الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن بلبن رحمه الله تعالى في كتابه اخصر المختصرات. فصل تطهر ارض واجرنا اجرنة حمام ونحوها بازالة عين النجاسة تطهر او واجرنة حمام. عندك حمام بين العقول عندي بين العقوبتين. تطهر ليش قال ارض واجننة حمام. واجنية انك اجنية اجرينا. ايش؟ هنا بين معكوفتين. وش عندك؟ واجرنة طيب موجودة عندي بازالة عين النجاسة واثرها بالماء وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة. وقيؤه بغمره به وغيرهما بسبع غسلات احدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا. وتطهر خمرة انقلبت انقلبت بنفسها خلا. وكذا دنها لا دهن ومتشرب نجاسة وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل الا من حيض ونحوه وما لا نفس له سائلة وقومن وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا. ومائع مسكئ وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهرث خنقة ولبن ومني من غير الادمي وبيض وبول وروث ونحوها من غير نعم انت نعم عندي بيض هنا في المثل ولبن ومني من غير ادمي نعم هكذا نعم وفي الحاشية لا وجود لها في الاصل وجه نعم. وبول ورمث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة فمما لا دم له سائل ويعفى عن يسير طيني شارعا عرفا ان علمت نجاسته والا فطهر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال فصل في ازالة النجاسة او في تطهير النجاسات. والنجاسات يمكن ان نقسمها الى عدة اقسام نجاسة مخففة ونجاسة متوسطة ونجاسة مغلظة هذي من جهة تقسيم النجاسات مخففة ومتوسطة ومغلظة وان شئت قلت ان انها تنقسم الى لجاء الى الى نجاسة مغلظة وهي خاصة في الكلب على وجه الخصوص ونجاسة المتوسط وهي عامة النجاسات ومخطط في نوعين من النجاسات في نجاسة بول الصبي الذي لم يطعم وفي نجاسة المذي الذي يقع على الثياب. هذه ورد فيه التخفيف التخفيف في نوع من النجاسات وهي قول الصبي الذي لم يطعم وفي المذي الذي يقع على الثوب انه يرش وينضح واما ما عدا ذلك فان فانه على النجاة الذي يزال تزال بالماء او بكل ما يزيلها والنجاسة المغنى تتعلق فقط بالكلب. حيث جاء في النص انه يغسل سبع مرات وهل الغسل هو لنجاسته؟ سيأتي معنا ايضاح ذلك قال اولا تطهر ارظ ونحوها بازالة عين النجاسة واثرها بالماء هنا في ازالة النجاسة ان يكون الماء و الذي عليه وهذا قول جماهير العلماء انه لابد في ازالة النجاسة عند ازالته لابد ان يكون الماء ولا تزال بغيره وذهب من اهل العلم وهو الصحيح الى ان المعتبر في ذات النجاسة هو زوالها ازيلت في ماء او ازيلت بغيره وخص بالحديث الماء لانه اقوى المائعات في زات النجاسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الاعرابي الذي في المسجد قال اريقوا عليه لا لوب من ماء الماء هو اسرع المائعات واقوى المائعات في ازالة النجاسات فهو ايسرها ايضا واسهلها واقواها فليس هناك فيه من القوة ما في قوة الماء من من ازالة النجاسات والا الصحيح من العلم الصحيح من اقوال العلم ان النجاسة اذا ازيلت باي مزيل وزال اثرها فان حكمها يزول ولذلك عرفنا سابقا في الطهارة هي قوله زوال الخبث زوال الخبث سواء نزلته بنفسك او ازيل بنفسه او ازيل او ازيل باي مزيل اذا تطهر ارضنا ونحوها بازالة عين النجاسة اذا كانت النجاسة قائمة وعينها قائمة فتطهير الارض يكون باي شيء بازالة ذلك العين اما بغسله بالماء او بازالته باي مزيل حتى ولو صب عليه شيئا من من غير الماء كمثلا صب عليه ماء ورد او ماء او ازاله بشاي او بقهوة او باي شيء حتى زال عين النجاسة فان الارض تطهر كذلك كذلك لو ان النجاة زالت بنفسها فان الحكم ايضا يزول معها. وقد جاء عن ابن قلابة انه قال زكاة زكاة الارض لبسها زكاة الارض يبسها. بمعنى اذا جفت وذهب اثرها وذهب اثرها وعينها فان لو تكون في حكم هاد الطاهرة اذا علمت ان هذه البقعة قد وقع عليها بول ثم اتيت بعد وقت ووجدت ان هذا البول لا اثر له نقول هذه الارض اصبحت اصبحت طاهرة ولا ولا يجوز لك ان تتورع عنها او تترك الصلاة عليها بدعوى انها نجسة قال بازالة عين النجاسة واثرها بالماء وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة اذا هذه الارض القسم الاول قال تطهر ارض ونحوها بازالة عين النجاسة واثر الماء. قال عندك جريان. ما عندي جرايم. عندي جرينة محمد. حمام. نعم تطهر ارض واجننة حمالة. آآ ما بين المعقوفتين من الاصل الرابع. فقط كان قصده انه يعني اماكن الحمام الذي يكون فيها شيء من النجاسات انها تطهر ايضا بازالة النجاسة والماء. وهذا حكم عام حكم عام عندنا ان اي نجاسة فالاصل في ازالتها ان يكون الماء ومع ذلك لو ازيلت بغير الماء وزالت عينها فان الارض تطهر بذلك بل الارض تطهر بيبسها تطهر الارض بيبسها فصبوا الماء على الارض حتى تذهب عين النجاسة كافي في ازالته. يشترط بعض الفقهاء في في ازالة النجاة من الارض ان كانت رخوة ان يصب عليها الماء. وان كانت قاسية ان تحفر ويزال قشرها ثم يصب الماء وهذا لا دليل لا دليل عليه ولا فرق ولا ولا فرق بين ان تكون الارض يابسة او ان تكون رخوة بمجرد ان تصب الماء على الارض ويزول اثر هذه النجاسة وتزول عينها فان الارض تطهر بذلك قال وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة. اذا الغلام الذي لم يطعم واو اكل ولم يكن ذلك ولم يكن من عادته اكلها الطعام يعني لم لا لا لا يكون هو طعامه وهو زاده دائما وانما اكثر الطعام بالحليب وانما اعطي طعاما فاكله لا ليس على غير ليس بشهوة وانما اكله انه وضع في فمه فاكله. وكانه يريد بقوله يأكل طعام شهوة اي انه هو الذي لذلك الطعام يشتهيه. اما اذا كان شهوته في الحليب واعطي طعاما لا يشتهي فاكله لا يسمى بذلك ممن اكل الطعام اذا القول وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة يطهر باي شيء يطرو بغمره ومعنى غمره ان ينضح بالماء ويرش عليه ويرش عليه الماء فالغلام الذي لم يأكل الطعام وانما طعامه الحليب نجاسته مخففة وقد جاء في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال ينضح من بول الغلام ينضح بول الغلام ويقسم بول الجارية وجاء ايضا بالسبح رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش البول الغلام ويغسل من بول الجارية. ففرط النبي صلى الله عليه وسلم بين الجارية وبين وبين الصبي. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صبيا بال على صدره فاتبعه بالماء ولم يغسله. فدل هذا على ان الغلام الذي لم يطعم ان نجاسته مخففة وانه لا يجب فيه غسله وانما يكفي في ذلك ان يغضي الماء او يرش وينضح الماء حتى يذهب اثر هذا يعني حتى يذهب اثر بالبول ولا ولا يشترط غسله وقيؤه اي قي الصبي الصغير ايضا يغبره بها وهل ما ستأتي معنا في مسألة هل القي نجس او ليس بنجس؟ عامة العلماء يذهبون الى ان القيء نجس. وليس هناك دليل على نجاسة القيء الا على دعوى انه مستحيل من الطعام. فيكون حكمك حكم الغائط الذي الذي هو ايضا اثر طعام الاستحال. لكن هناك فرق بين ان يقاس القي على على ان يقاس القيء على على الغائط. لان الغائط قد جاء فيه النص واما القي فلم يأتي فيه نص ولان ايضا القي يختلف عن اه عن الغائط حيث ان القيء قد يكون بقية طعام لم يستحل كاملا. واما الغاب فهو فضلات طعام لم يبقى منها شيء لم يبقى منها شيء. فعلى هذا القول بنجاسة القيء ليس عليه دليل صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو اجتهاد الفقهاء وعلى هذا لو قيل بعدم وجوب بعدم نجاسته لكان القول هو الاقرب وهو الاصح فهنا ذكر قيء الغلام انه نجاسة ايضا قيه ايضا انها نجاة مخففة فالحق ببول الغلام الحق به قيه وعلى هذا يكون تخريج القول ايضا ان بول الجارية يغسل وقيها ايضا يغسل قياسا على بولها واما هنا فقال ايه يغمر به الماء قياسا على على على بوله. ومع ذلك نقول بول الغلام نجس لكن جلسته ايش مخففة لا يلزم غسله وانما يكفي في ذلك وهذا حكم خاص بالذكر على ثلاث اقوال منهم من يرى ان الجارية والغلام حكمها واحد من جهة النبح. وهناك من يرى ان ان البولى ان الغلام والجارية حكمهما واحدا في الغسل. وهناك من يفرق بينهما والصحيح لما دلت عليه الاحاديث الصحيحة وغيرهما بسبع غسلات احداها بتراب قوله هنا وغيرهما هذا يدل عليه شيء ان النجاسة المخففة هي نجاسة يعني التي الذي يكفى فيها بمرة واحدة بول الغلام والارض الارض التي يقع عليها النجاسة. كان المؤلف يريد هذا القول. لان هناك من يرى انه يشتاط في زهن النجاسة ان تغسل سبع مرات وان هذا الحكم ليس خاصا بالكامل الخنزير وانما هو عام في جميع النجاسات الا ما جاء فيه النص انه يغسل مرة واحدة كبول الغلام وكما قال وسلم في الارض التي وقع قال اريقوا عليها ذنوب الماء وهذا هذا القول ليس بصحيح ولا دليل عليه. ومراد ان النجاة تغسل مرات لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما النجسات كلها تغسل مرة واحدة والعلم في ذلك على عدة اقوال منهم من يرى انه يجب في غسل النجاسة ثلاث غسلات. وانه لا يكفي فيها غسلة واحدة. وهؤلاء يحتجون باي شيء بحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آآ قصة آآ الذي آآ الذي تلطف ان يغسلها تلطخ بالخلوق قال له اغسله ثلاث مرات. قال ادلعي شيء على ان اثر الشيء لا يزول تلات غسلات. احتجوا ايضا بحديث سلمان ان يأخذ ثلاث حجرات ليتطهر بها. فقال دليل على انه لابد من ثلاث مرات حتى يتطهر. من اثر النجاسة. لكن هذا القياس قياس مع الفارق مع الفارق. فالاحجار لها حكم خاص وانه لا يجوز ان باقل من ثلاثة احجار. ولا يقاس هذا على الماء. وانما الصحيح في الماء ان الحكم يدور مع علته فما دام هناك نجاسة فيجب ان يقصد تلك النجاسة حتى تزول وان زالت بغسلة واحدة زال حكمها زال حكمها ومع ذلك ايضا يقال في الاستجمار لو ان النجاة زالت بمسحة واحدة اجزأ وصحت طهارة لكن مع ذلك يلزم باي شيء بالتثليث اخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه انه امر بان يأخذ ثلاث حجرات وان يمسح بها قوله وغيره بسبب غسلات نقول هذا ليس بصحيح وانما التسبيح في ذات النجاسة خاص في الكلب فقط خاص بالكلب فقط ولا يقاس عليه ولا يقاس عليه غيره وذلك ان النص ورد فقط في الكلب ان الكلب يغسل الاناء الذي ولغ فيه سبع سبع مرات احداهن او اولاهن بالتراب اما من الحق به الخنزير او الحق به عموم السباع فينضف العلة التي لاجلها امر بغسل اللعاب سبع مرات ان كانت العلة تعبدية فالحكم مقصور على الكلب لا يتجاوزه. وان كانت العلة مدركة كان يكون في لعابه اه شيء من المرض لا يزيله الا التراب وهذه الغسالة السبع فيلحق به كلما كان على شاكلته. فعلى هذا الذئاب والكلاب والسباع كلها تغسل سبع مرات قياس عالكلب. اما الخنزير فعلته ليست كعلة ليست كعلة الكلب من جهة بلوغه. وان كان الخنزير انجس من الكلب انجس من الكلب يقال انه لا انه لا يشبع في غسل بلوغه لعدم الدليل قوله احدها بتراب ونحوه في نجاة كلب وخنزير فقط مع زوالها اذا كانه يريد قال وغيره بسبع غسلات غير به شيء جميع النجاسات سبع غسلات احد بترافي شيء التراب خاص به شيء في الكلب والخنزير يعني كأنه يفرق الان يقول النجاسة انواع نجاسة مخففة وهي تغسل مرة واحدة وهي ايش؟ الماء وبول الغلام وقيؤه سبع غسلات في جميع النجاسات. هذي النجاسة المتوسطة النجاسة المغلظة التي يزاد فيها اي شيء التراب وهي نجاسة الكلب وانا جاهز للخنزير لكن نقول هذا القول ليس بصحيح وانما تغسل النجاسات كلها بقدر ما يزيل النجاسة اذا زاد بغسلة واحدة كفى وان لم تزل بغسلة زادها بغسلتين وثلاث الى ان تزول النجاسة الى ان يزول اثر النجاسة وتذهب عينها اما الكلب فقد جاء فيه نص خاص وهو ان الكلب اذا ولغ في اناء احدنا ان يغسله سبع مرات واختلف العلماء في علة غسل سمرة اهي النجاسة لعابه او هي لعلة اخرى والصحيح كما ذهب اليه مالك وربيعة الى ان علة غسل لعاب سبع مرات ليست لنجاسته وانما هي تعبدية واذا قلنا انها تعبدية فلا يقاس عليه تغيره لان ما كان تعبديا لا يمكن ادراك ادراك آآ علته فينزل فتنزل على غيره ولذلك اباح الله لنا صيد الكلب ولم يأمرن عند صيده ان نغسل ما علق في المصيد من لعابه ولو كان نجسا لامرنا وجوبا باي شيء بغسل ذلك اللعاب اذا الذي يسبح بنا الجلسات هو الكلب فقط. واما الخنزير فهو كحكمه كحكم سائر النجاسات كحكم سائر النجاسات يعني بوله او روثه يغسل اذا وقع على الاناء او وقع في شيء يغسل حتى يزول اثره وتذهب قال ولا يضر بقاء لون او ريح او هما يعني اذا اذا غسل النجاسة وذهب وذهبت عينه وبقي وبقي لونها ولم ولا ولا ولا زال فهنا لا يضرك او لا يكمل لا يضرك لونه واسناده ضعيف فالصحيح انه اذا ذهب العين وذهب الجرم ولم يبقى الا اللون فان ذاك لا يضر. او ذهب الجرم وذهب الجرم واللون ولم يبقى الا رائحة لا يمكن ايضا لا يضر ذلك قال وهما او هما عجزا هذا المقصود لو عجز عن ازالتهما فيزول حكمهما بمعنى اذا غسل مرة ومرتين وثلاث ولم يذهب اللون ولم يذهب الريح فلا يلزمه اكثر من ذلك ثم ذكر ايضا ما يتعلق بطهارة النجاسات. هناك هناك نجاسات تطهر وهناك نجاسة لا يمكن ان تطهر بل لا يمكن للغاية ان يكون طاهرا ولا يمكن للبول ان يكون طاهرا وانما تستحيل النجاة باي شيء اما بانقلاب عينها بانقلاب عينها او ذهاب عينها فالغائط والبول والاعين النجسة لا تطهر الا باي شيء لا تطهر ابدا الا بذهاب عينها. فالبول متى يطهر؟ اذا ذهب لذهب عينه ولم يبقى له اثر او غومر بماء كثير حتى يبقى له اثر. كذلك الغائط لا يمكن ان يطهر الا بذهاب بذهاب عينه وجرمه فما بقي منه شيء ولو كان ايضا غير رطب يابس فانه يبقى نجس بخلاف ما نجس لعلة لعلة كالخمر نجس لاي شيء لعلة الاسكار فلا زالت علتها زالت نجاستها الخبراء لماذا نجسة؟ الخمر اصلها من طعام مباح طعام من من العنب ومن الشعير وما شابه ذلك. متى تكون محرمة نجسة اذا قذفت الزبد واسكرته. فاذا ذهب اسكارها عادت الى طهارتها وتطهير الخمر تطهير الخمر اما ان يكون بصنع الله عز وجل اي بفعل الله عز وجل تنقلب هي من نفسها خمرا او بفعل المخلوق فما كان من فعل المخلوق فلا يجوز ويحرم عليه ان يخللها وهي خمرا واذا خللها فان فان ابقاءه محرم لا يجوز. لا يجوز لانه عصى الله عز وجل في ذلك. اما اذا انقلب من نفسها خلى وتغيرت هي من نفسها حلت وجازت وطهرت بذلك وتطهر خمرا انقلبت بنفسها وهنا قيد بايش بنفسها لانها اذا انقلبت بفعل انسان فان ذلك فان ذلك محرم ولا يجوز وكذا دلها اي الدينة التي فيها الخمر وهي اوعيتها واليتها التي فيها الخمر ماذا يلزم؟ يلزم اذا اذا كان عندك دينان ان ترسلها حتى يذهبت الى الخمر فان طهرت الخمر وهي في الدنان واصبحت خل لم يلزمك ان تغسل هذه لماذا؟ لانها ايضا اصبحت وعاء شيء طاهر فتكون طهرت بذلك قال لا دهن ومشرب بنجاسة. الدهن الذي وقعت فيه نجاسة ينقسم الدهون الى قسمين بايع و مايو ايش؟ وجامد. الجامد اذا وقعت فيه نجاسة ماذا يفعل؟ يزال النجاسة وما حولها من من الجامد. وما بقي فهو طاهر اذا كان ذائبا والنجاة قد تخللت في هذا الذائب فالصحيح اذا كان يمكن ان ان ان نخلص هذه النجاسة من هذا المايع فان هذا هو الواجب واذا زالت النجاسة وزال اثرها وعينه وبقي بعد ذلك ما هو طه ليس بشيء من النجاسة فانه يطهو في ذلك. المذهب يرى ان ان المايع يلقى كله واما واما الجامد يلقى النجاسة وما حولها. والصحفي هذا هو هو ان ينظر في هذا الماء. اذا امكن ازالة نجاسة ولم يبقى لها اثر فانما فظل بعدها تكون في حكم الطاهرات. واما اذا تشربت تشرب الاناء او تشرب الماء عن نجاسة بكل اجزاء ولم يبقى منه شيء طاهر فان هذا يراق كله يبقى في حكم النجس قال وعفي في غير مايع ومطعوم عن يسير دم نجس وعفي في غير مايع هذا ايش؟ غير معش بغير مانع اي شي غير بايع الجاني وعفي في غير مايع اي عفي في الجامد ومطعوم عن يسير دم. يعني في غير المايع في الجامدات كالزيوت والدهون الجامدة يعفى عن النجاسة اليسيرة وان بقي في نجاسة ازيلت النجاة وما حولها من الجامد ومطعوم اي الطعام الطعام الذي يكون فيه شيء من الدم ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم لا دم سبيل الا من حيض وما لا نفس له سائل. الدماء كلها نجسة بالاتفاق. الدماء كلها نجسة بالاتفاق الا ما وقع فيه الدليل. فقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال احلت لنا ميتتان دمان. فالدم الذي احله الله لنا هو الكبد والطحال وما احله الله لنا فهو طاهر وما عدا ذلك حكمه على النجاسة. يستثنى من ذلك الدم اليسير وليس ذاك انه لكن يعفى عني المشقة في التحرز منه. فالدم اليسير الذي يكون على قدر الانملة او ما يعني الشيء الصغير. فهذا يعفى عنه كذلك ايضا آآ قال ونحوه من حيوان طاهر اذا كان الدم من حيوان طاهر؟ لا فرق لا فرق بين سيكون من الحيوان الطاهر ومن حيوان النجس فالدماء كلها نجسة كما قال احمد ليس ليس بالدم خلاف انه نجس بمعنى ان الدم نجس لا خلاف فيه يقول هنا يقول وعفي في غير بائع مطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر. ان يعود على ان يكون يعني كانه يفرق بين الدماء الدم اليسير الذي غير السبيل غير خادم السبيلين وغير دم الحيض هذا لا يعفي عن يسيره. واضح؟ كأنه يريد ان يقول ان الدم ينقسم الى قسمين. دم مغلظ لا يعفى عن شيء من يسيره دم يعفى عن يسيره ما هو الدم الذي يعفى عن يسيره؟ غير دم الحيض وغير دم الخارج من السبيل يعني خارج من القبل او الدبر فهذا لا يعفى عن يسيره لانه مخرج يكون حكمه حكم البول من جهة خروجه فلا يعفى عن يسيره. اما اذا كان من سائر البدن غير القبل والدبر وكان من حيوان طاهر ان لو يعفى عن يسيره ايضا مما يستثنى ما لا نفس له سائلة الذي كالبراغيث كالاوزاغ هذه يخرج منها الدم لكنه يسير لا حكم له وقبل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة. بمعنى ان هذه الحشرات اذا وقعت في ماء وما تكفيه فانها فانها لا تنجسه. لماذا؟ لو وقع عقرب في ماء ونتن الماء بهذه العقرب. هل هل ينجس هذا الماء؟ نقول لا ينجس لماذا لا للعقب ليس لها نفس ليس لها دم. لو وقع وزغ في ماء ايضا ليس له نفس سائلة. لو وقع قبل وبراغيث ماء لا ينجسه لانه ليس له نفس سائلة ثم قال وبائع مسكر وما لا يؤكل نقف على قوله ومايع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهايم مما فوق الهر خلقة يعني وما فضلات هذه ما لا يؤكل من طير وبهائم والله اعلم. ناكل نعمل اكل حتى مضرة يعني فقط. مم. ايوا. اذا كانت تتولد من اماكن المجاري. هم. يعفى عنها. يعفى عنها. هذي مما يعفى عنه مثل صراصير من الصراصير. ما تولد ترى هي ما تولد من نجاسة تستعيث النجاسات. ايه تعيث النجاسات. مثل هذه يسيرة ما تضر قصيرة. لكن هل يعفى عن هنا يقولون الدبلوس هو الذي يسيل اذا كان اذا كان الدرس سائل من خادم السبيلين لا يفعل يسيره واذا كان دمه الحيض لا يفعل يسيري واضح؟ اما لكن المعنى مش معنى الدبلسفوح اه فقط يسيح شرط التذكية الدم مسفوح والدم الذي يسير اي شيء دم يسيل يسمى مسموح لانه يسيح واضح؟ فاي دم مسفوح يسيح فانه نجس واضح؟ ايه هذا نجس لكن يعفى عن كونه يسير ولذلك يقول لو ان انسان عرع فانفه ساح الدم شيلزم يلزمه غسله ولا يلزم الوضوء. لانه ليس من نواقض الوضوء خروج الدم بما كلها نجسة كلها الا الا في واحد وايش الكبد والطحال هذا طاهر حتى اذا السمك نجس لكن ما يتأدب نجلس ما له اسم ولد مسلم. شو دمه؟ والشهداء بعض المالكية وبعض الناس يعني يخرج من الدماء دم الشهداء يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم اللون لون الدم والريح ريح المسك. وانه يدفن بثيابه ولو كان جسرا لامر بغسل. لكن الصحيح نقول الدماء كلها نجسة لكن هذا تتنا لحكم خاص ليس مني طاهر يستثنى بايش انه عليه تابع الشهداء يوم القيامة. تم يبقى داخل الذبيحة. هذا يفعل. كل ده بيكون في العروق لان المشاق لان هناك مشقة في ازالته الشيخ يقطع الصلاة ولا يكمل وينزل اذا سكره وقف يكذب اذا كان يسيح في صبعه في هذه الصنعة يا شيخ وخله الصناعي يعني هو نفسه وخل ما في اشكال صار ما في حرج. خل الصناعي هذا ما يمر بمرحلة تخمير قال انت تستطيع تسوي خل بدون ما يكون مخبأ تستطيع ان تصنع خل في بيتك ويمر بمرحلة التخليد دون ان يمر بمرحلة التخدير. فلا يلزم لا يلزم من من الخلل كل خمرة ويلزم من الخمر ان يكون خلا هذا اتفاق الائمة الاربعة يتفقوا على ذلك هناك من يخالف نجاسة معنوية لا حسية وعلى هذا ايش يقول؟ ان الخلل وقعت على الثوب لا يلزم غسله لان ليست جلسة نجاسة حس معنوية وليست حسية. لكن الصحيح انها حسية ومعنوية كيف البعض يقول بقدر الدرهم هذا كان يسير ما فوقه يكون كثيرة بعضهم يقول يقدره بما يفحش النفوس. ان شفتها انت تقول هذا بسيط وش هو الدم؟ مستاهل يسير. ويستباهشته؟ هذا كثير. فلا شك ان النقاط الصغيرة هذه كثير بسم الله صح؟ هذا كثير فما فحش بالنفس فهو كثير. وما لم يستفش النفس فهو يسير تاخذ فتكون في حكم عدم الجواز