بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين اما بعد فقد قال الامام ابن بلبان رحمة الله عليه في كتابه اقصى الانتصارات فصل فروض الوضوء ستة غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق وغسل اليدين والرجلين. ومسح جميع الرأس مع الاذنين وترتيب وموالاة والنية شرط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة. والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وتسقط سهوا وجهلا. نعم الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى فصل في الوضوء ثم ذكر فروظ الوضوء الوضوء هو فعل المتوضئ والوضوء هو الماء الذي يستعمل في رفع الحدث. الوضوء والوضوء الوضوء هو الماء والوضوء هو الفعل واما من جهة الاصطلاح فهو استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة استعمال الماء الطاهر او الماء الطهور في الاعضاء الاربعة لا صفة مخصوصة. قال رحمه الله تعالى غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق اما غسل الوجه فما هو محل اجماع بين العلماء انه من فروض الوضوء وانه يجب على المسلم اذا توضأ ان يغسل وجهه وهذا بلا خلاف بيننا وبين قوله تعالى اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولا يخالف في هذا احد قال مع مضمضة واستنشاق واختلف اهل العلم في المضغة والاستنشاق هل يدخلان في حد الوجه وجوبا او يدخلان فيه استحبابا اما ظاهر الانف وظاهر الفم فيدخل اتفاقا. وانما الخلاف في باطنهما اي باطن الانف وباطن الفم والذي عليه المحققون وبه قال الامام احمد واسحاق وغيره الى ان على المسلم اذا توظأ وغسل وجهه ان يتمظمظ ويستنشق وجوبا. واحمد له في هذه المسألة له عدة روايات رواية بوجوب الوضع والاستنشاق رواية بوجوب الاستنشاق دون المضمضة. رواية بسنيتهما رواية بالتفريق بين الغسل وبين الوضوء والادلة تدل على ان المظوى والاستنشاق من الوجه وانه يجب على المسلم اذا اغتسل اذا غسل وجهه ان يتمضمض ويستنشق ودليل ذلك اولا ان الله عز وجل امرنا اذا قمنا الى الصلاة ان نغسل وجوهنا والمبين لذلك هو رسولنا صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف او صحيح انه ترك المظمظة والاستنشاق في صفة وضوئه وما كان تفسيرا لواجب فهو واجب. لكان تفسيرا لواجب فهو واجب هذا اولا. اذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل لنا من صفة وضوئه في حديث عثمان بن عفان وحديث علي بن ابي طالب وحديث الربيع بنت معوذ وحديث ايضا ابن عباس واحاديث اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثة واحد عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ايضا كما سيأتي. نعم والنبي توضأ كما امره الله عز وجل وكان وضوء تفسيرا لامر الله سبحانه وتعالى ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توظأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر في البخاري وهذا يدل على وجوب الاستنشاق والانتثار على وجوب الاستنشاق لانه قال فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر فافاد انه لم يؤم الانتثار حتى امر قبل ذلك بالاستنشاق فافاد وجوب الاستنشاق كذلك جاء في حديث صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا توضأت تمضمض اذا توضأت فمضمض وهذي الزيادة فيها شذوذ لكن ملي يحت يحتج بها في مقام في مقام المحاجة انها جاءت ايضا هذه اللفظة واذا توضأت فوض على كل حال نقول اقوى الادلة الدالة على وجوب المض والاستنشاق هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج تفسيرا لامر الله عز وجل لامر الله سبحانه وتعالى ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وملازمته لذلك يدل عليه شيء على الوجوب. ولم يداوم النبي صلى الله عليه وسلم من افعال الوضوء الا على ما هو واجب فلما فلما ترك بعظ الاشياء دل على مثل توظأ مرة مرة فافاد ان التثنية والتثليث ليس ليس بواجب وانه سنة لكن لم ينقل انه ترك المضى والاستنشاق لا في صحيح ولا في ضعيف واما صفة النظر واستنشاق سيأتي معنا في صفة الوضوء وان السنة في ذلك هو ان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة بغرفة واحدة مرتين وثلاثة اذ يتمضمض ويستنشق الكف الواحدة يفعل ذلك ثلاث مرات يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق ثم يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق ثم يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق هذه اصح الطرق في الوضوء والاستنشاق وايضا هناك من يرى ويراها رواية اخرى انه يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ثلاث مرات بنفس الكف بمعنى يأخذ غرفة كاملة ويتمضمض بها وهي تستنزف ثلاث مرات يجازيها ثلاث اجزاء ويتمرن ويستجرح ثلاث مرات. هذه محتملة لكن منصوص الصحيح انه توضأ من كابتن واحدة بثلاث غرفات توضأ بالكف الواحد بثلاث غرفات وهذا نص صريح وهو يحمل عليه انه تمصج من كف الواحد ثلاث مرات يحمل على ثلاث مرات على كلمة ثلاث غرفات اذا الصحيح ان الموت انشاق واجبتان وان غسله وان الماء والسقي يدخلان في حكم الوجه. لان الوجه منه ظاهر وباطل فيدخل في الظاهر فيدخل في الظاهر ما ظهر وواجه به الانسان غيره ويدخل باطن المظمظة والاستنشاق الذي هي داخل الخياشيم قال وغسل اليدين الى المرفقين والرجلين الى الكعبين وهذا ايضا محل اتفاق بين العلماء ان غسل اليدين ان غسل اليدين الى المرفقين محل اتفاق الخلاف فقط هل يدخل المرفق او لا يدخل؟ والذي عليه الائمة الاربعة هو القول الصحيح عندنا مرافق داخلة في حد غسل اليد وكذلك الرجلين محل اتفاق بين العلماء خلافا للخوارج والروافض وهؤلاء لا يعتدون بخلافهم انهما يغسلان وجوبا نقل بعضهم قولا عن عائشة وعن عن ابن عباس وعن علي ولا يصح منها شيء ولا يصح شيء منها عن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه ثبت انه غسل قدميه وعائشة ثبت انها قالت ان النبي قال وان العقاب من النار وابن عباس لو ثبت انه نقل غسل النبي صلى الله عليه وسلم لقدميه وما ورد عنه وفي هذا الباب كله ليس بصحيح ما جعل علي يحتمل انه قال هذا وضوء من لم يحدث فلم يبالغ في غسل قدميه انما رشهما رشا فافاد انه ليس هذا وضوء ليس وضوء بمعنى هو تجديد الوضوء ليس وضوء واجب قال ومسح الرأس مع الاذنين وترتيب الموالاة. اذا هذه ستة فروض غسل الوجه وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الرأس مع الاذنين وترتيب وموالاة اما مسح الرأس فهو ان يمسح الرأس كاملا ومسح الاذنين معه واختلف العلماء في حكم الاذنين الذي عليه عامة العلماء ونقل عليه الاجماع ان مسح الاذنين سنة وليس بواجب. نقل عن احمد فقط في رواية انه قال بوجوب مسحهما وهذه الرواية محتملة والذي عليه عامة العلماء ونقل نذر فيه الاجماع ان مسحهما ليس بواجب وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الاذنين ففيه علة. كل ما جاء عن الاسلام في مسح الاذنين ففيه علة وايضا ما جاء انه انه قالوا ذنب من الرأس لا يصح منها شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث معوذ الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنه مسح اذنيه وادخل سبابتيه في صماخيه. فجاء ايضا ابن عباس ايضا رضي الله تعالى عنه مثل ذلك وجعل المستورد ايضا مثل ذلك. لكن لا تخلو اسانيدها من ضعف وعلى هذا نقول من السنة ان يمسح اذنيه كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ومسح رأسه بغير بغير ماء بغير فضل يديه هذا اصح ما مسح الرأس. سيأتي معنا حكم بمسح الاذنين. سنة وليس وليس بواجب وهما من الرأس وهما من الرأس والواجب في مسح الرأس ان ان يعم شأن يعم الرأس كامل المسح ولا يكفي ان يمسح بعظه ولا ان يمسح شعرات منه. بل يجب ان يمسح الشعر كاملا ومراده كامل اي اغلبه قال وترتيب وهو ترتيب بين اعضاء الوضوء عند الجمهور. بمعنى ان يبدأ بالوجه وينتهي بالقدمين تبتدأ بالوجه وانت بالقدمين خالف ذلك اهل الرأي فقالوا بجواز التنكيس جواز التنكيس معنا فانه ينكس اعضاء الوضوء ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف ولا صحيح انه قدم عضو على عضو. جاء في حديث ابي عند ابي داوود وحديث مقداد رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق واحتج به من قال بجواز تقديم بعض الاعضاء الى بعض لكن ليس في هذا الحديث حجة من جهتين. اول من جهة ضعفه. وثانيا من جهة ان المرظ والاستنشاق في حكم الوجه وكمن قدم خد على خد ومن قدم اعلاه على اسفله فليس بذلك حجة على تقديم بعض الاعضاء على بعض. واما قول علي وابن مسعود لا ابالي بدأت بيميني قبل شمالي فهذا في حكم ايضا العضو الواحد فلا يقال ايضا بجواز تقديم الرجلين على اليدين ولا تقديم اليدين على الوجه. بل يجب على المسلم ان يتوضأ ان يتوضأ كما امر الله عز وجل ومما يدل على فرضية هذا هذا على هذا الفرض ووجوبه ان الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر ممسوحا بين مغسولات فذكر غسل اليدين ثم ذكر غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم دخل ثم دخل ثم ذكر مسح الرأس ولو كان مسح الرأس غير معلا ولو كان الترتيب غير معتبر لكان الانثق ان يأتي المغسولات جميعا ثم ثم يربع بعد ذلك مسح الرأس فلما ذكر ممسوحا بين مغسولات افاد وجوب الترتيب وايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه رتب اعضاء وضوءه في كل ما نقل الليلة من صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل عنا لا في ضعيف ولا في صحيح انه قدم عضوا على عضو هذا من جهة ترتيب وهذا الذي عليه عامة العلماء قال وموالاة وهو ان يغسل العضو بعد العضو الذي قبله ولا يؤخر واختلف العلماء في القدر الذي يسمى فيه غير موالي منهم من قال الموالاة ان يغسل العود قبل ان يجف العضو الذي قبله لا في يوم شديد الهوى ولا في يوم شديد البرد. وانما يكون معترف في ذلك المعتاد الجو الذي لا يكون بهذه الصفة لا يكون في شديد الهواء والحر ولا في شديد البرودة فالبرودة تطيل العضو لا ينشف والحر والهواء يسرع في نشف العضو وليس في هذا الضوابط يعتمد عليه في هذه المسألة لكن ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يتوضأ في بيته ويمسح على خفيه عند المسجد يمسح الخفي عند المسجد واقوى ما يستدل به على وجوب الترتيب لان المسألة فيها خلاف ممن لا يرى الترتيب ومنهم من يراه اه ويرى الوقت الفارق اليسير هو المعتبر ومنهم من يرى القيد ذكرنا انه لا يجف العضو الذي قبله ويحتج لمن قال بوجوب الترتيب بوجوب الموالاة بوجوب ولاة حديث خالد بن عديان رضي الله تعالى عنه ان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رجل في في قدم رجل لمعة لم يصبها الماء فرأى في قدم رجل لمعة النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يعيد الوضوء فابى يعيد الوضوء قالوا ادعي لاي شيء دليل على وجوب الموالاة لماذا لانه لو كان لو كانت غير واجب ماذا يفعل ماذا يلزمه يغسلون معه وانتهى الامر مع انه في اخر عضو الى اخر عضو لكن حيث ان ان الامر قد طال الفصل قد طال امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء. جافر ايضا ويعيد الصلاة ويعيد الصلاة واصل في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بمعناه وايضا احتج بهذا الحديث قال انه ان قوله لم على بصمها ما دليل على انه على ان الوقت هي قريب لماذا قال ان لان القدم اتضح نظافتها وبقيت هذه اللمعة لم يصبها الماء فافادني شيء ان العهد قريب بغسل العضو لكن يحتمل ان هذه البقعة التي لم يصبها الماء اما كان عليها اثر لو لو اصابها الماء لازاله ولو كان العهد قريب ولو كان العهد بعيد بمعنى لو وقعت مثلا خل نقول مثلا تراب. تراب تراب في في في عقب القدم اذا توضأ الانسان لا شك ان التراب سيسقط بهذا الماء فاذا توضأت ولم يسقط هذا التراب وطال الوقت تقول انت لم تغسل هذا الموضع لماذا لان هذا التراب باقي فهذا هذي قد يستدل به على انه لم يكن لم يكن العهد قريب. فلاجل هذا امر النبي وسلم ان يعيد الوضوء ويعيد الصلاة وعلى كل حال نقول الواجب على المسلم ان يوالي بين اعضاء الوضوء ان يوالي بين اعضاء الوضوء ولا يؤخر عضوا حتى يجف العضو الذي قبله الا اذا كان من حاجة كان قطع الماء او ينشغل بشيء ثم يعود من قريب نقول لا حرج في ذلك فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه مسح على قدميه عند المسجد تحتاج الى مشي خطوات كثيرة وقد توظأ في بيته فلما بات المسجد مسح على عقبيه بس على عقبيه مسى على مسى على جوربيه او على خفيه ما افاد هذا على عدم وجوب الموالاة التي هي الموالاة التي تكون متتابعة وقريبة جدا وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى وغيره. فعلى هذا نقول اذا كان الوقت يسير وقصير فلا حرج لك. اما اذا كان طويل ومدة طويلة فانه يؤمر باعادة الوضوء كاملا. يؤمر باعاية الوضوء كاملا قال بعد ذلك رحمه الله تعالى والنية شرط لكل طهارة شرعية لما ذكر الفروض اتباعه ايضا بشيء من الشروط شروط الوضوء الاسلام والعقل هذي في جميع العبادات الاسلام والعقل في الاسلام والعقل العقل يخرج العقل فقط في باب ايش؟ في باب الزكاة لا يشترط العقل في باب الزكاة لكن في غيره يشترط العقل الاسلام والعقل والتمييز شرط ايضا في غير الزكاة الاسلام والعقل اذا الاسلام والعقل والتمييز شرط في كل عبادة لكن لا يشترط في الزكاة لانها حق في المال. والنية ايضا والنية ان ينوي رفع الحدث ان ينوي رفع الحدث والنية متعلق باي شيء بالقلب ومحواء يسبقها العلم لكي لا يتكلف الانسان لان هذه مسألة شقت على كثير من الناس واضرت الناس وهي مسألة النيات فانت عندما تعلم ما تريد فعله هذه نيتك هذه النية اذا علمت ماذا تريد فهذه هي النية بمجرد ان تقوم وتذهب تسمع الاذان فتقول وتذهب للمغسلة؟ نقول هذه هي النية فلا يلزمك ان تتكلف وتشدد على نفسك وتقول انا نويت او ما نويت نقول بمجرد ذهابك للمغسلة وغسل كفيك وغسل الاعضاء متتابعة نقول هذه النية لانه لا يعقل كما قيل كما قال ذلك ابن القيم وغيره لا يتصور من عاقل ان يفعل فعلا دون نية لا يعقل الا المجنون باش هو الذي يفعل افعال لا يسبقه علم ولا يكون له هدية. اما العاقل فهو لا يتحرك ولا يفعل الا بارادة والارادة هي هي النية والنية يسبقها اي شيء العلم اذا النية شرط من شروط الوضوء وهو ان ينوي بذلك رفع الحدث رفع الحدث ولي شرط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث لماذا لان ازا ادخلت لا يشترط له نية بل لو ذكي يعبر بقولهم رفع الحدث وزوال الخبث رفع الحدث يحتاج الى ايش؟ الى رفع الى انك تفعل واما زوال الخبث اطلقه قال وزوال الخبث بمعنى ولو زال دون قصدك ولو زال دون نيتك ولو زال دون علمك زال حكمه وقال وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنع ومسلمة ممتنعة قال يشترط النية في غسل كتابية لحل وطن اولا مسألة اشتراط ان الكتابية ان تنوي عند طهرها من حيضها ونفاسها لتحل لزوجها ليس عليه ليس عليه دليل صريح ولا صحيح وقد تحتج المرأة الكتابية بانها لم تنوي بانها لم تنوي فتحرمك من وطئها بهذه بهذه العلة والمأمور به اننا اذا تزوج المسلم كتابية انها انه يأمرها عند عند طهرها من الحيض ان تغتسل ويأمرها ان تغتسل عند نفاسها لكن لا يلزم لو تركت ذلك اوقات وهي لم تغتسل لا يلزمك ان تتبع وراءها وتنظر ماذا فعلت كذلك لا يلزمك ان تضرب هديتها بمجرد ان تغتسل حل حل الوطء شو المسألة هذي؟ بس كلام قال بعد حيظ هي المرة اليهودية ثم قال اي اذا ابتنعت عن الغسل من حيض نفاس فانها فانها تغسل قهرا تقول بمعنى لو امتنعت المسلمة الممتنع عن الغسل تغسل قهرا يقول هنا يعني النية تشترط في كل طهارة واضح الا في امرين. الامر الاول في ازالة خبث لا يشترط نيته في الحالة الثانية كتابية ومسلمة كتابية تغتسل ولا يزريتها لا تلزم النية. قال هنا وغسل كتابية لحل وطن لا لا نقول لابد تنوي بل تجوز وتحل لنا دون ان تلوي قوله والنية شرط لكل طهارة شرعية هذا في كل العبادات غيرة. استثمر استثنى ايش استثنى ازالة الخبث وقلنا كما ذكرنا انه لا يشترى زوايا الخبث نية. بل لو زال من نفسه استحالة او زال بمزيل لم تقصده انت صحة صح ذلك سمي ان ان الخبث قد زال الامر الثاني مستثني شيء وغسل كتابية الكتابية لا نقول يشترط لها النية عند غسلها بل لو اغتسلت ولو لم تنوي فارتفع ايضا حدثها واضح كتابية اغتسلت وهي لم تنوي يقول يصح الامر الامر الثالث بما يستثنى ومسلمة ممتنعة عندما امتنعت المرأة اعوذ بالله قالت لا نغتسل لو نغتسل الحيض والنفاس شفع للزوج قالوا يغسلها بالقوة قهرا يصب الماء عليها بقوة حتى تعمم جسدها بالماء وش اللي لا يستثني هنا؟ كيف الان؟ طيب اذا نوت فيرتفع حدثها قالوا هنا يقول ايش؟ انه هو الحديث لا يرتفع لها بالنسبة لها لكن يرتفع النسبة للزوج يرتفع واضح لو اردت ان تصلي بهذا الغسل لا يصح لا يصح لها ان تصلي به لماذا اذا لم تلوا رفع الحدث لكن لو اراد زوجا يطأها يقول قطعها لانك لانها لانك غسلتها وطهرتها هل هذه من انا ما ادري شو المسائل هذه تأتي؟ ما اجد شيء. قال اذا ابتعد الغسل من حيض فانها تغسل قهرا ولا تشتاط ويجوز ويجوز الزوجة يطأها لكن هذا الغسل لا يسلب الماء الطهورية. لانه لم يرتفع حدثها ولا تصلي به. لماذا؟ لانها لم تنوي رفع الحدث اذا هاي ثلاث مسائل قد يقال واحد ما هي المسألة التي التي لا يشترط لها النية في باب رفع الحدث رفع زوال الخبث وغسل كتابية والمبتدعة المسلمة اذا امتلت بغسل النفاس والحيض. تغسل قهرا وان لم تنوي ويجوز وطؤها الحالة هذه والتسمية واجبة هذي مسألة هذي من مفردات المذهب وجوب التسمية بالمفردات المذهب. وقال به ايضا اسحاق بن راهوية على قول قال له اذا نسي علق الوجوب بالذكر واسقطها بالنسيان. واحمد له في هذا المسجد عدة روايات بالوجوب والاستحباب والسلية واما جمهور العلماء فلم يروا الوجوب وانما رأوا السنية وبالغ المالكية فقال بدعية التسمية اذا كان المسألة تعتبر نساء متناقضة منهم من يرى الوجوب ومنهم من يرى البدعية اولا يقول لم يصح عن النبي صلى الله عليه في التسمية حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية حديث كما قال ذلك الامام احمد فقال محمد بن يحيى الذهني وقال وايضا غيرهما رحمه الله تعالى اجمعين. لو لم ينصح النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية حديث عند الوضوء تسمية الوضوء حديث هذا اولا ثانيا الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وابن عباس آآ لم يذكر فيها لم يذكر فيها لم يذكر فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى قبل وضوءه. وانما غسل الكفين مباشرة ولم يسبي فعلى هذا اه القول الصغير في هذه المسألة انها ان التسمية مما مما يسن ويستحب مما يسن ويستحب واما احاديث توضأ بسم الله فهذا الزيادة فيها ضعف. ايضا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فهو ضعيف. حسين بن زيد وابي هريرة وابي سعيد كلها لا تخلو بالضعف وغيره من احاديث هذا الباب وهي كثيرة قال في لا تجب لا في الوضوء ولا في غسل ولا في تيمم والتسمية واجبة في وضوء وغسوة وغسل يد قائم النوم ليل ناقض لوضوء وتسقط سهوا وجهلا او جبهة في اربع مواضع موجب التسمية في اربع مواضع الموضع الاول الوضوء الثاني الغسل الثالث التيمم الرابع اذا استيقظ من نوم ليل فيجب ان يسمي قبل ان يغمس يده في الاناء حتى ولو حتى ولو لم يرد الوضوء وهذا لا دليل عليه كل ما ذكر كل ما ذكر ليس عليه ليس عليه دليل يا شيخ ما يخصنا مم يعني زاد بعضهم زاد الخام شو زاد بعضهم خامس وهو غسل الميت والصحيح تفضل يعني يسمي بغير قصد انه هذه السنة. اذا قلت سنة يقول سنة ما هي بها سنة هي سنة ليست واجبة. ولذلك لو ترك الانسان متعمدا لا شيء عليه فوضوؤه صحيح لكن كرهت ان اذكر ان يذكر الله على غير طهارة يدل على انه يشرع ان ان يسمي عند وضوءه تفريعات الان هذا تفريع هذا تفريعه وغسل يدي قائم من النوم هذا هذا تفريع على مسألة وجوب التسلية ابنك اثر عن عمر في تسمية قبل الوضوء. ما في شي صحيح. لا يوجد شيء صحيح ابدا. تذكر عندك شيء؟ لا ممكن قرأته مرة لا يصح في هذا الباب شيء. خذ راحتك. قال هنا اذا ذكر اربعة اشياء وضوء وغسل وتيم وغسل بيد قائم يزاد خامسا عندهم ايضا فساد عند تغسيل الميت وكما ذكرت لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة وجوب غسل يد لقائم من نوم ليل هذي نقول هو السنة والمتأكد يتأكد على المسلم اذا قام من نوم الليل ان يغسل يده قبل ان يغرس برجلاه ويجب اذا كان على يده نجاسة ان يغسلها قبل ان يغرسها في الاناء. اذا اذا كانت يده ليس عليها نجاسة يتأكد الغسل. اذا كان عليها نجاسة يجب ان يغسل. وقوله لو بليل الصحيح انه يكمل الليل والنهار بمجرد ان ينام فانه فانه يغسل يده يستدل بحيث ايش؟ فانه لا يدري اين ماتت يده. قالوا ان البيئة لا يطلق الا على ايش؟ نقول هذا خرج مخرج الغالب وليس مخرج القيد والشرط. نعم. احسن الله اليك. ما يقاس عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال طيب باطل ان شئت حكمت عليه بالوضع مشوار بس فاضي بس هذا الموضوع. هذا حيث لا اصل له موضوع. المحفوظ في هذا الحديث نعم. وهو وهو ضعيف ايضا. كل امر لا يبدأ لله سم سقوطها سهم عندك؟ هذا المذهب وتسقط سهوا وجهلا. ان يسقط الوجوه في حالتين في حالة السهو وفي حالة الجهل في بعض في روايات المذهب انه اذا تركها نسيانا اعاد الوضوء انه اذا تركني ساعة للوضوء والراجح في المذهب انها تسقط سهوا وجهلا جهلا بمعنى ايش؟ ان يجهل حكمها او ينساها قالوا يصح وضوءه وليس عليه شيء. والصحيح لو تعمد ترك التسمية فوضوؤه صحيح وليس على التسمية دليل صحيح والله اعلم هنا مكتوب التسمية هذا عند الغسل بس ليس عند الوضوء. الا بالوضوء. لا بالوضوء. هم. نعم قبر هذا في الغسل ايوه روى يعلى بن امية قال بينما عمر يغتسل الى بعير وانا اسرف عليه بثوب اه يعني الساتر قال بسم الله اخرجه الشافعي وابن المنذر عن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن ابيه. ولا يدل عليه هو يقول السبب انه الاستعانة باسم الله عز وجل لان بسم الله من باب الاستعانة والتبرك باسم الله عز وجل والتسلية عند الغسل لا يصح فيها حديث والتسمية عند الوضوء لا يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم