بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا بخيار الحاضرين قال الامام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه اخصر المختصرات قال فصل ويشرع سجود السهو بزيادة ونقص وشك لا في عمد فهو واجب لما تبطل بتعمده وسنة لاتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبذل بتعمده ومباح لترك سنة ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا وان سلم قبل اتمامها عمدا بطرت وسهوا فان ذكر قريبا اتمها وسجد وان احدث او قهقه بطلت كفعلهما في صلبها. وان نفخ او انتحب لا من خشية الله او تن او او تنحنح تفعل هذا وان احدث او قهقه نفخه او ان ترحل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله صحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى فصل في سجود السهو. وسجود السهو سمي بذلك اضافة لسابه تساوي هذا السهو فسبب هذا السجود هو السهو. اذا سهى المصلي لترك ما يجب عليه فعله وتركه نسيانا وسهوا فانه يجبر ذلك الواجب تركه بالسجود. فسمي سجود السهو نسبة لسابه اي نسبة الى ان هذا السجود سببه هو السهو. قال وهو قال لزيادة ونقص وشك لا في عبد. فذكر ان السهو يسجد له في ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يزيد بالصلاة شيئا وان يزيدا شيئا من الصلاة كان يزيد ركوعا او سجودا او جلوسا هذا يسجد له. قال الحالة الثانية النقص هو ان ينقص شيء من واجبات الصلاة الزيادة. الحالة الثانية النقص. الحالة الثالثة الشك لا يدري كم صلى اصلى اثنتين او ثلاث اصلى ثلاث واربع فانه يطرح الشك ويبني على اليقين ويسجد له ويسجد له سجدتان. هذا هو سجود السهو. قال لا في عبد بمعنى من تعمد الزيادة في صلاته او النقص في صلاته لان الشكل لا يمكن يتعمده الانسان لكن الزيادة والنقص قد يتعمد الانسان الزيادة كان يزيد ركوعا او يزيد سجدة او يزيد جلوسا متعمدا بطلت صلاته فطرت صلاته. كذلك لو صلى الركعتين ركعة فنقص ركوعا او نقص سجودا متعمدا بطلت صلاته بل لو نقص واجب الواجبات كجلوس التشهد الاول او التشهد الاول بطلت صلاته. لان الاتيان به على الصحيح واجب. فترك متعمدا يبطل الصلاة قال لا في عبد اي انه اذا تعمدت بطلت صلاته قال وهو واجب لما لما تبطل بتعمده واجب ان يسوء السوء ما حكمه قال حكمه واجب يكون واجبا اذا ترك ما تبطل الصلاة بتركه متعمدا فلو ترك ركوع البطلة لم تبطل بالاجماع تبطل فيجبر هذا الترك بالاتيان بذلك الركن ثم السجود له سجود السهو ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته. فان ترك نسيانا او سهوا جبر ذلك الترك في سجود السهو. قال وسنة لاتيان بقول مشروع في غير محله ليس بواجب فقال سبحان ربي الاعلى وهو راكب ثم اتى بقوله سبحان ربي العظيم قال سبحان ربي الاعلى بين السجدتين ثم قال ربي اغفر لي. نقول هنا اتى بذكر في غير موضعه نسيانا. فليس بواجب عليه ان يسجد ليس بواجب لانه لو تعمد ان يقول بين السجدتين سبحان ربي الاعلى صحت صلاته ولو تعمد ان يقول في ركوعه سبحان ربي الاعلى صحت صلاته ايضا ولو تعمد ان يقوم بين السجدتين سبحان ربي العظيم صحت صلاته ولذا ذهب بعض العلماء الى ان سجود السوء متعلق بالافعال لا بالاقوال متعلق بالافعال لا بالاقوال فلو ذكر قولا في غير موضعه او زاد قولا قال لا يفسد له السهو والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لقول لم يسجد لترك قول وانما سجوده كله في صلاته كان لاجل ترك الافعال فسلم النقص فسجد سجدتين. وسلم من زيادة فسجد سجدتين. وقام على التشهد الاول فسجد سجدتين وشك في وقال شك فسجد سجدتين ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح او ضعيف انه ترك قولا من الاقوال وسجد له سجود السهو بمعنى لو ترك التسمية مثلا او ترك التحميد مثلا او ترك قوله سبحان ربي العظيم مثلا هل يسجد له المذهب على ان هذه من الواجبات من ترك والد متعمدا لزمه سجود السهو واما الجمهور فيرون ان هذه الاقوال ليست موجبة لسجود السهو ولا يشرع عنده عند الشعب خاصة ان يسجد لترك الاقوال والاقرب في هذه المسألة انه اذا قال بدل سمع الله لمن حمده ربنا بدل سمع التسبيح قال الله اكبر نقول يسن السجود يسن له هل يسجد السهو لخطئه ونسيانه قال وهو رجل وتبطل بتعمده وسنة الاتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده اي شيء متعمد الاقوال التي يأتي بها في غير موضعه لا تبطل حتى لو تعمد لا لان لانه كان واجبا لكان السجود له واجب. فلما كان له سنة دل على ان تعمده ليس مبطلا للصلاة قال مباح ومباح لترك سنة مباح لترك سنة مثل ايش؟ السنن ما رفع يديه عند تكبيرة الاحرام قال هذه ومن عادته انه يرفع يديه عند تكبير الاحرام ثم نسي وتركها. ركع ولم يرفع يديه صلى ولم يأخذ شماله بيمينه. قال هذه افعال وهي سنة بالاتفاق فهل يسن لنسيان نقول الصحيح لا يسن لا يسن ان يسجد له ان يسجد لها. هنا قال ومباح يبقى ليس سنة وانما مباح. ان لك ان سجدت فله وجه وان تركت فله وجه. والصحيح ان ما تركوا من السنن فلا يسجد له ذكر هنا اه في مسألة مباح اذا ترك سنة من سنن الصلاة قوليا كانت وفعلية ابيح له يسجد السوء ولا يسن وهو الصحيح انه لا يسن ولا يشرع. وقد ذكر السعدي رحمه تعالى لا يفل الا اذا ترك سنة من عادته ان يأتي بها كما ان عادته ان يسبح ثلاث سبحة واحدة. والصحيح ان لو ترك سنة لو كان ثلاث واتى بسبحان ربي الاية مرة واحدة نقول لا يشرع سجود السهو لان زيادة السجدتين اعظم من ترك تسبيح ان يزيد سجدتين في الصلاة في صلب الصلاة اعظم من ان يترك تسبيحتين في الركوع وفي السجود. يعني بمعنى عندما ترك التسبيحتين او ترك آآ قول ربي اغفر لي في فزادها ذلك. هل تغيرت هيئة الصلاة؟ لم تتغير لكن عندما اتى بسجدتين قبل السلام تغيرت ولا تغيرت؟ تغيرت فترك لتسبيح من الاقوال من تسبيح او اقوال الافعال السنية لا تتغير بنهاية الصلاة فلا يزيد شيء يغير هيئة الصلاة الا على شيء يدل على ذلك فعلى هذا يقال لا يسن ولا يشرع ان يسجد اذا ترك سنة وانما يمضي في صلاتي ولا يلزمه ان يسجد قال هنا ومحله اي محله قبل السلام ندم. الا اذا سلم على النقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. كانه يقول ان الاجماع منعقد على ان سجود السهو مخير فيه الساجد بين قبل السلام وبعد السلام وقد نقل الاجماع في ذلك وهناك قول عند عند عند الاصحاب من الحنابلة رحمه الله تعالى انه من سجد في غير موضع السجود بطلت صلاته. هذا قول فيه تشديد وقد نقل منذ الاجماع على انه من سجد قبل سابعين السلام فصلاته صحيحة لكنه متأخر الحنابلة انه لا بد ان يأتي بالسجود في موضعه ويقول هذا قول مرجوح والسنة في السجود السنة ان السجود كله قبل السلام كله قبل السلام الا في حالتين فقط دل عليها الدليل الحالة الاولى الحالة الاولى اذا سلم بالنقص اذا سلم النقص بمعنى صلى رباعية صلى ثلاث ثم سلم في حديث ابي هريرة وعمران بن الحصين رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث فلما نبه وفي رواية قال من اثنتين فلما نبه قالوا له يا رسول الله انطق الصاد؟ قال ما نقصت. قالوا انك صليت ركعتين فقال الصدقة ذو اليدين حديث ابي هريرة؟ قالوا نعم فقام فاتى بركعتين ثم سلم ثم سجد ثم سلم. فهذا الموظع الاول الموضع الثاني ما جاء في الصحيح ايضا اذا شك في صلاته وبنى على غالب ظنه اذا شك في صلاته وبلاء على غالب ظنه يعني شك هي ثلاثة ارباع غالب الظن انها انها اربع او غالب الظن انها ثلاث. متى يسجد في هذا الحديث يخالف فيه كثير من الفقهاء ويرون ان التحري يعود اليه شيء الى اليقين. فليبني على غالب ظنه قال المراد اليقين وهذا ليس بصحيح. وقد شدد النووي في ذلك والصحيح انه هناك فرق بين ان يبني على غالب الظن فبين ان يبني على غالب اليقين فغالب اليقين هو اي شيء النقص دائما وغلبة الظن قد يكون نقصا وقد يكون زيادة. فاذا بنى على غالب ظنه سجد ايضا بعد السلام يعني اذا شك احدكم في ضيقة كم صلى فليتحرى الصواب وليسو سجدتين بعدما يسلم هذا نص انه يتحرى الصواب وليست سجدتين بعد ان يسلم. وفي اذا شكى فليبني على اليقين وليسجد قبل السلام. جاء اليقين وجاء التحري على الصواب هاتان الحالتان يسجد فيهما بعد السلام وهذا المشروع عند احمد والا الفقهاء منهم من يرى السجود كله قبل السلام وليس هناك شيء بعد السلام ومنهم من يرى السوء كله بعد السلام ولا يراك شيء قبل السلام ومنهم من يفرق بين الزيادة النقص يقول ما كامل زيادة فهو بعد السلام وما كان من نقص فهو قبل السلام وهذا مذهب مالك واسحاق ورواية لاحمد والقول الرابع والصحيح ان السجود كله قبل السلام الا في حالتين اذا سلم النقص واذا بنى على غالب ظنه وحالة ثالثة ليست اصل وانما هي تبع وهي اذا نسى السجود قبل السلام سجده بعد السلام فهي مكملة وليست وليست يعني آآ قضية قوله وبحلوا قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر. فبعده ندبة وقوله ندبا هنا وهناك اي انه لو خالف صلاته صحيح وهذول هذا هو المشهور مذهب وهذا يظعف القول من قال انه لا بد ان يسجد الموضع الذي بعد السلام في موظعه وما كان قبل السلام في موظعه وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت. لو ان المصلي سلم عمدا قبل اتمام صلاته قبل التشهد التشهد الاخير سلم. متعمدا حكمنا على صلاته في البطلان. لو سلم من ثالثة وبقيت عليها رابعة متعمدا بطلت صلاته اتفاقا عمدا بطلت. وسهوا وقعودا وعلى جنوبهم قال وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وسهوا يعني وسهوا واشترط فان ذكر قريبا اتمها سلم من ثلاث ثم نبه انك لم تصلي الرابعة فقام واتى بالرابعة نقول صلاته صاحب الزم وهي شيء يلزمه ان يسجد السهو بعد السلام منهم من يقيد قيود في هذا الوقت الذي يغتفر وتصح معه صلاته. منهم من قال انها تقبل ما اذا كان ما زال المسجد. فاذا خارج المسجد بطلت صلاته منهم من يقيدها ما لم يحدث فاذا احدثت بطلت صلاته منهم من يقيدها ما لم تأتي صلاة اخرى والمسألة في ذلك المسألة في ذلك واسع والصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما سلم من ثلاث جاء في رواية انه دخل بيته دخل بيته قال ودخل بيته فنبهه بعض الصحابة قال يا رسول الله اقصد صنم نسيت؟ قال لم تقص لم انسى. قال بلى. صليت ثلاث ركعات فخرج وسلم كافرا وامر المؤذن فاقام ثم كبر ثم صلى الركعة التي تركها ثم سأل السلام ففي هذا الحديث حديث عمران رفاعة انه دخل بيته دخل بيته ثم خرج فهذا فارق لكن لا زال ايش؟ لا زال العهد قريب وهذا يدل على ان اشتراط بقاء المسجد ليس بصحيح ولو كان المسجد والوقت قريب جاز له ان يأتي يأتي بالركعة ويتمها ويسجد السهو لكن اذا اذا احدث اذا احدث فطرت صلاته لماذا؟ لانه ابطل وضوءه الذي الذي توظاه وهو في صلاة اما قوله اذا قهقه يقول قهقه هنا لا تبطل لماذا لانه قهقه ويظن انه خارج الصلاة ومما يدل على ان القهقة لا تبطل شو الدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه عن آآ عن ذلك قال لم اقصر لم تقسى ولم انسى ولو كانت القهقة مبطلة للصلاة فالكلام ايضا مبطل الصلاة والنبي تكلم وهو يظن انه خارج الصلاة والذي تقهقه ايظا قهقه ويظن انه خارج الصلاة فعلى هذا يقال ان كان العهد قريب وفي عرف الناس ان هذا الوقت يسير كدخول البيت يعني ما يقارب ساعة نصف ساعة قريب من ذلك وهو على وضوءه لم يحدث ولو تكلم ولو انصرف عن القبلة ولو قهقه وتحدث فان صلاته فانه يلزمه ان يأتي بما ترك من الاركان ويسجد السهو ويسلم ويسجد للسهو اذا القول وان احدث اما الحديث نقول صحيح اما القهقهة فليست بصحيحة بطلت كفعلهما يقول كفعلهما في صلبها بمعنى لو ضحك لاثناء في كل حكم صلاته باطلة ولو احد في صلب الصلاة باطل لكن يرد على القهقهة باي شيء بالكلام النبي تكلم وهو بصلب الصلاة ولم تبطل صلاته صلى الله عليه وسلم. قال وان نفخ او انتحب يأتي معنا مسات ما يسمى بالافعال في الصلاة فانتقلا انتهى من مسألة سجود السهو وانتقل الى الافعال التي قد تبطل الصلاة بها الفت او انتحب او تنحنح اي بمعنى الكلام في الصلاة. والله تعالى اعلم واحكم وصلى نبينا محمد ها كلام النبي صلى الله عليه وسلم من صالح الصلاة. اي ما في كان يقول الكلام مبطل الصلاة. الكلام مبطل الصلاة. والذي تكلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم وسأل الصحابة وقالوا نعم نقصت يستطيع ان يشير الراس هكذا دون يتكلم فلما تكلموا دل عليه شيء دل ان الكلام يعفى عنه في هذا الموضع فقط فكما كما عفي عنه الكلام يعفى الى الضحكة لانه تكلم وهو لا يدري انه في صلاة لو كان يدري في صلاته هل يتكلم وهل يجوز لمن هل يجوز للمسلم ان يتكلم مصلحة الصلاة خلاص ما يجوز الا في حال ايش في حالة ظرورة في حال الظرورة. ايظا النبي انصرف على القبلة. انصرف على القبلة واتجه الى جهة الى جهة الجنوب كانت قبلته الى جهة اه الى جهة الى جهة الجنوب وانصب الى جهة الشمال واضح؟ فهذا ايضا يدل انه صرف ففعل فعلا يخالف الصلاة. ولو فعل هذا متعمدا فبطلت صلاته فلما فعله ظال انه انصرف من صلاته يقال اذا ان قهقهته هي قهقت من يظنه تارك انه خارج الصلاة. فكما غفر له الكلام وغفر له القهقهة وغفر له الحركة. دخول البيت والخروج وما شابه ذلك يقال ايضا يقاس على ذلك القهقهة لانها في حكم مبطلات الصلاة وهذي كلها مبطلات الاكل اه التعليل هذا جيد اذا اذا قال ان اهل مصلحة الصلاة وهذا ليس من مصلحتها يرحمك الله يقول يرد على ذاك الحركة الكثيرة ليس مصلحة الصلاة والانسان اذا ضحك وطهقها اذا اذا كان في صلاته بطلت وهو متعمد لكن لو لو ضحى لو يعني كان لا يدري انه في صلاة وقهقه يقول لا تبطل الصلاة على الصحيح. الله اعلم