الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم بعد. قال محمد ابن بدر الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في اقصى المختصراته قال رحمه الله وما بوسكيت. وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير ادمي. قوله رحمه الله تعالى ومايع مسكر اي من النجاسات التي يحكم بنجاستها المسكر المايع. وقوله ومايع مسكر اخرج الجامد فكأنه قصر النجاسة في المسكرات في المائعات فقط. وهذا هو قول رحمه الله تعالى هذا هو قول صاحب الغاية وهو المشهور ايضا عند المذهب مشهور عند المذهب هذه الرواية انه ان الذي ان الذي يكون نجسا من المسكرات هي المائعة. هذا قول ابن جلبان وهو قول صاحب الغاية واما الذي عليه المذهب الذي عليه المذهب وهو الراجح ان المسكر كله نجس سواء كان مائعا او جامدا. ولا دليل على تخصيص النجاسة بالمايع ان الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الخمر قال انها رجس. وذهاب العقل واذهاب العقل لا يكون فقط للبائعات بل يكون بغيرها ايضا يكون بالمائعات هو الاكثر والاغلب. حيث ان اكثر ما يسكر هو ما يشربه الذي يريد لكن ايضا هناك من من المسكرات ما ليس مائعا كالحشيشة فهي مسكرة بالاجماع على هذا يكون حكمها حكم الخمر. حكم الخمر لان الخمر هو ما خابر العقل واذهبه فكل فاذهب العقل يسمى خمر والله حكم على الخمر بانها بانها رجس. وبهذا قال اكثر اهل العلم ان المسكر نجس هناك العلم من يرى ان نجاسة الخمر نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية لكن الذي عليه الائمة الاربعة وهو قول عامتهم ان الخمر نجسة حسا ومعنى. نجسة حسا ومعنى. واما هذه اما هذا القول وهو قصر النجاسة على المانع دون الجامد فهذا اخذ بالاغلب ان الاغلب من المسكرات هي المائعات ان الماء هو الذي يتحلل ويختلط الماء. لكن ايضا يقال ان الجامد كالحشيش وما شابهها. ايضا يؤثر في الماء طعما ولونا ورائحة فيأخذ حكم الخمر من جهته انه نجس في غير الماء اذا وقع فيه في حكم بنجاسة الماء اذا هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ان الخمر نجسة مطلقا فيدخل فيها الحشيشة ويدخل فيها ايضا آآ الذي يشرب والذي يؤكل. وقد نقل الاجماع على تحريم الحشيشة شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. قوله وايضا وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة. بمعنى ان ان ما لا يؤكل لحمه ان ما لا يؤكل لحمه فدمه نجس وبوله نجس ورجيعه نجس وبهذا قال عامة العلماء بل هو شبه اتفاق بين الائمة ان ما لا يؤكل لحمه ان ان ما يخرج منه ما يخرج منه من بول وغائط وكذلك دم انه نجس. ولذا قال وما لا يؤكل من طير اي نجس اي ما لا يؤكل من طير وبهائم نجس. ومعنى ذلك ان بوله ورجيعه دمه نجس لكن هل يكون حكم سؤره ايضا نجس؟ على ظاهر المذهب ان سؤر ما لا يؤكل لحمه ايضا انه نجس كالسباع وما شابه وما شابهها. والصحيح في ذلك ان النجس مما لا يؤكل لحمه وبوله ورجيعه ودمه اما سؤره فالصحيح بعدم نجاسته. الصحيح عدم النجاسة. لعدم الدليل على ذلك. فلا يوجد عندنا دليل ان سؤر او سؤر ما لا يؤكل لحمه او سؤر سباع الطيور او التي لا تؤكل ان سؤرها نجس جاء في ذلك احاديث ليس فيها شيء صحيح منها ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال يا صاحب الحوض لا تخبرنا فلها ما ولنا ما غبر وهذا الحين في اسناده ضعف. وذكر فيه اذا بلغ ايضا اذا بلغ الماء قلتان. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فيدل هذا على ان سؤر السباع ليس بنجس على الصحيح ليس بنج على الصحيح يحتج من قال بنجاسة بؤر السباع ان سؤر الكلب نجس وهو سبع فيلحق في حكمه كلما كان مثله. والصحيح ان هذا القيام قياس مع الفارق. اولا انا لا نسلم ان سؤر الكلب نجس. لعدم الدليل على ذلك. واما دليل حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن آآ الاناء الذي وله قال فارقوه. فاريقوا الماء واغسلوه سبعة. فهذه الزيادة تحريق الماء زيادة لا تثبت قد تفرد به عن المسلم على الاعمش وهم من ممن رحمه الله تعالى يهم ويخطئ وقد حدث بعد اي بعدما فقد بصره وعد هذا من منكراته رحمه الله تعالى من اخطائه. فهذه الزيادة قد اعلت وان كان اهل العلم من صححها وقبلها. فعلى هذا يقول ان هذه الزيادة غير محفوظة. وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاناء سبع مرات لحكمة لحكمة ولعلة قال لا نعلمها فان كانت العلة هي فان كانت العلة هي الضرر ان كانت العلة هي الضرر فالضرر لا يلزم الا الضرر ان يكون نجس ولا يلزم من السم ان يكون نجسا ولا يلزم من الاشياء المضرة ان تكون نجسة فكل فكل نجس مضر فكل نجس مضر وليس كل نجس يعني السم السم السم ضار لكنه ليس ليس بنجس ليس بنجس على هذا يقال ان القياس هذا قياس غير صحيح فلا نسلم اولا بان نجس ان سؤر الكلب نجس وهذا الذي ذهب اليه مالك رحمه الله تعالى وقال ان العلة في ذاك تعبدية حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الناس سبع مرات يقول هذا امر تعبدي واستدل ان الله اباح لنا الى صيد الكلب ولم يأمرنا بغسل لعابه. اما جماهير الفقهاء فذهبوا الى ان سؤر الكلب نجس والحقوا به بقية السباع فالصحيح ان سؤر السباع ليس الا ليس الا اذا كانت اكلت شيئا نجسة كبيتة مثلا اول شي بالدماء ثم ولغت في ماء اثر هذا الولوغ في هذا الماء الاكل الذي اكله او الميت التي اكلتها او يعني اثرت الماء فغيرها بنجاسة الماء ونقول سؤره هذا نجس لانه لانه قد اكل شيئا نجس اما اذا لم يأكل شيئا نجسا كالطير يأتي الطبيب ويشرب من الماء يقول الماء هذا طهور ولا ولا يسلب الطهورية لكوني لكوني صقرا او لكوني آآ غرابا او لكوني آآ او ما شابه ذلك شرب من هذا الماء هذا سؤره في حكم بطهارته وليس بنجاسته. كذلك القرود وغيرها من البهائم الحمر الاهلية وكذلك ما لا يؤكل لحمه آآ نقول سؤره سؤره طاهر وليس بنجس سؤره طاهر ليس بنجس والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الاحاديث انه خطب على ظهر على ظهر دابة. كان بعض المفظلين محفوظة انه كان يركب يركب ويخطب عليه حتى انه يعني يعلق به شيء من عرقه صلى الله عليه وسلم. وجاء انه خطب يقول خطب على بعير وان يقول سائل يقول خلل السائب وان لعابها او جران يسير على كتفي. فعلى هذا يقال يقال ان ان البهائم او ان السباع او ان غير الادمي منه ما يؤكل لحمه ومنه ما لا يؤكل لحمه. اما الذي يؤكل لحمه الصحيح ان بوله ورجيعه وسؤره وكل ماء عرقه كله طاهر. خلافا للشافعي وغيره فانهم ذهبوا الى ان ما يؤكل لحمه ان بوله نجس ورجيعه نجس لكن هذا القول ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بان نشرب من المال الابل وابوالها وانما المسألة التي تعنينا هنا حكم ما لا يؤكل لحمه. اذا بالاجماع او باتفاق الائمة ان بول ما لا يؤكل لحمه نجس. ورجيعه نجس ودمه نجس. الخلاف في السور وفي العرق. والصحيح ان عرق وسؤره ليس بنجس لماذا؟ لعدم الدليل عليه. لعدم الدليل عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار. كان له حمار بن عفير ويركب عليه ولا شك انه يعرق يعرق النبي صلى الله عليه وسلم ويعرق ايضا هذا الدابة التي يعلق شيئا من هذا العرق بثياب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد شيئا من ذلك. فدل هذا انه ليس ليس بنجس. اذا قول ما لا يؤكل كلت من طير الوباء مما فوق الهر. اخرج الهر لماذا؟ الهر وما دونه في الخلطة. لحديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال انها ليست ان من الطوافين عليكم الطوافات. فالحق العلماء بالهر كل ما هو طواف. الحقوا بذلك حتى الفأرة. سؤر الفأرة قالوا طاهر انها مما يخالط الناس ولا يمكن التحرز منه. الحق ايضا بذاك الحمير الحمير ايضا لانها مما مما يشق التحرز منه لكن كما ذكرت سابقا ان سؤر الحمار ايصل اصلا ليس بنجس ليس بنجس بل نقول حتى سؤر غير الهر ليس من اجل عدم الدليل. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست في نجس لا من طواف وكذلك والطوافات فافاد هذه شيء ان الهرة ليست بنجسة وان من الطوافين عليه والطوافات فقد يستدل بمفهوم هذا الحديث اذ ان غير الهر مما لا يطوف علينا انه ان السورة نجس لكن نقول هذا المفهوم هذا المفهوم يعني آآ له وجه لا لكن نقول الاصل الاصل عدم النجاسة. ولا يمكن يرفع الاصل بمفهوم المخالفة. لان لا يمكن ان نرفع الاصل هذا المفهوم او بهذا الصلة فعلى هذا يقال ان الهر وما دون هذه الخلقة انها وان وان آآ اكلت او شربت او او فعل شيء من ذاك فان فان سؤرها طاهر وليس وليس بنجس فليس بنجس. يلحق بهذا الفار والجرد وغيرها ممن يخالط الناس ويرد الناس نقول ان سؤره ليس بنجس واعظم من ذلك نقول حتى الكلاب حتى الكلاب سؤرها ليس بنجسلاك الذي يلزمنا عند بلوغ الكلب في الاناء ان نغسل الاناء سبع مرات احداهن بالتراب. قال معك ولبن ولبن ومني من غير ادمي. هنا قال ولبن وامني من غير ادمي. قوله ولبن اي لبن اللبن هنا اما ان يكون مما يؤكل لحمه واما ماء واما ان يكون مما لا يؤكل لحمه. اما ان كان مما يؤكل لحمه فبالاجماع انه طاهر انه طاهر والصحيح ايضا انه بعد موت الدابة التي يؤكل لحمها وفي ضلعها لبن نقول لبن هذا الاصل فيه الطهارة والاباحة كذلك اما ما لا يؤكل لحمه فحكمه حكم لحمه حكم حكمه حكم لحمه فلا يجوز ان نشرب لبن اتان او لبن يعني آآ سباع هذا لا يجوز لانها محرمة واللبن يأخذ حكم اكلها سؤرها او شرب بولها او ما شابه ذلك. فلا يجوز ان اه يشرب لبن ما لا يؤكل لحمه. اما الذي يؤكل لحمه فلبنه طاهر ومنيه ايضا طاهر. بمعنى لو ان بهيمة قذفت ماءها على على ثوب نقول هذا الماء طاهر وليس بنجس. لو ان لبنا وقع على ثوب نقول هو طه ليس بنجس. اما غير ما لا يؤكل لحمه يقول هو لا يحل اكله لكن ليس هناك دلال عليه شيء على انه نجس ليس هناك دليل على انه نجس فلبن ما لا يؤكل لحمه كالاتان ما شابهها يقول لا دليل على نجاسته لا داعي نجاسته وهو يفارق البول والرجيع من عدة يوم فليس مخرجه مخرج البول وانما وانما هو خلاصة الطعام الا ان يكون هذا الذي الا ان يكون الطعم الذي يأكله هذا هذا من الميتة ومن الامور النجسة مثل هذا يكون ما استحب النجاسات يكون حكمها حكم النجاسة. واما ما يأكل الاعشاب والحشائش كالحمير مثلا وما شابه ذلك فلبنه يكون لا دليل على رئاسته يبقى انه على الطهارة قال ولبن ولبن ومني من غير ادمي. وبول وروث ونحو من غير مأكول لحم نجسة واضح؟ يقول ولبن وملئ من غير ادمي وبول وروث ونحوها من غير مأكول لحم نجسة في البيت. ها؟ عندنا. ايش؟ عنا زيادة بيض. البيض؟ لهذا قول ايضا لكن مو بصحيح. حتى البيض بيض بيض ما لا يؤكل لحمه فحكم حكمه حكمها لا يؤكل لا يجوز اكله. واما ان كان مما يؤكل لحمه فحكمه حكم ما حكمه حكم اصله. من حق الله فين حق اللبن؟ الحكم حقول اللبن. الخلاف لو وقعت بيضة لوقعت بيضة مثلا انثى السطر في ماء هل ينجس هذا الماء بهذه البيضة او لا؟ هنا هذه المسألة القاعدة عندنا ان الماء لا يحكم النزيه الا بالتغير اذا وقعت فيه نجاسة ونحن لا نسلم ان هذه البيضة اصلا نجسة. اي لو مثلا مثلا مسألة اخرى لو ان حيوان ممن آآ مما لا يأكل لحمه اه مثلا نقول اكاد او حمار قدها ماءه في ماء قذف ماءه في ماء اذا قلنا بالاجماع بوله دجس وروثه نجس يبقى مليه جمهور العلم الايش؟ على ان منيه نجس. الحاقا بالبول فاذا وقع هذا المني في وغيره حكمنا بنجاسته. اذا قلنا بنجاسة هذا المني. اما ما يؤكل لحمه فمنيه وروثه وبوله كله كله طاهر. قال من غيري ونحن من غير ما اكل لحم لبسه. ومنه قال وش عندكم؟ ومنه طاهرة كمامات دماء كده عندي كلهم ايه قال ومنه طاهرة اي مما اي ومنه اي مما لا يأكل لحمه. اي مما لا يأكل لحمه فيه يعني كأنه قسم يقسم غير مفتوح الى اقسام. ما دون لما دون الهرة وما لا نفس له سائلة. وما هو فوق الهرة وله نفس سائل ثلاث اقسام اللي يقسم ما لا يؤكل لحمه الى ثلاث اقسام. القسم الاول ما فوق الهرة في الخلقة. القسم الثاني ما هو ما هو قدر الهرة ودون في الخلقة؟ القسم الثالث ما ما هو؟ مما لا نفس له سائلة مما لا نفس له سائلة مثاله العقارب العقارب بالاجماع اكلها محرم. واضح؟ يبقى عندنا هل هذه ربنا يسهل؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا ليس لها نفس سائلة. كذلك ايظا مثلا البعوض الحشرات المستحضرات الصواريخ مثلا وما شابه هذه الاشياء نقول هذه هذه لا نفس لها سائلة فلو وقعت فيما ماتت فيه يبقى الماء في حكم الطاهر لكنه محرم من جهته شيء من جهة اكلها فهذا دليل عليه شيء على انه قد يحرم الشيء من جهة الاكل ولا يكون نجسا لحرمته. يقول كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. ها؟ ثلاثة اصناف وما شابهه الهرة فما دونه نعم وما فوق الهرة اي نعم ما لا نفس له سائلة ما المقصود من نفسه سائلة يعني الدم العلاج هذا قد يخرج له دم ليس له دم. البعوض له دم؟ الحشرات لها دم؟ العقرب لو ضربتها عقرب يخرج منها دم؟ ما يخرج منها دم. حتى الضمان هذا اشياء ليس لها دم ليس لها دم يسيل قد يكون في نقط من الدم لكن ليس دما يسيل يسيح فهذا يسميها علماء اي شيء ما لا نفس له سائلة. فاذا وقع هذه اذا وقع هذا النوع من المخلوقات في الماء لا يسلبه الطهورية قال بعد ذلك ويعفى عن يسير طين شارع عرفا ان علمت نجاسته والا فقهر ويعفى عن ان يسير طين عن يسير طين شارع عرف ان علمت نجاسته بمعنى وطيب وعلم انه فيه نجاسة. علم ان فيه نجاسة. لكنها يسيرة الشارع هذا فيه طيب. وقد مرت به نجاسة وعلق بقدمك شيئا من الطين من هذا الطين الذي الذي هو اصله نجاسة. قالوا اذا كان يسيرا عفي عنه قاعدة والقاعدة في في الموطأ انه لا يغسل منه ولا يتوضأ منه. الموطأ لا يغسل يتوضأ منه. وكما قال ابو سلمة يطهر النبقات اني امرأة اجر ذيل ثوبي. قال يطهره يطهره ما بعده. فاذا كان يمشي على ارض نجسة ومشى بعدك على تراب طاهر فان التراب الطاهر يطهر النجاة مرت بها. اما اذا كانت النجاسة لها جبن يعني وطئ لها جبل وطئ مثلا عذرا. وبقي اثرها في القدم. فهنا نقول لابد من اي شيء لا بد من ازالتها ووصف النجاسة. اما اذا وطئ ماء بول ومشى بعد هذا الماء على ارظ طيبة على تراب واختلط التراب بهذا الماء حتى ذهب يقول هنا هذه القدم طاهرة وهذا النعل طاهر ولا يلزمك اصله. اذا متى يلزم؟ اذا بقي اثر اذا بقيت النجاسة جرمها او بقيت عينها. وان كانت يسيرة عفي عنها. كانت يسيرة عفي عنها. واختلف الفقهاء في قدر اليسير منهم من قال انه يؤديها تبادل منهم من قال المرجع في ذاك لعرف الناس عرف الناس ان هذا يسير وان هذا كثير. فلكل بلد يكون عرف في النجاسة فمثلا القطرة اليسيرة او القطعة اليسيرة هذه في عرف الناس انها يسيرة فيعفى عنها. على كل حال يعني على كل حال هذا فيمن تيقنا نجاسته ان يسير اما ما اما ما لم نتيقن بنجاسته فالاصل فيه الطهارة الاصل بالاشياء الطهارة حتى يثبت خلاف ذلك. فاذا مشيت على ارض وفيها ماء وانت لا تدري. هل هذا الماء ماء نجس او طاهر والاصل فيه الطهارة. مررت بوادي ولا تدري هل هذا المال بهذا الطين؟ هل هو طين نجاسات او طين مطر؟ تقول الاصل فيه الطهارة حتى تتيقن ان هذا الطين من نجاسة متيقنة متعينة فعندئذ نقول ان بقي جرب الطين فانه يزال وان لم يبقى فلا يضرك بعد وطئك آآ بعد بشرك على القدم بعد هذا المكان النجس يقول هنا اما بعد الشك او الظن في حكم بطهارته وهل ما بيارات كالطين في ذلك فقد عمت البوابة كثير من الاحياء من الاحياء. فصاد كالطين في مشقة التحرش منه اكثر واحيانا. يعني معنى لو الانسان بيارة الان تخرج الشوارع فهل يلزمنا بنقص اقدامنا ماشيين على ماء من هذه البيارات؟ يقول يطهرها ما بعدها. يطهرها بعدها. ولا يفتح الانسان على نفسه وسواس لان هذا يعم مما تعم به البلوى واما ايضا يوسوس به الناس كثيرا يقول مشيت على ماء وهذا الماء قد خرج من دورة المياه نقول وان خان دورة المياه فالاصل فيه الطهارة حتى تتيقن ان هذا الماء نجس. ان هذا الماء نجس. ختى بهذا باب بيت ما يتعلق بانواع النجاسات والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد حديث انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يوم خير لا صحيح يدل على اللحم فقط لها نجسة لا ما يجوز اكلها النبي صلى الله عليه وسلم قال انها قال للروث انها ريكس. وقال انها ريكس للحبي ايضا. فهي فهي نجسة. يعني رمثها نجس اتفاق وهي محرمة بالاجماع. اكلها ايضا في خلال ايضا في مسألة تحريمها. وان هل تجوز ولا تبيه؟ خلاف. والصحيح ان اكل فيكون قولنا هاريكس اي ان اكلها محرم. وانها انها ليست طيبة. وبولها وروث ولبنها بالاجماع المحرم. كلها هل بك يركب الحمار ويعرق على ظهر اعرق النبي صلى الله عليه وسلم والحمار حامله. نعم. فيكون لابد به شيء. صح. فلو كان اجلس لغسل منه. وحديث اه ابن عمر قهوة سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السبا هذا الحديث يقدر. نعم. هذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. نعم. هذا اسناد فيه اضطراب لكن لا بأس به لكن في احاديث اخر قال يا صاحب الحوظ لا تخبره فان لها ما شربت ولنا ما غبر. اذا اذا ولغ شرب يعني. شرب منها يحمل الخبث يعني لا يحمل الخبث يكاد يعني ما يحمل يعني هذا يحتج يحتج بمقابل نجاسة بنجاسة السباع واضح؟ في رواية شيخنا اثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة؟ ايه هو دخلوا؟ البقايا يا صاحب الحوض. لا تخبرهم. قال بيرفعه. لكن ما في شيء صحيح واذا ثبت عن عمر انهاء التكلف انت انت كلف شي مال ما كلفت به منا منا مكلفين حنا شرب ولا ما شرب؟ الماء هو تغير وما تغير يعني هنا الاثر صحيح لا تخبروا لسنا مكلفين بهذا. يعني ليس مكلفين. يعني هل هل ورد هل بال فيه يعني قد يكون هل ورد في السباع لا يلزم الورود الشرب؟ قد تلده وتبوز وتموت فيه. نعم. واضح؟ فعدة احتمالات ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والكلاب تقبل وتدفن مسجده. ما كان لها ابواب. واضح؟ وما كان يرش شيء من ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن يقصد شي لان الاصل ايش؟ الطهارة. لان الكلى كانت تقبل وتجلس تقبل وتدبر بل قال لي انك كانت تبول في بعض الالفاظ تبول في المسجد وتبلى وتدبر. لكن لفظة تمويل المسجد هذا منكرة مي بصحيح اصلا اذا كانت تبول ثم بعدك ايش؟ تقبل وتدفن المسجد نعم واضح؟ فالمول نجس البول بول الكلب نجلس يعني بشبه اه اتفاق لانه كانه هناك بامكان البخاري يذهب الى ان النجس من البول فقط وبول الانسان واضح؟ وكأن غير الامور الانسان ايش؟ انه طاهر. كان البخاري من هذا القول. من قاله حتى تمويه بانه عند بواب بول الكلب في ذا قال وكان الكلاب تبول. مثل رسول الله ولا يرش شيئا من ذلك مخالفات قال باب نجاسة قال البول في نجاسة البول كذا طهور ما يحدث الان طاهر والغناء ينجس؟ لا لا يقول ليس هذا يقول طهورا لاحدكم تطيبوا يعني بمعنى تطييبه كما يقول وسلم طه كما قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة الفم مرضاة للركبة مطهرة ليس بعد ذلك ان تم يجلس حتى يطهر والاكمال ايش؟ معنى اطيبه بمعنى انزهه ازيل الاذى التطهير هو ازالة الاذى ازالة الاذى والتطهير زالت النجس هاي كلها تطهير ان تزيل الاذان ثم تطهره. واذا واذا زادت النجاة سم ايضا طهرته. اذا قسم السواك مطهرة للفم للرب. فقوله طهور اذا احدكم اذا ولغ في الكلب اي تطيبه اذا ولغ داءه. الكلب هذا اذا بلغ فان في بلوغه في هذا الاناء ضرب واذى وش يزيل هذا الاذى؟ لانه يعلق في حواف الاناء. ليس الماء لا يعلمون الاشكال ولا فيه الان. ان الاناء هذا الذي ولغ في يعلق فيه هذا الجدار جدار الى هذا هذا الضر. فحتى تزيل هذا الظرر تغسله سبع مرات احداهن بالتراب لا لا لا اول شي اول شي اول شي اول شيء بالتراب ثم يغسل سبع مرات. وان شاء في وسطه الاخيرة تكون لا باب بخاري باب نجاسة البول كذا نجاسة البول