الحمد لله والنعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قالوا بلبان رحمه الله تعالى في الوتر بعدما ذكر صلاة التطوع وبدأها بالكسوف لياكديته والاستسقاء في التراويح كوتر ولا شك ان الوتر من السنن المؤكدة ايضا. وقد ذهب بعض اهل العلم الى وجوبه الصحيح انه من السنن المؤكدة التي يذم تاركها. وقد شد احمد في تاركه ان الشهادة تقبل منه قال رحمه الله تعالى وقته من صلاة العشاء الى الفجر. مراده من وقت صلاة العشاء انه يبتدأ وقته بمغيب الشبق الاحمر والصحيح ان وقته يبتدأ بعد صلاة العشاء سواء صليت في وقتها او صليت في غير وقتها في غير اول وقتها. او قدمت على وقتها لمعذور. كمسافر او مريض بمعنى اذا صلى المسافر صلاة المغرب والعشاء وجمعهما جمع تقديم فان وقت الوتر يبتدأ من بعد صلاة العشاء قدمت او اخرت يبتدئ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء. واما قول وقت من صلاة العشاء يفهم منه ان وقت الوتر لا ابتدأ الا بعد دخول وقت العشاء. ووقت العشاء يدخل عند جمهور العلماء بمغيب الشفق الاحمر وعلى القول الاخر ببغيب الشفق الابيض. وهذا وهذا في حق المقيم نقول صحيح لكن لو كان مسافرا او مريضا وقدم العشاء مع المغرب فان الوتر يبتدأ من بعد صلاة العشاء. ولو ولو لم يغر الشفق الاحمر ولو لم يغب الشفق الابيض واما اخر وقته نقول له وقتان وقت اختيار وقت اضطرار. اما وقت الاختيار الى طلوع الفجر الصادق هذا وقت الاختيار. واما وقت الاضطرار فاذا صلاة الصبح بمعنى ان له ان يوتر ولو اذن المؤذن وله ان يوتر ولو طلع الفجر ما دام انه لم يصلي صلاة الصبح فالوتر له جائز وقد اوتر غيره من الصحابة بعد طلوع الفجر او ترى علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه واوتر ايضا ابو الدرداء وغير واحد من الصحابة اوتروا وعبادة وكان جماعة من السلف اوتروا بعد طلوع الفجر هذا من جهة وقته والاختيار هو ان يصلي ان يصلي الوتر قبل طلوع الفجر. اوتروا قبل ان تصبحوا قال واما عدد الوتر فاقله ركعة عند جمهور العلماء عند جمهور العلماء ان اقل الوتر ركعة وهناك علما يرى ان اقله ثلاث ركعات. ويقولون ويقولون ان الركعة الواحدة هي البتيرا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاوتيراء والصحيح ان البتيرا على ضعف حديثها المراد بها هو ان يصلي ركعتين احداهما مخل بها باركان وواجباتها. والاخرى يتمها فتكون تلك البتيرا اي انه بترها وانقصها وليست البتيراء هي ركعة واحدة. البتراء من النقص وعدم التمام. والحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن معاذ ابن ابي سفيان وسعد بن ابي وقاص وابن عباس وجماعة من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم انهم اوتروا بركعة. بل لما سئل ابن عباس ان معاوية اوتى بركعة قال اصاب السنة. قال اصاب السنة. وجاء يعني استغربوا يصلي وان يوتر بركعة قال اصاب السنة. وكذا سعد وهو العشر وهو من العشر المبشرين اوتر بركعة واحدة وفعله ابن عباس وغير واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان يختم صلاته بركعة واحدة يوتر بها ما صلى واما من جهة اكثره قال واكثره احدى عشرة مثنى مثنى قول احدى عشرة مثنى مثنى يذهب به المؤناة الى ان نعود قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى اي مطلق ذلك الحديث يحمل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بركعة المذهب يذهب اليه شيء الى ان المطلق في قوله صلاة الليل مثنى مثنى مقيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم لا في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة فكأنه يذهب الى هذا المعنى وهو قول اكثره احدى عشرة ركعة. مثنى احدى عشر مثنى مثنى ويوتر بواحدة والصحيح في صلاة الوتر وعددها اما الاقل فواحدة بالاتفاق اما الاقل واحد عند جمهور العلماء خلاف الاحناف فان يرون اقلها ثلاث ركعات لكن الصحين لا ان اقل الوتر واحدة والذي عليه اجماع اتفاق الصحابة. اما من جهة ما زاد على الواحدة السنة في ذلك ان يوتر باحدى عشر ركعة. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه. واحيانا يوتي عشر ركعة على فرضية صحة هذا الزيادة وقد ثبتت عن زيد ابن خالي الجهني عند مسلم. واحيانا يوتر بسبع واحيانا يؤتوا بتسع واحيانا يزيد على ذلك ما شاء الله له ان يزيد فاما من جهة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فثبت عدة صفات الصفة الاولى انه صلى احدى عشر ركعة الصفة الثانية صلى ثلاثة عشر ركعة. الصفة الثالثة صلى سبع ركعات. الصفة الرابعة صلى تسع ركعات هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في احاديث له اوتر بخمس او ترى بخمس اي صلى ثمان ركعات واوتر بخمسة كان مجموعها احدى عشر ركعة هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى وعلى هذا يقال هذا هو الافظل من جهة ما يفعله المصلي من الليل وان كان هناك من يشدد ويرى ان الوصل في الوتر غير مشروع. وان وان الوصل في الوتر انه منسوخ بحديث صلاة الليل مثنى مثنى ويرى ان حديث سعد ابن هشام عن عائشة كان يصلي بالليل تسع ركعات وسبع ركعات انه منسوخ بحديث ابن عمر صلاة الليل لكن يجاب عن هذا ان صلاة المثنى متنا ان هذا افضل صفات صلاة الليل ان يصلي على هذا الوصف ولا يعني ذاك انه لو صلى على غيرها صفة ان صلاته غير صحيحة. فالنبي فعل هذا وهذا فكلها سنة لكن الذي كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وانه يصلي ركعتين ويسلم يصلي ركعتين ويسلم فاذا خشي الصبح او ترى بواحدة. واما من جهة الوتر ايضا فله ان يصل وله ان يفصل. له ان يصل وله ان يفصل والوصل بمعنى انه يصلي ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يجلس في شيء منها هذا هو الوصل والفصل وهو افضل ان ان يصلي ركعتين ان يصلي ركعتين ثم ثم يسلم ثم يصلي ركعة واحدة هذا هو الصفة الثانية الصفة الثالثة ان يشبهها بصلاة المغرب. وتشبهه بصلاة المغرب ليس فيه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يفعل ذلك بل ثبت عن ابي هريرة انه قال لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب انه نهى ان ان تشبه بصلاة الموت لكنها موقوفة عن ابي هريرة وجاء عن عائشة عند البيهقي ما يوهم انه كان يجلس في التشهد ثم يقوم الى الثالثة وجاهز عائشة وان كان في انقطاع انها قالت في قال صلى الله عليه وسلم في كل ركعتين تحية وتشهد. فقال يدل على اي شيء ان في كل ركعتين تحيي وتشهد. وعلى كل حال نقول ان وصل مع جلوس فجائز وان فصل بسلام فهو وهو سنة وان وصل بغير جلوس ولا سلام فهو ايضا سنة فله ان يؤتي بثلاث وصلا وله ان يفصل بينها بسلام وهو وهاتان الصفتان سنتان وله ان يصل بتشهد كصلاة المغرب وهذا جائز قال واكثر احدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة وادنى الكمال اي ادنى كمال الوتر ان يصلي ثلاث ركعات قال بسلامين. قال يصلي ثلاث بسلامين. والقول بسلام ابن يتشهد ويسلم ثم يوتر بركعة ويتشهد ويسلم قال في المذهب وهو افضل ويستحب ان يتكلم بين الشفع والوتر ويجوز بسلام واحد اي يجوز ان يصل الى الثلاث تشهد وسلام واحد وقال الصورة الثالثة يصليها كالمغرب وليست هاي الصورة من المذهب يعني هذي الصورة الثالثة انه يصلها في التشبيت صلاة كصلاة المغرب. قال ابن نجار في شرح المنتهى وتجوزك وقيل لا انه قال تجوز وقيل لا اي لا تجوز على كل حال آآ الصحيح ان هذه الصفات كانت جائزة والسنة من ذلك وان يصل او يفصل بسلام. السنة ان يفصل بتشهد واحد او يفصل بسلام. قال ويقرأ في الركعة الاولى وقال وادنى الكمال الثلاث تسليمتين ثلاث بسلامين ويقنت بعد الركوع ددبا فيقول اللهم اهدني فيمن هديت. مسألة القنوت القنوت في صلاة الوتر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت في وتره لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت في وتره وكل ما ورد في هذا الباب من قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في وتره فليس منها شيء صحيح حديث ابن ابي رضي الله تعالى عنه هذه الزيادة لا تصح وحي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ضعيف وكل ما ورد في هذا الباب فهو غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان اهل العلم استحبوا القنوت في الوتر وبوب عليه البخاري باب القنوت في الوتر مما يدل على انه يرى ان مجموع لاحد الباب انها مما مما تعتضد وتدل على مشروعية هذا الفعل وهناك علما يرى ان القنوت غير مشروع وانه لا يقنت ابدا وجعلوا من المحدثات وقد اجمعوا اجمعوا الفقهاء وهذا الاجماع على من يرى القنوت انه يقنت في النص الاخير من رمضان ولا يقنت قبل ذلك. لهذا الموضع الذين جوزوا القنوت اجمعوا على انه يقنت في هذا النصف من الشهر من رمضان النصف الاخير واما قبلك فلا يغمت واوسع الناس في هذا الباب والامام احمد فيرى انه يقنت في السنة كلها الباب الدعاء من باب الدعاء فهذا قوله ويقنت بعد الركوع ندبا اي ليس واجبا وانما من باب انه يستحب فالمذهب ان يقنت في كل من السنة والجمهور يرون ان القنوت انما يكون في النصف الثامن من رمضان العقد ذكر الاجماع ومنهم من لا يرى القنوت ابدا ولا يصحح فيه شيء ولا يستحب ولا يراه مشروعا وعلى كل حال نقول القنوت من باب الدعاء فان فعل فان فعل فحسن وان ترك فحسن فيفعل ويترك لا يجعله دائما ولا يتركه دائما احيانا خاصة في وقت النوازل وفي وقت هذا يدعو ويقنت ويسأل الله عز وجل ان ينصر الله ان ينصر الله الاسلام والمسلمين وان يعز الدين وان يذل اعدائه المنافقين والمخالفين قال فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت. وبارك لي فيما اعطيت. هذا الدعاء جاء في حديث ابي اسحاق عن بريدة مريم عن ابي حوراء السعدي الحسن انه قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم ان ادعو في قنوت الوتر بهذا الدعاء وهذه اللفظة في كلوت الوتر لم يذكرها شعبة وانما ذكر عن ابي اسحاق ان النبي علمه يدعو بهذا الدعاء وليس فيه ذكر القنوت وعلى هذا يقال ان ذكر القنوت في هذا الحديث ليس محفوظ وان المحفوظ في هذا الخبر هو ان هذه الادعية التي تقال مطلقا يقول الانسان في صلاته يقولها الانسان في دعائه يقول الانسان في سجوده واما مسألة الوتر الحديث الوارد بهذا التقييد نقول هذه اللفظة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما النبي صلى الله عليه وسلم علمه يدعو بهذا الدعاء وليس فيه ذكر القنوت. قد يكون الحسن كان يقنت بها ويدعو الله في قنوت بها. فعلى كل حال نقول وان لم وان لم يأتي ذكر القنوت فهذا من الادعية التي يشرع الدعاء بها. لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن ان يدعو بها وكل دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم فانه يشرب ويدعو به مطلقا كل دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لاحد من اصحابه فانه يشرع الدعاء به مطلقا. فالنبي علم الحسنة بهذا الدعاء مطلقا فان قلنا في القنوت كان ذلك اكد وان لم نصحح القنوت يبقى عند ان هذا الدعاء مما يقال مطلقا في القنوت وفي غيره فاذا قالتا ليبتدأ فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت هذه الزيادة عند البيهقي دون غيره تباركت ربا وتعاليت اللهم اني اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك وعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم اذا هذا القنوت تأمل قصر القنوت على هذا الدعاء فقط لم يزد على هذا عندما يقول هذا الدعاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث هو فيما رواه علي رواه حماد بن سلمة عن شيخ له قديم هو المخزومي وليس له الا هذا الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه انه كان يقنت ويقول في اخر قنوته وصلي اللهم وسلم على محمد وهذا حيضا نعلم بالنكارة لان هذا الحديث لم يروه الا حماد بن سلمة ولم يروه الا شيخه هذا الذي ليس له الا هذا الحديث فهذا من غرائب من غرائب الاحاديث ويحكم بنكارته. قال ويؤمن مأموم لماذا؟ لان القانت اذا قنت دعا واذا دعا رفع صوته بالدعاء فيأمن مأموم اي في نفسه امين ولا يلزم رفع الصوت بذلك انما يقول امين وان امن وسمع التأمين جماعة لان هذا مما لا يتعمده الانسان يجري على لسان دون قصد مجال تسمع شخص يدعو تقول امين فاذا امن الناس على دعائه وسمع لهم رجة بهذا الدعاء التأمين فلا حرج في ذلك قال ويجمع امام الظمير اذا كان يدعو في جماعة يقول اللهم اهدنا واذا دعا نفسه قال اللهم اهدني فهذا معنى يجمع الظمير. قال ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. مسح الوجه باليدين بعد الدعاء مطلقا هذا ليس مشروعا قد ذكر السيوطي ان من الناحية المتواترة وذكرها في متواتره المسح مسح اليدين بعد بعد الدعاء الا ان هذي الاحاديث ليس منها شيء صحيح وكل ما ورد في هذا الباب فليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى احمد وابو داوود ابن يزيد عن ابيه عن جده اذكار الادعاء رفع يديه ومسح بهما وجهه والصحيح انه لا يستحب له ان يمسح وقد انكر ما لك ذلك. انكر مسألة مسح الوجه قال البيهقي والاولى الا يفعله وهو ريش وهو وهو ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية فعل هذا يقال انه لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لا قنوت ولا غيره والاحاديث الواردة في هذا الباب كلها محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشدد فيها النكير. ما المسح فالامر فيها واسع. لكن نقول لا يشرع ولا يستحب والله تعالى اعلم. وذكر بعد التراويح الله نقف عليها. والله اعلم