الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله فصل وجملة اركانية اربعة عشر. القيام والتحريمة والركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد وجلسته والصلاة على النبي عليه السلام. والتسليمتان والترتيب وواجب وواجباتها ثمانية. التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر لي مرة مرة. والتشهد الاول وجلسته ومع عدا ذلك والشروط سنة فالركن والشروط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما. لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن الالبان رحمه الله تعالى فصل في اركانها. وواجباتها اي في اركان الصلاة وواجبات الصلاة واستقرأ اهل العلم هذه الاركان وهذه الواجبات من الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجملة ذلك اخذ من حديث المسيء صلاته ابي هريرة وحديث ابي حميد الساعدي وعامة العلماء جعلوا ما جاء في حديث ابي حميد مما امر به النبي صلى الله عليه وسلم ومما امر به يفعله ان من الاركان وان جميع ما ترك في هذا الحديث وليس من الاركاب وزاد بعضهم في ذلك الواجبات ولذا باب وباب الواجبات فيه خلاف بين العلماء في عددها وفي اركانها فمثلا هناك اركان محل اتفاق وهناك بعض الاركان فيها خلاف فالاركان التي هي محل اتفاق اولها القيام. القيام مع القدرة هذا ركن بلا خلاف. القيام مع القدرة ركن بلا خلاف. لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. ولقوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما. فان لم تستطع فقاعدا. هذا محل اتفاق كذلك ايضا انعقاد الصلاة بتكبيرة الاحرام عامة العلماء وجلهم على ان تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة وانما الخلاف بينهم في اللفظ الذي تنعقد به تنعقد به الصلاة فمنهم من جعل انعقادها بكل ما يسمى تكبيرا سواء قلت الله اكبر فوالله الكبير او الله الاكبر. قال هذه كانعقد بها الصلاة. ومنهم من رأى ان الصلاة تنعقد لكل ذكر الله عز وجل. ولو قلت الله العظيم وهذا لا شك انه قول ضعيف ولا يلتفت اليه وذهب جماهير العلماء الى ان المقصود هو قوله الله اكبر لان النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيئة صار اذا قابل يقول الله اكبر الله اكبر فهذا هو الركن الذي تنعقد به الصلاة اما الركوع فهو محل اجماع واما السجود فهو محل اجماع واما الرفع من الركوع ايضا فهو محل اجماع والرف من السجود ومحل اجماع السجدتين محل اجماع هذه المواضع محل اجماع بين العلماء. ولذا المؤلف ذكر ما يراه ركنا على مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى فذكر اول ما ذكر القيام. الركن الركن هو الجانب الاقوى في الشيء. الركن هو اساس الشيء والجانب والاقوى بالشيء جانب الشيء الاقوى او الجانب الاقوى من الشيء واصطلاحا ما كان في الصلاة وما كان ما ما كان من الصلاة لا يسقط عمدا ولا جهلا ولا سهوا. بمعنى من تركه عامدا بطلت صلاته من تركه جاهلا فايضا بطلت صلاته ومن تركه ساهيا بطلت صلاته حتى يأتي حتى يأتي به فلا فلا يجبر بسجود السهو. اذا هذا هو هذا هو الركن. الركن هو الذي والجانب الاقوى من الشيء وسميت اركان لانها هي التي تقوم عليها الصلاة وتاركها عمدا او جهلا او نسيانا تبطل صلاته قال وهي اربعة عشرة. قال واركانها اربعة عشر اولها القيام وهذا محل اجماع كما ذكرت والتحريمة ومراده بها اي شيء تكبيرة الاحرام فهو قوله الله اكبر الله اكبر فهذا ايضا من اركانها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير تحريمها التكبير والنبي امر المسيء صلاته انه اذا قال صلاة يكبر ان يكبر ومعنى يكبر يقول الله اكبر والفاتحة في قول جماهير العلماء ايضا ركن من اركان الصلاة لحديث عباد الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولي حديث ابي هريرة كل صلاة لا يقرأ فيها الكتاب فهي خداج خداج خداج رواه مسلم. واحد ابي عبادة رواه البخاري ومسلم وخال الفاتحة من؟ خال الفاتحة للرأي فذهبوا الى ان الفاتحة ليست ركن وان الركن هو ان يقرأ شيئا من القرآن اي شيء من القرآن اقرأوا ما تيسر منه والركوع وهذا محل اجماع. الركوع ايضا ركن باجماع اهل العلم والاعتدال عنه ايضا ركن باجماع العلماء والسجود ركن باجماع العلماء. والاعتدال عنه ايضا ركن باجماع العلماء والجلوس بين السجدتين ركن باجماع العلماء والطمأنينة ركن في قول عامة اهل العلم. والطمأنينة هو ان يمكث في كل ركن قدر ما يأتي باقل الواجب منه ان يركع حتى يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وان يرفعك حتى يقول له سمع الله لمن حمده ولك الحمد وان يجد فيقول رب بين سجدتي بين يسجد ويقول سبحان ربي الاعلى مرة واحدة. وهكذا في كل ركن من اركان الصلاة ان يمكث قدر ما يأتي باقل الواجب منه هذا هو الطمأنينة والطبيعية السكون وان قل قال في الاقناع بقدر الذكر الواجب لذاكره ولناسيه بقدر ادنى سكون وكذا لمأموم بعد انتصار من الركوع لانه لا ذكر فيه. هذا ذكره ذكره ذكره في الاقناع رحمه الله وذكر ايضا شيخ الاسلام في القواعد ولهذا قال طالب العلماء من اصحابه وغيرهم ان مقدار الطمأنينة الواجبة مقدار التسبيح الواجب عندهم وهو تسبيحة واحدة هذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية قال ايضا والتشهد الاخير في قول جمهور في قول جماهير اهل العلم لان هناك من يرى ان التشهد الاخير والجلوس له ليس ليس بهم لكن الصحيح ان التشهد الاخير ركن والجلوس له ايضا ركن وهو الذي عليه عامة العلماء التشهد الاخير وجلسته والمراء بجلسته شيء الجلوس الجلوس له قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيها خلاف طويل ومنهم من نقل الاجماع على ان القول بوجوبها لا يعرف قبل الامام الشافعي. ان القول بوجوب بوجوب بوجوب الصلاة عليه وسلم في الصلاة وانها ركن لا يعرف قبل الامام الشافعي. ورد على ذلك ابن القيم في كتاب الصلاة ونسب القول بوجوب الامام الشعبي لكن آآ الطحاوي الطحاوي رحمه الله تعالى يرى ان اول من قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الامام الشافعي وتبعوا على ذلك ابن احمد واسحاق ابن راهوية. اما جماهير العلماء فيرون ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليست بركن وليست بواجبهم لا يختم منها مشروع وانها سنة لكن لا يقولون بوجوبها ولا ركنيتها والنظر من جهة النظر من جهة النبض الادلة هل الصلاة على وسلم واجبة؟ نقول ليس هناك دليل صريح واضح يدل على ركنيتها الا قوله عندما قال الصحابي علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك يرحمك الله. قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم. الحديث فهنا قوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صلي على محمد نقول هذا الامر خرج مخرج الجواب والامر الذي يخرج مخرج الجواب لا يفيد الوجوب يفيدني شيء المشروع الجواز وقد جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في حي فضاء ابن عمير ابن ابي داود وغيره عندما صلى ولم يصلي قال عجل هذا عجلة هل معنى انه تستعجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن القول ببطلان الصلاة في ترك الصلاة تقول ليس بصحيح الا ان اقرب الاقوال في هذا ان يقال الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وتدور بين السنة والوجوب واما قول بالركنية فلا دليل عليه على الصحيح فلا دليل عليه على الصحيح قوله هنا وقال والتشهد وعند المذهب ان الواجب ذا قوله ما هو ركن من قول الصلاة؟ قوله اللهم صلي على محمد هذا اقل هذا الركن الذي تصح معه الصلاة والاكمل يأتي بها كاملة اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قال والتسليمتان التسليمتان اما التسليمة الاولى التسليمتان في كونهما ركن فيه خلاف طويل ايضا بين اهل العلم. فمنهم من يرى ان التسليم سنة منهم من يراه ومنهم من يراه ركن جمهور العلماء يرون ان التسليمة الثانية او نقل فيها الاجماع ان التسليمة ليست بواجبة وان صاد تصح ولو ترك التسليمة الثانية. نقل في ذلك الاجماع نقل ذلك المنذر رحمه الله تعالى ان من سلم تسليمة واحدة فصلاته صحيحة بالاجماع. وعند احمد رواية ان التسليم الثاني ايضا واجبة اما القول بركنيتها هي الثانية فلا قائل به اما التسليمة الاولى فهناك من يرى انها سنة وليست بواجبة وهناك من يرى انها ركن والمذهب يرى ان التسليمة ركن من اركان الصلاة وان من صلى ولم يسلم فصلاته باطلة لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه انه صلى صلاة ولم يسلم فيها وقال صلوا كما رأيتموني اصلي فعلى هذا يقال ان التسليم والصلاة ركن من اركانها وانه يجب على المسلم ان يسلم والواجب لك هو تسليمة واحدة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم تسليمة واحدة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم تسليمة واحدة لكن ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن سعد بن الاكوع وعن جمع من الصحابة انهم سلموا تسليمة واحدة انه كان تسلم تلقاء وجهه. السلام عليكم ورحمة الله واما الالتفات فبالاجماع انه سنة وليس بواجب. الالتفات سنة وليس بواجب. الواجب هو الركن اي شيء قول السلام عليكم والكمال يقول السلام عليكم ورحمة الله هذا هو الواجب اما بركاته ايضا فلا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. والتسليمة الثانية سنة سنة والقول بوجوب ليس ببعيد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين كان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شمال جاء ذاك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وفي حديث سعد ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وفي حديث رضي الله تعالى عنه والسنة ان يسلم حتى يرى بياض حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم اذا والتسليمتان هذا على التجوز والا الصحيح التسليمة الاولى هي الركن الثاني ليست ليست بركن قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى والمختار في المشهور عن احمد ان الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود يسلم منها تسليمتان. واما الصلاة بركن واحد كصلاة الجنازة وسوء التلاوة وسجود الشكر فالمختار فيها تسليمة واحدة. هذا على المذهب كما جاءت الاكثر الاثار بذلك فالخروج من الاركان الفعلية المتعددة بالتسليم متعدد من الركن الفعلي المنفرد التسليم المنفرد هذا تقعيد شيخ الاسلام يقول اذا كثرت الاركان فالخروج منها بتسليمتين. واذا قلت الاركان فالخروج منها بتسليمة واحدة. فصلاة الجنازة يسلم منها بتسليمة واحدة. وقد جاء ايضا انه سلم عن بعض الصحابة انه كان يسلم فيها بتسليمتنا بعض التابعين بعض الصحابة كان يسلمون تسليمتين في صلاة الجنازة لكن الصحيح ان السنة في الجنازة ان يسلم تسليمة ده قال هنا السلام. عليكم السلام. قال واقتص بالاقناع والغاية والمقنع على اجزاء التسليم الوحدة في النقل. في النفل وحكاه الموفق ابن قدامة اجماعا قال الحجاج في الاقناع التسليمتان الا في صلاة الجائزة وسجود التلاوة وشكرا تجزي واحدة على ما اختاره جمع منه المجد قال في المغني والشر لا خلاف انه يخرج واحدة قال القاضي رواية واحدة اي ان المذهب يفرق بين النافلة وهي الفريضة فالنافلة يرى انه يجزي فيها تسليمة واحدة واما الفريضة فلا بد فيها من تسليمتين. والصحيح ان ان التسليم الثاني ليست بركن لكنها ايضا يقال بوجوبها ولا يقال بركنيتها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من صلاته بتسليمتين ولم يثبت عنه في حديث صحيح انه اكتفى بتسليمة واحدة قال والترتيب وهو ركن من اركان الصلاة فهو محل اتفاق ايضا انه لابد ان يرتب اركان الصلاة فلا يسجد قبل الركوع ولا يركع قبل القيام وهكذا فلا بد ان يرتبها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عندما علم المسيء صلاته الصلاة امره ان يكبر ثم يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم ثم يسجد ثم يجلس ثم يسجد وهكذا فلا بد ان يؤتى بها مرتبة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته. وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني وقال صلوا كما رأيتموني صلوا كما رأيتموني اصلي. قوله وواجباتها ثمانية نقف على فالواجبات والله تعالى اعلم