بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ ابن غلبان رحمة الله عليه في كتابه اقصد المفسرات ونتف ابط وكره قزع ونتف شيب وثقب اذن صبي. ويجب ختان ذكر وانثى تابوا عيد بلوغ مع امن الضرر ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها اليه الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال بسنن الفطرة ونتف ابط ومراد الله تعالى بذلك ان المسلم مأمور ان يزيل شعر ابطه بنتفه وخص بالنفط لنص الحديث انه قال خمس للفطرة ذكر منها نتف الابط واللتف انفع للمسلم من جهة الحلق لان النتف يميت عروق هذا الشعر ويضعفه ويؤخر خروجه مرة اخرى بخلاف الحلق فان حلقه يقويه ويخرج ويسرع باخراجه فالمراد بالنتف هنا انه هو الاسهل وهو الارفق وهو الانفع للناتف وده في الاوضة الابيض ايضا يوقت فيه ما وقت في الشارب وفي غيرها آآ من تقليم الاظافر لقول انس رضي الله تعالى عنه وقت لنا في نتف الابط وحلق الشمس ان لا نتركها اكثر من اربعين يوما وذلك اذا وجد سببه بمعنى ان طال شعر الابط وكان له رائحة كريهة فلا يجوز على الصحيح ان يترك واك من اربعين يوما اما لن يكون هناك شعر يحتاج الى ازالة ولو زاد على اربعين نقول لا حرج ولا يلزم ازالته لان الحكم يدور مع علته ومع وجوده فاذا وجد الاذى وجد الحكم واذا لم يوجد لم يوجد الامر فلو كان الانسان ممن لا يخرج له شعر في ابطه لا نلزمه ان ينتف الشغب الذي يكون في هذا الابط كالصغير مثلا لا يلزم بذلك وانما يلزمه اذا كان له شعر وكان له رائحة ويتأذى به يقول لا تتركه اكثر من اربعين يوما وان حلق فالحلق جائز. ان حلق فالحلق جائز يجوز له ان يحلق. ويجوز ان يزيله باي شيء ازال هذا الشعر ولو بالنورة ولو البواسي كل هذا جاهز. قال وكره قزع. القزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه حلق بعض الشعر وترك بعضه بغيت نحيد المقاس ونحلقوه كله او اتركوه كله فاما ان يحلق يحلقوه كله او اتركوه كله اما ان يحلق كل الشعب واما ان يترك كل الشعب. اما حلق بعضه وترك بعظه فهذا لا يجوز ووجهه المنع من القزع يحتمل امور. الامر الاول ان هذا من عدم العدل. لان العدل مأمور به المسلم في كل شؤونه اذا ترك في عظمته وخلق بعضا كان في ذلك غير عادل في من جهة من جهة ازالة شعره وايضا مثل الجلوس بين الظل والشمس اذا اني اظل بعظ جسمي ومنع بعظه يكون في ذلك غير عادل فلابد ان يكون الظل الجسم كله في الظل او يكون الجسم كله في الشمس كذلك هنا حلقوا بعض الشعر وتركوا بعض نقول يمنع من باب الا يكون في ذلك ظالم بعظ شعره العلة الاخرى هي الاقرب الا الا فاعل ذلك غالبهم يفعله تشبها في حال الكفرة فان الكون الذين يحلقون اوساط رؤوسهم فيحلقون اطرافه يتركون اطرافه. واما اهل الاسلام فكانوا اما ان يحلقوا شعورهم كلها واما ان يتركوها كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر يبلغ شحمة اذنيه وكان ابلغ ما يكون اذا ان يبلغ الى عاتقه صلى الله عليه وسلم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ ان من كان له شعر فليكرمه واذا كان كذلك فالشعر اما ان يكرم ويترك واما ان يحلق ويزان القزع هو حلق بعض الشباب وترك البعض نقول هذا مما يمنع به والجمهور على الكراهة والصحيح اذا كان معه شيء من التشبه بالكفار فان ذلك لا يجوز اذا كان التشبه بالكفار كما يسمى الان بالقصات هذه التي يحلق جانب شعره ويترك بعضه او يحلق وسط شعره ويترك تقول هذا لا يجوز له من فعل من فعل اهل الكتاب والنبي يقول من تشبه بقوم فهو منهم فلا يجوز عندئذ فهذا الفعل اما يعني حلق القفا او بعض القفا من باب لا يتأذى به او ان او يأخذ بعض شعره ليس حلقا يقصر الميمنة واليسر ويترك يترك واكثره تقول لا حرج في ذلك. قال ونتف شيب الشيب الشيب جاء في حديث ابو شعيب عن ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وجاء انه نور من شاب شيء في سبيل الله كانت له نور يوم القيامة والدته الشيب نتف الشيب ان كان في مكان يؤمر بحلقه فان لفه حكمه يكون حكم حكم ذلك الذي يجوز حلقه لو كان الشيب في الشارب جاز له ان ينتف هذا الشارب وينتف هذا الشيب معه جاز لن يقص هذا الشارب ويقص الشيب معه لو كان الشيب في الابط جاز ليظا له ينتف هذا الشيب اذا الشيب يكون حكمه بحسب محله فان كان فيما يحرم حلقه منع من نتفه وان كان فيما يجب حلقه جاز له نتفه واذا كان في مكان لم يؤمر ولم يلهى كان يكون في شعر الرأس يقول لا تتقصد يكره ان تتقصد الشيب لذاته يكره ان تتقصى شيء. اما ان تأخذه تبعا لاصله او تبعا لبعضه. او ان تتركه كما تركت بعضه. اما تقصده فهذا يمنع منه يحرم اذا كان في موضع يحرم حلقه لو كان الشيب في اللحية نقول لا يجوز حلقها ولا يجوز قصها. آآ لا يجوز اخذ هذا الشيء لانه في مكان يحرم اخذه كذلك هنا اذا كان شيبا في اللحية نقول لا يجوز لك ان تنتف هذا الشيء اذا النهي عن نتف الشيب بنهيه لنهي صلى الله عليه وسلم قوله يلحق بالشيب ايضا مسألة التغيير والسنة السنة ان يغير الشيب اذا كان شعر الرأس اذا كان شعر المسلم كله كله ابيض فالسنة تغييره فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر قال خالفوا اليهود فانهم لا يصبغون. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يغير هذا الشيب وان يجنب السواد تعالى هذا نقول السنة اذا كان شعر الرأس كله ابيض او اللحية كلها بيضاء السنة هنا ان يغيره ان يغيره ويسبق يصبغ بما يغير هذا اللون واما اذا كان بعظ اللحية ابيض وبعظه اسود وتركه نقول لا حرج في ذلك ولا يكون من السنة هنا صبغ اما اذا كانت اللحية كلها بيضاء فيتأكد ويسن تأكيدا تغيير هذا الشيخ قال وثقب اذني يقرأ وكره ايضا ثقب اذن صبي. وقوله اذن صبي خرج بمفهومه اذن الانثى انه لا كراهة في ثقب اذن الانثى والتأهل في ذلك ان الصبية تثقب اذنه من باب تحليتها من باب تزيينها اما الصبي فانها اذية له ولا منفعة فيها تاقبو اذ بالصبي لا منفعة فيه. فان كان يراد به التحلية فهذا لا يجوز. لان هذا من خصائص الاناث وان كان من بابي ان كان بابي اه هو الاصل انه يفعل من باب ان يزين فانه لا يجوز ان كان من باب التحلي لان هذه خصائص النساء ويدخل ايضا يكون من باب التعذيب والمثلى وهذا ايضا لا يجوز وانما جاء في الانثى حاجة الاصل في الثقب وثقب الاذن المدح هذا الاصل لكن جاز بالانثى لانه محل التزيين ومحل التحلية فتثقب اذنه من باب تحليتها كما يسمى ثقب الانف او ثقب يعني تثقب الانف يوضع به مثلا ما يسمى شيء من الزينة تقول لا حول ذلك واما ما الثقب الذي يعرف فيه عند عند الكفرة فيفعله بعض الجهلة الان وهو ثقب الشفائف يثقبون شفايفهم بثقب ثم يقول بهن شيء من الذهب او الحلي نقول هذا لا يجوز لانه من التشبه باهل الكتاب. اما ثقب الاذنين او ثقب الانف فهذا لا بأس به. اما الصبي والذكر فلا يجوز قال ويجب ختان ذكر وانثى ويجب ختان ذكر انثى. اما الذكر فختانه اختلف العلماء فيه منهم من رأى وجوبه الصحيح ومنهم من رأى استحبابه وسنيته والصحيح الذي عليه جميع العلم ان الختان واجب وادلة الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر بعض من اسلم من اصحابه فقال له القي عنك شعر الكفر واختتم القي عنك شعر الكبر واختتم وامر بالختال بعد البلوغ النبي عليه شيء على انه واجب وان كان الحين فيه ضعف واختتل ابراهيم عليه السلام بالقدوم وابن ثمانين سنة كما البخاري ابي هريرة وايضا ان الختان من الفطرة وايضا من اسباب الوجوب ان الختان ان عدم الختان سبب في جمع الاوساخ والاقذار وسبب الامراض فاذا بقيت الجلدة على رأس الذكر كادت سبب في تجمع النجاسات وسوف يجمع الاوساخ والاضرار والمسلم مأمور ان يزيل القدر والنجاسة عن نفسه فكان هذا يدل ايضا مما يدل على امر الوجوب في الختان واما يدل ايضا على الوجوب ان العورة تكشف ولو كان غير واجب لما كشفت العورة لاجله لما كشفت العورة لاجله لان غير الواجب لا يجوز ان تكشف العورة لاجل الا كان من باب الضرورة وليس هناك ضرورة توجب ذلك فعلى هذا نقول يجب على الذكر ان يختتم اما المرأة فليس في ذلك حديث صحيح يدل على وجوبه وانما النصوص جاءت كلها في الذكر دون الانثى تدخل الانثى تدخل الانثى في يوم الختام وهو قوله خمس فطرة وذكر منها الختان. هذا العود قد يدخل فيه الانثى وحديث عائشة في الصحيح اذا مس الختام ختام وجب الغسل والمراد الختان بالمرأة اي موضع ختانها. واما حديث انه امر الخاتمة الا تخفظ ولا تنهك. فهو حي ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه في امره للنساء بالختال حديث. وعلى هذا نقول ختان المرأة ليس بواجب وليس بسنة وانما يبقى هو من عادات عادات اهل تلك البلاد. فلكل اهل البلد عادتهم. فمن كان من عادتهم ختان الاناث فلهم ذلك ومن لم يكن من عادتهم ختان لنا فلا نلزم فلا يقال في حقهم ان ذلك سنة واقرب ما يقال في ختان الاناث انه مكرمة في حقهم والقتال هو ازالة ازالة الجلدة لتكون على رأس الذكر واما قتال فيكون باخذ الجلدة فوق محل الايلاج. تشبه عرف الديك وهي تكون اذا ان اخفضها مرة ضعفت الشهوة مرة وين اطالها؟ اطال كثرت شهوتها ثم قال بعد ذلك اذن ايجاب القتال على الانثى هو رواية في المذهب والقول الرؤية الاخرى انه ليس بواجب وهناك عدة قيل سنة وقيل واجب وقيل مكرمة واصح الاقوال في ذلك ان الختان بالنسبة للنساء واي شيء انهم اكرم وليس وليس بواجب ويكون في ذلك المرجع الى عادات وعرف اهل البلد ويجب ختان ذكر وانثى اعيد بلوغ من بعيد بلوغ مع امن لعب لي الضرر. اذا الختان له حالات يجوز في يجوز بعد ولادته بايام. يجوز في اول ولادته. وهذا اسلم لان الجن تكون صغيرة ويكون ازالتها اسهل واخف في الظرر يتأكد قبيل البلوغ ويجب بعد بعد البلوغ اذ امن الظرر اما اذا لم يمن الظرر بمعنى انه اسلم وهو كبير وخشي عليهم ان ختن ان يهلك تقول الختام في حقه ليس بواجب ولا يلزمه ان يختتم لكن يلزمه اذا توضأ ان يغسل ذكره حتى لا يبقى اثر للنجاسة على ذكره قالوا يسن قبله اي قبل البلوغ ويكره سابع ولادته ومنها اليه. قوله يكره ان يكره القتال في سابع ولايته الكراهة هنا لا دليل عليها ويبقى ان الامر هنا مقام اباحة فمن قال ان السنة يوم السابع قلنا هذه هذا التشريع هذا التشريع يكون ايش يكون ابتداع فلا يسن يوم السابع ولا يكره اليوم السابع. لكن اذا عرف ان هناك من يعتقد ان يوم السابع سنة فهنا نقول تركه سنة. تركه سنة ويكره تحديد هذا اليوم بعينه قوله ويكره سابع ليلته ومنحة اليه اي من الفتاة ايضا يكره سائر ولادته ومنها ومنها اليه والصحيح انه لا يكره الصحيح انه لقال في الفروع لم يذكر كراهته الاكثر وعللوا بعضهم انه قال ما فيه من التشبه باليهود ومن اليوم السابع كان اليوم من اليوم الاول للسابع كل هذا محل ايش محل كره ويكره سابع ولادته ومنها اي من ولادته لايش؟ الى السابع. فيكره يوم السابع تعيينا ويذكر ايضا اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع واليوم الخامس واليوم الثالث تلعب ما هو الدليل؟ نقول لا داعي على ذلك. لكن نقول اذا كان هذا فعل اليهود فالمسلم مأمور بمخالفتهم وان كان العوام يعتقدون سنية هذه الايام تخيلنا انه ليس بسنة وخالفنا وخالفناه من باب من باب كبير عدم السنة. اما اما اذا لم يكن في ذلك شيء او لم يكن من ذلك شيء فلا كراهة ان يكون في السابع او السادس او الخامس لعدم لعدم الدليل والكراهة تحتاج الى بلا دليل كما السنة تحتاج الى دليل والله اعلم اذا كان كبير ولم يستطع يرسمه يغسل ذكر عند كل وضوء يتبول بس فقط عند البول فقط يدرسون عند البول حتى لان الجلدة هذه الطريقة اذا بان يضرب البول فيها ويكون فيها شيء من الصفطات فيجتمع البول في هذا المكان. عنده يعني السنجار ليس فقط للوضوء. لا لا هو فقط الاستنجاء. هو فقط عند الاستنجاء. هذا