بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام محمد ابن بدر الدين ابن بلدان الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه اقصر المختصرات. وكره علو ايمان على مأموم ذراعا فاكثر. وصلاته في محراب يمنع موضعا مكتوبة واطالته الاستقبال بعد السلام ووقوف مأموم بين سوال تقطع الصفوف عرفا الا لحاجة في الكل. وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصر او غيره بترك جمعة وجماعة قف على قف على يعذر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن غلبان رحمه الله تعالى وكره علو امام على مأمون علو امام على مأموم ذراعا فاكثر. وكراهية ذلك لما روى حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه انه قال اذا ام الرجل القوم فلا يقومن في مكان ارفع من مكانهم. وجاء عن عمار انه جاء سحبه فقال ان النبي كان يلعن ذلك قال لاجل ذلك اجبتك بمعنى تذكر ذلك. لكن يشكل على هذا ان النبي وسلم في الصحيحين حسان بن سعد الساعدي انه صلى بالناس وهو على المنبر فكان اذا اراد ان يسجد نزل في اصله فسجد فركع وصلى على المنبر الا ان يقال ان صلاته في مكان اعلى تكون لحاجة من باب ان يعلم الناس امور صفة صلاتهم حتى يقتدي الناس بصلاته فهذا لا بأس به. فاذا كان الاتفاع لحاجة فلا بأس بذلك اذا كان الارتفاع لحاجة انتبهت الكراهة. انتبهت الكراهة اذا كان هناك حاجة لضيق مكان بمعنى ان يكون الامام اذا تقدم وارتفع اتسع المكان لعدد كثير من المصلين. واذا نزل معهم ظاق المكان للمصلين فود ان اقول لا بأس ان يرتفع الامام عن المأمومين. ويدفع فصلاته صحيحة. فصلاته صحيحة وصلاتهم صحيحة ايضا هذا ما يتعلق بارتفاع قال وكره علو امامه على المأمود ذراعا فاكثر ومست ذراعا فاكثر هذه ليس عليها دليل. وانما المعنى الا يرتفع الا يرتفع ارتفاعا واضح اما اذا كان الارتفاع يسير لا لا لا يلتفت اليه فهذا لا يسبى ارتفاعا. وانما يتميز اذا كان شبرا او شبراين او او اكثر من ذلك فهذا الذي يعرف اذا قال اما علوه عليه باقل بالذراع فلا يكره ولا يكره علو المأموم على امامه. لو صلى الامام في مكارم يرتفع الامام تحت والامام اسفل بنت فلا بأس وقد ثبت ان ابا هريرة صلى في سطح المسجد والامام اسفل منه فلا كراهة فلا كراهية في ذلك. قال ايضا صلاته في محراب يمنع مشاهدته. صلاته في محراب. يمنع مشاهدته اي ان الامام اذا صلى فليكن بارزا. للمصلين حتى يتمكن المأموم من متابعته صلى في ذكائه تخفى عن الناس وعن المأبوبين فانه بذاك قد تتعطل متابعته خاصة اذا لم يسمع فمن السنة ايضا ان يصلي الامام في مكان يراه المأمومون. ولو بعض المأمومين ولو بعض المأمومين فانه اه حتى يمكن متابعته. ومع ذلك يحمل هذا ايضا على على السدة وعلى الفضل. فان صلى في مقابل فلا حرج في ذلك ايضا. وكل ما ورد من النهي عن الصلاة في الطاقة. وانها ليس في ذلك شيء ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن لكن اذا احتاج ان يصلي في المحراب لضيق المكان فلا بأس بذلك ايضا. قال طوعه موضع المكتوبة تطوعه موضع المكتوبة ورد في ذلك حديث لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث المغيرة لا يصلي يد الامام في مقام الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى. رواه احمد داوود واسناده ضعيف. واقوى ما يحتج به بل قال انه ننتقل الى ذكاء اخر حيث معاوية رد النبي لها ان ان يصل المصلي صلاة بصلاة حتى ينصرف او يتكلم فهذا الحديث يبدأ بالاتصال الفريضة بالنافلة. لكن اذا صل واستغفر الله وذكر الله عز وجل يكون بذاك فعلى هذا نقول لا كراهة على الامام ان يصلي في موضعه. لعدم الدليل الدال على البدأ. فلو ان يصلي في مكانه الذي الفريضة والمكتوبة. قال ايضا مما يكره ذكر مما يكره. كره علوه وكره صلاته في محراب يبدأ مشاهدته وايضا يكره تطوعه في موضع المكتوبة وكما ذكرت الكراهة تحتاج الى دليل ود الذي احتج به ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واطالته الاستقبال بعد السلام. لا شك ان اطالته الاستقبال القبلة بعد السلام اده يكره وقد شدد بعض الصحابة ذلك حتى ادى ابن مسعود كان يحصد من فعل ذلك ان يحصد اذا اطال اذا اطال البكث الى جهة القبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث قدر ما يقول استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام تباركت يا ذا الجلال والاكرام بعد يمكث قدر هذا البكث. اما اطالته فهذا فيه سوء ادب سوء ادب تؤده ادى من الادب الا يعطي الانسان الداس ظهره الا بقدر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقوله واطالته الاستقبال بعد السلام اي هنا يحتمل ان كان مراده استقبال المصلين في هذا ليس بصحيح ولا كراهية في ذلك. بل لهو ان يبقى ويأتي بالاذكار كاملة. وان كان مراده واطالته الاستقبال للقبلة بعد ثلاثة معناه صحيح معناه صحيح. وهو وهذا الذي يظهر واطالته الاستقبال اي جهة القبلة. اذا صلى الامام الان ماذا يفعل؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام يبقى مستقبل القبلة. كم يبقى؟ يقول يمكث قدر ما يستقبل ثلاثا ويقول الله يا ذا الجلال والاكرام ثم ينصرف الى جهة المأمومين ويبقى. والسنة اذا كان هناك نساء ان يطيل البقاء بعد انصرافه الى المأروبين حتى ينصرف النساء ثم ينصرف بعدهم الرجال ويكره للرجال ان ينصرفوا اذا كان المخرج واحد هل ينتظرون؟ ينتظر الرجال حتى ينصرف النساء؟ قول هنا ووقوف مأموم بين سوارب تقطع الصفوف عرفا بمعنى انه يكره للمأموم ايضا ان ان يصلي بين السواري وكراهية الصلاة بين السواري في جماعة اما اذا كان يصلي لوحدي او يصلي لوحدي فلا كراهة. اذا كان يصلي صلاة جماعة والسواري تقطع الصفوف فيكره للمصلي ان يصلي قيل هو قد قال الكد نطرد عنها طردا اي تطرد عن الصلاة بين السواد لانها تقطع السوط الا اذا كان لي حاجة. كان يكون المكان ازدحاما شديدا ولا يجد مصلي يصلي فيه الا بين السواري فعند اذ تلتفي الكراهة اما اذا صلى بغير حاجة فان على الكراهة اما اذا كان يصلي لوحده فلا بأس ان يصلي بين العمودين وبين السواري بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى بين العبودين الى الكعبة. قال الا لحاجة في الكل اي الا لحاجة في استقباله بعد استقالة نادي السلام التطوعي في موضعه وقوف كل هذا اذا كان لحاجة فلا كراهية في ذلك كله اي كل ما تقدم بمكروهات من كراهة الى كراهة الوقوف بين السواري ان كان هناك حاجة لذلك فلا كراهة. ثم قال وحضور مسجد وجماعة بمن ان يكره حضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة بالبصر وغيره. والصحيح ان الكراهة هنا كراهة تحريم. وانه لا يجوز لبدء اكل ثوبا او بصلا وبقيت رائحته في فمه ان يحضر الجماعة وان يحضر المسجد. بل يصلي في بيته ولا يجوز له الحضور. واما حديث البغيرة ابن شعبة انه اتى المسجد وله رائحة ثوب فقال انني انني مفقود. فقال النبي قد لا بأس عليه فهذا الحديث لا يصح. والصحيح نهيه ان من اكل بصر ثوبا فلا يقربن فاسجدا فليعتزلن فلا ابو صلانا افاد من اكل بصل ثوبا فليس له ان يحضر الصلاة مع المسلمين. ثم قال ويعذر يقف على صلاة اهل الاعذار تبيح ترك الجماعة والله اعلم