بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ونصلي ونسلم على محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع جميل قال الامام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي في كتابه اقصر المختصرات. فصل والاستنجاء واجب من كل ما بيجي نقل الريح والطائرة وغير الملوث. وسنة عند دخول خلاء قولوا بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وبعد خروج غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وتغطية رأس وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا. واعتماده عليه جالسة واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما. وبعد في فضاء وطلب مكان رخو لبول. ومسح باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله الى رأسه ثلاثة ونتره ثلاثة. وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة ورفع ثوب قبل دنو من الارض وبول في شق ونحوه. ومس فرج بيمين بلا حاجة واستقبال النيرين. وحرم استقبال ذو قبلة واستدبارها في غير في غير بنيان. ولبس فوق الحاجة. وبول في طريق مسلوك ونحوه. وتحت شجرة مثمرة ان ثمرا مقصودا وسن استجمار ثم استنجاء بماء. ويجوز الاقتصار على احدهما لكن لكن الماء افضل حينئذ. ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس منكر. وحرب بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى فصل في الاستنجاء والمراد بهذا الفصل اداب قضاء الحاجة. وما يشرع ويحوى يحصل بمن اراد الحاجة ان يفعله والاستنجاء اصله من النجو وهو القطع من نجوت الشجرة اذا قطعتها وسمي الاستنجاء استنجاء لانه يقطع اثر الخارج من السبيلين بالماء هناك استنجاء ويقابله الاستجبار والاستجبار هو قطع اثر الخمس السبيلين بالاحجار. واما الاستنجاء فهو قطع الخادم السبيلين بالماء ونحوه فهذا هو معنى الاستنجاه والقطع اصله من القطع فهو ازالة ما اخذ السبيلين بماء طهور او ازالة حكمه بحجر ونحوه كخرق كخرق والاستنجاء هذا الذي معنى اذا الاستنجاء هو قطع الاثر الخامس سبيلين. والاصل فيه انه بالماء ويكون ايضا بالاحجار ويطلق الاستنجاء على ازالة بالماء وبالاحجار لكنه يعبر بالاحجار قولهم الاستجبار ولكن هنا ذكر الاستنجال لانه يشمل النوعين مع لانه هو قطع الخارج من اه قطع الاثر الخالي من السبيلين قال رحمه الله الاستنجاء واجب الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح. والطاهر وغير الملوث. اذا قعد لك قاعدة وهي قوله الاستنجاء واجب ومعنى الاستنجاء واجب انه يجب على المسلم اذا خرج منه شيء من النجاسات ان يزيل هذه النجاسة وازالة النجاسة من الواجبات المتفق عليها فلا يجوز للمسلم ان يبقي النجاسة على جسده. بل يجب عليه ان يزيلها ويتأكد الوجوب ويكون على الفور عندما يريد ان يصلي فان من شروط الصلاة ازالة النجاسة واما اذا كان في غير وقت صلاة فانه فانه يتعلق الوجوب عند ارادة الصلاة فيجب على المسلم اذا ان يزيل الخارج من السبيلين ان يزيل الخائن السبيلين بالماء وبالاحجار قال الاستنجاء واجب من كل خارج ثم استثنى من كل خارج يدخل في هذا العموم البول ويدخل فيه الغائط ويدخل فيه الدم ويدخل فيه ايضا المذي والوذي والمني والاحجار والدود وكل ما يخرج من السبيلين ثم استثنى فقال الا الريح والريح بالاجماع لا يستجبر لها ولا يستنجى لها ومن استنجى من الريح فقد ابتدع لان هذا ليس لان الريح ليس لها جرم. لكن لو كان الريح لها جرم كان خرج مع الريح شيء من الاذى والقدر والنجاسة فانه يستنجي ليس للريح وانما لما خرج معها. واما الريح لوحدها فلا يستنجى له ولا يستجمر قال والطاهر اذا خرج شيء طاهر بمعنى والطاهر يتصور عند المذهب على المني لو خرج منيا دون ان يكون آآ عندما يخرج المني فالمني عندنا انه طاهر اذا كان طاهر فلا يلزم ازالته الا من باب قذر الا من باب التقذر. كذلك لو قلنا كما مر معنا ان من النجاسات الخارج الفاحش من جميع البدن. فلو خرج جاء نخاما او او خرج ما يسمى بعرق كثير فانه يسمى طه لا يجب ولا يلزم وازالته لكن هنا يتكلم يقول الاستنجاء من كل خارج الا الريح. الريح يستثنى فلا يستنجى له والطاهر من اي موظة اذا خرج الطاهر فانه لا يوجب الاستنجاء لان الاستنجاء هو قطع الاثر الخامس سبيلا بالنجاسة. اما اذا كان الخارج طاهرا او مباح وهذا لا يتصور الا فقط في المني في المني فانه لا يجب غسل المني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى اثر بقع الماء في ثوبه من من المني صلى الله عليه وسلم. وكان يحكه يابسا من ثيابه صلى الله عليه وسلم فعلى هذا لو ان بنيا خرج دون شهوة اي سال سيلانا وبقي على رأس الذكر وصلى بهذا نقول يلزمه الوضوء يلزم بخروج المني الوضوء. لكن هل يلزم الاستنجاء؟ يقول لا يلزم ذلك. الحق بعضهم ايضا اذا خرج حجرا اذا خرج حجرا من دبره او خرج حصاة من من ذكره ولم يخرج معها شيء من السوائل فان هذا طاهر ولا يوجب ولا يوجب استنجاء. قال وغير الملوث الغير الملوث هو البعر الناشف مثلا الحجر الناشف لو خرج وهذا قد يبتلى الانسان بان بان يأكل حجرا ثم يخرج هذا الحجر او يأكل لبعض اه بعضهم يأكل ذهبا او يأكل اه حجرا كريما ليفعله بعض من يريد ان يهرب شيئا تجده يأكله ثم إذا وصل الى بلده اخرج تلك الفضلات اذا خرجت لوحدها دون ان يكون معها شيء من الرطوبات او النجاسات فان خروج هذه الاحجار او خروج هذه الناشفات دون لن يعلق بها شيء ليس بنجس ليس بنجس فلا يوجب فلا يوجب استنجاء لكنه يوجب الوضوء على الصحيح. يوجب الوضوء بمعنى انه اما الاتجاه وليغسل اثر الخارج ثم قال وسنة عند دخول خلاء عندنا الاداب المتعلقة بالخلاء اداب قبل الخلاء واداب اثناءه واداب اثناء الخلاء او اثنائه واداب بعد فراغه من قضاء حاجته اما ما يسن عند قضاء الحاجة وقبل وقبل الخلاء يسن اولا اذا اراد الخلاء ان يبعد في المذهب وقد ثبت عن المغيرة رضي الله تعالى عنه انه يقول فاتبعت بالدعوة حتى توارى عني اي انه ابعد وقد ثبت من حيث ابي سعد المغيرة عند اهل السنن وعن جابر عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحاجة ابعد ابعد المذهب. فالسنة لمن اراد ان يقضي الحاجة والادب في ذلك خاصة اذا فكان قضاؤه لحاجة وهو جالس فانه يسن يسن ويسن ان يبتعد عند قضاء حاجته وذلك ان بقربه من الناس قد يتأذى الناس به من جهة رائحته او او من جهة ما يعني رؤية عورته البعد يترتب عليه انه يستر عورته وان يأمن الناس من اذاه. فاذا كان قضاء الحاجة لبول وهو قائم فلا بأس ان يكون قريبا ولا يلزم البعد بشرط ان يأمن رؤية عورته ايضا من الاداب اذا اراد ان يدخل مكان الخلاء ان يقدم رجله اليسرى تعظيما وتكريما لليمين. ويؤخر اليمنى عند الخروج عند عند الدخول يقدم اليسرى ويؤخر اليمنى. ثم يقول عند دخوله ان كان كنيفا قال عند الدخول اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وان كان في فلاة فعند ارادة الجلوس يقول اللهم اني اعوذ بالخبث والخبائث. اذا عند الدخول اذا كان له باب يدخل معه. وعند الجلوس اذا كان في فلاة يريد ان يقضي حاجته فيها فيقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الحديث هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ما يقال عند دخول الخلاء وهو فصل وهو قد رواه الجماعة. وجاء عن ابي طالب عند الترمذي وغيره انه يزيد ايضا مع قوله اللهم اني اعوذ اعوذ بكل خبز الخبائث قوله بسم الله فانها ست ما بين عورات بني ادم واعين الجن واسناده لا بأس به ايضا عند عند عند الدخول ايضا عند الدخول يعني عند عند ايراد قضاء الحاجة ان يبحث عن مكان وحتى لا يرتد بوله عليه ويجب عليه ايضا عند قضاء الحاجة الا يتكلم ان لا يتكلم مع غيره وهو كاشف لعورته ينظر بعضهما الى بعض ومن سوء الادب ان يتكلم وهو يقضي حاجته. ايضا هذا ما يتعلق الان اذا قبل دعاء الدخول يقدم رجله اليسرى لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ليأتي معنا في اثناء قضاء الحاجة. في اثناء قضاء الحاجة من الادب ايضا الا يدخل فيه ذكر الله عز وجل وقد جاء عن الزهري عن انس انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدخل الخلاء نزع خاتمه وقد قال ابو داوود هذا منكر واخذ به الفقهاء فقال له لا لا يكره للمسلم ان يدخل للخلاء بشيء فيه ذكر الله وحرموا دخول دخول الكليف بكلام الله عز وجل كالمصحف المصحف الذي فيه كلام الله عز وجل فلا يدخل به اه اما في اثناء قضاء الحاجة فمن الادب اولا الا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. واستقبال القبلة واستدباره عند قضاء الحاجة. الصحيح انه لا يجوز ولا لا فرق بين البنيان ولا الفلات فكلاه في الحكم سواء سواء في بنيان او في فلاة فلا يجوز ان يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ايضا من ادب عند قضاء الحاجة ان يجتنب البول في طريق الناس وفي ظلهم فقد قال اتقوا اللعانين قالوا من؟ قال البول في طريق الناس في ظلهم وكل ما يرده الناس سواء من الموارد او الطريق او الظل الذي يريده الناس او تحت آآ تحت الاشجار المثمرة ينتفع بها الناس او على ضفاف الانهار التي يشرب الناس من تلك الانهار البول فيها وقضاء الحاجة عندها لا يجوز فهو من اسباب سب الناس له ولعنه نسأل الله العافية والسلامة كذلك ايضا من الادب وذكر هدى انه يعتمد على رجله اليسرى يعتمد على قدمه اليسرى. وهذا ورد بحيث سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه واسناده ضعيف. وقد ذهب بعض اليه قال ان ذلك مستحسنا فانه انفع للناسور انفع الناسور وهو ان يعتمد على الرجل اليسرى وينصب يعتمد على رجله اليسرى ويمد اليمنى ينصب اليسرى ويمد ويقضي حاجته وقال له انفع الناس فهو ليس سنة ولكنه ان كان ثبت طبا فيكون باب الطب ايضا من الادب عند قضائه في اثناء قضاء الحاجة في اثناء قضاء الحاجة قال هنا ويغطي رأسه وتغطية الرأس ليس فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح في ذلك شعر النبي صلى الله عليه وسلم لكن روي عند البيهقي ان ابو بكر الصديق انه كان اذا اراد ان يقضي حاجته غطى رأسه حياء من الله عز وجل وجعل عثمان بن عفان انه كان اذا اغتسل ايضا كان لا يغتسل عريانا حياء من الله عز وجل وكان لا يرفع رأسه الى السماء وهو عريان لا يرفع رأسه ويغتسل رضي الله تعالى وهذا لا شك انه آآ ليس بسنة وليس بمشروع لكن من فعل ذلك حياء نقول لا حرج فقد ثبت عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم انه اغتسل هو عائشة اغتسل وهو عاش وهو عريان صلى الله عليه وسلم وثبت ان موسى عندما كان يغتسل عريانا فلما فعله اليهود معه عندما سحروا حجر فاخذ ثيابه فتبعه موسى وقال ثوبي حجر ثوبي حجر واخذ يظربه ظربا حتى رؤي اثر الظرب في الحجر فدليل على انه ان ان الاغتسال عريان لا حرج فيه ولا وليس بتغطية الرأس لا بسنة ولا لكن ان كان من باب الحياة فحسن قال ايضا قال هذا في اثناء قضاء الحي ثم قال وبعد بعد الخروج يقدم رجله اليمنى خروجا تكريما لليمين ويقول عند خروجه غفرانك وليس هناك حديث اخر يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال عند الخروج. اذا صح عند الدخول حديثان ولم او صح حديث بالاتفاق وحديث فيه خلاف وهو حديث علي. واما عند الخروج فلم يصح الا حديث الا حديث عائشة. واما حديث انس انه قال الحمد الذي اذهب عني الاذى وعافاني فهو حديث منكر لا يصح. رواه الترمذي وغيره لكنه حديث ضعيف يقدم رجله اليمنى عند الخروج ويقول غفرانك يقول غفرانك عند الخروج الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وقلت ان هذا الحديث رواه انس باسناد في اسماعيل مسلم المكي وهو ضعيف الحديث ثم قال وتغطية رأس وانتعال اخذ استطرادا انه يغطي رأسه هذا واضح عند قده قلنا انه ليس بسنة وانتعال من جهة تقديم اليمين عند الانتعال وتأخيرها عند عند النزع فيقدم رجله اليسرى عند نزع قدمه قال ايضا قصدنا وتغطية رأس وانتعال اي من السنة ومن الادب عند دخول مكان قضاء الحاجة ان ينتعل ان ينتعل معنى ان يلبس النعلين من الادب ومنا ويحسن هنا ان يلبس النعلين. ولبس النعلين ليس ليس هناك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلبس النعلين عند دخوله الخلاء لكن لا شك ان مباشرة مثل هذه مثل الكنف الان التي بيوت قد يكون فيها شيء من النجاسات او كان مكان فيه نجاسات ان اه عدم مباشرة النجاسة امر محمود ومشروع. بل يجب على المسلم لا يباشر النجاسة. فينتعل اللبن لا يباشر النجاسة. اما اذا كان ليس هناك نجاسة والمكان نظيف كما هو في الصحراء مثلا او في بيت مغسول بلاطه فلا يلزم الانتعال ولا يقول ولا نقول هو سنة ده ثم قال واعتماد عليه جالسا قلنا ان حيث سراقة ليس بصحيح. قال وعند خروجه يبدأ باليمنى عكس مس ونعل ثم قال واليمنى عكس مسجد المسجد اذا دخل يبدأ باليمين واذا خرج يبدأ اذا دخل بدأ باليمين واذا خرج بدأ بالشمال عند خروجه من المسجد عكس مسجد ونعل عكس مسجد اي اننا ندخل متقدما المقدمة اليمنى ويخرج مقدما اليسرى ونعلن اذا اراد ان ينتعل بدأ باليمين واذا اراد ان يخلع بدأ بالشمال. قال وبعد في قضاء حاجة وقد ثبت قد ذكرنا ذلك ان من السنة ان يبعد عند قضاء حاجته خاصة اذا اراد ان يقضي حاجته وهو قاعد قال وطلب مكان رخو لبول اي ان يتخذ لمكان بوله مكانا دمثا. بمعنى ان لا يتطاير عليه بوله. ان لا يتطاير عليه بوله وقد ذكر آآ ابو موسى رضي الله تعالى عنه ان اليهود كان احدهم اذا اصابه البول اذا اصاب جلده البول قطع جلده. وبعد ان قطع جلده اي الثياب والقماش الذي يقع عليه البول لا يغسله وانما كان كانوا يؤمرون بقطعه فكانوا يقطعون الجلد اذا وقع عليه البول. اما في امة اما في هذا الدين وفي شريعتنا فاذا وقع البول على الثوب او على الثياب غسله وازاله. قال ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول بمعنى هو ما يسمى بالنثر والنثر. والنثر والنثر ورد حديث عيسى ابن يزداد عن ابيه انه قال اذا انه كان اذا بال نثر ذكره ثلاثا هذا حديث حكم عليه المحققون بالوضع ولا يشرع لا نتر ولا نثر فالنتر لا يشرع والنثر لا يشرع فالنثر هو ان يشد بطنه ويظغط عليه حتى يخرج بقية البول والنذر هو ان يأتي باصل يأخذ يمر بابهامه من اصل الذكر الى رأسه حتى يخرج ما في هذا القضيب من البول وكل هذا من مداعي الوسوسة ومن الشيطان فليس بس وهذا من مفردات المذهب انهم يرون سنية كالنتن والنثر وهذا ليس ليس بسنة بل هو من التعمق والغلو المذموم. ولا يشرع ان ينتر الانسان ذكره ولا ينثروا لكن مع ذلك اه مع ذلك نقول كما قال ابن قدامة رحمه تعالى الذكر كالضرع ان حلبته ضر وان طردته وان تركته اضطر وايضا ان من اسباب قطع البول جاء فان الاستنجاء يقطع يقطع اثر البول. على كل حال نقول النثر والنثر ليس بسنة ولا بمشروع. والحديث الذي في الباب حديث موضوع ثم قال ومسح الذكر من اليسرى اذا انقطع البل من اصله لرأسه ثلاثا ونثره ثلاثا. نتره ثلاثا هذا ما وردته الجذب وبشدة بمعنى يفعله بعض الناس تنحنح هذا النثر والنثر هو ان يضع ابهامه من اسفل انتهيه الاعلام. قال وكره كره وكره دخوله قال وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى ان يكره ان يدخل بما فيه ذكر الله تعالى واما اذا كان فيه اذا دخل بالمصحف فان هذا لا يجوز. ودليل من قال بالكراهية حديث انس الذي فيه انه نزع خاتمه عند دخول الخلاء هذا الحديث قد تفرد برفعه وبطنه همال ابن يحيى فرواه عن ابن جريج عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقد اخطأ فيه همام بن يحيى وقد رواه جل اصحاب ابن جريج عن ابن جريج عن الزهري عن انس ان النبي اتخذ خاتم من ورق وفي رواية رواية بن زياد بن سعد خاتمة القاه والصحيح ايضا ان الذي القاه هو خاتم الذهب واما خلع الخاتم فليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نقول من الادب ان يعظم كلام الله وذكره فلا يدخل به الى مكان قظاء الحاجة الا بالحاجة وكلام فيه بلا حاجة لحديث ابي سعيد وجاء ابن عبد الله ان الله يمقت الرجلين يخرجان يتحدثان كاشفان عن عورتهما هو حديث لا بأس به من حجاب بن عبدالله ومن حديث ابي سعيد الضعيف. ثم قال ورفع ثوب قبل دنو من الارض. ورفع الثوب ان فيه كشف بلا حاجة فيكره ان يكشف عورته قبل دلوه الارض ومع ذلك لو لو آآ كشف ثوبه في كنيف لقضاء بحاجة فلا بأس بذلك لكنه يكره ان يزيد في كشف عورته بلا حاجة. قال وبول في شق لحديث عبد الله بن سرجس ان النبي صلى الله نهى البولي في الحجر او في نهى الانسان عن البولي في الجحر وعللوا ذلك انه مسكن الجن والهوام والحديث لا بأس به او قتال ابن سرد واسناده حسن وهو يدل على كراهية والنهي عن البول في الشق من باب حفظ الصحة والسلامة من الاذى فينهى عن ذلك وقد ذكر في سعد في قصة سعد بن عبادة وقتله وموته انهم انه بال في جحر ثم سقط مغشيا عليه اخضرا فسمعوا هاتفا يقول قل نحن قتلنا سيد الخزرج نحن قتلنا سعد بن عبادة رميناه بقوس فلم نخطئ فؤاده ومس فرج بيمين بلا حاجة والجمهور على ان مسه بلا حاجة مكروه. والقول الاخر انه محرم ولا يجوز فلا يجوز للمسلم ان يمسك يدك بيمينه ولا ان يستجمر ويستنجي بيمينه. قال وحرم استقبال قبلة وحرم. استقبال قبلة واستدبار وفي غير بنيان وهذا على القول مذهب والصحيح انه لا فرق بين البنيان وبين الفلات. فلا يجوز الاستقبال لا في البنيان ولا في الفلات لعدم المخصص لعدم المخصص الصحيح وحديث ابن عمر لا يدل على التخصيص ولا على الجواز وانما وانما المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي ايوب وسلمان وابي هريرة انه قال لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط وفهم ابو ايوب فقال فكنا يأتي الشاب فننحرف ونرى كنفا بنيت الى الجهة القبلة فننحرف او مراحيض بنيت الى جهة القبلة فلننحرف ونستغفر الله عز وجل قال ولبس فوق حاجة لان اللبس فوق حاجة يترتب لكشف العورة بلا حاجة ولانه سبب للناسور ايضا ان يطيل المكث انه سبب للمرض. فيكره لذلك. وبول في طريق مسلوك لان البول مسلوك يتأذى الناس فيه ببوله وقد لعن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتقوا اللعانين قالوا ما اللعانان؟ قال المول في طريق الناس في ظلهم. وتحت شجرة مثمرة لان ببولي تحت الشجرة او تغوطي تحت اشياء مثمرة افساد للثمرة وآآ افساد الثمرة وافساد لهذا الظل الذي يقصده الناس. فلا يجوز ان يبول تحت شجرة مثمرة ولا يجوز ان يبول في طريق مسلوك ولا يجوز ليبوله ويتغوط في موارد الناس وفي مجامعهم وفي طرقهم ثم قال وسن استجمار ثم استنجاء الصحيح ان قوله سنة استجمار ثم استنجاء الماء ليس بصحيح. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا انه استجمر دون دون يتبعه باستنجاء وانه استنجى دون يتبعه باستجمار. اه فهو يقول وسنة استجمار ثم استلجاء بماء ويجوز الاقتصار على احدهما. وقدم الماء على الاحجار لماذا؟ لانه لو قدم الماء على الاحجار لتلوث المكان. فقال قال وسن استجمار ثم ماء ثم ماء ويحتجون بهذا بحديث عن ابي اي عن عن ابي ايوب ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ امتدح اهل قباء في قوله تعالى عبد الله يحب المطهرين قال ما تصنعون؟ قالوا انا نتبع الحجارة الماء. وهذا حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان جاء عن علي رضي الله تعالى عنه كان يتبع الحجارة الماء وفي اسناده ضعف والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب انه استجمر واستنجى اما انه جمع بينهما فليس فيه شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السنة والاستنجاء ومن السنة ايضا الاستجمار ولا يشترط للاستجمار عدم الماء لا لا يشترط. قال لكن الماء افضل حينئذ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستنجاء. وقد انكر بعض اهل العلم استنجاءه بالماء صلى الله عليه وسلم. وقالوا ان المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستجمار. ولذلك قال حذيفة عندما قال ايزال اللطخ بيدي؟ وقال كذلك جعل بعض الصحابة انهم كانوا يرون الاستجمام يرون الاستنجاء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن انس انه قال فاتبعت انا وغلام نحو فاستنجى بها وهي وهي لفظة محفوظة خلافا لقول الاصيل بانها شاذة فالمحفوظ انها محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة قالت لنساء الانصار مروا ازواجكم مروا ازواجكم ان يستنجب الماء فانه يفعل ذلك واسناده واسناده صحيح نقف على ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس منقي ويحرم روث والله تعالى اعلم. احسن الله اليكم شيخنا قوله واستقبال النيرين. هذا باطل. يذكره اذا ذكره ان لم يأتي معنا. اتى هذا قول عند الفقهاء عند المذهب قال ويكره استقبال النيرين والمراد بالنيرين هما الشمس والقمر وهذا لا ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عند عند الطبراني باسناد لا يصح فعلى هذا نقول لا كراهية باستقبال الدير الا في حالة واحدة وهي اذا كان اذا كان النيران في جهة اذا كان الذي يتغوط في جهة جهة القبلة هي جهة النيرين واضح؟ فاذا كان في مثل هذه البلاد نقول لا يستقبل المشرق ولا المغرب واضح؟ والا لو كان في غير هذه البلاد لما استطاع سيقضي حاجته ان كان ان كان من جهة الجنوب فمكة امامه استقال استدبارا وان اتجه الى الغرب مطلع مطلع هذا مغرب الشمس او اذا كان نهارا فالشمس امامه. فالشمس امامه او خلفه. فعلى كل حال نقول قول الفقهاء في المذهب ولا يستقي النيرين لان ففيهما نور الله عز وجل هذا تعليم فاسد وكل شيء فيه نور فنوره من الله عز وجل الله نور السماوات والارض نعم المحفوظا الصحيح ان انه يحرم استقبالها في البنيان وفي الفلات لا فرق بين هذا وهذا السلام عليكم سؤال بعد الدرس الماضي. تفضل قلت انا انا ابن سيرين هل يصح روايات اللي تقول لي عن ابن سيرين في اواخر حياته وتراجع عن افكاره ابن سيرين؟ ابن سيرين ابن سير الى خبيث مات مات مات على على زندقته. انه تراجع؟ كذب كله كذب. ابن سينا والفرابي وهؤلاء الذي يعظمونهم الناس هؤلاء على مذهب الزنادقة يدخل فيها رطوبة فرج المرأة. يختلفون فيه. الرطوبة هذي ان لم تكن عن شهوة هي طاهرة ما فيها يدخل في هذا ولا تذكر صعيبة تنقض الرطوبات التي تخرج ليست بناقضة وليست بنجسة الا اذا كانت سائلة شيء لكن هي اذا كبعضها يخرج العرق العرق طريقة العرق كله عرق رطوبة عرق هذي ما فيها شي بس لا تنقض لكن اذا كان بشهوة كما ذي او مواد سائلة تسيل من رحمها باللغة السائلة فهي طاهرة لكنها تعيد الوضوء بس فواحد الشروح هذا الكتاب انه يقول يعني وليس طهور وليس قليل قليل خلت به المرأة المكلفة. هم. لطاهر كاملة عن حدث فلا يرفع الحدث اه حدث الرجل البالغ مم يعني الطاهر عند المرأة لا لا يرفع الحدث عند الرجل؟ لا هو هم يقولون ان الماء الماء الذي دون القلتين اذا توضأت به امرأة لحدث وهي بالغة. اربع شروط المذهب فقط ليس هناك من ليس هناك من يوافق المذهب في هذه المسألة. اولا ان يكون الماء طهور ودون القلتين دون القلتين هذا واحد ثانيا ان تخلو به. ثالثا ان تكون بالغة رابعا ان ترفع به حدث اتوقفت شوط الاربعة يفتحوا كل ما ينتقل من كونه طاهور الى طاهر ولا يتوضأ به الرجل لكن ما يجوز ان يتوظأ لو جاءت مرة مرأة تتوضأ بهذا الملاء اشكال او طفل ما عنده اشكال لكن يأتي رجل توضأ بعدها يقول لا هل في علة او في الحديث؟ نعم. حديث ايش؟ الحديث. هو لا هو ليس حديث. هم. الحديث انه قال لا يتوضأ الرجل فضل المرأة. ولا المرأة بفضل الرجل. حديث الحكم وحديث اه عن حبيب بعد ان رجل صحب النبي كما في صحيح ابو هريرة يقول لا يتوضأ لفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل. الحديث اولا فيه داوود ابن عبد الله الاودي تكلم في بعض العلم وعده بعضهم ان هذا من منكراته حيث فرد بهذا الاصل. ثانيا اه جاء عبد الله بن سرجس انه قال ان خلت به فاياك واياه انخلت به فاياك واياه. من باب الخلوة. واخذ بهذا احمد من الكراهة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ بفضل ميمونة. توضأ بفظل ميمونة فالقول بالكراهة نقول لا دليل عليه وليس بصحيح وليس هناك يعني الحديث هذا يقول منكر من جهة اسناده وايضا من جهة متنه فانه بالاجماع يجوز للمرأة ان تتوظف فظل الرجل بالاجماع المرة توظفه ما في اشكال لكن رجل مرة ولا في الحديث والحيث هي ولا يتوظأ لفضل المرأة ولا المرأة بفظل الرجل. وهم مجمعون عليه على خلاف هذا بارك الله فيك