بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام محمد بن بدر الدين ابن بلدان الدمشقي حنبلي. رحمه الله تعالى في كتابه اخصر المختصرات الشرط السادس النية فيجب تعيين معينة وسنة مقارنتها لتكبيرة احرام ولا يضر تقديمها عليها بيسير وشريط نية امامة وائتمام ولمؤتم انفراد لعذر وتبطل صلاته ببطلان صلاة امامه لا عكسه. ان نوى امام الانفراد لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الشرط السادس من شروط الصلاة قال النية ولا شك ان النية من شروط العمل وان العمل لا يقبل حتى يراد به وجه الله عز وجل والنية تتعلق هنا من جهة تعيين العمل ونوعه ومن جهة مقصود العمل ومن يقصد به هذا العمل فاما النية تتعلق بمقصود العمل فهو باب الاخلاص وان يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ويريد بذلك العمل التقرب لله عز وجل فاذا نوى به غيره فليس له من عمله اي اجر واي شيء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى من نوى بعمله الرياء والسمعة قد ابطل عمله بذلك المقصد من اراد بعمله ان ينثى ان ان يحفظ ماله وان يحفظ عرظه وان يسلم من سيف الحق فهذا ايضا ليس له الا ما نوى. ولا يكتب له اجرها عند الله عز وجل اما النية هنا فهي تتعلق بتعيين بتعيين العمل بتعيين العمل من جهة نوعه وفي باب الصلاة الصلاة تنقسم الى قسمين صلاة فرض وصلاة نفي والفرائض ايضا متعددة ليست صلاة واحدة فهناك فجر وهناك ظهر وهناك عصر وهناك مغرب وهناك عشاء فاذا صلى ونوى بصلاته صلاة الصبح والوقت وقت الظهر اي وقت الظهر فان صلاة الفجر لا تصح عن صلاة الظهر فلا بد ان يعين الصلاة بعينها. يعينها من جهة اخراجها من كونها نفلا الى كونها فرضا. واخراج من كونها صلاة عن صلاة اخرى لان من الصلوات ما تتشابه في افعالها كالظهر والعصر هي متشابهة من جهة عدد ركعاتها من جهة افعالها فاذا لم يكن يميز بعض الاعمال عن بعض والا ما استطاع ان يعمل. ولذا قال ابن القيم وقال ذلك ايضا غيره ان العبد لو قل لي فان يعمل عمل نية ما استطاع. لو كلف العبد ان يعمل عملا بلا نية ما استطاع. فلابد لكل عامل ان تكون له نية ان تكون له نية. فالذي يأتي ليصلي الظهر لابد ان تكوني نية اما ان يصلي نية الظهر واما ان يكون نيته صلاة العصر او تكون نيته نية نافلة. اما ان يأتي ويرفع يديه كبر ويقرأ ويركع ويسجد ويقوم وهو بلا نية هذا لا يتصور ابدا ولا يمكن لعبد ان يعمل عملا بغير نية اذا النية فائدتها تمييز العبادات بعظها عن بعظ وتمييز العبادات عن العادات قد قد يفعل الانسان شيء عادة ويفعله عبادة ولا يمكن ان نميز العادة عن عباد الله الا بالنية ولا يمكن ان نميز امانة بعضها عن بعض الا بالنيات فعلى هذا اذا نوى صلاة وكبر لصلاة وهو يريد غيرها فان صلاته باطلة. لو نوى الانسان ان يصلي صلاة الظهر ثم كبر وهو يريد صلاة العصر ولما مضى من صلاته ركعة تذكر انه نوى العصر وهي صلاة الظهر نقول صلاتك باطلة ويلزمك الاستئناف بمعنى ان تكبر من جديد و وتصلي بنية الظهر ويكثر هذا يكثر كثيرا من بعظ الناس من الناس مثلا من يدخل في فريضة او يدخل في نافلة ويتذكر ولم يصلي الفريضة قبله فمن الناس من يظن انه ينويها ينويها من حينها اي بعد ان مضى من كبر تكبير الاحرام وقرأ الفاتحة ثم تذكر لم يصلي الصبح قال انويه الصبح الان. نقول ان نويتها فصلاتك باطلة. لا تنعقد ذكاء ما قصدت ولا تنعقد لك الصلاة الاولى. وانما يلزمك اي شيء يلزمك ابطال الصلاة واستئناف من جديد. تمضي في هذه بنية نافلة. بنية نافلة. لكن لا تصح ان تنوي بها الفريضة التي تريدها الا ان تبتدأ الفريضة من اي شيء من اولها فتكبر تكبيرة الاحرام وانت تنوي العمل الذي تريده. فقوله هنا معينة معينة قال والنية فيجب تعيين معينة اي معينة كمن اراد ان يصلي الظهر مثلا لابد ان ينوي صلاة الظهر اراد يصلي العصر صلاها عصرا اراد ان يصلي وترا لواه وترا. وهكذا. فلا بد من معينة ان يعينها. قال وسن مقارنتها لتكبيرة وهذا هذا الامر اذا علمنا ان الانسان اذا علم سيفعل فان هذه نيته اذا توضأ الانسان وسمع الاذان ثم خرج المسجد نقول نيته هي اي شيء قال لك تجي الصلاة فذهابك للمسجد والوضوء هو النية عندما تقوم وانت تدري ما تفعل وتقوى تذهب لهذا المسجد لتصلي؟ نقول هذه النية التكلف لذلك كما يفعله بعض الفقهاء وبعض متأخري الشافعية وبعض متأخري المالكية ايضا وايضا عند الحنابلة ايضا انه يقولون اذا اردت الصلاة فانك تقول اللهم اني نويت ان اصلي صلاة الظهر خلف الامام الفلاني ويتكلم بذاك وهذا لا شك انه من المحدثات والبدع المنكرة. بل بمجرد ان تتوضأ وانت تريد الصلاة فهذه النية. ومعنى ومعنى وسنة مقاتلة وتكبير الاحرام هو استحضار فقط. انك تريد صلاة الظهر واما التكلف لذلك فلا اصل له ولا يشرع. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ان احدا منهم قبل صلاته تكلم بشيء او وقف يستحضر شيئا من العمل. بل يسمع اذان الظهر ينطلق للمسجد يريد بذلك اي شيء. صلاة الظهر. يسمع العصر ينطلق يريد صلاة العصر لكن قد يتصور هذا في حالة من نام عن صلاة او فاتته صلاة فاتى الى المسجد لصلاة العصر وهو لم يصلي الظهر فهذا هذا اذا كبر ينوي صلاة الظهر التي فاتته او او انه او انه اذا اذا دخل مع الامام وصلى العصر وابتدأ الصلاة بنية العصر فانه لا يبطل لا يطنيته يمضي في صلاة العصر وبعد ان يفرغ من صلاة العصر يصليها يصلي صلاة الظهر ويسقط الترتيب هنا النسيان في النسيان. اذا قول وسنة مقارنة لتكبيرة الاحرام. ولا يضر تقديمها عليه بيسير من نقول لو قدمها باكثر من ذلك لا يظر وهذا هذه المسالك يذكرها الفقهاء في باب النية اكثرها لا دليل عليها ولا اصل لها. بل فتحت باب الابواب الوساوس حتى وسوست الناس في باب النية واصلح منهم من يتلفظ بها ومنهم من يكبر ويرجع ومنهم من يتقدم ويعيد. كل هذا من باب استحضار النية. وهذا امر وحدة لا اصل له ولا دليل عليه. بل بمجرد ان تعلم ما تريد فعله فهذه نيتك. قال وشرط نية امامة وائتمام وهذا القول ايضا لا دليل عليه فلا يشترط الامام ان ينوي الامامة ولا ولا يشترط بمعنى ان الامام اذا كبر وهو يريد التنفل لنفسه او اراد ان يصلي لنفسه فريضة ولم ينوي ان يكون اماما فدخل معه غيره صحت صلاته وصحت صلاته ولم يشتاط في ابتداء صلاته ان ينوي امامة لكن اذا دخل معه فانه يتعلق به من جهة من جهة الامامة ان يرفع صوته بالتكبير وان يجهر بالقراءة حتى تعمل خلفه ولو اتم صلاته بنية الانفراد والمأموم نوى الائتمان صحت صلاته وصحت صلاة المنفرد. صحت صلاة المأموم. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح انه احتجم وحصيرا يصلي فيه فصلى وصلى معه اناس من اصحابه فلما كان اليوم الثاني صلى اكثر من ذلك الى ان ازدحم المسجد وامتلأ المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى به عندما صلى لم ينوي ان يكون اماما وانما صلى الصحابة ائتماما به. اما هو صلى الله عليه وسلم فلم ينوي ان يكون اماما. اما المأموم فلا بد ان ينوي الائتمان لانه لا يمكن ان يتبع غيره الا بنية الا بنية متابعته ولا يمكن يتصور ان يكون مأموم يصلي خلف امامه ولا ينوي لا يمكن ذلك ان تتصور لو ان رجل قال انا سنصلي مع فلان بدون نية يمكن لا يمكن ابدا بمجرد ان ان يقف خلفه او يقف بجانب نقول وقوفك بجنبه ووقوفك وراءه هذا يدل على نيتك انك تصلي خلفه. ولا يلزم ان تصرح بذلك او ان تستحضر بل بمجرد ان تقف عن يمينه انت نويت. بمجرد ان تقف خلفه انت نويت ان تكون ان تكون مؤتما به قال ولمؤتم انفراد لعذر هذي مسألة اخرى اذا المسألة الاولى قال وشرط نية امام نية امامة واتنام. اما الامام فالصحيح لا يشترط. بل لو صلى المنفرد لنفسه ثم صلى معه غيره صحت صلاته وصحت صلاته. لكن اذا صلي اذا صلي خلف اذا صلى خلفه احد فان السنة ان ينوي ان يؤمهم فيجهر بتكبيرة بتكبيره ويجهر بقراءته. واما ائتمام مؤتم فلا بد ان ينوي ذلك. ونيته بمجرد ان يقف وراءه او ان يقف جانبه قول ولمؤتم انفراد بمعنى انه ينتقل من كونه مأموم الى كونه منفرد وهذا لا يبطل الصلاة اذا انتقل المصلي من كونه مؤتم الى كونه منفرد نقول صلاته صحيح ولا تبطل اذا كان لعذر وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لما اطال به معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انصرف واتم الصلاة لنفسه اتم الصلاة لنفسه فصحت صلاة معاذ وصحت صلاة ذلك المنفرد فاذا ابطل اهتمامه وصلى منفردا صحت صلاته. لان النية نية الفرض ونية الصلاة لم تتغير انما في ذلك الوصف هل هو هل هو مؤتم او منفرد؟ قال وتبطل صلاته ببطلان صلاة امامه وهذه مسألة مسألة تعلق صلاة المأموم بصلاة الامام. والناس في هذا الباب بين مشدد وبين مفرط. فمنهم من يرى ان صلاة الامام ان صلاة المأموم متعلقة بصلاة الامام. فاذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم. ومنهم من يرى ان صلاة المأموم قلة استقلالا كليا عن صلاة الامام. فلو بطلت صلاة الامام لم تبطل صلاة المأموم. ومنهم من يرى ان من الامور التي اذا بطلت في صلاة الامام بطلة صالح المأموم واذا لا وهناك امور اخرى لا تبطل الصلاة ببطلان صلاة الامام. والصحيح في هذا ان صلاة الامام وصلاة المأموم خلفه ان ان من جهة الاصل ان المأموم صلاة متعلقة بصلاة امامه. لكن اذا كانت صلاة الامام باطلة والمأموم لا يعلم ببطلانها وصلاته صحيحة فصلاته صحيحة ولا تعلق بين الصلاتين. اما اذا علم المأموم ببطلان صلاة امامه لم يجز له ان يستمر مؤتما به وان استمر مؤتما به بطلت صلاته بمعنى لو ان مأموم يصلي خلف امام ويعلم ان صلاة الامام باطلة بمعنى انه صلى على غير طهارة صلى على غير وضوء. ويع المأموم نقول صلاته هنا باطلة. وصلاة المؤتم به ايضا باطلة لماذا؟ لانه اتم بمن لا تصح امامته لمن لا تصح امامته فتبطل صلاته عندئذ اما اذا كان جاهلا بهذا الحكم او جاهلا بحال الامام جاهلا بحال الامام لا يعده على غير طهارة وصلى خلفه نقول صلاته صحيحة. بل لو ان الامام كان كافرا والمأموم لا يعلم بكفره وصلى خلفه صلوات عدة ولا يدري بكفره نقول صلاته صحيحة فيلحق بها ايضا بمعنى الجنب لو صلى الامام جنب لو صلى على غير طهارة لو ترك ركن من اركان الصلاة وهو لا يعلم المأموم فصلاة المأموم صحيح وصلاة الامام باطلة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم فلكم وعليهم. فعلى هذا قول وتبطل صلاة بطلان صلاة نمامه بشرط. اذا علم اذا علم الامام المأموم بطلان صلاة امامه واتم به مع بطلان بطلت صلاة المأمون. اما اذا كان جاهلا بحال الامام او جاهلا ببطلان صلاته فصلاة المأموم صحيحة. وقد صلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه باصحابه وهو جنب ولم يأمرهم باعادة الصلاة بل اعاد هو رضي الله تعالى عنه ولم يأكلوا الناس باعادة الصلاة فهذا يدل على ان صلاة الامام اذا بطلت لا تبطل صلاة المغرب ومما يدل على ذلك اذا حدث الامام حدث في صلاته فان لو ينيب غيره ينيب غيره وتبطل صلاة الامام وتصح صلاة المأمومين. قال وتبطل صلاتك ببطلان صلاتي امامه. لا عكسه لا عكسه. اضيق الناس في هذا الباب من اهل الرأي فيبطلون صلاة ببطلان صلاة الامام لانهم يرون ان صلاة المأموم جزء من صلاة الامام. واوسع الناس في هذا الباب هم الشافعية فيرون لو ان الامام ترك قراءة فتح والمأموم قرأها فصلاة المأموم صحيحة وصلاة الامام باطلة. والمتوسطون في ذلك هم الحنابلة والمالكية مع ان عندهم ايضا تشديد في هذا هذا الباب لكن الصحيح يقال ان صلاة المأموم تبطل اذا علي البطلان صلاة امامه فاتم به. اما اذا كان جاهلا او لا يعلم بذلك فصلاته صحيحة وان بطلت صلاة امامه قالا عكسه اي اذا بطلت صلاة المأموم فلا تبطل صلاة الامام بالاجماع اذا بطلت صلاة المأموم لا تبطل صلاة الامام بالاجماع قال لا عكسه ان دوى امام الانفراد النوى الامام الانفراد بمعنى لو ان الامام اراد الانفراد والمأموم لم يعلم بذلك فصلاته ايضا صحيحة صلاته صحيحة لان نية الائتمان متعلق بمن متعلقة بالمأمون و على قول المذهب انه ابتدأ صلاته اماما ونوى الامام الائتمان ونوى ان يكون اماما ثم نوى الانفراد بنيته التي ابطلها لا تبطل صلاة المأموم وكما ذكرت سابقا الصحيح انه وان لم ينوي وان لم وان لم ينوي الامام مطلقا فصلاة المأمومين صحيحة لعدم اشتراط نية نية الامام فلو صلى مأموم خلف امام خلف رجل وهذا الرجل لم ينوي ان يكون اماما وصلى صلاته كاملة كالصحيح صل الصحيح صحة صلاة الامام وصحة صلاة المأموم صحة الصلاة لان في باب الائتمان الشرطي يتعلق بمن يتعلق المأموم اكثر مما يتعلق في الامام لان الماء هو الذي يتابع ويقلد بخلاف المأموم بخلاف الامام فانه يصلي لنفسه ولا يتبع غيره. اما المأموم فهو الذي يحتاج لا نية لانه يتابع غيره في الركوع والسجود. وفي القيام والرفع وهذا يحتاج لاي شيء يحتاج الى نية هذا ما يتعلق بهذا الفصل والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد. الله يحسن اليك يا شيخ كيف؟ معليش صلاتهم صحيح. صلاة جماعة. اي صلاة بصحيح. حتى لو ما اجي اجاوب ليه يا زلمة ؟ ليه سويت ؟ تردد النية ليس الجزم هل يبطل الصلاة كيف يتردد؟ الانسان صلى العصر صلى الظهر مم او صلى العصر وتذكر انه ما صلى الظهر فتردد هل اقدم نيتي او استمر؟ ما يقدر يبدلها صوت لا لا يستطيع ان يبدل بعد ما كبر. التبديل يقول قبل التكبير. اما قبل التكبيرة تبديل في قطع. لو اراد انه اذا ترددت اذا تردد هل هي نافلة او فريضة؟ بطلت الفريضة بطلت ان ينتقم الى الاعلى الادنى من الادنى للاعلى امره واسع. مع الانسان يصلي الضحى فنواها مثلا او الوتر يا شيخ لا نقول خل نقول يصلي الوتر يصلي يصلي الظهر منفردا وتذكر ان الامام لم يقدم فنواها نافلة نقول لا حرج يصلي الوتر فنواها راتبة الفجر لا حرج. يجوز لا يشترط لا يا شيخ الذي الذي يشدد فيه مسألة الفريضة فقط لا يمكن ان ينتقل من فريضة الى فريضة وقد كبر تكبيرة الاحرام لان من شروط من شروط الصلاة ان يبتدأها من اولها بنية الصلاة بسم الله الحاجات ديال الاستخارة هو هو ان يستخير فقط يصلي ركعتين. يصلي اي ركعتين حتى لو كان ضحى ويدعو فيها. فليصلي ركعتين فليصلي ركعتين اي ركعتين. حتى لو كان فيه فاتحة. ويدعو لا حرج. لو يصلي خلف امام يصلح في الصلاة. هل يجوز انفرد. ينفرد في محله او في محله او ينفرد قبر واسع. ينفرد وينوي مفارقة. هل هل هل يستمر بما بما سبق يبني على ما سبق او يستأنف. نمر واسع. ان كانت مخلة استأنفها وكان بدون عذر او نواها نافذة ها؟ بدون عذر لا ما يجوز لكن لا يجوز للانسان يبطل عملها العذر وصلاة صحيحة لكنه اثم شيخنا ما يحصل احسن الله اليك في الطرقات يكون مسبوق ويصبح امام. اي نعم. هذي ما لها اصل من جهة الشرع ماذا اصل؟ هي المشروع. ايه المشروع؟ لكن يعني يتنبه ايه جاء العطاء الذي رفح فاجازه. قال يا شيخ لا بأس. وجاء ايضا بعض السلف. لكن نقول غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم سبق هو وهو المغيرة يقضي وما نوى ان يكون اماما ولم ينم المغير ايضا ان يأتن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يقال ان هذا الفعل غير مشروع. لكن لو فعل؟ لا في حرج. اعتبر شيء صحة صوته مثلا انا الان مسبوق ومعي واحد بجانب صاحبي. فلما روى فلما فارقوا الامام رفع الله اكبر ورفع ثم هذا نوى وتابع الذي هو يحدث متى ان الميزان هو الذي ينوي الائتمام ان الائتمام؟ يقول هذا العمل غير مشروع لا انشروا هذا الكلام والافضل من هذا ان تتم انت لوحدك وهو يتم لوحده. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى وليس دخل رجل جديد يعني ما كان هذا اخف دخول احد رجل جديد او امامه جديد اخف من ان يكون جميعا. لكن الدليل الدليل اه لا في دليل. لا في دليل الا ابي بكر. ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان بجانبه هنا انتقل المسألة من كونه مأموم الى كونه من كونه امام الى كونه مأمون. انتقل من كونه امام الى كونه مأموم. انتقل انتقال كلي. ولو قلنا ابطال الصلاة يعني انه اذا انت اخترت النية بطلت الصلاة لبطل صلاة الصحابة. المسألة اللي تذكرها الفقهاء مسألة اذا قام يقضي هل من بجانبه ينوي الدخول مع بنية الاهتمام كل هذه غير مشروعة وهذا من الامور التي لا يشرع فعلها. لكن لو دخل مصلي ووجد احدهم يقضي ودخل معه بنية الاهتمام به يقول لا حرج يكتب له صلاة الرجلين افضل من صلاة الرجل. ولا حرج على المسبوق يعني او يبعده لا لا يكمل صلاته يرضي في صلاته. ولا يلزمه ينوي لا يا زلمة يتركه لو نواها ايمان