الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي. رحمه الله تعالى في كتابه اخصر المختصرات وسنة ان يتعوذ فيقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم. وتبطل بدعاء بامر الدنيا ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا. وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة او مسدلة رجليها عن يمينها وهو افضل. وكره فيها التفافا ونحوه بلا حاجة وابقاء وافتراش وافتراش ذراعيه ساجدا وعبث وتخصر وفرقعة اصابعه وتشبيكها وكونه حافر ونحوه. وثائقا لطعام ونحوه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين يعين قال ابن بلدان رحمه الله تعالى ثم يجلس قبل ذلك ثم يتشهدون قال ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي فذكر الحديث التشهد على الصحيح من اقوال اهل العلم انه واجب التشهد الاول واجب يجب على المصلي ان يتشهد التشهد الاول وتشهده واجب. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لزمه في صلواته. فما صلى صلاة الا وتشهد فيها ولما تركه نسيانا جبره بسجود السهو خلافا للجمهور فالجمهور يرون ان التشهد سنة وليس بواجب. اذ لو كان واجبا لرجع اليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا القول ليس بصحيح بل الصحيح ان التشهد واجب فيجب على المصلي ان يتشهد. والتشهد جاء بصيغ كثيرة. جاء من حديث عمر فجاء بالحديث جاء من عمر قوله من حديث ابي موسى من حديث ابن عباس ومن حي مسعود رضي الله تعالى عنه واصحها الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هو ان يقول التحيات لله الصلوات الطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا هو تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال علمني النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشهد وكفي بين كفيه بكاري يعلن التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن وابن عباس تشهد في مسلم فهو صحيح ويقول التحيات لله والصلوات الطيبات المباركات السلام عليكم ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وفيه قول اشهد ان محمدا رسول الله ولا شك ان حديث ابن مسعود اصح لكونه في الصحيحين وايضا انه وصف محمد بالوصف الذي يحبه واشهد ان محمدا عبده ورسوله فالنبي كان يقول ان العبد انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وان تشهد باي تشهد بتشهد ابن عباس او بتشهد مسعود او بتشهد ابن موسى او بتشهد عمر فكل ذلك مشروع جائز. وكله سنة تاكل مسلا من باب التفضيل ومن باب الاصحية واصحها والتشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بعد ذلك ايضا يتشهد سر التشهد يكون سرا. ولا يجهر به ولا يجهر به قد يقول قائل كيف عرف الصحابة ذاك؟ نقول عرفه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك بتعليمهم التشهد كما قال كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن والا السنة في التشهد هو الاسرار السنة هو ان يسر به قال ثم ينهض لم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول. وذلك ان السنة في التشهد الاول هو وجاء عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في تشهده كانه على رف كانه على رف بمعنى انه يسرع الانتقال ومع ذلك مع ذلك يقال ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسن ايضا في التشهد الاول. هي مسنونة بالتشهد الاول فاذا تشهد المصلي التشهد الاول فان السنة ايضا ان يتبعه بقوله اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد ودليل ذلك ان الصحابة رضي الله تعالى لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وذكر الحديث والسلام يشرع في التشهدين يشرع في الجلوسين في الجلوس الاول او الجلوس الاخير. فاذا كان السلام يشرع في الجلوسين فكذلك ايضا يقال الصلاة تسرع تشرع في الجلوسين في التشهدين قال ثم ينهض في مغرب ورباعي ورباعية مكبرا اي ينهظ قائلا الله اكبر ويصلي الباقي كذلك سرا. اي لا يجهر بقراءته في جميع الصلوات وهذا محل اجماع. الركعة الثالثة والرابعة صلاة سرية سواء كانت ليلية او نهارية. وهذا محل اجماع والسنة ايضا ان يقتصر على سورة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. هذا هو السنة قال ثم يجلس متوركا والتورك له صفتان هناك من يذكر له ثلاث صفات لكن الصحيح هي صفتان الصفة الاولى ان ينصب رجله اليمنى ان ينصب رجله اليمنى وان يخرج رجله اليسرى من تحت فخذه وساقه يخرج هنا يخرج القدم اليسرى من تحت الفخذ والساق ويستقبل بهما القبلة هذه الصفة الاولى يفرش يعني يخرج الرجل اليسرى من تحت فخذي وساقه وتكون من الى جهة القبلة والرجل اليمنى يكون نصبها واصابعه الى جهة القبلة ايضا. هذه الحالة الاولى الحالة الثانية هو ان يفرش هو ان يخرج رجله اليسرى من تحت قدمي وساقه ويفرش اليمنى. اليمنى تكون ايضا هكذا كصفة كصفة اليد اليسرى كصفة القدم اليسرى هذه الحالة الثالثة وليس هناك حالة ثالثة. وحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب كان يفرش اليمنى ويخرج اليسرى بين فخذ وساقه الصحيح ان كلمة بين هذه وهم والمحفوظ تحت المحفوظ تحت فخذ وساقه وليس بين فخذي وساقه. ولذا من صح للزيادة البينية جعلها صفة ثالثة ومن اعلها جعلهما صفتان جعلهما صفتان والراجح ان لفظة تحت وقع فيها اختلاف مرة تاني تروى بتحت ومرة تروى بلفظ بين. والارجح ان رواة من قال تحت هم الاوثاق من قال تحت تحت قدمه تحت فخذ وساقه اصح ورواد بين فقد وساقه معلق وان كان هناك من صححها من اهل العلم كابن خزيمة وغيره الا ان الراجح اعلانها وان المحفوظ عدم عدم ثبوتها. يعني الفرق بين الصفة الاولى والثانية ان الثانية يفرش ما يرصدها لا تنصب فقط من الخطأ من الخطأ من يأخذ رواية بين بوساقه ويأخذ بالنصب هذه هذه هي مشقة عظيمة واضح؟ ولم تأتي بالحديث حتى الذي جاء في بين فقد ساقه فرش رجله اليمنى واضح وعلى هذا يقال انها صفتان نصب القدم اليمنى واخراج القدم اليسرى بين تحت الفخذ والساق والحالة الثانية فرش اليمنى واخراج القدم اليسرى بين تحت الفخذ والساق هذا هو التبرك وليس هناك حالة ثالثة فيأتي بالتشهد الاول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وذكر الحديث والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت ايضا بصيغ مختلفة. وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللفظ ومنها اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وهذا اللفظ في الصحيحين هذا اللفظ في الصحيحين وايضا آآ ورد ايضا اللهم صلي على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواج ذريتك باركت على اي ابراهيم وهذا ايضا ثابت اذا هذا ما يسمى بالتشهد يقول يقرأ الصلاة اذا جعل التشهد التشهد الذي يسبب التشهد هو ان يقول التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي وذكر الحديث هذا هو هذا هو التشهد ام ثم بعد ذلك يقرأ فيسمى بالصلاة الابراهيمية والصلاة الابراهيمية بلا خلاف انها في التشهد له ليست واجبة بلا خلاف ان التشهد الاول ليست واجبة واما في التشهد الثاني فوقع فيها خلاف وان كان بعض العلماء يرى هبت ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني ليست بواجبة وان اول من قال بوجوبها الامام الشافعي واتبعوا على ذلك الامام احمد واسحاق ابن راهوية وابطل هذا القول ابطله ابن القيم وقال ان الشابي كان يقول بوجوبها. لكن جمهور الفقهاء يذهبون الى ان الصلاة الابراهيمية في التشهدين ليست بواجبة وان قوله صلى الله عليه وسلم عندما قاله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي؟ قال قولوا وهذا لا يدل على لا يدل على الوجوب لان الامر الذي يخرج مخرج السؤال يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوه. لكن ورد حديث الله بن عبيد ان النبي قال عجل هذا عندما دعا ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالاجماع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اتصال التشهد سنة التشهد الاخير سنة بالاجماع وانما الخلاف في الوجوب. فذهب الشافعي وتابع على ذلك احمد واسحاق الى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اما جمهور الفقهاء فلا يرون وجوبها بالغ ابو بالغ الشافعي قال بركنيتها وهو المذهب ان الصلاة عليه وسلم ركن من اركان الصلاة ولا يترتب على تركها بطلان الصلاة وهذا القول فيه ضعف. الصحيح الصحيح ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اقصى ما يقال فيها انها واجبة في التشهد والاقوى من جهة الادلة انها سنة وليست بواجب قال وسن ان يتعود فيقول اي ما يقال بعد التشهد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يتعوذ من انه يتعوذ بالاربع والتعوذ من الاربع هذه ذهب جمهور عامة الفقهاء ونقل فيه الاتفاق بين الائمة انه سنة مؤكدة ونسى بعضهم الى طاووس انه قال في الوجوب. والصحيح ان طاوس لا يرى الوجوب وانما امر ابنه ان يعيد الصلاة لما لم يتعود لكي يدرك قبل التعود لا انها واجبة وذهب اهل الظاهر الى وجوب التعوذ من هذه الاربع وهي قوله اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحي والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذه الاربع يتعوذ بها المصلي دبر صلاته دبر تشهده وجاء عند مسلم زيادة انه كان تشهد التشهد الاخر قال اللهم اني اعوذ من عذاب القبر اللهم انفعنا عذاب جهنم وفتنة المحميات وفتنة المسيح الدجال وذكر هنا انه يقول ايضا اللهم اني اعوذ من المأثم والمغرم والمأثم والمغرم جاءت في حديث انس وفي حديث عائشة وفي احاديث كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بعد تشهده بمثل هذه التعوذات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فلو ابا بكر صديقا ليقول قبل قبل سلامه فليقل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فانه لا يغذوب الا انت وايضا ثبت انه امر النبي امر معاذ رضي الله تعالى عنه ان يقول دبر صلاته يرحمك الله ان يقول في دبر صلاته اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والراجح ان ذلك يقال قبل السلام اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك يقال قبل السلام وقد جاء عند احمد انه قال امر سيقول في صلاته ان يقول في صلاتي بلفظ في صلاته تفاد هذا ان هذا الدعاء يقال في الصلاة وليس بعدها خاصة الدبر يراد به اخر الشيء وما بعده وايضا من التعليل ان الاصل ان الاصل في الدعاء يكون قبل السلام وان الذكر الاصل فيه ان يكون بعد السلام. وقوله اللهم اعنا على ذكر دعائنا وذكر تقول هو دعاء ولا شك ان من مواطن اجابة الدعاء ان يكون في صلاته وفي حضرة الله عز وجل فالله اذا كبر العبد كشف الحجاب بينه وبين عبده فاذا سلم انصرف او اذا التفت انصرف ربنا عنه فلا شك ان الدعاء وهو في حضرة ملك الملوك هو الاولى بخلاف انه اذا انصرف منه دعا على هذا يقال ان الدعاء يشرع قبل السلام والذكر كله يشرع بعد السلام هذا هو السنة. قال وتبطل بدعاء بامر الدنيا. هذا من الاقوال التي التي يقال التي يقالن من قول الاصحاب وليس من نصوص الامام احمد تبطل بدعاء بامر الدنيا اي ان الصلاة تبطل. وهذا قول فيه مشقة وفيه حرج ولا شك ان نعوم قوم مسعود رضي الله تعالى عنه ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه يبطل هذا القول وايضا قول ذلك الرجل والله لا احسن دندنتك ودن معاذ قالوا طالما النساء في الجنة واعوذ بك من النار قال حولهما يدندن فالصحيح الصحيح ان الدعاء بامور الدنيا في الصلاة انه جائز وانه لا بأس به سواء في تشهده او في سجوده وان دعا بحوائج الدنيا وملاذها في صلاته فلا بأس بذلك وهذا من التشدد الذي ليس عليه دليل. لو قيل ما هو الدليل على ان الصلاة تبطل؟ هم يقولون ان الصلاة لا يصلح فيها شيء من من من كلام الناس وهذا ليس بكلامنا هو دعاء فانت عندما تسأل الله عز وجل مثلا الزوجة الصالحة او تسأله ان ان يرزقك عملا تستغني به عن خلقه تقول هذا جائز ولا تبطل الصلاة به ثم قال ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله اي ان ختامها التسليم والسلام من الصلاة ركن من اركانها ولا يتحلل المصلي من صلاته الا بالسلام وبهذا قال عامة العلماء خلافا لابي حنيفة ومن وافقه فانهم رأوا ان الصلاة تنقضي بمجرد الجلوس اذا جلس للتشهد ثم انصرف دون ان يسلم فصلاته صحيحة وهذا لا شك انه قول ليس بصحيح ومخالف النصوص الصحيحة بل السنة بل الواجب والركن ان يسلم والركن الذي والسلام الذي هو ركن هو التسليمة الاولى لان التسليمة الثانية نقل فيها الاجماع انها ليست ليست بواجبة وان كان هناك من يرى في في المذهب ان التسليمة الثانية ايضا واجبة لكن لا يقول احد ببطلان الصلاة بترك التسليمة الثانية. وقد ثبت عن عائشة وعن سعد الاكوع وجعل ابي الدرداء انهم اقتصروا على تسليمة واحدة وعن قوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم يصدق على الواحدة ويصدق على الاثنتين ومع ذلك يقال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح انه سلم تسليمة واحدة. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقتصر في صلاته على تسليمة واحدة. بل كل ما جاء من جهة التسليم انه كان يسلم تسليمتين فهذا يقوي قول من قال بوجوب التسليمة التالية لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله قال مرتبا معرفا وجوبا فهو ركن عند المذهب التسليم ركن والركن من ذاك هو قول السلام عليكم وما زاد فهو شدة الا ان هنا يقول يقول السلام عليكم ورحمة الله وجوبا مرتبا معرفا فلو قال سلام عليكم قال لا يصح لابد ان يأتي به معرفة السلام عليكم ورحمة الله هذا على المذهب والا هناك من يرى انه لو قال سلام عليكم صحت صلاته. على قول من يرى ان التسليم ليس بواجب اصلا يراه ايش؟ يراه سنة ولذلك تذكر احتج بن مسعود انه قال عندما ذكر التشهد ثم ان شاء انصرف وان شاء دعا قال لاي شيء على ان السبب ليس بواجب. قوله هنا السلام عليكم ورحمة الله والى هذا ينتهي السلام. السلام ينتهي في الصلاة لا ورحمة الله واما زيادة وبركاته فلا تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء فيها من احاديث عن وائل ابن حجر وابن مسعود فكلها معلولة ضعيفة لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن يرى التفريق انه يقول وبركات في الاولى ورحمته ويسقطها بالثانية ايضا لا دليل عليه فالسنة هو ان يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وزيادة وبركاته لا تصح للنبي صلى الله عليه وسلم لا في لا تصح لا عن ابن مسعود ولا عن وائل ابن حجر ولا عن غيره من الصحابة انما جاء في احاديث معلة بالشذوذ ثم قال وامرأة كرجل لكن تجمع وامرأة كرجل اي في صلاتها اي ان المرأة تصلي كما يصلي الرجل فيما ذكر من صفة الصلاة الا انها تجمع نفسها وهذا الجمع اذا كان هناك من يراه من الرجال الاجانب اما اذا كانت وحدها فانها تفعل ما يفعل الرجل او كانت بحضرة محارمها فان لا تصلي كصلاة الرجل. بمعنى انها تتجافى وتبعد آآ يديها عن عضديها وبطنها عن فخذيها وهكذا وانما تجمع نفسها اذا كان هناك من يراها من الاجانب قول وتجلس متربعة التربع هذا لا دليل عليه وقوله او مسدلة رجليه عن يمينها وهو افضل لا دليل عليه ايضا وانما المرأة شقيقة الرجل شقيقة الرجل فتجلس كما يجلس وتفرش رجلها اليسرى وتنصب اليمنى اذا لم يكن هناك فتنة او بدعة الفتنة فان كان هناك فتنة فانها تتربع خشية الفتنة والظاهر والله اعلم ان المؤمن كانت عليها عباءتها وحجابها وجلبابها فانه لا يظهر شيء من مفاتنها فتجلس افتراش الرجل لكن اذا كان جلوسه على على قدمه اليسرى وافتراشه يبدي ويبرز مؤخرتها هنا يقول لا تجلس الا اذا كانت لوحدها او لمرأة من من يحل له النظر اليها ثم ذكر ما يتعلق في مكروهات الصلاة. قوله وكره فيها التفات ونحو ونحوه وبلا حاجة نقف على قوله وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة والله اعلم التسليم يتفقون جميعا حتى المذهب لكن يراها واجبة واجبة واجبة لكن لكن المذهب يرجح ان الجسم الثاني واجبة مع ان هناك من ينقل اجماع ان التسليم الثاني ست واجبة وان الصلاة تصح بدونها هذا قول غير واحد. وهذا من عجائب يعني من مفردات المذهب كل المسائل بهذي التسليمة كونها ركن من من مفردات المذهب. الشافعي يوافق انه يحدث يوافق واحدث التسليم ويخالف التسليم الثاني في مسألة وجوبها كثيرا اللعاب بغير اللغة العربية فيها اذا كان لغة العربية يقول لا وان كان لا يحسنها دعا بما شاء من اللغات باللغة التي يعرفها ويفهمها. في الصلوات ما يرجع. هل يقال يعني احتياطا؟ يعني في يكتفي بما بتسبيح او يتعلم بعض الادعية هو يقول الاحياء بيجوزون هذا كله وهو الاقرب لان الانسان في الصلاة يحتاج اوروبا والله سبحانه وتعالى لا تختم عليه اللهجات بل اختلاف ذاك من الاسوء اختلاف اللهجات فهو يعلم رسالة كل قوم ولا شك ان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الناس الذين اسلموا من العجب خاصة ما كان يعرفون العربية. واضح؟ كانوا يصلون كانوا يصلون اكثر في الصلاة يعني الغيرة يعني يتعلم الفتح وجوبا وجوبا وغير الفاتحة يتعلم لغة يتعلم قراءة الفاتحة القرآن كله يقرأ بالارض ويقرأ بغير عربية. والاشياء الاخرى كذلك يعني لا يقولها الا بالعربي. هو فقط الذي يقابل عربي ما كان من اركان الصلاة مثل قراءة الفاتحة التشهد هذا يقرأ بالعوام ولا يجوز قراءة اللغة العربية لكن الدعاء باب واسع فالدعاء باب واسع ولذلك لو ان الانسان ما يحسن العربية ابتداء ابدا اريد ان اريد ان يدعو الله عز وجل يقول احس الذي في سجودي الناس يقول قالوا يستجاب لكم فاما السجود فاكثروا من الدعاء. يقول اريد الدعاء لكن ما افهم اللغة ما افهمها هذه تريد بلسان الذي افهمه ما يقال له في النوافل ما في فرق بين صاحب النافلة يصح الفريضة. شو التفريغ؟ الى التفريغ. الشيعة يعني في النار يتجاوز عنها حتى يعني. اذا كانت باطلة في النافلة لان النصوص جاءت في النافلة خصوصا في مسجد القيام والجلوس. لكن ما جاء في انه في الفاتحة يقرأ الفاتحة والفريد يقرأ الفاتحة من باب التوسيع ومن باب كذا نقول يجب ان تتعلم اللغة العربية لكن اذا كنت لا تحسنها يجوز لك ان تدعو باللسان اللي تعرف تفهمه والله يعلم انا انسب اختلافها يعلم ذلك لكن ما يجب عليك القراءة به بالعربي يجب عليك ان تقرأ ولا يجوز ان تقرأ بغيره. هذا هذا الذي هذا الذي اصلا يحتاجه الناس من جهة ان الناس يعني اكثر الناس وقعوا بعرب. اكثر الناس بعرب فلا نريد ان نضيق عليه يقول انا اريد ان ادعو اريد ان ان اسأل الله عز وجل لكن عنده اشكالات كثيرة لابد عليه لان بعض الالفاظ فيها معالم باطلة هذي مشكلة يقول طالعين المسألة يقولون ان ديلي او ما اسمه يقول هذا اسم الهة قديمة عندهم ويطلقون على قدر الله عز وجل الآن هو اسم اله عندهم قد يقول نحن لا نعرفه لكن اباءنا واجدادنا الذين ماتوا كان هذا اسم اله كان من دون الله فالان ماذا نفعل نقول هذا معناه معنى لا عندنا كذا يعني الله هو بهذا اللفظ وكان يطلق على الوثن ذلك قديما ولو اطلق على الوثن لفظ لفظ الجلال الله فهذا هذا كذب وافتراء ولا ولا يسمى اطلاق عليه صحيحا انما هذا اطلاق كاذب وباطل ويرجع الحق لنصابه. النصاب يرجع الى من ان يطلق على الله عز وجل فهذه مسألة الدعاء نسأل الله بغير العربية