الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن بلدان رحمه الله تعالى في اقصر مختصراته قال وسن وقوف المأمومين خلف فالامام وهذه تتعلق بمسألة كيف يصف المأموم خلف امامه. ويختلف الحال بعدد بعدد بعدد المأمومين. فان كان المأموم واحدا فانه يقف عن يمينه. يقف عن يمين الامام ولا يقف عن يساره. معنى ذلك ما جاء اه في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها او حديث ابن عباس قبل ذاك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة قال فقمت عن يساره فاخذني فاقامني عن يمينه اي اداره من خلفه وجعله عن يمينه. وهذا هو النص في هذا الباب ان المأموم اذا كان واحدا فانه الامام عن يمينه. ويكون مصافا له. لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه وان ما يفعله بعض العوام انه يتأخر عنه بخطوة فنقول ليس لي هذا اصل والامام يكون واماما من جهتين من جهة انه يؤتم به ومن جهة انه يتقدم على المأموم. يتقدم على المأموم لكن هذا الصورة السورة الاولى تكون مع المأموم الواحد وتأكل مع الجماعة. اما الصورة وهي التقدم فهي خاصة اذا كانوا اذا كانوا اكثر من واحد فانه يتقدم ويصلي المأمومون خلفه. اما اذا كان واحدا فانه يصاف امام ويقف بجانبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فانه اقامه عن يمينه. جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ايضا ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما صلى بالناس ايا مرض النبي صلى الله عليه وسلم وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة اي حاسة بنشاط فخرج يتهادى به رجلين حتى اقيما اقيم يسارا ابي بكر الصديق رضي والله تعالى اعلم. يعني وقف علي سابق الصديق فاصبح بكر الصديق عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل واضح على ان النبي في تلك الصورة كان الامام ابو بكر كان مأموما. وكان بكر هو الذي يتابع النبي صلى الله عليه وسلم كن مبلغا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو خالف المصلي فوقف عن يسار الامام فجماهير العلماء على ان صلاته صحيحة وان فعله هذا مكروه ولا تبطل صلاته وهناك رواية عن احمد رحمه تعالى ان الصلاة ان مصاب فته تبطل وان وقوفه لا يجوز وان صلاته باطلة وليس هناك دليل يدل على بطلان الصلاة ليس هناك دليل على بطلان الصلاة. فعلى هذا يقال الراجح انه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفا لهديه وصلاته اذا صلى صحيحة. وذلك لعدم الدليل على بطلان الصلاة. فلو كانت الصلاة باطلة لامر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ان يستأنف تكبيرة الاحرام حتى تكون صلاته كلها وهو عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فلما صف جزءا منه فلما فلما كان جزء من صلاته وهو عن يساره ولم تبطل افاد ان الصلاة لا تبطل لكنه من تعمد ذلك يكون مخالفا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لهديه. ولذا قال الواحد عن يمينه وجوبا. فهذا المذهب لا تصح يساره لان النبي صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس خلف ظهره لما وقف عن يساره وجعل يمينه ولا يفعل هذه الافعال الكثيرة الا لكون الصلاة عن يسارها لا تصح المثل يرى انها لا تصح لكن الصحيح انها ان ليس في ذلك دليل على بطلان الصلاة وهذي الحركة اليسيرة الذي اداره ينتقم من من يسار يمينه ليست حركة كثيرة وانما وانتقى من مكان مكان وهي يسيرة لا تبطل الصلاة كذلك ايضا لو قلنا بان هذه الحركة تبطل الصلاة لكان اذا كان يصلي عن اليمين فرجع الى الخلف مفاد ايضا انها حركة يسيرة فيدل وجوبا الرجوع اذا كان هناك اخر والصحيح لو كان هناك اخر وصلى عن يساره او صلى عن يمينه فصلاتهم صحيح بمعنى لو جاء رجل والامام عن يمينه مصلي وجاء واراد ان يصف عن يمينه يكون ثلاث كتلان عن يمين وهو والامام نقول صلاتهم صحيحة لكنهم خالفوا السنة بل يقال لو وقف عن يساره واصبح متوسطا لهما فصلاة ميضا صحيحة لكنهما خالفوا السنة. بل كان ابن مسعود رضي الله تعالى يفتي اذا كانوا ثلاثة الامام المأمومين ولا يتقدم وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخطى ابن مسعود في هذا او يكون هذا امر قد كان هذا هو الامر الاول ثم نسخ بعد ذلك. اذا القول وسنة وقوف المأمومين خلف الامام متى اذا كانوا اكثر من واحد. اذا كان اكثر من واحد فانهم يصفون خلف الامام. يصفون خلف الامام ويتقدمهم الامام اذا كانوا اكثر من ثلاثة فان وقوفهم خلفه واجب. وقوف خلفه واجب. وان كانوا اثنين فالسنة ان يقفوا خلفه يعني اذا كانوا ثلاثة فاكثر نقول يجب عليكم ان تقفوا خلف الامام ولا يجوز لكم مصافة الامام اذا كانوا اثنين نقول السنة ان تقفوا خلف الامام. اذا كان واحد فانه يصاب فالامام ويقف بيمينه الا في حالاته. الحالة الاولى التي يصفون يصف معهم قالوا العراة العراة قالوا العراة يتوسطهم امامهم ولا يتقدم عليهم. هذا قول والقول الاخر انه لا فرق بين العراة وغيرهم وان الامام يتقدم عليهم ولو كان عاليا. وعلى المأمومين في هذه الحالة ماذا؟ ان يغضوا ابصارهم. او ان اه ليغضوا ابصار ولا ينظر الى جهته لكن الاقرب في هذه المسألة اذا كانوا عراة وامامهم عاري مثلهم فانه يصلي وسطهم حتى لا يكون في ذلك رؤية لعورته حال حال صلاته بهم. فهذا بالنسبة للرجال في هذه الحالة الاولى. حالة العراة والحالة الثانية ان يكون اثنين. او يكون واحد فهذا حكم كما ذكرت ايضا قالوا النساء النساء تكون تؤم امرأة في وسطهم. والصحيح ان تقدمت المرأة ايضا لا حرج. لو تقدم المرأة وصلت بالنساء عليهم فلا حرج لكن ان صلت بهم وهي وسطهم فقد جاء ذلك عن ام سلمة وعن عائشة انها قالت اذا امت والنساء ان تقوم وسطهن. قال بعد ذلك والواحد عن يمينه والمرأة خلفه. المرأة اذا صلى الرجل بامرأة اجنبية فانها تقف خلفه ولا تقف بجانبه. اذا صلى بامرأة اجنبية فلا يجوز له ان يصافى ان في مصافتها فتنة. اما اذا كانت احد محارمه فالسنة ايضا السنة ان يقال ان تصف قلبه ولا تكون بجانبه. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بانس واليتيم قال جعلنا خلفه والعجوز من ورائنا. ولا شك ان العجوز هي ام بو انس وام اليتيم وجدته جدة اليتيم فلو كان مصابة المرأة اذا كانت محرم يجوز لصافت المرأة هذه احفادها واولادها فالصحيح ان يقال ان المرأة لا تقوم في صف الرجال وانما تكون خلفهم. اما اذا كان رجل امرأته فيقول تقف المرأة خلف الصف والمرأة يجوز لها ان تصف وحدها بخلاف الرجل فلا يجوز ان يقوم في الصف وحده اما المرأة فيجوز لها ذاك لقول لقول انس يجوز خلفه مع انه كانت واحدة. وان وقفت بجانب زوجها او بجانب اخيها وصلى بها فلا فصلاته صحيحة كنا الافضل ان تكون خلفه. قال والمرأة خلفه ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه او فذا ركعة لم تصح صلاته. اعادها مرة اخرى وهي مسألة ان كل من صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه من صلى عن يسار الامام اصبح عن يساري بشرط ان يكون اليمين خالي. فهذا القيد يدل انه اذا كان عن يمينه احد. وصله عن يساره لان صلاته لا تبطل. هذه حالة او فذا وهي حالة ثانية ركعة لم تصح صلاته. هذا هو المذهب المذهب يرى بطلان من صلى عن يسار الايمان مع خلو من عن يمينه. ويرى بطلان صلاة الفذة خلف الصف. ولا يجوزها. اما جمهور اهل العلم فيرون ان صلاة الفذة خلف الصف صلاته صحيحة. وان صلاة الذي يصلي عن يسار الامام ايضا فصلاته صحيحة لكنه خالف السنة لكن صلاة الفرد ورد فيها نص انني قال لا صلاة للمنفرد خلف الصف والاصل في قول لا صلاة اي لا صلاة صحيحة هذا الاصل ولا نقول لا صلاة اي صلاة كاملة. الاصل فيما ينفيه الشارع انه ينفي الصحة للكمال انه ينفي الصحة للكمال. فيقال لا صلاة منفرد خلف الصف يدل على بطلان صلاته يدل على بطلان صلاته وعلى هذا يقال ينتظر حتى يأتي من يصلي معه حتى يأتي من يصلي معه. فاذا لم يأتي وصلى وحده وصلى وحده كتب له اجر الجماعة ولا شيء عليه. قال اذا قوله ولا تصح او فضل ركعة اذا صلى ركعة لوحده بطلت ركعته ولم تبطل صلاته كلها لو جاء المنفرد وصلى خلف الصف وحده في الركعة الاولى. الركعة الثانية دخل معه غيره. يقول الذي يبطل اي شيء الركعة التي صلاها منفردا على الصحيح. وعليه ماذا اذا سلم الامام؟ ان يأتي بركعة كاملة اما لو وقف جزءا من الصلاة وقف جزء من الصلاة يعني معنى بمعنى اه كبر تكبيرة الاحرام وقرأ الفاتحة وقبل فراغ من وقبل يركع جاء اخر وصلى معه. قل صلاته صحيحة. لانه في حكم من ادرك ركعة مع الامام. اما اذا ركع ولم يأتي احد معه بطلت بطلت ركعته وبطلت صلاته. قال واذا جمعهما مسجد قال هنا واذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا. اي صح اقتداء الان يتعلق باي شيء مسألة الاقتداء بالامام. اذا تأمل قال واذا جمعهما مسجد صح القدوة اي اقتداء بالامام مطلقا بشرط العلم بانتقالاتنا فقوله اذا جمعوا مسجد خرج به اذا كان الامام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد هل يصح الاقتداء به او لا اما اذا كان المأموم داخل المسجد كبير وعظيم مثل مسجد نمرة مثلا او مسجد الحرام وانت لا ترى الامام ولا ولا ولا تشاهد وانما تشاهد المأمومين او تشاهد يعني غيره. صح الاقتداء بشرط العلم بانتقالات الامام. تكبيره وركوعه وسجوده اذا علمت بذاك صح الاقتداء. والا شرط رؤية الامام او من ورائه ايضا ولو في بعضها اذا يصح الاقتداء اما برؤية الامام واما برؤية المأمومين الذي يقتدون بالامام. اما اذا لم يرى الامام ولم يرى المأمومين وهو في المسجد يبقى مسألة انه اثم لماذا؟ لان الواجب في الصلاة هو التقارب بين الصفوف ان يقارب بين الصفوف هذا يحصل اذا ذهبت الى مسجد نمرة مثلا ترى ان الصف الاول بينك وبينه ما يقارب ثلاث مئة متر او مئتين متر من عظم المسجد. ترى اناس في اخر المسجد يقتدون باناس في اول المسجد. وقد والمسجد قد تدخل قد تدخل المسجد وانت تدير الصف اول فتفوتك اربع ركعات ما ادركتها الصف الاول اذا كنت تمشي بسكينة من بعد المسجد. تأمل يعني تدخل المسجد مع الباب والامام في تصل الركعة الاولى تصل الى الصف الاول وقد جلس الامام في التشهد وان صار من صلاته من عظم المسجد. ولاجل هذا تجد ان الناس في مسجده في هذا المسجد يكبرون عند ابواب المسجد. قبل ان يرى الامام بعيد لا يمكنه ادراك الركعة معه فيكبرون ويقتدون الامام على قول القول الماتن هنا انه اذا كان يجمعهم مسجد وامتى الاقتداء من جهة التنقل صحت صلاتهم لكن نقول هو لماذا؟ لان الواجب وصل الصفوف واتصالها وتقاربها لانه اذا صلى هنا والصف المتقدم بعيد عنه لم يحصل لم يحصل التقارب بين الصفوف واذا قال الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يرصونها يتمون الصف الاول فالاول ويتراصون في صفوفه لابد اذا صلى ان يحرص على الصفوف وعلى تقارب الصفوف. لكن لو لو صلى على هذه السورة صحت صلاته. وما قيل في المسجد هنا يقال ايضا خارج المسجد بمعنى اذا صلى جماعة بامام داخل المسجد وهم يستطيعون وهم الاقتداء به صحت صلاتهم مع الاثم صحت مع الاثم الواجب وان يصلي في المسجد. والواجب ان يتم الصفوف وان يصلها وان يجعل وان يكون قريب منها. لكن لو صلى وهو يستطيع الاقتداء بامامه لرؤيته او رؤية المأمومين كما وحاصل الان فيما يسمى في اه مكة تجد اناس في اه مصلى الفنادق القريبة يرون المأمومين ويرون الامام ويسمعون صلاته بالمكبرات يقول صلاته مش صحيحة لكنكم اثمون لان لان الواجب اتمام الصفوف في الصف الاول فالاول وما كان من نقص يكون في المتأخر. اذا القول واذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا. بشرط العلم الانتقالات الامام اما ان يسمع تكبيره او يرى الامام او من وراءه. والا شرط رؤية الامام او من وراه ايضا ولو في في بعضها قال وان لم يجمعه مسجد بان كان الامام في المسجد والمأموم خارجه شرط رؤية الامام. او من ولو في بعض الصلاة فان لم يرى الامام او من وراه لم يصح الاقتداء ولو سمع التكبير اه هذا يحصل في اه في مكة انه يرى الامام او يرى المأمومين او يرى بعض المؤمنين نقول صحت امامته اما اذا كان كما يفعله بعض سمعت ان بعض من ينسب الى العلم كان يصلي مع مكة وفي الرياض. رحمه الله توفي. كان يصلي مع مكة يضع التلفاز في القبلة ويجعل الحرم يقرأ ويكبر مع امام الحرم ويصلي معه. واذا سلم سلم معه. يقول انا الان اصلي خلف الحرم وضع الحرم والعلة التي كانت يعني آآ عدم لا نستطيع ان نقتدي به اسمع تكبيره واسمع وارى الامام والمأمومين وان اقتدي به هذا موجود رجل كان قاضي وكان يفعل هذا لكن هذا ليس بصحيح لان الاقتداء انما يقتدي بجهاز ولابد من وصل الصفوف وهذه صور منقطعة انقطاعا كليا بينك وبينها مفاوز تموت تنقطع فيها اعناق الابل. قال ايضا قال وكره علو امام على مأموم فاكثر نقف على قوله وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثروه. والله اعلم المرأة تصلي وسطهن في ليلة صوتها او تصلي وسط النساء لكي لا يرتفع صوتها صوتها الى التقدم. فقط. لكن لو التقدم هذي حرج. نقول لا حرج في تقدمها