الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى وحرم على محدث مس مصحف هذه مسألة تتعلق بحكم مس المصحف للمحدث. والحدث حدثا حدث الاصغر وحدث اكبر اما الحدث الاكبر فعليه الاتفاق انه لا يجوز لا يلوح للحدث الاكبر ان يمس المصحف واما الحدث الاصغر فوقع فيه خلاف. والذي عليه الائمة الاربعة وعليه عامة العلماء لا يجوز للمحدث الحدث الاصل الاكبر مس المصحف وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح لحديث لا يمس القرآن الا طاهر لحديث لا يمس القرآن في كتاب عمرو ابن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو كتاب مشهور قال في عمر تلقاه اهل القبول وقاله الزهري رحمه الله تعالى ايضا وقال ابن عبد البر شهرته تغني عن اسناده قال لا يمس القرآن الا طهرا وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال لا يمس القرآن الا طاهر والاصل بوصفه الطاهر هو الطهارة الكاملة من الحدثين الاصغر والاكبر. والا لو قيل ان المراد الطاهر هو الذي هو المسلم لما خرج المحدث الحدث الاكبر لان الحدث الاكبر يظل صاحبه طاهر يسمى طه والمؤمن لا ينجس فافاد قوله لا يمس قول الا طاهر الا افاد اي شيء ان المراد به الحدث الاصغر وقد جاء عن بعض الصحابة انه كان يمسك المصحف فحك لك وقال لعلك تريد ان تمس المصحف. قال اني اقرأه عن ظهر قلب فافاد ايظا ان الحدث الاصغر يبطل الحدث الاصغر يمنع من مس المصحف. وقوله تعالى يمس للمطهرون وان كانت الملائكة يشمل ايضا من يعتريه الحدث. لان الملائكة لا تعتريهم الاحداث. فكان هذا من باب التشبه بهم والاخبار ان هذا القرآن لا يمسه الا من كان على هذه الصفة والمطهر البالغة بالتطهر والتبلغ المبالغ ان يكون طاهر الحدث الاصغر والحدث الاكبر. فعلى اهل العلم ان القرآن الذي هو المصحف ان المصحف لا يمسه الا طاهر ويتعلق هذا الحكم بالمصحف وما يتبعه فكل ما كانت تبعا للمصحف اخذ حكمه. اما ما ينفصل عنه فلا يأخذ حكم المصحف. بمعنى لو حمل مصحف في علاق نقول يجوز ان يحمله وهو غير وهو وهو على وهو على غير طهارة وهو محدث. اما ما يتصل بالمصحف فان حكمه حكم المصحف. لا يجوز مسه. حتى الاوراق التي يكون اه تكون بياضا في جانب في جانبي المصحف. نقول لا يجوز مسها لانها تبع للمصحف فالقرآن الذي هو المقروء والمقروء هذا هو الذي اشتمله واحتواه المصحف لا يجوز مسه لمن كان محدثا الحدث الاصغر هذا هو الصحيح اه قال ايضا رحمه الله تعالى التفسير يدخل فيه؟ التفسير لا ليس مصحف كتب التفسير وكتب العلم لا تدخل في هذا المعنى. فيجوز للمحدث ان يقرأ في كتب التفسير. وان يمسها لان لا تسمى لا تسمى مصحفا ما كان فيه حواشي التفسير وما كان فيه ان يسبح العبرة بتسميته. ان كان يسمى مصحفا فلا يجوز. وان كان يسمى تفسيرا بتفسير مثلا الكثير او تفسير ابن جرير او تفسير اللغوي اي تفسير او ما يسمى تفسير جزء جزء مثلا اما كل هذه يجوز مسها ولا حرج في ذلك. انما الذي يمنع منه وما كان مصحفا ما يسمى بالمصحف اسواء طهارة كبرى او صغر بما يمسه على الطهارة الكاملة. لا التفسير. لا التفسير يوجد نص مطلقا. حتى لو كان حتى ولو كان جنبا. حتى لو كان ما في اشكال. اذا يحرم الحي يعني بمعنى يشترط الوضوء لامور يشترط طهارة لامور. الامر الاول يشترط بمس مصحف فلا يجوز المحدث ان يمس مصحفه. ايضا لصلاة على المذهب هو قول الجمهور لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال انما جعل طريق الصلاة الا انه يتكلم فيه. عند صلاة الا انه يتكلم فيه. حديث ابن عباس والصحيح انه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا. ان ابن عباس كان يرى ان الطالبين صلاة الا انه اذن في الكلف. فافاد انه كما يشتاط الصلاة الطهارة يشترط ايضا للطواف الطهارة ودلالة ذاك غير صريحة. الدلالة على وجوب الطهارة من الحدثين الاكبر والاصغر ليست الحدث الخاص والحديث الاصغر ليست واضحة وليست بينة هذا الحديث اولا نقوله موقوف وليست طوابير كالصلاة فهو يغايرها من عدة اوجه يغيرها من اوجه كثيرة اولا ان الصلاة يستقبلها يستقبل البيت والطواف لا يستقبله الصلاة يشتاض فيها السكينة وعدم الحركة والطواف يشترط فيه الحركة والدوران الطواف ايضا اه فيه انه يتكلم ويشرب الماء ويأكل لا حرج في ذلك خلافا لمن كره العلم من طرد الحين فقال لا يجوز ايضا الاكل والشرب والصحيح انه يجوز الاكل والشرب. يجوز الاكل بشرب الطائف وقد جاء لك ابن عباس رضي الله تعالى بتجويزه فلا دلال على المنع فاصبح هذا دليل عليه شيء على ان الطبيب ليس كالصلاة ليس كالصلاة الا من جهة انه انه ذكر الله عز وجل وهذا يشمل الطواف ويشمل ايضا السعي واسمد غيره من العبادات ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم حج معه مائة الف ولم يأمر هذه هؤلاء المئة ان يتوضأوا قبل طوافهم. ولا شك ان المئة هؤلاء فيهم من وعلى طهارة وفيهم من هو على غير طهارة وان بدعة فقط اي شيء منع الحائض الا تطوف البيت فافاد ان غير الحائض يدل عليه شيء على جواز الطواف بها. ويبقى الجنابة مانع لان الله عز وجل منع الجنب من دخول المسجد الا عابري سبيل. وقد اتفق العلماء على تحريم الطواف للجنب فاجازه بعظهم وعلل انه انه يفدي شاة لكن القول ان يذبح شاة اذا طاف. الصحيح ان الحدث الاصغر ليس بمانع ليس بمال الطواف فيجوز للمحدث ان يصغر ان يطوف طواف الطواف البيت والاكمل والسنة ان يكون على طهارة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى الطواف ماذا فعل فاغتسل وطاف صلى الله عليه وسلم واغتسل وطاف انه ذات لطوى واغتسل ثم اتى ثم اتى البيت قال والصلاة وهذا محل محل آآ قال وطواف بيناها قال وصلت اما الصلاة محل اجماع محل اجماع العلماء ان الصلاة لا تحل الا بطهارة سواء طهارتي الاصلية عند وجودها والقدرة عليها او طهارة بدنية عند عدم القدرة على الطهارة الاصلية وهذا محل اجماع ان الصلاة لا تحل الا بطهور قال وعلى جنب ونحوه قال وعلى جنب وعلى جنب ايضا يحرم مس المصحف ويحرم ايضا الطواف ويحرم ايضا الصلاة ونحو الجنوب من هو؟ الحائض والنفساء لا يحل لها ايظا هذه الامور قال وقراءة اية قرآن هذه مسألة ايضا مما يحرم على المحدث الحدث الاكبر ليس الاصغر قول قراءة اذا يزيد الجنب والحال النفساء على المذهب انه لا يقرأ شيء من القرآن لحديث لا احل المسجد لحائض ولا جنب هذا المسجد علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان الا ان يكون جنبا وقال ولا اية من كتاب الله جل وحديث علي وابي هريرة ايضا وكلاهما في اسناده اسلامك ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع الجنب من قراءة القرآن حديث لكن جاء ذلك عن السلف. جعل عمر وجاء عن علي وجاء عن السلف انهم منعوا الجنوب من قراءة القرآن واباحوا له الاية والايتين وقراءة ورده جاء لك عن ابن عباس عن جميع السلف فعلى هذا يقال ان الجنب لا يجوز له ان يبتدأ قراءة القرآن. لا يجب ان يبتدئ قراءة القرآن الا ان يقرأ الاية او الايتين او يقرأ في ورده ورده اي شيء ما يقول عند نومه وعند استيقاظه او في اذكاره صباحه ومسائه فيجوز له ان يذكر الله الله عز وجل في كل احياناه فيدخل في ذاك قراءة اية الكرسي عند النوم وقراءة المعوذتين عند النوم نقول لا حرج في ذاك ولا يمنع منها الجنب. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الجب اذا اراد ان ينام فانه يتوضأ فاذا اجاز له الوضوء مع وجود الجنابة اجاز له ما تبعه بعد ذلك وهو ما يتعلق بالاذكار تقال عند النوم منها قراءة اية اية الكرسي وقراءة المعوذات اذا وقراءة اية من القرآن فيحرم على الجنب يحرم الجنوب التي ذكرناها القراءة وكذلك مس المصحف والصلاة والطواف وقراءة القرآن. قال ايضا قال وقراءة اية القرآن ولبس المسجد بغير وضوء. اذا الجنب يحنى عليه الاربع السابقة وهي مس المصحف والصلاة والطوف هاي الثلاث. ويزيد الجنب على ذلك قراءة القرآن والمكث في المسجد اذا الجنوب خمسة امور بس المصحف وهذا محل اتفاق وكذلك ايضا الطواف البيت وهذا محل اتفاق قد صلاته هذا محل اجماع وقراءة وهذا محل خلاف الصحيح جواز الاية والآيتين وقراءة ورد لم يكونوا في اذكاره وعند نومه ولبس في مسجد لقوله تعالى الا عابر سبيل وان كنتم كما قال تعالى ولا جن الا عابر سبيل ولا جنوب الا عابري سبيل حتى تختز منه من يرى ان ولا يدل على سبيل ان هذا انه يجوز المسافر عارف اسمه ايه؟ المسافر يجوز له ان يمر ومنهم من يرى ان هذا للحاضر والمسافر فيمر اذا كان طريقه في المسجد فيمر مرورا وثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان دخل المسجد دخلوا وهم اذا ارادوا يبقوا هم جنب توضأ وضوء الصلاة تخفيفا للجنابة. جاء ذلك عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد يشكى على هذا يشكى على هذا ما كان آآ ما كانت تلك المرأة السوداء من تلك المرأة السوداء انها كانت تحين وتبقى في المسجد كذلك ايضا الدبلوم رضي الله تعالى عنه كان ينام الوتر وهو اعزب كذلك اهل الصدفة كان وهم وهم يعني بيتهم المسجد لكن يقال في هذا ان هؤلاء اذا ناموا في المسجد واجنبوا خرجوا فاغتسلوا ثم رجعوا او خففوا الجلا باي شيء بالوضوء. فعلى هذا يجوز للجنب اذا خط فجأته يبقى في المسجد. اما الحائض فيجوز لها البقاء في المسجد ولو كانت حائض نفساء يجوز لها ذلك لحديث الابت السوداء انها لم يكن لها بيت الا المسجد بعد ذلك بعدك لم تؤمر وقت الحيض ان تخرج. وحديث لا لا رحمة لحام ولا جلب حديث؟ منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لابس لحاض الجب حديث عائشة وحديث ابن عمر جاء ايضا حديث انه حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بما يحرم على المحدث والجلوب. هناك اشياء اخرى تحرم المحدث كل الصلاة والطواف وقراءة المصحف بعد كذلك الاصغر يجوز الاتفاق هو الحائز والنفس قراءة القرآن. يجوز. يجوز. يجوز صحيح يجوز. الصحيح يجوز. طيب نقف على هذا والله وتعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد. حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل صحيح. يذكر الله مطلقا وحتى هو جنوب. اولا اه هناك من هناك من يقول النبي لا يجيب لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالجماع. وهل كان بعد جماعه يبقى على جنابته صلى الله عليه وسلم الصحيح انه يبادر بالاغتسال الا لو كانت نسائه لواحد ليخرج الى هذه وبعد اتيانهن جميعا يغتسل غسلا واحدا. هذا ثابت. فعلى هذا يعني اه ليس لان فيه انه يذكر الله عز وجل هل يدخل في هذا قراءة قرآن تقول اصل انه لو كان يقرأ لذكر واما قول عائشة كان يذكرها كل احيانه مطلق الذكر مطلقة سبحان الله والحمد لله والله اكبر اذكر الله عز وجل على كل احياء منه. جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم باسناد ابنه غاش انه كان لا يقوم ولا على ذكر لا يقبل ولا يقبل الا على ذكر. يقوم يذكر يقعد وهو يذكر صلى الله عليه وسلم. وصفه ابن اخت خديجة وصف ابو جهالة قال وكانوا لا يقول ولا يقعد الا على ذكره صلى الله عليه وسلم. يقرأ عند الله وهذه لم تدخل تدخل باب الاوراد وليست باب قراءة القرآن شيخنا هل يلحق بالصلاة صلاة الجنازة وسجود التلاوة صارت صلاة الجنازة تدخل بالاجماع تدخل النجاح. سجود التلاوة بس بدون تلاوة فالصحيح ليس بصلاة. فيجوز ان يسجد على غير طهارة. وسجود الشكر باب اولى اي سجود اي سجود الا سجود السهو ما يشتاط لاصله اما غيسجد اما غيث اما غيث للسهو فانه في حكم مستقل سجود التلاوة سجود الشكر بقي سجود اخر؟ التوبة هذا من سجد لكن لا يصح انه سجد في باب صلاته لكن ليس فيه يعني سجود توبة يدخل في الصلاة يدخل الصلاة اما يسجد مباشرة ورق ورق لكن ما في شي صحيح ورق فدخل فسجد. ودعا الله عز وجل للدعاء يسجد يسجد ليدعو لكن في ضعف مع لو ان الانسان اراد ان يدعو يدعو في سجوده هذا قول في قول يقول لا يشفع لان السجود الذي يدعى فيه ما كان يصد الصلاة او كانت له سبب شرعي بسبب الشرع ايش تلاوة تلاوة سجود الشكر على ضعفك ايضا لكن شو الشكر يقول لا بد تكون نعمة ايضا كان لها قيء لان نعمة تجديان غير غير معهودة نعمة غير معهودة اما كل نعمة النعم تتجدد دائما بعض الناس ما شاء الله يسجد في اليوم مئة مرة كل ست اشهر ما شاء الله صحيح هذا غير مشروع هذا غير مشروع ان بعض الناس لو يقول له واحد اه فلان يسلم عليك قد يعني يقول هذي نعمة اسجد له. هذا غير مسبوع. يحبه يا شيخ ولا يسجد. لا يكبر ولا يسلم تكبير التكبير التكبير والسلام في الصلاة المفروضة بس. يسجد سجودها فيه التكبير في الصلاة فقط في صلب الصلاة الاذان لم يدخلوها ها؟ الاذان. لا يشتاق. لا يشترط. حتى حتى الجنوب يجوز له يؤذن راكب لي عند دخول المسجد حتى يخفف او يتوظأ ويدخل ويؤذن. خلاص خلاص ورد موقع الرسول رظي الله تعالى عنه ورد مرفوعا عن ابي هريرة باسناد ضعيف الا تسمى سورة المنجية واسناد على مسؤول صاحب موقوف صحيح عن ابي هريرة فيه ضعف