بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام محمد بن بدر دين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه اخصر مختصرات الثالث ستر العورة. ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة. وعورة رجل وحرة مراهقة وامة مطلقة ما بين مطلقة كذا اي نعم اللي سؤالك المطلقة نعم وابت المطلقة قادفا لهذا وامت ما بين سرة وركبة. نعم ما في مطلقة نعم كمل وقامت مطلقة ما بين صرة وركبة وابن سبع الى عشر الفرجان فكل الحرة عورة الا وجهها في الصلاة ومن انكشف بعض عورته وفحشه او صلى في نجس او او غصب ثوبا او بقعة او غصب او غصب عندي هنا او غسل في نجس او غسل ثوبا لا ما في اشكال. او غصب ثوبا او بقعة اعد لا من حبس في محل نجس لا يمكنه الخروج منه بس انت كيف الرابع او غصب لا يمكنه في محل نجس او غصب لا يمكنه الخروج منه نعم. هذا اصح كده. نعم هكذا. موجود غصب. غصب لكن بالفعل غصب ده. فغصب قال في محل نجس او غصب لا يمكنه الخروج منه. هكذا عندك؟ لا يذكر الله. عندي هنا او صلى في نجس او غصب ثوبا او بقعة اعاد لا من حبس في محل نجس لا يمكنه الخروج منه. في تقديم يا شيخ. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. الشرط الثالث من شروط الصلاة ستر العورة والعورة في الصلاة تختلف من الرجل الى المرأة. واجمع العلماء في مسألة عورة الرجل في صلاته ان من صلى وقد انكشف احد سوءتيه او صلى واحد سوءتيه مكشوفة فان صلاته باطلة واختلفي ما زاد على ذلك فذهب جماهير العلماء الى ان عورة الرجل في صلاته التي يجب عليه سترها ان يستر الليل السرة الى الركبة ان يسوى بين السرة الى الركبة ولم يزيدوا على ذلك شيئا. فقالوا من صلى وقد ستر ما بين سرتنا الى ركبته فصلاته صحيحة وذهب الامام احمد واسحاق وهو قول اهل الحديث الى ان الرجل يلزم في صلاة معستة ما بين السرة الى الركبة ان يستر احد عاتقيه. وقيل ان يستر عاتقيه جميعا وانما يسقط ستر العاتقين او احدهما مع عدم القدرة اما مع القدرة فلا صلاة لمن صلى واحد عاتقيه مكشوف. واحتج بحدي ابو هريرة الذي في الصحيحين في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن صلوا ليس على عاتقه من ثوبه شيء. فاوجبوا بهذا ان يستر العاتقين وقيل احد العاتقين ويستر ما بين السرة الى الركبة اذا الجماهير والجماهير الفقهاء يوجدون ستر ما بين السرة والركبة. وجمهور العلماء يوجبون ستر السرة واما الركبة الصحيح ايضا انها تستر في الصلاة ومنهم من يرى ان كشف الركبة للصلاة ليس ليس بعورة والخلاف في حكم في حكم الركبة هل هي داخلة في حد العورة او ليست داخله. الاحاديث الصحيحة تدل على ان الركبة ليست بعورة وان عورة الرجل ما بين الركبة ويدخل في ذلك بمعنى من السرة ابتداء الى الى الركبة انتهاء واذا قلنا الى فان الركبة لا تدخل في حد العورة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كشف ركبتيه كشف ركبتيه. فالصحيح ان الركبة ليست من العورة لكن تغطيتها من الزينة. فالله امرنا ان نأخذ زينتنا عند كل صلاة وكمال الزينة ان يستر جسده ويصلي بكامل زينته. وان يغطي رأسه ان يغطي رأسه ويلبس رداء وازار او قميصا وسراويل ويأخذ الزينة الكاملة عند صلاته. هذا بالنسبة للرجل. فقوله هنا ستر العورة ستر العورة. العورة هناك عورة صلاة وهناك العورة في غير الصلاة عورة الصلاة والعورة في بالنسبة للرجل سواء ولا يفرق في حال الرجل بين الصلاة وغيرها لا يفرق في حال الرجل بين الصلاة وغيره بخلاف المرأة فلها عورة صلاة ولها عورة نظر. واضح؟ يعني الرجل الان في حال الصلاة يؤمر بستر عورته. وفي حال خارج الصلاة يؤمر ايضا بكشف عورته بيأمر ايضا بستر عورته الا الا ما احتاج اليه فيه من كشفها. كان عند اتيان اهله عند قضاء حاجته اما ان يكشف عورته خارج الصلاة وهو لوحده او عند اجانب فاما عند ذلك فلا يجوز واما وحده فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله احق ان يستحيا الله احق ان يستحيا منه قال ست العورة ويجب حتى خارجها اي خارج ايش حتى خارج الصلاة يعني يجب على المسلم ان يستر عورته ولو خارج صلاته. قال ستر العورة ويجب حتى خارجته ثم قال بمعنى ستر العورة واجبة ولو كان لوحده ولو كان في ظلمة بمعنى لو ان الانسان صلى في ظلام لا يراه احد ولا يبصره احد ظلم يعني ظلمة شديدة تنزه منزلة اللباس لا يراه احد حتى لو كان بجانب احد فان صلاته غير بغير ستر باطلة حتى ولو كان وحدة لان هذي عورة الصلاة ولو لم يكن عنده احد. بخلاف لو كان لوحده وكشف عورته قلبه يقال فيه على الكراهة لكن لا يقال فيها التحريم لقوله ان الله حقا يستحيا ان يستحي منه. قال ستر العورة ويجب حتى خارجه في خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة. وقوله بما يصف البشرة يتعلق بالستر الذي يستر به عورته. فان كان الستر الذي يسترها مما يصل بشرة والوصف البشري يكون باي شيء بمعرفة لون لو للانسان فاذا لبس لباسا شفافا يعرف لون ما تحت البشرة فان هذا يسمى لا يسمى ساتر. اما اذا رؤي رؤية جرمها ورؤيا ما يسمى بتفاصيلها فانه يسمى ساتر ولكنه لكن هذا اذا في حق المرأة لا يجوز لانه يشف اعضاءها. اما في حق الرجل اذا بمعنى لو لبس لباسا وعرفنا من هذا اللباس رأينا مثلا حدود العظم حد العظم عظم الرجل وعظم الفخذ نقول صلاته صحيحة لكن اذا كان الساتر يشف بمعنى انك ترى ما تحته وتعرف لون البشرة تحته ترى بياضها او ترى سوادها فان هذا على الصحيح لا يجوز ان يصلي به. وهذا معنى قوله بما لا يصف البشرة اذا القول هنا ستر العورة ويجب حتى خارجه في خلوة وظلمة ما يصوم. فعورة رجل عورة رجل وحرة مراهقة المراهق هي التي قاربت الاحتلال وقارة البلوغ وابت ما بين سرة وركبة هذا هذا القول ليس على اطلاقه وان مراده وعورة رجل بالنسبة لرجل عورة الرجل مطلقة عورة الرجل مطلقة هي ما بين السرة والركبة في الصلاة يزيد اضغط تغطية العاتقين في خارج الصلاة عورته من السرة الى الركبة واختلف العلماء في الفخذ هل هو من العورة او لا والصحيح الصحيح ان الفخذ عورة. وقد جاء في حديث ابو شعيب عن جده في ان الرجل اعتق امته لا يحل لها ان منه ما بين السرة والركبة والمراد بذلك نظر الامة الى سيدها. يعني الرجل اذا اعتق امته يجوز لها ان تراه وان تجلس مع انه وليته. لكن لا يجوز لها ان ترى ما بين السرة الى الركبة الى الركبة لكونها قد اعتقت وهذا اصح ما جاء في مسألة ان الفخذ عورة. جاء في ذلك كثيرة من الاحاديث جرهد وحديث الحديث قال يا جرد غطي فخذك وحديث النبي قال الفخذ عورة وحديث يا علي لا تنظر الى فخذ حي ولا ميت احاديثك بمجموع طرقها تصحح. ولذا قال البخاري احاديث الكشف اسند واحاديث الغاء التغطية احوط اي احاديث العورة احوط والصحيح من اقوال اهل العلم ان الفخذ عورة. وعلى هذا يرد ايضا من قال الفقه ليس بعورة نقول ما هو حده؟ حتى الفخد لان منتهى الفخذ عند هؤلاء يصل الى الاليتين ولا شك ان الالية من العورة المغلظة لا يجوز كشوة. بعضهم يقول ان الفخذ له حالتان عورة الفقد الذي يكون من بعد الركبة الى الى الى منتصف هذا عورته مخففة. وما كان فوق ذلك عورته مغلظة. لكن الصحيح نقول ان الفخذ عورة ولا يجوز كشفه للمسلم. وكل ما ورد من حديث انس مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم رؤي بياض فخذيه فانما ذلك بسبب بانه ركب على حمار واضطره الى الى انحسار الى انحسار الازار. فانحسر عنه دون قصد. ورآه انس بن مالك رضي الله تعالى عنه في زقاق في زقاق اما احاديث رحمك الله ان النبي صلى الله عليه وسلم انه القى ان ادخل قدميه في ماء وكشف عن فخذيه لا يصح وكذلك حديث ان كشف عن فخذه فلما دخل دخل عثمان سترها ايضا المحفوظ في ذاك انه كشف عن ركبتيه وليس لفظة فخذيه فلفظة الفخذ ليست بصيرة اصح حديث في كشف الفخذ حديث انس الذي في الصحيحين وهو انه فانحسر ازاره حتى رأيت بياضا فاخي وهذا يقبل اي شيء على الضرورة وعلى الحاجة وليس على الاختيار فقد يقال عند للضرورة عند الضرورة يجوز للانسان ان يبدي شيئا من مقدم مقدم فخره هذا عند الحال والضرورة. اذا وعورة رجل بالنسبة لرجل من السرة الى الركبة في خالص صلاة وفي الصلاة على الصحيح يزيد ان يستر عاتقيه قال وحرة مراهقة وحرة مراهقة. فالحرة التي بالغت الاحتلام عورتها ايضا عند النساء قال من السرة الى الركبة وابت مطلقة مطلقة امة مطلقة بمعنى ايش؟ مطلقا في الصلاة وفي غيرها. هذا قوله عندما قال امتي مطلقة اي في الصلاة وفي غيرها فعورتها ما بين السرة والركبة الصحيح في ذلك ان الامة لا يجوز لها ان تبدي ان تبدي مفاتنها عند الرجال. ان تبدي مفاتن عند الرجال. وانما يجوز ذلك في الواحد هي حالة البيع والشراء اذا اراد الرجل يشتريها جاز له ان يدعو ان ان ينظر الى ما يدعوه الى شرائها وهذا في مقام البيع. واما ان واما ان تخرج المرأة وهي مبدية لصدرها وساقيها وظهرها وتخرج الاسواق نقول هذا لا يجوز. كان كانت كان الاماء في عهد الخطاب رضي الله تعالى عنه يكشف له شعوره يكشف له شعورهن ويخرجن كذلك وهي امة اي انها آآ يجوز لها يجوز بمعنى يجوز لها ان ان تخرج شعرها حتى ولو كان في مرأى الرجال لكن بشرط ان تؤمن الفتنة اما اذا كان في ذلك فتنة فان سترها لشعرها ايضا واجب سترها لشعره ايضا واجب. وعلى هذا يقال الامة الامة في الصلاة لا لا تلزم بان تلمس ان تلبس الخمار ولا ان تغطي جميع الجسد لكن الذي تلزم به ان تلبس بالصلاة ما تلبسه لا تلبسه في بيته. وقد خالف بذاك الظاهر فقال الصحيح في الادب. هذا قول اخر ان الامة حكمها حكم الحرة. لان بات حكمها واحد الصلاة وكلف بها الحرة ومكلف بها الامام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لامرأة آآ بغير لا صلاة لحائض الا الا بخمار لا صالحا الا بخمار قال هذا الحكم يعم الحرة والامة وجمهور الفقهاء يذهب اليه شيء الى ان الخمار محلق بالحرة واما الام فلا. لكن الاقرب والله اعلم كما قال الحسن وغيره. الصحيح في هذا ان الامة عورتها في الصلاة كعورة الحرة فتصلي بخمار وتستر جميع جسدها لان هذه الحكم متعلق بالصلاة المتعلق بالصلاة لا يقول الله الصلاة حائض الا الا بخمار الا بخمار. فالصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة ان الاب في الصلاة عورته كعورة الحرة عورتها في الصلاة كعورة الحرة ثم قال بعد ذلك قال وحرة مراهقة الحرة المراهقة التي لم تبلغ التي لم تبلغ قال ايضا عورتها بالنسبة في صلاتها انك عورة الرجل وبين السرة والركبة. لكن يقال ايضا في المراهقة انها تؤمر ان تصلي بكامل زينتها وان تتحجب تعويدا لها ان تتحجب تعويدا لها واما ابن سبع سنين فعورته الفرجاء قال وكل الحرة عورة الا وجهها في الصلاة انتقل الى مسألة العورة للصلاة. اذا عورة عورة خارج الصلاة تسمى عورة عورة خارج الصلاة وعورة داخل الصلاة في الصلاة عورة الحرة كلها الا وجهها في الصلاة دخل في ذلك على المذهب الكفين القدمين. وكما ذكرنا ان الكفين فيهما خلاف منهم من يرى ان الكب لا يجب سترها في الصلاة اما القدمين فذهب بعض العلماء ايضا الى ان سترهما ليس بواجب والصحيح ان المرأة كلها عورة الا وجه وكفيه بالصلاة. يجوز كشف الكفين ويجوز لها كف ويجوز لها كشف الوجه. ما لم يكن هناك رجال اجانب اذا ذكر هنا ثلاث اقسام عورة الرجل وعورة ابن عشر الى قبيل البلوغ وعورة الامة وعورة الحرة المراهقة التي قاربت البلوغ. عورة الرجل ما بين السوء والركبة ابن عشر الى قبل البلوغ كذلك حكم حكمه كذلك والحر المراهقة التي قالوا لم تبلغ والمميزة. قال فعورة ما بين السرة والركبة ويستحب استتار الامة والحر المراهق والمميز كالحرة البال. العورة الثانية عورة ذكر ابن سبع الى عشر. فعورته الفرجاء لانه دون البالغ. العورة الثالثة عورة الحرة فهي كلها عورة. الا وجب ليس بعورة في الصلاة لكن لا تكشف عند وجود الرجال الاجانب. هذه العورات لتذكر او لا اذا قوله وعورة رجل وحرة مراهقة وامة ما بين سرة وركبة. وابن سبع الى عشر الفرجان وكل الحرة عورة الا وجهها في الصلاة اما في الصلاة اما الصلاة فالامة والحرة الصحيح ان عورتهما واحدة. فيجمع الحول على على الحرة ان تستر جميع جسده للصلاة الا الوجه والكفين على الصحيح. وان قلت ايضا اخرجت الكفين فله وجه وكذلك الاب يجب عليه ان تستر ما تستره الحرة في صلاته. لحديث لا يقول الله صلاة حائض الا بخبرة صعبة ايضا انه لكن ما يلزم الحرة ايضا يلزم الامة لان الحكم متعلق بعبادة وكلاه مطالب بتلك العباد ويؤديها على اكمل وجوهها فلا فرق بين الابت والحرة باب الصلاة. اما في خارج الصلاة فعورة النظر نقول المرأة كلها عورة. المرأة كلها عورة ولا يجوز لها ان تكشف شيئا من جسدها للوجه ولا الكفين ولا القدمين ولكن يجوز يعني يعفى عنها ما ظهر منها دون اختيار الا ما ظهر منها. فهذا الذي ظهر منها كان ظهر الكف دون اختيار او ظهرت القدم مع مشيها. دون قصد واختيار فلا حرج عليها في ذلك فعلى المرأة ان تستر جميع جسدها في محضر الاجانب. واما من قاس الصلاة على غيرها فليس بصحيح. ولذلك ما جاء عن الفقهاء في مسألة ان المرأة كل عورة للوجه الا الوجه والكفين. مراد في ذلك عورة صلاة لا عورة في النظر. اما عورة النظر فلا يجوز للمرأة ان تبدي شيئا من جسدها عند الرجال. ثم قال ومن انكشف بعض عورته وفحش وهنا انكشاف العورة ينقسم الى قسمين انكشاف فاحش وانكشاف يسير ايضا الانكشاف هنا اما ان يكون قصدا واما ان يكون خطأ او نسيان دون علم. اما من انكشف عمله وهو لا انكشفت عورته وهو لا يعلم فلا شيء عليه فان علم لزمه ان يستر عورته كذلك ايضا من انكشفت عورته وهو متعمد فان كان الكشف متعلق بشيء فاحش اي ظهر اكثر العورة فان صلاته باطلة على الصحيح امن كان شيئا يسيرا وانكشف فلا شيء فيكون اثم بتعمده وصلاته صحيحة. ثم قال وصلى في نجس طيب ثياب النجسة صلى في نجس او غصب او غصب ثوبا او مقعد صلى في نجس سم صلى في ثوب نجس او صلى على بقعة نجسة او صلى في ارض مغصوبة واضح اللي صلى في نجس او غصب الغصب يتعلق بالثوب ويتعلق البقعة. والنجل يتعلق بالثوب يتعلق بالبقعة. فيقول هنا من صلى في نجس اي صلى في ثوب النجس او صلى في بقعة نجسة حكمه ان كان متعمدا فصلاته باطلة وان كان جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحة على الصحيح من صلى على على بثياب النجسة وهو لا يعلم وعلي وقعد فراغ من صلاتي نقول الصحيح ان صلاته صحيحة ولا يلزم بالاعادة وحجتنا في ذاك حديث ابي سعيد الخدري الذي عند ابي داوود في من صلى في نعلين في من لما صلى في نعال قال فيها خبث فنزعها ولم يستأنف فليستأنف صلاته فافاد اي شيء عندما نصلي بنجاسة وهو جاهل فصلاته صحيحة. كذلك يصلي على بقعة نجسة وانتهى من صلاته لما فلما علم. بعد ذلك نقول صلاته على الصحيح صحيحة. القول اخر انه يصلى بثوب نجس او صلى في بقعة نجسة اعاد اما الصلاة في ثوب مغصوب فان كان الثوب ان كان الثوب تحته ملابس لا تستر عورته تحت ملابس تستر عورتك السراويل فانه متعمدا اثم يأثم بالصلاة في الثوب المغصوب ويأثم ايضا في الصلاة البقعة المقصودة واما اعادة الصلاة فلا يلزمه ذلك لان الغصب هنا متعلق بشيء خارج الصلاة متعلق بشيء خارج الصلاة متعلق بشيء خاصة هل يعني الصلاة الان النهي عن الصلاة في الارض المقصودة هل هو لذات الصلاة اول شيء خارج الصلاة يعود على شيء خارج الصلاة. والنهي اذا كان يعود على شيء خارج الصلاة صحت الصلاة مع الاثم. اما اذا عاد على شيء متعلق باصل الصلاة بطلة خصلت مثل الصلاة في اي شيء؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم اه مثلا مثاله ان اه يصلي بغير طهارة لا كل صلاة بغير طهور لو صلى بغير طهور تقول صلاته لماذا؟ لان النهي يعود الى الصلاة. لو صلى في وقت النهي. نقول صلاته هذي ايضا نافلة باطلة لانه لان الله يعود الى اما اذا كان يعود الى شيء خارج الصلاة فالصلاة صحيحة مع الاثم قال او بقعة اعاد لها من حبس في محل نجس. بمعنى لو صلى في محل نجس وليس له قدرة على مفارقته او في ارض مغصوبة لا قدرة عليه على مفارقتها شكو الحكمة صلاة صحيحة اذا لو صلى في ارض النجسة محبوسا فيها او صلى بثياب نجسة لا يستطيع نزعها او صلى في ارض مقصوبة لا يستطيع الخروج من المفارقة فصلاته صحيحة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. الصلاة ايضا الثياب الحليب. الثياب النجسة. ثوب الحرير يقال فيه ما يقال في الثياب النجسة لكن الثوب الحرير اخف من مسألة الثوب النجس لان النجس يتعلق فيه طهارة الثياب. اما الحليب فانه يعود اليه شيء الى علة اخرى في تحرير وهي علة المفاخرة والخيلاء. وعلى كل حال نقول المذهب من صلى في ثوب عالما عامدا ذاكرا فصلاته باطلة وعليه الاعادة واما ان كان ليس عنده الا ذلك الثوب وصلى فيه فصلاته صحيحة من باب من باب الضرورة ويختلفون ايضا اذا تعمد وكان ثوب الحرير لا يستر اعالي جسده او او يستر اسافل جسده قالوا المذهب على الاعادة لانه لا يجتمع حظر وامر فيغلبون جاء بالحظر فيبطلون الصلاة اما القول الاخر والقول الشافعي ان كل نهي يتعلق بامر خالص صلاة فالصلاة صحيحة يكون مع الاثم يكون مع الاثم فقالوا كل شيء يعود الى غير شرط الصلاة فالصلاة فيه صحيحة مع الاثم وما عاد الى شرطها او اصلها فالصلاة به باطلة كذلك البقعة هناك بقعة ينهى عن الصلاة لاجل لاجل النجاسة وهناك بقعة يدعى للصلاة فيها لاجل سد الضرائب فما كان لسد الضريعة كالقبور وما شفى النصات فيها باطلة. ولا يجوز ان يصلي فيها لانها وذريعة اي شيء الى الشرك بالله عز وجل اما النجاسة فلا يصلي في ارض النجسة ولا بقعة نجسة هذا ما يتعلق بمسألة الصلاة في مسألة عورة الرجل في ستر العورة. والله تعالى اعلم هل هذه السراويل التي نحن نلبسها تصف البشر؟ لا بعضها خفيفة جدا واذا عرفت ما هو اللون الذي تحتها من شراية البياض او راية السواد يسمى هذا غير هذا يشف والخلاف ايضا بمعنى لو صلى اللباس من غير صحة الصلاة في خلاف ايضا حتى اللي يشوف البشرة قالوا اذا كان لا يستر المعدة ترى ما تحته لشدة يعني ما يسمى الشفاف هذا فيه شيء شفاف ترى فيه العورة كاملة نقول هذا ما يجوز صاد فيه اما ان كان فقط فيشوف انك تميز حجم العظام اذا كانت خفيف مرة تستطيع ان تميز اللون لون الجلد لترى بياض اللون وترى سموتها وترى سواده هنا العلوة وليس مثلا ان يأتي بقماش اسود لا لا لا يزيد نفسه. يقول ان هذا لا لا الجد نفسه. اللي يميز الجد الذي تحته يشف البشرة. يشف البشرة هذا الذي يمنع منه. اما ان كان يرى الفقر يرى ظل البشرة لو يرى الجميع حجم البشرة يستطيع يعرف ان تحتها يعني يعني بمعنى انه يرى العضو اللي تحته فلا نفسد الصلاة