الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه به اجمعين قال ابن رحمه الله تعالى قال ويحرم الى وقت الضرورة ان يحرم ان يؤخر وقت الصلاة او يؤخر الصلاة الى وقت الضرورة يدل وهذا ان الصلاة لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء. ووقت الانتهاء قسم الى قسمين وقت اختيار وقت اضطراب. وقت اختيار وقت اضطراب. اما اوقات الصلوات الخمس كما يأتي معنا فوقت الظهر يبتدأ من زوال الشمس. وينتهي الى ان يصير ظل كل شيء مثله. فهذا وقت وليس في الظهر وقت اضطرار ولا اختيار. الا الاختيار فيه ويقترب باختلاف الزمان. وقت الاغتيال لصلاة الظهر باختلاف الزمان فاذا كان الحر شديد فوقت الاختيار هو الابراد. وان كان الوقت بارد في وقت الاختيار التبكير والابرار انما يكون عند شدة الحر عند شدة الحر وقد اعل النبي عزل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الابرار بعلتين علة ان جهنم تسعر ان جهنم تسعر في تلك الساعة. والعلة الاخرى التأذي تأذي الناس من شدة الحر. وفي هذه الازمنة قد تتلاشى بعض تتلاشى علة التأذي وعدم الخشوع لوجود المكيفات والوجود اسباب الرفاهية لكن يبقى العلة الاخرى وهي علة التسعير وان جهنم تسعر في تلك الساعة. وعلى هذا يقال ان سنة الافراد في الظهر باقية. سواء وجدت ان انتفت علة الايذاء او بقيت لكن اذا ترتب على على الابراد تضيع واجب كتضييع الجماعة او توفية الجماعة لا يجوز يجب ان تصلى الصلاة في اول وقتها ادراكا للجماعة. اما العصر فيبتدأ وقتها من كون من كون الشيء من كون الظل يعني اه من اه اه ان يكون الشيك كظله طوله كظله الى ان يصل الى ان يصل الى غروب الشمس اضطرارا والى ان يصير الظل كمثليه اختيارا او الى اصفرار الشمس. اذا العصر له وقتان وقت اختيار وقت اضطراب وقت الاختيار من ان يصير ويل كل شيء مثله الى ان يصير ظل كل شيء مثله وان شئت قلت لاصفرار الشمس. هذا وقت اختيار. ولا يجوز ان يؤخرها الى بعد هذا الوقت الا لحاجة. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس ان صلاة المنافقين قال تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى اذا كانت حتى اذا كان عند غروبها ركع اربع ركعات لا يذكر الله فيها الا قليلا الا قليلا. فهذا يدل على ان وقت الضرورة لا يجوز الا لمن كان له عذر كالمسافر او المريض او من شغل عنها او نسيها فهذا لا يأثم. اذا وقت الاضطراب يكون في صلاة العصر خاصة لوجود هذا الحديث الدال على الوعيد وقت الاضطرار يكون من اضطرار الشمس الى غروبها. واما المغرب فاختلف العلماء هل لها وقتان ووقت واحد؟ فمنهم من يرى ان المغرب لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء. فابتداؤها بغروب الشمس هذا محل اجماع. واختار في وقت نهايتها لمن يرى ان لها وقتان منهم من يرى ونهاية وقته الى مغيب الشفق الاحمر. منهم من يرى انتهاء وقته الى الى مغيب الشفق. الابيض هناك علم من يرى ان المغرب ينتهي وقتها بقدر اداء الصلاة مع الراتبة. بمجرد ان يؤذن ويصلي ركعتين ثم يصلي المغرب مع راتبتها هذا الوقت هو قدر صلاة المغرب. ولا يجوز تأخيرها فوق ذلك. والصحيح ان المغرب لها وقتان وقت ابتداء وقت اختيار وقت ابتداء وقت انتهاء وهو وقت موسع بين هذا الوقتين يصلي في ايهما شاء. والسنة في المغرب على وجه العموم صيفا وشتاء الاختيار فيها التبكير يصليها بعد غروب الشمس مباشرة. هذا هو السنة. وان اخرها الى قبيل مغيب الشفق فلا حرج ولا يقال فيه انه يحرم تأخيره الى وقت الى وقت الضرورة. اذا على قول الماتن ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة لمن له وقت اختيار واضطراب. وعند والمذهب عنده ان وقت الاختيار اضطرار منهم من يجعله وقتان ويجعل ثلاث اوقات منهم وهذا الاول وقت العصر وهذا دل عليه النص والوقت الثاني وقت صلاة العشاء قالوا له اختيار له اضطرار فوقت الاختيار الى منتصف الليل وقت الاضطراب ما بعد منتصف الليل الى طلوع الفجر. ومنهم من يدخل ايضا صلاة الصبح فيقول وقت الاختيار ما لم تسفر. واذا اسفرت وقت اضطرار لكن هذا ليس عليه ليس عليه دليل الدليل جاء فقط في وقتين في صلاة العصر وفي صلاة العشاء جاء الوعيد من جهة التحريم في صلاة العصر فقط واما العشاء لم يأتي فيها وعيد لم يأت فيها وعيد واذا اختلف الصحابة رضي الله تعالى هذا هو في اخر وقت في اخر وقت العشاء. فمنهم من يرى ان اخر وقتها ان اخر وقتها هو طلوع الفجر وهذا مذهب مذهب ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وكان قال به ابو قتادة. وذهب جماهير اهل العلم الى ان وقت العشاء على الاختيار الى منتصف الليل ولا يجوز تأخيره الى بعد منتصف الليل. لكن اخذوا بحديث لولا ان اشق على امتي لصليت هذا الوقت او لاخرت الى هذا الوقت فقالوا يدل على ان ما زاد انه لا يجوز. وقال ايضا صلاة العشاء ما لم في حديث بريدة وحديث موسى الاشعري وحديث ابن احاديث كثيرة جاءت وصلاة العشاء ما لم ينتصف الليل. وفي حديث عبد العلي الى انتصاف الى نصف الليل. فيقال هن ان هذا وقت في الفاضي فعلى هذا يقسم الاوقات من جهة من جهة اوقات اوقات الموسعة منها وقت فاضل وقت مفضول ومنها وقت وقت الاختيار وقت اضطرار. الوقت الفاضل وقت المقبول هو في صلاة الظهر وفي صلاة الفجر وفي صلاة العشاء وفي صلاة المغرب الفواضل مضموم. وقت الاضطراب والاختيار هو فقط في صلاة العصر. لماذا؟ بوجود الدليل. فيقول لي ويحرم تأخيرها الى وقت بالضرورة هذا مقصود اي شيء؟ العصا على وجه الخصوص على وجه الخصوص لان تأخيرها اه الى وقت الضرورة يتعلق بصلاة بصلاة العصر فيحرم ان يصليها بعد اصفرار الشمس. واما بقية الصلوات فهي بين فاضل ومفظول والافضل في صلاة الظهر في الشتاء التبكير وفي الصيف الابراد والمغرب الافضل فيها مطلقا هو التبكير وكذلك ايضا العشاء الافضل فيها ان تؤخر الى منتصف الليل. والافضل في الصبح هو الاغلاء بها. قال الا ممن له الجمع بنيته. ومشتغل بشرط له مشتغل بشرط لها يحصل قريبا اي يجوز ان تؤخر الصلاة الى اخر وقتها الى وقت الضرورة اذا كان ممن اذا كان من له الجنة كالمسافر الذي يجمع الصلوات يجوز له ان يؤخر الظهر الى وقت العصر وكذلك من اشتغل بشرط لها شرط شخص يبحث عن الماء ويرجو ان يجد الماء قبل خروج الوقت. نقول يجوز لك ان تؤخر صلاة العصر الى وقت بالضرورة بمعنى شخص الان مسمى شخص يبحث عن ماء ويعد ان الماء سيأتي بعد الساعة الخامسة مثلا والخامسة مثلا يكون الشق اصفرت يقول يجوز لك ان تأخرها لهذا الوقت تحصيلا في شرط من شروطها وهو الماء. واضح؟ هذا معنى قوله فقال الا ممن له الجمع بنيته اي بنية الجمع. وهذا يدل على ان المذهب لا يجوز ان يؤخر الصلاة الى غير وقتها بغير نية الجمع. هذا قول لانهم يشترطون عند عند الجمع ان تسبق او ان يسبق الجمع النية. ويؤثر من من اخر الصلاة دون نية انه صلى في غير وقتها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح عندما عندما اخر صلاة الظهر وخرج وقتها وصلاها لم ينبه اصحابه انه يريد ان يؤخره وانما خرج صلى الظهر والعصر ثم دخل. وكذلك ايضا عندما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما اشتد به السير فقالوا صافي انطلق قال انطلق ولم ينبه اصحابا ينووا التأخير ولو كان النية شرط في ولو كانت النية ويتنبه لها لو كانت النية شرط في الجمع لكان النبي منبها اصحابه على ذلك ولكان اصحابه ينبهون من يصلي خلفهم على ذاك ابن عباس خطب الناس واخر الصلاة الى ان دخل وقت العشاء ولم ينبه الناس على ان انه يريد الجمع الان نريد الجمع. ولذا من يشترط يقول لا يجوز للشخص وقد سمعت من ينبه على هذا لا يجوز لمن نام ثم قال اصلي ناوي يؤخر الصلاة لوقت العصر يقول انا بنية الجمع. سمعني؟ يقول هذا لا يجوز وهذا اثم وقد ترك الصلاة متعمدا. يقول ليس بصحيح فاذا كان اذا كان المصلي المسافر يكون حكم الوقتين في حكم الوقت الواحد له. المسافر حكم الوقتين في حكم في حكم الوقت فله ان يصلي الظهر والعصر في اول وقت الظهر او ان يصلي الظهر والعصر في اخر في اخر وقت العصر لا حرج في ذلك. وان لم ينوي الجمع قبل ذلك في هذه الاحاديث الصحيحة قال ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا كالما مثلا ان يجد الماء ان يجد ليستر عورته وما شابه ذلك. قال وجاحدها كافر. هذا محل اجماع بين العلماء ان من جحد وجوب الصلاة فهو كافر وذلك انه يجحد ما يعلى من الدين بالضرورة وجوبه. الصلاة واجب اجماع المسلمين. ومن انكر وجوب الصلاة فهو كافر بالاجماع قال لو انكر ما هو دون ذلك كفر بالاجماع ايضا. لان الله عز وجل امر بالصلاة في مواضع كثيرة من كتابه وامر بها النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا علق علق تكفيرا تارك الصلاة باي شيء في الجحود والصحيح تارك الصلاة يكفر بجحودها وهذا محل اجماع ويكفر ايضا بتركها كلية وهذا محل اتفاق بين الصحابة تكفر ايضا اذا تركها عنادا واستكبارا. اذا ترك عنادا واستكبارا ايضا يكفر في ذلك قال وجاحدها كافر ثم قال رحمه الله تعالى فصل في الاذان والاقامة. نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك محمد صلي ركعتين فقط. ولا ولا يجب على من يهتم يصلي خلف. نعم. واذا تم اتم ولا ما يجوز اذا كان اذا يخرج الوقت ما يجوز. اذا كان الاشتغال بالشرط يترتب على خروج الوقت نقول يصلي على بحالي ولا يجوز له ان يؤخر الصلاة عن وقتها لانشغاله بشرطها سواء كان الشرط طهارة او ستر ان لم يكون من يجوز له الجمع يؤخر الصلاة الى اخره يعني اذا كانت وقتان له في وقت واحد يجوز ان يخرج اخر وقت الصلاة الاخرى اذا كان الشخص مسافر ليس عنده ماء ويرجو ان يصل الماء يعني الساعة ليصل مكانه في وقت الصلاة الاخرى نقول اخر صلي صلاة جمع تأخير صلي بوضوء في وقت اخرى. وان صلت الاولى التيمم صحت ايضا صلاته العبرة وقت الصلاة في نفس الوقت نعم. اذا كان يجب ان يصلي في الوقت يؤخرها الى ان يجد الشرط. ولو كان بعد خروج الوقت ليس خرج هو خرج ما يجوز. فمثلا لو تيقن الذي يجد الوضوء بعد مثلا بعد صلاة المغرب. وما اصلي العصر بكلية مثلا في السفر مثلا يحصل الموية واحدة مثلا كوب واحد ان انتظروا خرج وقت الفجر. يتوضأ واحد يتوضأ واحد يكمل الباقي. يكون في واحد يعني ترك الكلي هو الذي يعني منهم الذي يرى ينزل التغريب مسألة الترك الكلي بحكم الاغلب يعني حكم الاغلبي يقول كان غالب حالها لا يصلي يسمى تارك. كان يصلي الجمعة بس. لا الجمعة هذا قريبة احدها قريب بالصلاة لكن مثلا صلاة واحدة او خمس صلوات يصلي. يقول هذا حكمه تارك هذا حكم انه تارك على القول الاخر وايضا هو قول قوي ان من ترك صلاة الواحد متعمدا حتى يخرج وقتها الى وقت الصلاة لتجمع هو كده يدخل الاسلام بصلاته اذا صليت دخل الاسلام مع توبته من هذا الكفر الكلمة دي الخلاف في نقدي فقط لكن موجه واحد ما في احد يخالف ما في. لا يعقل ان احد لم يكفر تارك الصلاة. لكن يستدل التكفير بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل من حديث نصر ابن العاص عن بعض قومه انه اسلم اشترطا لا يصلي لصلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكن هذا القبول باب مصلحة مصلحة ايش؟ الاسلام المسلم. كفاية اسلم ودخل الاسلام في قلبه سيصلي. الزول ليس بالصحابة. الزهري هو اللي قال بانه يؤدب يؤدبوا ما يعد هذا خالق الصحابة. اللي هو عمدة هؤلاء كلهم الزهري انها انه يؤدب ويعزر. هناك حلول نصر. الا يؤدب تأديب ويعزه حتى يصلي. يجلد حتى يصلي لو جلس لو جلد صلى اصلا لو جلت صلى. لو الذي يصلي يجلد كما في احد ترك الصلاة لك الاوائل كانوا اذا لم يصلي الرجل يجلدونه. ويقلبون ياخذون شماغه. ياخذ شماغه من ذا ويكبوا الاتراك ويقهرونا ويحلبون لحيته بعد هذا عاد صلاة جماعة هل هذي من الغنوة من باب من باب اي شيء لان التعزير بهذا الفعل انت لا وصلت حتى ما تكون رجل. الله المستعان. من حلقة من معصية حلقوا لحيته هل الشعر شعر من اللحية ما يجوز لكن الشعر قد يعزر بحلق شعره اذا كان اذا كان الشعر هذا يكلف عن ابن الخطاب في حجاج النصر حلق شعره كان جميل وكان كذا وحتى يتغنى به النساء في المدينة قام بها ان يحلق شعرا يغيره. فنفي للبصرة. نفي البصرة. البصرة من زمان يقولون. وامر لا يمكن يعني حتى ما سوى شيء ترى