وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه اخصر المختصرات. الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة القدرة فمن جبر عظمه او خاضه بنجس وتضرر بقلعه لم يجد. وتيمم ان لم يغطيه اللحم. ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام واعطان ابل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في اسطحتها الخامس. لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. فرحمه الله تعالى الشرط الرابع من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. يرحمك الله. اجتناب النجاسة اي اجتنابها في البدن واجتنابها في في الثياب واجتنابها في البقعة ببدل وثوب وبقعة وعلى هذا عامة العلماء وجعلوا ذلك شرطا ومنهم من جعل ذلك واجبا وصحح الصلاة مع الاثم. اذا الخلاف في مسألة صحة الصلاة منهم من يراها شرط وان من صلى متعمدا متعمدا عالم بنجاسته فصلاته باطلة. فذهب بعض العلماء الى انه اثم وصلاته صحيحة ادلة من طالب بتحريم الصلاة بالثياب النجسة او في البقع النجسة او في الابدان النجسة دليل ذلك قوله تعالى في الثياب وثيابك فطهر. قالوا دليل عليه شيء على تطهير الثياب وان كان تفسير الاية يشمل الاعمال ويشمل الثياب لان الثياب يراد بها اعمال العبد اي طهر اعمالك من الحرام وطهر اعمالك من الذنوب فقول وثيابك فطهر اي طهر اعمالك ويدخل في هذا المعنى ايضا تطهير الثياب من النجاسات ولذا جاء في الصحيح عن اسماء رضي الله تعالى عنها عندما سأل وسلم عن المرأة تصلي في الثوب الذي الذي حاضت فيه ترى فيه دم الحيض قال ثم تقرصه ثم تصلي فيه افاد ان الثوب في الصلاة لابد ان يكون طاهرا. وان الصلاة في الثوب النجس لا تجوز. ايضا في حديث ابي سعد الخدري عند ابي داود في ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي اثناء صلاته صلى بنعليه وفي اثناء صلاته خلع نعليه فخلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم فلما سلم سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سألهم فقال رأيناك خلعت فخلعنا فعلل النبي صلى الله عليه وسلم خلعه ان جبريل اتاه فاخبره ان بها قذرا فهذا يدل ايضا على تطهير ما يلبسه المسلم في صلاته وانه لا يصلي في ثوب نجس ولا في عار نجسة اه ايظا من جهة اه من جهة البدن امره صلى الله عليه وسلم ان يستتر ان يستتر من بوله ان يستتر ان يستتر وان يتنزه من بوله. جاء في حديث ابي هريرة عند الدارقطي وغيره هو اصله في السنن تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه كيف حديث محمد ابن ابي هريرة جاء مرفوعا وجاء موقوفا وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه رأى مر بقبرين فقال لهم يعذبان وما يعذبان في كبير فذكر ان احدهما كان لا يتنزه من بوله او كان لا يستبرئ من بوله والتنزه بمعنى ان البول يطير عليه. يتطاير عليه فيصيبه فلا يتنزه من ذلك. فهذا يفيد اي شيء ان الانسان مأمور ايضا ان يزيل النجاسة. وعلى هذا يجب على المسلم ان اذا قضى حاجته سواء بالماء او بالاحجار ولا يجوز ان يصلي لا يجوز له ان يصلي وهو لم يستنجيه. كا كاد ان الاستنجاء والاستجمار يكون واجبتا اذا اراد يصلي. اما قبل الصلاة فليس فليس استجمر هو الانسان بال ولم يستنجي. نقول لا يأثم متى يأثم؟ اذا صلى قبل الاستنجاء قضى حاله ولم يستجمر ولم يقول لا يأثم حتى حتى يأتي وقت الصلاة اذا جاء وقت الصلاة اصبح الاستجمام والاستنجاء في حقه واجب من جهة البقعة لو قال قال ما هو الدليل على ان البقعة ايضا يشترط فيها الطهارة؟ نقول حديث انس الذي في الصحيحين في قصة بول الاعرابي امر السنة في اي شيء امر ان يصب على ذنوب على بوله ذنوبا من ماء وقد بال في المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب على بوله ذنوبا من ماء فافاد انه لابد من تطهير البقعة لاجل الصلاة و وهذا واظح هذا واظح. اذا هذا هو قول عامة العلماء انه يجب على المصلي اجتناب اجتناب نجاسة قال غير معفو عنها. بمعنى ادب اليسير كالنقط الصغيرة من الدم او الشيء اليسير من النجاسة التي لا يراه الانسان فهذا مما يعفى عنه. بمعنى لو ان في ثوبه قطرة دم هذا مما يعفى عنه قال في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. خرج بقوله مع القدرة العجز. فاذا كان الانسان صورة ذلك لو ان انسان لطخ بالنجاسات وليس عنده ماء وليس عنده ماء فنقول صلي على حسب حالك ولا شيء عليك لو ان انسان مسجون مثلا او في مكان لا يستطيع ان يخرج نزيل هذه النجاسات نقول يصلي على حسب حاله. يدخل في هذا المعنى صاحب الحدث الدائم. امرأة مستحاضة تصلي بعد الدم يقطر منها كما فعلت ذلك فاطمة بنت حبيش وايضا حاملة بنت جحش استحيظت سبع سنين والدم يجري معها وبعد ذلك كانت تصلي والنجاسة ملازمة لها اذا الذي لا يستطيع ازالة النجاسة باستمرارها او لا يستطع ازالتها لعدم قدرته فان صلاته صحيحة ولا يلزم في اكتر من ذلك لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قال ومن جبر عظمه او خاطه بنجس وتضرر بقلعه. هذه صورة تولى انسان انكسر عظمه انكسر عظمه وجبر هذا العظم يعني وضع مثلا اللي وضعه على العظم هذا عود لكنه عظم ميتة مثلا وشده عليه ولو خلعه لتضرر لو خلت ضرر نقول يصلي وهذا العظم باقي على جسده بمعنى كسر فاتى بعظمين وشدت على يده ويترتب على نزعهما الظرر بهذا الذي جبر. فهنا يقال اذا كان هناك ظرر بنزع هذين العظمين لان العظم العظم الميتة ايش؟ على قول من يرى على قوم يرى نجاسة عظام ميتة قال انها نجسة لكن على القول الصحيح ان عظامي تيست بنجسة فلا اشكال في ذلك. لو اخذ جلد ميتة ولكوا على يده ويترتب على فتح هذا الجلد زاد هذا الجلد ان يصاب بضرر او يزيد مرضه ينزل منزلة الضرورة فيجوز ان يصلي في هذه النجاسة قال او خاطه بنجس خاطب الى الجسم بمعنى خاط جرحه في مثلا اخذ صوف ميتة على قوم نجاستها وخاطبه قالوا هذا لا يجوز لكن الصحيح الصحيح لو اخذ يعني الصحيح حتى يقال في خاطب يجلس لو اخذ حبل مثلا او خيط من خيوط وغمسه وغمسه بماء بدم غمسه ثم خاط بهذا الخيط الذي مليء بالدم او البول خاط به جرحه النجاسة اين هي الان؟ مشربة بهذا بهذا الخيط ولو نزع الخيط هذا اصابه ظرر ولو غسله ايظا اصابه ظرر فيصلي على حسب حاله قال وتضرر بقلعه لم يجب ويتيمم ان لم يغطه اللحم قوله يتيمم التيمم هنا التيمم هنا بمعنى ان يتيمم لمحل هذه النجاسة لكن الصحيح ان التيمم هنا ليس بواجب لان تيممه هو من باب رفع الحدث وليس هناك حدث يرفع والحدث يرفعه هنا الاصل وهو الباء. واما ازالة النجاسة فهل تزال نجاسة بغير الماء في غير اما في غير الماء يأتي معنا ان النجاسة في تعريفها انها ان ان في باب زواج قال وزوال النجاسة. عندما عرف الطهارة قال هي هي رفع الحدث وزوال الخبث رابع الحدث يحتاج الى اي شيء يحتاج الى نية اما زوال الخبث فلا يحتاج الى نية. فمتى ما زال الخبث والنجس باي مزيل زال حكمه فسواء ازلناه الماء وهو قول عامة العلماء انه لابد ان يكون المزيل نجسه الماء او ازلناه بغير ما من المائعات فالصحيح ان النملة تزول ان النجاسة تزول لكن هنا اشكال هل هل التيمم يعني مثلا لو ان انسان على ثوبه نجاسة وليس عنده ماء يغسله هل التيمم يرفع حائز النجاسة المتسابقة ما تغيرت هل التيمم لو انه كما ذكرنا خاطئ جرحه بنجس هل التيمم هنا يزيل هذه النجاسة؟ التيمم لم يأتي لم يأتي بالشريعة الا من جهة انه بدوا على الماء في مسألة رفع الحدث فهو يرفع رفع حكومي. ولم يأتي ولم يأتي التيمم لازالة النجاسة واضح الصورة لو ان انسان قال اعطني دليل على ان من عدم الماء يتيمم لازالة النجاسة انعدم الماء يتيمم بازالة النجاسة. هل هناك دليل؟ ها واضح؟ لو قال وقائل انت في المدرسة تقولون اذا كان هناك نجاسة يغسل الماء فان لم يصل الماء ماذا يفعل؟ يتيمم بنية ازالة هذه النجاسة لانه لو قال ما قال ماذا؟ قال ويتيمم لاي شيء ان لم يغطه اللحم ويتيلل ان لم يغطه اللحم. قالوا من جبر عظمه او خاضه بنجس بنجس وتضرر بقلعه لم يجد. لم يجب ايش لم يجب قلعه ولا كسره. واضح؟ ويتيمم ان لم يغطه اللحم يعني ما دام النجاسة ظاهرة يتيمم لها اما اذا غطاها اللحم واصبحت داخلة في الجسم فلا حكم لها. نقول هنا ما هو الدليل على تيمم يقول الصحيح التيمم انما جاء في الشريعة مسألة رفع الحدث الاصغر والاكبر اذا عدم الماء. ولم يأتي في الشريعة انه يزيل النجاسة بنية واضح؟ اللي شخص عليها الان عليه بقعة دم في ثوبه وليس عنده ماء ماذا يفعل وهو على على طهارة هل يتيمم لرفع هذا النجاسة؟ نقول لا دليل عليه لان النجاسة باقية وليست هناك ما يزيلها فهنا يقال ايضا مثل ذلك ان التيم انما يشرع في مسألة بمسألة رفع الحدث الى عدم الماء قال ولا تصح بلا عذر في مقبرة هذه مسألة الاماكن التي لا يصح الصلاة فيها. او المواضع التي نهينا عن الصلاة فيها. الموضع الاول قال ولا اتصح بلا عذر بلا عذر كيف بمعنى بلا ضرورة بلا ضرورة ليس هناك ما يبيح له الصلاة قال اولا المقبرة الاصل ان الصلاة مقبرة لا تجوز وان الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام فلا يجوز لمسلم ان يصلي في المقبرة صلاة الفريضة او صلاة نافلة الا في مقام الظرورة صورة الضرورة ان يحبس في مقبرة حبس في مقبرة ودخل وقت الصلاة ويخرج وقت الصلاة ولم يخرج منها. ماذا يفعل؟ يقول صلي ولا تستقبل القبر اجعل القبور خلفك وصلي في مكان لا تستقبل القبور من باب اخف الضررين من باب اخف الضررين والمقبرة هي كل مكان وفيه كل مكان احيط بقبئني سواء فيه فيه قبران او ثلاثة اذا احيط بسور فهذا هو حكم المقبرة. منهم من يرى انه اذا كان قبره قبران احيط به فليس مقدرا. يقول حتى لو كان قبره قبران احيط بسور فلا يجوز ان يصلي في محيط هذه في محيطها الى السور. اما اذا كان في ثلاثة او في صحراء وهناك قبر او قبران او ثلاثة وليست محاطة فانك لا تصلي لها فقط. ولو صليت امامها فلا يقال لك صليت في مقبرة اذا سابقة لا تجوز في قول عامة العلماء هناك من كره ولم يبطل لكن الصحيح انها انها باطلة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الصلاة في المقابر. واخبر صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ولعن من اتخذ قبر مساجد واخبر انهم شرار الخلق والعلة في ذلك سدا لذرائع الشرك. سد العلة ليس العلة كما قال الشافعي انها النجاة لان لو كانت الا نجاسة لا جاز ان يصلي المقبرة على على بساط لا يماس التربة. فالعلة هي العلة هي مضاهاة المشركين وسدا لذريعة ضرايع الشرك. اذا هذه مسألة المقبرة. قال وخلاء الخلق له مكان ليقضى فيه يقضى فيه الحاجة. يقضى فيه البول والغائط فهذا لا يجوز يصلي فيه المسلم. الخلاء وهو ما عد لقضاء الحاجة. ويعد لقضاء الحاجة فلا يجوز ان يصلي في مكان يقضي فيه حاجته كالكنيف الكنيف هو الحمام ينسب الى في عرفه الان يسمى ايش؟ يسمى الحمام يسمى بيت الخلاء يسمى الكنيد هذا مكان القرن فيه مرحاض هذا هو الخلاء فلا يجوز ان يصلي فيه اما الحمام اما الحمام في عرف الاوائل فالمراد به المغتسل المراد به المغتسل الذي يغتسل فيه الجماعات اثنان او ثلاثة يسمى حمام يغتسل فيه اكثر من واحد وهذا جاء في حديث الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام لان الحمام محل كشف العورات وتطاير النجاسات ايضا فمنع من الصلاة فيه. فاذا منع من الصلاة في الحمام فمن باب اولى الكنيف الذي هو مكان النجاسات. وانما يصلوا جاز ان يصلى فيه بالضرورة فيجب غسل المكان الذي الذي يصلي عليه اذا كان ضرورة وايضا ان الحمام مأوى مأوى والشياطين قال بعد ذلك ذكر قال في الاقناع فيمنع من الصلاة داخل بابه وموضع الكليف وغيره سواء اي داخل الباب يمنع من الصلاة داخل باب الكنيف لكن لو كان خارجه فلا اشكال قال فاما ان كانت بمعنى لو كان اه لو كانت الغرفة مثلا الان بعض الناس عنده ما يسمى آآ لها اسم غرفة كبيرة كنت داخلها حمام مكسرة نعم يقال له بهذا الاسم ويكون حمامها داخل الغرفة وتكون في احد زواياه هل نقول لا يجوز يصلي في هذا المكان؟ نقول لا يجوز. لكن لا يصلي بمكان قضاء الحاجة واضح؟ فاذا كانت الغرفة واسعة وفيها كليف وفي زواياها الاخرى فرش وكان ينام فيه قد يحصل كما يحصل الان اللي يحصل في السجود مثلا الانسان غرفته وحمامه واحد بينه وبين ما قضاء حاجته اقل من نص متر فهذا يصلي على حسب حاجته ولا ويتقي الله ما استطاع. اذا كانت الغرفة واسعة فانه يمنع من الصلاة في مكان الخلاء اما الحمام فكما ذكرت هو ما يسمى الان الساونا او ما يسمى يعد فيها الاغتسال قال بعد ذلك واعطاني الابل اعطاه الابل ايظا لا يجوز ان يصلي فيها وليست العلة في اعطاء الابل النجاسة لان الراجح عند الراجح على الراجح عندنا وهو وهو الصحيح ان روث البقر ودمن الغنم وبعر الابل وانما وان مأكول اللحم كان مأكول اللحم طاهر سؤره وبوله ورجيعه كله طاهر كله طار وانما ينجس من مأكول اللحم فقط الدم اما ما عدا الدم فانه على الطهارة يعني لو بال لو قال اه جبل على ثيابك فصلاتك صحيحة. ولو صليت في مكان فيه دل كثير نقول ايضا صلاتك صحيحة. فليست العلة في النهي عن الصلاة في مرابض الابل هي النجاسة. لان من يقوم بالنجاسة لا يفرق بين الغنم وبين الابل فيقول لا يجوز ان يصلي في مرابض الغنم ولا يجوز ان يصلي في مرابض الابل. لماذا؟ قال الا النجاسة لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز الصلاة في مرابض الغنم ومنع من الصلاة مرابض الابل. وعلل ذلك من التعليلات انها مأوى شياطين وان على ذروة كل سنام شيطان وانها خلقت من جن فافاد هذا التعليل ان العلة هي ما ذكر وايضا هناك علة اخرى وهي علة قلة التعبد لله عز وجل بذلك. فلا يجوز ان يصلي في معاصي الابل ومرابضه. ولا يعني معاطلها مرابطها الاماكن تبرك فيها وان الاماكن التي تكون مأواه تأوي اليها كأن يكون الانسان في بر ويضع لها شبك او يضع لها مكان تأوي اليه قل لا يجوز ان تصلي في هذا المعطل وفي هذا المرء. فان فارقوه وذهبوا وتركوه واغلق آآ زال ولم يبقى هناك من يأوي اليهم الابل فان حكمه عندئذ يزول ويجوز الصلاة فيه ولو كان فيه بعر الابل وما شابه ذلك وبولها وان كان في ابله معه تسرح معه وبركت في مكان بجانبه وصلى في مكان اخر وفيه بعرها فصلاته صحيحة. اذا هذا هو الصحيح لحديث البراء ابن رضي الله تعالى عنه قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الابل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابط الابل واجاد الصلاة في مرابط الغنم قال بعد ذلك كذلك ايظا اه المجزرة. والمجزرة هي اي شيء هي اماكن الذبح تذبح فيها الابل والغنم والبقر ويذبح فيها الصيد او يذبح فيها الطيور. نقول هذه لا يصاد والعلة في ذلك النجاسة العلة في ذاك النجاسة فاذا زالت العلة بمعنى اوزيت النجاسات ولم يبق هناك ما يذبح فيه فلا فلا بال من الصلاة في ذلك المكان. اولا لكون الحديد الذي ورد فيه المجزرة. حديث ابن عمر الذي في سنن ابي داوود في سبع مرات لا يصلى في ذكر المجزرة نقول في زياد جبير وهو ضعيف الحديث وعلى هذا تبقى العلة وهي النجاسة. فاذا اوزيت النجاسة صحت في المجزرة والمجد ليس الملحمة الملحمة شيء والمجزرة الملحمة لماذا؟ الملحمة مهما كان تقطيع اللحم والمجزرة كانت قطع الرؤوس وذبح وذبح البهائم قال بعد ذلك المزبلة والمزبلة انها مكان وضع القاذورات والنجاسات حتى لو كان مواضع توضع فيها الطلاء الطاهرة او الاشياء الطاهرة فان الصلاة فيها مما يتقرب منها المسلم من باب تعظيم الله عز وجل ان لا يصلي في مثل هذا المكان لا يتعبد الله عز وجل في مكان مزبلة او مجزرة تعظيما لذكر الله عز وجل قال او قارعة الطريق او قارعة الطريق او قارعة الطريق. هذا الطريق هو الطريق الذي يسلكه الناس. يستثنى من قاع الطريق اي شيء الصلاة على الدابة لو ان الانسان في دابته وهو في قاع الطريق جاز له ان يصلي. اذا النهي عن الصلاة في في طريق معلل بتضرر المارة ولا يكون ذاك الذي نزل وصلى بعد صلى قائما او جالسا في الطريق انه لا يجوز لماذا؟ العلة ليس النجاسة وانما العلة انها انه يتضرر يتضرر المارة بصلاته. هذه العلة الثانية ذكر الفقهاء ايضا ان قارعة الطريق هي مأوى السباع والهواء فان السباع والهواء تتبع الطرق لماذا؟ لماذا تتبع الطرق التي يسلكها الناس بحثا عن الطعام. فاذا سأل الطير تجد ما يسقط للناس من طعام فتأكله. فيخشى على المصلي في قارئ طريق اما ان يتضرر به الناس واما لتضرر هو بتلك الهوام وبتلك السباع. فيمنع منه لاجل ذلك. والحديث كما ذكرت ضعيف حديث رواه ابن ماجة والترمذي باسناد ضعيف اللي فيه زيادة بناء جبيرة. اذا هذا ذكر عدة بوابة قال ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام واعطاني ابل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في اسطحاتها في حديث ابن عمر قال ولا على ولا على ظهر الكعبة ولا ظهر الكعبة وظهر الكعبة اه الصحيح ان الصلاة عليه جائزة الصحيح انه صارت على داخل الكعبة او في جوف الكعبة او على ظهرها جاء جائزة ولا يعرف ان احدا صلى على هذي الكعبة او علاها وصلى عليها. قال وقارعة الطريق ولا في اسطحتها اي في اسطحة هذه الاشياء لعللوا لماذا؟ قالوا لان الهواء له حكم القرار فعلى هذا القول على هذا القول الذي تحته بيت خلاء لا يصلي فوقه يعني لو كان تحتك حمام تقضى به الحاجة فالسقف يصلى عليه. لماذا؟ لان الهواء تبع القرار. لو كان تحتك مجزرة تريد ان تصلي فوقه تحتك مزبلة لتصلي فوقه لكن هذا ليس بصحيح اولا العلة هي اي شيء العلة ان هناك فاصل بين المجزرة وما بين هذه البقع بين هذه الاشياء وبين ما فوقها فلا يكون ما فوقها يأخذ حكمها حيث انه فصل بينه وبينها بفاصل وليس العلة ليس العلة الاسم وانما العلة لوجود بوجود الاذى والقدر في هذا المكان فيجوز ان يصلى فوق حمام ويجوز ان يصلى فوق بيت خلاء ويجوز يصلى فوق فوق اه فوق بين لو ان انسان وقع وضع قارئ الطريق وجعل فوقها جسر يعني غرفة فوق هذا قارئ الطريق الذي يجوز فيها وايضا ان الحديث الوارد عن النهي عن الصلاة في هذه المواضع ليس بصحيح. قال ولا في اصلحتها كما ذكرت وهذا ليس بصحيح والصحيح جواز الصلاة في اسطح هذه الاماكن لوجود لوجود ما يفصل بينها وبينه. يستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة المقبرة قبل الدهب بعد الدفن يجوز بقول عامة العلماء ولا كراهة. ايضا يصح الصلاة في العيد والجمعة في ايقاع الطريق عند الجمعة والعيد وعند زحام الناس يصح الصلاة في قارعة الطريق ولا كراهة ايضا الصلاة على الراحلة في الطريق جائزة ولا كراهة اما ان كان معذور او غير قادر فيصلي في هذه المواطن بلا كراهة. لو انسان محبوس في حمام صلى فيه. حبس في دورة مياه صلى فيها ولا حرج عليه في ذلك لكن يفعل ماذا؟ يطهر المكان ان كان نجاسة ويصلي عليه والله اعلم. يأتي معنا ان شاء الله الخامس استقبال القبلة والله علاء كيف سمعت خبر انه احد الاخوات من البلدان اسلمت فكانت خايفة من ابيها كان يمنعها ان تصلي ولا تستطيع تخرج. اي نعم. نقول قصة سمعتها انا كذلك. امرأة من المجر اسلمت من المجر اسلمت وكانت لا تصل ان تصلي الا في الحمام. في مكان قضاء الحاجة. نقول لا حرج تفرش لها سجادة او مكان. وتصلي عليه ضرورة. اذا لم تجد مكان اخر تخرج برة البيت تكون في في سطح البيت. اذا لم تجد مكان اخر تصلي فيه في هذا المكان فيجوز ضرورة. من باب الضرورة فقط تنزل زيت المكره قبر حتى لو قلنا ايضا يعني لكن يطرد الحكم بالمقبرة. الحكومة يضطرد. لانه كان يقدر فوقه رف نقول لا يجوز الصلاة في هذا المكان البيوت احيانا الغرفة فوق وتحتها موب صحيح الكلام هذا غير صحيح اذا وجد الفاصل العلة والنجاسة العلة هي النجاسة فاذا اذا كان اذا كان القلم فيه نجاسة وهواؤه ليس فيه نجاسة وفصل بينهم في فاصل فلا يأخذ حكمه يعني هذا قد يستثنى من قاعدة ان الهواء تبع القرار استثنى منها هذه المسألة. كثير من الهداة احيانا ان يجعلوه دورات المياه تهيئة تحت وصوب المسجد في سوريا في ما يسمى جامعة النور كذلك ثلاث ادوار ثم دورات المياه وفوق حنا نقول هاي القاعدة تستثنى في هذا الحكم في هذا الباطل حكم انه آآ الهوى له حكم القرار فقل لا ينطلق في هذه المسألة لماذا؟ لان العلة التي نهي عن القرار هي علة النجاسة والهواء الذي هو تبع القرار فصل بينه وبين النجاسة بفاصل وش الفاصل؟ الجدار هذا ضخم هذا يأخذ حكم في الاستقلال على المعنى بمعنى يعني لو ان انسان وضع نجاسة وضع فوقها بساط فيصلي ولا يصلي لقيته يصلي واضح؟ لو ان انسان عنده نجاسة ووضع فوق النجاسة هذه بساط وصلى عليه اقول صلاته صحيحة انت لم تباشر النجاسة ولم تصلي على نجاسة هذا القول هذا ان ليش صارت فيها؟ لان القهوة تبع القرار. يعني ما تبقى فيه نجاسة ايضا من يقول هذا القول لكن يبقى ان العلة العلة هي المأمأ والشياطين. حتى لو حتى ولو لم تبقى النجاسة فيها فقال الحمام هذا مكان قضاء الحاجة. هل هو ماء الشاطئ ماء الشياطين؟ ولا يعرف الا انه لقضاء الحاجة. سواء بقيت النجاسة ولم لعل هذي موجودة قديما ترى لا تظن عندنا فقط عدل بقاء النجاسة وقفت على قصر مرحلة اليهودي لعنه الله فوجدت في طلعته هذه مكان لقضاء الحاجة ومكان قضاء الحاجة هذا له منفذ تصريف يمتد الى اسفل الجبل فهمت؟ يعني مو بعني شي جديد عند اه قديم. وايظا الا الاوائل ان الاوائل في القرن الاول كان لقضاء الحاجة انه يخرجون الى الى الصحراء ويقضون ما كان في بيوتهم بالبيوت ما يسمى الحمامات ومكان الخدمات للبيوت ما اتخذ الناس الكليف الا بعد لغة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان اول مرة كان كريم. فاذا كان فيك الاثم من لا يدفن اما انه يكون في حفرة ويذهب يسقط في حفرة ولا تراه فمسألة ان تعليل الحكم بوجود النجاسة نقول ليس بصالح العلم التعليل هو الصحيح انها ماء والشياطين. ومأوى الشياطين بقاء ان يقضى فيه حاجة. لاني سمعت بعض المشايخ يقول يجوز صوت الحمام. هذا يجوز في صلاة ولا كراهة. وش العلة؟ قال لان الميزة تبقى فيه حين يقول لو كانت لو كان حتى يقول للنبي تبقى الصلاة لا تصلي على نجاسة انت من الذي يحفر حفرة ويقضي حاجته فيها؟ هل النجاسة باقية؟ لا. تذهب تحت اذا توصل لاي شيء انت تصلي على مكان طاهر. فليس العلة هي وجود النجاسة. نعم