الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن بلدان رحمه الله تعالى في كتابه اقصر المختصرات فصل موجبات الغسل سبعة. خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله وتغييب حشفة في فرج او في فرج او دبر ولو لبهيمة او ميت بلا حائل واسلام كافر وموت وحيض ونفاس والسنة للجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون واغنان لا احتلام فيهما واستحاضة من كل صلاة احرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جماره. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى فصل في الغسل اي في احكامه وما يوجبه والغسل بضب الغيب هو الاغتسال والاغتسال اي فعل الاغتسال والغسل بالفتح هو الماء الذي يغتسل به وان شئت عكست يقال الغسل يراد به الفعل وان شئت قلت وهو الاصح ادى الغسل هو الفعل والغسل هو الباء وهو استعمال الماء استعمال ماء طهور مباح استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على وجه الخصوص هذا هو تعريف الغسل واستعمال الباء الطهور المباح في جميع البدن على وجه مخصوص الا بنية اي بعالج مخصوص بنية رفع الحدث الاكبر او لغسل الواجب او لغسل المستحب على حسب ما ما يريده المغتسل ذكر هنا موجبات الغسل ومستحبات الغسل ان الغسل يجب ويسد ويستحب. اما موجباته فذكر اولا خروج المني هذا اولا وانتقاله وتغيب حشفة واسلام كافر وموت الوحيض ونفاس هذي ثمانية اسباب. خروج المني هذا واحد والانتقال هذا ثاني وتغيب الحشبة هذا الثالث واسلامه كافر هو الرابع وموت وحيض ونفاس هذه سبعة اسباب توجب الغسل على المذهب اولها قال خروج البديه فقيده من مخرجه بلذة. اذا اشترط في خروج البذيء شرطين. الشرط الاول ان يخرج من مخرجه فلو خرج بالغير مخرجه فليس موجبا للغسل واشترط ايضا يكون بلذة فاذا خرج من غير لذة فهذا لمرض فلا يوجب الغسل ايضا يزيد بعضهم دفقا بشهوة. دفقا لكن الصحيح ان اللذة تغني لانه اذا وجد اللذة وجد الدفق وان عكست فهو صحيح بل وجد الدفق ايضا وجدت اللذة بخلاف الذي يسيل سيلانا فانه لا يخرج بلذة لكن هذا الشرط هذا الشرط هو كونه اه بلذة ودفقة انما يعتبر في حال اليقظة اما في حال المنام فبالاتفاق ان خروج البريء ناقد اه موجب الغسل بوجب الغسل اذا اذا اذا خرج الباب وانت في حال اليقظة قل لا يشترط فيه شرطان ان ان يخرج من مخرجه وان يكون دفقا بشهوة وان كان في حال المنام فيشترط شرطا واحد وهو خروج البديل اي بلي اذا خرج البني وجب الغسل ويدل على ذلك حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء ادب الباء من الباء فقالوا هذا يدل على انه بكى ما رؤي الباء ووجد الباء وجد الباء الذي هو الغسل وهناك علما يرى ان خروج المريء على اي وجه خرج سواء كان دفقا او بشهوة او غير شهوة فانه يوجب الوصل لعبوه بقوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الباء. فقال متى ما رأى البدي وجب عليه الغسل. لكن الصحيح ادى البدي خروجه يوجب الغسل مطلقا في حال البنان ويوجبه في حال اليقظة ان يكون فظخا لحديث علي ابن ابي داوود اذا فتحت الباء فاغتسل اذا فظخت الباب اغتسل والفضخ لا يكون الا اي شيء الا دفقا بشهوة فهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم الناقل الثاني اذا خروج بني ناط بالاتفاق وانما الخلاف في شروطه اذا خرج البري بغير مخرجه يعني مثلا سالب مع فتحة الدبر نقول لا يوجب غسلا. لو خرج من مكان اخر لا يوجب غسلا. قال وانتقاله هذه بدء اصعب المسائل وانتقاله يعني حس بانتقال البرية لكن لم يخرج هسه بانتقال لكنه لم يخرج ما عدا عنده حس وجد اثر البري ووجد الفتور والشهوة لكن البيت لم يخرج من مخرجه. قال المذهب الي شيء يلزمه الاغتسال. يلزمه الاغتسال به شيء بالانتقاد والحق بعظ ايضا بانتقاء البريء انتقال الحيض. قال لو حست المرأة بانتقال حيظها وجب الغسل عليها وهذا لا دليل عليه هذا لا دليل عليه لا دليل عليه لان الشارع علق حكم الاغتسال بخروج البني بخروج البني. في حديث قال اذا فضحت الباب وبحمد سعيد ادب الباب الى الباء وكونه انتقل فلا حكم له حتى يخرج. بل البلي هو في الصلب هو في الصلب اصلا فكونه ينتقم الى الصلب من الظهر الى الى القضيب دون ان يخرج فلا حكم له فاذا خرج البري بعد ذلك اذا حس بشهوته واحس بالفتور ثم خرج تقول له اغتسل اما اذا تأمل اذا حس بانتقاله ولم يخرج فلا غسل عليه على الصحيح بل هو قول الجماهير وقذف بعض هذا القول بالمفردات المذهب اذا هذا هو الناقظ هذا هو الموجب الثاني وهو انتقال البديل. الموجب الثالث قال وتغيب حشبة في فرج او دبر تغيب كشفت الذكر فهو موضع الختان في فرج او دبر ولو لبهيمة او ميت بلا حائل بمعنى بمعنى انه اذا اولج ذكره في قبل او في دبر سواء من حي او ميت ولو ذو بهيبة وجب الغسل عليه الاصل في هذا الباب حديث ابي هريرة وعائشة هو قوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانات فقد وجب الغسل. وحديث جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وان لم عند مسلم زيادة هاي وهي شادة. فقالوا هذا يدل على انه متى ما اولج ذكره وجاوز الختان الختان وجاوز الختان ختان فقد وجب الغسل. والختام هو موضع الختان للرجل. وموضع الختان للمرأة. اذا جاوز الختان الختان ووجب الغسل سواء اجزل او لم يجزئ وبهذا قال عابة العلماء قد عقد عليه الاجماع كان هناك خلاف سابق ثم انعقد الاجماع على ان الايلاج موجب من موجبات الغسل. كان الامر الاول ادى الوصل باي شيء من من الماء فقط فلو اولج ولم ينزل فلا غسل عليه وقالوا كانت هذه رخصة في اول الاسلام ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك باي شيء وبمجرد الايلاج يجب يجب الغسل بمجرد الايلاج يجب الغسل وهذا هو الحق هذا هو الحق هو الصحيح الذي عليه عابة العلماء وهذا من المسائل التي يقال فيها اجماع بعد خلاف اجماع بعد خلاف وهو الذي ذكر البخاري قال حديث احاديث الباب باء اسد ابي احوط حديث الباء اسند وهذا احوط فالصحيح الذي عليه ائمة اهل العلم وهو الذي انعقد الاجماع عليه وهو الذي يدل عليه النصوص الكثيرة ايضا ان ان انه اذا جلس بين شعبها الاربع ثم تجاهدها فقد وجب الغسل وان لم يجزم واذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل بلا حائل بنا حال هذه بمعنى بلا حائل اي انه ليس هناك بينه وبينها ثياب فلو فلو اولج من وراء الثياب يعني مس الختان الختان وراء الثياب فلا يوجب غسلا لكن لا يقال هدى ان ما يسمى الان بعض العوازل الرقيقة انها حائل. يعني هناك من تحابق فقال انه اذا اولج في فرج امرأة وهو قد وضع حائل اي ما يسمى البارع هذا البارع البلاستيكي او البائع هذا انه لا يترتب عليه احكام الزنا ولا احتكاب الجماع. وهذا باطل. وان المراد حائل يمنع حائل يبدع بلا الايلاج بلا الايلاج. قد يبس قد قد يتجاوز بعظه لكن هذا الحال يبدأ من دخوله فاذا كان الحال مانع فلا يعتبر ذلك الى جد ولا يعتبر ذاك بموجب الغسل. اما اذا اولج رأس الذكر وتجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. اذا كان البارع لا حكم له لان هذا المانع العوازل التي تضع من بلاستيك او مدناغة او او كيس هذه لا تمنع التلذذ ولا تبدأ يعني وجود اللذة التي تحصل بخلاف لو جاب باشر الرجل زوجته بوراء الثياب. فبس ذكره فرجها او تجاوز رأس الذكر شيئا من موضع الحيتان نقول هذا ليس لا يوجد اللذة التي يجدها بل وضع هذه البلاستيكة وهذه الحوائل. على كل حال نقول الصحيح اذا اذا جلس بين شعبها الاربع واولج ذكره في فرجها فان الغسل واجب. اجزل او لم ينزل اذا وهذا بحل اتفاق للعلماء قال واسلام كافر اسلامه كافر ايضا اختلف العلماء في مسألة الكهف اذا اسلم هل يجب الغسل عليها او لا يجب؟ على قولين من العلم وهناك تفصيل منهم من يرى وجوبه اذا كان احتلم في كفره اذا احتلت كفره واجلب فانه بعد اسلامه يجمع الغسل لاي شيء للجنابة السابقة واذا لم يكد يجلب فلا غسل عليه واجب وهناك من يرى ان الكفر يوجد ان الاسلام بعد الكفر يوجب الغسل. وانه يجب ان يغتسل وجوبا واحاديث الباب ليس فيها شيء صريح ليس فيها شيء صحيح صريح. واصح ما في هذا الباب حيث ما ابن اثار رضي الله تعالى عنه عده لما اسلم انطلق فاغتسل الشهادتين وهذا من فعل من فعل ذبابة ليس يدل على الوجوب وانما يدل عليه شيء على السنية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اه القي عنك جعلكم واختتم هذا حديث ضعيف وايضا عندما اظهر ذاك الرجل انه قال انه اضرب الاغتسال حيث ما بالاثال قال اذهب فانطلق فاغتسل فهو حديث ضعيف زيادة لو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاغتسال عند احمد هي زيادة ضعيفة. وقد رواه مسلم في صحيحه كذلك البخاري واللي بيذكر لفظة لفظة الامر والاغتسال وانما ثبابه الذي ذهب لنفسه واغتسل وعلى هذا نقول اسلام الكافر لا يوجب غسلا لكن لكنه ان فهو الافضل اغتسل فهو الافضل ودليل عدم الوجوب ان الذين اسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير ولا يعرف ان النبي صلى الله عليه كان يأمر كل من اسلم ان يحتسب وكان ايضا آآ في الافاق وفي آآ مع الفتوحات الاسلامية يسلم الخلق الكثير ولا ولا ينقل ان هناك من يأمر بالاغتسال فعلى كل حال نقول اغتسال سنة وليس بواجب قال وموت اي ان من موجبات الغسل ايضا الموت. فاذا وقع الموت وجب الغسل وهذا هو قول عابة العلماء ان ان الموت يوجب بموجب الاغتسال الموت يوجب الاغتسال وحيض الوادي فاس وهذا محل اجماع. الحيض والنفاس محل اجماع يوجب الغسل حيض نفاس محل اجماع بين العلماء. اذا الموت بوجب في قول عابة العلماء الحيض بالاجماع النفاس بالاجماع خروج البذي ايضا في الجملة هو متفق عليه بين اهل العلم يبقى الانتقال وتقل الحشف ايضا محل اتفاق واجماع بين العلماء يبقى عدة مسائل الاختلاف فيها هي اسلام وكافر اسلام وكافر هل يوجب غسل او لا يوجبه الصحيح انه لا يوجب الغسل. هناك رسائل اخرى ايضا وهي مسألة من غسل ميتا فليغتسل هذا اذا ليس بواجب ايضا غسل يوم الجمعة هناك من يرى وجوبه الصحيح انه ليس بواجب. قال وسنة اي ان غسل الجمعة مسدود قال وسنة لجمعة والجمعة الاغتسال لا اختلف العلماء فيها بل يرى الوجوه مطلقا ومنهم من يرى السنية مطلقا ومنهم من يرى ان من كان عهده بعيد بالماء وله رائحة فالغسل عليه واجب وان كان قريب عهد بغسل فالغسل ليس عليه بواجب وهذا هو اقرب واصح الاقوال وهو وهو سبب خروج الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اولئك الذين كانوا يأتون الجمعة عليهم بالصوف وكاد اشتد الحر على روائحه قال بدأت الجمعة يغتسل. فقرر شيخ الاسلام وغيره الى ادنى من كان بعيد عهد بالغسل وله رائحة فالغسل عليه واجب حتى لا يتأذى به المصلون وغسل عيد غسل العيد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان تسليم العيد لكن ليس في هذا الباب شيء صحيح لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل العيد حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل العيد حديث لكن يشرع ويسب الاغتسال في يعني اي بكى اي اي اجتماع للناس كجمعة او عيد او الجمعة والعيد وكذلك الوقوف بعرفة اي اجتماع للناس يسد له الاغتسال يسن له الاغتسال واما الاحاديث الواردة في هذا الباب فليس منها شيء صحيح في خاصة في العيد ولا في الكسوف ولا في الاستسقاء. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال فقط باي شيء في واما العيد والكسوف والاستسقاء والجلود والاغباء. اخرى اما الكسوف فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل وانما عندما رأى الكسوف خرج يجر ثوبه صلى الله عليه وسلم ورداءه فازع الى الصلاة وليس المقام مقام الاغتسال اذا ما قام اي شيء وقاضوا فزع وخوف ورهبة. فعلى هذا نقول لا يشرع الاغتسال في الكسوف ولا يشعر اغتسال الاستسقاء لادنى الاستسقاء يخرج لسانه على وجه التبذل والخضوع والانكسار الا اذا كان هو رائحة يتأذى الناس بها عندئذ تأمره بالاغتسال وجنون واغباء. الجنون الجنوب وضدت الحدث. مضنة الحدث فقد يجل ويجل فقد يجد ويحتلم فيسد له الاغتسال من باب من باب رفع هذا الحدث وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما اغمي عليه امر بسبع قرب لم تحل اوكيتهن ان تصب عليه لانه لعله يعهد الى الناس قال وجل واغناء يسب اذا بيحدث احتلال ويجب اذا حدث احتلال. اذا كان مع الجنود والاغماء حصل نزول المذي فانه ينزل منزلة اي شيء منزلة الدائم فيكون غسل الجنابة عليه واجب لكن مما يشكل هدى ان المجد قد رفع له التكليف في حال نزول البريد لا يصير مكلفا اما الاغنام فهو في حكم الدابة. اما الجنون فقد رفع له التكليف فلا يكلف حال جلوده بالاغتسال فاذا افاق اذا افاق من جنوده هل يبقى هل يلحقه حكم التكليف السابق؟ هل يلحقه؟ هل هل يلزمه ان يغتسل؟ اذا قيل بذاك فقد يقال اذا يلزم جميع الابواب التي التي تجب عليه حال جلوب مثل الصلاة مثل الصيام مثل مثل اه اي شيء يجب عليه في حال الادراك. فعلى هذا يكون الجلوس بوجي للغسل عند الحنابلة اذا كان هناك احتلام واذا لم يكن هناك احتلال فان الاغتسال له سنة اما ان السنة فلا اشكال فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد بعد آآ غيبوبته قال واستحاضة لكل صلاة الاستحاضة لها ثلاث حالات في اغتسالها يسد لها ان تغتسل لو مرة واحدة كل يوم مرة ويسدد تجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء وتغتسل له بغسلة واحدة وبين الظهر والعصر تغتسلها بغسلة واحدة وتغتسل للصبح هذي الحالة التالية. الحالة الثالثة تغتسل لكل صلاة. الحالة الرابعة تغتسل عند طهرها من حيضها وتتوظأ لكل صلاة. هذي اربع حالات للمستحاضة الكمال فيها الغسل لكل صلاة هذا اكمل في طهارتها دونه الاغتسال ثلاث مرات في اليوم للصلاتين للصلاتين مرة ولصلاتين مرة ولصلاة الفجر مرة الحالة الثالثة غسلها عند في اليوم مرة والرابعة غسل عند طهرها وهذا وجوب وتوضؤها عند كل صلاة قال واحرام عند احراب ايضا لحديث اه خارج ابن زيد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه تجرد الاهلاله واغتسل وهو حديث ضعيف فيه يقول بدائله وضعيف الحديث وفيه ابو الزنا ايضا وفيه ضعف وبعد ذلك نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ابر اسباب الثعبيس ان تغتسل وابر عائشة ايضا عند حيضها هل تغتسل؟ فيقابلها السنة الاغتسال عند الاحرام قال ودخول مكة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بات بذي طوى واغتسل عند دخول الحرم فهذا يظبط السنة قال ودخول مكة ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة اما عرفة لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث لكن يدخل في عبوب فجامع الناس انه يشرع التنط والتزين في مجامع الناس وطواف زيارة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل لكن هذا الاغتسال يجد الطواف او اغتسالتي لاجل انه اتى اهله ثم اغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم في يوم النحر تطيب واتى اهله ثم تطيب لم يأتي يتطيب واغتسل واتى واتى البيت لان النبي كأنه لم يأتي لماذا لا ادى الى الطواف الافاضة ولا يحل النساء الا بعد طواف الافاضة. فطواف الزيارة ايضا يقول يسد يسب ان يتنظف ويتطيب ويغتسل ويذهب الى البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد البيت اغتسل جاء ذلك في حديث ابن عمر انه بات به طوى واغتسل صلى الله عليه وسلم. وايضا في حديث طوافه انه اه انه اه تقول عائشة رضي الله تعالى طيبته لحله حين احل ولاحرامه لكن هل في حديث عائشة الاغتسال؟ عائشة طيبته لحلي حين حل قالوا وداعي المبيت الوداع ليس فيه ليس عليه دليل والمبيت مزدلفة ليس عليه دليل ورمي الجمار ليس عليه دليل عندما صحح الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال في مواضع صح يوم الجمعة وصح عند الاغباء عند اغمائه صلى الله عليه وسلم لما افاق اغتسل وابرأ بالاغتسال المستحاضة وكذلك جاد واغتسل عند احرابه وثبت اغتساله عند دخول مكة وحرمها حيث باتت لطوة المغتسل ودخل مكة ووقوف بعرفة لا يصح في ذلك شيء ووداع لا يصح فيه شيء وبيتم بمزدلفة لا يصح فيه شيء ورمي الجبار لا يصح ايضا فيه شيء لكن السنة في هذه كلها ان يكون على طهارة وذلك ادهى كله بذكر الله جل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند ذكر الله عز وجل. يعني كان يكره ان يذكر الله على غير على غير طهارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ان يذكر الله على غير طهارة. وحيث ادى الرمي والمبيت كله بذكر الله عز وجل فيسد لها التطهر عند فعلها التطهر عند فعلها حديث عائشة قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرام حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بيته. نعم على كل حال نقول حتى طواف عند طواف الزيارة ليس عليه دليل ليس عليه دليل ليس عليه دليل ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم طاء انه اغتسل لطواف الزيارة لكن يبقى يكشف امره لعائشة بالاغتسال الاحرام هل هو للاحرام ام يعني؟ تخفيف الحيض عرفة كان يغتسل الاحرام قبل المحرم ولدخوله مكة والوقوف عشية عرفة هذا ابن عمر يفعل ذاك ابن عمر ليس النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ ليس النبي صلى الله عليه وسلم عندك سادة قال لهذا عن ابن عمر رضي الله انه كان يغتسل له مع عشية عرفة ويغتسل ايضا لطوافه احرام القبر بدخول مكة والوقوف الى عشية عرفة من هذا ابن عمر رضي الله هادو لعبة شرعية الاغتسال ده عند الاحرام والاغتسال عند الوقوف بعرفة عشية عرفة والاغتسال للطواف هذا ثابت لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت عنه شيء في ذلك والله تعالى اعلم. عند الاحرام لا اذا ما في دليل ما في دليل على لكن فعلا بن عمر رضي الله تعالى عنه قد يدل على مشروعية النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ما في كذا. انما في نوبات واغتسل دخل مكة. يشفع من باب التنظف والتجمل لبيت الله عز وجل