بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام محمد بن بدر الدين بن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه اخسر المختصرات. فصل في صلاة اهل الاعذار. يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا. فان لم يستطع فعلى جنب والايمن افضل. وكره مستلقيا مع قدرته على جنب والا تعين ويومئ بركوع وسجود ويجعله اخفض. فان عجز اومأ بطرفه ونوى بقلبه كاسير خائف. فان عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل. ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. فان طرأ عجز او قدرة في اثنائها انتقل وبنى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن باز رحمه الله تعالى فصل في صلاة اهل الاعذار اهل الاعذار او اهل الاعذار هم المريض والمسافر والخائف ومن يلحق بهم. فهؤلاء هم اهل الاعذار. فقال رحمه الله تعالى يصلي المريض. بدأ بالمريض لانه هو الاكثر المريض هو الاكثر. لكثرة من يبتلى بالمرض. كذلك المسافر ايضا سيأتي حكمه بعد ذلك قال اما المريض فيصلي على حسب استطاعته. لقوله صلى الله عليه وسلم ابن حصين صلي قائما. فان لم تستطع فجالسا فان لم تستطع فعلى جنب. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي على حسب استطاعته. والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها لا يكلف نفسا الا قدرتها. فان عجز المسلم ان يصلي قائما سقط القيام وصلى جالسا. وان عجز الجلوس صلى على جنب وذكر انه يقدم الجنب الايمن بمنزلتي والا ليس هناك شيء صحيح بل يصلي على الجنب الذي هو ارفق به. يصلي على الجنب الذي ارفق به سواء كان الايمن او الايسر فان لم يستطع ان يصلي على جنبه ايضا صلى مستلقيا على قفاه. اي مستلقي على قفاه وتكون رجلاه الى جهة القبلة قال ويوظي بركوع وسجود ويجعله اخفض. يجعله اخفض. اولا قوله الله تعالى وكره مستلقيا مع قدرته اي ليس له ان يصلي مستلقيا مع قدرته ان يصلي على جنبه لان عند النبي قال صلي قائما فقاعدا فعلى جنب. فبدأ بالجنب قبل الاستلقاء. وانما الى الاستلقاء اذا عجز ان يكون على جنبه. وسبب ذلك انه اذا صلى على جنبه يكون وجهه الى جهة القبلة اذا صلى مستلقيا فان وجهه يكون الى جهة السبأ. وعلى هذا فانه مأمورا يتوجه بوجهه الى جهة القبلة قوله ويودي بركوع وسجود ويجعله اخفض. مسألة الاباء والايباء بالرأس يوبي برأس يكبر ويوبي رأسه. عند الركوع وعند السجود. وليس هناك يعني مسألة اذا من المصلين الان اذا صلى يؤمن جسده كله بجذعه تجده اذا صلى انحنى بجذعه اذا ركع وينحني بجنع اذا سجد والنبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا كان يوم برأسه فقط ولم يوجد بجذعه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك اخذ الفقهاء اللو يتقي الله ما استطاع. فانه اذا اوى برأسه هكذا حصل المقصود زاد زاد ان ازداد في مسألة الخفظ حتى يخظع بجذعه وينخبط بجذعه فيقول هذا ليس ليس مأمورا به لكن لا تبطلوا الصلاة بفعله لو فعل الانسان نقول لا حرج في ذلك. لان هناك من يشدد ويبدع فاعل ذلك. وهناك من يعكس ويرى وجوب الانحلاء بالجذع. فانما المقصود في ذلك انه يومي برأسه فقط يومي برأسه ايماء. الله وهكذا وهكذا فقط. ويكون التمييز بينهما هنا قال ويكون السجود اخفض مع انه لم يأتي في هذا دليل انه يخفض المرد في ذلك اليه شيء الى النية وذكر بعضهم يوم ان يشير برأس الركوع تقدم يقول هؤلاء ان حد الركوع المجزي من القاعد ان ينحني بقدر ما يرى من الارض قدام ركبتيه. هكذا وبذلك يجب ان يؤمن برأسه السجود اكثر من ذلك والله اعلم وهذا ليس عليه ليس عليه دليل لكنه هو اجتهاد وقول الفقهاء اذا صلى الانسان جالسا او ما برأسه ركوعا واومى برأسه سجودا ومع ذاك لو انحنى بجذعه الى جهة الارض على انه راكع فلا بأس بذلك ايضا. واذا هذا اشد من ذلك في حال سجوده فلا بأس بذلك وان كان الاصل ان الساجد يضع وجهه على الارض ولا يجوز ان يترك السجود مع استطاعته ولو صلى جالسا. لان من الناس من يظن انه اذا صلى جالس سقط عنه السجود. السجود لا يسقط الا العجز اذا عجزت عن السجود سقط السجود اما ما دمت مستطيعا ان تسجد بوجه الارض فان السجود عليك واجب. يجب وعليك ولذا ترى بعض الناس اذا صلى جالسا صلاة نافلة مثلا تجد لا يسجد لماذا؟ قال نصلي ذاك بركوعي وسجود يقول هذا لا اصل بل هذي بدعة. فعلك هذا انما يسار به او يسار فعله اذا صلى على الدابة اما اذا صليت على الارض فان السجود عليك واجب. وقد رأيتم من فعل ذلك انه في سجود يومي. وفي ركوع يومي يقول اما الركوع فلا بأس توهي بذلك لا حرج لكن السجود وانت جالس حتى لو كنت متنفلا يجب عليك ان تسجد وانما اترك السجود في حال في حال العجز في حال العجز قال هدى المحشي في بسات قال ويجعله اخفض قال وجوبا يتميز عن السجود والقول الآخر كما ذكرت ان التمييز يكون به شيء بالنية ان ينوي بقلبه هذا وهذا راكع ولا يشدد في هذه المسألة لا يشدد في هذه المسألة قبله واجعل سجودك لا يصح هذا غيره لا يصح لا يصح اجعل الفرج عن هذا لا يصح. ايوه اعد ها استاذه قول هنا فان عجز او ما بطرفه ونوى بقلبه كاسير خائف اذا عجع الاماء برأسه انتقل الى الطرف. اي تكون صلاته بعينيه. يشير بطرفه وينوي بقلبه وهذه مسألة وقع فيها خلافي ايضا هل اذا بلغ الى هذه الحالة هل له ان يصلي او ليس له ذلك العلا هل تسقط الصلاة عنه في الحالة هذه؟ بمعنى اذا عجز. اذا عجز ان يحرك رأسه. وانما صار لا الى بصره قال بعض اهل الرأي ان الصلاة في هذه الحالة تسقط. ولا يكلف بالصلاة لانه لانه اصبح يصلي لقلبه لا تسمى هذه الصلاة. وذهب الجمهور الى انه يصلي ما دام عقله معه. شيخ الاسلام كانه مال الى ذكر المسألة هذه وكأنه قوى الجانب الاول الذي وانه اذا عجز عن الصلاة بكل اطرافه وبكل جسده فانه تسقط لكن الراجح ان الله امرنا ان نتقيه ما استطعنا واتقوا الله ما استطعتم. فيفعل الانسان ما يستطيع قال فان عجزت بقلبه فان عجز بطرفه فبقلبه. ان عجز ان يحرك طرفه فبقلبه القول والفعل مستحضر القول اي والفعل اي فان عجز عن الايماء بعينه صلى بقلبه مستحضرا للفعل كالركوع الجلسة وهكذا اذا عجز عن لسانه اي اذا عجز عن لسانه ذلك بقلبه. قال بعد كذلك ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. فان قرأ عجز او او فان طرا عجز. او في اثناء انتقل وبدأ. ومعنى ذلك اذا صلى المريض وهو عاجز. وفي اثناء صلاته وعليه عافية وحسن العافية. يقول يبني بقية صلاتي على على قدرته. بمعنى ان ابتدأ جالس القرن وان ابتدأها وهو يعني على كرسي اتمها قائما وصلى صلاته صلاة المعافى وان طال عليه المرض في اثناء الصلاة بمعنى اذا كان مصليا قائما ثم عرض وعليه مرض اكمل صلاته صلاة بريء اكمل الصلاة صلاة مريض بمعنى ان المسلم يتقي الله ما استطاع فاذا زال الضرر عاد الى عافيته وصلى صلاة المعاش واذا طرأ المرض سقط عنه ما كان لا سقط عنه القيام لعدم قدرته عليه. فيصلي صلاة المريض هذا ما اراده بهذا الباب وجدته لا يصح حيث جابر لا يصح وكذلك الطبراني الذي كان يصلي على او سلمة ايضا جعلك ان تصلي على وسادة. فالقاها عنها وقال فيصلي احدكم استطاعته. معنى انه يصلي على حسب قدرته لفظ الجابر ايوه صلي على محمد بس مفرداته من حيث هذا ابو علي ابو علي عندك ولا ابو علي؟ عندك ابو بكر الحنفي وانا عندي ابو علي الحنفي ابو علي الحنفي هو الحين ابو علي الحنفي عندك في الحديث لتفرد ابو بكر الحنفي. اه شباب طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا منكر في حصن سليمان جاد عمر كان يقول اذا لم يستطع المريض السجود او ما برأسه ماء ولم يرفع ولم يرفع الى جبهته شيئا وقوفا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وجاء ابن عمر ايضا شعبة عن جبلة هذا اقوى شيء عن حدثه ابو عمر ابو عمر معاذ العنبر نشوف عن جبلة قال سئل ابن عمر وانا اسمع للصلاة على المرأة على البوحة. فقال لا تتخذ مع الله قال لا تتخذ لله اندادا. صلي قاعد واسجد على الارض فان لم تستطع فكونه ماء واجعل السجود اخفض من الركوع رجع ايضا من طريقي يبين الله تعالى عن ابي اسحاق عن زيد ابن معاوية عن علقمة في اختلاف وفيه اضطراب لكن مع ذلك ان فعل ذلك فلا ذكارة وان لم يفعل فالامر في ركوعه ويوم في سجوده هذا ما يتعلق في صلاة الاعذار والله تعالى اعلم