الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر مشايخنا المسلمين كتاب الصلاة تجب الخمس على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء. ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز ولا على وعلى وليه امر بها بسبع وضربه على تركها لعشر. ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة الا مما له الجمع بنيته مشتغل بشرط لها يحصل قريبا وجاهلها كافر. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى في احكام المستحاضة قال وحرم وها الا مع خوف الزنا. بمعنى ان المستحاضة لا يجوز لزوجها ان الا اذا خاف الفاحشة والزنا على نفسه. وهذا القول الصحيح انه لا دليل عليه المستحاضة في حكم الطاهرات. ونزول الدم ونزول الدم فهو ليس دم حيض وانما هو دم لا يمنع ان يطأ الزوج زوجته هي وهي مستحاضة. فالصحيح من اقوال اهل العلم ان المستحاضة يجوز لزوجها يجوز لزوجها ان يطأها. فان علم بوطئها الضرر لنزول هذا الدم ومخالطته فاذا ثبت ذلك صحيا وعلمنا انه بوطئها في حال استحاضة قد يتضرر من جهة صحته فقد يحرم من هذا من هذا الوجه. اما اذا لم يثبت هناك ضرر وان فقط تقدر فقد كره احمد وطأ كره لهذا القدر ولهذا النجس. لكن نقول الصحيح ان المستحاض في حكم الطاهرة ويجوز ان يضع اذا حل له الصيام وجازت له الصلاة جاز لزوجها ايضا ان يطأها ولا تحريم في ذلك ولا كراهة على الصحيح. قال واكثر مدة النفاس اربعون يوما. المرأة يعتريها من موانع الصلاة مانعان. الحيض والنفاس الحيض والنفاس. فالحيض يعتريها في كل شهر في غالب النساء والنفاس يعتريها بعد ولادة. اذا حملت المرأة ووضعت ولدها بدأ اربعة اشهر او بعد ان يتخلق الجنين فان الدم الذي يخرج من الرحم في اثناء الوضع او في اثناء الاسقاط اذا سقط وقبل حينه وقبل وقت نزوله بعد بعد مئة وعشرين يوما او بعد ثمانين يوما قد تخلق فان هذا يسمى نفاس اما اذا اسقطت الحمل قبل التخلق اي في الاربعين الاولى او بعد عشرة ايام من حمدها او بعد عشرين يوما او بعد سبعين يوما او بعد ثمانين ولم يتخلق الجنين ليس ليس له تخلق وانما مضغة لحم فهذا دم فساد لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام اذا النفاس هو دم يرخيه الرحم مع ولادة او قبلها بيوم او يومين اي قبلها بيومين او ثلاثة اذا هذا هو النفاس دبل يرخيه الرحم مع ولادة او قبلها بيومين او ثلاثة مع امارة اي مع علامة. يأتي علامة الطلق علامة الطلق ان ينزل الماء ان تحس باوجاع الولادة فهذا هذه هي علامة النفاس. وعلى هذا يقال ان الحامل اذا حاضت اذا نزه الدم في اثناء حيضها في اثناء حمدها فان هذا دمدم فساد ليس بحيض. الدم الذي ينزل الحامل قبل ولادتها باشهر او قبل ولادته بشهر او بشهرين او بايام كثيرة. يقول هذا فساد ليس دم حيض ولا دم نفاس دم النفاس هو الذي يكون مع الولادة ومع امارات الولادة وامارات لديه اي شيء يعرض الطلق وشدة التطلق ان يخرج هذا الجليل. اذا على هذا يكون النفاس من جهة من جهة حقيقته من جهة من جهة حقيقته ان حقيقته هي انه الدم الذي يرخيه الرحم عند وضع الجنين عند وضع الجنين بعد تخلقه مع وجود الطلق مع وجود الطلق. فاذا نزل هذا الدم مع وجود التخلق ونزل الجنين بعد ذلك ان هذا هو النفاس. فاذا نزل قبل التخلق فهذا دم فساد. واذا نزل قبل الولادة فليس بشيء. وانما هو دمك فساد ايضا. اذا الحامل التي يخرج من الدم لها حالات. الحالة الاولى ان ينزل الدم في اثناء الحمل. فهذا دم فساد لا حكم له الحالة الثانية ان ينزل الدم بعد حملها بعشرة ايام وتسقط جنينها. او قبل ان يتخلق على وجه العموم فهذا دم ايضا الحالة الثالثة هي ان تسقط الجنين بعد تخلقه بعد تخلقه مع وجود بامارة الطلق فهذا دم نفاس. الحالة الرابعة ان تضع وترد كما يلساء النساء فهذا هو النفاس الذي يعرفه النساء اذا الحالتان يسمى نفاس وحالتان لا يسمى لا يسمى نفاس واضح؟ ها الاولى اثناء الحمل ما لي انا ليس ليس بشيء. والحالة الثانية ان ينزل الدم مع اسقاط الجنين قبل التخلق. هذا الدم ايش اسد في الحالة الثالثة ان ينزل الدم مع الجنين بعد تخلقه مع وجود عمارة الطلق فهذا نفاس الصلاة والصيام. الحالة الرابعة ان تلد بعد تسعة اشهر. ويكون الدم اثناء الولادة. سواء معه او قبله بيوم او او يومين مع وجود الطلق مع وجود الطلق. يعني معنى طلق الولادة الطلق قد يستمر يوم يومين قد يستمر ثلاثة ايام. قد يستمر يعني اه مدة وقد لا وقد يكون في وقتها ان تطلب في وقتها وتب مباشرة اللي سيختلفن في ذلك. هذا من جهة حقيقته يبقى عندنا قال من جهة مجته اما مدة النفاس من جهتي اقله فاقله كاقل الحيض على الصحيح يوم وليلة قد ينزل الدم منها يوم وليلة ثم ينقطع دمها. اذا انقطع دمها ولم يعاودها في الاربعين فقد طهرت فقد طهرت. بمجرد ان ينقطع الدم اغتسلي وصلي وصومي. واغتسلي وصلي وصومي. فان عاودها الدم في الاربعين نقول هذا نفاس قد هذا قد عاد. واذا عاودها بعد الاربعين فليس بنفاس هذا استحاضة. واضح اما اكثر مدته فاختلف العلماء فيه على اقواله. القول الاول وهو قول الجماهير ان مدة النفاس اربعين يوما. قد روي في ذلك حديث مرفوعا ام سلمة رضي الله تعالى عنها. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما ومن قول ام سلمة. ان النفاس مدته اربعون يوم اما كم القول الثاني؟ فقيل خمسين. وقيل ستين. وعلى هذا يقول الصحيح ان اكثر مدة النفاس هي اربعون يوما. فما زاد على ذلك اغتسلت وصلت وصامت. وكما قلنا في بعد ان في الحال اذا تجاوزت عادتها وتمييزها او تجاوزت اكثر مدة الحيض فانها تكون مستحاضة يقال ايضا هنا في النفساء هنا فعلا من يرى ان الخمسين يوجد للنساء من ينفسن خمسين يوما قال هنا والنقاء زمنه طهر. النقاء في اثناء النفاس. كما ذكرنا المرأة اذا نفست قد تطهر ايام وقد يستمر معها الدم طوال الاربعين. فما حكم وقت النقاء؟ وقت الطهر من نفاسها بمعنى نزل من الدم اليوم الاول والثاني والثالث واستمر بعشرة ايام بعد عشر ايام رأت النقاء وانقطع الدم انقطع مدة خمسة ايام سبعة ايام ورأت انها جفت ولم ترى شيء من اثر النفاس. المذهب ماذا ماذا تفعل؟ تغتسل تصلي وتصوم ويكره للزوج وطؤها اي شيء من باب تغيب انها نفساء فيقول لتصلي وتصوم من باب الاحتياط ومن باب الاحتياط ايضا يمتنع زوجه بالوطأة. لاننا امرناه بالصلاة لانها قد تكون قد طهرت. وانتهى نفاسها وكذلك الصيام ومنعنا ومنعنا زوجة من وطنها لاجل ان لا تكون في مدة النفاس وان هذا نفاسها قال هنا والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه. اي تفعل ما تفعل الطاهرات ويكره وطوى في النقاء الى الاربعين والقول الثاني اننا اذا جوزنا الصلاة والصيام جوزنا جوزنا الوطئ وتكون وفي حكم الطاهرات تكون في حكم الطاهرات فيجوز لزوجها ان يطأها كما جاز لها ان تصوم وكما جاز لها ان تصلي وهذا اقرب من جهة من جهة الدليل لاننا اذا قلنا ان هذا طهر فالطاهر يجوز لها ان تباشر كل ما يجود الطاهرات. واذا قلنا انا نفساء حرمنا عليه الصلاة والصيام ايضا. فكيف نجلى ان تصلي وتصوم ونمنعها من الوطء؟ لكن الذين منعوا واجازوا باي شيء؟ قالوا ان في حكم الطاهرات من باب الامتثال الصوم والصلاة. وبحكم الممنوعات من باب الوطن لان لان الاصل انها قد تكون قد تكون نفساء فاحتضن في باب الصلاة والصيام فعلا واحتطن في باب الوطء تركا فادركنا الاحتياط في الجهتين لكن نقول والصحيح ان هذا الاحتياط يدخل باب الورع ولا يدخل باب الاحكام على الصحيح. فهنا نقول ان تورعت فحسن وان وطأت فلا حرج عليك لذلك قال وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ. يعني حكم النفاس حكم الحيض. فكل ما يحرم الحيض يحرمه النفاس. الا في شيئين. مثلا يتفقان يتفقان باي شيء ان الحائض لا تصلي والنفساء لا تصلي لا تصوم لا تصوم لا يطأها زوجها ولا يطأها زوجها. كذلك هذه الثلاث هذا ما يتعلق لا تدخل المسجد اذا قلنا بتحريم المسجد عليها لا تدخل الناس النفساء لا تقرأ القرآن لا تقرأ القرآن لا اه تعتكف لا تجد انها تشترك النفساء في كل في كل احكامه الا في عدة وبلوغ البلوغ البلوغ لا يكون يعني لا يكون النفاس على البلوغ الا وقد سبقه بلوغ. يعني يقول يفترق النفساء والحائض في مسألة اي شيء العدة فقط. لانها لا لا يمكن ويستحيل ان تنفس وهي غير حائض. يستحيل ان تنفس ان تكونوا فساء وهي غير حق. لماذا؟ لانها اذا اذا اذا وطأت لا لا يكون الحمل الا من جهة وجود الحيض ان تكون بالغة لان الحيض هو هو الغذاء الذي يغذى به الجنين. فاذا لم يكن هناك نفاس ولذلك المرأة لا تحيض لا تلد المرأة لا تحيض لا تلد. المرأة العقيم لا تحيض. يعني نقول كل عقيم كل كل عقيم يعني كله يعني كله امرأة لا تحيض هي عقيم. ولا يلزم من كونها عقيمة انها لا تحيض. واضح؟ بمعنى ان كل امرأة هي عقيم ولا يلزم من كون العقيم انها لا تحيض. فاذا كانت اذا كانت لا اذا كانت قد نفست فانها لزاما قد حاضت قبل ذلك فيذكرونه يقول في غير غير عدة وبلوغ لان العدة تعتد بها الحائض فالمرأة اذا طلقت وهي اه اذا طلقت المرأة فعدتها ثلاث حيض عدتها ثلاث حيض تحيض ثم تطهق ثم تحيي ثم ثم تحيض ثم تطهر فهي طهرت من الحيضة الثالثة انتهت عدتها. اما النفاس فليس فلا يعتد به بالعدة لا يعتد ويشارك النفاس الحيض في وسائل الطلاق لا يجوز ان يطلقها وهي حائض ولا يجوز يطلق وهي نفساء ايضا هذا مما يشتركان فيه ويفترقان فيه. اما البلوغ الحيض على من علامات البلوغ والنفاق ليس بعلامة لكن كما ذكرت لا يمكن ان تكون نفساء الا وقد بلغت قبل ذلك لا يمكن ان تكون نفساء الا وقد بلغوا قبل ذلك قال رحمه الله لا يجوز ان تطلق او لا يصح الطلاق اذا كانت منفصلة لا يجوز لا يصح لا يجوز فرق بين ويصح لا يجوز ياثم نعم لا يصح لا يقع فيقول يقع لكنه تأثم يقع يقع يقع طلاق النفساء ويقع طلاق الحال. لكن مع الاثم ياثم. يأثم. طلاق الحال والنفساء يقع عند عامة اهل العلم. بل عليه اتفاق الائمة الاربعة عليه اتفاق الائمة. بل ذكر ابن عبد البر الاجماع على ذلك وعد المخالف انه مذهب من؟ اهل البدع من الروافض وغيره. وان كان هذا المذهب ذهب لي شيخ الاسلام ابن تيمية وذهب اليه ابن القيم وذهب اليه اهل الظاهر. وذهب اليه جماعة من السلف ايضا كعكرمة وباسحاق وغيرهم ذهبوا الى انطلاق الحيض لا يقع لكن الصحيح انطلاق الحائض يقع وطلاق النفساء ايضا يقع بعد ذلك قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة اي هذا الكتاب يتعلق باحكام الصلاة الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام. وهي اكد اركانه بعد اصله. هي اكد اركانه بعد اصله. فاصل الدين التوحيد واكد اركان الاسلام بعد التوحيد هي الصلاة. وذلك ان الصلاة هي عمود الدين وهي الصلة بين العبد وربه. وهي الشريعة الشعيرة الوحيدة التي فرضها الله عز وجل بغير واسطة. وهي الشعيرة الوحيدة ايضا التي فرضت في السماء ولم تفرض في الارض. وقد خصها الله عز وجل بخصائص كثيرة خصها اولا ان الله كلا بها محمد صلى الله عليه وسلم بغير واسطة. وخصها ايضا ان فوق سبع سماوات وخصها ايضا ان تاركها يكفر دون سائر العمل. يعني لو ترك الاعمال كلها وهو يصلي لم يكفره بترك لم يكفره بترك تلك الاعمال. وان ترك الصلاة وعمل الاعمال كلها كفرناه بترك الصلاة كما قال اصحاب النبي كما قال عام شقيق العقيل رحمه الله تعالى لم يكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيء من الاعمال تركه كفر الا الصلاة لا يرون شيء من الاعمال تركه كفر الا الصلاة كما قال ذلك احمد واسحاق وسعيد وعامة المحدثين على ان تارك الصلاة كان الا تاركا الصلاة يكفر بتركه. وهو قول شيخ الاسلام اذا تركها كلية ان تاركها ايضا يكفر. فهذا من خصائصها من خصائصها ايضا ان قدرة خمسين صلاة ثم خففها الله بالعدد وابقى اجرها في الميزان خمسين. ايضا من خصائص رئيسها من خصائصها ايضا انها لا تترك لا في سفر ولا في حضر لا في صحة ولا في مرض يصليها ما دام عقله معه وانما تسقط الصلاة بسقوط التكليف فاذا سقط التكليف عن العبد سقط الصلاة عنه. خلافا لاهل الرأي ان الذي يعجز عن تحريك رأسه او تحريك بصره انها ستسقط عنه. هناك من يرى انه اذا لم يستطع ان يحرك شيئا من اعضائه فان الصلاة تسقط. والصحيح الصحيح ان الصلاة تبقى ويكلف بها العبد ما دام فعقله معه ولو لم يستطع الا ان يحرك عينيه ما دام انه يحرك شيئا من جسده فانه يصلي وينوي ذلك بقلبه في تغاير في تغاير اركان الصلاة وافعالها. فهذا يظمن خصائصها من خصائص الصلاة الصلة بين العبد وربه وهي ايضا مما يزكى به يزكى بها المسلم فان الملائكة تشهد الصلوات تشهد تشهد الصلوات الخمس ويجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاتين يشهدونها كلها الا انهم يجتمعون فقط في صلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر. يعني في الظهر الظهر الظهر يصلي في يصلي اهل النهار. والمغرب يصلي والعشاء يصلي معه اهل الليل فيجتمعه الليل والنهار في اي صلاة في الصبح وفي العصر. في تزكيه الملائكة ان فاتينا وهو يصلي وتركناه وهو يصلي. وانها من اعظم اسباب دخول الجنة فمن صلى البردين دخل الجنة. ومن حاض على هذه الصلوات لقي الله مسلما ومن لم يحافظ عليها لم يلقى الله عز وجل مسلما كما قال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه من احب ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. وان اعظم علامات المنافقين هي ترك الصلوات واثقلها عليه صلاة العشاء وصلاة الصبح واثقلهم ايضا عليه صلاة العصر وصلاة الصبح. وفضائلها وخصائصها كثيرة والصلاة اصلها لها عدة معاني عند اهل اللغة واقربها واصحها ان الصلاة بمعنى الدعاء الصلاة بمعنى الدعاء فالصلاة في اللغة تطلق ويراد بها الدعاء. وذلك ان المصلي حقيقة هو في صلاته داعي هو في صلاته داعي يسأل ربه سبحانه وتعالى ويتعرض لرحمة الله عز وجل. واما من جهة الاصطلاح فهي مفتتح بالتكبير صلاة واجبات يا اخواني الصلاة هي اقوال وافعال مخصوصة. وافتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قال رحمه الله تجب الخمس تجب الخمس اي الصلوات الخمس. وهذا محل اجماع بين العلماء. لا خلاف بين اهل العلم انه يجب على المسلم ان يصلي خمس صلوات في اليوم والليلة ومن انكر احد هذه الصلوات الخمس انكر وجوبها كفر بالاجماع. فننكر وجوب احد هذه الصلوات الخمس كفر بالاجماع فهي خمس صلوات فرضها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. واحاديث هذا الباب كثيرة. جاء في القرآن فرض الصلاة مطلقا وذكر الله عز وجل الصلاة ثلاثة ذكر ثلاث صلوات في كتابه وهي عند طلوع الشمس وعند في صلاة الفجر وصلاة العصر وصلاة الليل. العشاء يدخل في ذلك صلاة النهار وصلاة الليل. فتشمل صلاة الظهر والعصر وتشمل صلاة المغرب والعشاء والفجر. فهي خمس صلوات بينتها السنة بينتها السنة. وفي حديث ابي هريرة وحديث انس واحاديث ابن التي في اسراء النبي صلى الله عليه وسلم ان الله فرض عليه خمسين صلاة. الى ان جعلها الله عز وجل خمس صلوات من والليلة واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الاسلام بني على خمس منها شاة الاوقاف الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وبين الصلاة هي خمس صلوات في اليوم والليلة وفي حديث ابن عباس الذي ارسله الى اليمن حديث معاذ قال واخبرني الله خمس صلوات في اليوم والليلة وهذا محل واجماع بين العلماء ان الله فرض خمس صلوات في اليوم والليلة وهي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء ولا خلاف بينهم في ذلك لا من جهة عددها ولا من جهة مواقيتها. ومن انكر شيئا منه ما انكر شيء من هذه الصلوات الخمس كفر عندها بالاجماع فمن انكر مثلا وجوبها او انكر اوقاتها او انكر شيئا منه ومن اركانها التي من وكالة اجمع اهل اليمن عليها كفر بهذا الانكار. قال تجب على كل مسلم تجب على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء. الصلاة الخمس تجب على كل مسلم. وقوله على كل مسلم على كل ان المسلم هو هو المخاطب بالصلوات واما الكهف بها فانها لا تصح منه الا بعد اسلامه. ولا يعني ذلك انها لا تجب على الكافر بل نقول هي واجبة على الكافر وواجبة ايضا على المسلم. الا ان الكافر لا تصح منه ولا تقبل منه حتى يأتي بالاسلام. فقوله تجب الخمس على مسلم نقول ايضا وتجب على الكافر ولذلك ذكر الله عز وجل في اصحاب اهل في اصحاب اهل النار او اهل النار قال الله لهم سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. فذكروا ان سبب دخول النار هو عدم الصلاة. فافاد هذا ان الكفار قاطبون بفروع الشريعة ومخاطبون بالصلاة فهم مخاطبون بها وواجبة عليهم الا انها لا تصح منهم حتى يأتوا بشرئطها ومن شرائطها ان نطلب الشهادتين كما الاسلام الاسلام هو شرط من شروط الصلاة بل هو شرط بل هو شرط في كل الاعمال لابد ان يكون مسلما. اذا القول تجب الخمس على كل مسلم هذا على وجه الغالب. انه المخاطب بهذا الكتاب وهو الذي تعلم ويتبقى في دين الله فقصر الوجوب عليه من باب من باب من باب انه المخاطب بهذا الكتاب والا الصحيح نقول تجب على كل عبد تجب الصلاة على كل عبد مسلم كان او كافر. الا ان الكافر لا تصح منه حتى يأتي بشرائطها قول مكلف مكلف مكلف قد يقال هنا تجعل الخمسة على كل مسلم اي من جهة من جهة انها واجبة عليه اداء وقضاء. بخلاف الكافر اذا اسلم لا نلزم بقضاء ما فات من الصلوات وما تكن الصلوات ولا يعني انه لا يروي بقضائها انها لم تكن واجبة عليه. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله وهذا من باب من باب سعة رحمة الله عز وجل. فالكافر والمرتد اذا اسلم لم نطالبه بان يقضي الصلوات التي لم يصليها قبل ذلك لان الاسلام يجب ما قبله يجب ما قبله. فيحمل على هذا المعنى وله وجه. قال مكلف كل مسلم مكلف المكلف هو من توفر فيه شروط الاهلية وهي العقل والبلوغ العقل والبلوغ لان هذا يتعلق بوجوب الصلاة يتعلق وجوب الصلاة العقل والبلوغ الاستطاعة في اداء ما يجب عليه الاركان واما العقل والبلوغ فهو ان يؤدي هذه الصلاة على الصحيح. سواء اداها قائما او اداها جالسا او اداها على حسب حاله يصليها. هو مخاطب بها يكلف بها. اذا قول مكلف المراد التكليف من كان مسلما عاقلا بالغا. العقل والبلوغ هما شرطان وجوب الصلاة على وجوب الصلاة. ويدخل اسلام من باب يقول او يقال ان ان الصلاة لها شروط صحة ولها شروط ايجاب. فشرط الصحة منها الاسلام هذا شرط شرط صحة فلا تصح من غير مسلم. وايضا الطهارة ودخول الوقت هذه شروط شروط يعني شروط صحة وشروط ايضا الطهارة شرط صحة فلا يصح الصلاة الا اذا توضأ ولا تصح الصلاة الا اذا دخل الوقت ولا تصح الصلاة الا من مسلم ولا تصح الصلاة الا معنية. هذه شروط صحة وشرط وجوب ان يكون مكلفا والتكليف يكون عاقلا بالغا. فخرج لقولنا عاقل المجنون وخرج بقولنا بالغا خرج الصغير والصغير كما ذكر هنا منهم من يؤدي الصلاة ومنهم من يضرب عليها فيؤمر لسبع ويظرب عليها لعشر. وتجب عليه اذا بلغ خمسة عشر عاما او بلغ قبل ذلك. بمجرد ان فان الصلاة تكون عليه واجبة. قال ولا تصح بالمجنون. لا تصح اي انه وان صلى لا تقبل منه ولا تصح منه ولا يمكن من الصلاة ولا يؤمر بها. كما ان المجون لا يؤمر كذلك ما دون التمييز لا يؤمن الصلاة لا الصلاة ولا يكلف بها. فلو صلى غير المميز فصلاته غير صحيحة. كما لو صلى المجنون فصلاته غير صحيحة بخلاف المميز فان صلى صحت صلاته واثيب عليها هو واثيب عليها والده ايضا بامره. كذلك العاق الذي يدرك ان لم يكن مجنونا تصح صلاته ويؤجر عليها. قال ولا صغير غير مميز اي غير مميز خرج المميز والمميز اختلف العلماء فيه فقيل ومن يعرف يمينه من شماله وقيل هو من بلغ اربع سنوات خمس والصحيح ان من عرف يمينه من شماله وبلغ اربع سنوات او خمس سنوات فانه يسمى مميزات يسمى مميزات. قال وعلى ولي امره وعلى وليه امره وعلى وليه اي من يتولى امره من ابيه او امه او اخوه او من تولى ولايته امره بها لسبع يأمر بالصلاة لسبع. فافاد هذا ان ما دون السبع لا يؤمر. لا يؤمر بالصلاة صلى لكونه ميز صحت صلاته. يعني بمعنى لو ان الصبي ميز قبل سبع سنين قبل سبع سنين نقول صلاته صحيحة ويثاب عليها لكن لا يلزمك ان تأمر بالصلاة حتى يبلغ سبع سنين. وامره بها لسبع و عليها لعشر وضرب هنا من باب اي شيء من باب التأديب والتعويد من باب ان يعود ويؤدب على فعل الصلاة وامتثالها ذكر ان المذهب ان المميز هو من استكمل سبع سنوات فما دون سبع لا يسمى مميز لكن الصحيح كما قال البخاري ربيع قال عقلت مجة في وجهه انا ابن اربع سنين وانا ابن اربع سنين. رضي الله تعالى عنه حفظ حديث وعمره خمس سنوات. خمس سنوات. فالتمييز قد قد يتفاوت من طفل الى طفل. فقد يميز هذا وابنه وهو ابن اربع وقد يميز ذاك وهو ابن سبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل عمره سبع سنين هو الذي يؤمر لاجله الصبي بالصلاة. والعشرة هو الذي يضرب او عليها فما دون ما دون العشر لا يضرب وما دون السبع لا يؤمر. قال هناك ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة نقف على قوله ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة الا ممن له الجمع بنية ومشتغل شرط لها يحصل قريبا. نقف على هذا والله اعلم. آآ النفاس ما هو شيء. قبل يلقيه الرحمة قبل الولادة بيومين او ثلاثة. يعني يكون مع الولادة يكون مع الولادة وقبلها. مع وجود بعمارته قبل يرخيه الرحم مع الولادة او قبلها بيومين مع وجود الامارة الامارة هي ايش؟ الطلق مم. يجوز. اي نعم. اذا كان دائما مستمرا لا هذا عيب. لابد تبينه المرأة لخاطبيها ولماذا تزوج بها؟ لابد تبين. فلو ردها بهذا العيب نقول لا حرج. هذا عيب. لان ليس العيب ليس ليس يعني مشترك لجميع النساء فهو امر عارض ويمنع مقصود النكاح مقصود ايش التمتع وهذا لا يحصل بعد يتضرر الانسان اذا كان لامرأة استحاضة دائمة سبع سنوات ثمان سنوات تقولها بعيد لكن اذا كانت عشرة ايام خمسطعشر يوم تنقطع