بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه اخسر المختصرات وسجود تلاوة لقارئ ومستمع ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم. وكره لامام قراءتها في سرية وسجوده لها وعلى مأموم متابعته في غيرها وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم. وتبطل به صلاة غير جاهل وناس وهو كسجود تلاوة واوقات النهي خمسة. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن رحمه الله وتعالى قال رحمه الله سجود تلاوة لقارئ ومستمع اي مما يسن ويشرع المسلم فعله اذا اتى على اية فيها الامر بالسجود فان السنة ان يسجد ان يسجد عند تلاوتها ان كان قارئا وان كان مستمعا. اما القارئ الذي يقرأ السجدة فعامة العلماء انه يسجد عند قراءتها. واختلف الفقهاء بعدد سجود القرآن بعدد ايات سور القرآن. فمنهم من يرى ان عدد سجود ايات القرآن او عدد عدد الايات التي فيها سجود او عليه سجدات في القرآن منهم الى خمسة عشر سجدة فيدخل في ذلك الحج بسجدتيها وسورة صاد ومنهم من يجعلها اربعة عشر سجدة ويخرج سجدة صاد ومنهم من يجعلها احدى عشر سجدة ويخرج سجدات المفصل مفصل على كل حال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في مواضع فثبت انه سجد في سجدات المفصل ثبت انه سجد في اقرأ وثبت انه سجد في الانشقاق وثبت انه سجد في النجم وثبت انه سجد ايضا في حميم السجدة. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد فيها. وثبت انه سجد في سورة النحر ايضا وانه سجد في سورة صاد هذه مواضع سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه يقال ان ان الراجح في عددها انها خمسة عشر سجدة منها سجدتان في سورة الحج. سجدة في سورة الحج وسجدة ايضا صاد وبقية السجدات والسجود عند تلاوة السجدات عند عامة العلماء انه سنة سنة مؤكدة خاصة فيما فيه الامر السجود وتسمى عزائم السجود كلا لا تطعه واسجد واقترب قالوا هذا امر. فهنا يتأكد ان يسجد. واما في غير العزائم قال انه سنة والصحيح والصحيح ان السجود في غير صاد انه سنة مؤكدة اما صاد فهي توبة نبي من شاء سجد ومن شاء ترك وايضا ذهب عامة العلماء الى ان سليسا بواجب ليس بواجب ومال بعضهم كما نقل عن شيخ الاسلام انه قال ان سجود التلاوة في الصلاة انه واجب. لكن الصحيح ان سوء التلاوة ليس بواجب ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما آآ صلى قرأ به زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه ولم يسجد ولم يسجد زيد بن ثابت لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان واجبا لامره بالسجود لو كان واجبا لامر السجود فدل هذا على ان سجود التلاوة ليس بواجب واشتاق اختلف الفقهاء هل يشترط لسوء التلاوة ما يشتاط للصلاة فقال بعضهم يشترط لسورة التلاوة والشكر ان يكون على طهارة وان يستقبل القبلة وان يكبر عند سجوده ويسلم ويتشهد بعد فراغه وهذا لا دليل عليه كل ما ذكروا هنا لا دليل عليه الا انه يسجد مسألة اما مسألة انه يكبر عند سجوده فليس هناك شيء محبوب. كذلك تشهدي والسلام ليس هناك شيء محفوظ. ولا يشرع ذلك. لكن يبقى المسألة مسألة ان هناك الفقهاء من يقول بهذا القول وهي مسألة اجتهاد فالراجح في هذه المسألة ان المصلي او القارئ اذا قرأ اية سجدة ان السنة ان يستقبل القبلة ويسجد اذا استطاع ذلك. اما اذا عجز عن استقبال القبلة او كان عليه حرج مشقة فله ان يسجد لاي اتجاه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم في مكة سجد معه الصحابة والكفار وهم على حالتهم كل يسجد الى ما يستطيع ان يسجد اليه فدل هذا على ان استقبال القبلة ليس بشرط في سجود الله ولكنه السنة. هو السنة وليس بشرط ايضا الطهارة هل يشترط لها الوضوء؟ الذي عليه عامة الفقهاء ان سوء التلاوة يشترط له الطهارة والراجح في هذه المسألة ان الطهارة ايضا ليست بشرط فلو قرأ الانسان اية سجدة وهو غير وهو على غير طهارة سجد على حسب على حسب حاله ولا يلزم بان يتوضأ حتى يسجد ايضا اه اشترط بعضهم في السجود خلف القارئ ان يكون القارئ من تصح امامته كي ان قرأت امرأة واستمع لها رجل قالوا لا يسجد خلفه لماذا لا تصح ان تكون اذابا له لو سمع اية اية السجدة خلف صبي قال ايضا لا يسجد خلفه هذا ما يشترط لكن الصحيح انه متى ما سمع اية سجدة فانه يسجد سواء كان القارئ رجلا او امرأة فيجوز ان يسجد خلف هذا وخلف وخلف المرأة ولا بأس بذلك لانه يسجد لامر الله عز وجل وليس لكونها سجدت. ايضا اشترط بعضهم ان السامع لا يسجد حتى يسجد امامه حتى يسجد فان لم يسجد لم يشرعه السجود فهذا له وجاهته فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ زيد ثابت اية سجدة ولم يسجد لم يتل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذا قال انت امامنا لو سجدت لسجدنا ومع ذلك ذهب جمال من العلماء الى ان السامع لو سجد فلا حرج عليه في ذلك. لو سجد السابع ولو لم يسجد امامه فلا حرج في ذلك وهذا هو الاقرب. اذا سمعت من يقرأ اية فيها سجدة ولم يسجد جاز لك السجود جاز لك السجود لكنه لا يسكن في حقك سنة حتى يسجد حتى يسجد القارئ اما الجواز فيجوز لانها لانها قربة وطاعة اه هذا ما يتعلق بمسألة سجود ارتداء قوله ومستمع فرق بين المستمع وبين السامع فالذي يشرع للسجود ويتأكد في حقه هو من؟ المستمع واما السابع فلا يتأكد في حق السجود ولا ولا يشرع وكما قال ذلك جاء عن جاء عن عثمان جاء عن سلمان جاء عن قال ما لي هذا غدونا عندما مروا بقارئ وفي اثناء مرورهم سجد فقاله الا نسمع قال مالي هذا غدونا اي لم نقصد الاستماع ولم نغدو لهذا فمضيا ولم يسجدا ومع هذا يقال لو ان لو ان سامع سبع تاليا يتلو اية من كتاب الله وفيها سجدة فانه ايضا يسن له السجود وسجود ولو لم يكن مقتصدا ولو لم يكن مقاصدا الاستماع لمجرد ان يسمع اية فيها السجود فانه يشرى له السجود ولو لم يكن مستمعا قال يكبر اذا سجد جاء عند قوله يكبر اذا سجد سواء كان في صلاة او خارج الصلاة اما في الصلاة فانه يكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول ابي هريرة ولقول ابن مسعود رضي الله تعالى اجمعين ان النبي صلى الله كان يكبر كل ما خفض ورفع وسجود التلاوة فيه خفظ وفيه رفع فيسن فيه السجود. بل نقول ان تكبيره في الصلاة ورأوا تكبير الصلاة تكبير الصلاة هو سنة مؤكدة وقد يقال ايضا بوجوبه لقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خطوة رفض فهذا اذا كان اما خارج الصلاة فقد روى الحاكم من طريق عبد الله ابن عمر العمري عن اه نافع ابن عمر انه كان انه مر بها سجدة فكبر وسجد ورواه الحاكم من طريق عبيد الله. وهذا خطأ. الصواب ان الحديث مداره على عبد الله المكبر وليس المصغر فاذا كان كذلك لفظ التكبير في هذا الحديث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ ان النبي سجد دون ان يكبر ولذا قال ويكبر اذا سجد هذا له حالتان في حال الصلاة يكبر وهو سنة مؤكدة ويقال ايضا والقول بوجوب ايضا له وجاهته. واما خارج الصلاة فان كبر فحسن وان لم يكبر فلا شيء عليه قال بل ذكروا انه يكبر ويرفع يديه. كأن تكبيرة احرام. قال يكبر ويرفع يديه كأن تكبيرة احرام وهذا ليس بصحيح بعدم صحة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا قال واذا كان في صلاة واراد السجود سن للمصلي ان يرفع يديه نصاب ويكبر ويتلو الصلاة وكذا خارجها لكن قال في الاقناع بعد ان قرر المذهب وقياس المذهب لا يرفعهما فيها اي في الصلاة وهذا هو الراجح اللي هو اركان الصلاة يكبر دون رفع اليدين. واما فقد نصوا على انه يرفع يديه لكن الصحيح ان خارج الصلاة لا يكبر. وان كبر فلا بأس ولا يلزم عندما يكبر ان يرفع يديه تستدل بقوله تحريمها التكبير. فجعلوا السجود صلاة واذا كان الصلاة فتحرمها التكبير وتحليلها التسليم ولا يشرع ولا يشرع التشهد. انما يكبر قال واذا رفع واذا رفع ويجلس ويسلم قال واذا رفع يجلس وهل يشترط وهل يشرع له التشهد؟ نقول لا يشرع له التشهد. ولا يشرع ايضا له التسليم المذهب يرى التسليم باي شيء لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. وسبوا الخلاف انهم جعلوا السجود صلاة. فاذا كان صلاة يشترط له ما يشتاط الصلاة فاذا قلنا انه ليس بصلاة لم يشترط له ما ذكروا. والصحيح ان السجود ليس بصلاة. اصل ليس بصلاة فاذا قلنا له ليس بصلاة لم يشرع له لم يشترط له التكبير ولم يشترط له التسليم ولا الجلوس قال في الاقناع قال لعل قالوا فلو سجد التلاوة وقام وسلم صحت وتعقبه البهوتي واستظهر وجوبه اي ان وجوب التسليم يعني وجوب الجلوس ثم يسلم. بمعنى انه يجلس يجلس للسلام ثم يسلم. لكن القول كما ذكرت ليس بصحيح فلا يشترط لا سجود لا يشترط لا جلوس ولا يشترط ايضا التسليم وانما وانما يسجد ويرفع دون تكبير ودون سلام ايضا استحب بعضهم ان يسجد عن قيام. استحب بعضهم ان يدفع عن القيام لقوله تعالى يخرون الابطال فرأوا ان الافظل والسنة ان يسجدوا عن قيام لفعل عائشة رظي الله تعالى عنها وايظا ان ان معنى قوله تعالى يخرون الاذان ان الخروج لا يكون الا من من علو اي وهو قائم وايضا لحديث بعض قال انا عاهدت بايعتهم يعني عاهدت الله ان لا اخر الا وانا الا وانا قائد فقالوا هذا يدل على ان الاستحباب ان ان يسجد بالقيام لكن الصحيح انه يسجد على حسب حاله ان كان جالسا سجد وهو جالس وان كان قائما سجد بالقيام فقد نص النوي على ان ذلك بدعة وهو عند الشافعي ان ان القيام للسجود انه بدعة لكن شيخ الاسلام رأى ان ذاك من التعظيم وكل ما كان التعظيم فالامر فيه واسع فاستدل ايضا ان عائشة كانت تفعل ذلك وحديث عائشة جاء من طريق جسرة بنتي دجاجة وجسرة الهادي كما قال البخاري عندها عجائب. الى ان قال اذا كان يعجز. اذا كان ايضا اذا كان لا يستطيع اللجوء للسجود مباشرة او ما او ما برأسه كما يفعل في الفريضة اي لو كان الانسان على دابة ولم يستطع ان يسجد فانه عند قراءة السجدة يومي ايماء قال وكره لامام قراءتها في سرية اي كره للامام اذا كان يصلي بجماعة ان يقرأ اية سجدة في سرية وذلك بما فيه من الشوشرة على المأمومين حيث انهم لا يعلم ما ماذا فعل هذا اليوم؟ هل سجوده خطأ؟ او نسيان او وهم ومع ذلك لو سجد في سرية ولم يتابعه لمأموم فلا شيء عليه تنتظر المأموم حتى يرفع ويمضي معه في صلاته ولكن لو ان الامام عندما قرأ في السرية سورة فيها سجدة تم فلما اتى رفع صوته كلا لا تطعه واسجد واقترب ثم سجد تتابع المأموم وتنتفي اذكره لكن يبقى هل ذلك مشروع؟ يقول غير مشروع غير مشروع ان يسجد في سرية لان في ذلك لانه قد يوهم قال له قد يشكل وقد يسبب على المأموم شوشرة لا يدري هل سجوده نسيانا او لتلاوة او ما شابه ذلك ولا يلزم المأمون في هذه الحالة متابعته لانه لا يدري في حاله. اما اما اذا سجد الامام وجهر باية سجدة وهي مما يعني هذي مسألة ايظا وعند الحنابلة لو ان الامام قرأ سورة صاد وسجد الامام على انه يرى ان ان سورة صاد فيها سجدة. المذهب ليست بسجدة شيفل قالوا لا يسجد معه المأموم ينتظر حتى يرفع ويتابعه وابطل صلاة من تابع هذا على قول المتأخرين الصحيح الصحيح ان تابعه فلا شيء عليه لان صلاة الحنان الحنفي حول خلف المالكي وافقت المالكي الشافعي في الصلاة اي في الفروع تصح فيتابعه ولا شيء عليه في ذلك حتى وان لم يراها حتى وان لم يراها سجدة. اما المذهب فيرى انه لا يتابعه وانه يستمر قائما حتى يرجع الامام ويتابع بعد ذلك. قال وكره وكره لامام قراءتها في سرية اي كره له ان يقرأ اية سجدة في سرية وكره ايضا له سجوده لها. اذا قرأ الامام في سرية اية سجدة فانه لا يسجد اي لا يوجد لها لانه مما يسبب الشوشرة على المأمومين قال وعلى مأموم متابعته في غيرها. في غير ايش اي يجب على المأموم ان يتابع الامام في غير السرية اما اذا قرأ في سرية ولم يتابعه فيها فليس عليه شيء يعني اذا اذا قرأ الامام في سرية ايتا سجدة هل يجب على الباب متابعته؟ قالوا لا فيجب اذا قرأ في جهرية واتى على سجدة وجب على المأموم متابع كذا الحلال يستثنون حالتين. الحالة الاولى الامام اذا قرأ صاد واذا قرأ في سرية واما بعد ذلك فانه يتابع الصحيح انه اذا علم ان الامام سجد لتلاوة فانه يتابعه في ذلك واذا لم يعلم فلا يلزم تاب ان ينتظر حتى حتى يعود ويتابع ذلك واما في الصلاة الصحيح انه يتابعه قالوا على ما متابعته في غيرها ثم قال وسجود شكر يبقى الدامسة الان في عدد ايات في عدد السجدات ورد حديث احتج بالك بان اللي بنسميه لم يسجد بعد ما هاجر في المفصل وهذا ترد عليه باي شيء ما جاء في الصحيح ابي هريرة انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم سوء في صلى صلاة العشاء بسورة العلق وسجد فيها. وصلى ايضا بصوت الانشقاق وسجد ثواب ابو هريرة متى اسلم بعد السنة او في السنة السابعة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يبطل قول ذلك انه لم يسجد بعد المقص بعد هجرته للمفصل. فالصحيح انه سجد في المفصل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. اما فهي كما قال ابن عباس انه ليس من عزاب السجون اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. فابن عباس يقول ليس من عزاب السجود ومع ذلك رأى من يسجد فيها وايضا عمر بن الخطاب عندما قرأ سورة النحل فسجد فلما كان الجمعة الثانية لم يسجد لكنه رأى الناس قد يقول لولا لولا اني رأيتكم لما سجدت بما انها ان سجود التلاوة ليس بواجب وهو الصحيح انما هو سنة مؤكدة للصلاة وفي غير الصلاة اذا مر باية سجدة وكان قارئا او مستمعا فانه يتأكد في حقه السجود ثم قال وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم وتبطل به صلاة غير جاهل. بمعنى ان من السليطان الذي يسن سجود الشكر وسجود الشكر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انه سجد عند نعمة لكن ثبت جاء حديث عن ابن عازب رضي الله تعالى عنه لمستخرج اسماعيلي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر باسلام همدان سجد. لكنه الا فعل هذا الخبر فان صح هذا الخبر فهو اعلى ما في الباب ان نبي لما بشر باسلام همدان سجد واما الصحابة فقد سجدوا وبشر بتوبته وسجد علي بن ابي طالب لما اخبر بوجود الثدية. واما حديث ابي بكرة فهو حديث منكر لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند تجدد لعبة ومع ذلك ذهب العلماء الى ان سجود الشكر سنة. وذهب اخرون ليس بسنة. يعني فيه خلاف منهم من يرى مشروعيته ومنهم من لا يرى مشروعيته من اصله ويقول انه لا يشرع ان يسجد للشكر لعدم ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك يقال اذا جد للمسلم نعمة ليست وليست ليست نعم متكررة وانما نعمة يعني آآ من النعم العظام كان ينتصر كان ينتصر المسلمون على الكفار في حرب ضروس ينتصر المسلمون فيها وينتصر فيها اهل الاسلام فعندئذ يسجد يسجد شكرا لله عز وجل كذلك ان تدفع نقمة عن المسلمين ان يكون لك نقمة وبلية فيدفعها الله عز وجل للمسلمين فعندئذ ايضا يشرع السجود. ايضا انسان مر بمصيبة تحقق فيها هلاكه فنجا لا بأس عندئذ يشرع ان يسجد عند تجدد النعمة لانها غير متكررة فالانسان مثلا في طريق وانقلب في سيارته او حصله حادث ونجا منه باعجوبة يقال له هذي نعمة غير متكررة فيسجن لها بالشكر وتبطل به اي تبطل الصلاة لمن سجد فيها لو ان الانسان تذكر في صلاته نعمة وسجد ان كان عالما بطلت صلاته لماذا لانه زاد في الصلاة ما ليس منها وليس بعذر ان يذكر نعم فيسجد فيها فاظح فيقول وتبطل به صلاة غير جاهل اما ان كان جاهلا ومثله يعذر بجهله فهذا يعذر بمعنى لو كان انسان حديث عهد باسلام هؤلاء شبات بعيدة او جاهل بين المسلم لا يعرف حكم السجود ولا يدري عن هذه المسألة فلما مثلا يصلي فجاء احد واخبره وهو في الصلاة جاءك ابنك قد خرج من السجن وقد طالت مدة سجنه. فهوى ساجدا فهو جاهل نقول صلاته صحيحة لكن كاد العالم انه سيبطل الصلاة وانه زاد فيها ما ليس منها تبطل صلاته على المذهب فهذا معنى قوله وتبطل به صلاة غير جاهل ثم قال وناس وتبطل نساط غير جه ولا اسد تبطل الصات الا في حالتين. الحالة الاولى ان يكون جاهل. الحالة الثانية ان يكون ناسي الا بالصلاة فسجد ثم تنبه فقام يقول لا تبطل صلاتي وهو كسجود تلاوة من جهتي شيء من جهة ما ذكره الحمام من جهة اشتراط التكبير والتسليم والوضوء واستقبال القبلة. يشترط فيه التلاوة ما في سجود التلاوة يشترط سجود الشكر يشترط في سوء الشكر ما يشترط في سجود التلاوة لقولهم ان السجود صلاة فاذا كان صلاة ايش يلزمه؟ يلزم الساجد ان يفعل ما يفعل المصلي بدل تكبيرة الاحرام لان لان تحريمها التكبير والسجود صلاة فيكون تحريم التكبير وتحليل الصلاة في التسليم فيكون تحليل ايضا السجود التسليم. لكن الصحيح ان السجود ليس بصلاة فلو سجد بعد صلاة الصبح لا حرج. لو انسان قرأ اية فيها سجدة بعد الصبح نقول لا حرج ان يسجد. لانها ليست بصلاة لكن اذا كان عند طلوع الشمس او غروبها نقول لا تسجد لماذا لان في مشابهة لعباد الشمس ويسجد بباب الشمس عندئذ للشمس اذا هذا ما يتعلق بقوله وناس وهو كالتلاوة قال بعضهم سجود التلاوة ثلاث اركان. فلا تسقط سوا لا عبدا. السجود على الاعضاء السبعة تشتغل سوء التلاوة له اركان. الركن الاول ان يسأل اعضاء السبعة. الركن الثاني الرفع منه. الركن الثالث التسليمة الاولى. نسلم له في الركن الاول والثاني لانه لا بد من الرفع ما في احد يسجد وهو جالس واظح الا ليرفع لكن ما يتصور هذا يعني هذا الاول الثاني يسلم به اما فليس بصحيح. قالها ثلاث واجبات تسقط تكبيرة الانحطاط وتكبيرة الرفع وتسبيحة السجود كذا قرره التجديد لكن الصحيح ان تكبيرة التشريقات ليست بواجبة وهي سنة مؤكدة في الصلاة وليست سنة في خارج الصلاة. ومع ذلك لو كبر خارج الصلاة نقول لا حرج في ذلك. والله تعالى اعلم ما يفعله بعض الايام يخبرون الناس ان هذه الصورة مثلا او في الصلاة تكون من خلف التلاوة ليش؟ ليش ها؟ عشان قسم النساء عموما ما يشرح اخبار الله في السجود لا يشرع. اخبار الناس بالسجود لا يشرع. خاصة لم يخبر احد بانه سيقرأ اية سجدة او سورة سجدة. لكن اه اذا اذا اذا علم انه ان هناك من هو جاهل يعني ما اتصور المسألة هذي يعني يأتي كلا لا تطعه واسجد واقترب يقول ما ادري ايش يقرأ اسجد واقترب ما في يمين لو فصل حصلت معي مصيبة وانكروا علي الخروج مما اخبرتنا. كنت قرأت بالناس نعم. تقرأ في القرآن؟ لا في مصر. في مصر بعد هذي مصيبة. اما من يفهم الخطاب يفهم في سجدة اين هؤلاء الاسلام يكون عنده خاتمة الاية. ما في سجود يوم ثم يأتي بعد ايتين ابدا ما انت رايح ما في ابدا. اركع واسجد خيرا اركع واسجد وكان خير لعلكم تفلحون. هذي فيها السجود بعد اركع واسجد. قال الله عز وجل في سورة النحل. قل لها يا سيدي ما في السماوات والارض. ولله يسجد. كملها ثما الاية الثانية يخاف ربنا من فوقهم. هم قال شو عندنا؟ عندنا هاي الاولى. الخلاف الوضع شوية متى يسجد؟ في هذا ايضا عند القرى ايضا. متى يسجد لكن لا متصلة واحدة مرتبط بها مرتبط بهذا المعنى ما في غير فصل ولله سوف سوى الارض واضح والو صوت مثلا الاسراء الاسراء كذلك يعني لكن هي مختلطة. المقصود من الاية حتى الامام اذا كبر بعد هذا الموضع كبر لاجل السجود خاتمة النجم كدب على السجود. احسن الله اليك اذا قلنا الا لله. سجود التلاوة ليس الصلاة باقي الشروط مثل استقبال القبلة وستر العورة. ستر العورة واقف. يجب ان يستر عورته. حتى لو كان في غير صلاة. التلاوة السجود تلاوة لو كان بيتهم بحاله يجلس استقبال نعم صحيح استقبال القبلة منهم من يرى اشتراطه الصحيح انما يعني لو سجد. الصحيح ان يسجد القبلة لكن لو لو كان مكان ضيق او فيها مثل المكان هذا لا يصل القبلة كل الناس صح؟ حسب حالي ما في حرج كم دي الصورة؟ نقرأ اية سجدة ونستمع هل نقول هل يعني تكلفنا جهة القبلة هكذا؟ في حرج على حسب حاله ولا حرج في ذلك لك لا تعبد الانسان ان يترك القبلة ويسجد لغير قبلة. بعض الناس ترى عنده يحب المخالفة تلقيه قدام يقول لك بروح هذا ما يشبع. هذا بل لو قيل له لا يجوزك فهو قول قوي ايظا. يبين انه لا لا ما يبين ابد يبين تقرير ولا يبين فعلا جزاه الله خير بعد ما السيش ده انه يقرأ بعد ذلك بعد ما يجيب انه يرفع من اذا كان اذا كان قد يوهم يعني مثلا لو قرأ سورة النجم يدخل سورة القائم سورة القمر يقرأ منه اية ثم يركع. ممكن هو يركع مباشرة بدون التراب ولو ركع ما في حرج. افظل الشيخ ما في حرج جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ فقرأ ايتين من سورة القمر ثم ركع ابو عثمان رضي الله تعالى عنه