الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن بلبان رحمه الله والله تعالى وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها. لكن يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها قوله وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها. يعبر بقولي هنا باحرام في وقتها اي باي شيء يدرك الوقت. هناك الادراك يكون متعلق بالوقت. ادراك وقت وادراكه للجماعة وادراك للصلاة. الصلاة تدرك بشيء والجماعة تدرك بشيء. والوقت يدرك شيء وقوله هنا وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها بمعنى انه اذا كبر تكبيرة الاحرام في الوقت ادرك الصلاة وان اكمل بقيتها خارج الوقت وهذا القول هذا القول يخالفه قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة قبل ان تطلب الشمس فقد ادرك الصبح. ومن ادرك ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وعلى هذا وقع خلاف بين العلماء هل الوقت يدرك بتكبيرة الاحرام؟ او يدرك بادراك ركعة كاملة. لا شك ان من ادرك ركعة كاملة ادرك الوقت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة في الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركها قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. ومن ادرك ومن صلى ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. فافاد مفهومه ان من لم يدرك الركعة كاملة قبل خروج الوقت لا يسمى مدركا للوقت والمذهب هنا ذهب الى ان المصلي اذا كبر تكبيرة الاحرام قبل ان يخرج الوقت فانه قد ادرك فانه قد ادرك الوقت قالوا من ادرك من كبر قال وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها لكن يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها ولا يصلي حتى يتيقنه. اذا القول الصحيح في هذا المسأل يقال ان ادراك الوقت يكون بادراك ركعة ادراك الركوع ادراك الركوع فاذا ادرك الركوع قبل ان يخرج الوقت فقد ادرك الوقت اما اذا خرج الوقت قبل ان يركع والصحيح ان الوقت قد فاته. ولكن مع ذلك اذا اذا اذا حصل ذلك او كان ذلك وجب عليه اتمام صلاته وجب عليه اتمام صلاته. وبهذا قال عامة العلماء لان من اهل من يرى ان من ادرك كهذا الجزء من الصلاة فانه لا يصلي من ادرك هذا الصلاة فانه يصلي يعني بمعنى لو ان انسان ادرك قبل طلوع الشمس قدر تكبيرة الاحرام. جماهير العلماء يذهبون اليه شيء الى يصلي ويكبر لان هذا وقتها. وذهب اهل الرأي اليه شيء الى انه لا يصلي حتى يخرج وقت النهي ثم اذا ارتفعت الشمس صلى صلاة الصبح ولا يجوز له ان يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. واما جماهير العلماء تعللوا النهي المتعلق بالنهي بصلاة النافلة اما صلاة الفريضة فلا يتعلق بهذا النهي لا يتعلق بمعنى لو ان انسان نام واستيقظ وادرك من الوقت تكبيرة الاحرام نقول صل بل لو بل قام لو استيقظ والشمس تطلع قلنا له صل ولا يجوز لك ان تؤخر الصلاة عن وقتها. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نام عن صلاة الضحى لما نام عن صلاة الصبح واستيقظ ضحى وقاله الصحابة الصلاة يا رسول الله قال ارتحلوا لم يكن ارتحاله من باب انه يصلي في وقت في وقت مكروه او في وقت لا يجوز وانما ارتحال لاجل ان هذا الوادي حضره فيه شيطان وان الوقت في حقه اصبح وقتا متسع اصبح وقت متسع بمعنى ان الوقت الذي للصلاة قد ذهب وخرج فماذا يلزمه؟ انه يذهب الى مكان بمعنى يذهب الى مكان ليس فيه ان كان مكان فيه صور يقول لا تصلي في هذا المكان صلي في مكان اخر في مكان فيه نجاسة لا تصلي هنا ان تصلي في مكان اخر لان الوقت في حقك ايش؟ متسع وينقلب الحال لو ان انسان اترك للصلاة قدر قدر الفريضة. وعلم من حال انه لو فارق المكان لخرج الوقت. واضح؟ يعني الشخص الان في مكان فيه صور ولو فارق المكان ترك عليه شيء الخروج له ماذا نقول له؟ نقول صلي في هذا المكان وفي هذا المحرم واضح؟ لو كان مكانه فيه نجاسة ولو فارق المكان لو فارق المكان خرج الوقت نقول تقديم الوقت يقدم على مفاوضة النجاسة. اما اذا كان الوقت متسع اذا كان الوقت متسع فانه يفارقه وجوبا ويصلي في مكان اخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ من حر الشمس وقد فاتته صلاة الصبح قالوا ارتحلوا لان الوقت بحق اصبح متسعا. اذا قوله وتترك مكتوبة باحرام في وقتها. يقول الصحيح ان ان الوقت يدرك بادراك ركعة ادراك الركوع في وقتها. اذا ادرك من الرب اذا ادرك من الوقت قدر ركعة فانه ادرك الوقت ويحرم وهذا لمن؟ لمن اضطر لذاك والا لا يجوز المسلم لا يجوز للمسلم ان يؤخر الصلاة الى ان يضيق وقتها لا يجوز له ذلك ويكون ذلك يعني يكون ذاك محرم لانه يترتب على تأخيرها تفويت تفويت الصلاة عن وقتها واذا كان ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها توعدهم الله بهذا وبهذا الوعيد الشديد وويل للمصلين قال ابن مسعود هو الذي تؤخر الصلاة حتى حتى يخرج وقتها ويدخل في هذا المعنى ان يؤخرها الى الى مقاربة خروج وقتها ولا وقد لا يؤدي الصلاة في وقتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابي ذر وغيره عندما عندما ذكر انه يدرك ائمة يؤخرون الصلاة وقتها قال صلوا الصلاة لوقتها صلوا الصلاة لوقتها فان ادركتموها معهم فهي لكم نافلة قال يا كل يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها اذا قوله الى وقت لا يسعها مفهومه اذا اخرها لوقت يسعها فلا حرج لك الا في صلاة العصر اللي هي صلاتها لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان تلك صلاة من؟ تلك صلاة المنافق. يعني تأخير الصلاة الى ما بعد اصفرار الشمس نقول لا يجوز وتأخير الصلاة من الظهر الى قبيل صلاة العصر بقدر ان يصلي اربع ركعات لا بأس به. تأخير الصلاة من صلاة العشاء الى قبيل طلوع الفجر مثلا اذا قلنا الفجر يمتد الى الفجر بقدر ما يصلي اربع ركعات لا بأس بذلك. وان قلنا بان الوقت ينتهي بطلوع بانتصاف الليل فانه لا يجوز له ان يؤخر الصلاة عن هذا الوقت. قوله لكن يحرم تأخيره الى وقت لا يسعها اي سعي شيء يسع الصلاة ان كانت رباعية فلا بد ان يسع الوقت الذي يؤخرها قدره اربع ركعات ان كان يسعى ثلاث ركعات كان تأخيره محرم اذا كان يسع ركعة تأخيره ايضا محرم اما اذا كان يسعى خمس ركعات وهو ليس صلاة اربع ركعات فان التأخير ليس ليس محرم الا في صلاة العصر لورود النص فيها. قال ولا يصلي حتى يتيقن اي حتى يتيقن اي شيء يتيقن دخول الوقت ولا يجوز المسلم ان يصلي قبل الوقت لا يجوز ان يصلي قبل الوقت ومن صلى قبل الوقت فان صلاته باطلة ويلزمه الاعادة يلزمه الاعادة. متى ما صلى الصلاة قبل وقتها فصلاته باطلة. ويلزمه اذا علم اعادتها لو ان انسان جهل الوقت وصلى الظهر الساعة الحادية عشر ثم بعد العصر علم انه صلى الساعة الحادية عشر نقول اعد تلك الصلاة اعد تلك وجوبا يسلط ثم يصلي بعدها العصر وان كان صلى العصر بعد في وقتها وعلم انه صلى الظهر في غير وقتها فالصحيح انه يعيد فقط صلاة الظهر على الصحيح وهناك من يرى وجوب اعادة الظهر ووجوب اعادة العصر من باب ان يرتل بين الفرائض لكن الصحيح انه اذا اذا صلى الصلاة في غير وقتها فانه يعيدها يعيدها اتفاقا. قال او يغلب على ظنه دخوله ان عجز عن اليقين اذا اذا كان الانسان في مكان لا يعرف دخول الوقت ولا يعلم متى يدخل متى يخرج فانه يبني على غالب ظنه دائما في مثل هذا الحال يؤخر يؤخر الصلاة ولا يعجل بها. اذا كان الانسان في مكان لا يدري لا يدري عن وقت الصلاة فان الواجب عليه في مثل هذا المقام ان يؤخر الصلوات ولا يعجل بها. بمعنى لو كان في سجن والسجالون يمنعونه من معرفة الوقت ولا يخلو ولا يخلو بالصلاة ماذا يفعل؟ نقول صلي على غالب ظنك واجعلها دائما متأخرة بمعنى صلي الظهر الى ان تظن ان النهار قد ذهب واصلي العصر الى ان تظن ان ان الوقت من الغروب قد قرب. وصلي المغرب امره قد كان لا يتضح فانه يؤخره ويقدر قدر الوقت. ثم قال او يغلب على ظنه دخوله ان عجز عن اليقين. ويعيد ويعيد اذ اخطأ. يعيد ان اخطأ. اما اذا كان بتفريط كاعادته محل اتفاق وان كان وان كان خطأه لجهله بالوقت وعدم قدرته على معرفته وعجزه عن معرفة وصلى على حسب حاله فان هنا لا يقابل اعادة. لا يقاله بالاعادة. قال وجعلوا اذا القول هو يعيد ان اخطأ الا اذا كان الوقت قريب الا اذا كانوا اما اذا كان الصلوات صلى اشهر او سنوات وهو يصلي في الوقت فنقول لا يلزمه الاعادة. اما اذا كانت صلاة او صلاتين صلاهما في غير وقت وقد اخطأ في ذلك فانه يعيد وجوبا. قال ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته يتصور هذا في المرأة الحائض التي طهرت قبل غروب الشمس او طهرت قبل طلوع الشمس او طهرت آآ قبل طلوع الشمس او قبل غروبها اما المغرب والعشاء فجماهير العلم يصلي يجعلانها في وقت واحد والظهر والعصر يجعلها في وقت واحد. فقول هدى ومن صار اهلا بها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع اليها قبلها وهذا على خلاف بين العلماء. صورة المسألة لو ان امرأة فلو ان امرأة طهرت من حيضها في الساعة قبل غروب الشمس بنصف ساعة. قالوا اما اما العصر فيلزمها اتفاقا. العصر يلزمها اتفاقا. واما الظهر فجماهير الفقهاء يرون انها ايضا تصليها لان في حكم الصلاة المجموعة ذهب بعض اهل العلم الى ان الواجب على المرأة الحال اذا طهرت في احد في احد الوقتين انها تصلي الصلاة التي طهرت فيها واما التي خرج وقتها كالظهر فلا يلزم ان تصليها. وقد جاء ابن عوف رضي الله تعالى عنه عن غيره من الصحابة انهما جعلا الصلاتين في حكم الصلاة الواحدة وان من طهرت قبل المغرب تصلي الظهر والعصر ومن طهرت قبل الفجر صلي المغرب والعشاء. جاء ذاك عن ابن عوف وعن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن وجاء عن غيرهم من التابعين انها لا تصلي الا اجاءت بعض الفقهاء انها لا تصلي الا الصلاة التي ادركتها فقط ولا تصلي ولا تصلي غيرها. قد يصوم ايضا يقيس اذا بلغ قبل بلوغه الصلاة عليه ليست بواجبة فاذا بلغ قبل خروج وقت الصلاة كانت الصلاة عليه واجبة ويصلي الصلاة التي ادركها وجوبا ويصلي الصلاة التي تجمع لها احتياطا. اما اذا طهوا اما اذا بلغ قبل قبل طلوع الشمس فبالاتفاق لا يصلي الا صلاة الصبح واذا طهرت المرأة قبل طلوع الشمس لا تصلي باتفاق الا وقت الصبح فقط ولا تصلي المغرب ولا العشاء قال قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمت. وهذا لا شك انه صحيح وحتى لو لو حتى لو لم تدرك ركعة. ما دام انها ادركت جزءا من الوقت فان الصلاة تتعلق بها وتصليها بعد خروج الوقت ان لم تقتطع ان تصليها في الوقت. قوله وما يجمع اليها قبلك ما ذكرت. قال ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر. اتى الى مسألة قضاء الفوائت قضاء الفوات الاصل فيه انها انه يبادر بقضائها ولا يجوز تأخيره عن الاستطاعة لانه متعلقة بالذمة ويجب على المسلم يبري ذمته مما يتعلق بالحقوق من حقوق الله مما يتعلق بها من وعندما يقضي الفوائد فانه يقضيها مرتبة باتفاق العلماء. لا يختلف العلماء ان الصلوات الفائتة تقضى مرتبة كما قضاها النبي صلى الله عليه وسلم. وانما يسقط الترتيب في حالات عند الفقهاء. منهم من يسقطها عند العجز او ومنهم من من يسقط عند النسيان عند النسيان ومنهم من يسقط عند يعني هذه الموانع التي يجوز ان تسقط ان يسقط ترتيب الحالة الاولى قالوا ان يضيق وقت الحاضر ان يضيق وقت الحاضر بمعنى انه فاتته صلاة العصر وذكر ان وذكر انه لم يصلي العصر مع انتهاء خروج وقت المغرب. ايهما يقدم يقدم وقت الحاضرة ويصلي بعد ذلك الفائتة. من اهل العلم من يرى انه اذا صلى الفائتة يعيد الحاضر مرة اخرى. جاء ذلك العمر وغيره والصحيح انه لا يعيد. اذا اذا خشي فوات حاضرة او نسي بمعنى نسي اي صلاة؟ هل فاتتني صلاة الظهر او العصر او المغرب وش لا يدري فهنا قال يسقط ترتيب بالنسيان يصلي يصلي اذا كان وهذه مسألة هل يصلي خمس صلوات او يصلي على غالب ظنه يتحرى ويصلي على غالب ظنه فيه خلاف. والصحيح انه يقضي على غالب ظنه ويصلي يغلب على ظن انه تركها او يكون في ذلك ظرر بمعنى يتضرر بذلك يتضرر بذلك يلحقه ضرر او يكون في ذلك مشقة عظيمة اذا صلاها مرتبة فاذا كان هناك مشقة فانه يسقط عند فانه يسقط آآ الترتيب. قول ما يدري ما يتضرر يعود عليه شيء الفورية لا شك ان الفورية فيها ظرر لو ان سعي صارت اشهر لا يمكن ان يؤديها في وقت واحد نقول اتق الله ما استطعت. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا يسقط ترتيب في حال النسيان. ويسقط ترتيب في حال في حال ان ليضيق وقت الحاضرة اذا ضاق وقت الحاضرة فانه فانه يسقط. اما مع القدرة فلا يجوز له ان يقدم الصلاة على صلاة لا يريد ان يقدم صلاة الظهر على العصر. لا يجوز ان يقدم صلاة العصر على الظهر ولا العشاء والمغرب. بل يصلي هذي وهذه مرتبة. قال ما لم يتضرر او ينسى او يخشى فوت حاضرة او او اختيارها حاضرة قال هنا ذكر المستثنيات هنا قال اذا حضر لصلاة عيد فيكره قضاء الفوائت لموضعها. لئلا يقتدى به اذا تضرر في بدنه ومعيشة يحتاجها. اذا خشي فوت حاضرة او فوت وقت اختيارها. لقول هدى او يخشى فوت حاضرة او وقتها الاختياري او وقتها الاختياري معنى ايش عند الوقت كل الوقت له وقت الوقت فاضل وقت اختياري وقت اضطرار فوقت الاختيار ما يتعلق بصلاة العصر. لو ان انسان فاتته الظهر وذكر صلاة الظهر عند وقت الاضطرار عند وقت الاختيار من صلاة العصر هل يقدم الوقت الاختيار؟ او يقدم الفائتة؟ المذهب يرى اي شيء ان يقدم وقت الاختيار اي يصلي العصر قبل اصفرار الشمس ولا يصلي الظهر ثم يصلي العصر. لانه اذا اخر اذا صلى الظهر وقدمها ترتب على ذلك ان يخرج صلاة العصر من وقته الاختيار وقتها الاضطراري هذا على قول. القول الاخر انه يقدم الفائتة ولو ترتب عليك تأخير التأخير عن وقت الاختيار حتى لو ترتب عليك تضغطيها يترتب عليك تأخير وقت الاختيار فانه يقدم الفايتة لان الترتيب واجب والاختيار هنا على قول ليس لان كما ذكرنا الاختيار انما يكون لمن ليس له عذر اما من كان عذر كالمسافر او المريض او المرأة الحائض فكذلك ينزل هنا من فاتته صلاة منزلة منزلة المضطر منزلة المضطر فيقدم الفائتة على وقت الاختيار يقدم الفائتة على وقت الاختيار هذا هو الصحيح قال ايضا اذا كان اذا كان التأخير لغرض صحيح كانتظار يفقه يعني مسألة قضاء الفوائت يجوز ان يؤخرها لانتظار رفقة او جماعة تصلي معه. هذا اه مسألة قضاء الفواتير. الاصل ان قضاء الفوات يجب على الفور يجب على الفور ولا يجوز ان يؤخر قراءة الا من ضرورة او من عجز او من نسيان يعني كما قال عن صلاة او نسيها فليصلي اذا ذكرها. اذا قوله يجب فور القضاء فوائت مرتبة مالا. ما تشت مالا يتعلق بالتضرر. ما لم يتضرر بصلاة الفائتة. يعني لو صلى الفائت تضرر ان لو الانسان صلى ذكر الظهر الان وهو لم يصلي. فان نزل وصلاها ترتب عليه ضرر. اما انه يصاب باذى او انه يصاب بمرض مثلا شخص في برد شديد وهو في سيارة لو نزل يصلي الظهر لحقه الضرر هنا يقول يقال له صلها اذا وصلت مكان اخر واضح؟ يعني يسقط يسقط الفورية بخوف الضرر يسقط الفورية بالنسيان نسي تسقط الفورية بالنسيان يسقط يسقط ايضا الفورية بان يحضر وقتك وقت حاضرة او وقت اختيار فانه يسقط ايضا الفورية اذا هنا يتعلق بسقوط الفورية وليس بالترتيب ان يسقط الفورية اذا اذا كان هناك ضرر او او كان ناسيا لها او او حضر وقت حاضرة. اما الترتيب فيجب الترتيب الا الا ايضا في حالات يسقط الترتيب مع العجز او مع النسيان او ايضا ان يحضر حاضرة ويضيق وقتها كما ذكرت بمعنى نسي صلاة العصر وذكرها قبيل خروج وقت المغرب يقدم اي شيء يقدم الحاضرة على الفائتة قال بعد ذلك الثالث ستر وعورة وقفنا عليه؟ نعم. والله اعلم. يسقط اه هناك ترتيب وهناك بولية يسقط الترتيب الفوري متى؟ مع الضرر مع النسيان ومع ومع ضيق الوقت ان يضيق وقت الحاضرة او يسقط تركيبه. يسقط الفورية الان. انت لا مكلف انت لا النبي ايش يقول؟ يقول صلى الله عليه وسلم من نافع فليصلي هذا ذكره مباشرة يصليها. طيب هناك موانع ايش الموانع؟ ان يتضرر لو صلاها من الوقت تضررت. شخص مثلا في سيارة وبرد شديد ومطر ووحل ما يستطيع ان يصلي ايش يفعل يقول انتظر بصليها. شخص مثلا والله احد يتربص به يجوز ان يؤخره. هذا يجوز تأخير الفائتة. ايضا ما يجوز انسان نسي. الناس يعني هل هو مكلف؟ الناس رفع الله له التكفير. لا تؤاخذنا نسير واخطارنا. فهو ناسي الان لا يقول يجب عليك لانه ناسي. متى ما ذكرها واجب عليهم ايضا لو نسي اي الفوائد هي ما يدري اي الفوائد نقول انه يبدأ على غالب ظنه المذهب يرى انه انه يصلي خمس صلوات حتى يصيبها. وحتى يصيب الصلاة يعني يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. حتى يتيقن لو صلى الفائتة بعينها ان يضيق وقت الحاضرة او يقال او اقيمت الصلاة عند بعض العلم وهو فائدة لا يتصدق. اقيم مثلا انت الان فاتتك صلاة المغرب واقيمت صلاة العشاء هذي مسألة فيها خلاف بعظهم يلقي الاجماع في اي شي انه يصلي الحاظرة. بعظهم يلقي الاجماع فيها وليس فيها اجماع. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. قال المكتوب ردها التي اقيمت له. فخرج بقوله فلا صائب مكتوبة. اي صلاة اخرى. والذين قالوا يجب ان يصلي الفائتة قالوا ايضا من نام او نسي فليصلي اذا ذكر ليس لها كفارة لذلك وايضا بوجوب الترتيب فقال يصليها بنية الفائتة مع الامام ويصلي بعد ذلك الف الحاضرة الا اذا ضاق وقت الحاضرة قدم وقت قدمت على الفائتة هذا ما يتعلق بالفوائد والحاضرة. والله اعلم