بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا جميع المسلمين امين. قال ابن بلبانة رحمة الله عليه في كتابه اقصر المقتصرات. ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس منق وحرم وبروس وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مساحات منقية فاكثر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين نعيم قال رحمه الله تعالى وسنة استجمار هذه عند هذه؟ ولا نعم. قال ولا يصح استجماع الذي طاهر مباح الاستجمام تضر بنا سابقا وقطع الخال من السبيلين بالحجر او ما كان في حكم الحجر من الطاهرات. ويشترط فيها هذا يشترط بهذا المستجمر به شروط. الشرط الاول ان يكون مباحا فخرج بقول المباح المحرم. المحرم لا يجوز الاستجمار به فالمحرم مثل المغصوب لو ان انسان سرق شيئا سرق منديلا او سرق خرقة نقول لا يجوز لك ان تستجب لها وان استجمر بها فان الاستجمار صحيح وذلك ان باب الازالة لا يشترط له النية ولا يشترط له ايضا آآ لا يشترط له ايضا آآ من جهة آآ من جهة الازالة ان يكون الشيء الذي تزيل به مباحا بل بمجرد ان تزول النجاسة زال حكمها ولكن يأثم مع الاستياء ثم باستعمال هذا المحرم اذا لابد ان يكون مباحا فان استعمل محرما زالت نجاسته واثم زالت نجاسته واثم. مثل من يتوضأ بماء مغصوب الصحيح ان وضوءه صحيح وهو اثم كمن يتوضأ بانيته فضة نقول وضوءه صحيح وهو اثم كذلك هنا لو استجمر بغير مباح تقول اه زالت زالت نجاسته وزال اه وصح استجماره لكنه اثم وهذا هو قول الجمهور هناك قول ان الاستجمام غير صحيح ولا يكون مطهرا قال بطاهر وقول بطاهر ايضا خرج النجس والمراد بالنجس هنا جميع النجاسات جميع النجاسات فلو استجمر بشيء نجس فانه فانه آآ لا يطهر المكان والنجاسة منها نجاسة حسية ومنها نجاسة معنوية نجاسة حسية ونجاسة معنوية. اما النجاسة المعنوية تنتقل ملامسة وبالمحاذاة فان التطهير بها لا يصح لانه اذا طهر تطهر بنجاسة فان النجاسة تعلق به. مثلا لو ان انسان تطه تمسح تثمرة بروز فانه يحتاج ان يزيل اثر الروث الذي علق به. فعلى هذا نقول ان النجاسة لم لم تذهب. والنجاسة باقية فعلى هذا الاستجمار بالنجس لا يزيل الخبث لا ينبز الخبث لكن اذا كان له اذا كان ايش؟ اذا كان يعني رطبا او كان يبقى اثره. اما لو استجمر بنجس معنوي بنجس نجاسة معنوية وزال وزالت عين النجاسة. زالت عين النجاسة. نجاسة ايش؟ نجاة من النجاسة المعنوية مثل النجاسة المعنوية مثل انه استجمر بكلب مثلا نقول للكلب نجس اخذ جلد كلب وتمسح به او اخذ آآ رجل كلب وتمسح بها. وزالت النجاسة نقول اذا كانت النجاسة معن ولم يبقى منها شيء ولم يعلق بالمحل شيء من النجاسة فانه يكون اثم بهذا التطهر ويكون الحكم لان العبرة بزينه شيء العبرة بزوال النجاسة. ولذلك يقول العلم في باب الطهارة قال وزوال الخبث وليس ازالة الخبث. فالعبرة هو زوال الخبث. ومع ذلك نقول لا يجوز لا يجوز ان يستجبر بنجس اما النجاسة كالروث او البول استجمر مثلا ليس بول استجبر مثلا برجيع دابة لا يجوز اكل لحمها على القول بنجاسته مثل آآ الروث آآ وكذلك روث الحمير روث السباع نقول هذه نجسة وبالاتفاق وان كان القول ليس قول ضعيف انها لا تكون طاء نجسة لكن الصحيح انها انها كلها ليست بقول باتفاق العلماء. فلو استجمر برجيع دابة يحرم اكل لحمها فانه لا يطرو المكان لا يطرو المكان ولا يزول الحكم لانه يعلق به شيء من النجاسة. اذا القول ولا يصح استجمار الا بطاهر. عرفنا الطاهر ضده ضده النجس فلا يصح الاستجمار بشيء نجس يعلق بالمحل مباح خرج به المحرم يابس خرج به الماية خرج به البايع قال يابس ذكر اليابس هنا فلا يجوز برخو وندي هذي هذا الشرط هذا الشرط آآ لشرط ان يكون يابسا ليس شرطا متفقا متفق عليه بل الصحيح انه وان كان غير يابس وازال النجاسة فان الحكم يزول معه لكنهم عللوا ذلك لاي شيء قالوا اذا كان اذا كان رطبا او نديا فانه يبقى اثره المحل يبقى اثر المحل اذا شي رطب ولدي ومسحت به موضع النجاسة فان فان النية تبقى النجاسة تبقى خاصة الرطوبة قد تعلق بالمحل فتعلق بها النجاسة فعللوا بهذه العلة وهذه علة صحيحة. لان المراد بالاستجمار هو ازالة بزات النجاسة. اما ان يزيدها نجاسة فهذا الذي لا يجوز. فقوله يابس من باب من باب ان لا يكون رطبا ونديا فتعلق النجاسة بالمسح به. اما اذا كان سائلا فان هذا يدخل في حد حيز الاستنجاء وليس في حيز الاستجمار. فيجوز ازالة النجاسة به فمثل الذي لو قال انسان مثل اخذ من اشياء الرخوة والندية مثلا اه لو اخذ منديل رطبا مثل منديل حق منديل ما يسمى المنديل المعطر المنديل المعطر. قال مثل هذا نبي هل يزيل نجاسة قلنا اذا كانت هذه الرطوبة يعني يكون مخاطر النجاسة يسبب بقاء النجاسة فانه لا يدخل به لكن لو كانت رطوبتها رطوبة كثيرة يعني بمعنى انه يستطيع ان يزيلها وينظف المكان بعد ازالة النجاسة فهنا يكون الحكم يدور مع علته زوال النجاسة اذا زالت زال الحكم ولا يبقى عليها شيء. اذا قوله يابس بمعنى انه غير ندي وغيره وغيره منقن اه خرج بقوله موقن الذي لا يبقي كالزجاج الزجاج الان املس اذا مسحت على المحل انما هو فقط يمسح اه ويبقي ويبقي الشيء الكثير فلا يكون ملقيا بالمسح بالزجاج بالمسح بالزجاج. وان اراد ان يمسحه بحده اذى نفسه واضره. لا زال اذا اراد ان يمسح المحل بحد الزجاج هذا اذى نفسه وضرها قال هنا بعد ذلك وحرم بروث وعظم اذا هذي ستة شروط او خمسة تتذكر عدة شروط الشرط الاول ان يكون طاهرا والشرط الثاني ان يكون مباحا. والشرط الثالث ان يكون يابسا والشرط الرابع ان يكون آآ ملقيا هذه شروط هذي اربعة شروط والشرط ومما يدخل ايضا في هذا ولا يجوز اه عظم ولا بروث ولا بطعام ولا بحرمة ولا متصل بحيوان هذي كلها من المواعي التي يمنع من الاستجمار بها. قوله بروث الروث هنا اه يمنع العلتين ان كان مما يؤكل لحمه المنع له لاي شيء احتراما له اذا كان ما يؤكل لحمه هو من باب الاحترام لاي شيء احترامه لانه طعام اخوان اطعام بهائم اخواني من الجن. فبهائم الجن تأكل روث بهائمنا فاصبح مطعوما لبهائمهم فكان هذا آآ له حرمة وله احترام فلا يجوز الاستجمار به هذا العلة العلة الثانية ان كان من غير مأكول اللحم اصبح نجسا لقوله صلى الله عليه وسلم انها انها ريكس انها ريكس فاذا الروث ان كان مما يؤكل لحمه كلوث كلوث البقر قلنا لا يجوز لانه طعام بهائم اخوان الجن وان كان ما لا يؤكل لحمه حرمناه ايضا لاي شيء لانه نجس وكما ذكرنا النجاسة لا يطهر بها بل باستعمال النجاس في محل يسبب بقاء النجاسة وزيادتها يسبب بقاء النجاسة وزيادتها قال وطعام طعام الطعام هنا اي انه لا يجوز الاستجمار بالطعام وذلك لتحريمه وحرمته فهو محرم ان يستعمل في مثل هذا لامتهاله وايضا لافساده فلا يجوز للمسلم ان يستجمر بطعام بمعنى طعام مثلا يأخذ خبزة يقول هذا محرم ولا يجوز وهذا نوع امتهان لنعم الله عز وجل اه كذلك العظم العظام وتملع العظام العلتين انها طعام طعام لاخواننا من الجن وايضا انها لا تمضي انها لا تمضي. فيمنع من ذلك وان كان العظم ان كان العظم من آآ ميتة لا يأكل لحمها وقلن بنجاسة العظام على خلاف العلماء كلما نجاسة فيها كل ما او اي شيء تغريب تغليب اه تغليب العظام المحرمة هذا اولا لان الاصل في العظام التي تلقى انها عظام ما يؤكل لحمه فكان من باب التغريب والاحترام ان يمنع من كل العلة الثانية انها ان قلنا بنجاستها ان عظام النجسة فلا يجوز الاستجمار بها. والعلة الاخرى ان ايضا غير غير ملقية فيملى من الاستجمار بالعظام اذا هذه العلة بالعظام العظام عمال ما يؤكل لحمه وعظم ما لا يؤكل لحمه. العظم الذي يؤكل لحمه يمنع الاستجمام به اي شيء. انه طعام من الجلد وايضا انه غير منقي وحيث انه محترم لانه لكونه طعام وان كان وان كان العظم العظم ميتة او عظم ما لا يؤكل لحمه منعنا منه من جهة التغريب للتغليب لمسألة العظام التي يحرم يحرم والعلة الاخرى انه على القول بنجاسته ان النجس لا يطهر والامر الثالث ايضا انه لا يرضي لبلوسته انه املس فلا يمضي قال وذي حرمة يدخل بهذا كل ما له حرمة مثل كتب العلم ومثل كتب العلم وما هو اعظم من ذلك من آآ ما فيه من شيء من كلام الله عز وجل فان الاستجبار به لا وقد يصل الى الكفر من اراد امتهان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كان بذلك كافرا بامتهاله. كان بذلك كافرا بامتهاله اذا هذا معنى قوله وذي حرمة ومتصل بحيوان اي شيء مستص بالحيوان سواء يعني اخذ ذيل بعير ومسح به نقول لا يجوز. لماذا لان في ذاك امتهان لهذه البهيمة وايضا انه آآ نوع من يعني تمجيسا لهذي البهيمة تمجيسا كانت طاهرة فهو تلبيس لها وهذا يظل لا يجوز فقوله متصل بحيوان لان ذلك امتهان. قال بعد ذلك وشرط له عدم تعدي خارج موضع هذا ايضا من الشروط من الشروط السابقة الا يتعدى موضع الحاجة الا يتعدى موضع العدد لا يتعدى الخارج موضع العدد بمعنى اه اذا كان محل البول على خلاص محلل بول على رأس الذكر فتعدى محل البول الرأس حتى وصل الى الى الى اصله والى لثين والى هل يجزي الاستجمار هنا؟ قالوا لا لماذا؟ قالوا لان الاستجمار رخصة والرخصة لا تتجاوز المحل الذي رخص فيه فقالوا اذا لم اذا تجاوزت النجاسة محل العادة رجع الى الاصل والاصل في شيء والماء هو الماء او اي سائل وهذه المسألة ليست محل اتفاق بين العلماء. وانما قال بعض العلماء ان العبرة بزوال النجاسة فلذات النجاسة زال حكمه سواء في محل العادة او تجاوز محل العادة. بمعنى لو ان البول قطر على الانثيين اتى واتى بشيء ومسح النجاسة هذه بمنديل او بخرقة حتى ازال اثرها قالوا هذا انها الحكم قد زال قد زال حكمها او انه آآ استخدم طاهر المطهرة بمعنى انه غسل هذا الخارج او خرج غسل هذا الذي سأل الانثيين او للدعوة على رأس اصل الذكر غسله بطاهر شاهي مثلا او بقهوة يقول يجوز ولا يشترط المعنى الصحيح على كل حال. هذا قولهم قالوا يتعدى موضع الحاجة واذا اذا تعدى الخارج موضع العادة فانه فانه يغسله الماء ولا يجزئ ان يمسحه بالحجارة. هل هو المذهب؟ وهو قول جماهير اهل العلم وهناك من يرى ان باب النجاسة يقوم على ازالة النجاسة باي شيء قد زالت؟ زال حكمها وعلى هذا نقول الاحوط المسلم اذا تعدى الخارج موضع العادة ان يغسله ولا يمسحه قال وثلاث الشرط السابع وثلاث مساحات من قيط وهذا يسمى انه يشترط ايضا عند ازالة الخارج من السبيلين بالاحجار التكليف التثليث وادلة التثبيت كثيرة بحيث عائشة وحديث ابي هريرة واحد مسعود رضي الله تعالى عنه اذ انما لكم انما ان لكم مثل الوالد. معه ثلاثة احجار فانها تجزعت وحديث ابن مسعود عندما قال اتني بثلاث احجار يقول فاتيت بحجرين وروثة فرد وقال درس قال ائتني بغيري على ضعف في هذه الزيادة. وكذلك ايضا حديث بن سلمان يأخذ معه ثلاث احجار لا الاحجار فقالوا دليل على ان التثليث شرط من شروط الاستجمار. وبهذا اخذ الامام احمد وغيره. وذهب بعضها منك المالكية وغيرهم انه ان الواجب هو ازالة النجاة ولو بحجر واحد. ولا شك من باب من باب زوال النجاسة ان العبرة هو زوالها سواء بحجر او بحجر او بثلاثة. لكن بعد ذلك نقول لا يجوز لا يجوز ان يستقبل اقل من ثلاث مساحات. وهنا عبر بثلاث مساحات تولي لابسة حجاب لانه قد يكون الحجر واحد له ثلاثة شعاب فيمسح بها ثلاث مسحات فالقدر الذي يجزى بالاستجبار هي ثلاث مساحات ولو مسح مسحة واحدة ازال الاثر الخان السبيلين ولم يبقى معه شيء صحة صحة طهارته واثم بتركه التثليث اثم بتركه لان التثليث في المسح واجب واجب واما ان طهارة لا تصح فهذا ليس بصحيح قال وثلاث مساحات ملقية فاكثر لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر فاذا استجمر باربع فان السنة ان يتبعها بخامسة حتى وان مسح بست اتبعها بسابعة. اذا هذا ما يتعلق بمسألة قال وثلاث مساحات منقية فاكثر. هذا ما يتعلق بالاستثمار وقد ذكر اه شيئا من احكامهم. قال هنا تتمة يقول يشترط صحة الاستنجاء ان يكون بسبع غسلات وهذا ليس بصحيح. يشترط في الغسل السجن شيء فقط غسلة واحد يزيل للمساء المساء فيها ثلاث اقوال منهم من يرى ثلاث غسلات من نمرة سبع غسلات جراء مزاجنا المشترط فيه سبع غسلات قياسا على غسل نجاسة الكلب. ومنهم من يرى ان ثلاث غسلات ماذا قال لجبر الفقهاء؟ والقول الثالث وهو صحيح انه يكفي في ذلك ولو غسلة واحدة فالذي يقوم اي شيء اغسلها ثلاث مرات ثلاث مرات في قصة الذي احرم بجبة قال اغسلها ثلاثة. فعلى كل حال يقول الصحيح التثليث في غير التثليث انما هو شرط او هو واجب في الاستجمار واما في غيره فليس فليس بواجب وانما الواجب وازالة النجاسة. يكون بهذا انهينا ما يتعلق بالاستجمار ورسائله ويأتي ان شاء الله على السواك وسننه والله اعلم