بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن رحمة الله عليه في قصر المختصرات ومن سننه استقبال القبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل ويجب له ثلاثا تعبدا وبمضمضة فاستنشاق. ومبالغة فيهما لغير صائم وتخليد شعر كثيف. والاصابع وثانية وثالثة وكره اكثر وسنة بعد فراغه رفع بصره الى السماء. وقول ما ورد والله اعلم. لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى ومن سننه اي سنن الوضوء. ذكر اولا استقبال القبلة فقوله استقبال القبلة هنا نقول لا دليل عليها من جهة السنية ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فان توظأ مستقبل القبلة او توضأ لغير استقبال القبلة فلا حرج. قوله من سنن استقبال القبلة نقول هذا تحكم لا دليل عليه تحكم لا دليل عليه ومع ذلك اه لا ليس هناك نص او حديث صحيح يدل على فضل استقبال القبلة بالعمل الا ما دله النص وهو عند الصلاة فهذا محل اجماع. وكذلك عند اندمي عند الصلاة آآ هذا محل الاجماع ورد ايضا ان احب مجالسكم استقبلتم به القبلة وليس بصحيح ليس بصحيح. اذا قول ومن سنن استقبال القبلة نقول لا دليل على ذلك وليس من السنة عند الوضوء استقبال القبلة وحديث افضل مجالسكم ما استقبلتم به القلة وحديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسواك. اما السواك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل فكل وضوء قال حديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابي الزناد عن عاجل ابي هريرة. وجاء ايضا من طريق محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة. وجاء ايضا عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى ان من السنة قبل الوضوء ان يتسوك ان يتسوك فهذا محل اتفاق بين اهل العلم في سنية الوضوء. في سنية السواق قبل الوضوء. يكرهه بعض اهل العلم في حالة واحدة وفي حالة الصيام اكرهه بعض الامتحانات الصيام اذا كان في العشي. واما قبل العشي فلا يكره ايضا. والصحيح ان هناك رهية فيه مطلقا سواء قبل العشاء او بعد العشي سواء صائما او غير صائم قال السنة الثالثة ومداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل اي من السنة اذا بدأ في الوضوء ان يغسل كفيه ثلاثا وهذا محل اتفاق وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة يحدث فيها ابن عفان رضي الله تعالى عنه غسل كفيه ثلاثة وفي حيد الله بن زيد ايضا وفي حديث احاديث اخرى انه غسل يديه صلى الله عليه وسلم ثلاثا فقوله هدى غير قائم من نوم ليل على ما مر بنا او سيأتي معنا ان من استيقظ من نوم ليل انه يغسل يديه على الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها. حتى يغسلها. جاء في ازالة لفظ مسلم حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده ومسألة غسل اليدين او غسل اليد قبل غسل الاناء له احوال الحالة الاولى ان يكون على يديه نجاسة. فهنا نقول يجب عليه ان يغسل يديه قبل ان يغمسه في الاناء. وجوبا اذا كان عليه نجاسة الحالة الثانية اذا لم يكن عليها نجاسة فان السنة وهو المتأكد اذا كان من نوم ليل او نهار ينامه انه لا يغمسها في الاناء حتى يغسلها ثلاثا هذا هو السنة. سنة مؤكدة آآ الحالة الثالثة او المسألة الثالثة اذا غمس يديه في الاناء فما حكم هذا الماء على المذهب ينتقل من كونه طهور الى كونه طاهر وفي رواية يلتقي كونه نجس لماذا؟ قالوا ان عليها نجاسة فاذا غمس يده في الاناء وهو قدون القلتين نجس بهذه الغمسة والصحيح انه لا ينجس وانه لا ينتقم الطهور الى الطابل يبقى يبقى الماء طهور لماذا؟ لان الاصل المياه هي شيء الطهورية ولا ينتقل الا بدليل ولا دليل على ذلك اذا هذا معنى كلامي وبداءة بغسل يدي يدي غير قائم من نوم ليل ويجب له ويجب له ثلاثا تعبدا هذا هو البدأ يجب ايش يجب غسل يديه ثلاثا تعبدا قبل ان يغمس يده في الاناء يشترط يشترطون هدى ان يكون نوم ليل لحديد فانه لا يدري اين ماتت يده. قالوا ان الممات المبيت لا يطلق الا عليه شيء على الليل والصحيح ان قوله باتت خرج مخرج الغالب كان نومه نهارا دون الليل لحقه ايضا هذا الحكم ايضا مثلا انه اذا غمس قال انه يحكم بنجاسته لماذا؟ لانه يحتوي ان يكون نجس فينتقم الطهور والنجاسة او على القول الثاني ينتقم الطهور الى كونه طاهر. والصحيح يبقى يبقى طهور هنا قال تعبدا لماذا؟ قال لا يعقل اللعبة لا يعقل المعنى لماذا يؤمر بالغسل هناك من علق الحكم بالنجاسة فقالوا لا يدري اين باتت يده واليد اذا لابسة قد تطوف على اماكن النجاسة قد يعلق بيده نجاسة قد يقع يده على نجاسة وهو لا يدري لكن هذا التعليل قد قد يشكل لو ان انسان لف يده بخرقة او وضعها في كيس وحفظها ثم استيقظ هل هل يقول من يقول ان النجاسة يلزمه بهذا تقول عندما انتقت ليس هناك نجاسة الامر تحقق ليس هناك نجاسة ولاجل اذا قال البدر اي شيء تعبدا لا نعقل العلاج الصحيح ان العلة ايش حين قال فانه لا يدري اين باتت يده. فيبقى ان العلة اذا لم يكن عليها نجاسة وليس عليها نجاسة فيبقى فيبقى الحكم ادنى طاهر لا اشكالية وقد تكون النجاسة غير يعني غير يعني اه محسوسة بالنظر قد تكون نجاسة نجاسة يعني بول لا يرى لا تحس بالرائحة لا تحس فخرج هذا مخرج الاحتياط انه قبل ان يغمس يكون حكمها الغسل ويكون ليس عن الوجوب لماذا لقوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده على الاقل حكم اي شيء بظن وما علق بظن لا يفيد لا يفيد الوجوب لا يفيد الوجوب. حيث علق الحكم بظن فانه لا يدري اذا اذا درى وعلي متصور الان كيف تضع كاميرا عليك وانت نائم وبمجرد ان تستيقظ تعيد هذه ترى لم يتم تتغير ولم ولم ولم يأتي عليها شيء يبول عليها ولم تقع في مكان نجس لكن يبقى ايضا ان هناك من لا يرى مثل الشيطان والجن. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه ومع ذلك لم يلزم الذي نام حتى بالشهادة ان يغسل اذنيه لماذا؟ لان البول هنا غير محسوس غير محسوس. فلو قلنا ايضا لو قال قائل رد علينا قال قد يكون هناك شياطين تبول وكذا. يقول الحكم المعلق في شيء بالظاهر لا بالمخفي بالظاهر لا بالخفي واصلح من هذا قوله صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل بال الشيطان في اذنيه. اثبت البول ولم يأمر من فاتته الصلاة ان يغسل اذنيه عند الاستيقاظ فعلى هذا نقول هو تعبدي ويبقى له سنة مؤكدة اذا استيقظ سواء علم يده الى ماتت او لم يعلم نقول السنة ممكن انه يغسلها ثلاث مرات قبل ادخالها في الاناء قال ومضمضة فاستنشاق وبمضمضة فاستنشاق مبالغة فيهما وبمضمضة واستنشاق اي بتقديم مضمضة على استنشاق. هذا هو السنة ليس بس في تقديم مبلغ على استنشاق وليس في حكم المبنى والاستنشاق لانه مر بنا ان المظوي استنشاق داخل في حكم اي شيء في حكم الوجه والوجه حكمه واجب في المرأة واستنشاق ايضا واجبتان على المذهب. اما هنا مراده بتقديم المرضى والاستنشاق. فلو قدم استنشاق المضمضة صح. لكن السنة ان يقدم المضمضة على استنشاق لفعل النبي وسلم قال فمضمض واستنشق ثلاثة من كف واحد يفعل ذلك ثلاث مرات. يفعل ذلك ثلاث مرات وقد ذكرنا ان السنة انه يأخذ غرفة ويجعل نصفها به ونصفها بانفه ثم ثم يمتثل يفعل ذلك ثلاث مرات. والسنة ان يتمضمض بيده اليمنى ويمتثل بيده اليسرى كما في حديث رضي الله تعالى عنه. واستنشق واستنثر اليسرى قد اعلت بالشذوذ لكنها لا بأس بها. قال ومبالغة فيهما لحديث لقيط وبالغ في الاستنشاق بالاستنشاق الا ان تكون اذا من السنة ايضا ان يبالغ هنا قال فيهما مبالغة ليس باستنشاق مع ان النص جاء به شيء جاء النص المبالغ في الاستنشاق وهدى الماثن يقول ومبالغة فيهما اي في المضمضة والاستنشاق بغير صائم. اما المنظمة والاستنشاق المبالغ فيهما هو ادارة الماء داخل الفم. ولا يمكن تصوره الا اذا كان الماء كثير لان سواء ادخل يسيء قليل او ادخل قليلا او كثيرا فانه يتمرن بادارة الماء. لكن تحمل هنا المبالغة على التسليم بصحتها اي شيء ان يدخل الماء الكثير حتى يغسل الفم بقوة. ولذلك جاء نص الشارع في الاستنشاق ولم يأتي كل مرة قال ومان في الاستنشاق الا ان تكون صائما ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وبال في المضمضة الا ان تكون صادا لان المضمضة لا يمكن المبالغة فيها الا فليبلع شيء بالله وهذا ليس مأمورا به اذا نص الحديث ان المبالغة في المضمضة هو المبالغة فقط في الاستنشاق دون البض. ومع ذلك المبال للمضمضة وان يتمضمض ثلاثا قولوا بذلك فقد تبالغ في المضمضة قال بعد ذلك بغير صائب لحديث لقيط وبالغ استنشاق لن تكون صاد. لماذا؟ خشية ان يصل الماء الى خياشيمه الى جوفه. يدخل الخياشيم في ميناء جوف قال وتخليل شعر تخليل الشعر هدى يتعلق باي شيء؟ شعر اللحية فقط لان ليس هناك شعر يغسل او شعب مخلل في الاعضاء الوضوء الا الا شعر اللحية. قد يقول قائل شعر اليدين شعر اليدين شعر اليدين مثلا. يقول شعر اليدين يغسل ولا يخلل. شعر اليدين يغسل ويبالغ في غسله حتى يصل الى اصل العضو بخلاف اللحية فانما الذي نلزم به اي شيء غسل ظاهر اللحية ولا نلزم بغسل باطنها ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل لحية حديث. كل ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم خلى لحيته فليس بمحفوظ. وحديث امر ربي ان ان يفعل ذلك بتقريح ثلاث مرات نقول لا يصح. ولا يصح في هذا الباب الحديث والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ غسل ظاهر ظاهر وجهه مع لحيته صلى الله عليه وسلم فيجب غسل الوجه مع اللحية وظاهرها. اما اما تخليلها فذكر انه سنة وهذا الذي عليه المذهب ان تخليل اللحية سنة واللحية له حالتان ان كانت كثيفة تخلل وان كانت خفيفة يرى باطنها من ظاهرها فيجب تأتي بالغسل قال وتقليل شعر كثيف والاصابع تخلي الاصابع هو ان يخلي بين اصابعه فيدخل الماء يدخل اصابعه من يديه هكذا تقي الاصابع اليدين يخلل اليدين ويخلل الرجلين قال الفقهاء لي وخليها بخنصوله بخصوص يده اليسرى يبدأ باصابع يده اليسرى اليمنى الى يده الى رجله اليسرى يبدأ بالقدم اليمنى بالخنصر الى ان يصل الخنصر الى القدم سواء هذا ليس لديه دليل لكن يستحب الفقهاء من باب التقديم اليمنى. اما اليدين فمجرد هكذا هذا التخليل اذا غسل يده خلله هكذا وهذا قد يحتاجه في اوقات عندما يكون الانسان في عمل شديد ويكون هناك ترسبات فانه يخلف بل قد يقال بوجوب التخريب لماذا اذا علم ان المال يصل الى بين اصابعه ليكون التخليل واجب والاصل فيه انه سنة. قال وغسلة ثانية سنة وثالث سنة الواجب والغسلة الاولى وما زاد عن الغسلة الاولى يمنع المراد بها اي شيء غسل العضو كاملا فاذا غسل العضو كاملا كاد هذا هو الواجب ما زاد على ذلك فهي تالية وثالثة لان بين الناس من يعد من يعد الغسلات بالغرفات ليس بصحيح الغسالة تعد بتعميم العضو كامل اذا عمم العضو كاملا فهذه غسلة اما وثانية هذه غسلة ثانية قد يأخذ العضو الواحد قد تأخذ يدك ثلاث غرفات واحدة ثم تأخذ ثانية ثم تأخذ ثالثة وتنقلها بغسلة واحدة ولا تبالغ الاسراف وكره اكثر لحديث عن ابي عن جده فقد زاد فقد اساء او ظلم فقد اساء او ظلم ومن تعبد بالرابعة فهو مبتدع من تعبد بالرافع فهو مبتدع ومن غسل رابعة فهو مسرف اذا كان غير تعبد فهو مسرف لقوله فقد ساء او ظلم قال وسنة بعد وسنة بعد فراغه اي بعد فراغ الوضوء المحفوظ في هذا الباب ان يتشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما الاشارة بالسبابة ففيها شدود واما رفع البصر للسماء ايضا ففيه جنون ولا يصح الا ما جاء في مسلم ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا المحفوظ فيما يقال بعد واما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعله طاهرين ايضا نقول هذا لا يصح. زيادة انه يقول دعاء دعاء كفارة الوضوء ايضا لا يصح. ايضا زيادة اللهم اغفر لي ذنبي واسع هداي ووسع لي في رزقي ايضا لا تصح. المحفوظ في هذا الباب حديث واحد وهو حديث ابي سعيد حديث عقبة ابن عامر عن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت لها ابواب الجنة الثبات جاء في خارج الصحيح انه يشير بالسبابة ويرفع بصره الى السماء وليس وليس بمحفوظ والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد شيخنا بالنسبة فقد ساوى رساوة وظلم ساء هذا للذي يفعله ويتعضديا. اي نعم. واظلم المسرف. المسرف تقول هذا ان بدعة ايضا تعبد مبتدع. نعم. ومن زاد فهو مسرف وبالنسبة الى الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك لا يصح. لا يصح الا حديث واحد فقط. مم. حديث فقط لعامر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما عدا ذلك اللهم اجعل التوابين المتطهرين جاء الوقوف على ابي سعيد لكن لا يصح بعد الانتهاء ها؟ اثناء الوضوء او قبل اثناء الوضوء لا يصح شيء وبعده قبل الوضوء لا يصح شيء. لا يصح لا قبل ولا بعد. الزيادة على الثلاث حتى لو انت كنت عبودية في محرم لا يقوم على التحريم التحريم لا يحتاج دليل لكن نقول هذه اسراف واساءة عموم الحديث ما يدخل به؟ نقول فقد اساء لهذا فعل خطأ اخطأ في هذا الفعل. الله اكبر. ولا يلزم من كوني خطأ ان يكون له حظ. لكن يتعبد وهو مبتدع والتعبد محرم الاشراف الزائري هل هو محرم؟ الاسراف الزائد. لكن بعض الناس مكتئب وسواس. مسكين اثم ووسواس وذنوب نسأل الله العافية. ما في احد يفعل هذا الوسوسة. ما احد يزيد خمسة المسموس خذها فايدة فانت لا تجمع عليه بعد على مرضه تجب عليه الاثم لكن انه قال ظلمني طلب يحتاج دليل الظلم يحتاج الى دليل هو الحديث بحال الكلام حنا هذا دليل ما في دليل الدليل على جلده فلو قال هذا وضوئي ووضوء الانبياء فقد زاد على هذا نقص من كرة من زاد هذا او نقص ده قصد عاطلة يقول الحديث هذا كله باطل لهذه اللفظة وبعضهم يقول هي هو صحيح لكن اللفظة تذكرة على كل حال الحيض فيه ضعف الحي فيه ضعف ولكن ما شك ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وضوءه الى ثلاث مرات. انتهى وضوءه ثلاث مرات. وكما قلنا ان الفعل سنة والترك ايضا سنة والتعبد بما زاد على السنة فهو بدعة الشيخ محرم ما نقول ظلمت هذا الماء ووظعته في غير محله واضح بعضهم بعضهم الانسان يضرب نفسه يجلس في بين الظل والشمس تقول ظلمت نفسك انت ظالم. ظالم لمن في جسدك هذا صح المفروض تعدل داك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس بين الظل والشمس لماذا؟ لان فيه ظلم. ظلم لمن في الجسد ان فضلت جزء على جزء واضح لا