الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الماتن رحمه الله تعالى ثم يستعيذ ان يستعيذ بعد فراغه من دعاء الاستفتاح والاستعاذة ورد في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره باسنادها ضعف لكن العمدة في هذا الباب قوله تعالى واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فعلى هذا يسن للمصلي اذا اراد ان يقرأ القرآن ويبتدأ قراءة الفاتحة ان يستعيد والاستعاذة لها صور ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما هو ظاهر الاية او يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كما في حديث ابي سعيد الخدري وان زاد ايضا السميع العليم من همزه ونفسه ونفخه فلا بأس قال ثم يبسمل سره لكن الافضل والاقتصار على قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قوله ثم يبسمل سرا في الصلاة السرية بلا خلاف الا من يرى ان البسملة اي ان البسملة لا تقرأ ابدا. لا سرا ولا جهرا اما من يرى مشروعية قراءة البسملة فيتفقون انه يسر بها اذا قرأ سره واختلفوا اذا قرأ جهرا فمنهم من يرى وجوب الجهر بالبسملة على الخلاف في البسملة هل هي اية من الفاتحة او اية مستقلة والصحيح ان البسملة اية مستقلة يؤتى بها في كل في كل في ابتداء كل سورة يؤتى بها للفصل بين السور كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه انهم كان لا لا يعرفون انتهاء السورة حتى ينزل الله عز وجل البسملة وعلى هذا يقال ان البسملة ليست اية من الفاتحة ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة فيما يرويه عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي الحديث هذا يدل عليه شيء ان البسملة ليست من الحمد ليست من سورة الفاتحة واما ما احتج به من قال ان من الفاتحة فحجتهم حديث ابي هريرة انه قرأ انه صلى الصلاة وجاء بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال اني اشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والحديث في الصحيحين من طرق كثيرة عن ابي هريرة وليس فيه ذكر البسملة وانما ذكرها نعيم مجمر. نعيم ابن عبد الله المجمر او المجمر هو الذي ذكر ذلك وعلى هذا يقال ليس في ليس في الجهل مسبلة حديث صحيح ليس البسملة حديث صحيح صريح الا حديث ابي هريرة ويحتمل انه فعل ذلك من قبل نفسه لا انها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم واما الذين قالوا يسر بها ولا يجهر فلهم حجج كثيرة صحيحة منها حديث انس الصحيحين انهم كانوا لا يجهدوا بسم الله الرحمن الرحيم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم وهذا هو الصحيح قام ما ذهب اليه قراء القراء المكيين من انهم ذكروا البسملة واعدوها اية من سورة الفاتحة فيخالفهم غيرهم من القراء تقرأ عندما تقرأ بقراءة ابن كثير تجد انه يعد البسملة اية ولذا تجد في المصحف الذي يطبع الان في المجمع المجمع تجده مكتوبا فيه البسملة الاية الاولى وهذا على مذهب من يرى ان البسملة اية من سورة الفاتحة. اما جماهير العلماء كما هو قول احمد ومالك وابو حنيفة واكثر على ان البسمة ليست اية من الفاتحة وانما هي اية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور وهي اية بالاجماع من سورة النمل. فعلى هذا ما ذكرهن انه يبسبل سرا. احمد له قول انه يسر اذا كان بين قوم يجهرون ويجهر اذا كان بين قوم ينكرون بمعنى اذا كان بين قوم ينكرون قراءة البسة مطلقا فانه يجهر به حتى يعرف ان ذلك من السنة. واذا كان واذا كانوا يعلمون انها من السنة فالسنة الاصرار بها وعدم الجهر وعلى هذا الجهل والبسملة كما قال ابن المغفل قال يا بني محدث اي ان الجهر بها محدث فعلى هذا الصحيح انهم لا بسم الله الرحمن الرحيم وانما يفتتحون القراءة الحمد لله رب العالمين كما ذكرت ذلك عائشة كانوا يستفتحون القراءة الحمد لله رب العالمين. اذا قول ثم يبسمل سرها هذا هو الصحيح سواء صلى صلاة جهرية او صلى صلاة سرية فان السنة ان يبسمل والبسملة يقول بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال ثم يقرأ الفاتحة والبسه الاستعاذة كلاهما سنة كلاهما سنة ولو تركه متعمدا فصلاة صحيحة لكن السنة ان يستعيذ وان يبسمل قوله ثم يقرأ ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها احدى عشرة تشديدة بمعنى ان يقرأها القراءة الصحيحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ويأتي بها على على التوالي مرتبة فلا يقدم اية على اية فلا يقول الحمد لله رب العالمين مالك يوم بالدين الرحمن الرحيم نقول هذا باطل بل يجب عليه ان يقرأها مرتبة كما انزلت وان يقرأها متوالية اذا كان اذا كان اماما اه وقوله متوالية بمعنى ان الامام اذا قرأ الفاتحة فيقرأها متوالية اي يعقب بين اياتها ويجعلها متعاقبة ولا يفصل بيوم فاصل طويل فانه لو قال الحمد لله رب العالمين فمكث بني مكث وقتا طويلا لاظن انه لم يقع وانما يحمد لا يعد ذلك قراءة بخلاف اذا كان مأموما ويقرأ في زكات الامام فقرأ بعض الاية ثم اكملها في السكتة الاخرى فنقول مثل هذا يعفى يعفى عنه اذا قوله متوالية ان يقرأها قراءة متتابعة لا يفصل بين ايات بفاصل طويل قوله وفيها احدى عشرة تشديدة اي تشديد الحروف ومعنى التشديد هو ان ان ان يكون الحرف بمقام بمقام الحرفين بمقام الحرفين اياك مشددة نعبد واياك نستعين اهدنا مثل هذه التشديدات لابد ان يأتي بها ثم قال بعد ذلك واذا فرغ قال امين يجهر بها امام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه بمعنى انه اذا قرأ الفاتحة فان السنة في حق الامام بعد فراغه من قراءتها ان يقول امين وان يجهر بذلك ويرفع بها صوته والسنة ايضا ان يؤمن المأمونون مع تأمين الامام وقد جاء في ذلك فضل عظيم اذا امن الامام فامنوا من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي حديث ابي موسى الاشعري اذا قال وغيره ولا الضالين تقول امين وقوله امين في حق الامام والمأموم سنة يتأكد في حق المأموم والامام بعد فراغه من قراءة الفاتحة ان يقول امين ومعنى قوله امين بمعنى اللهم استجب اللهم استجب اي استجب دعائنا والسنة في ذلك ان يجهر بها. جاء عن عطاء انهم كانوا يأمنون حتى يرتج المسجد وجاء في حديث وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة قال امين ومد بها ومد بها صوته واما رواية خفض بها صوته هي رواية من كرة ويخالف في هذا بعض الفقهاء فمنهم من يرى ان امين لا يجهر بها ابدا لا سرا ولا جهرا بل يعدون ذلك كلاما وينكرون اشد الانكار على من امن وهذا قول اهل الرأي ولذلك من صلى مع الاحناف وامن قد يضرب قد يضرب ويؤذى كذلك عند المالكية ان التأمين خاص بالمأموم وليس الامام واما عند الشافعي واحمد فيرون ان الامام يؤمن وان المأموم ايضا يؤمن. وانه اذا امن الامام وامن المأموم فوافق تأمين المأموم تأمين الملائكة وهذا ايضا دليل عليه شيء. ان الملائكة ايضا تحضر الصلاة وتؤمن تؤمن على دعوة الامام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقول الملائكة امين. لمن لهؤلاء الذي يدعون اي انها تدعو الله عز وجل للمصلين قوله ومأموم معا في جهرية وغيرهما وغيرهما فيما يجهر فيه اي ليس الفريضة حتى لو كان في غير الفريضة من النوافل كصلاة تراويح كصلاة قيام كصلاة استسقاء كصلاة عيد وامن وامن الامام فانهم يؤمنون. قال ويسلوا جهر امام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء واولي واولي مغرب وعشاء وعشاء اي اولياء الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء واولي مغرب وعشاء. واولي مغرب وعشاء ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه ومسألة جهر الامام بقراءة الصبح وفي قراءة الجمعة وفي قراءة العيد هذا محل اجماع. في محل اجماع الجمعة والعيد والصلاة صلاة الفريضة في المغرب والعشاء والصبح هذا محل اجماع اما الكسوف ففيه خلاف والصحيح ايضا انه يجهر به في صلاة الليل كسوفا اوجه او نهارا ولا خير بعلماءنا ان هذا ان الجهر في هذه الصلوات المفروضة انه سنة ولا شك ان تارك الجهر في الصلاة المفروضة وفي هذه الصلوات لا شك ان تاركها مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فان كان تركه لها تعبدا اي فعلها سنة كان تركه بدعة وضلالة. اذا ترك الجهر تعبدا بالترك اصبح بذلك مبتدأ. اما لو نسي ولم يجهر ولم ينقص من صلاته شيء فنقول صلاته صحيحة لكنه خالف السنة ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل قرأت هذا ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من اوساطه. القراءة بعد الفاتحة سنة باتفاق الائمة. هناك قول ضعيف ان قراءة ما زال الفاتحة ايضا واجب لكن الذي عليه عامة العلماء وهو القول الذي عليه الاتفاق ان ما زاد على الفاتحة سنة ولو اكتفى بفاتحة الكتاب صحت صلاته الا ان السنة وهذا محل اتفاق اي من السنة ان يقرأ ان يقرأ بعد الفريضة فيقرأ بعد فيقرأ في صلاة الصبح من الستين الى المئة ويقرأ في في الصبح ايضا بطوال المفصل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في صلاة بعض السور فثبت انه قرأ بقاف وثبت انه قرأ بالتكوير وثبت انه قرأ بحم بالف لام ميم السجدة وسورة الانسان وثبت انه قرأ بالطور كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن ابي موسى ابي هريرة انه كان يقرأ طوال المفصل وعن عمه شعيب عن ابيه عن جده ايضا مثل ذلك واما في المغرب فثبت انه قرأ فيها بالطور والمرسلات ثبت انه قرأ فيها في الطور والمرسلات وجاء باسناد ضعيف انه خرج دخان ولا يصح الا الذي ثبت المغرب قرأ فيها الطور والمرسلات وقرأ ايضا فيها طول الطولين وهي سورة سورة الاعراف وايضا جاء انه كان يقرأ فيها بقصار المفصل بقصار المفصل وهذا الذي كان يفعله او يعتاده نبينا صلى الله عليه وسلم اما العشاء فكان يقرأ فيها باواسط مفصل وامر بان يقرأ فيها بسبح والسماء والطارق والليل والشمس وضحاها وما شابه تلك السور وثبت انه قرأ ايضا في صلاة الظهر انه قرأ بقدر ثلاثين اية وان لو قرأ ايضا فيها بقدر سورة سبح والغاشية وايضا سورة الطارق واما العصر كان يقرأ على النص من سورة من قراءته لصلاة الظهر على النصف من ذلك يقرأ قدره خمسة عشر اية في صلاة العصر وهذا كله من السنة والا لو قرأ ما تيسر من القرآن صحت صلاته واصاب قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه نقف على هذا فالله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نسيانا ولا تعبدا لا يجوز. تقصد ذلك على وجه التعبد بدعة. ليس على وجه التعبد. ان شاء الله. وتعبد وعبادة لكن ليش؟ اذا كان اخطأ في اية واراد ان يكررها نسي ولم وشك انه لم يقرأها فكرره نقول لا حرج اما اما ان يتقصد قراءتها تكرارا يقول هذا غير مشروع واذا قال هذه من السنة يراها له فضيلة وانت مبتدع اتمنى ان ترى احسن اليك مثلا يعني جعل باله انه لم يركز او انه ما تنساها هذا اعادها لسبب سبب او انها سورة من سورة قرآن يعني لا نقول لا يقرأها حتى لو كانت سورة سور القرآن انت قرأتها مرة فلا تعيدها. ايه هذي بعضهم بعضهم يبطل لكن الصحيح التكارك الذي يبطل في الافعال ليس بالاقوال التكرار الذي يبطل وما كان في الافعال لانها تتغير هيئة الصلاة اما الاقوال فلا تبطل لكن نقول غير مشروع ورق ورد لكن لا يصح انه يسكت هنيئا ليقرأ المأموم خلفه. نقول ليس الصحيح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سكوته انه حفظ عنه سكتتان ساكتة عند ابتداء الصلاة وسكتة قبل ركوعه. هذه هاتان السكتتان محفوظتان اما السكتة الثالثة عند فراغ الفاتحة فليست محفوظة قبل ان يؤمن هو اخطأ الامام. نعم. الامام مخطئ والماء ليس بمخطئ. بمجرد هو ده بيصل الامام الى قول ولا الضالين وينتهي منه يؤمن ايمانه لا يؤمن المأموم لا ينتظره. لا ينتظر. ابدا. نقول هو الاصل ان الامام يؤمن بعد فراغه اما سكوت هذا القرآن انت فارقت وخالفت فالمأموم اذا قال الامام ولا الضالين وانت هنا قال امين الامام يلزمه بفراغ من القول والضالين ماذا يفعل من يقول امين اما سكوت هذا يقول لا اصل له. هذا خطأ. نقول خطأ. هذا خطأ. بعضهم يرى ذلك حتى غير صحيح. غير صحيح. هم. صارت عندهم المشكلة في مصر