الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين قال الامام محمد بن بدر الدين بن بلدان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه اخسر المختصرات. فصل في الحيض لا حيض مع من ولا بعد خمسين سنة ولا قبل تمام تسع واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر. وغالبه ست او سبع واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر. ولا حد لاكثره وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها طاؤه ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصفه كفارة. وتباح المباشرة فيما دونه. والمبتدأة تجلس واقله ثم تغتسل وتصلي. فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا اذا انقطع. فان تكرر ثلاثا فهو حيضا فهو حيض تقضي ما وجب فيه. وان ايست قبله او لم يعد فلا. وان جاوزه فمستحاضة مجلس المتميز ان كان. وصلح في الشهر الثاني والا اقل الحيض حتى تتكرر. استحاضتها ثم غالبه ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. ويلزمها ونحوها غسل المحل والوضوء لكل صلاة يرحمك الله. يرحمك الله. لان خرج شيء ونية الاستباحة وحرم وطؤها الا مع خوف زنا. واكثر مدة النفاس اربعون يوما. والنقاء زمنه طهر يكره الوطء وفيه وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. فصل في الحيض اي في مسائل الحيض. وما يتعلق باحكامه الحيض اصله من السيلان. يقال حاض الوادي فدا سال. هذا اصله. واما من جهة الشر الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة. يقذفه الرحم في ايام مخصوصة على صفة مخصوصة. ترخيه الرحم يعتاد الانثى اذا بلغت في اوقات معلومة. فهذا هو الحيض فهو امر جبلي. جبل الله عز وجل عليه نساء العالمين. وهو في بني اسرائيل وغيرهم. اي في بني اسرائيل وفي نساء بني اسرائيل وفي غيرهم ايضا وما ورد في ذلك ان اول ما اصاب الحيض هو نساء بني اسرائيل فهذا ليس بصحيح. بل الحيض قبل ذلك لقول النبي وسلم انه امر لي اي جبل الله عليه النساء فهو امر جبلي جبل الله عز وجل عليهم نساء من حواء الى الى اخر بناتها. الى قيام الساعة فليس هناك وقت لابتداء الحيض من جهة النساء لان ان هناك حديث يدل على ان اول ما اصاب النساء الحيض هو في بني اسرائيل. والصحيح ان بيضاء بعد نزول ادم عليه السلام وزوجه حواء اصابها الحيض وذاك بعد اكلهما من الشجرة لهما سوءاتهما اي السوءات يراد بها الاذى الذي يخرج من هنا. فهو امر كتبه الله عز وجل كما في الصحيح امر كتبه الله على بناتي بني ادم. اذا هو امر كتبه الله عز وجل على بنات بني ادم. قول هنا لا حيض مع ولا بعد خمسين سنة قوله لا حيض مع حمل اي ان الحمل تحيض اي ان الحامل لا تحيض وهذا الذي عليه جماهير العلماء انه لا يجتمع حيض وحمل. فاي دم ينزل من الحامل فهو دم فساد الا ان يكون الا ان يكون بين يدي الوضع ان كان بين يدي الوضع فهو دم نفاس. اما اذا الشهور الاولى او في الشهر الخامس او السادس او السابع او في اثناء شهورها الاولى. فرأت دما يشبه دما الحيض فهو دم لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من شيء. وقد ذهب بعض اهل العلم كما هو قول مالك والشافعي الى ان الى تحيض وروي ذلك عن عائشة ايضا رضي الله تعالى عنها وصى عن عائشة ان الحامل لا تحيض واما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر في سبايا اوطاس ان لا توطى حامل حتى تضع ولا حائل حتى حتى استبري بحيضة فدل هذا الحديث ان علامة ان علامة خلو الرحم هو الحيض ولو كانت الحامل تحيض لا دل لك على خلو رحمها من الحمل. النبي صلى الله عليه وسلم امر الا تطع حامل حتى تضع. واما الحايل بعد استبرائها بحيضة فافاد هذا الحديث عاد باجتماع الحيض والحمض. وايضا من جهة التعليل والطب فان الدم الذي يقذفه الرحم يقذفه الرحم في اوقاته ينقلب اثناء الحمل الى الى غذاء للجنين. يعني هذا الدم الذي يقذفه الرحم هو اصله طعام. فاذا اذا لم تكن هناك بويضات تلقح ذهبت مدة البيظات ولم تلقح انقلب ذلك البويضات اليه شيء الى دم فاسد يقذفه الرحم. اما اذا حملت اصبح هذا الدم سينتقل اي شيء الى غذاء للجنين يقول لك لا يجتمع حيض وحمل. واي دم ينزل في وقت الحمل فهو دم دم فساد لا يمنع من صلاة ولا صيام ولا يمنع من اي شيء. اذا هذا هو القول الصحيح وهو المذهب. كما اه قال هنا. قال ولا بعد خمسين سنة. وهذا لاول اللي يتعلق بنهاية الحيض بالنسبة للنساء. واول ابتداء الحيض بالنسبة للنساء. وقول هنا ولا بعد خمسين هذا الذي عليه المذهب ان من بلغت خمسين سنة فانها فانها لا تحيض فانها لا تحيض. وان وان اصابها الدم بعد الخمسين فهو دم فساد. وهناك قول اخر الحيض نهايته ستين سنة نهايته ستين سنة. وقد روي هلا هند بنت ابي عبيد بن عبدالله بن زمعة ولدت موسى بن عبدالله بن حسين بن الحسن بن الحسن بن حسين بن علي بن ابي طالب ولها ستون سنة والدته لها ستون سنة. واذا دعا ذلك الى ان الاعرابي الى ان الاعرابيات يمتد حيظهن الى ستين سنة. واما الاعاجم فيمتد حيض الى خمسين سنة. والصحيح انه لا فرق بين امرأة وامرأة. ومن العلم من يرى انه ليس هناك نهاية عمر المرأة من جهة حيضها فقط قد تحيض بعد الخمسين وقد تحيض بعد الستين وقد تحيض بعد السبعين. وانه متى ما رأت الدم الذي هو اسود يعرف هي له رائحة نتنة وتعرفه المرأة انه دم حيض فانه يسمى حيض سواء بعد الخمسين او او قبل الخمسين. اما المذهب فيرى ان نهاية ان اخر عمر للمرأة تحيض فيه هو خمسون سنة. واما القول الاخر فهو قول من قال اذا ستين سنة كما هو هذا مذهب اهل المدينة وهناك من يرى الى سبعين الى سبعين سنة ولا شك ان المرأة في غالب النساء ينقطع خمسين ينقطع حيض المرأة في الخمسين. يعني عمر المرأة ينقطع فيها الحيض هو خمسون سنة. قد تزيد سنوات يعني خمس سنوات ابل كثير منهن ايضا ينقطع حيضها قبل الخمسين. في السبع والاربعين في الثمانية والاربعين تنقطع تنقطع عادته وينقطع الحي. ولكن لو انقطع في الخمسة واربعين رجع رجع بعد سنتين نقول هو حي. ولو استمر من الحيض الى بعد الخمسين بنفس اللون نفس الدم ونفس العرف. يقول ايضا هذا حيض تمتنع من الصلاة والصيام لاجله. اما المذهب فيرى انها ببلوغ خمسين سنة انها ان رأت الدم بعد ذلك فهو دم فهو دم فساد وليس دم حيض لا يمنع لا من صلاة ولا من صيام هذا هو المذهب الناقد وقد رد بعضهم على قصة هند انه قال قال ابن قدامة فان موسى ابن عبد الله ابن هذا وقد ولدته امه بعد الخمسين ووجد الحيض الى بعد الخمسين على وجه على وجهه فلا يمكن انكاره فيلقي الى هذا الدم ليس بحيض مع كونه على صفته وفي وقته وعادته غير صفة تحكم لا يقبل لا يقبل فاما بعد الستين فقد زال الاشكال وتقل ليس بحيض لانه لم يوجد وقد علم ان المرأة حالا تنتهي فيه الى اليأس الى الاياس لقوله تعالى واللاتي يئسن للمحيض. اذا هناك عمر تيأس المرأة فيه من المحيض. قالوا ما فوق الستين فان لا تحيض المرأة. وقد قال عطاء رحمه الله تعالى ان بمنزلة المستحاضة اذا رأت الدم بعد الخمسين. هذا من جهة من جهة اكثره اذا اكثره قيل خمسين وقيل ستين ومنهم من يرى انه لا احد لكن الصحيح الصحيح ان الله سبحانه وتعالى جعل المرأة سنا تيأس من المحيض كما قال تعالى واللاتيئس من المحيض فعند واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة اشهر اذا اللاتي لا يحضن واللاتي يئسن المحيض اللاتي لم يحضن صغر سنهن او لانقطاع الحيض عنهن او لكبر سن ايضا فان الحيض ينقطع اذا بلغت ستين سنة فهذا كأن ابن قدامة يرى ان هذا لا يوجد امرأة حاضت بعد الستين تاج امرأة بعدها حاضن على الستين لكن لو اذا وجد بنفس الصفات فعامة العلماء يرون اي شيء ان هذا دم الفساد دم استحاضة لا حكم له. وهناك من يرى انه ان استمر بها الدم على لونه وعرفه اي رائحته فانها يسمى يسمى ايضا حيظا. قالت عائشة الله تعالى عنها اذا بلغت خمسين سنة خرجت من حد الحي. وروي عنها قالت لن ترى المرأة في بطنها ولد بعد الخمسين تقول عائشة لن ترى المرأة في بطن ولد بعد الخمسين. وروي عنه وروي عنه ان احمد ان نساء الاعادي يأسن من المحيض في خمسين في خمسين ونساء بني هاشم وغيره من العرب الى ستين سنة وهو قول اهل المدينة لما روى زويا بكار في كتاب النسب عن بعض انه قال لا تدري خمسين سنة العربية ولا تجد سنة الا القرشية. هذا قول من؟ قول بكير قول الزبير بكار في كتاب النسب قال لا تلد بخمسين الا عربية ولا تجد لستين الا هاشمية قرشية. وذكر قصة هند ان ولد بعد خمسين سنة هذا ما يتعلق بنهاية اخر عمر المرأة تحيض فيه. قال ولا قبل ولا قبل تسع سنين واقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين لان الصغير لا تحيض. فقول اليدين لقوله تعالى واللائي لم يحضن اي واللائي لم يحضن لكونهن صغارا ويرجع الامر في هذا الى الوجود اذا وجد من حاطط قبل تسع سنين فانها تأخذ حكم الحيض وان وان لم يوجد فان غالب النساء يعني قد يحضن قد يحضن آآ قد غالب النساء يحضن بعد اثنتا عشر سنة بعد ثلاثة عشر سنة هذا غالبهم. لكن قد يوجد لن تحيض وهي بنته تسع سنين وقد جعل عائشة عند الترمذي ان المرأة تحيض وهي بنت تسع سنين وهذا لا لا يوجد له اسناد موصول لكن يحمل قول عائشة هنا على قولها ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين فابادت فافاد هذا انه عندما بها وهي امرأة اي امرأة تتحمل النكاح والوطن فكانت قد بلغت قد بلغت سن النكاح والتي تبلغ في النكاح هي التي حاضت فيكون اقل سن لحيض المرأة هو تسع سنين. لو حاضت قبل ذاك باشهر او بسنة وكان الدم دم حيد للونه ثخالته وما شابه ذلك فانه يأخذ ايضا حكم الحيض لكن الذي عليه عامة العلماء ان اقل سن للحيض هو تسع سنين ولم يلمسا من يحضن عادة فيما دون هذا السن. فهو لان دم الحيض انما انما خلقه الله لحكمة تربية الحمد به فمن لا تصلح للحمل لا توجد فيه حكمة لا توجد فيها حكمته وهذه فائدة ان الله عز وجل خلق الحيضلي شيء غذاء للحامل اذا اذا حملت والصغيرة لا تصلح ان تحمل فمتى ما صلحت ان تحمل قبلت ان تكون ممن يحيض من الواضح اذا قبلت الحمل قبلت الحيض واذا كانت لا تقبل الحمل فان ليس هذا بسن حيض لها وذكر قياسا قال كلمني المني لا لا يوجد لمتى؟ الا اذا كان من؟ الا اذا كان اه من ينزله قد بلغ قد بلغ ويصلح له ان ان يرزق بولد قال واقل سن تبلغ له الجارية تسع سنين. فكان ذاك اقل سن تحيد له. وقد روي عن عائشة انها قالت اذا بلغت الجاري تسع سنين فهي امرأة وروي ذلك ورفوع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا يصح النبي في هذا الباب حديث وانما اصح شيء في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى لعائشة وهي بنت تسع سنين. قال احمد قال الشاعر تعالى رأيت جده يقول رأيت جده بنت احدى وعشرين سنة جدة بنت احدى وعشرين سنة عمرها تسع سنوات ثم بعدها ولدت وابنتها ولدت كم بلغت؟ بعد عشر سنين واضح؟ حملت ولدت فلما بلغت احدى وعشرين سنة اذا بنت ابنتها قد رزق قد ولدت. فافادت هذا انها تحيض وهي بنت تسع سنين. قال وحملت ابنتها ليتني ذلك فعلى هذا اذا رأت بنته تسع سنين دما تركت الصلاة لان امرأته في زمن يصلح الحيض فان اتصل يوم وليلة فهو حي يثبت به بلوغها ونثبت فيه احكام الحيض كلها وان انقطع لدور ذلك فهو دم فساد لا يثبت به شيء مما ذكرناه وانرات الدم لدون تسع سنين فهو دم فساد على كل حال لانه لا يجوز ان يكون حيضا. وقد روى الميموني عن احمد في بنت في بنت عشر رأت الدم فليس بحيض تعالى هذا ليست تسع ولا العشر الحيض قال القاضي فيجب على هذا ان يقال اول زمن الحيض اول زمن يصح فيه وجود الحيض اثنتا عشر سنة اذا هذا مسألة اقله ولا قبل تسع سنين هذا الذي عليه عامة العلماء ان اقل سن تكون فيه الماء الطفل اتكون فيه المرأة اذا بلغت تسع سنين وعند احمد رواية اخرى ان اذا بلغت عشر سنين وهناك يرى ان اذا بلغت اثنى عشر سنة ولا شك ان عامة عامة الجواري اذا بلغن اثنا عشر سنة حصل منهن الحيض حصى منهن الحيض. فيكون هذا ان الغالب من النساء ان اول لهن في ابتداء الحيض لهن يكون فوق اثنى عشر سنة وقد يكون منهن من تحيض وهي بنت تسع سنين او تحيض وهي بنته عشر سنين. واما اذا وجد الدم الذي هو بنفسه دم الحيض قبل ثلاث سنين فهذا ينظر فيه. ان استمر يوم استمر يوم وهو على صفة الحيض من جهة لونه ومن جهة ثخولته ومن جهة رائحته فليس هناك ما يمنع لان هذا المرجع لاي شيء المرجع في هذه المسألة الى الوجود. اذا وجد من تحيض وهذا لا يمكن يوجد الا اذا كانت الطفلة او هذه الصغيرة اتحمل اعباء الحمل تتحمل الحمل تتحمل الوطن. اما اذا كانت لا نستطيع ان تحمل فليس هذا فليس هذا بحين. قال واقله يوم وليلة اذا ابتدأ اولا في ثلاث مسائل بست هل الحال تحيد؟ هل الحامل تحيض؟ وبين الناس صحيح؟ ان الحامل لا تحيض والمسألة الثانية اكثر عمر تحيض به المرأة واقل عمر تحيض فيه المرأة. وبالاجماع ان المرأة ان المرأة تقسم لاقسام صغيرة لا تحيض ويائسة قد انقطع حيضها ومن هي دون ارضه بين ذلك تحيض وقد ينقطع الحيض اذا ان الله قال واللائي لم يحضن وولاة الاحمال يعني هناك ان لا لم يحضهن من الصغيرات ويلحق بها ايضا من انقطع حملها التي لا تحيض سواء لصغر سنها او لانقطاع لانقطاع الحمل عنها لان المرأة اذا كانت عقيم ولا تلد فان الاصل انها ان لا تحيض وهذا مجرب المرة التي لا تحيض لا تلد المرة التي لا تحيض لا تلد فاذا وجد امرأة لا تحيض كيف تعتد؟ تعتد بالاشهر واذا وجدت صغيرة وهي دون تسع سنين مثلا ولم تحض نقول ايضا عدتها الاشهر اذا وجدت اليائسة والتي بلغت خمسين او ستين سنة اما ستين فهو اتفاق بين اهل العلم واما ما بين الستين والخمسين فيه ففيه خلاف اذا وجد اه اذا وجد امرأة عمرها سبعين سنة تقول هذه يائسة هذه يائسة فتعتد بالاشهر ثم قال رحمه الله واقل هذا من جهات اقل لمدة الحي. هناك اقل عمر للحيض هنا اقل مدة الحيض لذاته. قال واقله يوم وليلة اقله يوم وليلة وهذا وقع فيها خلاف العلماء منهم من يرى انها قل يوم وليلة ومنهم من يرى ان اقله عشرة اقله ثلاثة ايام واكثره عشرة ايام وهناك من يرى اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر ليلة هذا هو الخلاف منهم يرى ايضا اكثر ستة عشر يوما وهو يرى سبعة عشر يوما. قال هنا واقله يوم وليلة واكثره واكثره خمسة عشر خمسة عشر طالبه ست او سبع واقل واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لاكثره ولا حد لاكثره اي شيء لاحد للطهر للطهر ليس له حد قد تطهر اشهر لكن اقل الطهر ثلاث عشر يوما اذا كان حيضه كم؟ سبعة عشر يوما لان هم هالمرة تحيط كل شهر مرة تحيط كل شهر مرة وقد جاء عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في امرأة حاضت في شهر ثلاث مرات فكان جعلها بايش؟ ثلاثة عشر وثلاثة عشر وثلاثة عشر كم هذه؟ يوم ثم يوم تسعة يوم حاضت ثم طهرت ثم حاظت كما هي الان يوم حاضت وثلطعشر يوم اربعطعش وحاضت يوم هذي كم؟ خمسطعش وثلطعشر يوم ثمانية وعشرين تسعة وعشرين اذا الحاضر ثلاث حيض في شهر واحد فقضى فيها شريح انها انتهت عدتها انها حدثت هالحيضات في شهر واحد وكان اقل حيظة يوم يوم وليلة. على قول انه يوم على قول يوم وليلة. فقال قال ولا لانك احسنت تواجدت في هذه القضية والمسألة وقع فيها خلاف هل هناك حيض يكون يوم وليلة فمنهم من يرى ان اقله يوم وليلة وهناك من يرى ان اقله ثلاث ايام بلياليها. قال ابن قدام رحمه الله تعالى في هذه المسألة قال هذا هو الصحيف الى المذهب اصحاب المذهب ان اقل الحيض يوم وليلة. هذا صحيح مذهب ابن عبد الله وقال الخلال رحمه الله يذهب بعبد الله لا اختلاف فيه ان اقل الحيض يوم واكثره خمسة عشر يوما. وقيل عنه اكثره سبعة عشر يوما وللشافعي ايضا القولين كروايتين في اقل واكثره. وقال اسحاق قال عطاء الحيض يوم واحد. وقال سعيد اكثره ثلاثة عشر يوما. وقال الثوري وابو حنيفة وصاحباه اقله ثلاثة ايام واكثره عشرة. وليس في هذا الباب حديث صحيح يعتمد عليه. ليس بهذا الباب حديث يعتمد عليه فيصار اليه. الا ان عامة الفقهاء متفقون الى ان اكثر مدة الحيض هي كم؟ سبعة عشر يوما. ليس هناك من يقول بالزيادة ليس هناك بل يقود الزيادة. وقد وقد يستدل على هذا القول بحديث وان كان فيه ضعف. ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر نقصان عقلها قال انها تجد شطردة وهي لا تصلي شطرة دائرية كم؟ خمسة عشر يوما من كل شهر فافاد اي شيء ان اكثر مدته خمسة عشر لا تصلي فيه فافاد هذا انها ان اقصر مدة تحيض فيه المرأة هو خمسة عشر لستة عشر الى سبعة عشر باكثر ما يقال. فافاد ان ما زاد على خمسة عشر يوما فليس بالاجماع ما زاد عن سبعة عشر ليس بحيض. والخلاف فيما زاد ثلاثة عشر او خمسة عشر هذا فيه خلاف بين العلماء اما اقله فقيل اقله يوم. وقيل اقله يوم وليلة. وقيل اقله ثلاثة ايام قد روي في هذا حديث عن الواتسق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقل الحي ثلاثة ايام واكثره عشرة. وقال انس قرء المرة ثلاثة اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشرة ولا يقول انس الا توقيفي لكن نقول كما ذكرت لا يصح في هذا الباب حديث لا يصح هذا الباب الحديث وقال مالك ليس لاقله حد يجوز ان يكون ساعة. مالك يراء؟ ان اقل الحيض يصلح ان يكون ساعة. فيقول لو حاضت ساعة وطهرت بعدها وهذا محل اشكال لان الدم اذا نزل في ساعة ثم انقطع ثم عاود لان هناك من العلم من يرى ان اذا نزلت دمها اليوم ساعة ثم غدا نزل منها ساعة ثم نزل بعد مرات الطول ثم طاء ثم نزل الدم قال هل تلفق بين الدماء وتجلس مدة سائلة يعني التدفق كم جلست؟ اللي قد يستمر الدم معها شهر. يعني ساعة ساعة يقول تلفق بين الدماغ وتجلس عادة نسائها ثم تغتسل تصلي وهناك من يرى انها اذا اذا حظت يوم وطهرت انها تغتسل في اليوم اللي تطهر فيه وتؤدي الصلوات ثم اذا عاودها عاودت الامساك وهذا ايضا قال بعض العلماء والصحيح ان المرأة اقل حيضها يوم يوم او او يوم وليلة واما الدفعة التي تنزل واحدة فهذه ليست بحيض دفعة واحدة ثم تنقطع يقول ليس هذا بحذر الصحيح ليس بحيض وانما هذا دم فساد. وقال ما لك قال لانه لو كانت لاقل حد لكات امرا لا تدعوا الصلاة حتى يمضي ذلك الحد. ولا يرى انه ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة فيجب الرجوع فيه الى العرف والعادة والعادة كما كما في القبض والاحراج. هذا قول من؟ ابن قدامة تعالى والصحيح ان المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التي لا تميز وليست لها عادة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تجلس عادة نساء اهلها نساء بيتها يعني تنظر خالاتي يا عماتي يا اخواتي يا امها وتجلس عادتهن عادتهن خمسة ايام جلس خمسين ثم اغتسلت وصلت وما زالك استحاضة امرها النبي صلى الله عليه وسلم التي ليس لها عادة وليس لها تمييز والدرب مستمر معها انها تجلس عادة اهل بيتها افاد هذا الحديث ان غالب النساء عادتهن كم؟ ستة ايام سبعة ايام. وقد جاء ذلك في عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تتحيض ستة ايام سبعة ايام ثم ثم تغتسل وتصلي ثم تغتسل وتصبح. امر النبي وسلم ان تتحيض ستة ايام وسبعة ايام وهذي التي ليست لها عادة. وليس لها تمييز. قال عطاء رأيت من النساء من تحيض يوما ورأيت من النساء من تحيض خمسة عشر. وقال احمد حتى يحيى ابن ادم. قال سمع شريكا يقول عندنا امرأة تحيض كل شهر خمسة عشر يوما حيض مستقيما. وقال ابن المنذر قال الاوزاعي عندما رأت حيظ غدوة وتطهر عشية. لكن اذا طهرت عشية في الجنة لا بد ان تطهر تعتبر اقل في كم؟ ثلاثة عشر يوما اقل شيء او او خمسة عشر يوما اقل شيء تطهر خمسة عشر يوما. اما اكثره فقد تطهر وتسعة وعشرين يوم ما في اشكال لكن اقل مدة الحيض اقل مدة الطهر كم؟ خمسة عشر يوما او ثلاثة عشر يعني هذي الدفعة لوحات اليوم ورأت الدم بعد ثلاثة ايام يعني لو حاطط خمسة ايام حاطط خمسة ايام ثم بعدها خمسة ايام يقول هالدم ليس دم حيض دمه دم فساد دم استحاضة لماذا؟ لان فقل الطهر لابد يكون ثلاثة عشر يوما هذا اقله. فان كانت عدا ستة ايام ثم طهرت خمسة خمسة عشر مرات الدم واضح؟ نقول قد يكون هذا حلل قد يكون حيض هذي حيض ثانية ثم تطهر بعد ذلك خمسة عشر يوما ثم ترى الحيض وغالب النساء غالب غالب النساء انهن في حضن كل شهر مرة هذا غالب النساء. اي تحيض سبعة ايام ثم تطهر كم؟ ثلاثة وعشرين يوما. ثم يعاودها الحيض بعد يقول الشافعي رأيت امرأة اثبت لي عن اثبت لي عنها انها لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه. واثبت لي عن النساء انه لم يزلن يحضن اقل من ثلاثة ايام. وذكر اسحاق عن بكر بن عبدالله المزري انه قال تحيض امرأتي يومين. قال اسحاق وقعت اولاد اهلها معروفة لم افط منذ منذ عشرين سنة في شهر رمضان الا الا يومين اي ان عادتها فقط عادتها يوم ان تحيض فيهما وهذا رد على البال يقول ان اقله ثلاث ايام وهو قول اهل الرأي. فافاد هذا ان اقل الحيض يوم ثم اقل الحيض يوم وهذا الذي قال به اعطاه هو هو الصحيح اما قول هنا يقول قدام ولم يوجد حيض اقل من ذلك عادة مستمرة في عصر من الاعصار فلا يكون حيضا بحال وحديث واثلة كما قال محمد ابن احمد الشامي وهو ضعيف والحيث لا يصح كما ذكرت لا يصح في هذا الباب لا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضعفه ابن عيينة قاله هو حديث لا اصل له وقال احمد في حديث الناس ليس هو بشيء هذا من قبل الجلد ابن ايوب وهو ضعيف الحديث فلا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم اي حديث؟ قال بعد ذلك وغالبه ست او سبع او سبع. هذا هو غالب الحيض غالب حيض النساء ستة ايام وسبعة ايام. قال واقل طهر بين بين حيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لاكثره. قال هنا يقول ابن قدام على هذه المسألة اقل الطهي بين الحيضين الثالث عشر يوما لان كلام احمد لا يختلف ان العدة تصح ان تنقضي في شهر واحد. اذا قامت اذا قامت به البينة اذا قامت بينه فان فان العدة تنتهي في شهر واحد. يعني كما ذكرنا في قصة الشريح والحلي انها حاضت يوم ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت فاتت اتت ثلاث حيط في شهر واحد فقال قال ون وجود قضاءه في ذلك. فافاد هذا ان اقل ما يسمى طهر يعني اقله يوم من جهة الحيض واقله ثلاثة عشر يوما فاذا جمعناها كاصبحت كالحاضر في الشهر ثلاثة مرات يوم ثم ثلاثة عشر ثم يوم ثم الاثني عشر يوم ثم يوم تسعة وعشرين في خارج الشهر تكون قد طهرت. وقال اسحاق توقيت هؤلاء ستة عشر باطل. وقال ابو بكر اقل الطلاب على اكثر الحيض. اقل الطهر مبني على على اكثر الحيض. كان يقول من ابو بكر خلفين؟ قلنا اكثر خمسة يوما فاقل الظهر خمسة عشر يوما وان قلنا اكثر سبعة عشر يوما فاقل الطول ثلاثة عشر يوما وهذا كأنه دل على ان شهر المرأة لا يزيد عن ثلاثين يوما لابد ان تعيب كل يوم في كل شهر مرة. وهذا هذا قول يجتمع له فيها حيض وطهر. واما اذا زاد شهره على ذلك يكون حيضها سبعة عشر خمسة عشر واكثر وهذا يرجع للنساء بمعنى يقول المرأة هذه كم يأتيك الحيث تشاء مرة؟ قالت يأتيني مرة كم كم دي كل ده للمرة في كل تلاتين يوم يأتيني برة. كم حيضك؟ قالت حيض عشرة ايام. وكم طهرك؟ قالت اطهر بعد ذلك عشرين يوم بس. نقول انت كما يأتيك في كل تلاتين لابد لكن القائد انا احيض عشرة ايام واطهر واطهر كم؟ مثلا قال اطهر ثلاثين يوما اصبحت عددها كم؟ تأتيها في الاربعين. عشرة وثلاثين اربعين. فيلزم وفي كل اربع يأتيها الحيض مرة واحدة. لكن الاوقات انا عادتي احيض في الشهر يوم واحد وارى ويستمر ثم بعد ذلك يعاود للحيض نقول عادتك يوم وطهرك اقله كم؟ ثلاثة عشر توضع ذلك ويعاود فيكون تحيض في الشهر كم؟ يعني كم يقول عادتها؟ اربعطعشر يوم عادتها تأتيها الحين سبعطعشر يوم واظح ليوم وثلطعش هذا ثم يعاودها فلا بد في كل اربعطعشر يوم يأتيها الحيض مرة لكن هذا نادر هذا نادر تكون المرأة وهذا نادر عامة النساء وبعض النساء يأتين كم؟ ان شاء الله. في تأثيرها. ولذلك نقول اجلس ستة عشرة اجلس ستة ايام. وتطهري كم؟ اربعة وعشرين يوما. ثم بعد ذلك وهذا يكون في حالة من من يجتمع الدم دائما اذا اجتمع الدم دائما نقول اجلسي عادة كم عادة؟ قالت عاد ستة ايام نقول لي ستة ايام ثم تطهر بعد ذلك اربعة وعشرين يوما ثم عاود بعد ذلك عاودي بعد ذلك آآ الحيض. فهذا الذي عليه احمد النتاني قال ما لك الثوري الشافعي اقل الطهر خمسة عشر وذكر ابو سنة ذاك لا لا يقتلون فيه ان هذا لعامة الفقيرون ان اقل الطهر خمسة عشر يوما واما احمد فيرى اقله كم ثلاث عشرة وش وجه الدليل احمد؟ انه ثبت انه ثبت ان امرأة الحاضر في شهر ثلاث مرات فحتى حتى يكمل حيضه ثلاث مرات لابد يكون كم؟ اقله يعني لو قلنا خمسطعشر يوم؟ ثلطعش ما يجي لا بد يكون ثلاثطعش ثلاطعش ثلاثطعش حتى ايش؟ حتى يكون حاضر ثلاث مرات الثالث عشر كم معها؟ ثم حاظت هذي كم؟ خمسطعش خمسة عشر ثم قال حاظ ثم ثلطعشر يوم واظح اصبحت في العشرين يوم ثم حاضت كم حيضة الان؟ تسعة وعشرين حاضت ثلاث حيضات وهذا الذي افتى به علي رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى ان امرأة جاءته وقد طلقها زوجها. فزعلت انها حاضت في شهر ثلاث حيض. طهرت عند كل قرء وصلت فقال علي شريح قل فيها فقال شريح رضي الله ان جاء ببينة من من بطانة اهلها اي من خاصتها ممن يرضى دينه وامانته فشهدت بذلك والا فهي كاذبة. فقال علي رضي الله تعالى عنه قال اي انك اصبت واجدت. وهذا لا يقول الا توقيفا ولانه قول صحابي انتشر ولم يعلم خلافه. هذا ان علي اقره انه قد تحييه ثلاث مرات لو كان لو كان لا تحيض لقال هذا الباطل ولو اتت بي عشر بينات ما يقبل واضح؟ لكن اذا اثبت انها قد تكون ذلك افادنا ان اقل الحيض الذي ذهب لاحمد هو ثلاث عشر يوما اما الى خمسة عشر يوما وحجة احمد هو قول علي رضي الله تعالى في الباب قال لا يعلن عنه خلاف في هذا وقال احمد قال ولا يجيء الا على قولنا اقل ثلاثة عشر يوما واقل الحيض يوم وليلة وهذا في الطهر بين الحيضتين واما الطهر في اثناء الحيض فلا توقيت فيه فان ابن عباس قال اما ما رأت الدم البحراني فانها لا تصلي واذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل وروي ان الطهر اذا كان اقل من يوم لا يلتفت اليه لقول عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء المسألة من رأت الطهرة في اثناء الحيض هل تغتاب تصلي او لا؟ اما اذا رأت اقل من يوم فهذا ليس ليس بطهر واما اذا رأت راتب يوم في يوم يومين او ثلاثة فقال لها انها طهر فان عاودها عاودت الترك لكن من هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء وخلاف طويل لان هذه مشقة عظيمة على المرأة ان نأمرها تحيض ثم تغتسل ثم تحيض ثم تغتسل هذا لا يمكن لان قلنا ان اقل الحيض هو كم؟ ثلاثة عشر يوما فاذا حاضت يومين ثم انقطع الدم ثم استمر ثم نزل يومين هل نجعل هذه الايام كلها حيض؟ او نقول في اليوم الذي لم ترى فيه الدم تصلي وتصوم منهم من يرى انه يحسب كل حي حتى اليوم الذي لا ينزل فيه دم لان في حكم الحائض لانه متصل وابن عباس يرى واسحاق ايضا تبعا له في ذلك يرى انها اذا رأت الطهرة في اثناء الحيض انما تفعل تغتسل وتصلي وتصوم. فان عاودها الحيض فهي في مدة حيضها. الى ان تنتهي مدة حفظه الانفاق واذا كان الوضع يستلم معها كم تجلس؟ قالوا تلفق بين الدماء يومين يعني مثلا حرت عشرة ايام في عشرين يوم حاضت عشرة ايام واضح؟ عشرين يوم حظر شوف كم تجلس؟ يقول تلفظ الدماغ فيكون عادتها كم؟ عشرة ايام فقط ولا تزيد على ذلك واضح؟ اذا كان اكثر من خمسطعشر يوم قالوا هذا عيسى ليس بحول انما هو دم فساد. ثم قال بعد ذلك ولا حد لاكثرها الى حد الطهور نقف على ذلك وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤها. نعم عائشة رضي الله عنها اذا ضربت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحين؟ خمسين صحيح. هذا مو موجود هذا اللي ما فيه شي صحي هذا لا فيه موجود يعني التسع سنوات هذا غير موجود. لكن القول هذا العاشر موجود بعضهم قال انه يعني لم اقف عليه. يقول ما فيه لكن هو لابد يكون هذا الاثر يعني لا يلزم عدم الوقوف عدم وجوده لكي يحتاج الى ان يبحث عنه لكنه يقول الصحيح ما في شيء في هذا الباب صحيح. انما انما هو يشير انه المرجع بهذا الى الوجود. اذا وجد امرأة حافظ بعد الخمسين اذا يوجد فلا حكم اذا وجد خلاص نقول هو يعني النساء يختلف من زمان لزمان وطبيعة النساء ايضا تختلف وقوة النساء تختلف المرأة القوية النشيطة قد يسمع الحيض اكثر من خمسين سنة والمرة الضعيفة قد ينقطع حيظا قبل اربعين هذي حاصل كل المسائل هذي احسن مني. باب الحيض باب مسائله كثيرة لكن لا تقول ولا ولا ولا في مسألة تقوم على الجميع. لا في مسائل لا في اشياء في اربعة احاديث هو الشاهد الشاهد ان علي رضي الله عنه جوز لانه قد يقع لو كان ما يقع ما قد يبين ما يقع ما يقع فمثل هل يقول لحام التحيض؟ ايش نقول؟ ما تحيض اصلا؟ لو قال بينما تقبل. نعم. فبمجرد القبلة البينة والربي بقبولها افاد انه يمحن. طيب لو كان حابب احضر ممكن لا نقبلها نجمع عليه قبل فيها الاجماع نقبل ايش؟ لانه لا لا يجتمع حمل لا يجتمع حمل وحيض ما يجتمع ندري الحين نعقد مثال لو جات امرأة ما يقبل هو لكن يعني لو واحد قال لك الله يقول سبحانه وتعالى آآ بين مع الله الها اخر لا برهانه به. لو قال واحد انا عندي برهان ها؟ صار الان يسمى قيد بلغي لا حكمة له ولا قي ولا قيمة له فيعني هذا باطل باطل حتى لو جاب الف برهان باطل كلمة ولا يوجد برهان اصلا لان يدل على هذا فعلي رضي الله تعالى عنه يعني اخذ احمد من هذا الحديث ان علي رضي الله تعالى عنه اقروا على حكمه وقضيته انه اذا اتت ببينة وممن يرضى دينه وامانته وفاة نعم هي حاضت قال كوحي وقد كان حديث مطول انها جاءت فقرأ له بثلاث جاء ببعض الروايات انها اتت لها انها طلقت لك حسن بها احمد اقرار احسنت واجبت ولو كان خطأ في قال لك ما في طرق اقل الطهر خمسة وثلاثين ما يمكن ما يمكن لا يمكن تحيض الشهر ثلاث مرات ما يمكن لو كان مستحيل ممتنع لكن لما لما جوز ان يقع ذلك الشاهد ايش؟ قال احسنت واجدت لي هذه المسألة