الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الامام ابن بلبان رحمة الله عليه في كتابه اخصر المختصرات ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. ومسافر سفر قصر ثلاثة بلا لياليها فان مسح في سفر ثم اقام او عكس فكمقيم وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وان كانوا مشي به عرفا وطهارته واباحته ويجب ويجب مسح اكثر دواء امامة واكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة وان ظهر بعض محل فرض او تمت المدة استأنف الطهارة. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى ويمسح وعاص بسفره من حدث بعد لبس. مسح المقيم مدته يوم وليلة. المقيم يمسح وليلة والحق بالمقيم المسافر الذي انشأ سفره لمعصية الله لانشأ سفر للمعصية لان هناك من يعصي الله في سفره وهناك من يسافر للمعصية صورة ذلك التفريق بين من يعصي بين وبين من ينشئ المعصية من سافر ليزني ذهب لقصد الزنا سفره عليه شيء انشأ سفرا ليعصي الله عز وجل. والقسم الثاني من سافر لنزهة فعصى الله في نزهته. او سافر لمكة بعمرة وعسى الله في هذه السفرة لا يأخذ هذا الحكم اذا الذي يأخذ حكم المنع من الترخص برخص السفر للمسح عند المذهب هو من انشأ سفرا للمعصية وليس الذي يعصي الله في سفره وعللوا ذلك ان المسح رخصة وان العاصي لا يعان على معصية الله عز وجل برخص بالرخص وانما يبقى له الاصل والاصل انه يمسح يوما وليلة هذا الذي يمسح المقيم. هذا الذي يمسحه المقيم فيكون المسافر الذي انشأ السفر بمعصية يكون حكمه حكم المقيم فلا يعال في فلا يعال في سفر انشروا المعصية بالترخص برخصه. ولذلك يمنعون يمنعونه من الترخص على سبيل المطلقة فلا يمسح ولا يقصر ولا يفطر لان سفره لمعصية الله عز وجل الا ان اقول من يرى ان قصر الصلاة هو فرضه وهناك من يرى ايضا سواء انشأ للسفر للمعصية او غير معصية فان حق القدمين اذا سترتا هو المسح. وهذا محل خلاف كما ذكر ذكر المسألة قال ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس فاما من سب في السفر فهذا فيه خلاف منهم من يرى المنع وان المنشأ السفر للمعصية انه لا يترخص باخرى السفر ويمسح مسح مقيم ومنهم من يجوز له الترخص في رخص السفر والذين جوزوا اخذ بلوغ الاحاديث كقوله يمسح المسافر ثلاث ايام بلياليها ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم من من كان عاصيا او غير عاصي وانما قال يمسح المسافر بيدها فقالوا لاي شيء على ان هذا فرضه وان وان القدم اذا سترت فالمساغ يمسح ثلاثة ايام والمقيم يمسح يوم ليلة لكن الملك يرى ان هذه رخصة والعاصي لا يعاد على معصية الله برخصه برخصه التي اراد بها التخفيف والتيسير قوله من حدث بعد لبس وهذه المسألة الثانية ان المسألة الاولى كم يمسح المقيم والمسألة الثانية هل يمسح المسافر الذي انشأ سفره للمعصية بسحب اوكي وبسحبه سافر والمسألة الثالثة من متى يبدأ وقت المسح؟ او متى تبدأ مدة المسح؟ هناك عدة اقوال القول الاول ان مدة ما استبد من اللبس يلبس له يترخص بعد لبس خمسة من وقت لبسه الى وقته. خمسة فروض. وهناك من يرى ان مدة المس تبتدأ من اول حدث فاذا احدث ابتدأ مدة المسح وهناك من يرى ان مدة المس تبتدأ من اول مسح بعد حدث الاكثر على ان مدة المس تبتدأ من اول حدث من اول احيانا يبتدأ مدة المسح. والقول الاخر عنا من اللبس وهذا فيه ضعف والقول الثالث وهو الصحيح الراجح ان مدة المس تبتدأ من اول مسح بعد حدث وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يمسح المقيم فخصص المسح للمقيم يا وليله ولا شك ان المسلم متى يترخص برخص المسح اذا كان اذا اخذ المسح حكمه ولا يأخذ المسح حكمه قلة اذا مسى بعد حدث. لان هناك من يمسح اثنان يمسح احدهما وقد لبس الخفين على طهارة في صلاة لبسه مع وقت الظهر فجاء العفو وهو على طهارته الاصلية. لكن عادته اي شيء انه يجدد وضوءه فمسح على طهارة اصلية هل الخوف اخذ حكمه الان على المذهب من اول مسح من اول متى ما مسحت تبتدأ المدة سواء مسحت على طهارة او مسحت على غير طهارة فيقولون متى ما مسح يعني لو مسح وهو يعني مسح لبسها الظهر وجاء ومسح العصا على طهارته يبتدئ من العصر. القول الثاني وهو ان هذا المسح لا حكم له لماذا يقول له ان يخلع الجو يلبسه ويلبسه هو على طهارته الاصلية ولا يبطل حكم الخف فيبطل اي لو ان هذا الذي مسح العصر بعد الصلاة وهو على طهارته الاصلية ماذا فعل؟ خلع الخفين ولبسهما مع المغرب هل يمسح ليه ويمسح ولا متى يبتدأ مسحه؟ متى تبتدئ مدة المسح؟ من صلاة المغرب اذا اذا لبسه بعدي مثلا لبسهم الطهر مسح العصا على طهارة اصلية وخلعه بعد عصا على طهارته الاصلية ولبسه المغرب وهو على طهارته الاصلية ثم احدث بعد المغرب واضح؟ نعم على قول نوبيل لبس متى يبتدي المسح بدو وقت الظهر على طول من المسح من وقت العصر على القرب من الحدث بعد المغرب واضح؟ فالقول الصحيح في هذه المسألة انه يبتدأ تبتدئ مدة المسح من اول مسح ماذا حدث؟ من اول مسح بعد حدث فهذا الذي رجحه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهو قول يا ابي وقول ابي ثور رحمه الله تعالى ان مدة تمتد من اول مسح بعد حدث اما اذا مسح قبل حدث فلا حكم لهذا المسح. لا وحدة هم يقولون يعني لو انت لو صليت لبسته الظهر واضح؟ واحدثت احدثت الساعة الواحدة ولم تمسح الا الساعة الرابعة اصلا المذهب ايش؟ السعودة. واحدة تبطل خلاص. على القول الراجح من الساعة الرابعة. نعم. واضح؟ واضح القول الثالث من هناك قول من اللبس قول من المسح قول اول حدث قول من اول مسح بعد حدث ارجحها والصحيح فيها هو انه من اول مسح بعد حدث لان المسح بعد الاحد هو الذي يأخذ حكم المسح هو الذي يأخذ حكمه من جهة ان الخف يأخذ حكمه يكون قد اخذ بالرخصة يوما وليلة ومسافر سفر قصر ثلاث ايام ثلاثة بدالها اولا مسألة التوقيت جمهور العلماء على انه على ان التوقيت يعتبر وان من آآ وان من مسح بعد توقيت بعد الوقت الذي حدده الشارع فمسحه باطل واحاديث التوقيت جاءت في جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه عندما سألها عن آآ عن آآ كيف؟ قالت سل علي فانه كان يمسح فقال يمسح فقال يمسح المقيم يوم ليلة والمسافرة من اليها وجي ايضا من حي صفوان وقال يمسح المقيم يوما وليلة فهذه احاديث التوقيت وجاء عن ابي ابن عمر انه قال يمسح قال ان شئت قال امسح يومين قال ان شئت قال امسح قال ان شئت قال فلو ولو استزدته لزادني ذاك اسناده ضعيف فجاء ليقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه مسح انه لبسه السبت ومسح ومسح الى السبت فقال عمر اصبت السنة انه مسح اكثر من سبعة ايام وعلى هذا من اهل من يرى انه ما دام لبسا على طهارة فانه يمسح حتى يخلعهما ولا يرى مسألته التوقيت والصحيح الذي عليه جمهور العلماء ان التوقيت معتبر ولو لا يجوز المسلم ان يمسح فيما زاد على التوقيت. لا يجوز ان يمسح بما زاد التوقيت الا اذا كان من باب الضرورة الا كان من باب الضرورة فانظروا لها احكامها قال ومسافر سفر قصر ثلاثة بلاليها ثم قال فان مسح في سفه ثم اقام او عكس فمقيم. مسألة فيها خلاف وصورتها ابتدى مسح ومقيم ثم سافر فلنذهب يرى اي شيء يتم مسح بطين الحالة الثانية مسح مسح موسى ثم اقام مش يحكوا ايش حكوا عند المذهب؟ يمسح مسح مقيم. بيتم مسح مقيم. لا شك. اما الحالة الثانية فلا خلاف. انه اذا سألناه اذا مسافرا ورجع الى بلده قبل ان يتم يوم ليلة اتم يوم ليلة اذا رجع الى بلده وقد مضى يوم وليلة بطل المسح بوصوله الى لماذا لان الترخيص بالتكليف اي اشخاص به شيء بس وقد بطل حكم سفره اما الحالة الاولى وهي اذا مسح بالقيمة ثم سافر فالصحيح انه يتم مسح مسافر. الصحيح يتم مسح مسافر حيث انه وان ابتدأ المسح مقيم فانه يأخذ حكم ما صار اليه الا في حالة واحدة هي ان تنتهي مدة المسح ولم يسافر اما ما بقي هناك وقت للمسح وهو وقد سافر قبل ان ينتهي بانه يتم مسح مسافر على الصحيح مسح المساوي الصحيح قول عمر ننكر عليه. لنقول خلف السنة النبي صلى الله عليه وسلم وقت ثلاث ايام من الليل المسافر ويوم وليلة للمقيم. هذا هو الصحيح لكن هو قد خط بعض القول انه قال ان زيادة لفظ السنة هذي غير محفوظة انما قاله اصبت وعمر صلبه لاجل لو كان بريدا وكان يريد ان يوصل البريد في اسرع وقت شيخ الاسلام يأخذ بهذا القول في حال الضرورة اذا كانوا اذا كان مثلا في برد شديد وفي جهاد في سبيل الله عز وجل ويشق عليه نزع الخفين ولبسهما على طهارة انه يمسح حتى يتيسر له اه الغسل ويتسل له اه لتذهب هذه الضرور التي لان الماء قد يكون في مناطق باردة ولا يتيسر الماء وفيه مشقة يمسح وان كان اكثر من ثلاثة ايام اذا الصحيح انه يمسح اذا ابتدأ مقيم ثم سافر اتم مسح مسافر واذا مسح مثل ما قام ان كان في ان كان رجع الى بلده قبل انتهاء مدة الاقامة اتم مسح مقيم وان رجع الى بلد بعد ان بعد ذهاب اكثر وليلة بطل حكم نصفه قول وشرط قلت له من شروط مسح الخفين ذكر اولا تقدم وكمال طهارة وهذا باتفاق الائمة الاربعة انه لابد ان يكون لبسها على طهارة. هذا محل الشوط الاول تقدم كمال طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فدل هذا على انهما تلبسا على طهارة وان من لبس على غير طهارة فليس له اليمس عليهما وهذا كما ذكرت هو قول الاتفاق. هناك قول ليس عليه معول انه يمسح طهارة هذا وهو قول شاذ. قال وستر وست ممسوح محل فرضا. بمعنى ان يكون الخف مساتر لمحل الفرد وان يبقى اسم الخف عليه مطلقة فان كان كان يعني غير سات من محل الفرض كان خرج ربع القدر او خرج الكعبين او خرج العقب فان هذا لا يمسح عليه. قال وثبوته بنفسه ومشى الثوب لنفسه هذه ليس عليها دليل الا ان الخف الذي كان يمسى عليه بعهد النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ثبت بنفسه وايضا ان عدم ثبوته بنفسه يترتب عليه شيء سقوطه وخروج محل الفرض لكن كما قال شيخ الاسلام انه اذا شده بحبل او برباط واوثقه صح الناس عليه ايضا هذا هو الصحيح لقوله هنا لا بالشد والربط تقول الصحيحة اذا شده ربطه وثبت في القدم بالشد والربط او بغيره صح المسح عليه ثم قال وان كان مشي وان كان مشي به عرفا ان يكون بمعنى ان يكون سميكا وهو الذي صنع من الجلد وهذا قول الجمهور لابد ان يكون اي من جلد فخرج بهذا القيد مع ان المذهب يجوز المسح على الجوربين قد قد يخرج بهذا الجورب الذي لا يمكن المشي به كما هي الجورب الان الحاصلة الخفيفة هذه اذا مشيت بها تقطعت تعال المذهب لا يمسح عليها فلابد ان كان ليكون صوفا يمكن المشي به والصحيح ان هذا الشرط ليس عليه ليس عليه دليل ليس عليه دليل كلها هاي كلها اسمحي لي يكون سميكا. واضح؟ سميك. يحتج بحديث التساخين بل بعضهم يرى انه لا يمسى عليه بالصيف من فعل بخف الصيف عندما ينشر لقولك ان كان قولي بعض مشائخنا. لكن صحيح انه ما دام يسمى جوغبا ويسر بحل الفرض تلمسوا عليه جائز وهذه الشروط التي يذكرها العلماء فليس منها شرط عليه دليل لا قوله على كمال طهارة وهل قال تقدم كمال طهارة هذه بعض المعلل لابد ان يغسل قدميه جميعا حتى يلبسهما جميعا ويمنع من لبس اليمين بعد غسل اليمين والشمال بعد غسل الشمال لماذا؟ قال لانه ادخل الشمال ليس على طهارة كاملة. هذا هو الاحوط لكن الصحيح ان انه لبس على طهارة كاملة ايه ده صلى لسبعة طهارة كاملة فهو غسل القدم ويتعلق بها الطهارة وغينيته انه يغسل قدمه اليسرى. اما اذا نفس القدم اليسرى بطل لبس بيمينه. وان صح وان غسل اليسرى صح اليمين فهذا الصعيبة هي يعني يتساهل في مثل هذا. قال وطهارته ان يكون الخف طاهرا. خرج بقول طهارته شيء الخف النجس ولا شك النجس لا يجوز ان يلبسه لانه سيصلي فيه ولا يجوز يصلي في شيء نجس لا يجوز ان يصلي في شيء نجس ويدخل يدخل في هذا الجنود النجسة. كجلد السباع لا يجوز لا يجوز ان يلبسه الا الاصل انه كما قال ايما ايهاب دبر فقد طهر يدخل في ذلك جميع الجنود لكن اخرجنا السباع بقيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع فالعلة ليست النجاسة وانما العلة هي النعسة ووضعه ووضعه في القدم يسمى يسمى لبسا واباحته الا يكون محرما فاذا كان الجلد جلد خنزير جلد ميتة لم تدبر فهذا نجس واذا كان جلد ميتة قد دبغت فهذا طاهر وان كان جلد مذكى فهو طاهر للمذكر يطهر مطلقا بذكاته اما البيت فلا يدخل لديه شيء بالدماغ. يلحق بهذا جلود جميع الجلود نجول التماسيح جلود الثعالب الثعابين يظن انها من السباع فلا يجوز ان قلنا ليس من السباع لان لا تعدل الناس فتدخل في الجواز مثل السنور القطط والقطط جودة باغاها جاهزة ان يمسح عليها داكشي عاد تيدخل في اللبس الفرشات السباحة هي تدخل اللبس يجلس عليها؟ يجلس ما يجلس قال ويجلس اكثر دوائر عمامة على المذهب انه يمسح جميع العمامة. الدواء العمامة تدل على الرأس فكما انه يمسح الاصل كله يمسح البدن ايضا كله ويأخذ المبدل حكم يأخذ يأخذ البدن حكم المدلى عنه. يعني البدن الذي هو العمامة يأخذ حكم المبدل عنه فكان عندما يمسح رؤوسنا كاملة كذلك نمسح دوائر العمامة كلها قال واكثر ظاهر قدر خفة السلة بالخف هو ان يمسى ان يمسى عليه وقد جاء في حديث عبد خير عبد خير له قال عن علي رضي الله تعالى وكان الدين بالرأي وعن هذه اللفظة قد عل بعظهم لكان اسفل الخف هي حق بس بنعلها. والمحفوظ عن العلي انه قال انه قال ذلك ليس لعلي قال دون اهل الزيادة انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخف واما حديث المغيرة الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف واسفله لان المسح فيها خلاف منهم من يرى انه يمسح الخف ظاهره وباطنه. وهذا مشروع ذاكرين للفقهاء ويحتجون بحديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف وباطنه ظاهرة وباطنة والقول الثاني وهو الصحيح انه يمسح فقط اعلى الخف لحديث علي عند اهل السنة باسناد جيد انه قال رأيته سيمسح اعلى الخف وجعلوا ايضا وفي اسناده ايضا اما احتج به من قال بالمسح على الظاهر والباطن كما مذهب الشافعي وغيره ها هو حديث المنكر وفيه عدة علل. علها البخاري تعالى منها ان المبارك كان اسمه من ثور وان ثور لم يسمع من وراك. فالحديث منقطع في هذا الاسناد من قطع عدة جهات فلا يصل النبي صلى الله عليه وسلم حديث انه مسح على الخف واسفله وانما اللي ثبت عنه فقط انه مسح ظاهر الخف ظاهر الخف ولان المراد بالمسح هو فقط ان يصل الماء الى ظاهر هذه القدم وليس المقصود غسلهما فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح فقط ظاهر الخف فعلى هذا يقال السنة في المسح الخفين هو يمسح ظاهرهما ويبدأ من اصول الاصابع الى اصل الساق ولا يشرع في ولا يشرع في الساق انما يمسح فقط من رؤوس الاصابع الى الى اصل الساق هذا هو الظاهر مم الى الكعبة الى الكعبة فقط ولا يتجاوزه ولا يتجاوزه الى الى الساق قال وجميع ويمسح جميع جبيرة الجبيرة تأخذ حكم ما وضعت عليه فان كان ما تحته يغسل كله مسحت كلها وان كان وضعت في بعضها يمسح وبعضها في جزء منها والاخر لا يغسل مسح ماء قابل المغسول كله بمعنى لو ان مسلما اصيب في ذراعه فجبر الذراع فستر بعضها وكشف بعضها في العضد وفي السائل ماذا نقول له؟ امسح ما كان في محل الفرض فقط وما جاوز فلا يلزمك مسحه واذا مسح الجبيرة مسح من جميع الجهات لان الجبيرة تأخذ حكم ما تحتها ولو كانت الجبيرة بالقدم اخذت ايضا حكم القدم من جهة اي شيء من جهة انها تغسل كمان القدم تغسل كاملة الجميرة تمسح كاملا لكن لو لبس الجبير على طهارة وكانت جبيرة ساترة للقدم كاملة ولبس الجورب القدم الاخرى في نفس الوقت على طهارة اخذت حكم اي شيء حكم الخف يعني قد يستطيع انه يمسح عليها مسح يمسح عليها كاملة ثم يلبس الخف مع ان الخف ليس له حاجة هنا لانه سيلبس الخف على القدم اليمنى ان ان يكاد له قدما احدها مكسورة والاخرى والاخرى سليمة واراد ان يلبس الخفين يقول عند المسح على الخفين تلبس تغسل القدم اليمنى وتمسح القدم اليسرى كاملة ثم تلبس الخفين فاذا اردت ان تمسح تمسح اليمين مسحة واحدة وتمسح اليسار جميع جميع الجورب لانه ياخذ حكم الجبيرة فانت تلبسه من باب اي شيء من باب اذنك تتجمل ان لا يكون هناك فرق بين القدمين قوله هنا وان ظهر بعض محل فرض ظهور محل الفرض هنا المذهب يرى انه اذا ظهر محل الفرض سواء من الكعبين او من العقب او من الاصابع او من الظهر والبطن بطل مسح لماذا؟ قال لان حق ما ظهر الغسل ولا يجمع بين مغسول وممسوح واذا كان يعني حق الغسل بطل حكم المسح عليه. ويرون ايضا انه اذا بطل حكم المسح بطل الوضوء. يعني يربطون بين بين بطن المسح اي شيء حلو فاذا بطل المسح بطل الوضوء. لان لانهم يقولون اذا بطل المسح انتقض الوضوء اذا كانت مخلوقة نقول صحيح ان ما ان ما بقي عليه اسم الخف باقيا فانه يجوز له لو كان مخرطا حتى ولو كان مخرقا ما دام يسمى خف وهو ثابت وهو ساتر القدم ويسمى خف فلا حرج في المسح عليه. اما اذا كان الخف هذا قد تشقق حتى ظهرت ظهر صدر القدم او ظهر اه للعقد مع الكعبين فان هذا لا يسمى لا يسمى جوربا فيخلعه ويلبس غيرها قوله وان ظهر بعض محل فرضه او تمت المدة تستاهل الطارة تبي شي ان الوضوء بطل يعني مثلا بعض الناس يقول انكشفت قدمي وهو على طهارة يقول النبي بمجرد انك تكشف القدم بطل وضوءك يتوضأ من جديد لكن الصحيح نقول ولو انكشفت القدر ولو تمت المدة فانت على طهارتك السابقة وليس خلع الخفين ولا ولا ولا انتهاء مدتهما ناقض نواقض الوضوء ولا دليل على كونها ناقة ليس عندنا دليل ان انتهاء المدة او خلع الجورب يبطل الوضوء. نواقض الوضوء معروفة ذكرها النبي يعني بينها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرها اهل العلم ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح او ضعيف ان خلع الخفين يبطل الوضوء جعل عليه اسناد فيه ضعف انه مسح الخفين مسح على النعلين الخف ثم خلعهما وصلى. لكن اسناده ضعيفة ويحتج بمن قال ان خلع الخوف ليس بناقض لكن الصحيح نقول الاصل الاصل بقاء الطهارة الاصل بقاء الطهارة ولا يقابل نقضه الا بدليل ولا دليل فيبقى ان خلع الخف وانتهاء المدة ليس بناقب النواقص الوضوء. لكن ليس له ان يمسح بعد خلعه وانتهاء مدته الا بعد لبسي على طهارة كاملة على طهارة اصلية يختلف العلماء ايضا في هذا الموضع وهو اذا انتهت مدة الخف هل يلزمه يستأهل الوضوء كاملا او يغسل قدميه فقط واضح؟ عندهم بعضهم يرى انه اذا كنت على طهارة وانتهت مدة الخطبة تفعل تأخذ على الخفين وتغسل القليل وتلبسه مرة اخرى وتوم لبست مع طهارة لكن هذا القول قد يصل عند من يرى عدم اشتراط الموالاة قال عايز اقول الذكر الصحيح لهذا قول القول الثاني فلهذا القول الثالث وهو الصحيح انه بانتهاء المدة يستأنف الوضوء اذا اراد لبسهما ويلبس على طهارة كاملة اما العصر القدمين فقط قد يقال به متى؟ اذا كان حديث عهد بوضوء اذا اذا في عهد الوضوء بمعنى توضأ ومشى على قدره ثم ذكر ان ان مدة المسخن انتهت ماذا يفعل نقول اغسل قدميك والبسه من جديد هذا كان حديث عهد بوضوء فيصلي هذا. اما اذا كان متوضئ الظهر فلما جاء المغرب قال لها لطهارة وانتهت المدة اغسل قدمي البسهولة اقول هذا ليس ليس لصحيح والله اعلم لو انت يعني المدة السلام عليكم جديدة. طيب. امسح عليها قدام مدة جديدة ولا؟ هذا كلام حذري. ايه لابد تلبس اذا اذا انتهت المدة لا بد عند اللبس البسه على طهارة جديدة. طيب. عندي مثلا لو ما انتهت المجزئة نصخت الجوهرة تلبس تتوضى من جديد تلبس مو تلبس جديد. ايه. تتوضأ من جديد لكن ما تترخص بما تلبسه الجديد بعد وضوء كامل. بعد يعني انت الان لبست الجولة الثانية لبست اي طهارة اصلية ولا بدنية ليه؟ لانه هل القواسم القليلة هو الاصل ولا البدن مصر. اصل مسح القدمين بدل انت لبست خف الجدي على ايش؟ على طهارة المدينة ليست اصلية والذي جاء فيه المسح عليه طهارة على طهارة الاصلية فهمتوا الصورة قدر انخلعته صح؟ وما انتهت المدة وانت على طهارة. نعم. تقول جورب ثاني. نقول لبسك جوب ثاني على طهارة اصلية ولا بدلية؟ بدل يا فندم. ما له حكم فهمت الصورة السلام عليكم شيخنا كان المؤلف يعني هنا يشير ان على ان انتهاء المدة يعني من مبطلات لا ثم الباقي اللي بعده ما يذكرها منه لماذا صحيح؟ هذي هذي ايضا من من التناقضات يعني. لكن قد بعضهم يذكرها يطردها بعضهم عنده مشكلة يطرد تبي بعض الفقهاء يطردون ايضا في باب النواقض وانتهاء مدة خف عجيب هو يعني يذكرها بس لكن يذكرها بعضهم الحلا يذكرونها في نواقض الوضوء وانتهاء مدة خف اذا انت مدة خف او خلعه ينتقض وضوءه فكرت الوضوء لكن ما في دليل اين الدليل؟ لا يوجد دليل على ان انتهاء المدة ناقض ولا خلع الخف ناقل ما لي دليل؟ ها؟ لو طال مدة مثلا يومين مم ما نقض وضوءه مثلا ما شاء الله عليك ما نام في السفر طيب ما في اشكال يبقى فلو ان شخص الان جلس ثلاث ايام ما توظا خله بدون خف توظا وجات ما يتوظا على وظوها السابق يقول يجب توظا ثلاث ايام ما توظيت لكن المسح على بحال الأمثلة تقول بس صح؟ ايه. ولا على طهارة اصلي بدنية صح؟ ايه. وضوء انتقض؟ لا. لا. لو كان متوظأ وهو بدون بدون خف. توضأ ايه وجلس اربع ايام موضوع الصلاة صحيح وصحيح؟ صحيح. نفس الحكم لا يطفي ولا طهارة بس وين هذا اللي يكمل صلاة واحدة ها لكن مدة المسح يا شيخ يمسح ما تمسح يوم وليلة بس ما مسحت انت مسحت الارض مسح مثلا الظهر الظهر انتهى المسح يوم الظهر الثاني انتهى المسح وقت لا طهارة. هلا مالك تمسح؟ خلاص انتهى بس ما يمسح لكن هو ما زال على الطهارة هل يصلي مثلا؟ يصلي يصلي الظهر لو يعني لو ان انتهت يعني اكثر من خمس صلوات مثلا او عشر صلوات بعض من يشترط الخمس صلوات يقول ليس هذا دليل. هي قول يقول هذا ترى كل خمس صلوات فقط. ايه. اكمل الدليل شيخ اه يمسح بايش؟ يمسح يرجع عند البيهقي انه مسح بيديه جميعا ويمسح معه هو معه يمسحه معه ثم اليسار مسح عليهما جميعا بيديه جميع البيهقي الاسناد فيه رعد يسير لكن هو المعبود عند الفقهاء اليهما لو مسح اليمين ثم مسح لمسح اليمين باليمين وسع اليسار باليسار بعدها ما تحرج. لو مسح القدم اليمنى باليسار والقدم يصل باليسار ما في حرج. باي طريقة مسح تلاحو. لا يقال قياسا على غسل الرجل ان يبدو اليهم اليسار ما هي اشكال لكن ما في دليل القياس بس لكن حنا عندنا نص عليه وضع يديه وسحبه جميعا عند البيهقي من حيث الحسن البكري عن المغيرة وبس عليهما جميعا مس عليهما جميعا جميع ما يمكن جميعا ما يمكن تكويد وحدة صح جميعا لا يمكن ان تكون يد واحدة. جميعا تكون ايش؟ بيديه الشيخ احسن الله اليك اذا لبس الجوربين على طهارة ومثلا في فصل الشتاء زاد عليه زاد عليهما يلبس على لكن على حدث. على الصحيح لو لبس جورابين ما شاء الله ثم لبس الثالث على طهارة بدء على طهارة بدنية واراد ان يمسح نقول امسح على الذي بعد الثالث نمسح اللي تحته. نعم لو لبس جورب على طهارة اصلي ثم لبس جورب اخر على الطهارة بدنية اخذ يمسح على الاصل ويمسح على البدن. يمسح الاصل الذي هو الاول لا يمسح على الثاني على الصحيح ولكن من عاد الشيخ محمد الله تعالى يرى انه يمشي على اعلى لانه يصدق انه لابس ما على طهارة لكن الصحيح ان الثاني لبس على طهارة بدنية والاول لبس على طهارة اصلية والحكم المتعلق بما لبس على طهارة اصلية وليس متعلق بما لبس على طهارة ابدا لكن لو خلع الاعلى مسح ايش؟ على الاسفل الاولى بالثلاث جوانب في وقت واحد ثم احتر وفسخه الاول ثم فسخ الثاني يقول مت كل ما فسخت شيء نزل الحكم الى الذي بعده واضح؟ نعم تفضل يا شيخ