الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال ابن بلبان رحمة الله عليه في كتابه اقصر المختصرات فصل يصح التيمم بتراب طهور مباح. له غبار اذا عدم الماء لحبس او غيره. او خيف باستعماله او طلبه ضرر ببدن او مال او غيرهما. ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن اذا دخل وقت فرض وابيح غيره. وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. وطلب الماء شرط فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاده ففروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه. وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا. ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اقلق. ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء ان تيمم لفقده. وسن لراجع وسنة لراجيه تأخير لاخر وقت مختار ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط. على حسب حاله. ولا اعادة ويقتصر ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد قال رحمه الله تعالى فصل في التيمم لما انهى ما يتعلق في اصل الطهارة بالماء انتقل الى بدنه. لان الطهارة تحصل بالاصل والبدن فوصله الماء وبدله التامن. والتيمم اصل من القصد. اصله من جهة اللغة القصد. وهو في الشرع قصد الصعيد الطيب بقصد رفع الحدث. قصد الصيد طيب لرفع الحدث عند عدم وجود الماء او عدم القدرة اذن التيمم هو قصد الصعيد او استعمال التراب على قول من يرى اشتراط التراب استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويديه فيقول التيمم هو قصد الصعيد الارض بضرب الكف عليه بضرب الكفين عليه مرة يمسح بهما الوجه والكفين على وجه التعبد لله عز او استباحة ما ما يشترط له الطهارة هذا هو مع التيمم قال يصح التيمم بتراب وهذا على المذهب وفاقا للشافعي وايضا يفاقا لبعض الاحلاف انه لابد ان يكون بتراب واستدلوا من قال باستيراد التراب لحديث حذيفة الذي فيه وجعلت تربتها لنا طهورا قالوا هذا دليل على ان من شرط التيمم ان يكون ترابا وهذا هذا الشرط ليس اه بصحيح اطلاقا ليس بصحيح على وجه على وجه الاطلاق وانما هو معتبر صحيح عند وجود التراب اما عند عدمه فليس بشرط على الصحيح وذلك ان الله سبحانه وتعالى اباح لنا التيمم فقال فتيمموا صعيدا طيبا ونعلم جميعا ان الصعيد وجه الارض ويتفئ ونتفق ايضا على ان الصعيد كله ليس ترابا من الصعيد ما هو رم ومن الصعيد ما هو تراب ومن الصعيد ما هو حجر والله سبحانه وتعالى عندما اباحنا التيمم امرنا ان نقصد الصعيد الطيب. صعيدا طيبا. ولو كان التراب شرطا لحمله النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم معه اذا اراد ان يسافر فانه قطع الفيافي والفيافي هذي منها ما هو رمل ومنها ما هو تراب وقد يعدم الماء في طريقه فافادنا هذا ان التراب على الصحيح شرط عند وجوده واما عند عدمه فليس بشرط. بل يجوز بجنس الصعيد ايا كان ذلك الصعيد سواء كان ترابا او غير تراب. لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. وبهذا قال ابو فهو مالك وهو الاقرب قوله بتراب طهور مباح اذا الشرط الاول عندهم ان يكون بتراب الشرط الثاني ان يكون طهور. فخرج بذلك شيء النجس ويتصور التراب اللي قسمته اذا وقع عليه نجاسة اذا تنجس ببول تنجس بغائط تنجس بنجاسة فلا يجوز. ضربه ولا قصده لانه نجس فلابد ان يكون طاهرا واستدلوا على اضطهاد قوله صعيدا طيبا. والطيب هو الطاهر المباح. قالوا مباح. وخرج من المباحية شيء المقصوم المسروق ولا يجوز للمسلم ان يسرق ترابا او يسرق شيئا يهتم به. لكن الاصل في مثل هذه الامور لمن تيمم في ارض مغصوبة نقول تيممه صحيح لان لان التيمم يحصل به رفع الحدث ولا ينقص لا ينقص بتيممه هذا التراب شيء ان الى مسألة النوم المعصوم نقول لابد يكون مباح لكن لو تيمم لو تيمم فان تيمؤه صحيح وصلاته بها تيممه صحيحة لان اللحية هنا لا يعود عليه شيء لا يعود على شرط العبادة وانما يعود على وصفها فعلى هذا قالوا ان يكون طهورا مباحا وطهورا مباح له غبار وهذا على شرط على على شر له تراب والا كثير من صعيد الارض ليس له ليس له غبار. فالحجر ليس له غبار والرمل الرمل له غبار لكن آآ الرمل له غبار لكن الصعيد صعيد الارض كالحجار او الجير او ما شابه ذلك قد لا يكون له غبارا. فعلى هذا يقال ان التيمم بالتراب او بالرمل الصحيح جوازه. الصحيح جوازه واشتراط وليعلق باليد شيء من ذاك التراب ليس عليه دلالة واضحة. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تيمم نفخ في يديه نفخ في يديه حتى حتى يطير ما علق بيديه من ذلك الغبار. ولو كان المقصود الغبار لما نفخ فيه حتى يبقى فقمت نفختيه من باب ازالة هذا الغبار الذي قد يتأذى به اذا مسح به وجهه صلى الله عليه وسلم والمقصود والتعبد المقصود والتعبد لان الطهارة الحسية لا تحصل لا تحصل اكتيمه وانما ليحرم التميز شيء الطهارة المعنوية الطهارة الحسية ما تحصل الا بالماء هناك طهارة حسية وهناك طهارة حكمية. الطهارة الحسية تحصل بالماء. فالماء هو الذي يحصل به التنظف ويحصل به التنزه ويحصل به ازالة الاذى والقدر. اما التيمم فلو مسحت على على على مكان آآ مثلا به شيء من الاقذار والاوساخ لم تزله تلك تلك آآ ذلك المزح بل يبقى ولا يزول. فافادنا ان التيمم هي طهارة حكمية وريث الطهارة حسية ليست طهارة حسية بمعنى ان النجاة تزول اذا تيممنا او الاوساخ تزول اذا تيممنا وانما هو ان قد يرتفع حكمه بهذه الطهارة البدنية فعلى هذا اشتراط كونه ضباب نقول ليس بشرط على الصحيح. ايضا من شروطه ان يعدم الماء فاذا كان الماء موجود فلا يجوز ان يتيمم ومن الشروط ايضا اذا كان الماء موجود يجوز تروي اذا قال اذا لم يستطع استعمال الماء. اذا الماء اما ان يكون ماء اما ان يكون معدوما. واما ان يكون غير مقدور عليه وعبارة كونه غير مقضي عليها او لا يطيح لان غير مقضوع عليه يدخل فيه المعدوم ويدخل فيه الموجود. عندما نقول ومن شروطه عدم القدرة على الماء يدخل في هذا الماء اذا وجد ويدخل فيه الماء اذا عدل فان عدم القدرة على الماء يدخل فيها المريض الذي لا يستطيع ان يستعمل الماء ويدخل فيها ايضا الذي اصاب برد شديد لا يستطيع يستعمل الماء فمثل هذا نقول كما قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فافادنا ان من شروط تيمم عدم القدرة على استعمال لا اما بعدمه لكونه غير موجود واما لعدم الاستطاعة على استعماله. قال لحبس قال اذا عدم الماء لحبس كان كان يكون محبوسا في مكان وليس عنده ماء ولا يستطيع جلب الماء فهذا يصلي على حسب حاله يتيمم ويقصد الصعيد الذي تحته ويتيمم. او غيره ان يكون مسافرا مسافرا وليس عنده ماء فهذا ايضا يتيمم ولذلك من اهل العلم من يرى ان التيمم لا يباح الا في السفر ولا يباح في الحظر هناك من علم من يرى ان التيمم لا يباح الا في السفر واذا عدم الماء في الحضر لم يتيمم وانما ينتظر حتى يجد وهذا قول ضعيف ويرده حديث في البخاري وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل بات الى جدار فضربه ورد السلام عليه وهذا يدل على ايش؟ انه تيمه وهو بالحضري صلى الله عليه وسلم وهو مقيم فهد النتيمي ايضا يكون في الاقامة ويكون ايضا في السفر ولان العلة المانع من التيمم قد تكون موجودة في الاقامة وقد تكون موجودة ايضا كان في السفر اغلب والسفر اغلب لان الاصل في السفر عدم وجود اما بخلاف الاقامة الاصل فيها وجود وجود الماء قال او خيف باستعماله لما المرض او فيها باستعمال انه اذا خرج يطلبه يقتل كمن يكون محبوب في بيته ويخشى سبع او يخشى عدو فعدم الماء في بيته اذا خرج قد يتربص بهذا السبع او قد يقتله ذلك العدو فينزل هنا منزلة العادم يتيمم ويصلي بتيممه او طلبه ضرر ببدن او مال. او طلبه بضرر ان يضر يقتل او او يؤخذ ماله ويصرف او غيرهما او غيرهما اي غير هذا البدن او المال او على اولاده او غير ذلك ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سواء. وهذا يدل على مسألة الماء هل التيمم مبيح او رافع والصحيح الصحيح ان التمبيح الرافع وانه يجوز التيمم فعل جميع ما يجب فعله بالماء وان التيمم حكمه؟ حكم الماء من جهة ما يستباح به هي من جهة ما يسمى به فهي تيمم جاز لك ان تصلي مش عايز اقول لك ان تقرأ القرآن جاز لك ان تفعل كل ما يجدك فعله بالوضوء او بالغسل يجوز جميع ما يجوز فعله بالماء ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سواء سواء اه سوى؟ قال سوى نجاة على غير بدن سوى نجاسة على غير بدن. بمعنى هل يتم زوال النجاسة يفعل يعني كما ان النجاة تزاب الماء هل تزال النجاسة بالتيمم هذه مسألة هذا هو المسألة اما ما عدا النجاسة اذا اردت ان تصلي فتيمم اذا اردت ان تقرأ القرآن فتيمم اذا اردت ان تطوبي اذا اردت يعني كل ما يستباح به الماء يستباح ايضا به بالتيمم عند عدم النوم قال سول جاسد على غيره سوى نجاسة على غير بدنه قال الله في كل شيء الا في اربع حالات ذكر المؤلف وهي النجاسة على غير بدل فان عدم المال الذي يزيل به النجاسة التي على غير بدن فلا يشعر التيمم. والتيم يشرع على المذاهب لرفع الحدث الاكبر والاصل النجاسة التي على البدن هذه الحالة الاولى قال سوى نجاسة على غير بدن والحق ايضا اللبس في المسجد لحاجة لحاجة ثالث غسل يد القائم من النوم الليل لا يشعر التيمم عند الماء وغسل الذكر والانثيين من خروج المذي لا يشعر التيمم له اذا عدم ما ما يغسلها به. اذا هذي اربع اشياء يذكرها الفقهاء انه لا يتيمم لها الامر الاول قالوا سوى نجاسة على غير بدن سوى نجاسة على غير بدن اذا كانت النجاسة على الارض فهل يتمم لها؟ قالوا لا يتيمم لها. لكن اذا كانت على بدن قالوا يتيمم قال والصحيح الصحيح اذا كانت النجاسة على البدن فانها تزال وازالتها اما بذهاب عينها او بذهاب ذهاب جملة او عينها فهذا الذي يلزم فاذا كانت النجاسة بول لم يستطع ان يغسلها حاليتين امرأة نقول ليس في ذلك نص. ليس في ذلك نص في رفع هذه النجاة. ولان النجاسة هي زوال زوالها. والتم لا يزيلها لا يزيل حقيقة وان كان على قول من يرى ان زوال حكمها لكن الصحيح الصحيح في هذه المسألة ان لم يكن هناك اجماع انه اذا وقع على ثوبه نجاسة لم يلزمه التانوي لتلك النجاسة وانما يتمم لرفع حدث لرفع حدث. والنجاسة انما تزال باي شيء بزوالها اما بماء او بغير الماء ان لم يستطع الماء ازالها بحجر ازالها بتراب ولا يتيمم لازالته لان النجاسة واي شيء هو زوالها وزواله والتيمم لا يزيلها بل تبقى مع التيمم قال ويفعل كل عن كل ما يفعل ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على بدنه سوى سوى نجاسة على غير بدن هذا الوقت هذا الوجه قال اذا دخل وقت فرض وابيح غيره اذا دخل وقت فرض وابيح غيره. بمعنى ان التيمم عند المذهب هذا شيء انه مبيح وليس وليس برفع. والمبيح هو الذي يباح به الفعل يباح به الفعل. فاذا انتهى وقت الفعل عليه يتيمم مرة اخرى. فعلى هذا يكون المذهب يتم عند كل صلاة لكي يرد كل صلاة لانه مبيح وليس برافع. فهو يبيح له الصلاة فاذا جاء وقت الصلاة الاخرى ماذا يلزمه؟ قالوا يتم مرة اخرى ليستبيح الصلاة الثانية وهكذا الثالثة والرابعة والخامسة وهو القول الصحيح ان التيمم حكمه حكم الماء كما كما يبطل به الماء من جهة النواقض هو الذي يبطل به ايضا التيمم فاذا تيممنا لصلاة الظهر ولم نجد الماء لصلاة العصر وكنا على طهارتنا السابتة فلا يلزمنا ان نتيمم مرة اخرى. لان التيمم حكمه حكم الماء وهو مبيح ورافع على الصحيح. هو مبيح ورافع وانما ينطوي حكم التامن متى عند وجود الماء او عند القدرة على الماء اذا قدر الماء بطل حكم التيمم وفيكون مبيحا وراك على الصحيح اذا قال هنا في اربعة اشياء لا يتمم ويكون مفارق التيمم الماء عند وجود نجاسة على غير بدن عند اللبث في المسجد نعلم جميعا انه كان جنب واراد ان يدخل بس ماذا يفعل يتوضأ هل يتيمم ليدخل المسجد؟ المذهب يرى انه لا لا يتيمم لاجل دخول المسجد لكن الصحيح ان تقال ايضا في الصحيح في هذا ان اذا قلنا ان من السنة الوضوء عند دخول المسجد فيقال ايضا انه اذا عدم المال يتوضأ انه يتيمم عند دخول المسجد. يتوضأ عند دخول المسجد لانه اذا عدم الماء انتقل التيمم قالوا يجوز ولا وضوء الغسل غسل يد القائم من نوم الليل هذا لا شك ان ان القائم من نوم الليل يسن له اذا قام واراد ان يغمس يده في الاناء ماذا يفعل ان يغسلها ثلاثة وهذا لا يتصور انه يتمم له لماذا لان غسل اليدين مشروبات المشروع يشرع متى؟ اذا اراد ان يغمسها في الماء ولا يوجد ماء فاذا لماذا يتيمم لها؟ ولا يوجد ماء حتى يغسلها واضح قالوا غسل يد القائم من نوم الليل لا يشرعه الترم عند عدم الماء وهذا ذكر هنا لا فائدة فيه البتة لماذا؟ لان الامر بغسل اليدين متى اذا اراد ان يغمسها في الماء. وهل هناك ماء حتى يغسلها لاجله؟ وهل يقابل التيمم حتى ينغمسها بالماء يقول اذا كان هناك ماء لم يجز له التيم اصلا واضح؟ الرابعة قال غسل الذكر والانثيين من خروج المبيت من خروج المذي لا يشعر كلمة عدم الماء يغسلها به. الصحيح ان يدخل فيها بحكم ايش؟ في حكم النجاسة اذا كان هناك نجاسة اذا كان هناك نجاسة فلا تزال الا بازالتها. اذا لم يكن هناك ماء انتقل اي شيء الى ان تزال بمنديل او بخار او او بخرق او بحجر وما شابه ذلك قال قال اذا دخل وقت فرض وابيح غيره اي اذا اذا تيمم لصلاة الظهر جاهزة لابويا التيمم ان يفعل ما الجميع يتعلق بهذا الصوت يتنفل بعدها يقرأ القرآن يجوز. لكن اذا جاء وقت الصلاة الاخرى بطل تيممه الاول حتى يستبيح الصلاة الثانية فبالتيم الاول يصلي الفرض والنافلة قبلها وبعدها ولا يجوز ان يصلي بنفس التيمم الفريضة الثانية لانه عنده على ايش لانه مبيح وليس برافع. والصحيح انه مبيحور قال ويتيمم لجرح عند غسله هذه المسألة فيها حديث وهو حجاب ابن عبد الله الذي عند ابي داوود في قصة الرجل الذي عندما عندما سأل من معه وقد اصابته شجة ماذا يفعل فامروه ان يعصب رأسه ان يغسله فقالتم قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العيد السؤال. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو مرسل انما هو مرسل لا يصح متصلا عن النبي صلى الله وسلم وانما هو مرسل وعلى هذا من اصابه جرح من اصابه جرح له ثلاث حالات او من اصابه ما يمنع ما اصابه ما يمنع وصول الماء اليه الحالة الاولى ان يغسل فاذا عجز عن اصله ماذا يفعل يمسح عليه اذا عجز عن الغسل والمسح صار اليه شيء الى التيمم اذا كان هذا العضو ان كان ذاك عضو في احد اعضاء الوضوء يتيمم عند عند وضوءه له او بعد فراغ الوضوء او قبل وضوءه الامر واسع على القول الراجح كذلك اذا كان في حال الغسل ولم يستطع غسله ولم يسع عليه انتقل اي شيء الى التيم عن ذلك العضو وهناك قول اخر انه لا يجمع بين اصل وبدل في رفع حدث اما ان يتوضأ واما ان يتمم اما ان يتوضأ لبعض اعضاءه يغتسل يغسل بعض اعضاءه ويتيمم لبعضها قالوا هذا لا يمكن لانه جمع بين اصل وبدن ومنهم من قال انه اذا عجز عن استعمال الماء فيه لم يتمم له انما يكون وجوده كعدمه. يكون وجوده كعدمه ولا يتيمم له ولا ولا يغسل. لكن الصحيح في هذا نقول يقال في انه اما ان يغسل وهذا هو الواجب او يمسى عليه اذا عجز عن غسله واذا عجز عن المسح والغسل انتقل الى البدن والبدل هو اي شيء والنبي يقول اذا امرتكم بامر فاتوا ما استطعتم امرنا بالوضوء فغسلنا ما نستطيع غسله بالماء والذي لم نستطع سماه انتقلنا الى بدله وهو ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بين وضوء وتيمن في عضو واحد لا يثبت لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع في عضو واحد في عضو واحد او في جسد واحد انه جمع بين بين غسل اي بين اصل وبدن والمحفوظ عنه اما غسل جسده كله واما تيمم. اما ان يجمع فلا يثبت لكن عندنا اصل وهو اذا امرتكم بامر تأتوا ما استطعتم اذا القول يتيمم للجرح عند غسله ان لم ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح واضح؟ ويتيمم لجرح عند غسله ان لم يمكن مسح الماء. اذا ان ذكر ايش؟ الغسل وعدم القدرة على المسح انتقل الى شيء والقول الاخر انه لا يتمم له وانما يتركه ولا يتيمم له قال ويغسل الصحيح الذي لا يحتاج الى تيمم التيمم وعنه ولا الى مسح يجب غسله ولا الى مسح الى مسح يجب غسله وعلى كل حال اقول صحيح ما ذكرنا وهو انه اما ان تغسل واما ان يتم يمسح واما ان يتيمم يذكر بعضهم يقول في هذا المسألة ذكر المحشي اذا كان البعض اعضاء وضوءه جرح وجب الترتيب والموالاة ترتيب مثلا او كان الجرح باليد اليمنى قد يلزمه قالت المرأة يستنشق ويغسل وجهه ثم يتيمم عند غسل اليد اليمنى ثم يكمل بقية وضوءه بقية وضوءه قال ان منشور الوضوء شيء الترتيب والموالاة وهذا يعني قد يكون فيه حرب مشقة. لانه اذا تيمم في اثناء وضوءه علق التراب في يديه واصبح طينا وهذا ما يلحق به المشقة فهذه الحالة لكن الصعيد اقول له ان يتوضأ وينوي في اخر وضوءه ان يتيمم عن هذا العضو. ولو شاء ان قدمه ويسقط الترتيب هنا لهذه يدخل ترتيب لهذه العلة. قال ان توضأت يمنع الجرح اخر الوقت ثم خرج الوقت ولم تفوت الموالاة فلا يخلو ان كان الجرح في غير رجلين وجب اعادة الوضوء والتيمم. ان كان الجرح في احد الرجلين وجب ان تتيمم فقط ببطلانه بخروج الوقت ولا ينقض الوضوء يعدم الفوات الموالاة وهذي اللي هو يذكر وسائل مقدرة قال وطلب الماء شرط فان نسي قدرته ان يتيمم ويتيمم مع احد هذه تأتي المسألة في اطار الماء ونقف على هذا والله تعالى اعلم انفصل انفصل بين اعضاء اللجوء بدعة انفصل بين اعضاء الوضوء والقول اي ما هو هذا اللي يبطل يبطل يبطل هذا المعنى. ويقول بعضهم لا لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم انه فصل. انه فصل لكن هل وقع النبي صلى الله عليه وسلم هنا السؤال فقوله بدعة بده يقول بالنسبة للشيخ عبد العزيز الشيخ اسلام ابن تيمية لا يشرع ان يجمع في عضو واحد بين اصل وبدنه وهذا صحيح. يقول كيف يعني اجمعني؟ غسلت يدك هذه وغسلتها فغسلت يعني الجرح مثلا في في المرفق ماذا يلزم قالوا؟ المذهب يقول يغسل الصحيح ويمسح على على المريض ما استطاع يمشي ماذا يفعل؟ قالوا يتيمم اخذا بالاصول اخذا بالاصول ايش؟ اذا امرتكم بامر القول الثاني يقول لا يمكن يترك هذا ولا يمسح خلاص يبقى يبطل حكمه كأنه غير موجود واضح؟ لانه يجب بين اصله وبدنه لكن التربية فيه نظر التبديع قول البدعة هذا فيه نظر. لان المسألة المسألة هي مسألة حكمية. هل يجوز او لا يجوز؟ هل يجوز او لا يجوز وليست مسألة تشريعية ان يشرع هذا الامر فنقول هل يجوز او لا يجوز؟ والذي يقول انه يتيمم اخذ باصل واصله ايش اذا امرتكم بامر تأتي ما استطعتم. يعني هذا العضو حط ايش الان؟ حقه بالغسل ما استطعت تغتسل له وش تفعل؟ تمسح ما استطيع تمسح؟ اما ان تقول بالتيمم واما ان تقول يبطل حكمه ما له حكم خلاص فايضا يقال لو ان والذي يحتج به الفقهاء صاحب الشجة انما كان يكفيه ان يعصب على رأسه ويتيمم له هذا الحديث يتيمم له فجمع بين التيمم وبين الغسل لكن شيخ لا لا يصح وهو حديث مرسل من الكتابة المحققة الشيخ ايش قال؟ الشيخ بن باز من اعضاء الامور بتيموم هذي رواية اخرى في المذهب ايه الانصار اكمل ايوه الاسلام تجمع فتاوى اختيارات بس لا اكمل القانون الراية الاولى وش؟ انشره يقول الشيخ ما يقصد ماذا يفعل؟ اذا كان على عمر متطهر لا يستطيع غسله انه يتيمم له في موضعه من الطهارة في في موضعه في موضعه هذا يقول مذهب. طيب شلون هو فلو كان جرى على اليد اليسرى فانه يتم بعد غسل الوجه واليد اليمنى. هم. فقبل مسح الرأس وهذا في الوضوء باشتراط الترتيب فيه. اما في الغسل فلا يشترط الترتيب. نعم. فيه فان فانت يم قبله او بعده او اثناء ها تنتهي قبله وبعده او اثنائه ثلاثة طيب نعم رواية اخرى من مذهب فليجب ان نتوضأ ان يتيمم وضوءه ثم يتمم اذا كان يرى وجوه التيمم. فقالوا شيخ الاسلام ان ما يرى انه لا يجمع يا رجل الجمل يمنع من الفصل بينهما مثل ما يقولون اشترت معنا ايش الفصل من شغل مذهب يقول ان عدم الفصل ترتفع الى قطع الموالاة. وقطع الترتيب من شروط من شروط الوضوء. الترتيب والافر. فاذا اخرت التيم الى اخر الوضوء صلت ركعتين كذلك لم ترتب ولم توالي فيقول شيخ الاسلام ان التيمر هنا متى يكون؟ يكون اما قبل الوضوء او بعد الفراغ من الوضوء فالبدعة تكون انت شيخ سلمي ايش؟ هو وجود التيمم في اثناء في اثناء الوضوء كابناء الوضوء واضح يعني هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا الشيخ ابن باز وهذي ذكرتها قبل قليل قلت له الصحيح انه يتم مما قبله او بعده لكن لا يقول شيخ الاسلام النابي ان نتم بدعة في اصله فهمت انت النقل اللي قلقلته ترى مبها مبهرة العبارة اختلفت الان يعني العبارة ذكرها الشيخ اسلام هو يقول ان البدعة في ذلك هو ان انه اذا جاء الى موضع اليد اليمنى تيمم ثم اكمل وضوءه يقول هذه البدعة ولا يرى انك اذا فرغت وتيممت انها بدعة اشتغلت الترتيب التمم بعد الوضوء يقول هذا بدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم ير به النبي صلى الله عليه وسلم وهم الفقهاء يقولون في الغسل له ان يتيم من قبل وبعد. لماذا؟ لانه لا يشترط الغسل الترتيب والموالاة. وفي وفي الوضوء يشترط ايش؟ التتم ولا. لكن يقال في هذا ان اشتراط الرتبة في الوضوء ليست يمر فتم عضو واحد هو الوجه والكفين سواء قدمت هذا او اخرت هذا ولا يقول ولا يقول قائل انه يجب تقديم الوجه على الكفين ولا يقول قائل وجوب تقديم الكفين على الوجه. بل يتفق اهل العلم انه لو قدم لو جعل الكفين جاز ولو قدم الكفين للوجه جاز ايضا فالترتيب تو ليس شرطا فكيف يكون شرطا في طيره. فعلى كل حال نقول الكلام اللي ذكره شيخ الاسلام وذكره المحشي ليس يخالف ما ذكرناه قبل ان الصحيح الترمذي اذا كان في اثناء العضو اما يتمن قبل الوضوء بنيته او بعده. ولان في التيمم في اثناء الوضوء مغسلة ايش انه يحتاج الى ايش؟ الى تطين يديه حيث لو وضع التراب بعد ما يحصل بذلك ايش؟ طين يتأذى المتوضأ واما انه بدعة البدعة مقصودة شيخ الاسلام انه ادخال التيمم في اثناء الوضوء هو هو الذي يكون محدث ويكون البدعة بمعنى الاحداث انه احلى شي لم يفتح عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقضيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا هذا ليس بسنة حتى المذهب لا يقول هذا السنة حتى المذهب الذي يرى انه يتم في اثناء الوضوء لا يقول هذا سنة ولا يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم انما يقول اخذا بالادلة الوضوء امر بالترتيب والموالاة فيكون ايضا من التيمم ان يكون في اثناء الوضوء. لكن نقول هذا خطأ. والصواب الصواب اما ان نقول لا يتم مطلقا ويكثر بالوضوء هذا قول قوي واما ان يقال يتوضأ وضوءا كاملا والعضو الذي لا يستطيع غسله ولم يستطع مسحه ماذا يفعل؟ يتيمم له بعد بعد ذلك وكان اكثر من عضو مرتين مرة واحدة في الاخير ايه كما انك اذا اغتسلت كم تتيمم اذا اغتسلت مرة واحدة. والوضوء كم تيمم؟ مرة واحدة. وكم عمره؟ اذا كان العضو؟ كم عضو يتمم له الوضوء يعطي احسن الوضوء يغسل اربعة اعضاء صح؟ نعم. واحد عنها جميعا. قس عليها ذلك صح فهمت الصورة؟ ما فهمتش. زدت. آآ السؤال الثاني عن التيمم لكل صلاة دائما من كل صلاة او لكل وقت صلاة. الصحيح يتيمم مرة واحدة حتى حتى يقتل تيممه هي مبطلات الوضوء وزيادة وجود الماء. الظهر له ان يصلي ركعتين الى صلاة العشاء لا في حرج الا اذا الا اذا انتقى وضوءه او بطل تيممه بوجود الماء ان شخص مريض انا في بيته ثم التي قال على طهارة ما تجد ما احد ما احدثت. نعم. واجارته قلت يمه لا تيمن صلي نفس الوضوء نفس تيمه. والتيمم ينقض بما ينقض بما ينقض وزيادة. نعم وزيادة. زيادة ايش؟ النمو. وجود الماء. وجود الماء. وجود الماء او القدرة عليه من كان عاجزا الان هم استدلوا لكل صلاة للاستحاضة. اي نعم بس مو بصحيح. القياس مع الفارق. هم. قياس الاصل الاصل عليهم صحيح بنوا عليه ليس بصحيح. لماذا؟ وزيارة لكل صلاة قلنا انها معله وليس محفوظا وان من قول عروة باسم قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا اولا فاذا كان الاصل فاسد فينبغي لكل قياس فاسد اذا صلى ثمن اثناء الصلاة وجد الماء سمع صوت الماء هذي مسألة تعارك فيها الفقهاء مصابين بالمشاكل كل الطرد الاجمال استصحب الاجماع منهم من قال يمضي في صلاته مستصح بين الاجماع السابق ومنهم من ابطل صلاته مستصحبا الاجماع السابق يقول هؤلاء دخلوا الصلاة وصلاته صحيحة بالاجماع فلا فلا تقتل باجماع اخر قال صحيح حتى لو كان دخل الباب. قال اخرون بطلة صاحب الاجماع لان من مبطلات من مبطلات الوضوء اي شيء وجود الماء وقد بطل وجد الماء فبطلت صلاته فاصبحت معترك الاقرار وتعارك فيها الفقهاء وكان القول فيها ان من كان من مضت فيه اكثر صلاته فلا يلزمه بعده ومن كان صلاته بطلت واما بعد الصلاة قبله للوقت كالصحيح انه لا يريد. واضح؟ ان برأت ذمته. لكن شيخنا لماذا