والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن بلدان رحمه الله تعالى وطلب الماء شرط اي من شروط التيمم ان يعدم الماء او لا يقدر على استعماله فان تيمم مع قدرته على استعمال الماء دون طلبه فتيممه باطل ولا يصح له هذا التيمم لان الله سبحانه وتعالى علق الثياب على اي شيء فان لم تجدوا ماء على عدم وجود الماء فان نسي قدرته عليه اي نسي انه يقضي على الماء وتيمم اعاد اي اعاد الوضوء واعاد الصلاة قصورة ذلك ان يكون في مثلا يكون في بيته او في برية وعندهما لكنه قال ما عندي ماء وقد خب الماء هو في احد امتعته. ونسي انه خبأه او انه يقدر عليه. فهنا يقال له اعد اعد الوضوء واعد الصلاة فقول هنا وطلب الماء شرط فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد. ان نسي قدرته على الماء اي نسي انه عنده ماء وانه يقضي على استعمال الماء لكنه نسي وتيمم مع نسيانه يقال له اعد الوضوء واعد الصلاة لانه تيمم من غير آآ نتيمم عدم من عدم جواد التيمم لها له ثم قال وفروضه اي فروض التيمم ذكر مسح وجهي ويديه لكوعيه مسح وجه ويديه الى كوعيه بس في الوجه واليدين الكوعين. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم انه يمسح الوجه واليدين والمراد باليد هنا الكف مسح اليد هي الكف ظاهرها وباطنها ركوعه عندما قال الى كوعيه الكوع هذا هذا العظم الذي يكون عند عندي اصل ابهام هذا وهذا هذا الكوع الى كوعيه بمعنى الى مفصل الى مفصل الكف الى مفصل الكف فهو طرف الزند. الزند هذا هو طرفه طرف الزلد او الزند الذي يلي اصل الابهام هذا هو الكوع لذلك يقال كوعه من كسوعه الكوع والكرتوع الكوع هذا والكرسوع لا اظن الذي مقابله. وكوعه هو الكوع هو ايضا عظم ثالث في نفس اليد قال بعد ذلك مثل ما يقال وطرف الذي يلي الخنصر كرسوع ويقال وصف بينهما رسم يعني هذا الكرسوع وهذا الكوع كما قيل وطرف وعظم يلي ابهام كسوع ويلي والذي يلي اه الذي اعترف وطرف وما يلي وما يلي ابها من كوع وما يلي خنصر كورسوع قال وفروضه مسح وجهي ويديه لكوعيه وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا جعل هناك اي شيء حدث اصغر وحدث اكبر وهذا التفريق لا دليل عليه التفريق في صيغة التيمم بين الاصل والاكبر لا دليل عليه وانما التيمم واحد للحدث الاصغر وللحدث الاكبر واما قوله ترتيب وموالاة فهذا قياس من باب قياسي شيء من باب القياس على الوضوء فكما ان الغسل يشترط فيه اي شيء لا يصل الترتيب ولا الموالاة قالوا كذلك ايضا لا يشترط فايضا لا في التيمم للحدث الاكبر لا يشترط لهم ولا ترتيب وكما يشترط في الحدث الاصغر الترتيب والموالاة قالوا ايضا يشترط الترتيب والموالاة في الحدث الاصغر وهذا القول ليس بصحيح ليس بصحيح فان التيمم فان التيمم يجب فيه ان يمسح الوجه والكفين متتاليا الا اني بمعنى التوالي الذي لا يكون لا يكون فيه آآ تأخير يخل بمعنى الموالاة فيوالي بينهما سواء في الحدث الاكبر او في الحدث الاصغر واما الترتيب فعامة اهل العلم على ان الذي يبدأ به من مسح من المسح والوجه موافقة لظاهر القرآن والصحيح انعكس فوضوؤه فتيممه صحيح سواء كان في الحي الاكبر او في الحدث الاصغر. اذا على المذهب ماذا يقول؟ يقول ان الترتيب والموالاة من فروظ الوضوء في اي شيء اذا كان متيمم بحدث اصغر ان يتيمم ليصلي من حدث اصغر قالوا يلزمه اربعة اربعة فروض ان يمسح الوجه ثم الكفين وان يكون متواليا مرتبا تعالى فعلى اه هذا القول اذا مسح كفيه قبل وجهه في حدث الاصغر لم يصح تيممه واذا مسح اليدين ثم الوجه في حدث اكبر صحة تيمومة لكن هذا اي شي تفرق عليه شيء مبني على القياس انه قاسي التيمم في الحدث الاكبر على الغسل وقاس الترموم في حيث اصفر عليه الوضوء فكما يشتاط الوضوء الترتيب والموالاة قالوا ايضا يشترط في التيمم الترتيب والموالاة. وكما لو لا يشترط في الغسل الترتيب والموالاة قالوا اذا لا يشترط الترتيب والموالاة في الحد الاكبر لكن الصحيح ان التيمم على صفة واحدة وانه يتيمم متواليا. اما الترتيب فليس بشرط ان شاء قدم الوجه وان شاء قدم اليدين لا في الحديث الاصغر ولا في الحدث الاكبر. والاوفق ان يوافق القرآن في ترتيبه. فالله بوجوهكم وايديكم. فافاد ان المقدم والوجه ثم اليدين وجاء في الصحيح انه مسح وجهه ثم ثم وجهه والصحيح هو تقديم الوجه مطلقا لكن لو عكس فتيممه صحيح اختلف العلماء في القدر الذي يمسح منه اليد او القدر الذي تمسح منه اليد. فمنهم من قال انه يمسح الى المرفقين. قياسا الوضوء ومنهم من اخذ مطلق اليد فقال تمسح للاباط لان هذا يسمى كله بيد والله يقول وامسكوا وجوهكم وايديكم فامر بمسح الايدي واليد اذا اطلقت شملت الى الابط وقد فعل ذلك بعض الصحابة يقول ابن عمار فمسحنا الى الى الابار مسحنا الى الاباط لكن مسحه من الاقباط لم يكن توقيفا لم يكن يعني توقيع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن تشريعا وانما هو اجتهاد منه رضي الله تعالى عنهم وقد دلت النصوص على ان المراد باليد هو الكف ففي كتاب الله عز وجل امر الله عز وجل بقطع يد السارق والسارقة وباجماع العلم الذي يقطع من ذلك هو الكف فقط مع ان الله قال فاقطعوا ايديهما. ولو كان اليد اذا اطلقت شملت الى الابط لقطعت اليد من الابط فافاد هنا ان اليد اذا اطلقت في الكتاب والسنة فيراد بها الكفين وانما وانما اذا اريد غير ذلك قيدت. كما قال تعالى وايديكم الى المرافق فقيد ذاك المرافق والا لو قال وايديكم لفسرت الى الكفين فهذا هو الصحيح يقال ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عن ما قال انما يكفيك هكذا. فضرب فضرب بيديه على الارض ومسح بهما وجهه وكفيه وكفيه ولم يزد على ذلك. اذا القول القول بانه يمسح الى النفقين هو قول ليس بصحيح ومبناه عليه شيء على القياس وليس على الدليل والدليل يخالفه والقياس الذي يخالف الدليل يسمى قياس يسمى قياس فاسد واما للاباط فهو اجتهاد لا دليل عليه ويخالف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قال ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له بمعنية الاستباحة بمعنى نية ما يتملك الصلاة لا بد ينوي بها التيمم ما يستباح له التيمم والتيمم يستباح لأي شيء اما لصلاة واما لقراءة قرآن واما لاي شيء لطواف اذا كان عنده اذا كان يريد الطواف هذا الشرط الاول قال يشترط نية ما يتيمم لفعلك صلاة وقراءة القرآن ونية ما يتيمم عنه من حدث اكبر او حدث اصغر او نجاة ابدا وينوي الاستباحة ولا ينوي رفع الحدث. لماذا قالوا لان التيمم مبيح وليس برافع فلو نهى رفع الحذر قال لا يصح وهذا التفصيل ليس عليه دليل. هذا التفصيل ليس عليه دليل. ولذلك بعض الفقهاء يرى انه ذاك من من عجائب اهل الرأي انهم يستظلوا النية في التيمم ولا يشترطونها في الوضوء يفتون النية بالتيمم لقوله فتيمموا اي قصد الصعيد بنية رفع الحدث بنية اباحته لم يرون ان الاحداث يرون ان التيمم رافع والجمهور يرون انه مبيح وليس برافع كان ابن عمر ابن مسعود يتوضأ يتيممان عند كل صلاة والصحيح الصحيح الصحيح هنا انه ينوي انه ينوي التيمم الذي الذي يرفع حدثه لانه التيمم بمعنى ان ينوي رفع الحدث ليصلي او ليقرأ القرآن فاذا نوى رفع الحدث وان لم ينوي الصلوات صح صح تيممه ولا يشترط نية ما ما ما تستباح به ما يستباح به التيمم بل يكفي لذلك نية رفع الحدث. اذا القول يشترط هنا نيتان نية ما يتمم لفعلك الصلاة ونية ما يتيمم عنه نقول هذا ليس بدليل لكن لا شك انه اذا كان محدثا حدثا اكبر فلا بد اذا عدم المال ينوي رفع الحدث فان كان حدثه اكبر نوى نوى رفع الحد الاكبر وان كان حدث اصغر نوى رفع الحدث الاصغر ويجوز ان ينوي رفع الحدث مع الاباحة مع اباحة العبادة قال وقول نية الاستباحة شرط للتيمم ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق والصحيح في هذا ايضا انه اذا نوى بتيممه صلاة نفل جاز ان يصلي بها فرضا واذا نوى فرضا جاز به ان يصلي ان يصلي نافلة واما هذا التفصيل فلا دليل عليه انه اذا نوى نافلة لم يجز او يصلي فرضا فرضا واتى الفرظ الاخر لابد ينوي لابد ان يتمم مرة اخرى لم يرون التيمم مبيح في شرع التيم عند كل ما تباح له ما يباح له فاذا تيمم لصلاة الظهر ثم جاء صلاة العصر بطل تيممه ولزمه التيمم مرة اخرى وقالوا يلزم عند كل وقت يطلب الماء فان لم يجده تيمم مرة اخرى والصحيح الصحيح انه لا يلزم ذلك قالوا اذا تيمم لنفل صح فرض ويتيمم لفرض صح ان يصلي به فرضا اخر ولا دليل على ما ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي قال لك رجل يكفيك التيمم ولو لعشر سنين قال ويبطل مبطلات التيمم ذكر اولا بخروج الوقت وهذا على قولا له مبيح. واما على قول انه مبيح ورافع فليس هذا بشرط اذا القول هو يبطل بخروج الوقت على قول من يرى ان التيمم به واذا قل له فليترتب اذا جاء وقت الصلاة الاخرى لا بد ان يتيمم مرة اخرى حتى يبيح له الصلاة الثانية ولكن الصحيح ان التيمم مبيح ورافع مبيح ورافع وان حكمه كحكم الماء فكما انه يتوضأ ويصلي بوضوءه خمس صلوات كذلك ايضا يقارب التيمم فيتيمم وليس عنده ماء بعدم وجوده او لعدم قدرته عليه وهو على تيممه السابق فله ان يصلي فيها التيمم ما شاء الله ان يصلي ولا يلزمه ان يعيد التيمم اذا لم يوجد ما يبطل ذلك التيمم قالوا مبطلات الوضوء مو بطالة وضوء هذا لا شك الذي يبطل التمر من مبطلات الوضوء. فالحدث الاصل والاكبر مبطل مبطلات التيمم. فكل ما ينقض الوضوء ينقض ايضا التيمم سواء بالحادث الاكبر او الحدث الاصغر ويزيد التيمم وجود الماء. متى ما وجد الماء بطل حكم التيمم وهذا محل اجماع فاذا كان صلى الظهر متيمما ثم صلى الظهر بتيممه ثم جاء المغرب ووجد الماء بطل حكم التيمم السابق ولزمه ان يمس الماء وان يتوضأ كما امره الله عز وجل. تيمم من حدث اكبر فصلى به الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء فلما جاء من الليل وجد الماء يقول يلزمك ماذا؟ ان تغتسل. ان تغتسل. وما سبق من صلاتك صحيحة قال وسن لراجيه تأخير لاخر وقت مختار. هذي مسألة خلافية ايضا وهو من من رجا ان يجد الماء في اخر الوقت هل الافضل ان يتم ويصلي في اول الوقت او يؤخر الصلاة لاخر وقتها ويصلي بوضوء لا شك نقول الصحيح ان الامر في هذا واسع فاذا اراد ان يصلي في اول الوقت وليس عنده ماء جاز له ان يتيمم ويصلي. واما اذا رجع اذا غلب على ظنه انه سيجد ما بعد ساعة فيقول هنا الافضل ان يؤخر الصلاة حتى يجد الماء حتى يجد الماء تؤخرها حتى يصل الى الماء ويتوضأ معنا لو ان انسان يقول انا هناك قرية قد اصلها بعد ساعة وقد اصلها بعد غروب قبل الغروب او بعد الغروب. نقول لو لو صليت في وقتك الوقت صلاتك صحيحة وان رجيت انك اذا انك تصلها قبل غروب الشمس وتتوضأ فلك ذلك ايضا لكن اذا اذا كان متيقنا انه يجد الماء اذا طلبوا بعد ساعة فيلزمه ان يطلبه ويصلي بالماء. اما اذا كان ظنا وليس وليس امرا قطعيا فله ان يصلي في الوقت وبالتيمم ولا يلزمه ان ينتظر حتى يجد الماء قال وسن لراجيه تأخير لاخر وقته. اخر يا اخي وقت مختار لان الوقت وقت ان وقت اضطرار وقت ده اختيار كوقت الاضطرار مثلا عند اصفرار الشمس او احمرارها لا يسمى وقت اضطرار واما اذا كان قبل الاسفار يسمى هذا وقت اختيار وكذلك في صلاة الظهر يعني اذا كان يؤخر الساعة الثانية نقول يؤخرها ويصلي بوضوء ولا يصلي بتيمم قال ومن عدم الماء والتراب من عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله وهذا تحكم لا دليل عليه هو قوله ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا شتمنا صلاته الفرض فهذا واجب. يصلي الفرض واجب فهناك قول من يرى ان من عدم الماء والتيمم انه ينتظر ولا يصلي لكن هذا القول قول ضعيف والله امرنا ان نتقيه ما استطعنا. فقالت فاتقوا الله ما استطعتم والنبي يقول اذا امرتكم بامر فاتوا ما استطعتم فعلى هذا من عدم الماء والتيمم صلى صلى على حسب قدرته واذا جاز له صلاة الفرض جاز له صلاة النفل ان النفل من باب اولى قال ولا اعادة اي انه لا يعيد اذا وجد الماء لو صلى الانسان بغير ماء وتيمم ثم وجد القدرة على التيمم او وجد القدرة على الماء انما يصلي ما ادركه. اما ما ما مضى يعني مثلا صلى الظهر وصل العصر بغير وضوء ولا تيمم ثم جاء المغرب وجد الماء نقول لا يلزم ان يعيد الظهر والعصر لكن لو وجد التيمم في وقت الظهر يقول هنا يتيمم ويعيد صلاة قضوا على الصحيح. كل مسألة فيها خلاف منهم يرى ايضا لا يعيد. لكن الاحوط انه اذا وجد التيمم في في الوقت اعاد الصلاة التي صلاها بغير تيمم ولا وضوء قال ويقتصر على على مجزئ قالوا يقتصر يعني يقتصر القراءة في الركوع وفي السجود اي شيء على اقل القدر الواجب. فيقتصر القراءة عليه شيء على سورة الفاتحة في الركوع الى قول سبحان ربي العظيم وفي السجود على قول سبحان ربي الاعلى وهكذا وهذا ايضا لا دليل عليه والصحيح اننا اذا جوزنا الصلاة جوزنا له كل ما يشرع في الصلاة فصلاته صحيحة ويفعل فيها ما يفعل في الصلاة قال ولا في التسبيح على واحدة ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا ان كان جنبا قالوا لا يقرأ لكن يبقى ان الصحيح ان الصحيح انه اذا عدم الماء وعدم التيمم وهذي تصور في حالة واحدة حالة ايش ان يكون مصلوبا اما غير المقصود لا يتصور الا على قول المذهب هو ايش قال لك من شوطه بيكون الك تراب بس صحيح انه لا يشرب التراب فاذا كان الانسان مريظه على سريره ماذا يفعل يضرب على السرير ان كان يعني آآ حتى لو كان مصلوبا ويداه تتحركان يضرب على ثيابه يضرب على ثيابه ويصلي اما اذا كان على الارض فيضرب على الارض ولو كان بلاطا ولو كان رخاما ولو كان فرشا ايا كان ذلك الارض التي تحته يضرب عليها ويمسح وجهه وكفيه. يمسح وجه كفيه ويستبيح بذلك ما يريد استباحته من العمل الصالح اما ما ذكره هنا انه لا يقرأ القرآن نقول اذا وجد الانسان وربط وصلب فاذا جاز له الصلاة فمن باب اولى ان يجوز له قراءة القرآن فاذا جوزنا والصلاة جوزنا له ما هو؟ في حكمه على هذا من كان عادل الطهورين فانه يصلي على حسب حاله ويتقي الله عز وجل على ما استطاع وله ان يقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى والله تعالى اعلم اشتغل لا لا يشترط لا في التيمم ولا في الوضوء ليست البسملة لا تصح لا في الوضوء ولا تصح البث في التيمم لكن يبقى انها سنة مطلقا سنة في التيمم الوضوء لكن القول بشرطيته هذا قول لا دليل عليه والسنة الارادية الاخيرة الى اخر وقت لكن لو غلب على ظنه انه بيصلي هو يصلي المغرب مثلا او بيلحق يلاقي الموية بعد خروج الوقت. لا لا يؤخره يصلي في وقته. يصلي على الوقت على طول حتى لو تيقنوا نجد ما حتى لو تيقن انه يجمع بدخول الوقت ما جز له ان يؤخره شيخنا في قاعدة يستخدمونها ببدر له حكم مبدع. لا اه صحيح. البدل يعني حكم الماء حكم الثمن حكم الماء ما هي فرق بينهما. فكل ما جاز فعله بالماء جاز فعله بالتيمن. فان البدل الحكم المبدل يعني انت لا وين البدل هو الماء المبدل عنه هو ايش؟ الماء. فحكم اللدل حكم مبدعه. فيما فيما يجوز فيما يجب وفيما يعني آآ فيما فيما يستباح به ويحل به فكما انه بالماء نصلي ما شيء من الصلوات ونقرأ ما شئنا من القرآن ونصلي على اي حالة انه حكمه حكم مبدل منه لماذا يذكرون هذا القاعدة ثم يقارفونها في بعض لا ما يرونها هذي قاعدة ليست تطلق على لا لا لا قال لي يرون هذا ان التيمم هذا مبيح والمبيح يختص فيما جاء فيه الاستباحة به فقط ولا وليس هو حكم الماء ما في حكم حكم الماء هو عندهم. ليس البدل هنا حكم حكم الماء. لانه مبيح. فليس بدلا من كل وايضا الذي يطمث القاعدة هو الذي يرى ان التيمم رافع يراها انها حكم المبدل منه الذي لا يراه رافع فيقول ليس بدلا وانه مبيح مبيح لسبب