وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف ابن بلبان رحمة الله عليه في كتابه اخصر المختصرات وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة اذا اذا روت اصوله. وسنة توضأ بمد امتثال بصاع وكره اسراف وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفع وسنة لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ. والغسل لها افضل. وكره نوم جند بلا وضوء. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس ذا جنابة اذا روت اصوله هذه تتعلق بمسألة نقض الشعر عند الغسل من الحيض والنفاس ونقضه عند الحيض والنفاس سنة. ومن العلم من يرى وجوب ذلك دلالة الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة ان تنقض شعرها عندما اغتسلت في الحيض عندما اغتسلت لاحرامها وايضا آآ في حي ام سلمة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه تنقض المرأة شعرها بحيض نفاس وجاء في رواية جناب ولكن الجنابة لفظ الجنابة غير محفوظ. المحفوظ فقط انه تنقض شعرها للجنابة؟ قال لا وقوله للجنابة لا يدل على ان تنقضه لغيره. وعلى هذا الصحيح الصحيح ان النقض ليس بواجب نقظ الشعر للحيظ او النفاس او الجنابة ليس بواجب وانما هو من باب كمال التنظف والتواء كمال الغسل فاذا حصل فاذا حصل تروية الشعر اذا روت اصوله دون نقض صح الغسل صح الغسل واما اذا لم يصل ما الى اصول شعر بسابي بسبب آآ ربط شعرها فهنا نقول يجب عليها النقض يعني النقد يجب متى اذا لم يصل الماء الى اصول شعرها اما اذا وصل الماء الى وصول الشعر فان النقض ليس بواجب لكن يبقى انه سنة سنة في الحيض والنفاس وهل هو سنة في الجنابة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنابة؟ قال لا لا تنقضه لكن مع ذلك لو نقضت لا كراهية في ذلك وهو من كمال من كمال تطهرها ايضا وانما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا تقضي الجنابة لان الجنبة تتكرر كثيرا تتكرر كثيرا خاصة المرأة المتزوجة فاذا شدت شعرها جامعها زوجها كل يوم مثلا احتاجت ان تشده كل يوم وتنقضه كل يوم وفي هذا حرج ومشقة بخلاف الحيض والنفاس فانه لا يتكرر الا في الشهر مرة فاجاز المرأة ان تنقض شعرها عند حيض ونفاسها ولم يرى نقضه عند جنابتها فعلى هذا يقال من السنة ان تنقضه للحيض والنفاس والمذهب يرى اي شيء يرى الوجوب وليس السنية في الحوض النفاس ويرى السنية في الجنابة. لكن الصحيح نقول ان المراد بالغسل هو هو المراد بالغسل هو ان يصل الماء الى جميع الجسد وان يروي البشرة والشعر فاذا وصل الماء الى اصول شعرها فان النقد ليس بواجب وانما يجب اذا لم يصل اذا لم يصل الشأن ماء الى اصول شعرها ولا فرق بين كونها جنب او كونها حاضوا نفاس اذا وصل الماء الى اصول شعره لكن الشارع فرق بين الحيض والنفاس والجنابة لان الجنابة تتكرر والحيض النفاس عهده يطول عهده يطول اه حديث ام سلمة رواية قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة وعمر ناقض واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر كلهم عن ابن عيينة قال اسحاق اخواننا سفيان عن ايوب ابن موسى عن سعيد ابن ابي سعيد المخبري. عن عبدالله بن رافع المولى ام سلمة عن ام سلمة قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي. فانقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. ان فيك ان تحتي على راسي ثلاث حضيات ثم تفيضين عليك الماء تريدين. قال وحدثنا عن الناقص بن هارون وحدثنا بن حميد اخبارنا عبد الرزاق. قال اخبرنا الثوري عن ايوب بني موسى في هذا الساد وفي حديث عبد الرزاق فانقظه الحيظة وجنابة فقال لا ثم ذكر بهذا الحديث ابن عيينة. نعم. لفظ الحيضة هذي غير محفوظة. المحفوظ هو فقط قد اانقظه الجنابة واما ذكر الحيضة في الحديث فهي لفظة شادة وام سلمة رضي الله تعالى سألت اانقظه للجنابة؟ قال لا. انقظه الجنابة؟ قال لا وهو ان المرأة ليست ملزمة ان تنقض شد شعرها الى اجنبته ومفهوم الحديث مفهومه الا ان في غير الجنابة انه ينقض انه ينقض ومع ذلك نقول المفهوم لا يدل على على الوجوب وانما يدل على على المشروعية وعلى السنية وعلى الاستحباب والنبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة عندما اغتسلت ان تنقض شعر رأسها وان ترفظ عمرتها فافاد ان غسل الحيض النفاس ان الكبائر في تطهر المرأة في غسلها من ذلك وان تنقض شعرها. ومع ذلك نقول النقض ليس على الوجوب وانما على السنية وكما ذكرت اذا النقد يكون واجبا اذا لم يصل الماء الى اصول الشعر ويكون سنة ويكون سنة اذا علمنا ان الماء يصل واما الجنابة فايضا يسن نقضه وليس بواجب يسن نقضه وليس بواجب لا تنقضه اي لا تنقضه وجوبا ولا وليس ايظا يعني آآ ملزما لكن اذا نقظته فذاك اكمل في طهارته فذاك اكمل في طهارتها والحديث في مسلم بلفظ انقظه لغسل الجنابة قال لا اما اما لفظة الحيظ فهي لفظة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه ليست محفوظة في الحديث. والمحفوظة فقط رواية الجنابة ذكر ايظا ابو داوود اخرجه آآ قال حدثنا زهير وابن الشرح قال حدثنا سفيان معين عن اي بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد بالله اني رايح. عبد الرزاق ولا سفيان؟ والمحفوظ عدم صحتها. تحفني عليه ثلاثا. نعم. قال زهير الحيض هذه غير محفوظة والمحفوظ فقط هو الجنابة افا انقظه لغسل الجنابة؟ قال لا. اما الحيظ ليس محفوظ والمذهب يرى وجوب النبض للحيض والنفاس ولا يرى وجوبه للجنابة. والصحيح انه لا يجب لا هنا ولا هناك لان المقصود هو ان يصل الى اصول الشعب فاذا وصل حصل المقصود بالغسل والايجاب لا دليل عليه لان قوله افانقظه لجنابة قال احتج ابن القائم بالوجوب بمفهومه انه اذا اذا كان لا يوقظ الجنابة فيجب نقضه لغيره من الاغسال كالحيض والنفاس لكن مفهوم المخالفة يعني فيه ضعف فيه ضعف من جهة من جهة الدلالة فيه ضعف من جهة الدلالة فيحتمل انه واذا لقي الاداء لا تنقل جنابة فلا يعني ذلك انه ينقض للحيض والنفاس لكن مع ذلك يقول نقض الحيض النفاس سنة. واما الجنابة فتركه بغير نقض هو المشروع لكن لو نقضت نقول هو اكمل ايضا اكمل في اغتسالها وغسلها قال وسنة توضأ بمد واغتسال بصعب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه كان يتوضأ بالمد ويغتسل في الصاع والمد هو ملء الكفين ملء الكفين هذا هو ان يملأ كفيه كفي الكفان المعتدلتان من متوسط الخلقة هذا هو المت ولا اغتسالكم باربعة امداد فالمد هكذا والصاع واربعة امداد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل وثبت انه توضأ بثلثي ثبت اذا يتوضأ بثلثي مدة في حديث آآ عماء ام عمار رضي الله تعالى عنها حديث عبد الله بن زيد عن جدته وقيل عبد الله بن زيد انه من توضأ بثلثي مد وهذا اقل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به. اما يتوضأ بثلث مد فهذه ليست بمحفوظة. المحفوظ هو توضأ بثلثي مد اي نص اي ثلثي مد اي اه انه اه قصر من المد ثلث قال وكره وكره اسراف او كره اسراف اي يكره الاسراف في الوضوء وفي الغسل وقد جاء في حديث عند اهل السنن ان النبي قال لا تسرف ولو كنت على نهر جاري فهو حديث ضعيف. لكن قوله قوله تعالى ان الله لا يحب المسرفين. يدخل ايضا في هذا المعنى فالاسراف لا يجوز لما فيه من اه من اه من الاتلاف وفيه من اضاعة المال واضاعة المال امر محرم. فيكره الاسراف الوضوء ويكره الاسراف ايضا في الغسل والان كثير من الناس اذا اغتسل يغتسل بما يكفي عشرة اشخاص وهذا واقع يعني يفتح هذا الدش ويجلس تحته نصف ساعة والماء يصب. منهم بل من الناس من اذا دخل الدش الخزان الذي يأخذ عشرات ياخذ مئات الابطال ينتهي بعد فراغه من غسله وهذا ما شك انه من اعظم الاسراف نسأل الله العافية والسلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا كان اكثرنا شعرا واكرمنا جسدا صلى الله عليه وسلم كان يكفيه لرأسه فقط ويغسل بقية ليغسل رأسه يعني الشق الايمن والشق الايسر يأخذ هذا حفنة ولهذا حفنة ثم بعد يعني يصب الماء على جسده بثلاث حفلات فنبي كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وهو الذي اعطاه الله بصة في شعره وفي خلقه صلى الله عليه وسلم ومع ذاك كان يكفيه صاع وقال ايضا وكره اسراف الاسراف محرم ولا يجوز. فهنا قال كره واذا كان اسراف زائد يظهر ذلك فان الاسراف محرم ولا يجوز قال وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفع. يعني بمعنى المغتسل والمتوضأ قد يتوضأ لحدث وقد يتوضأ لاحداث وقد يغتسل لحدث وقد يغتسل لاحداث اما الوضوء فيكفي فيه رفع الحدث واذا رفع واذا توضأ من باب اباحة الصلاة ارتفعت جميع الاحداث ولم يلزمه ان ان يجعل لكل حال وضوء هذا باتفاق العلماء داخل بينهم في ذلك انه يتوضأ وضوءا واحدا ويكون وضوءه هذا رافع لجميع الاحداث وكذلك الغسل ايضا اذا اغتسل لجنابة والمرأة حائض نقول هنا لا يلزمه غسلان وانما يكفيه غسلا واحدا. فاذا فاذا نواهما جميعا ارتفعا ارتفعا جميعا. واذا نوى احدهما على الصحيح ايضا ارتفع الاخر تباعا ولا يشترط ولا يشترط ان ينوي ان ينوي بهذا الغسل ان يرفع جميع احده يشترط فقط ان يحل الصلاة لنفسه وان يبيح الصلاة لنفسه فاذا نوى ان يرفع الحدث وان يستحل الصلاة بهذا الغسل ارتفعت جميع الاحداث. واما من يقول لو يغتسل للجنابة غسلا وللحيض غسلا وللجمعة غسلا فهذا لا شك انه من التكلف الذي لا دليل لا دليل عليه لا داعي عليه فاذا نوى بالغسل ان يرفع الحدث او ان يستبيح الصلاة ارتفعت جميع الاحداث ارتفعت جميع الاحداث قال هدى وهذا يعني آآ يدخل في ذلك لو لو ان امرأة رفعت الحدث للحيض ونسيت انها جلب. نقول الصحيح ان برفعها حدث الحيض ارتفع ايضا الجنابة على الصحيح لكن لو عكست نوت لرفع الجلابة والحائض ولم تطهر لحيضها يقول ليبقى الحيض لكن لو لو اغتسل الجنابة وحيضها قد ارتفع فان الغسل يجزي عنهما جميعا بنية احدهما وايضا اذا نوى رفع حدث اصر واكبر واستنشاق بالوضوء في الحدث الاكبر يتمضمض يعني اذا اذا اذا اغتسل لحدث اكبر واراد الوضوء يعني يأتي اذا كان وضوء غسله مجزئ فقط اللي هو التعميم. امنت اذا ام اذا سبق الغسل وضوء فلا يشترط ان يمين خلاص كل ما دخل دخل مضغ استنشاق الوضوء. لكن لو ان انسان اغتسل لحدث اكبر ليستحل به الصلاة يقول لا بد في الغسل ان يتبوظ يستنشق لابد في الغسلة المقبلة يستنشق حتى يكون غسله كاملة هذا هو الصحيح ها؟ اذا ينوي يجب غسله ناقص يستنشق الصلاة غير صحيحة حتى يتمضمض ويستنشق. لو صلى بغسل ولو يتوضأ يستنشق غسله غير صحيح. وصلاته غير صحيحة حديث عمران وش ما بإشكاله حديث ام سليم بس ما ليس فيه ان يقال يكفيك ان تفيض على نفسك على رأسك الماء ليس في انه الغسل عادي عمم راسه غسلا كاملا. الغسل المجزئ هو ان يغسل جسده كله ويتمضمض ويستنشق لان لان يعني فقط ان يعم الرأس على ان يعمل مع رأسه يلزم له اي شيء بهذا ان يصل ما الى جميع الجسد ولا يقول قائل فقط انه يعم ظهره او يعم رأسه بل نقول الوجه يجب والوجه يدخل فيه المرظ والاستنشاق قال وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفع بمعنى لوى رفع حدثين الحد الاكبر والاصغر بل بمجرد ان ينوي الحدث الاكبر يرتفع الاصغر تباعا ولا يشترط عند رفع الحياة الاكبر ان يتذكر الحدث الاصغر. بمجرد ان يرفع الحدث الاكبر ارتفع الاصغر تباعا ثم قال رحمه الله تعالى وسنة لجنب غسل فرجه والوضوء الغسل له صفتان صفة كمال وصفة اجزاء صفة الكمال كمال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بينونة انه اول ما يبدأ به هو ان يغسل فرجه يصب الماء على فرجه ويغسل بيده اليسرى اه حتى يذهب عنه يعني اثر الجنابة ثم يغسل كفيه ثلاثا ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه ثم يغسل ذراع يديه الى الذراع الى المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه بحيث عائشة حيث ميمونة انه اخر غسل القدمين حتى فرغ من غسله تبعك يعصي رأسه فيبدأ بشقه بشق رأسه الايمن ثم شق رأسه الايسر ثم يعمم رأسه بالغسل ثم يفيض الماء على سائر جسده هذا هو الغسل الكامل. الغسل مجزئ هو ان يفيض الماء على سائر جسده ومنه المضمضة والاستنشاق قال وسن لجنب غسل فرجه والوضوء يعني يسن للجنب ان يخفف الجنوب في مواضع. الموضع الاول التي ثبت بها الدليل عن النبي صلى الله عليه عند النوم اذا اراد ان ينام فان السنة ان يتوضأ. وقد جاء في الصحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذلك من مواضع ايضا تقييم الجنابة عند معاودة اتيان اهله الهي اذا اتى احد من المراد يعود فليتوضأ فليتوضأ وهذا يضمن السنة. الموضع الثالث جاء موقفها لعائشة انه اذا اراد ان يأكل انه يتوضأ لكن هذا من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها انه اذا اراد ان يأكل توضأ هذا من تقبيل الجنابة. الموضع الرابع اذا دخل المسجد وهو جنب فان فانه يخاطب الجنابة بالوضوء فقال هنا لاكل وشرب ولوم. ومعاودة وطئ والغسل لها اي لهذه الامور كلها الغسل لها افضل وكره نوم جنب بلا وضوء. كره اي ليس محرم. ونومه بلا وضوء خلاف السنة خلاف السنة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اينام وهو جنب؟ قال اذا توضأ وباتفاق علم ان ان الوضوء عند النوم الجمل ليس بواجب. وانما هو سنة وقد جاء في حديث في اسناده علة ان النبي كان ينام ولا يمس ماء لكن الحديث معلول وليحفظها النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان هو جنب توضأ والغسل جلبه لا يجب الا عند وجود موجب الغسل عند وجود موجب الغسل كالصلاة وقراءة القرآن فلو ان الانسان بقي على جنابته فلا حرج عليه في ذلك والنبي ابا هريرة وهو جنب لابي وكالة في الشارع وهو جنب فتنحى النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن لا ينجس ولا يجلب فدل هذا على ان نومه ان نومه لا بأس به لكنه مما يكره لمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله والغسل اله افضل اي الغسل لهذه الامور ان يغتسل لاكل وشرب ونوم ومعاودة بوطء هو افضل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عند كل واحد من نسائه وجاء ايضا انه ثبت انه طاف على نسائه بغسل واحد فالغسل هو افضل لانه اكمل في طهارته وان توضأ فالوضوء سنة وان لم يتوضأ فقد خالف السنة ولا شيء ولا شيء عليه والله تعالى اعلم وينور على الحدث الاصغر والاكبر اذا نوى الحدث الاكبر ارتفع الاصغر. هذا اتفاق. ما في اشكال. احنا لا حنا قلنا في الاحداث التي ان الانسان ان اكل لحم ابل وبال وتغوط ونام. هذه كم حدث لنا يجب الوضوء؟ اربعة احداث هل نقول لا بد لكل حديث نية؟ قلت له لا يجوز. بل هو ان ينوي شيء لو ينوي استباحة الصلاة. يوم ينوي انه يتوضأ للصلاة ارتفعت الاحداث هذي كلها باتفاقه لا في خلاف. الخلاف في الغسل الخلاف الغسل والصحيح الصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم انه اذا نوى بغسله ما تستباح به ما يستباح آآ ما تستباح له ما يشترط له الغسل كان ان يستبيح بها صلاة قراءة قرآن ارتفعت جميع احداثه وصح رسله. لو كان عليه اكرم الحدث جنابة وحيض وحيض مثلا كانت المرأة جنوب حائط حائط وكانت ايضا يعني اه اؤجله وحيض مثلا هذه تشتم المرأة الرجل قد يشتكيه جنابة احتلال وايلاج دون انزال يعني وغسل جمعة. قال بعضهم يغتسل ثلاث غسلات وصل لكذا ووصل لكذا وهذا لا شك انه من التكلف الذي لا دليل عليه. والصحيح انه يغتسل غسلا واحدا وترتفع جميع احداثه. السلام عليكم. من الدرس الماضي اه قلنا ان الغسل لا يجب اذا كان هناك حائل. فهل يقال ان المصافحة الرجل للمرأة اذا كان يرتدي القفاز ان يكون جائعا. من جهة نقض الوضوء على من اجل النقب الذي يرى النقض لا يرقض بهذا لانه بحائض. والذي لكن التحريم يحر لجهة اخرى التحريم من جهة اخرى لانه بمس اليد يستطيع ان يعني يحصل بهذا المس يعني اه مس لحمها ومس عظامها ومعرفة اه يعني يعرف المرأة بدقة عظامها بدأت ملئ كفيها هذا لا يجوز له ان يمسه هذا التحليل من جهة اخرى لو كان يرى كثير القفاز يعني حتى مسألة ثانية يعني اذا قلنا النقب باللمس ورايحين لا يقوم. لكن يبقى بس بجس يدها فلهذا ما استمر لا تحل له