الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى ويزيل بصاقا ونحبه بثوبه ويباح في غير مسجد عن يساره ويكره امامه ويمينه والقفل ثم ينهض وكل فيه التفات نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن رحمه الله تعالى وكره فيه التفات ونحوه ان يكره المصلي ان يلتفت. والالتفات انواع التفات بالقلب والالتفات بالبصر والتفات بالعنق والتفات بالبدن هذه اربعة انواع الالتفات بالقلب وهو ان يكون قلبه هائم في اودية الدنيا اي غير مقبل على صلاته وهذا الالتفات ينافي الخشوع فلا يقبل على صلاته لا لا شك ان هذا ممنوع يمنع منه المصلي ويكره له ذلك فقيل بالتحريم الالتفات الثاني التفات البصر وهو ليلحظ بصره واللحظ البصر جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ بصره وجاء ايضا عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عينا وهو في صلاة الصبح فاخذ يلحق ذات الشجر قال فلما قال ابشروا فقد جاء فارسكم فهذا الالتباس البصري الذي ينظر يمنة ويسري بصره اذا كان لا لا يعني اه لا يسبب له انشغال في صلاته ولا يشغله بما يراه من المشغلات فيبقى في دائرة المباح اما اذا كان لحظ بصره يوقعه على ما لا يحمد او يوقعنا ما يشغل قلبه او ما يجعله ينصرف عن صلاته فانه يكون في حكم المكروه ايضا. والى الاصل ان الانسان اذا كان في صلاته ونظر يمنة او يسرة ببصره فانه على الاباحة يقع منه ما يشغل في صلاته الحالة الثالثة الالتفات بالعنق من يلتفت بعنقه. وهذا الالتفات بالعق هو الذي يكره. الالتفات بالعنق هو الذي يكره وقد اخبر نبينا صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل اذا كبر العبد نصب وجهه قبل وجه عبده فاذا انصرفت انصرف الله عنه فالالتفات بالوجه وان يلتفت عن جهة القبلة. وهذا مما يكره مما يكره ولا تبطلوا الصلاة بتركه لا تبطلوا الصلاة بالتفات لكنه يكره. الحالة الرابعة الالتفات بالجسد التفات بالجسد والالتفات بالجسد ان كان التفاته يجعله في غير جهة القبلة بطلت صلاته وهو محرم الذي يلتفت بجسده بمعنى ان يلتفت يمنة فيجعل القبلة عن يساره او يلتفت يسرة فيجعل القبلة عن يمينه او يلتفت فيجعل القبلة خلف ظهره فهذا تبطل صلاته وهذا التفات محرم اذا القسوة وكرهت فيه التفات هو الالتفات الذي ذكر الصلاة معه وهو ما كان اما بالعنق او بالبصر العنق ابن ثبت في الصحيح ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما صلى بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم متخلفة جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الناس يصفحون يسبحون ويصفقون يصفقون بايديهم وكان ابو بكر رجل لا يلتفت ففي مفهومه شيء ان هناك من يلتفت يقول فلما اكثروا التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم التفت حتى التفت الى خلفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم مكانك واشار اليه بيده فهذا الالتفات لحاجة يقول لا يكره ولا يأثم الملتزم في هذه الحالة امنك بغير حاجة دخل في حد الكراهة الذي يمنع منها المصلي قال واقعاء الاقعاء ايضا له صور يطلق الفقهاء الوقعاء على صور. الصورة الاولى الاقعام هو اللي يجلس على اليتيه ان يجلس على عقبيه ان يجلس بالتيه على عقبيه. وهذا الايقاع كرهوا جماعة من العلماء وادوه الى الايقاع المنهي عنه ولم يقبلوا احاديث الحديث الذي في الباب انه سنة والصحيح ان الايقاع الذي هو بمعنى الجلوس على العقبين بالاليتين هو سنة وليس منهي عنه الايقاع الثاني هو اقعاء كايقعاء الكلب وايقاع الكلب له صورتان الصورة الاولى ان ينصب ساقيه ويفضي بالتيه الى الارض ينصب ساقيه ويفضي باليتيه الى الارض وهكذا يجلس هكذا هذا ايقاع هذا منهي عنه ولا يجوز الصورة الثالثة الصورة الثانية هي القسم الثالث وهو ان يقعد ان يجلس على اليتيه مباشرة ويخرج قدميه عن يمينه وعن شماله فيكون الجلوس على المقعدة على اليتين والقدم اليسرى منصوبة والقدم اليمنى منصوبة فيكون جالس كجلسة الاطفال فهو ايضا نوع من انواع اقعاء الكلب الذي لا يجوز فهذا محرم اذا جعله في حد الكراهة في حد الكراهة على القول على قول لان الجمهور يرون ان النهي هنا ليس على التحريم والنوع من الكراهة لكن نقول النبي نهى عن ايقاع كايقعاء الكلب والاصل في النهي هو التحريم. فيقال الصحيح انه انه لا يجوز وليس مكروها ذكر صفة الايقاع في المذهب ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه وذكر ذلك المنتهى والاقناع والمقنع والمغني. وقال في الانصاف هي الصحيح من المذهب وزاد في المنتهى صفة اخرى وهي مثل الاولى ان لم يكون فيها جالسة بين عقبيه على اليتيه غاصب القدمين واصلة بالمحركة والانصاف ذكر هذا لكن القول الصحيح ان الايقاع المكروه وان اما ان يجلس اما ان يجلس على اليتيه وينصب ساقيه واما ان يفظي بالتي الارض وينصب قدميه يمنة ويسرا اما الجلوس على الجلوس على لقبين فقد ثبت ابن عباس انه قال تلك السنة قال كنا نعد جفاء قال تلك السنة وكان العبادلة الاربعة يفعلون ذلك قال وافتراش ذراعيه وافتراش ذراعيه السنة ايه هو ان آآ السنة الاصل انه يفرش اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على على قدم يسرى هذه السنة. احيانا يفعل يعني بمعنى انه ينصب قدميه ويجلس على عقبيه كما يفعله المستعجل الذي يريد ان يقوم بسرعة مستوفي زين ماذا يفعل؟ تجده يجلس على عقبيه واضح؟ صورتها الصورة ماذا يفعلها؟ تم هكذا هذه الجلوس على قبل هذه السنة لا يفعلها دائما هذا نصب يجلس هكذا ينصب القدمين ويجلس على عقبيه. هذا يرون هذا مكروه عند الفقهاء يقصد هذا الدعاء ولكن نقول هذا الايقاعات سنة وليس مكروه اي نعم الايقاع المكروه هو ان يجعل رجله اليسرى عليها يعني يجلس على اليتيه وينصب قدميه مثل متى جلسة الاطفال؟ واضح الايقاع الثالث هو ان يجلس جلسة ما يسمى نسميه حنا مستوفز هكذا يأكل وهو مقعي هذا الايقاع الذي مقعيا فهذا الايقاع صحيح انه يكره في الصلاة يكره في الصلاة الجسد هذا التربع هذا كمان هذا ليس فيه حرج لكن السنة ان يجلس ان يجلس مفترس رجله اليسرى ناصب رجله اليمنى وافتراش ذراعيه افتراش ذراعين هو ان يبصر ان يبسط ذراعيه على الارض كما يفعل الكلب اذا جلس الكلب اذا جلس يبسط ذراعيه واقعاء يعني بمعنى انه ينصب الكلب يجلس على على مؤخرته ويفرش براعيه. هذا ايضا من الامور المنهي عنها. هنا قال يكره والصحيح انه اصلا لا يجوز قال ايضا قال آآ وافتراش ذراعيه ساجدا اي حال سجود. قال وعبث العبث ان يعبث باي شيء؟ يعبث بلحيته يعبث بشعره يعبث بانفه اي شيء يعبث به في صلاته فان هذا مما يكره قال كثير كما قال سعيد لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه وقال ايضا ذلك ابو الدرداء فالعبث مما يكره وذاك ان المسلم في صلاته المأمور به ان يأخذ شماله بيمينه وان يسكن في صلاته ويخشع وان يقبل على صلاته اما تحريك الاصابع او تحريك القدمين او تحريك الشعر او كثير من الناس يفعل اشياء هي من العبث ولذلك تجد بعض الناس قد لا يحرك يديه لكن يحرك اصابع قدميه كثير ويشغل من بجانبه يحرك لي اصبع اليمين ثم يحرك لي اصبع اليسار ويبتلى الانسان بمثل هؤلاء فيشغله ويشغل نفسه من الناس من يشغله غترته تجده يعني همه الاهم في هذه الشموع يا رفعه يا انزله يا وظعه هكذا وهذا كله من العبث الذي يكره ايضا في الصلاة لانه من المشغل وقد شد بعض العلماء ان ثلاث حركات بعضهم يرى ان حركات متتابعة بعدد ثلاث حركات متتابعة ان الصلاة تفسد في ذلك لكن صحيح انها مما يكره قال وتخصر التخصر هو ان يضع يديه على خاصرته. التقصر هو ان يضع يديه على الخاص وهو الصلب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ان يفعل هكذا يجلس هكذا يضع يديه على خاصرته سؤال يديه جميعا او حتى لو احدى يديه. نقول هذا التخصص الذي ينهى عنه وهو الصلب هو الصلب حيث عائشة الصلب هل يصلي رجل وهو صلب وان يجعل كهيئة المصلوب كانه علامة صليب هذا هو التخصر قال وعبثوا وتخصر وقد جاء ابو هريرة حديث عائشة يصلي متخصرا. فسر بعض العلماء المتخصرة ان يأخذ ان يأخذ مخصرة يتكئ عليها. هذا ليس بصحيح والصحيح ان التخصر هو ان يضع يديه على ورقيه قال وفرقعة اصابع وتشبيكها فرقعة الاصابع من اهل من ابطل الصلاة بها وشدد في ذلك اهل الظاهر شدوا في ذلك هذه الضبابة قال تبطل الصلاة بفرقعة اصابع. صحيح ان الفرقعة في الصلاة انها عبث وان مما ورد في احد لكن ليس منها شيء صحيح لكنها تبقى في حكم العبث واما يكره للمصلي لكن ما ورد فيها في الباب فليس منها شيء صحيح وتشبيكه ايضا التشبيك الا يكره مما يكره في الصلاة. وليس هناك دليل على المنع ليس هناك دليل على المنع ليس هناك دليل صحيح على المنع الا حديث كعب بن عجرة ان نهى رجل يشبك ان يشبك يديه في صلاته. والحديث كما ذكرنا الصحيح انه معل وسنه ضعيف فالراجح في هذا الحديث هو الضعف لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بعدما سلم من صلاته وقد بقي منها ركعتان ماذا فعل شبك بين اصابعه وكان تشبيكه في صلب صلاته لكن النبي على انه قد خرج من الصلاة فلا يقول قائل الذي يدل على الجواز لان النبي خرج من صلاته فعل ذلك ضالا الخوذ والاصل ان نصلي في صلاته في حال القيام اخذ شمالي بيمينه وفي حال الركوع يقبض ركبتيه وفي حال الجلوس يجد لديه على فخذيه وليس هناك ما يشرع لاجل التشبيك الا في حالة سابقة وقد نسخت وهو ما يسمى بالتطبيق. والتطبيق قد نسخ قال وكونه وكونه حاقنا. لا يصلي وهو بداية في الاخبتين سواء البول او الغائط وهنا على الكراهة ويصل التحريم اذا كان حقله شديد لا يعقل من صلاته في سابه شيئا فهو لا يكون على التحريم اما اذا كان حقا يستطيع مدافعته ويتأذى من بقائه فانه على الكراهة قال وثائقا لطعام تاعق الاطعام بل يشتهي الطعام. وضع الطعام ويشتهيه فان السنة ان يبدأ بالطعام قبل العشاء ويكره له ان يقدم الصلاة على العشاء لماذا؟ حتى لا يشغله الطعام عن العشاء. اما اذا لم يكن لنفسه تعلقا بالطعام ولا يشتهي فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهس عظما فدعاه جبريل فدعاه بلال الصلاة فالقاه وقام يصلي فيحمل هذا عليه شيء ان لنفسه لم تكن تشتهي والا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر طعام ولا هو يدافع الاخبثين اذا فقال ايضا قال واذا نابه شيء سبح. اذا ناب الانسان شيء في صدره يفعل يقول سبحان الله سبحان الله واذا سبح رجل وصفقت امرأة تصفيق المرأة ذكر له صفة وهو ان تصفح هكذا. وذلك ان يحصل التنبيه ولا به ما يسمى بالطرب. لان السبق على ظهر اليد يظهر صوتا اقوى من صوته على يعني على بطن الكف ليس كظهره تذاكر الفقهاء ان هذا هو التصفيح والصحيح ان التصحيح والتصفيف معناهما واحد لكن من باب ان يحصل المقصود دون ان يقع ان يقع شيئا يشغل المصلي هي ان تصفح قيل بتضرب بثلاث اصابع على على يدها باصبعين او بثلاث اصابع على يدها على كف على ظهر كفها حتى يعلم الامام انه قد اخطأ في شيء قال واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى هكذا ويزيل بساق ونحو حديث التصفيق للرجال التصفيق التسبيح للرجال وتصفيق للنساء وحيسهل مساعد الساعدي وذلك عندما صلى وكب الناس اخذ الناس ماذا يفعلون يصفقون فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اه قال اذا لا فليسبح انما التصفيق للنساء. قال ويزيل بصاقا ونحوه يزيل بساقا ونحوه. البصاق يعني بمعنى لو رأى بصاقا في جهة القبلة فانه يزيله. لو رأى بساقا في المسجد ازاله اخرجه يزيله بعود او بثوب وما شابه. والبساط في المسجد خطيئة البساق مسجد خطيئة ولا يجوز ان يتعمد البساط في المسجد. لا يجوز ان يتعمد البساط في المسجد واذا احتاج ان يبصق له صور اما ان يبصق عن يساره اذا كان خارج المسجد فبصقه سيقع خارج المسجد واما ان يبصق تحت رجله اليسرى ويدفنها وهذا كله اذا اذا احتاج الى ذلك في اذا احتاج الى ذلك يبصق تحت قدم اليسرى واما ان يبصق بثوبه ويضم بعضه الى بعض او قبل ان يبصق خلف ظهره يبصق خلف ظهره قال ويباح في غير مسجد اذا كان المسجد اذا كان المسجد لا يجوز له ان يبصق في المسجد. لا تحت قدمه ولا عن يساره الا اذا كان في مصلى كصحراء او بر مثل هذه المصليات فيبصق عن يساره او خلف ظهره يلتفت ويبصق خلف ظهره او يبصق تحت قدمه اليمنى ولا يبصق عن يمينه تكريما لليمين وتكريما للملك الذي هو عن اليمين قال ويكره امامه والكراهنة هل هي مطلقة او مخصوصة منها رضي الله رضي الله تعالى عنه ان من بصق الى جهة القبلة جاءت بصقته يوم القيامة بين عينيه. جاءت بصقته بين يوم القيامة بين عينيه والنبي صلى الله عليه وسلم شدد النكير على من بصق الى جهة القبلة فقال يود احد ان يتنخم في وجهه ان يتنخم في وجهه امامه فان احدكم اذا صلى فان الله قبل وجهه فلا يجوز للمصلي اذا بسط يحرم. لا يجوز للمصلي اذا بصق ان يبصق الى جهة القبلة. لا يجوز له ذلك. واذا اضطر والى ذلك فلهذا في الصلاة بالصلاة يمنع منه مطلقا لكن هل يلحق هذا الحكم خارج الصلاة؟ ايضا من المنكر كره البصاق لاجل الى جهة القبلة مطلقا. سواء في المسجد او في غير المسجد سواء في الصلاة او في غير الصلاة. ومنهم من قصر تحريم عليه شيء على حال الصلاة. والصحيح ان البصاق الى جهة القبلة مكروهة مطلقة. فاذا كان في صلاته كان محرما كان محرما انما يبصق عن يساره او خلف ظهره او تحت قدمه ولا يبصق الى جهة القبلة قالوا يكرهوا امامه ويمينه والله تعالى اما وعللنا انه ان انه اذا كان يصلي فالله امامه واذا كان في غير الصلاة فان فانه تعظيما لجهة تعظيما لجهة القبلة احتراما لجهة القبلة المذهب عن الكراهة لكن الصلاة يحرم. فالصحيح في الصلاة يحرم واما في خارج صلاته وعلى الكراهة تأدبا ولو قيل بعدم الامين والقول الاخر انه لا لا يكره له وجهه لكن احتراما وادبا لبيت الله الحرام كما ان الانسان لا يستقبل كل بول لغائط كذلك ايضا يقاس على ذلك البصاق والبخاط تكريما البيت. الا يبصق الى جهته واما يمينه فهو تكريما لجهة اليمين لكون كاتب الحسنات عن يمينه. والله تعالى اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد الصوت واخذ شاربه اثناء الصلاة ليس بالصلاة كان اذا همه شيء فتن شيئا لكم في الصلاة اللي ثبت عنه كان يقول انه كان يقول اني نجحت جهد في صلاتي وجهز الجيوش اللي في نعم لكن خارج الصلاة وعلل اهل العلم اول شيء ليس هذا حجة ثانيا ان ان تجهيزهم في صلاة النافلة وحيث انه يصلي وعنده امر الامة كاملة نضع لمسألة يعني هو يريد ان يجعل بين الحسنيين بين في صلاة وبين ان يكون في عبادة وهي تجهيز الامة. وتوجيه الامة في قيادة جيوشها. واضح؟ لمن سارسل في الجهة الفلانية وسارسل جيش الى الجهة الفلانية فهو في صلاة ومع ذلك في جهاد في سبيل الله عز وجل بما يخشونه