بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين قال الامام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه اخصر المختصرات وان نفخ او انتحب لا من خشية الله او تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت ومن ترك ركنا غير التحريم فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها وقبله يعود فيأتي به وبما بعده. وبعد سلام فكترك ركعة وانهض عن تشدد اولا ناسيا لزم رجوعه وكره ان استتم قائما. وحرم وبطلت ان شرع في القراءة لان نسي او جهل ويتبع مأموم ويجب السجود لذلك مطلقا ويبني على اليقين وهو الاقل من شك في ركن او عدد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قوله وان احدث اي احدث صلب الصلاة احدث بطلت صلاته اجماعا وهل له ان يستأنف او ان يبني؟ يستأنف او يبني؟ بمعنى انه يخرج اتفاقا يخرج الى تتوضأ ويعيد وضوءه اذا احدث لكن قرأته؟ شرحت هذا لا؟ نعم شرحت فقط لو انت كمان قلنا وان احدث الحدث هو ان يحدث يصلب الصلاة فان احدث بطلت صلاته وعليه ان يتوضأ ويعيد وضوءه وهل يعيدها مستأنفا او مبتدئا هل يبني او يستأنف؟ هل يستأنف او او يبني؟ والصحيح انه يستأنف لان من احدث بطلت صلاته واذا بطلت صلاته لزمه ان يعيدها كذلك القهقهة وهو ان يقهقه حتى يصدر صوتا بطرت صلاته والقهقهة مبطل الصلاة اجماعا والحق بعضهم التبسم والصحيح ان التبسم الذي لا يملك الانسان فيه نفسه انه لا يبطل الصلاة قال وان نفخ النفخ هكذا وبينفخ ويخلي صوت النفخ او انتحب اي بكى ورفع صوت البكاء لا من خشية الله او تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت هذا انزاله منزلة المتكلم. وكما نعلم ان التكلم في الصلاة مبطل لها فالحق الفقهاء في ذلك النفخ والانتحار والتنحنح بلا حاجة وشرطوا في ذلك ان يكون نفخ وانتحار بغير حاجة اما ان كان التنحنح لحاجة او او النحب من خشية الله وغلبه ذلك او نفخ لحاجة لم تبطل صلاة اتفاقا وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الكسوف نفخ وقال يا ربي الم تعدنا الا تعذب الا تعذبهم وانا فيهم؟ اخذ ينفخ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. سمعوا منه انه انفخ ثم قال يا ربي الم تعدني الا تعذب وانا فيهم فدل هذا ان النفخ اذا كان من حاجة او من شدة وجد او ما او من ضيق او من آآ ضيق نفس او من شيء يؤذيه انه لا حرج فيه ولا تبطل الصلاة. اما النقص بلا حاجة ينفخ في صلاة بغير حاجة فهذا عبث عبث يمنع منه المصلي ويكره له ذلك فان كان نفخه كثير حتى من رآه علم انه لا يصلي بطلت صلاته بذلك النفخ. اما الانتحاب والبكاء فان بكى من خشية الله وغلبه البكاء لم تبطل صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى يسمع لصدره ازيز كازيز مرجل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يسمع نشيجه من خلف الصفوف ابو بكر الصديق رضي الله فكان رجلا اسيف اذا صلى لم يتمالك نفسه رضي الله تعالى عنه فاذا كان من خشية الله ولا يتمالك نفسه غلبه فبالاتفاق ان صلاته صحيحة. واما من يتصنع البكاء ويبكي يصيح ويتكلم في صلاته كما يفعل بعضهم آآ يصيح صياح آآ رفيعا ثم يقول يا ويلي ويكلم نفسه نقول هذا تبطل صلاته الا ان كان لا يشعر بنفسه او يعني بمعنى صرع او اصابه شيء من الصرع فاخذ يتكلم دون ان يشعر فصلاته لا تبطل قال او تنحنح بلا حاجة اذا تنحنح بلا حاجة هذا عبث هذا عبث وابطلوا الصلاة هنا لاي شيء لان التنحنح يخرج معه بعض الحروف الحاء يخرج معك اكثر من يقول يخرج حرفين او ثلاثة. والصحيح ان النحنحة لا تبطل الصلاة لكنها مما يكره في الصلاة فان كان لحاجة فلا كراهة لذلك اشتاق قال فان تنحنح بلا حجبان حرفان بطلت صلاته وقولهم بانت حرفان او ثلاثة هو اجتهاد من الفقهاء رحمه تعالى والا يبقى ان النحنحة والتنحنح هو عبث كان غير حاجة يمنع من المصلي ثم قال ومن ترك ركنا غير التحريم لماذا قال قال غير التحريبة لان الصلاة لا تنعقد الا بالتحريمة من تركها لم تنعقد صلاته. بمعنى لو ان انسان ركع وسجد ثم جلس ثم قام ثم ذكر انه لم يكبر تكبيرة الاحرام. ماذا نقول له ارجع فصل فانك لم تصل وافعالك هذه غير صلاة لانها لم تنعقد بتكبيرة الاحرام ولذا قال هنا من ترك ركنا غير التحريمة ترك قراءة الفاتحة او ترك الركوع او ترك السجود من الركعة الاولى وذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الثانية يعني بعد ما انتقل منه يعني مثلا ترك قراءة الفاتحة في الركعة الاولى ثم صلى وركع وسجد ثم قام الى الركعة الثانية فذكر عندما انشرع في القراءة في الركعة الثانية ذكر اي شيء انه لم يقرأ الفاتحة. نقول ركعتك الاولى بطلت وتنزل الركعة الثانية منزلة الركعة الاولى. ذكر بعدما ركع بعد ما ركع الركعة الاولى ذكر انه لم يقرأ الفاتحة. نقول الصهيون انه يمضي في صلاته ويبطل الركعة الاولى ويأتي بالركعة الثانية مكان الاولى. ذكر انه بعدما ذكر انه لم يركع بعدما سجد بعدما سجد وهوى ساجدا وذكر انه لم يسجد هل يرجع فيركع؟ ثم يسجد؟ هذا قول انه اذا كان اذا انه اذا انتقل الى الركن الذي بعده فله ان يعود اليه. وان انتقل الى ما بعد الركن الذي تركه فانه لا يرجع ويمضي في ركعته. واذا قال ومن ترك ركنا غير التحريم فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروك من وساطة شرع في قراءتها مكانها وقبله يعود فيأتي به وبما بعده. قبله يأتي وقبله يعود فيأتي به. وبما بعده اي اذا ذكر المترو قبل ان يشرع في قراءة الفاتحة فاتى عند الركعة التي تلي الركعة المتروكة منها الركن فانه يعود وجوبا فيأتي به. واذا بعد فان لم يكن فان لم يعد عالما عمد عمدا بطلت صلاته. بمعنى انه كبر تكبيرة الاحرام ثم نسي قراءة الفاتحة ثم ركع ثم سجد المذهب انه وان ذكر بالسجن انه لم يقرأ الفاتحة ماذا يلزمه؟ يرجع ويأتي بالفاتحة ثم يركع ثم يسجد ثم يسجد ثم يكمل صلاته وهناك من يرى انه اذا انتقل الى الركن الثالث يعني ترك ركن ثم جاوزه بركن اخر وركن انه يمضي والمذهب يرى انه اذا انتقل الى الموظع الذي ترك من ركعة من مثلا بشرع في قراءة الركعة الثانية انه لا يعود الى الركعة التي قبله وتكون الثالث شرعا فيها مكانة التي مكار الاول التي ترك فيها ركن قال هنا وقبله يعود فيأتي به وما بعده وبعد سلام فكترك ركعة يعني بمعنى اذا ذكر انه بعدما سلم انه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الاولى او انه لم يركع او انه لم يسجد ولم يتذكر الا بعد السلام ماذا يلزمه يلزم ان يأتي بركعة كاملة يأتي بركعة كاملة والركعة التي ترك منها الركن تبطل تبطل ويأتي بغيرها هذا ما ارد اي اذا ذكر الركن المتروك بعد السلام فكأنه ترك ركعة كاملة فيأتي بركعة ويسجد السهو قبل السلام على التفصيل والصحيح انه انه اذا اذا سلم النقص يسجد بعد السلام فهذا هو واذا كان محل استشكال لان النصر احمد انه يسجد هنا في هذا الموضع قبل السلام مع انه نص موظ اخر انه يسجد بعد السلام اذا قوله فذكروا بعد الشروع في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها وقبل ذلك يعود فيأتي به وما بعده وبعد سلام فكترك ركعة كم حالة الان الحالة الاولى ان يترك الركن ويذكره بعد مجاوزة محله ما يلزمه؟ يرجع يذكره بعد تجاوزه بركنين ولم يصل قراءة الفاتحة في الركعة الثانية عند المذهب يجب ان يرجع المذهب يجب ان يرجع ويأتي بالركنين ثم يكمل صلاته اذا شرع في قراءة الركعة الثانية على المذهب بطلت الركعة الاولى وكانت هذه مكانها الحالة الرابعة ان يذكر بعد السلام فتبطل الركعة التي ترك تبطل الركعة التي ترك فيها الركن ويصلي ركعة جديدة ونص هنا انه يسجد قبل السلام والقول الاخر انه يسجد بعد السلام قال وان نهظ عن تشهد اول وان نهظ عن تشهد اول ناسيا لزم رجوعه. هنا ترك التشهد الاول ترك التشهد ونهض نهض الى الركعة الثالثة وتركه نسيانا ماذا يلزمه؟ قال لزم رجوعه وان نهى وعن تشهدا او عن تشهد ناسيا لزم رجوعه وكره ان وكره ان استتم قائما بمعنى انه اذا ذكر قبل ان يستتم قائما ايش يلزمه؟ يلزمه. وجب الرجوع والقول فيها خلاف ايضا منهم من يقول اذا اذا فارقت ركبتاه الارض فالسنة ان يمضي والصحيح انه يرجع ما لم يستتم قائما فان استتم قائما ان رجع صحت صلاته ولا اشكال. والسنة انه اذا تم قائما انه يمضي في ركعته التي قام اليها وان قرأ وان شرع في قراءة الفاتحة المذهب ماذا يفعل؟ ماذا يقول بطل بالرجوع تبطل ركعته اذا رجع. بطلت صلاته انشرع انشرع في قراءة الركعة الثالثة الا لا ان نسي او جهل ان كان ناسيا فرجع او جاهل فرجع فصلاته صحيحة ومع ذلك ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على البطلان وانما عمدة ما في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام للتشهد الاول وسبح به اصحابه مضى في مضى في صلاته لم يرجع وهذا المضي لا يدل ان من رجع بطلت صلاته لكن نقول السنة ان من قام من التشهد له ونسيه ان السنة في حقه ان يمضي ولا يرجع ولا يرجع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فلا يرجع الى ذاك. فان رجع لا نستطع ان نبطل صلاته لكن نقول خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان كان جاهلا ورجع فصلاته صحيحة. وان كان ناسيا فرجع فصلاته ايضا صحيحة ثم قال ويتبع مأموم ويتبع مأمون يعني بمعنى ان المأموم الذي اذا قام الامام التشهد الاول لا يجلس المأمون فيكمل التشهد بل مباشرة ليقوم امامه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سبح به قام وقام الناس معه قام وقام الناس معه فيتبع المأموم الامام في قيامه ولا يقول المأموم انا سأت بالتشهد ثم اتابع الامام فهذا لا يجوز لانه تخلف عن الامام الذي يقول انما جعل الامام ليؤتم به فمن الاتيان به ان تتابع وتقوم معه. واما ما روى المغيرة بن شعبة انه قال استتم قام لم يعد وان لم يستتم عاد وان فهذا الحديث لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وانما من فعل المغير بن شعبة رضي الله الله تعالى واصح ما في هذا الباب حديث مالك عبد الله بن مالك بن مالك عبد الله بن مالك بن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من التشهد الاول فمضى في صلاته فلما اراد ان يسلم سجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم واذا ذكروا في هذه ثلاث صور ان ذكروا قبل ان يستتم قائما وجب رجوعه. وان ذاك بعد ان استتم قائما كره رجوعه وان ذاك بعد الشروع في القراءة حرم رجوعه وتبطل الصلاة الرجع عالما عامدا لان القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام فان مقصود لغيره وقول جاء تحريم الرجوع هذا مراده. وقد والصحيح ان ان من رجع جاهل اناس فلا حرج لكن الذي يرجع متعمدا وهو وعالم فانه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قوله ويبني على اليقين وهو الاقل من شك في ركن او عدد. يا ابني على اليقين اذا شك هل سجد او يسجد نقول ائت بسجدة وهذا هو اليقين شك صلى ثلاث او اربع اليقين انها ثلاث. والشك في الرابعة. تقول اجعلها ثلاثا وصلي رابعة هذا هو البنيان اليقين واذا بنى اليقين متى يسجد يسجد قبل السلام اذا بنى المصلي على اليقين سجد قبل السلام وقد مر بنا ان السجود كله قبل السلام الا في حالتين الحالة الاولى ان يسلم من نقص والحالة الثانية ان يبني على غالب ظنه. هذا ما يتعلق بمسألة السجود السهو والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد