الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وكل ما اوجب غسلا غير موت وكل ما اوجب غسلا غير هذا بمعنى ان كل ما اوجب الغسل فانه ناقض من نواقض الوضوء ولا شك اذا اوجب الغسل فان الوضوء يفصل فان الوضوء من باب اولى يفسد ويبطل من اجنب بطل وضوءه ومن جامع بطل وضوءه اجماعا فكل ما اوجب غسلا واجبا فان الوضوء يفسد بهذا الموجب يعني خروج المني دفقا بشهوة موجب للغسل وناقض للوضوء الحيض موجب للغسل وناقض للوضوء النفاس موجب للغسل وناقض للوضوء آآ كذلك موجبات الغسل بوجبات الغسل على قول آآ على قول من في غيبوبة من في غيبوبة يوجبون عليه الغسل والصحيح انه لا يجب الا اذا وجد الا اذا وجد اثر جنابة آآ كذلك هناك من يوجب الغسل بالاسلام والصحيح انه لا يجب هناك من يوجب غسله ايضا بتغسيل الميت والصحيح انه لا يجب. اذا كل ما اوجب غسلا فانه يفسد الوضوء ويبطله كل ما اوجب غسلا واجبا ابطل الوضوء وافسده. قال الا الموت الا الموت لماذا؟ لانه بموته بطل تكليفه فالموت يوجب غسلا يوجب غسل على من؟ عند المذهب على المغسل ويوجب غسلا على الميت لكن الميت حيث انه بموته سقط تكليفه لم كان ايجابه على على اوليائه وليس عليه. يعني الايجاب هنا وان كان متعلقا بالميت من جهة تغسيله الا ان الاجابة هنا متعلق بمن؟ بالحي فيجب على الاحياء اذا مات عندهم ميت ماذا يفعلون ان يغسلوه وجوبا الا من استثني. وقد استثني من التغسيل من الشهيد الشهيد الذي قتل في في ارض المعركة ومن ومن عجزنا ومن عجزنا عن تغسيله لعدم القدرة عليه او لعدم وجود الماء او لكونه بين النساء لا يستطيع الا ان يغسل البيت هذا له حكم انه ييمم قال وكل ما اوجب غسلا غير موت وهي موجبات الغسل ومس فرج ادمي متصل. هنا قالها للناقض الناقض راجعة ان الناقض الثالث الان او الخام الرابع ذكرنا الاول ذكر ان نواقض الوضوء خارج من سبيل مطلقا وخادم بقية البدن وزوال عقد الا يسير من قائم او قاعد. وغسل بيت هذا الرابع واكل لحم الابل هذا هو الخامس. وذكرنا ان الصحيح اه ناكل اللحم الابل ناقد والردة وهذا هو السادس والسابع قال وكل ما اوجب غسلا غير موت هذا هو السابع. هم الثامن قال ومس فرج ادمي متصل مسج فرج ادمي متصل ذكر شروط. اولا مس الفرد والفرج هنا يطلق على من فرج. وعندهم يطلق عليه شيء على القبل والدبر فاذا مس ذكره انتقض وضوءه واذا مس دبره ايضا انتقض وضوءه عن المذهب لان قوله مس فرجه والفرج وكل من فرج ويصدق ذاك عليه شيء على القبل وعلى الدبر. مع ان الحديث ورد بأي شيء من مس ذكره جاء في حديث ام حبيبة الافضى بيده الى فرجه فليتوضأ وسيأتي معنا ان احاديث الباب احاديث الامر بالوضوء انها لا تخلو من علة لا تخلو من علة واذا اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاث اقوال هل مس الذكر ناقض الوضوء. هنا المذهب يشترط الشرط الاول ان يكون فرج الشر ان يكون فرج حي فخرج بذلك اي شيء الميت اه اليس اه اول شي استرجى ادمي ليس من يشترط الحي مس فرج ادمي ان يكون ادمي فخرج بذلك غير الادمي فلو غسل ذكر آآ بهيمة ذكر آآ حيوان لم ينتقض وضوءه بهذا المسجد الامر الثاني الشرط الثاني ان يكون متصل. اذا اول شرط ما است فرج ادمي؟ خرج بذلك غير الادمي. الثاني ان يكون متصلا فخرج نسأل الله العافية والسلامة وقطع ذكره. انقطع ذكره مسكه بعد انقطاعه قالوا هذا لا ينقض الوضوء لان نقضه وانما هو حال اتصاله بالممسوس قال فرج ادمي متصل او حلقة دبر بيده. الشرط الثالث يكون ايش؟ بيده. واليد يراد بها الكف الكف. فلو مسه بذراعه لم ينتقض وضوءه. ولو مسه بكوعه لم ينتقض وضوءه. ولو مسه بفخذه او باي جزء من من جسده غير اليد لم ينتهضه المذهب. واضح اذا هناك اربعة شروط الشرط الاول ان يكون فرج فيكون من الذكر الذكر او حلقة الدبر او القبلة وحلقة الدبر. الشرط الثاني يكون لابد ان يكون ادمي. الشرط الثالث كل متصل الشرط الرابع بيكونه بيد بيد هذه وهنا ايضا هناك من يجعل اليد المقصود باي شيء باطن الكف وليس ظاهرها. ان يجعل المس الذي ينقض مكان بباطن اليد وليس بظاهره. هذا من يرى من يرى وجوب الوضوء مسجد ذكر. احتج من قال بالوجوب في حديث بسرة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وبحديث ام الحبيب ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افضى بيده الى فرجه فليتوضأ ابو شعيب عن النبي عن جده وبحديث ايضا عن انس ابو هريرة ولا يخلو شيء منها من ضعف. هذه الاحاديث لا يخلو منها شيء من ضعف. واصح ما قيل في هذا الباب هو حديث من؟ حديث بسرى واحاديث بشرى قد اعل ايضا من جهة انه يرويه عروة ثروة عن آآ عن شرطي ارسله عبد الملك مروان الى بشرى فحدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك هذا هو المشهور فيمن رواه عن عروة والزهري وغيره فجاء من طريق عروة عن عن رجل عن بشرى رضي الله تعالى عنه وقد روى عن هشام ابن عروة عن ابيه عن بسرة ان قالت ذاك لكن بعضهم يرى ان هذه الزيادة وان من هشام ابن عروة عن ابيه انها ايضا معلولة وان المحفوظة في ذلك ان عروة اخذه من طريق من طريق ذلك الشرطي عن عن بشرة رضي الله تعالى عنها لكن مع ذلك نقول لا لا يستبعد او لا يستبعد ان يكون عروة اخذه اولا من طريق عبد الملك سواء عن الشرطي عن اسرة ثم اخذوا بعد ذلك عن بشرة مباشرة فسمع ذلك منها يبقى عندنا هل الامر يدل هذا على الوجوب؟ هذه المسألة الاخرى. آآ هذا قول القول هو قول الامام احمد الله تعالى ان مس ذكر ناقض وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى ايضا ان مس الذكر ناقض. الذين قالوا بعدم النقض الذين قالوا بعدم النقض ذهبوا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في حديث ملاذ بن عمرو عن علي بن طارق الحدث عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسجد فقال هل هو الا بضعة منك؟ هل ولى بضعة قالوا هذا للأي شيء ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بخبر لا ينسخ اخبر بخبر انه لا ينسخ. فهل يمكن للذكر ان ان ينفصع الإنسان حتى حتى اي يكون ليس بضعة منا فهو بضعة منا على وجه على وجه الدوام على وجه الدوام فقالوا هذا خبر لا يمكن نسخه ولذا قال بعضهم ان مس الذكر ليس بناقض. توسط الامام مالك قال تعالى في هذا الباب فقال ان حديث مسلم يدل على الاستحباب وحديث طلق عليه شيء على عدم الوجوب على عدم الوجوب قد عل بعظهم هذا ايظا بعلة اخرى وهي قوله ان ان مثل هذا مما تعم به البلوى مما تعم به البلوى والقاعدة عندنا ان التشريع يأتي يعني يأتي التشريع على قدر البلوى. فكلما كان الامر الذي يبتلى به الناس واسع وكثير تظافرت فيه النصوص والادلة هناك ده كلام غير غير مشهور فيأتي فيه نص واحد. وهذا الامر الذي هو مس الذكر يبتلى به جميع المسلمين. ليس هناك ليس خاص بفلان او علان بل كل البشر عندهم مثل هذا كل المسلمين عندهم يبتلون بهذه البلية خاصة انه يحتاج ان يمس ذكره عند الوضوء يحتاج ان يحك ذكره خاصة انه كان في الزمن الاول لا يلبسون السر وانما هي ازر فيدخل يده من تحت ازاره ويباشر مس ذكره فلو كان صحيحا قال لو كان صحيحا لاحتاج ان ينقل بنقل متواتر او بنقل يعني ينقله الجمع الكثير لان هذا ما يبتلى به الناس وهذا احد علل هذا احد علل لهذا الخبر ان القضية تحتاج الى نقل الى نقل. لان هذا الامر مما تعم به البلوى فيحتاج اجل ينقله العدد الكثير او او يتظافر نقله عن اهل العلم وعن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بذلك احاديث كثيرة فكيف لا يعرض في هذا الباب حديث صحيح وهو اصح مذهب الا حديث امرأة امرأة تقول ذلك ولم ينقل عن احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح ما جاء ابو هريرة اسناد ضعيف ما جعل ابن حيبة ايضا باسناد ضعيف اه جاء في الباب احاديث كثيرة لكن لا يخلو من شيء من ضعف وانما احسنناه في هذا الباب حديث بصرة ويرده ايضا حديث من؟ طلق ابن علي الحنفي عندما قال هل هو الا بضعة منك؟ وعلى هذا الصحيح الصحيح ان مس الذكر ليس موجب لنقض ليس موجب الوضوء ولكن يستحب عند مسجد ذكر ان يتوضأ لهذا لهذا خلافه لحي البصرة من نستفل؟ يتوضأ من يتوضأ ايضا مما من دائرة تضييق الامر ان المسل الذي ينقض اذا قصده اما اذا وقعت يده دون قصد ايضا لا يوجب لا يوجب وضوءا لا يوجب وضوءا اذا مس ذكره فقوله اذا مسك يحتمل انه ايش؟ اذا قصد اذا قصد بسه واذا قصد مسه انه يتوضأ احتياطا. وان صلى بغير وضوء فلا شيء فلا شيء. وجاء عند جبل الصحابة انهم كانوا يمسون ذكور منى ولا يرون الوضوء من ذلك رضي الله تعالى. وجاء ايضا عن بعض الصحابة انه كان اذا مس ذكره توضأ جاء عن ابن عمر وجاء عن سعد ابن ابي وقاص وجاء عن سلمان وجاء ايضا عن ابي الدرداء وعن ابي هريرة وعن جبل الصحابة انهم كان لا يرون بمس الذكر عن الوضوء لا يراد بذلك فعلى هذا نقول من جهة الادلة الاصل عدم النقض الاصل عدم النقض ولا يصار الى النقل الا بدليل يمكن المصير في هذا الباب وليس في الباب ما يمكن ان يعتمد عليه في في هذا الباب فيكون القول الاقرب في هذه المسألة ان مس الذكر يستحب الوضوء ولا ولا يجب على الصحيح قال بعد ذلك اذا هذا والصحيح لو قلنا بالوجوب ايضا فيقصر فقط على ما جاء به النص والنص جاء في اي شيء في مس الذكر في مس الذكر في مس الذكر واما مس تمس المرأة قبلها او يمس المرأة كما يمس الرجل حلقة دبره فلا وضوء عليه بذلك. واما مس الانثيين فالصيدن له انه من قول عروة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انه قال من مس ذكريه من مس ذكره وفرظيه فليتوظأ في انثيه. فالحديث بزيادة الانثيين ايظا ظعيف والباب كما ذكرت ليس فيه شيء ليس فيه شيء صحيح فاذا قلنا بوجوب المس فهل يلزمه؟ يتوضأ فقط المس الذكر. الغريب هنا ان ابن حزم في هذا الباب يعني ذهب الى ان مس رأس ان مس الذكر كمن مس رأس الذكر الذي ينقض اما اذا مس وعل ذلك انه المراد به مس ان يباش النجاسة لكن الصحيح ان ماء الذكر يطلق عليه شيء على جميع القضيب. فاذا قلنا بالوجوب فاذا بس ذكره كاملا او جزءا من ذكره انتقض وضوءه قال ولمس ذكر ولمس ذكر او قال يقول ومس فرط ادبي متصل او حلقة دبره بيد ولمس ذكر ولمس ذكر يعني ذكر هو او ذكر غيره والصحيح الصحيح ان ليس على الوجوب اما مس ذكر الغير فهذا لا يجوز حلقة الدبر لغيرها الا ان كانت ممن الا ان كان ممن يحلو له ذلك كالمرأة تمس ذكر زوجها والرجل يمس آآ فرج كيف لا حرج في ذلك ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة هذا الناقد التاسع او الثامن ما هو مس المرأة بشهوة ومس المرأة للرجل بشهوة وهو يسمى اللمس وهذه المسألة وهي هل مس المرأة ناقض ولمس المرأة للرجل هل هو ناقض؟ ذهب جمع العلم الى ان ذلك ينقض الوضوء واحتج من قال بذلك بقوله تعالى او لابستم النساء. وقد افتى بذلك ابن مسعود رضي الله تعالى وغيره ان المراد باللمس واللمس المطلق وهو ان يضع يده على المرأة بيده او يمسها بيده فان وضوئه ينتقض فان وضوءه ينتقض. وهذا مشهور عن مذهب الامام تعالى ان مس المرأة ينقض مطلقا ينقض مطلقا سواء بشهوة او بغير شهوة. القول الثاني ان المس الذي ما كان بشهوة وهي احد الروايات احمد وهو المشهور هنا انه قصر مس المرأة في كونه ناقضة اذا كان بشهوة فخرج بهذا القيد انه اذا مسها بغير شهوة فلا ينتقض فلا ينتقض وضوءه. القول الثالث ان مس المر ليس بناقض مطلقا. سواء كان بشهوة او بغير شهوة اه القول القول الثاني هو قول احمد ومالك والقول الثالث هو قول اهل الرأي والصحيح في هذه المسألة ما ذهب اليه ابو حنيفة واصحابه ان مس المرء ليس ناقضة مطلقة لعدم لعدم الدليل لعدم الدليل. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فثبت ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسجد مس قدم عائشة فكف مشى قدم عائشة فكفت قدمه وسجد في موضع قدميها فكان يمس قدميه صلى الله عليه وسلم ولا ولا ينتقض بذلك. اه ثانيا ايضا ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تمس قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولا تفسد بوضوءه ولا يقصد وضوءها. وجاء ايضا في احاديث ضعيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قبلها قبلها وخرج صوتا ليتوضأ لكن اسناده ضعيف فعلى هذا نقول ليس لمن قال بوجوب الوضوء ليس له حجة الا قوله تعالى او لامستم النساء. وكما قال ابن عباس وغيره ان الملامسة هنا للمراد باي شيء الجماع ولكن الله حي يكني سبحانه وتعالى ودليل ذلك ايضا من كتاب الله ان الله سبحانه وتعالى ذكر في الاية موجبات الوضوء موجبات الغسل. فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجو الكعبة وان كنتم جنبا فاطهروا. ذكر الجناب وذكر الحدث الاصغر ذكر الحدث الاصغر وذكر الجلالة والكذبة طهروا. وان كنتم مرظ او على سفر ها او جاحد ابن الغائط او لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا. واضح الان؟ لانه ذكر اول شيء اذا قمنا فاغسل اية الوضوء. قال وان كنت جنبا فطهر به شيء بالاصل الذي هو الماء ثم قال وان كنتم وان كنتم مرة او على سفر او جاحد في الغاب او لامستم النساء ان كنتم مرضى او على سفر مرضى يبيح التيمون. السفر ايضا يبيح التيمون او او جاء احد منكم الغائط والحدث ايش الاصعب او لمسه النساء والحدث الاكبر. ذكرت الاية الحدث الاصغر والحدث الاكبر في الطهارة الاصلية. وذكر ايضا حدث الاصغر الاكبر في الاحداث الطهارة البدنية. واضح؟ فالترصد ايش؟ فطهروا وان كنتم جنبا تطهروا. فلما قال وان كنتم مرض او على سفر او جاحد او لمسهن فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فافادنا ان التيمم يكون الحد الاصغر كما يقول ايضا الحدث الاكبر. فكانت الاسياق الاية ان لامستم النساء هو مقابل اي شيء وان كنتم جنبا. اي يقابل وان كنتم جنبا يقابله من جهة الاية او لامستم النساء فكنا عن الجماع باي شيء بالملامسة ملامسة فهذا كما قال ابن عباس ان الله حي ستير وانما وان ربكم حي كني اي كن على الجماع بقوله او او لامستم النساء فالمراد ملامسة الجماع وليس المراد مطلق مطلق اللمس فعلى هذا يقول الصحيح ان مس المرأة بشهوة ومسر المرأة لزوجها بشهوة لا ينقض الا بحالة واحدة وهي حالة اذا امذى احدهما بهذا المس اي اذا قبله انتقض وضوءه واذا بقبلته وامدت انتقى وضوئها اما اذا حصل المس والشهوة ولم ولم يحصل من ذلك لم يترتب على هذا اللمس اثر من خالد من السبيلين او خادم من القبلة من القبلة والذكر فلا يترتب على هذا المس وضوءا ولا يوجب ولا يوجب وضوءا قوله هنا قال بلا حيل اما اما بحال فهذا بالاجماع انه ليس ليس بناقض بالاجماع اذا مسها من وضع الحائل فلا ينقض بالاجماع بلا خلاف قال لا لشعر اخرج بهذا المساء شيء الشعر لانه لا حياة فيه. لولا احد يقول ليس فيه حياة وانما حياته في شيء في اصله. واما هو ليس فيه وسن ايضا لو مس سنا او مس ظهر يقصد المرأة هنا ما روى الرجل انه مس شعر المرأة او هي مس شعر الرجل لم ينتقضوهما سواء حتى لو كان بشهوة لو مس ظفره جاي ودخل يده ومسك سنه بس هذي يعني الفقهاء ها؟ طبيب لا موب طبيب مثلا وحتى لو كان بس ازلنا بشهوة لا ينتقض لو ضفرها بس احط ايدي على ظفره هكذا ما ينتبه وضوءه ولا بها لو ما ولا بها لو وضعت شعرها على رجل ما انتقى وضوءه وما انتقضت ومنتهى وضوئها. لو وضع الظفر على رأس رجل ما انت وضوء لكن يذكرون بعضهم ان ان في احد الحرم يطوف احدهم فكانت فجاءت امرأة بجانبه فاغطته قد صدتك يعني تقول له يا شافعي مسكتك يا شافي تلاحقه في الطواف تريد ان تبطل وضوءه نسأل الله العافية والسلامة على كل حال نقول هذا الصحيف يقال في هذه المسألة ان نمس المرأة بشهوة مس المرأة مس المرأة للرجل شهوة مس الرجل للمرأة بشهوة ليس بناقض الا اذا كان مع ذلك خروج النبي. قال ولا من دون سبع اذا لو بست المرأة طفل لم ينتقد. ولو بس طفل اه ولو مس رجل امرأة صغير طفل لم ينتقض ايضا وضوءه. ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. الملموس قالوا لها انت ليش؟ قالوا هذا هم يريدوا فقط جمع الاحاديث. لان النبي صلى الله عليه وسلم لمس وما انتقى وضوءه. واضح؟ يقول النبي لمس وما انتقض وضوءه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمس وما انتقض وضوءه. اذا كنتم تقولون انه ملموس فالنبي ايضا لمس. النبي لمس ولمس يقول له يقول انه كان هناك حائض يقول اصل الاصل عدم الحال الاصل عدم عدم الحايل لان الانسان اذا كان يصلي يباشر باعضائه يباشر باعضائه مواضع السجود خاصة الكفين الاصل انه يسجد بها على على الارض عليها شيء يحول بينه وبين الارض. وايضا الانسان اذا نام اذا نام يعني ينام ليس عليه جوارب وليس عليه ما يستر قدميه. فكان يلمس قدميها وتلمس قدميه ولا ينتقض وضوءه ولا وضوءه. قال ولا ينتقض وضوء ملموس ابى ولا ينتقض الوضوء ملموس مطلقا ماشي. عندك هنا زيادة؟ لا. ها. مو معناه كذا. وشو ولا ولا ينتقض مسجد ذكر يعني قصده هنا يعني يدخل يعني هل يعود ذلك يعني لقات المس الذكر لا يمس كأنه ينقض الذي يرى يرى النقض بمس الذكر يراه ناقض يمس الطفل ذكر الطفل لكن الصحيح انه ليس لا الملموس لو امرأة مست ذكر زوجها على قول وجوب بني ينتقض وضوءه. الله اكبر. المرأة فقط الرجل ما ينقض وضوءه. وهنا يقصد هذي؟ قال ولا ولا ينتظرون الموسم مطلقا. اي ملموس مطلقا ومن شك في يعني هذي البدل يعني يدخل في هذا البدل والفرج لو ان امرأة مست ماتت متست بدن زوجها. مم. على المذهب وهي بشهوة. ينتقد المرأة. هو لا ينتقض. هم. انما هي ممسوسة. هم النساء بل الذي ينتقض من وضوء اللام ليس ملموس لو مست امرأة فرج زوجها انتقض وضوءها ولم ينتقض وضوءه فالملموس لا ينتقض لا ينتقض. اذا اللامس سواء كان ذكرا او انثى هو الذي الملموس فلا ينتقض على المذهب مطلقا قال ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه اي شك في طهارة انه تيقن انه على طهارة وشركة بالحدث ماذا يكون حكمه؟ حكمه طاهر. ولو تيقن بالحدث بالطهارة فحكمه انه ايش؟ محدث يعني بمعنى انه اذا شك بنى على الاصل الاصل انه كان على طهارة فهو طاهر. الاصل انه كان على غير طهارة فهو فهو محدث واضح؟ هذا معنى قوله ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه. هذا هو القول الصحيح وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشكوى قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلح حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فالاصل انه يبني على اليقين فاذا كان اليقين عدم الوضوء فعليه يتوضأ ويكاد اليقين عدم الحدث فهو على طهارة لا يلزمه ولا يلزمه تجديده. نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم نبينا محمد هنا طبعا هنا في رواية اخرى ان مس المرأة ليس ناقبا للوضوء مطلقا مذهب في المذهب في ثالث اربع ولد. عدم النقد مطلقا لكم مطلقا النقض بشهوة التقسيم في اللبس ايضا لكن مشروع المذهب المشهور انه ينقض اذا كان الشهوة والصحيح انه المحمد في هذا عدة روايات الصحيح من الصحيح الذي تدل عليه الادلة انه ليس بناقد مطلقا. لو قلنا انه ينتقض ملموس بشهوة. هم اللامس ملموس قلت يعني تسار شهوته فلما العين اتفق معه. هاي المذهب. مم. يقول انا ما لابس. والنص جاي في اللابس. الشهوة تلاقي العبرة باللبس ليس الشهوة. مم. انت واشتهيت ما لبست انت وابوك. صح؟ صح. لكن لو لمست هو يقول يعني ضابط الناقد هو ايش؟ لمس وشهوة اذا وجد الشهود اذا وجد الشهوة لم يجد اللمس فليس بذلك اللمس وجد اللمس لا يوجد الشهوة فليس بالاخرة. الشاة ايش يقولون؟ اللمس ناقة مطلقة. بالشهوة بغير شهوة العبرة باللبس الله اعلم قرأ حمزة والكسائي او لمسته او لمسته قراءة اخرى هذا يختلف يقول هذا يدل على اولا باسم النساء ان مطلق اللبس نقول تفسر هذه القراءة القراءة او لامستم النساء ابن عباس فسر لي شيء بالنكاح هذا الصحيح او لامستم النساء او لمستم النساء ايضا بعنا الجبال سواء يعني الذبح والمراد باللمس هنا اللبس والنكاح. لان الله ذكر في الايات الاولى وان كنتم جنبا فاطهروا. ولكن هذه الاخرى ما يقوم مقام الجنابة وهو الملامسة. الضابط يكون اذا كان لا مطلقا راح ناقظ يقول مطلقا لمس الذكر. لا اقصد يعني انت تبعد عن الخلاف نحن نبعد عن الخلاف. كله بس ثوب اخل الله يعينك كأنه اغتسل نعم فلما اغتسل عدو قال إنك اغتسلت قال لي مسست ذكري اخذ من باب الاحتياط. وجاب عمر انه قال من افضل من مس الرجل فيتوضأ موقوفا عليه كأني قرأت ان عمر رضي الله عنه ذلك شيخنا اذا شك في الحديث تسكر الحدث والاصل قبلة؟ لا يعني. ما في بيع. يعني ما يدري هل هو دخل دراسة مياه او خلاص هذا قصد واشكال قبل هذا الشك هذا فان تردد تردد نقول توضأ والحمد لله دورة القلب ياخذ التقعيد يقول اذا كنت انت موقن انك على طهارة لكن شككت هل احدثت او لم تحدث؟ نقول انت يا طه لكن لا والله لا امد انا موقن انه محدث لكن هالمادة هل هو قبل الطهارة بعد الطهارة يقول انت على على على حدث يلزمك الوضوء انك انت موقن بالحدث وشك الطهارة فليقل لك اعد الوضوء وجوبا. نبني على اليقين. اليقين انك محدث هذا اليقين اني هنا في المسألة هذي. نعم