الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال قال الامام ابن بلدان رحمة الله عليه في كتابه اخسر المختصرات فصل نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل المطلق وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. وزوال الا يسير نوم من قائم او قاعد وغسل ميت واكل لحم ابل والليد ده وكل ما اوجب غسلا غير موت. ومست فرج ادمي متصل او او حلقة دبره بيدنا ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فيهما. لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من ولا من دون سبع ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف. وعلى جنب ونحوه وعلى جنب ونحوه ذلك وقراءة اية قرآننا ولبس في مسجد بغير وضوء. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين لما ذكر الطهارة حسنا يذكر بعدها ما يفسد وينقض تلك الطهارة. والنواقض جمع ناقض الناقض اصله الحل حلو الشيء بعد عقده واتمامه ويراد به في هذا الباب مفسدات او مبطلات الوضوء مفسدات او مبطلات الوضوء ذكر هنا عدة مواقف قال اولا خارج من سبيل مطلقا. المراد السبيل هنا القبل او الدبر ما خرج من هنا فهو ناقض فالخالق السبيل له له احوال او له او يقسم على اقسام ما هو ناقد بالاجماع ولا خلال العلماء ولا خلاف بين العلماء فيه ومن ذلك الغائط والبول والمني والمني والودي ودم الحيض والنفاس والدم هذا لا يقبل بالاجماع لا خلاف بينهم انه اذا خالف السبيل القبل والدبر هذه الاشياء فان الوضوء ينتقض ولا اخلاق بينهم في ذاك. انما الخلاف فيما لو خرج غير معتاد كالحصى او الدود او ما شابه ذلك والصحيح ان كل ما يخرج من السبيلين فهو ذاق سواء كان معتادا او غير معتاد قال وخارج من بقية البدن. قيد اولا خارج من سبيل المطلقة سواء كان قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا معتادا او غير معتاد. هذا قصدهم. خارج من سبيل مطلقا تقيد مطلقا اي ان اي شيء يخرج فهو لا قطب سواء كان كثير او قليل سواء كان نجسا او طاهرا سواء كان معتادا او غير معتاد لان هذا فيه خلاف منهم من يرى ان الذي ينقص الرخاء ما كان معتاد الخروج واما منهم من يقول الياسين لا ينقض لكن الصحيح وهو الذي ذكره المؤلف ان كل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض هذا الخارج الاول الخارج الثامن نواقض قال وخارج من بقية البدر. من الخارج خارجان عند المذهب خارج من السبيل وخارج بقية البلد ولا خارج بقية البلد ينقسم الى قسمين القسم الاول من القسمين ان يخرج بول او غائط. لو خرج بول البول الغائط من مخرج غير الدبر او القبل فانه ينقض الوضوء في المذهب فهو الصحيح منهم من يرى ان انه يأخذ حكم البول اذا خرج اذا خرج البول يعني آآ من اي جهة من الجسد؟ اذا اذا مثلا كم يفعل الان؟ في المستشفيات عافانا الله واياكم وعافى الله كل مريض يغير مجرى البول فيخرج من الجنب او يجعله قسطا ويخرج البول مكان اخر. نقول هذا البول ناقض ولو خرج من غير الذكر كذلك الغائط اذا خرج الغائط من غير مخرجه كان يجعل له منفذ اخر غير غير الدبر فانه ينقض الوضوء ايضا هناك علم من يقول الغائط اذا كان من فوق المعدة فانه يأخذ حكم التقيؤ وما كان دونة المعدة كان يأخذ ختم الغائط. لكن الصحيح انه اذا اذا اذا خرج الغائط من مخرج غير الدبر وكان بعد تحلله واصبح برائحته الكريهة واصبح ما يعني يظهر عليه ذلك فان التقي يختلف عن يختلف عن ايه هو قبل يتحلل يبقى في المعدة ويخرج واما التاء واما الغد فيخرج بعدها ايش؟ لا تحلله وانتقام المعدة الى مكان اخر فالغاية وان خرج من اي مخرج من البدن فانه ناقض النواقض الوضوء خلاص اذا كان ما يضر خلاص حكم سلسلة البول هذا يكون في حكم سلس البول. المقصود من يضبط ذلك يأخذ حكم غاية البول فيكون ناقض. اما اذا كان هذا دائم الحدث يعني ليس له يعني ان ان لهذه الجهة متصل به دائما والبول دائما متصل فنقول يتوضأ عنده كل يتوضأ عند كل صلاة ولا يلزمك من ذلك ولو قيل بعدم الوضوء ايضا وانما يتوضأ اذا احدث بناقض اخر يعني اكل لحم ابل نقول توضأ. لو لو نام نقول توضأ لكنه توضأ من لحم الابل ثم هذا البول يقول لا يلزمك ان تتوضأ من هذا الحي الدائم لان وجوده كعدمي يكون وجودك عدمه للمشقة وكثير نجس يعني كثير نجس غيرهما غير البول الغائب اذا خرجوا من البدن وهو كثير يشترط بالخارج من غير السبيل شرطات الشرط الاول ان يكون كثيرا والشرط الثاني ان يكون جساء يعني ما الذي ما الذي يعني يشمله هذا ما الذي يشمل هذان الشيطان نقول كما يقال به ربه شيء الدم اذا خرج الدم من الجسد من اي مكان الجسد فان كان كثيرا فانه يحر فانه ينقض واذا كان غير كثير فانه ليس بلا خوف. اذا المذهب يرى ان الخارج من سائل البدن اذا كان كثيرا وهو نجس فانه ينقض الوضوء والصحيح في هذا الناطق انه ليس ليس بناقد لعدم الدليل ليس ببناء وبن عدم الدليل فلو خرج الدم من الجسد نقول يلزمه غسله ولكن ليس بناقض لماذا لعدم الدليل ان خروج الدم ناقض واما حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فصلبت عليه وضوء فهذا لا يصح يتوضأ من الحجامة لا يصح ان الدم خارج من رأسه وتوضأ نقول ليس بصحيح. وايضا حديث ان ان النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فليس وضوء لاجل ان القيء ينقض الوضوء وانما توضأ لاجل ان ينشط ويجدد نشاطه لان التقيؤ يضعف البدء وليس بدلالة على انه توضأ لاجل القيء فعلى هذا نقول الذي يبغض من الذي ينقض من جهة الخالق هو خرج من السبيلين فقط واما ما خرج من غير السبيلين فليس بداخل ايش الا اذا كان بولنا غائطا تغير مخرجه. فهنا يأخذ حكم السبيلين يأخذ حكم السبيل يجب فيه الوضوء اذا حنتذكر كم نراقب فالخامس السبيل وهذا ناقض بالاتفاق خاصة ما كان مرتادا كبور هذا بالاجماع وخارج بقية البدر وينقسم الى قسمين. بول الغاء وهذا نجس وينقض الوضوء وغيره وغيرهما يشترط لنا فيه كونه كثيرا وكونه نجسة الكثير مثل ايش؟ مثل الدم. الدم يجلس ليس بنجس نجس بالاتفاق لكن لو خرج منه خرج منه مثلا ماء عرق كثير يصب لنا العرق كثير حتى اصبح يعني يصد الطائرات نقول هذا طاهر الى الجسم اذا هي القدرة يسميها القطب؟ ليس بلا قدر. شخص مثلا اخذ يسيل انفه بالماء مثل ما ما يصب من انفه تقول ليس بالنقض لانه ليس لكن صب من انفه دم رعوا في دمه رعف انفه نقول ليس بناقد لكنه يلزمه وفصله لانه نجس فهو نجس لكن ليس ليس بناء من عدم الدليل. الناقض الثالث قال وزوال عقل الا يسير دوما. زوال العقل يزول العقل بعدة امور وزوال العقل هو مظنة الحدث وليس بحدث زوال العقل هو مغنة الحدث وليس على الصحيح لان المسألة محل خلاف منهم من يرى ان زوال العقل بذاته ناقضة وان هو بنفسه ذاته والجمهور يرون ان زوال العقل مظلة الحدث. كيف بعد مظلة الحدث انه قد يحدث وهو لا يدري ويلحق ازاء العقل المجنون السكران اللاعب البغض عليه هؤلاء كل قد زال عقلهم وهؤلاء الاربعة قد يحدث ولا يشعر. المجنون قد يحدثه ولا يدري السكان ايضا قد يحدث وهو لا يشعر النائب ايضا الذي يعني متمكن النوم منه قد يحدث ولا يشعر المغضوب عليهم من باب اولى فقالوا زوال العقل ناطق من نواق الوضوء واحتجوا واحتج من قال بان النوم ناقض مطلقة بحديث صفوان الذي فيه ولكن من غائط او بول او نوم قال دليل على ان النوم ناقض حيث قرن مع البول والغائط من حيث قرن مع البول والغائط وهذه الدلالة ليست ليست صريحة وهي من اضعف من دلالات الاقتران من اضعف الدلالات وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان الخف لا ينزل من النوم لا ينزع من النوم ولا ينزع ايضا من الغائط ولا ينزع من البول. فاذا ناب الانسان وقد لبس الخف لا يلزم بنومه ان ينزع الخف. هكذا احدث بالغائط والبول فانه لا يلزمه بذلك قال آآ يخدع الخف ولكن من غائط او بول النوم فمعنى ذلك ان هذه الامور لا توجب لا توجب خلع الخف ونزعه وانما توجب البس حالي وحيث ان النوم مظلة الحدث انزل منزلة الحدث حيث ان النوم انزل منزلة الحدث من نام نوما لا يشعر بنفسه انتقض وضوءه تقريبا ليه مظلة الحدث هذا وجه والا جاء في الصحيح انيس رضي الله تعالى عنه انهم ناموا ثم قاموا وصلوا ولم يتوضأوا نوم ولكن النوم ليس نوم تمكنا ما ناموا وهم جالسين ينتظرون الصلاة حتى خفقت رؤوسهم ثم قاموا فصلوا ولم يتوضأوا وقع انه منهم وصلوا فكيف نجمع؟ نقول نوم هؤلاء هو نوم يسير نوم يسير ونوم اليسير الذي يشعر الانسان به او يشعر الانسان معه بنفسه ليس بناقض. اما النوم الذي ينوم مضطجعا او يلوم وهو آآ يعني آآ على بطنه او على جنبه او على ظهره او على اي حالة لا يشعر بها بنفسه فانه ناقض. اما اذا نام وهو متمكن من الارض متربعا على الارض فان هذا النوم لا ينقض الوضوء من الفقعة هناك سبعة اقوال في المسألة هذه منهم من يقصر النقض حال السجود حال سوء الركوع منهم من ينقضه في في حال لغيره وليس في هذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح في ذلك ان من نام نوما متعميقا ولم يشعر بنفسه فان النوم يكون ناقضا فاذا نام نوما يسيرا او خفيفا او كان ممكنا مقعدا في الارض حتى يشعر بنفسه اذا خرج منه شيء فان هذا النوم ليس ليس بناقض وحديث العين كأس سهم اذا نامت العين استطلق البكاء بحديث علي وحيث حديث معاوية كلاهما ليس بصحيح يلحق اما السكران يأخذ حكم النائم وكذلك المجنون وكذلك المغمى عليه كل هؤلاء يأخذون حكم النائم قال وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او قاعد. يعني اذا كان نائما وهو قائم قد ينام لسانه قائم لكن القائم هل يشرب نفسه لا يشرب يشعر بنفسه والقاعدة الممكن من القاعدة ايضا يشعر بنفسه. اما المضطجع حتى جاء ابن عباس انما الوضوء على من نام مضطجعا وحي ضعيف. واما زيادة النوم حتى اضطجعوا وناموا فليست هذه ظن يعني الاضطجاع في النوم. انه ليس بناقض او ناقض كلاهما ليس ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال وغسل بيت وغسل ميت اي ان من نواقض الوضوء غسل الميت وحجة من قال بهذا حديث ابي هريرة قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. العجيب والغريب في هذا الماء ان في هذه المسألة ان نص الحديث فيه من غسل ليغتسل وليس فيه يتوضأ ومن حمى فليتوضأ وحيث ان يعني حيث ان الحديث يدل على ان غسله يوجب الغسل على قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وحامله يوجب الوضوء قالوا وان غسل ميتا هو غسل بعض الميت او لو يعني وغسل ميت اي اذا غسل ميت انتقض وضوءه. والصحيح ان غسل الميت ليس بناقض ليس بنا قضية الوضوء وليس بموجب الوضوء وليس بموجب الغسل وسواء يعني يعني من من اوجب الوضوء من غسل البيت علل انه قد يباشر مس ذكره وعلى المذهب المس الذكر ناقض فاذا مس ذكر الميت انتقض وضوء بهذا التغسيل لكن ليس بلازم ان يغسل ويلمس قد يلمس من وراء حائل يلبس يلمسه بخرقة يلمسه بلفادة فلا يلزم من تغسيله ان يلمس ذكره فعلى هذا نقول لا يلزم بالغسل الميت غسلا ولا يلزمه من حمله وضوءا ولا يلزم من غسله ايضا وضوء ولا يصح بهذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث من غسل ميتا فليغتسل حديث لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. واصح ما فيه انه من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد خالفه جل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرجت من عميس في يوم شديد البردقات دخل علي من غسل فقال كلهم ليس عليك غسلا. وكما قال ابن عباس وسعد وقاص لو كان نجسا ما مسسته. يعني عندما قال وكان نجسانه كان يوجب الغسل ما مسسته لكونه نجس. فعامة الصحابة لا يرون من غسل الميت غسلا ولا يرون ايضا من غسله وضوءا فعلى هذا قول الوضوء هذا نقول ليس عليه دليل صحيح يشار اليه ثم قال واكل لحم ابل افلح من هذا الناقظ الرابع اكل لحم ابل واكل لحم الابل جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعموما آآ ما مسته النار مر بمراحل كان اول الامر الامر بالوضوء من كل شيء مسته النار. اي شيء مسته النار فان الوضوء منه واجب سواء كان لحم او غير لحم ثم نسخ هذا الامر وترك الوضوء من مست النار وبقي من هذه من هذا لا لا هادي بقي من هذا الحكم لحم الابل. لحم الابل فلا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك موسى النار لان لا نستدل بحديث ترك النار ترك الوضوء من لحم الابل وذلك ان لحم الابل خاص وجاء فيه ما يدل على ان تخصيصه بعد النسخ تخصيصه بعد الرخصة في ترك الوضوء مسة النار جاء ذلك من في احاديث حديث البراء وحيد جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له انتوضأ من لحم الغنم؟ قال ان شئت قال توضأ من لحم الابل؟ قال نعم فهنا فرق بين لحم الغنم ولحم الابل وكان الامر اولا الوضوء من جميع اللحوم. والجل من كل شيء مسته النار. فلما قال في لحم الغنم في لحم الغنم ان شئت افادنا ان هذا بعد اي شيء بعد نسخ الامر السابق ولما قال توضأ ملح الابل افادنا ان لحم الابل باقي على النهي السابق على الامر السابق وهو الوضوء بمسة ان واما حديث جاء ابن عبد الله الذي عند ابي داوود كان اخر ترك اللغة للنار فهو حديث منكر اختصر فمختصر واخلي المعدة. والحديث اصله في الصحيح في البخاري هشام ابن ابي حمزة المحامي المؤكد عن جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بكتف شاة فاكل منها ثم قام وتوضأ وصلى الظهر ثم رجع فاوتي به مرة فاكل منها وقام ولم يتوضأ فهذا الحديث مطولة اختصر الراوي فقال اخر الامرين اي بعد اخر ايش صلاة الضوء صلاة العصر كان اخر الامرين هو ترك الوضوء بمسة النار لكن هل هذا عام في كل مسة النار انما هو في لحم شاة توضأ منها وقد قال توضأ ان شئت وبالتالي قال وفي وفي الصلاة الاخرى صلى ولم يتوظأ فافادني شي انه ليس بلازم مع ان السنة حتى من لحم الغنم من السنة يتوضأ حتى من لحم الغنم لقوله ان شئت وادعوا بقوله توضأوا مما مست النار فكان الحكم هنا متعلق بلحم الغنم وليس بلحم الابل فيبقى لحم الابل على على الامر السابق ولحم الغنم وغير اللحوم دون الابل نسخت من الامر السابق واما ما ينقله النووي وغيره ان الوضوء من لحم الابل ليس بناقضة وهو قول الائمة الخلفاء الاربعة فليس بصحيح وانما جعل بكر وعمر وعثمان وعلي لا يتعلق لحم الابل وانما تعلق بترك الوضوء بمسة النار من لحم الغنم وما شابهها ولم يذكروا لحم الابل ولحم الابل جاء فيه النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم توضأ من لحم توضأ من لحم الابل توضأ من لحم الابل اذا هذا هو الناقد الرابع بالنواقض الوضوء الناقض الخامس قال الردة والردة ليس فيها نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انها ناقضة من نواقض الوضوء ولا شك ان اذا تبطل العمل لكن ابطال العمل متعلق باي شيء بموت مرتد. اذا مات المرتد بطل عمله كله. اما اذا تاب بعد ردته لم يبطل عمله الذي سبق الردة. وانما يبطل يبطل ما كان في الردة. يعني الذي سبق الردة لا يبطل. وان عاد اليه بعد الردة كتب له اجر الاول والاخر. فعلى هذا اذا ارتد انسان فهو على وضوء. ثم ارتد بعد بعد قالوا قال بعض العلم ان هذا الوضوء يبطل بهذا الاتفاق. لكن كما ذكرت ليس هناك دليل وليس هناك اجماع. ومع ذلك يعني يؤمر بتجديد الوضوء من باب الخروج من خلاف اهل العلم وان وان لم يتوضأ فلا يلزمه شيء اذا رجع من وقته اذا رجع من وقته ماذا ارتدت ثم رجع تقول لا يلزم الوضوء ولا يلزمه غسل لعدم وجود الدليل على ان ضده ناقض الا يكون هناك اجماع وليس هناك اجماع. ذهب الاوزاعي وغيره لان من ارتد بطل عمله وحبط فالوضوء ايضا من العمل الذي يحبط فيلزمه اعادته لكونه ارتد وردة تبطل العمل لكن كما ذكرنا الصحيح انها تبطل العمل الذي مات المرتد اذا مات المرتد اذا مات المرتد بطل عمله كله. واما لو رجع الى الاسلام فان عمله السابق يبقى قال كل ما اوجب غسلا غير موت نقف على قوله وكلما اوجب غسلا غير موت والله تعالى اعلم كيف كان طهور شطر الايمان. هم. والحمد لله تملأ الميزان. نعم. نعم. هل هذا هذا يدل على ان ليش؟ لانه شرط شطر للامام الطهور شطر الايمان ليس شرط شطر. شطر شطر شطر الايمان ما هو الطهور هنا؟ وش ما هو الايمان المربي هنا الايمان الكامل؟ اي الايمان المراد هنا؟ فسر الايمان هنا بالصلاة. الصلاة. الطهور شطر الايمان اي نصف الصلاة. الصلاة يقول عن ابي هريرة على طهارة وعليها صلاتي يكون الطهور شطر الايمان وما كان الله ليضيع ايمانكم اي الصلاة اذا ارتفع كل الايمان يرتفع معها طهارة بمرتفع اللي موجود الايمان هو حيت قصدي ترى تهد يعني ايه حين يقول يرتد هل المرتد يبطل عمله كله المرتدة الان شخص ارتد يقوم بارتداده الان لا يقبله عمل لكن لو رجع حجه وصلاته وزكاته السابقة بطلت ما ما بطلت ما بطلت لانه لانه رجع الاسلام فيمت وهو كافر تعلق وعلق الخطوط به شيء فيمت وهو كافر. اذا لم يمت فهو كافر كتب له ما كان عمله قبل ذلك. فنقصني ما في دليل صريح. ما في دليل صريح. يدل على ان الردة تنقض الوضوء ولذلك اصلح هناك من ارتد هناك من ارتد ولم يؤمر ذلك المرتدون ان يجددوا غسلا او وضوءا لاجل ادتهم يعني لو قلنا لو قلنا الوضوء يبطل بطل ايضا الحكم الغسل ما الفرق بين غسل والوضوء صح هل الذي اغتسل اغتسل وبعد غسل ارتد غسل جنابة شو كل حكم الغسل هذا في هذي الجاية بطل. بطل. على قول اذا كان ناقض الوضوء فهو ناقض ايضا للغسل فيلزم به شيء ان يعيد الغسل اولى بنهاية الوضوء لكنهم يقولون بقول واحد في مشروع هو الوضوء ليس لم يقل الغسل ما يذكر اسود الوضوء فقط هم يذكرون فقط الوضوء فقط اي ما يذكرون ما يذكرونه في باب الغسل؟ الا يقتلون يذكرون في باب الاسلام اذا اسلم اذا كفر فاسلم ليس الوجوب. كل ما يتفق هناك من يرى وجوب الغسل على المرتد لكن ليس يعني ليس هو قول للمعتبر فالصحابة عندما اسلم من اسلم من الناس هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من اسلم يغتسل ما كان يظن وما كان الصحيح من الناس اذا اسلموا يغتسلوا فعل ثواب ابن اثامة رضي الله تعالى عندما اسلم اغتسل لكن ما كان الناس وهم يدخلون في الدين افواج في الغزوات يأتون من كل مكان يدخلون الاسلام ما كان احد منهم يؤمر بالغسل عند اسلامه تأتي معي مسألة الغسل للكافر هل يلزمه ذلك او لا؟ لا جابر. قال خير الفقهاء على قولين. مم. قول لولا ان جدة تنقض الوضوء وهو مذهب المالكية والحنابلة ووجه من مذهب الشافعية وبه من السلف فذكر الاوزاعي واحمد واختيار ابن تيمية وابن باز الادلة قوله تعالى قوله تعالى اوحي اليك والذي من قبلك قال وجه الدلال الميتين ان الوضوء عمل فيحبط بالردة بنص الايتين. الثاني من السنة حديثة طهور شطر الايمان وجه الدلالة انه اذا كان دكتور ايمان فهي تبطل ايضا الوضوء. والقول الثاني الردة لا تنقض الوضوء وهو مذهب الحنفية والشافعية وقول وقول للمالكية اختيار ابن حزم وابن عثيمين الادلة قوله تعالى فيمت هو كافر. وجه الدلالة ان الاية تدل على ان الردة لا لا تحبط العمل الا الا اتصلت بالموت ثانيا انه لم يأتي قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا اجماع ولا قياس من الردة حدث ينقض الطهارة وهم يجمعون على ان الردة لا تنقض غسل جنابة ولا غسل الحيض ولا عتقه السالف فكيف تنقض الوضوء؟ لا تنقض الوصل بالاجماع. ولا تنقض الحال لو اسلمت باطل والغسل اولى الطالب من الوضوء ما في دليل والطهور شرط الايمان به الصلاة ليس مراد به الايمان الاكبر في كل حال واشتيها محل اجتهاد للعلماء الله يكفيني شر الود