بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه اقصر المختصرات قال ثم يكبر ويسجد على الاعضاء السبعة فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه. وسن كونه على اطراف اصابعه ومجافاة وعبوديه عن جنبيه. وبطنه عن فخذيه. وتفرقة ركبتيه. ويقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا وهو ادنى ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول رب اغفر لي ثلاثا وهو اكمله ويسجد الثانية كذلك ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه. فانشق فبالارض فيأتي بمثلها غير النية والتحريم والاستفتاح والتعوذ ان كان تعوذه ثم يجلس مفترسا وسنة وضع يديه على فخذيه. وقبض الخنصر والبنصر من يمناه. وتحليق ابهامها مع الوسطى. واشارته بسبابتها في تشهد و دعاء عند ذكر الله مطلقا وبسط وبسط اليسرى ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم ينهض في مغرب رباعية مكبرة ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة. ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الاول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم كما صليت على ال ابراهيم انك انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن بلدان رحمه الله تعالى في صفة الصلاة قال ثم يكبر اي قائلا الله اكبر. هذا شرحته يرفع مكبره. قال ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول ربي اغفر لي ثلاثا قال وهو اكمله ويسجد الثانية كذلك. ثم يرفع مكبرا اي يرفع من سجدته قائلا الله اكبر وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر في كل خفض ورفع جاء ذاك البخاري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وبالاجماع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين السجدتين وجاء ذلك في احاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم انه يجلس بين السجدتين جلسة قيل انه يطيلها حتى قال لو حتى قال قائلهم يقال انه قد نسي من من طول من طول او من كثرة ما يطيلها صلى الله عليه وسلم. قال ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا. الافتراش هو ان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وهذا محل اتفاق بين العلماء ان في الجلوس بين الشدتين السنة ان يفرش اليسرى وينصب اليمنى وهناك صفة اخرى قال بها بعض اهل العلم وان كان جمهورهم لا يرونها وهي مسألة الجلوس على العقبين ان يجلس على عقبيه كما جاء لك في صحيح مسلم انه قال تلك السنة وهو وهو الجلوس على العقبين والجلوس على العاقبين ليس هو الايقاع المنهي عنه. الايقاع المنهي عنه هو ان ينصب ساقيه ويجلس على اليتيه وله صفتان الايقاع المليئة له صفتان الصفة الاولى ان يجلس هكذا ينصب الساقين ويجلس هكذا هذه من الايقاع المنهي عنه وهو اقعاؤك ايقاع الكلب الصفة الثانية هو ان يجلس على اليتيه ويخرج قدميه عن اليمين واليسار. ان يخرج قدميه يعني لا يجلس لا يجلس على قدمه وانما يجلس على اليتيه ويجعل قدمه اليسرى من جهة اليسار وقدمه اليمنى من جهة اليمين ويجلس على اليتين هذا ايضا من الاقهاء المنهي عنه اما الجلوس على العقبين فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعله وثبت عن العباد له الاربعة انهم كانوا يفعلون ذلك ومع ذلك يقال ان السنة التي اعتادها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الافتراش واما الايقاع الذي هو الجلوس على عقبين فكان يفعله نادرا. يفعله نادرا ولذا من الخطأ ان يجعل الانسان النادر والاكثر والاكثر هو القليل بل يجعل الكثير وفعله دائما الافتراش وان احتاج ان يجلس على عقبيه لتخفيف صلاته فيجلس نادرا ويجلس نادرا يجلس عن عقبيه قال ويقول ربي اغفر لي ثبت او جاء قول ربي اغفر لي في سنن البيهقي في سنن البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي وجاء الحديث في صحيح مسلم وليس فيه قول ربي اغفر لي انما فيه انه ثم كبر ورفع ثم جلس ثم كبر ولم يذكر ما يقار بين السجدتين الذي ورد في هذا الباب فيما يقال بين السجدتين ورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عند عند ابي داوود والترمذي وقوله حديث ابن علاء كامل عن سيد جبير عن ابن عباس انه كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجرني واهدني وعافني وارزقني. كان يقول ذاك بين فقد اعله غير واحد بالارسال وان ان كامل ابا العلاء كان يرسله كان يرسله تفرد بوصله والحديث الاخر ما رواه البيهقي عن حذيفة الياباني رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. هذا ما في باب هذا ما في الباب وكلاهما لا يخلو من ظعف. حديث الحذيفة ان صح ان الرجل الذي جاء في صحيح مسلم له صلة العبسي انه انه العبسي هو الثقات وجاء في انه يقول يقول شعبة واغلب ظني انه فلان العبسي الذي هو في رجال مسلم. فان كان هو هو فيكون الحديث صحيح فيقول الحديث صحيح قوله ربي اغفر لي ربي اغفر لي وان كان غيره فيبقى الحديث معاذ بهذه العلة وعلى كل حال ليس في الصلاة سكوت ليس بالصلاة سكوت فانه يقول ادعو اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اجرني. لو ذكر الله في هذا الموطن صحت صح فعله وجمهور العلماء على ان الذكر الذي يقال بين السجدتين هو سنة وليس وليس بواجب وذهب الامام احمد في رواية ان هذا التسبيح واجب ان قوله ربي اغفر لي انه مما يجب قوله في الصلاة يقول ذلك لكن الصحيح انك ليس بواجب لعدم الدليل على الوجوب لعدم اداء الوجوب قال وهو اكمله يقول ذلك ثلاثا قياسا على اي شيء على التسبيح في الركوع والسجود وادنى الكمال ثلاثة قال ايضا ان يقول هنا ثلاثة. والا لو زاد او نقص فلا بأس بذلك قال ويسجد الثانية كذا وامرها واضح ثم قال ثم ينهر مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه هنا شدد الماتن وبين صفة صفة النهوض واراد بهذه الصفة القطع على من يرى جلسة الاستراحة توضح الصبا حتى لا حتى لا يشك شك انه يقصد قال ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه كيف الطريقة؟ يضع يديه على ركبتيه فقظاءها وعلى يديه ويقوم يعني يكون الاعتماد من قبل اي شي على الركبتين وليس على الارض واضح الصورة؟ يضع يديه على الركبتين ثم يظغط على ركبتيه وينهظ وينهض لماذا؟ حتى لا يجلس حتى لا يعتمد على الارض قال ثم ينهى مكبرا هذه مسألة تأتي مسألة في هذا الموضع خاصة ما يسمى بجلسة الاستراحة هنا لم يذكره وانما ذكر اي شيء ذكر القيام مباشرة بان المذهب يرى النجس ان جلسة الاستراحة انما تفعل لحاجة انما تفعل لحاجة وان النبي صلى الله وسلم انما جلسها بعدما كبر سنه بعد ما كبر سنه ولم يفعل ذلك في قوته وشبابه واحتجوا يحتجوا لان حديث ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري واهل السنن باسناد رواه البخاري واهل السنن في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه جلسة الاستراحة وقالها دليل انه لم يجلسها لكن جلسة الاستراحة جاءت في عدة احاديث جاءت في حديث جاء في حديث ما لك الحويدة وجاءت في حديث ابي هريرة عند البخاري وان كان فيها علة وجاءت في بعض الفاظ حديث ابي حميد الساعدي والصحيح في ذلك ان جلسة الاستراحة ثابتة وان المصلي يسن له اذا قابلت من آآ السجدة الثانية من الركعة الاولى او من وتر من صلاته ان السنة ان يجلس جلسة خفيفة ثم ما ينهض خير ما ينهض. اما صفة النهوض فالامر فيها واسع ان شاء اعتمد على ركبتيه وان شاء اعتمد على الارض. جاء في حديث ايضا اه وكان اذا كان من يوتر من صلاته قال جلس ثم اعتمد عنه ثم قام اعتمد على الارض ثم قام واجهها بعمر انه كان يعتمد ويعجن وجاء انه يبسط كفيه ويقوم يعني ذكر في الاعتبار ثلاث روايات العجل والبسط يبسط ويعجز وان كان في العدل فيه ضعف وقد حسنه بعضهم فعلى هذا يقال ان الامر في هذا واسع ان اعتمد على الارض فلا بأس والاعتمد على الركبتين فلا بأس ولا يقال ان السنة الاعتماد على الارض او ان السنة الاعتماد على الركبتين انما يقال السنة في الجلوس جلسة للاستراحة هذه السنة ثم يقوم سواء كان معتمد على ركبتيه او قام معتمدا على الارض باسط اليدين او عاجلا الامر في هذا واسع في هذا واسع والمقصد هو ان ينهض المقصد هو ان ينهض بهذا المقال ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتي اليدين لماذا قال لانه لا فانشق علق الاعتماد على ربه شيء بالمشقة فعلى هذا يكون ايش؟ ان الاعتماد على بلا مشقة عند المذهب الكراهة والصحيح انه لا كراهة في ذلك لا كراهة لذلك وانما الامر فيه سعة ان شاء اعتمد على الارض كما جاء حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفي حديث ايضا عبد الله بن سلمة المرادي انه اعتمد على ثم قام هذا جاء في الصحيح فهذا يدل على ان المسألة امرها واسع. ان شاء اعتمد على الارض وان شاء اعتمد على رفتيه. قال فان شق فبالارض فيأتي بمثلها اي البتر ركعة الاولى غير النية. هنا مسألة النية هذه فيها فيها اشكال النية بمعنى هو ان ينوي الدخول في الصلاة والنية كما نعلم جميعا متعلقة بالعلم فاذا علم الانسان ما يريد ان يفعل فهذه هي نيته وليس في الشريعة تكلف النية ليس في الشريعة ان يتكلف المسلم النية. بمجرد ان تعلم ما تريد فعله وذهبت لفعله فهذه نيتك. ولا تحتاج ان تحدث ذلك قولا او فعلا حتى تكون داويا فقوله غير النية اي النية التي ابتدأت بها الصلاة لا تكررها مع ان المذهب يرى وجوب استصحاب النية من تكبيرة الاحرام الى ان يفرغ من صلاته وانه متى متى غفل عنها؟ او خرج من هذه النية بطلت الصلاة والصحيح ان المسلم اذا ذهب الى الصلاة وكبر ويريد ان يصلي هذه نيته حتى يسلم ولا يشترط ان ان يشدد في هذا الموضع. فيقول هل انا نيتي مستمرة او غير مستمرة؟ هل هل آآ هل غفلت عن نيتي او لا؟ نقول بمجرد انك في الصلاة فانت ناوي ان تصلي. ولا يقال لك انك من صام الا اذا قطعت الصلاة. او اردت ان تخرج منه. وهذا يحصل لولى انسان احدث في ماذا يفعل يقطع ويرى ان صلاته باطل هذه نية البطلان ما دام انه يريد الصلاة فهو في نية الصلاة. اذا مراده غير النية اي النية دخل فيها في دابا هادا هو الدخول في الصلاة وكما ذكرنا ان النية لا يحتاج اليها تلفظ ولا قول وانما النية محلها القلب واذا علم يفعل فهي نيته والتحريم اي لا يكبر تكبيرة الاحرام وانما يكبر تكبيرة الانتقال. اذا قاموا من الركعة الاولى الى الركعة الثانية يكبر لكن التكبيرة هذي تكبيرة ايش تكبيرة انتقال واما التي في الركعة الاولى تكبيرة احرام فخرج ايضا بالركعة الثانية تكبيرة الاحرام والاستفتاح فلا يستفتح قال والتعوذ ان كان تعوذ بمعنى انه لا يكرر التعود والصحيح ان التعود متعلق بقراءة القرآن فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. سواء كرره او لم يكرر ولا نقول بوجوب التعوذ حتى يقال انه يجب ان ان فالتعوذ سنة سواء في ابتداء الصلاة او في تكراره في اثناء الصلاة. والله يقول واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فانت باب فانت مأمور امر استحبابا تستعيذ بالله عند قراءتك القرآن قال بعد ذلك والتعوذ ان كان تعوذ ثم يجلس مفترشا والسن وضع وسن ووضع يديه على فخذيه هذا ثم يجلس بعد ايش؟ يعني اذا اتى بالركعة الثانية كما فعل الركعة الاولى وش يصل؟ يصل التشهد الاول بالصلاة ذات التشهدين. والتشهد الذي يقول السلام في الاتصالات التي هي ذات ركعتين قال ثم يجلس مفترشا وهذا في قول اه في قول الجمهور ان الجلوس للتشهد سواء في الاول او الثاني اه سواء في الاول او في الثاني عند بعض العلم انه يجب مفترشا الجلوس في التشهد له ثلاثة احوال وله ثلاثة اقوال القول الاول الافتراش مطلقا سواء في الاول او في الثاني يفترش ولا يتورك القول الثاني التورك مطلقا في الاول وفي الثاني الثالث التورق في كل تشهد يعقبه سلام واضح القول الرابع التفصيل فالتورك يكون في الصلاة التي لها تشهدان والتي لها تشهد واحد يفترش فيها وهذا القول الرابع هو والصحيح هو الذي دلت عليه النصوص قال ثم يجلس مفترشا والافتراش ان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى كما فعل في الجلوس بين السجدتين قال وسن وضع يديه على فخذيه. ما سألته وضع اليدين اليمين والشمال لها عدة حالات يضع على فخذه يضعها على ركبته هذا ثالث يعني يضع اليد على الفخذ ثابت يضع الرد على الركبة وثابت يضع اطراف اليسار على الركبة والكف على الفخذ نقول الامر في هذا واسع المقصد ان يضع اليد اليمنى مبسوطة هكذا مبسوطة هكذا على على فخذه الايمن على فخذه الايمن يسن اذا وضع يده مبسوطة ان ان يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالابهام والوسطى ويجيب السبابة وهذي صفة هناك صفتان هناك صفتان في مسألة عقد الاصابع في التشهد الصفة الاولى ما جاء في حواية ابن حجر انه عقد الخمس والبنصر وحلق بالابهام والوسطى. واشار بسبابته جاء في حديث مالك الخزاعي لابيه قال وحماها شيئا يسيرا حماها شيئا يسيرا هكذا لا تكن قائمة وانما تكون محمية حناء يسيرا الصفة الثانية ان يقبض الاصابع كلها يقبض الاصابع كلها ويجعل الابهام عند اصل السبابة عند اصل السبابة هذه عقد عقد ثلاثة وخمسين في حياة الله بن الزبير وفي حياة ابن عمر يفعل هكذا هذه الصفة الثانية اذا هي صفتان منهم من يقول يجعله عند اصل عند اصل الوسطى والصحيح ان هذه وهذه سوا وانما من باب التقارب هي صفتان وليست ثلاث صفات هناك بعض يقول هناك صفة رابعة او صفة ثالثة يبسطها ويشير السبابة هكذا. وهذه ليس عليها دليل وانما ما جاء في هذا اللفظ المطلق يحمل على ما جاء في اللفظ المقيد انه قبظ الخمس والبنصر وحلق بالابهام والوسطى واشار السبابة او قبض الجميع وجعل اصل ابهامه وجعل ابهامه عند اقصد السبابة واشار واشار بسبابته. هذا هو السنة هذي مسألة اليد اليمنى اليسرى يفعل بها ايضا يضع على ركبته يضعه على فخذه يضع على اطراف الركبة والكف على الفخذ فهذا كله امر واسع قال وسن وضع يديه على بيديه اليمين والشباك هذا في اليد اليمنى متى يرتدي متى يرترض متى يبتدأ فعل ذلك؟ يبتدأ مع ابتداء التشهد. اذا قالت التحيات لله ابتدأ فعل ذلك. فيكون ابتداء القبض والظم جميعا يكون مع قوله التحيات لله. بداية بمجرد ان يجلس التشهد يفعل ذلك ويتشهد قال وتحليق ابهامها مع الوسطى هذا حديث من وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه قبضها جميعا في حديث ابن الزبير في مسلم وحديث ابن عمر ايضا في مسلم ولم يأتي في الصحيح في البخاري مسألة الاشارة والقبض. اذا مسألة الاشارة وقبض الاصابع في اي شيء. في صحيح مسلم دون البخاري. البخاري لم يذكر ذلك رحمه الله تعالى واشارته بسبابتها واشارته بسبابتها هي بالسبابة اليمنى في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا بمعنى اشارته ان يشير هكذا كأنه يرى الاشارة والصحيح الصحيح ان الاشارة هو ليس بمعنى التحريك هناك فرق بين ان يشيل وبين ان يحرك ولفظة يحركها ولا يحركها كلها غير ثابتة زيادة ويحركها نقول لا تصح وزيادة لا يحركها ايضا لا تصح وكل ما ورد في باب التحريك بعدمه لا يصح الا ما جاء موقوفا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه يرى والراجح في هذا ما جاء في صحيح مسلم ابن الزبير رضي الله تعالى عنه انه واشار بسبابته اشار بالسبابة ولا يلزم من الاشارة يقال السنة في التشهد اذا قبضها جميعا او قبض الخطوف واشار انه لا يحركها ابدا حتى ينصرف من صلاته فلا يحرك عند التشهد ولا عند الدعاء ولا عند ذكر الله عز وجل بل بمجرد التشهد يشير هكذا ولا يحرك ولا يحك لان مع من العوام من يضل وقد نقل ان هذه يضرب بها رأس الشيطان ضد العوام انه يضرب رأس الشيطان بها اذا حركها. ويقول كانه يضل وهذا من الجهل ان الشيطان جالس عند اصبعه. يضرب فوق راسه. يقول ليس بصحيح والشيطان ليس جائز في هذا المكان وانما الصحيح هو الاشارة. والاشارة بالسبابة اشد على الشيطان من قرع من قرع الحديد يعني كانك باشارك للتوحيد كانك تقرأه بالحديد ليس معناه انه تحت رأسك تضربه وانما على ان الاشارة بالتوحيد ولا اله الا الله بهذا المعنى هي اشد عليه من قرأ الحديث. ولذلك قال سيدنا رأى رجلا يشير بالسبابتين قال ماذا؟ احد احد ان يجعلها اجعلها واحد. فهذا هو السنة ان يشير بسبابته اليمنى من اول من اول تشهده الى ان يختمه دون تحريك دون تحريك فعلى هذا يقال التحريك التحريك غير مشروع على الصحيح وان قال وان فعله بعضهم فلا ينكر على من فعل من فعل لا ينكر عليه ولا ينكر ان يضع على من ترك وان كان الراجح واي شيء الاشارة دون دون تحريك لان ابن الزبير في حديثه قال واشار بسبابته. والاشارة لا تعني التحريك ابدا. قال وبسط اليسرى اي هكذا يبسط ولا لا يفرجها ولا يضم وانما يبسطها على على الحالة لا مشقة بها قال ثم يتشهد تقف على قوله ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات. نعم. ويحميها شيئا يسيرا حديث الحافظة لكن حتى من جهة العمل لو اشرت بها بقوة حرج فيه مشقة وحرج فعلى كذا تتعب يدك سبحانه لكن اذا احييتها لا تجد مشقة سبحان الله احنا هذي حركة تبطل صلاتك ثلاث حركات يعني لو يستطيعوا اهتمامهم اكسروا اصبعك وقالوا خله برا لانك تشغلهم صلوا وراك صلاتك باطلة