الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى واجباتها ثمانية اي واجبات الصلاة التي يجب على المسلم اثناء صلاته ان يأتي بها فالفرق بين الركن والواجب ان الركن لا بد ان يأتي به سواء تركه نسيانا او تركه متعمدا. الا ان تركه اياه متعمدا يبطل صلاته. اما اذا تركه نسيانا فلا بد ان يأتي به ويسجد للسهو واما الواجب فانه يجبر اذا ترك نسيانا يجبر بسجود السهو يجبر السجود السهو وان ترك متعمدا فان المذهب على ان الصلاة تبطل به تبطل بتركه متعمدا وهذا هو الفرق بين الركن والواجب الركن لا بد ان يأتي به والواجب يجبره سجود السهو يجبره سجود السهو قال واجباتها ثمانية. ذكر ان واجبات ان واجبات الصلاة ثمانية الواجب الاول يتعلق بالاقوال يتعلق الاقوال قال وهو قال التكبير غير التحريمة وهذا هو المذهب تستثنى تكبيرة الاحرام لانها ركن من اركان الصلاة اما بقية التكبيرات فعلى المذهب هي واجبة على المجهر على المذهب هي واجبة واحتجوا بحديث ابي موسى عليه رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وابي هريرة في الصحيحين اذا كبر الامام فكبروا اذا كبر الامام فكبروا قالوا هذا لفظ عام يشمل جميع جميع التكبير انه لا بد من الاتيان به فقوله اذا كبر الامام فكبروا يدل على وجوب تكبيرات الانتقال وذهب جماهير العلماء الى ان التكبير الذي سوى تكبيرة الاحرام انه سنة وليس بواجب وان تاركه متعمدا صلاته صحيحة واحتج الجمهور بان ان التكبير لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته وانما قال ثم اركع ثم اسجد ولم يقل له فكبر واحتجوا ايضا انه في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان عثمان يصلي ويحذف التكبير وكان بنو امية لا يكبرون تكبير الانتقال بل كان جماعة من السلف ينكرون على من يكبر تكبيرات الانتقال حتى قال عكرمة ابن عباس صليت خلف امام احمق سماه احمقاء لماذا؟ قال كان يكبر في كل خفض ورفع فجعل ذلك من حماقته فقاله ابن عباس تلك السنة وقال عمر بن حصي عندما صلى خلف علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وكان علي يكبر في كل خفض ورفع قال قد ذكرني هذا بصلاة رسولنا صلى الله عليه وسلم فكان علي ذكر بصلات لم لم تفعل في عهد عمر ابن حصين وذاك ان الائمة من بني امية كانوا لا لا يجب التكبير اقتداء بعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعثمان عندما ترك التكبير لم يتركه لانه لا يرى مشروعيته وانما تركه لكبر سنه فكان لكبر سنه يكبر ويحذف بقية تكبير الله كما يفعله بعض الناس الان. الله ثم يحذف الباقي او يخفيه وايضا احتج وقالوا هذا دليل انه لو كان التكبير واجب لبطلت صلاة عامة المسلم في ذلك الوقت واجماعهم على عدم البطلان يدل على عدم على عدم الوجوب حتى الذين يرون التكبير سنة لم يبطلوا صلاة من لم يكبر وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل امام يؤتم به فقال فاذا كبر فكبر واذا ركع تركعوا واذا سجد فاسجدوا فجعلت فجعل المتابعة في الافعال اذا اذا ركع فاركعوا واذا سجى فاسجدوا. وجعل المتاح في الاقوال في قوله اذا كبر قال المراد التكبير هو تكبيرة الاحرام لانه اتبع ذلك بقوله واذا ركع تركعوا واذا سجد فاسجدوا الا ان مذهب احمد واسحاق الى ان تكبيرات الانتقال واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا كبر الامام فكبروا اذا كبر فكبروا قالوا هذا لفظ العام يشمل جميع التكبيرات ومع هذا نقول التكبير واجب لكن ابطال الصلاة لمن تركه نقول ليس بصحيح الذي الذي يترك تكبيرات الاحرام نقول خالف السنة وخالف الهدي وصلاته وصلاته لا تبطل وصلاته لا تبطل اذا قول التكبير غير تكبيرة غير تكبير غير التحريم ثم قال والتسميع وهو قوله سمع الله لمن حمده والتسميع هو من خصائص الامام والمنفرد الذي يرى وجوب التسميع يجعله خاصا بالامام. وبالمنفرد يرحمك الله. فيجب على الامام ان يسمع ويجب على المنفرد ان يسمع وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة كان اذا رفع قال سمع الله لمن حمد وقال صلوا كما رأيتموني تصلي وقال اذا قال سمع فقولوا ربنا ولك الحمد فافاد ان الامام يقول ذلك. واذا كان من يقول ذلك فكذلك المنفرد واما المأموم فالراجح عند جماهير العلماء انه لا يسمعه انما الذي يسمع هو الامام المنفرد خلافا للشافعي فرد تسميعا ايضا على الامام وعلى المنفرد وعلى المأموم. الصحيح ان التسميع خاص بالامام المنفرد واما المأموم فانه لا يسمع. وذهب جمهور العلماء الى ان التسميع ليس بواجب وانما هو سنة واما مذهب احمد فيرى ان التسميع واجب والتحميد وقولك ربنا ربنا ولك الحمد انه ايضا واجب والتحميد واجب على الامام وعلى المنفرد وعلى المأموم. هذا هو المذهب والجمهور ان ذلك ليس بواجب ودليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسيء صلاته ان يقول سمع الله لمن حمده اذا رفع من ركوعه ولم يعلمه ان يقول ربنا ولك الحمد فقال دليل على انه لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته وهذا هو حجة الجمهور في عدم وجوب التسمية والتحميد بل وتسبيح الركوع والسجود كل هذه الاقوال لا يرونها واجبة لان لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المسيء صلاته ان يقولها قال وتسبيح ركوع وهو ان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وتسبيحه في سجود ان يقول في سبحان ربي الاعلى ويحتج من قال بالوجوب بحديث عقبة بن عمر رضي الله تعالى عنه الذي عند ابي داوود واهل السنن وفيه عندما انزل الله قوله سبح فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم وهذا الحديث رواه داود وفي اسناده رجل مجهول رجل مجهول فيه جهالة فيه وهو ابن اخي ياسر ابن عقبة او رجل القرابة عقبة بن عامر وهو رجل مجهول لا يعرف بل الحديث بهذا الاسناد ضعيف مع ان شيخ الاسلام صححه وغيره ايضا صححه ولعل تصحيحه لانه يرى ان هذا المجهول لا يقدح او لا تقدح جهالته في صحة الحديث. لكن الصحيح ان الحديث فيه ضعف اصح ما جاء في هذا الباب لحديث ابي هريرة وابن عباس اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. وحديث حذيفة عند مسلم انه كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الاعلى. وقال صلوا كما رأيتموني اصلي ومع ذلك ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على وجوب تعيين هذا الذكر بعينه. والصحيح ان الواجب من ذلك هو ان يذكر الله في ركوعه. وان يذكر الله في سجوده فلو عظم الله في ركوعه باي قول سوى قول سبحان ربي العظيم نقول صحت صلاتك لو قال سبحان ربي الجبار المتكبر والعظيم نقول صحت صلاته ولو قال في سبحان ربي القوي العزيز ودعا ربه صحت صلاته ولا نبطل صلاته بترك قوله سبحان ربي العظيم او قوله سبحان ربي الاعلى ثم قال وقول ربي اغفر لي مرة مرة يعني يقول هذه الاذكار كلها الواجب من ذلك ان يقولها مرة مرة. قول ربي اغفر لي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قولها حديث الا ما رواه البيهقي رحمه الله تعالى في حديث حذيفة انه كان يقوم بين السجدتين رب اغفر لي ربي اغفر لي. وفي حديث ابن عند الترمذي باسناد فيه علة ايضا وهو قوله كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. قالوا هذا يدل على ان النبي كان ذلك وهو يقول صلوا كما رأيتموني اصلي. والصحيح ان قول ربي اغفر لي ليس بواجب. او ربي اغفر لي ليس بواجب وانما الواجب هو ان يقول بين السجدتين اي دعاء واي ذكر ذكر الله بين السجدتين نقول هذا هو الواجب ولان الصلاة ليس فيها سكوت. الصلاة ليس فيها سكوت. انما هي تسبيح ذكر الله وقراءة للقرآن. فليس فيها سكوت. فاما ايجاب ربي اغفر لي نقول ليس عليه دليل وحديث حذيفة عند البيهقي قد رواه مسلم ولم يذكر هذه الزيادة وفي هذه الزيادة ان الذي حدث في ذلك قال رجل بني رجل بني عبس عن حذيفة قال شعبة اظنه الصلة اظن انه صلة فان كان هو صلة الحديث صحيح. وان كان غيره فالحديث ضعيف. وحيث ان الشك قائم فيبقى الحديث معاذ بهذه العلة. واما حديث ابن ربي اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني الا يدل على الوجوب وانما يدل على السنية وايضا حديث معلم باي شيء معلم بالارسال كما قال ذلك الترمذي رحمه الله تعالى ان حديث معاذ بالارسال ثم قال مرة مرة اي هو القدر الواجب من هذه الاذكار ان يقولها مرة مرة وادنى الكمال ان يقولها ثلاث مرات والكمال يقولها سبعا سبع مرات وهذا ما يقوله الفقهاء قال والتشهد الاول. التشهد الاول هو هو اصح ما جاء فيه انه واجب يعني هذا هذا آآ الواجب جاء فيه ما يدل على وجوبه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما لك عبدالله مالك بن بحينة انه لما قام للتشهد الاول ومضى في صلاته جبر هذا الترك باي شيء في سجود السهو ولو لم يكن واجبا لما جبره. مع ان الجمهور ايضا يذهبون لاي شيء الى ان حديث ما لك ابن الحين يدل على عدم الوجوب. لماذا؟ قالوا كان واجبا لرجع اليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما مضى وترك ودل انه سنة وليس بواجب وان سجوده من باب انه نسي انه نسي في صلاته شيئا من صلاته فجبه السجود لكن الراجح والله اعلم ان التشهد الاول واجب والجلوس له ايضا واجب. وان من تركه متعمدا بطلت صلاته وان من تركه ناسيا جبره باي شيء في سجود السهو بسجود السهو هذا هو الصحيح لان في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه وفي حديث عبد الله بن مالك بو حينه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه سجد للسهو قال وما عدا ذلك؟ وما عدا ذلك اي وما عدا ذلك الاركان والواجبات يكون ايش؟ والشروط سنة. اذا ما عدا الاركان والواجبات والشروط فهو سنة. وقد ذكر ابن حبان في في آآ كتابه الصحيح انه قال في اربع ركعات اربع مئة سنة. قال في اربع ركعات ربعمية سنة وزعم انه الف في ذلك كتابا جمعها فيه جمعها في ذلك الكتاب. ولا شك ان هذه السنة ذكرها ابن حبان هي متكررة في جميع في جميع الصلاة. فلعلها كذلك. والا العدد بهذا كبير. العدد بهذا كبير. وقد حاول بعضهم جمعها وجمع سبعين سنة في الصلاة قال فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا. لا يسقطان سهوا وجهلا. السهو امر واضح وجهلا اذا كان جهلا بالحكم الا اذا تطاول جهله اذا تطاول جهله فعفا الله عما سلف بمعنى لو ان انسان ممن يعذر بجهله ناشئا في بادية بعيدة او حديث عهد الاسلام وكان لا يرى لا يرى وجوب قراءة الفاتحة مثلا وصلى مدة من الزمان نقول صلاته صحيحة ولا يلزم بالاعادة. او صلى ولا يظن وهو لا يرى ان هناك ركوع ومثله يعذر بجهله نقول لا يلزم بالاعادة لكن من كان بين المسلمين ناشئا وهو يجهل ان الركوع ركن من اركان الصلاة نقول جهلك هذا جهل تفريط وليس جهل عجز ولا جهل تعذر به فيلزمك اي شيء ان تقضي الصلوات كلها التي صليتها الا الا ايش؟ الا ان يشق الا ان تكون صلوات يعني سنوات كثيرة يشق عليه قضاؤها فهنا يلزم اي شيء بالتوبة وابتداء وابتداء العمل يستأنف يستأنف العمل ويتوب الى الله عز وجل والله غفور رحيم. قال والواو الواجب بهما اي يسقط سهوا ويسقط ايضا جهل هذا هو الفرق ايضا بين الركب والواجب. فلك انه لا يسقط الركن لا سهوا ولا جهلا ويسقط الواجب بهما. لعل قصد وجهلة اذا كان في اثناء الصلاة جهل حكمه ثم لما اخبر ان هذا ما صلى الانسان فلما انصرف قيل لهن الفاتحة واجبة. ماذا نقول له؟ نقول اعد صلاتك كلها لان جهلك هذا لا لا يترتب عليه ترك الركن لكن لو كانت هذه له سنوات طويلة عاشوا سنوات وهو لا يعرف لا يعرف مثلا ان التشهد الاخير ركن وانه لا يقرأ التشهد يسلم مباشرة نقول اذا كان ممن يعذر بجهله فلا شيء عليه. وان كان من لا يعذر بجهله فعليه التوبة والاستغفار. وان كانت صلوات يمكن قظاؤها قظاها وان كانت لا يمكن قضاؤها استأنف وتاب الى الله واكثر من الاعمال الصالحة لعل الله يتوب عليه ويغفر له سبحانه وتعالى والله تعالى اعلم