الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. قال الامام ابن غلبان رحمة الله عليه في كتابه اخصر المختصرات ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. ويجب له ثلاثا تعبدا وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم وتخليل شعر شعر كثيف والاصابع وثانية وثالثة وكره اكثر وسنة بعد فراغه رفع بصره الى السماء وقول ما ورد والله اعلم اي نعم شرحناه وصلنا لفصل يجوز النشر على لا انتهينا من هذا نعم انتهينا منها فصل يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة وخمور نساء مداراة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لزم نزعها. فان خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله اصل في المسح الخفي وباب مسح الخفين يذكر في كتب الفقهاء ويذكر ايضا في كتب العقائد. فيذكره اهل السنة في عقائدهم ويذكرون ايضا في باب احكام الطهارة واما ذكره باب العقائد لان المسح على الخفين مما تميز به اهل السنة خلافا للخوارج وخلافا للروافض فالروافض لا يرون المسح على الخفين والخوارج ايضا لا يرون المسح على الخفين بل يوجبون غسل الاقدام الخوارج يوجبون غسل الاقدام والروافض يوجبون المسح على الاقدام الروافض يرون المسح لكن ليس على الخف وانما على القدر واما الخوارج فيرون وجوب غسل الاقدام ولذا يذكر السنة في عقائدهم ومن السنة قالوا يعني يكون من السنة ان ان يرى المسح على الخفين ان يرى المسح على الخفين ولاجل هذا اختلف العلماء ايهما افظل؟ غسل الاقدام او مسحهما منهم من ذهب الى ان المسح افضل اظهارا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من رأى ان الغسل افضل لانه الاصل ولانه المأمور به الذي امر به ربنا سبحانه وتعالى. والصحيح مراعاة حال القدم فان كانت القدم مكشوفة فالافضل هو الغسل وان كانت مستورة فالافضل هو المسح ولا يشرع ان ينزع الخف ليغسل القدم. لا يشرع ان ينزع الخف ليغسل القدم لان هذا تركا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسعى الخفين والمسعى الخفين اتفق عليه اهل العلم وقد قال الامام احمد ليس في نفسي منه شيء. وقال الحسن البصري فيه سبعون حديثا اي في المسح الخفين فوق الاحاديث فهو من المسألة جاءت فيه الاحياء على المسح بالخفين الا ان الفقهاء يختلفون في بعض مسائله يعني يتفقون في المسح على الخف الذي هو من جلد ويختلفون في المسح على الجوارب ويختلفون ايضا في بعض شروطه في بعض شروط مسك الخفين يقول المؤلف هنا يجوز المس على خف ونحوه. اما الخف فلا خلاف في جواز المسح عليه واما نحو الخف فما كان في حكمه مثل الجوارب مثل الجوارب ومن صوف او من كتان او ما كان من هذا المعنى فالخوف هو ما يلبس على القدمين الخف ما يلبس على القدمين من الجن وما كان غير الجد كالجوربين وهو ما يلبس على القدمين من غير الجد. من غير الجلد فما كان من الجلد فلا خلاف بين الفقهاء في جواز المسح عليه وما كان من غير الجلد كالصوف وقع فيه خلاف بين العلماء وجمهور العلماء يشترطون في الجورب اذا اردت ان تمسح عليه ان يكون منعلا ان يكون اسفله من جلد وذهب الامام احمد وهو من مفردات المذهب الى جواز المسح على على الجوربين مطلقا وقد ثبت عن سبعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم مسحوا على الجوربين لو مسحوا على الجو وهو الصحيح وهو الصحيح. اما الاحاديث الواردة في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جعل الجوارب فليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن القاعدة لك انما ستر الاقدام اخذ حكم اخذ حكم الخف اخذ حكم الخف قال ونحوه اي نحو الخف وهو الجوارب وما كان في حكمه. قال وعمامة وعمامة ويجوز مسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة ذكر العمامة وذكر لها شرطين الشرط الاول ان تكون محنكة والمحنك هي ان تدار من اسفل العنف بالنسبة للحنك من تحت الحنك تكون مداوة والشرط الثاني قال ان او الشرط الاول ان تكون محنكة او ذات ذو ابة بمعنى لها ذو ابه اما ذوءبتان او واحدة وهو يكون يرتخي يسترخي طرفها من خلفه. هاي ذؤبة مما يسترخي يسترخي طرف واحد او يسترخي لها طرفان وهذان الشرطان ليس عليهما دليل من جهة السنة وانما استدل من قال باشتراطهما على ان هي العمامة التي كانت تلبس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انها تلبس اما محنك او لها ذو ابه فيقتصر الحكم على ما كان هذا الوصف. والصحيح الصحيح ان كل ما لبس على الرأس وشد على الرأس وشق نزعه فانه يأخذ حكم العمامة سواء كانت محنكة او غير محنكة سواء كانت لها ذبابة او ليس لها ذؤابة الشرط الثاني ايضا ان تلبس على طهارة ان تلبس على طهارة وهذا الشرط الصحيح لا دليل عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن استدل بلبسه على طهارة اخذوا الباب اخذوا من باب القياس. قياس عليه شيء. قياس على الخفين. وهذا قياس غير معتبر. لماذا؟ لانه قياس يعني لا يمكن اه لا يمكن اعماله فالقياس هنا اه قياس غير معتبر لمخالفة الخف للعمامة لمخالفة الخف العمامة بعدة من عدة اوجه. فالقدم اصلها الغسل والرأس اصله المسح فلا يقاس ممسوح على مغسول وغيره اذا هذا النوع الثاني مما يمسح ذكر الخف ثم ذكر العمامة ثم ذكر خمر النساء وهو ما يغطي رأس المرأة خمر النساء ما يغطي ما تجعله المرأة على رأسها وتشد على رأسها ويشترط ان يكون ايضا قال هنا مدارة تحت حلوقهن تغطي الرأس وتديره مثل ما يسمى الان اه الوشاح او ما يسمى بالمسك مسفع او ما شابه ذلك قال وخمر النساء مدارة تحت حلوقهن. هذا الشرط هذا النوع الثالث الرابعة وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها وان جاوزته او وضع على غير طهارة لزم نزعها فان خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة مع مسح موضع الطهارة. اذا ذكر اربعة انواع تمسح الخف يلبس اختيارا والعمامة تلبس اختيارا وخمر النساء تلبس ايضا اختيارا. واما الجبيرة فلا تلبس الا من باب الاضطراب. ليس اختي وانما اضطرارا وقياس الجبيرة الجبيرة شروط الشرط الاول ان تلبس لا على طهارة ان تجبر الجبير على طهارة والشرط الثاني ان لا تتجاوز موضع الحاجة الا تتجاوز موضع الحاجة اذا تجاوز موضع الحاجة ماذا يلزم اذا تجاوز وضع الحاجة ماذا يلزمه؟ قال يلزمه ان ينزعها ينزع ما زال وان لبس على غير طهارة لزم ايضا نزعه فانشق عليه ذاك ماذا يفعل يمسح ويتيمم وهذه الاقوال ليس عليها دليل هذه الاقوال ليس عليها دليل والمسح على الجبير ليس له اه حديث صحيح وما جاء عن علي رضي الله عنه انه انكسر زنده فجبره ورسل المسح عليه ليس بحديث صبره حديث باطل ولكن الذي عليه العلماء ان المسلم اذا اذا اصيب في احد مواضع وضوءه بكسر واحتاج الى تجبير ذلك المكان فانه يجبره ويمسح على الجبيرة والصحيح انه لا يشترط لها ان تلبس على طهارة بل يجوز ان يجبر ولو كان على غير طهارة وقياسه على وقياسه على الخف قياسه على الفارق قياسه مع الفارق وذلك ان ان الخف يلبس اختيارا والجبيرة تلبس اضطرارا. وثانيا ان الخف في القدم والجبيرة تكون في غير موضع القدم وعلى هذا يجوز ان يمسح الجبين ولو كانت على غير طهارة واما اشتراط الا تتجاوز موضع الحاجة نظرنا في الموضع الزائد فان كان من حاجة الجبيرة فان حكمها حكم الجبيرة. اذا كان الزائد من باب ان تثبت الجبيرة وان يجبر الكسر فحكمها حكم الجبيرة وان كان الزاد لا حاجة له وجب نزعه وجب نزع ذلك الزائد وغسل ما تحته وجوبا المسألة الثانية كيف يتعامل المسلم مع الجبيرة المسلم مع الكبيرة يمسح عليها فقط اذا توضأ وكان الجبير في احد مواضع الوضوء جاز له ان يمسح عليها فقط يمسح عليها مسحا كاملا بخلاف الخف فان مسح الخف يتعلق باي شيء بظاهر الخف. اما الجبيرة فتمسح فيمسى عليها جميعا يمسى عليها جميعا. واما قول المؤلف انه يتيمم ويمسح فلا يجمع بين التيمم وبين المسح. لا يجمع بين التيمم وبين المسح ولا يجمع بين اصل وبدن في عضو واحد. لا يجمع بين اصل وبدن في عضو واحد. اما ان يمسح واما ان يتيمم. اما ان يمسح ويتيمم فهذا ليس بصحيح ولا يجمع بين الاصل والبدن في عضوه. قد يجمع بين الاصل والبدن في وضوء لكنه لا يجمع في عضو واحد. واضح؟ مثلا يتيمم مثلا شخص مصاب في قدمه ولا يستطيع ان يغسل ولا يستطيع ان يمسح ماذا يفعل يتيمم لها على الصحيح لان العلم من يرى انه اذا عجز عن غسلها وعجز عن مسحها ماذا ماذا يحكم حكمها؟ قالت حكم المفقود يعني كأنها غير موجودة وينزل ما لا يمسح ولا يغسل بمنزلة الوقود. لكن الصحيح نقول واتقوا الله ما استطعتم فان لم يستطع الغسل. ولم يستطع المسح انتقل اي شيء الى التيمم اما ان يغسل ويتيمم بنفس العضو او يمسح ويتم لبس العضو فهذا ليس بصحيح وحديث ابن عبد الله في قصة الذي اه اصابته شجة النبي امر في رواية في بعض الفاظه ان يمسح يتيمم له فهذه اللفظة رفضة منكرة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالتيمم والمسح لعضو واحد او في موضع واحد اذا قوله وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لزم نزعها نقول هذا ليس بصحيح. بل يجوز ان تلبس ولو لم ولو لم يكن على طهارة والزام الناس بمثل هذا الشرط فيه مشقة عظيمة الانسان قد يذهب الى المستشفى فيه وهو في حالة اغماء ويحتاج الى ان يجبر ويحتاج الى ان يوضع عليه شيء من النواصب. فلو الزمناه ان يفيق ويتوظأ لكان ذلك من المشقة الشيء لم يؤتي من الحرج والمشقة الشيء العظيم فان خاف الظرر يقول خاف من نزع الظرر تيمم بمعنى يمسح ويتيمم لكن هذا ليس بصحيح قال فان خافض تيمم مع ايش مع مسح موضوعه كان يجمع بين ايش بين التيمم وبين المسح المسح يمسح الموضوع ويتيمم له يتم له شيء لانه لبس على غير طهارة ويمسح الظاهر وهذا كما ذكرت لا لا اصل له ولا دليل عليه ثم قال اه يعني يأتي معنا ويمسح مقيما وعاصم بسفره يأتي معنا شروط المسح على الخفين وشروط مسل امام الشروط عندهم شرطال ان تلبس على طهارة وان تكون لها ذوءة اذا لها ذوءبة او محنك. التخيير اما ذئابة واما محنك والصحيح انه لا يشترط احد هذه الشروط ابدا يجوز لبس العباب على غير طهارة ويجوز المسعى لو كانت غير محنكة وليس لها ذئابة. في الدليل الدليل عدم عدم الدليل. والاصل في الرأس انه يمسح اذا كان ظاهرا وان كان مستورا مغطى مسحا. ما ستره وغطاه واما قياسه على قياسه على الخف قياس مع الفارق لعدة امور اولا ان القدم مغسول والرأس ممسوح. ثانيا الا ثانيا ان القدم يشترط فيه لبس يعني ان القدم آآ يمسح آآ اول شي يقول له ايش؟ قلنا ان القدم مغسول والرأس ممسوح هذا اولا هذا هو اعظم فارق بين القدم وبين وبين الرأس؟ قدم يلبس هو هذا محل الخلاف هو هذا هذا الاصل يقيسون عليه. الاصل لماذا قسنا؟ لماذا يقول يمسى على لتلبس على على طهارة؟ قياسا هذا الاصل الحقوا بهذا الحكم للقياس على الخف. نقول اولا القياس هذا قياس مع الفارق. فالقدر مغسولة والرأس ممسوح ثانيا يشترط في يشترط في الخف عدة شروط عنده نشترط عند الشروط ان يكون ان يكون ساتل محل الفرض. يكون سات لمحل الفرض وهذا ليس شرطا في اه العمامة فايظا يمكن يبطل هذا الحكم لو اننا لو مسح الانسان على شعره ثم نقى ثم حلق الشعر هل يبطل حكم حكمه؟ ويجوز بعد حلق الشعر ان يلبس ان يلبس آآ هذه العمامة. الصحيح لا دليل لا دليل على اشتراط لبسه على طهارة لعدم الدليل وقياسه على الخف قياس مع الفار قياس مع الفارق هذا من جهة الخف اما من جهة الجبيرة فامرها واضح نقف على هذا والله اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد من؟ من علم يرى ان كل ما وضع الرأس اخذ حكم العمامة حتى ان بعضهم جعل بموسى الاشعري والمسلمة الانسوة بتوضع الراس انه يجوز بس عليها لكن الصحيح نقول اذا وضع رأسي شيء يشق نزعه اخذ حكم الامامة. واما ما لا يشق نزعه فلا يأخذ حكما لكن نقول الشرط المعتبر في الامامة هو مشقة النزم اذا شق نزع العمامة فانه يجوز نزعها اما اذا كان مثل الغترة مثل الطاقة يرفعه ويمسح يقول لا يجوز يلحق بهذا الحكم الان ما يسمى لو انسان يعني صبخ رأسه مسباقا وضع رأسه مثل ما يسمى بصبخة تقول يجوز ان تمسح على هذه الصرخة. واضح؟ آآ ايضا لو ان الانسان مثل الملبي الذي لبد شعر رأسه في الحج كبد بغرى او بصبر نقول يجوز ان تمسح على هذا الصبر لا حرج في ذلك لان بعض الفقهاء يشترط ان يباشر مسح شعرات الرأس وانه اذا كان هناك ما يمنع من اصول ما الى شعر الرأس فانه لا يجزئ الوضوء وهذا مشروع عند الفقراء لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لبى دشاء رأسه عشرة ايام وكان يمسح عليه ولم يروح لو غسل راسه لاجل يمسح قص اذا ستا رأسه بشيء كاز المسح عليه الذي فهمت انه اذا كان يوجد جبيرة انه يمسح عليها فاذا لم يمسح عليها يتوضأ ويتم ابلها اي نعم فلماذا لا تكون في حكم المعدوم. لان لان الاصل اي الاصل ايش؟ هو الوضوء. عند عدم الوضوء. شخص ينتقل الانسان اي شيء زال لحكمها الان موجود ولا موجودة؟ موجودة فيه. لكن هناك مانع. المرأ هو عدم القدرة وصول الماء الى هذه العبوة. نعم اذا ما استطع ان يصل مال عضو ينتقل اذا كان الانسان مريظ ولا يستخدم ماء نقول له تيمم وهذا محل اتفاق ما فيه خلاف اذا كان لا يستطيع ايصاله الى عضو الاعضاء قلنا ايضا له تيمم لكن عندما يقول انه اذا ما استطاع رسمه يكون في حكم المعجم. لماذا؟ قياس على على فقده. هم. نقول ليس مفقود هو موجود ومجلس لو كان وقل نعم نوافق هناك ليس ليس موجود وتعليق الحكم به معلق ليس دائما فقط بوجود الجبيرة ويرجع الى ذلك غسله الغسل نكتب مسلا اصلي ما يتيمم يعني يكتب المسح على التيمم. ما تيمم التيمم يكون فقط عند عدم القدرة على الغسل والمسح. اذا عجز عن المسح والغسل وقت التيمم اي وقت اذا خلص وضوء نواف اذا كان هناك اصلا ما يحتاج ليش يستطيع يمسح. اذا ما استطعت. يتم بعد ما ينتهي. شخص تيومي عادي ولا يمسح نفسه؟ لا التيمم العادي ما في تيمم ما في ما في مس بالتراب على مواضع التيم الواحد لكن هو ثاني نوع واحد فقط وهو الضرب على الارض والمسح على الوجه والكفين فقط لا والله رأيت واحد من خطباء المساجد كان مصاب بقدمه فاذا جا يدخل المسجد على قدمه التراب عملية ما يستطيع يدخل يمسح يمسح ما بغى يسقط تسقط مرة. خلاف في وجوبها فيستطيع يضع الماء كذا اذا كان يستطيع ما استطاع. يسقط. يسقط. لان الخلاف فيه سنيتها ووجوبها. من قال التيم متى يأتي بعد الوضوء؟ ايه في وشي المثال هذا؟ مثل ترك يده ما غسل يده. مم. ما غسل قدمه. لما؟ ها؟ لماذا؟ مصاب رجل مصاب وبقدمه في جبيرة عليها او في حق حروب حرب كامل. ولا يستطيع ان يغسل الماء ولا يستطيع يمسح نساء العافية. شيخنا قلت مسح الجوربين من مفردات المدى؟ الجورب بدون بدون ملائم. يعني الجورب هذه الجوارب عند الجمرة مفاوضات شحال حد وحد ليا الجواب في هناك جوارب يتفقون اذا كان يتفقون اذا كان بورعان ويختم ايضا حتى المذهب لا يجوز مسألة الجوانب الخفيفة الخفيفة اقول لابد يكون سميك. الدليل هو انه اذا ستر القدم اخذ حكم بعض انواع في الصيف يعني خفيفة بعضهم يقول له لبس جورب من زجاج. صورة لو تصور شلون هل ياخذ الحكومة ياخذوه؟ يعني اذا كان الا رؤية رؤية القدم لم يأخذه وان كان العلة هي عدم صول مال العضو اخذ حكمه. والراجح يعني ما سمي كل ما سمي كما قال رضي الله تعالى عنه امر بالمسح على الاعصاب التساخية. فكل ما سخر القدم اخذ حكم الخف احد بعض مشايخنا كان يرى يخطو لك الظهر ما كان يشير القول هذا كان بين خاصته ان مسح الخفين يكون في الشتاء وليس بالصيف التدخين والتسخين وهذا لا يحصل التسخين بتصير. المخرط عند مسألة اخرى فما دام انه يسمى جورب جاز مسعدي. هل يفرق بين بين يفرق بين يعني الخلق اليسير والكبير ما كان يظهر منه اكثر قدم او بعض لفاحش ترى هذا يقول هذا مو بلابس خوف هذا مشقق هذا ما اخذ الحكم لكن مثل الشقوق الصغيرة نقول لها من هذه موجودة في كان عامة جواهر اصحابه مشققة كانت هذا فقرأ ما كان لهم جواد وكان مشقق ولم يسميه ابوهن يعني اه يعني يرقع هذه الشقوق. هذه المسألة. ما نقيس عليها حكم الشقوق قد تكون شقوق اكبر ما في اشكال الواجب في الخوف ان يكون مغطي لمحل الفرض الان هذا هو اختيار وليست بهذا اختياره اختاره لبس خفا الى اسفل الكعبة. نقول انت لما سترت القدم يجب عليك الغسل. اما اما اما الذي يكون فيه شقوق او خروق نقول هو اصله خف لكن لتشققه حصل شيء يعني يسرخص له لاجل اه هذي انها شقوق يسيرة. اما لو كان شق يعني يبدي ظاهر القدر نصف القدر ربع القدم نقول هذا ليس بخوف ضابط العمامة فهل يقال لشماغ يدخل فيه؟ ايه بس بشرط انك ترفع الراس. لا هكذا ما ما تمسح ايده. لا بس ما تمسك يشمع بس ما تمسح عليه طيب نحن قلنا المسح على العمامة كان من مفردات المذهب. هم. لكن اه اتوا بشرط ان تكونوا محنين. افراد المذهب في الامامة ليس الخوف الاسود لا قلنا في العمامة. قلنا في الخف المفاوضة قلنا للخف دخول هل يكون جو رغبة؟ العمامة الجمهور يرون ايضا لابد ان يمسح لبعض الرأس لابد يجوزون العمامة لكن معناك لا بد ان يمسح على جزء من الرأس على الناصية لكن هؤلاء اللي يقومون بهذا القول يقول يكفي ما يحتاج لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ان مسح على العمامة والامامة. هم يقولون فقط انه يمسح الرجل من الرأس. لابد ان يمسح رجله من الرأس. هذي يقول الربع للشافعي يرون ايش؟ الناصية تكفي الاحلاف يعود ثلاث شعارات فاكثر يكفي. لكن الصحيح ان الامام يجوز بس عليه اذا كانت اذا كان يشق نزرها بس نفس الخضار يجوز. ذمة النساء والنساء احوج للمسجد الرجال. خاصة المرأة كانت في سوق. ولا تستطيع ان تحل خماره عليه كيف تمسح يعني بس محلها لا لا حتى العمارة يمسح بها الرأس حتى العمامة يمسح بها الرأس احسن الله اليك وينه لابس العمامة ذا؟ لانه مقيم والمسافر؟ لا لا فرق. لا فرق. ما في توقيت في الامامة. هذا حدث خروق ايضا. من فروق ان العمامة توقيت فيها والخف فيه توقيت من الفروق ان ان الخف يمسح ظاهره وانما تمسح كاملة على دوائر من جوانبها هداية الرأس ايضا من الفروق بين الامامة والخف. هذا الفرق ايضا اثنتين بس على طهارة. ولا يشترط للخمار ان قد لبست على طهارة. لا لا الذي يشترط له الوسطى فقط شيء واحد اليوم وايضا في خلاف ترى عند اهل العلم يرى انه يجوز مثلا مطلق حتى لو كان على غير طهارة تأكل الزوج لكن الصاحب كما قال صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما قاهرا يجلس انه يجب لبسهن على طهارة. يصلح نسبة اه قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يرى ان المسح ثلاثة ايام حتى لو كان للمقيم اذا كان في شدة البرد لا ما يرضى هذا اذا كان هناك حاجة وضرورة مثلا شخص مريض مثلا شخص مجاهد في سبيل الله ومثل ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه مسح سبعة ايام ان هذا يجوز اذا كان ما يستطيع نزع الخف؟ ما يستطيع يجوز يحتمل هذا القول قول حيث حديث ابي ابن عمارة قال وان شئت وان شئت ولو استزدته لزادني قال دليل على انه اذا كان هناك حاجة جاز لكن صحيح التوقيت التوحيد التوقيف هل اخرجها رواه مسلم البخاري ما اخرج شيء من التوقيت الشيخ اذا كان شيخ العلماء ما يظهر جزء من الشعر. يعني مثلا ثلثها حتى لو ظهر جل الرأس. ايه. يمسح له ما ظهره. يمسح على الرأس وعلى العمامة ما يلبسها لا اهل الخليج الامارات تسمى مثل اليمنيين يلبسوها الامارات يعني والعروس هو اذا كان مشدودة يسمونه تشد على الرأس ويحتاج حلها مثل اقرب ما يكون السودانيين. ايه اثنين ثلاثة وثلاثين هذي فيها لف فيها مشقة نزعة لكن مثل تربط اعراسك وفكر الامور سهلة بل تستطيع ان ترفع كذا وتمسح ما هي مشقة يعني؟ لمدة يوم وليلة للمقيم او لا لو تمسح شهر ما في حرج والقبيرة له كذلك ما لها مدة كبيرة مقيدة بالحاجة بس غير الحاجة