصل في ثيابها وبدنها الطهارة ما لم تعلم نجاسته قال هدى ولا يطهر جلد ميتة ولا يطهر جلد بيته هذا من مفردات المذهب فالمذهب يرى ان الميتة لا ينتفع منها لا باهاب ولا بعصب لحديث ابن عكيب ابن عبد الله انه قال اشاد كتاب النبي اتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس يقول لا ميت بايهاب ولا بعصب. فاخذ واخذ بهذا الامام احمد في المشهور عنه وفي رواية عنه انه رجع عنها لو ذات روايات في هذه المسألة وهذا المشهور انه لا لا يطهر لا يطهر جلد ميتة لحديث ابن عكيب. والصحيح ان حديث ابن عكيم هذا حديث فيه ضعف لانه بارساله فان النبي ليلة يقول يقول ابن عكيب اشياخ لنا من جهينة وفي رواية ان فيه انقطاع وفيه ارسال. وعلى كل حال اذ قلنا بصحته فلا حجة فيه من جهة من جهة معناه فان قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتميت باهاب ولا عصب فان الايهاب لا يسمى ايهاب الا قبل دبغه. اما بعد الدبغ فيسمى يسمى جلد يسمى فقوله صلى الله عليه وسلم لا ينتفع بيت بإيهاب ولا عصب هذا موافق للأصول وان البيت لا ينتفع به حتى تدبغ اما قبل الدمغ فلا يجوز ان ينتفع بشيء من الميتة الا الا ما لم تحله النجاسة ما لم تحل ما لا تحله النجاسة. ومسألة جنود الميتة الدماغ وطهارتها بالدماغ اولا من العلم من يرى ان جلبيته تطهر حتى بدون الدماغ. وهذا قول ضعيف لا يلتفت اليه لقوله صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بإيهابها قالوا هلا بهابها قالوا انها ميتة قال عند بيته قال كذا في الصحيح وجاء في خالصة قال يطهرها الماء والقرظ يطهرها الماء والقرظ فاخذ العجول بهذا الحديث انه ينتفع من الميتة بجلدها ينتبهها بها ولو ولو لم يدبغ. والقول الذي عليه جماهير العلم وهو الصحيح ان جلد البيت يطرب الدماغ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما ايهاب الدبر فقد طهر واذا دبغ فقد طهروا فالإيهاب قبل دبغه لا يطهر وبعد دبغه يطهر وهذا هو الذي عليه الجبور وهناك اقوال اخرى في المساجد الميتة منهم من يرى جوازها مطلقا ويستثمر ذلك الكلب والخنزير ومنهم من يرى جواز ما حلته الزكاة. يعني يرى انه يعني مسألة اي جلد يطوي الدماغ. في هذه المسألة اقوال. القول الاول كما هو اذهب لا يطهر بالدماغ جلد هذا القول الاول وهو المشهور في المذهب القول الثاني ان جميع الجنود تطهر حتى حتى الكلاب والخنازير وانما لا يستعملان في البائعات ويستعملان في اليابسات وهذا ايضا فيه نظر. القول الثالث انه يطلب الدماغ ما حلته الذكاة ما حلته الذكاة بمعنى ما حلته الذكاة واباحته الذكاة فانه يطوي الدماغ. مثاله لو ذبح انسان هرا تو ذبح الانسان هرا هل يحل هل تحل الذكاة لو ذبح بالسر او قام يسبب الهر لو ذبح اخذ هرا وذكاه هل تحله الذكاة؟ نقول لا تحل له الذكاة لكن لو اخذ جربوعا ودكاه حلته الذاكرة قالوا ما حلته الذكاة حلته الدباغ لقوله صلى الله عليه وسلم في سن المحبق زكاة الاديم دماغه. قالوا زكاة الاديم دماغه. فافاد ان هل ان الدماغ ينزل الزناة التذكية فما حلته الذكاة حلته حله الدماغ وهذا الحديث سيحبق فيه فيه يبدو الجول وهو مجهول وورد من طرق كثيرة عن عائشة وعن سلمة ابن حبب وفيها ضعف القول الثالث انه يطهر جميع الجنود الا جلود السباع. الا جلود السباع وما استخبث كالكلاب والخنازير والسباع على وجه العموم لنهيه صلى الله عليه وسلم ان لنهيه صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع كما في حديث ابي البليغ وعبد الله بن ابي سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع ونهى عن ركوب جلود النبوة فافاد هذا ان جنود منهي عنها وما نهي عنه نهي ايظا عن استعماله واتخاذه فاقرب الاقوال في هذه المسألة انه يطرب الدماغ هو فقط ما يطرد يطهب الدماغ جميع الجلود الا السباع وما استخدمت كالخنازير واما قوله ولا يطهر جلد ميتة بدباغة فهذا القول مرجوح والصحيح انه يطهر بالدماغ ومعنى الدباغ هو هو يعني اه ازالة ما علق بالجلد من الزخم والدم والاقذار التي علقت به بالرطوبة تلوانة هذا هو الدماغ ويكون الدماغ ان بقرض او بماء وملح او بماء وارقى باي شيء يزيل هذا النتن؟ يعني اخذت الان في ادوات كثيرة في الدماغ لا يشترط هذه الاشياء. الذي يعنينا هو ان يزيل العالق في الجلد من نتن ودماء وما شابه ذلك اذا ازالها ونظفها وازال العالق فيها من الدماء وهذه الاشياء التي والرطوبات طهر الجلد ودمه فيأخذ بالحد او يأخذ رمانا او يأخذ آآ ارطى او يأخذ شيء ويغسل به الجلد حتى يزول عنه هذه الزخومة وهذه آآ الرطوبة والنتن قال وكل اجزائها نجسة اذا هو يرى ان جميع اجزاء الميتة نجسة ويدخل في الاجزاء العظام اه العظام والقيء اي عظم فانه نجس قال الا شعرا ونحوا. الشعب بالاتفاق انه انه طاهر ولا ليده لا تحله لا تحله الحياة لا تحله الحياة فهو طاهر. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بجز صوف بجزها وحلقها ومع ذلك فليؤخذ وبر الابل وصوف الغنم وما شابه ذلك. فالشعر والصوف والوبر هذا وان جزأ فانه طاهر. فاذا كان طاهرا في الحياة بعد جزه فهو طاهر بعد الممات. انت تجزه الان ويجوز استعماله بالاتفاق. فما طهر في حال الحياة طهر ايضا في حال الوفاة اما العظام فالصحيح من اقوال اهل العلم ان العظام ايظا لا تحلها لا تحلها الحياة فلا تنجس بالموت وانما الذي ينجس من اجزاء الميتة ما تحل الحياة اللحم والشحم والدماء والعروق هذه كلها بموت البهيمة نجسة بالاتفاق يعني هذي الاشياء تنجس بالاتفاق ولا اخلع في ذلك قال والمنفصل من حي كميته. المنفصل من حي كميتة بمعنى ما امين من الحي فهو كميتته. لحديث لحديث اه شسمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء من بيت فهو ما من حي فهو بيته. والحديث صحيح فيه الصحيح فيه الارسال وبعده صحيح المعنى المعنى صحيح. فانما امين من الحي فهو ميت فلو قطع من حي آآ مثلا قطع سنام الجمل ليأكله نقول بقطعه وانفصالي عن هذه الحية هل هو هذه البهيمة يكون في حكم ميتة فيكون نجسا ولا يجوز ولا يجوز استعماله ولا يجوز استعماله ولا اكله ولا استعماله في وهو قد ابيد من حي لنجاسته اذا هذا ما يتعلق قال وكل اجزائه نجسة الا شعرا ونحوه والمنفصل حي كبيتته اذا الذكر الاواني هنا الاوان الاواني جميعها طاهر للذهب والفضة اه جميع الجنود طاهرة الا تطلب الدماغ الا جلود السباع وجلد الخنزير اوائل الكفار الاصل فيها الاباحة والطهارة الا ما علم دجاسته او آآ استعمل في نجاسة فلا الاستعمال الا بعد الا بعد غسله يعني اذا كانوا يشربون الخمر ويأكلون الخنزير ويستعملون اواليه في مثل هذه المطعومات لم يجز لنا استعماله الا بعد ان نغسله ان نغسله يستثني بعضهم من هذه ما اميل الحي فهو نجس يستثني بعضهم الغزال الغزال تستثنى فليس الغزال يسمى ايش؟ الفار الفأر الذي هو فأرته التي هي المسك المسك وفأرته المسك وفأرته وذلك ان الغزال اذا جرى جرى يخرج له في مثل الخراج مثل الخراج ويوضع يكون في هذا الخراج صديد. الصديد هذا هو المسك. الصديد هذا الذي يخرج للغزال هو المسك وثأرته هي الوعاء الذي يكون فيه. استثنى العلماء هذا المسك لان المسك اطيب الطيب والنبي استعمله فافاد انه يخرج من هذا العموم الولد الولد والولد آآ المراد آآ زكاة اذا خرج الجلي من بطن امه وهو حي اذا خرج من بطن امه وهو حي وهي ميتة تقول يكون ايش يقول له حكم استقل فيجوز تزكيته واكله. لكن لو خرج بيتا وام ميتة ما هو حكمه حكمة لقوله صلى الله عليه وسلم زكاة زكاة الجنين زكاة زكاة امه فاذا ذكيت الام وخرج جنينها ميت جاز اكله تبعا لامه. واذا خرجت واذا ماتت الام ميتة وخرج جديدها حي فله حكم مستقل يذبح اما اذا خرج من البيت جنين ميت فحكمه حكم ام به ايضا قال والبيضة البيضة التي يكون في الدجاجة التي صلب قشرها فهذه بالطاهرة الحق بها شيخ الاسلام ايضا اللبن من الميتة الذي لم الذي لم يتغير بنجاسة يكون فايضا في حكم الطاهرات قصه ذكرناه الطريدة الطريدة ايظا السمك لا يدخل حبوت لانه حي حتى لو قطع منها يخرج من هذا السمك والجراد. الطريدة ايظا لو ان الانسان يصيد صيدا فضرب الطريد فقطع رجلها ثم لحقها وقالت وذبحها يقول تجوز واضح؟ او ما لد الطريدة وما لد ما لد ايش؟ لو ان شاة شاة سقطت في بئر وما استطعنا ان نخرجها وهي فطعنها رجل وضربها فقطع رجلها واخرجها ثم ماتت تقول هي حلال هذا ما ند الى الطريد وما ند ايضا يحلان وما قطع منهما فله فهو حلال لانه آآ لانه يذبح به ويموت به ذلك الصيف قال بعد ذلك فصل في الاستبجاء. واضح سلام عليكم. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد. بعض الاسئلة حول درس تفضل. ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم الا ان تكونوا باكين في حديثها؟ في حديث ابن عمر رضي الله تعالى لا تدخل على هؤلاء المعذبين. اي اه ديار تبود وبدأ الى صالح هذه لا يجوز للمسلم ان يدخلها الا باكيا الا باكيا فان لم تكونوا باكية فلا تدخلوها بمعنى ان الانسان اذا اتى هذه الديار يأتيها بالحاجة او ضرورة فاذا بر بها فانه يمر وهو خائف وجل يظهر الخوف والذل والذعر حتى لا يصيبه ما اصاب ولا الاصل ما يجوز اصلا. الاصل ما يجوز الدخول ولا الذهب. لكن لو احتاج الانسان يذهب لتلك الاماكن ومر بها او دخلها فللحاجة فانه يدخلها وهو باكي خائف وجل حتى لا يصيبه ما اصابه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مروا بها قال لاصحابه اسرعوا اسرعوا من باب مفارقة بكى للعذاب نسأل الله العافية والسلامة لكن اذا انتكس الفطر قد يرى الناس ان هذا المكان مكان رحمة ومكانة رزق نسأل الله العافية والسلامة. ها؟ العبرة. ياخذ العبرة؟ ايه. هذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يقول لا تدخل هؤلاء المعذبين. الا في حالة واحدة الا ان تكونوا باكين اي لا تذهب لا تذهب بعد لا تذهب الى هذا المكان. وقوله اعلم والجاري كالراكد ها؟ للجاري كالراكد هناك ماء والجاري كالراكد هذا في بول في البول فقط كذا جارك الراكد كيف اللي جايك الراكد ذكر هذا في درس الموضوع. ايوة. في باب ايش؟ يفوق هو الجارك الراكد في اي مسألة في مسألة البول لان في البول والا الجاء ليس كالراكد. الجاء ليس كالراكد ابدا. ها؟ في النجس. ولذلك الراكد ايش؟ كمل هكذا فقط اكمل استعماله مطلقا وما تغير بنجاسة في غير محل تطهير او لاقاها في غيره وهو يسير والجاري كالراكب. جاري يعني الماء الجاري اذا وقعت في نجاسة وتغير فهو لبس. الجزء الذي الجري هذه التي تغيرت نجسة والراكد وقع في ايده وتغير فهو نجس لكن الجاري الذي يجري لا نحكم على الماء الذي يجري هذه النجاسة. نحكم فقط على الجارية الواحدة. اذا انت الان عندك ساقي يمشي وصبيت فيه وصبيت فيه دم الدم اختلط بجرية من الجريات هذي حيث وصل مشى الجري هذا يقول الماء الذي يجري هذا الذي الجزء اللي فيه الدم نجس نجس لكن الماء الباقي على الطهارة الراكد اذا اذا خاضته النجاسة وغيرت اصبح الجسد اذا خاط ولم تغير فهو على الطهارة ها؟ اول شيء علي ابن عمر رضي الله عنه هو الصحيح لكن دونها الزيادة. وحديث ابن عوف الصحيح لكن ليس في هذه الزيادة. عندك الضبة؟ الضبة يسيرة المقصود يسيرة لتكون يسيرة. وايضا حكم استخدام اواني غير اهل يجوز نفس الحكم نفس الكفار اوان للكفار يدخل فيها الكتاب وغيرهم. احسن الله اليكم مياه المجاري اجلكم الله. ايوه. استحالة اذا استحالت اذا استحالت استحالت يبقى لها لا لون ولا ريح ولا طعم طهرت ما فيش كده. هدمها هذي لا ما يشرح هدمها لا بأس لو شرك هدمها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما تهدم جبال تهدم جبال ابو الهول موجود ما احد يبي احد ما لا احد يهجمه عرفت؟ في جبال جبال والله ما يجي جبال لا يكلف الله نفسا الا وسعها ها؟ هذا ما في اشكالية هذا معبد يعبد دون الله عز وجل. فكان اذا احد يعده قد تعبد اذا عبدك واقترب هو الاصل الشاب كله بهذا لماذا؟ لان في مشقة وحرج ما في تبي امرك يعني جبل في بذل اموال وفي بذل اشياء كثيرة لا تستطيع عليها بدون لكن اذا كان عبادة يعبد غير الله فيه او يعبد هذه المصلحة العظيمة اللي ببسط هذا الان التي بفسد بقاء هذا الجبل ومفسدة بقاء الوثن الذي يعبد مفسدها عظيم هذي مفسدة ما في مفسدة هل يعبد؟ هل يعظم؟ ما في كان في عهد الصحابة. هم. كيف؟ هل كان في عهد السعادة للمهول؟ قبل احد الصحابة؟ اي لا. هل كان يعني منهم من قال انه كان في عهد الصحابة كان مدفون متى يوم؟ عاد هذي يبي له واحد يعرف وشلون انه جبل طالع؟ وش يطلع اجل؟ ها؟ لا موجود موجود الصحابة لم يهدموها. هم يعني من استطاع ان يتنافى النبي صلى الله عليه وسلم ما هدمها موجودة ترى في عهد النبي موجودة قبل عهد النبي موجودة في عهد الفرائدة فلهذه كلها موجودة قديما واضح من عهد الفراعنة موجودة فانا اقول بس انت هذي اه لا يكلف الله نفسا الا وسعها