بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشافنا وللحاضرين. قال الامام محمد بن بدر الدين بن بلبان. الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه اكثر المختصرات. فصل في القصد والجمع وصلاة الخوف. ويسن قصر الرباعية في سفر مباح ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة ومن نوى اقامة مطلقة بموضع او اكثر من اربعة ايام او ائتمن بمقيم اتم وان حبس ظلما او لم ينوي اقامة انقطع ابدا ويضاف له الجمع بين الظهرين والعشائين بوقت احداهما. ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة. صفة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله فصل في القصر والجمع وصلاة الخبز اي ما يتعلق باحكام القصد والجمع والقصر انما يتعلق بالمسافر وبالخائف. القصر يتعلق بالمستوى الخائف واما الجمع فيتعلق بالمقيم والمسافر. يجوز للمقيم ان يجمع ويجوز للمسافر ايظا ان يجمع فالجمع للمقيم في حالات والمسافر يجمع ما دام مسافرا اما القصر فيتعلق المسافر واما المقيم فلا يجوز له القصر ابدا الا في حالة الخوف الشديد في حالة الخوف الشديد فانه يقصر لان صلاة الخوف تقوم ايضا على القصر بل القسوة صلاة الخوف لا يتعلق بالاركان لا يتعلق بالعدد بل يتعلق ايضا بالاركان فصلاة الخائف تقصر فيها اركان الصلاة وتقصر فيها ايضا عددها والذي يعنينا هنا القصد والجمع للمسافر قال رحمه الله تعالى ويسن قصر الرباعية. ويسن قصر الرباعية على قول جماهير العلماء ان القصر في السفر ليس بواجب. ان القصر السفر ليس بواجب. هذا الذي عليه جمهور الفقهاء. وان كان الاحمال يشددون في هذا الباب ويرون ان القصر في الرباعية انهم من السنن واجبة واما ابن حزم الظامن وافقه فيرون ان القصر واجب وان من قصر وان من اتم في السفر حالك حال من قصر في الحضر وان فعل هذا لا يجوز لكن الصحيح والذي انعقد عليه اجماع الصحابة ان ان المقيم ان المساف اذا اتم فان صلاته صحيحة فقد اتم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه واتم معه الصحابة ولم يقسو لو كان القصر واجبا لما وافقوا على اتمامه حتى قال ابن سعود الخلاف شر عندما قال ركعتين متقبلتين احب الي من اربع ولكن الخلاف شرع فاتم بعثمان رضي الله تعالى عنه. فقوله يسن انه ليس بواجب. يسن للمسافر ان يقصر والقصر عندما يتعلق الرباعية ولا خلاف بين العلماء ان الذي يقض الصلوات الخمس هي الصلوات الرباعية اما الفجر فلا تقصر اجماعا واما المغرب فلا تقصر اجماعا الا قولا شد به دحية اه لحية ابن خليفة هذا احد العلماء قال تقصر المغرب الى ركعتين وهو قول باطل قول شاذ لا دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال ابن كثير انما شذ به دحية فهو فهو قال هذا القول وليس له دليل وخالف في ذلك ولعله رجع اذا الذي يقصر الصلوات هي الرباعية فقط العشاء والظهر والعصر تصلى الاربع ركعتين اما الفجر والمغرب فلا يقصران بل يصليان على حسب حالهما قال الرباعية في سفر طويل ذكر هنا ان هناك سفر طويل وهناك سفر قصير القصير الذي لم يبلغ حد حد السفر الطويل فكل ما كان دون اربعة دون اربعة برد فانه يسمى قصيرا. كمن يخرج مثلا الى دون مسافة الى دون مسافة القصر. يسمى مسافر لكن سفره قصيرة. وهذا التسمي من باب التجوز يسمى مسافر تجوزا. والا الاصل انما فكان دون سنة قصر لا يسمى مسافر لكن لو خرج الانسان في نزهة برية مثلا او خرج في طلب اعبد له او مال له وخرج مسافة القصر فهو يسمى سافر سفرا قصيرا لا يترخص برخص السفر من جهة القصر لكن قد يترخص ببعض احكامك ان يصلي على راحلته ودابته ولا يشترط له استقبال القبلة في هذا السفر فقوله يسن قصر الرباعية في سفر طويل السفر الطويل اختلف العلماء في حده فانهم من قال ان السند طويل ما كان يعرف بالزمن كان يكون مسيرة ثلاثة ايام لياليها. ومنهم من قال مسيرة يومين بدارها. ومنهم من قال يوم وليلة الذين احتجوا بهذه بهذا الزمن حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ثلاث ايام الا بعدي محرم. وفي رواية مسيرة يومين في مسيرة يوم وليلة الا بعد محرم فهذا كله في الصحيح واما حديث لا يحل لامرأة ان تسامى السيرة بريد الا مع ذي محرم فهذا اللفظ منكر ولا يصح فعلى والذي عليه الذي عليه ابن عباس وابن عمر وجماعة من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في عسفان وعسفان قريبا من اربعة برد والبريد اربعة فراسخ والفرسخ اربعة ابيال فعلى هذا يكون مسافة القصر يعني اذا قلنا ستة عشر فرسخا ستة عشر فرسخا والفرسخ اربعة اميال فيكون ثماني واربعين فاذا خرج المسلم مسافة ثمانية واربعين ميلا قصرت الصلاة. قال بعضهم ان هذه الثمانية واربعين يقاربها او يقابلها من الاكيال ما ما يقارب ثمانين كيلو او قريبا منه هذا على القول وعلى القول الاخر قيل ان ذكر للشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله تعالى ذكر فقيرا قال وقد قرر ان المسافة نقل عن كثير من المعاصرين تتراوح ما بين اثنين وسبعين كيلو الى اربعة وثمانين كيلو وقرر الاربعة تبرد تساوي ستة عشر فرسخا والفرسخ ثلاثة اميال فحاصلوا ذلك الحاصل ذات الذبح ثمانية واربعين ميلا وهذا كله على المذهب. ثم قدر ان الميل يساوي ثلاث الاف وخمس مئة ذراع لقى عند عبد البار وغيره ولم يأتي عن الحبشي بتة والمذهب عند الحنابلة كما ذكر ذلك صاحب الفروع والانصاف والاقلاع والمنتهى والغاية ان الميل ستة الاف ذراع ستة الاف ذراع اذا ذكر العبد البر انه ثلاث الاف وخمس مئة ذراع. واما المذهب فستة الاف ذراع او اقل واقل فيكون مقدار الذراع انه ثمانية واربعين سانتي سن يعني سانتي متر فاذا ضربت في الاربعين هذه في آآ يكون العدد ستة الاف ذراع. اي ستة الاف ما يقارب ما يقارب اه ثمانية واربعين ميل فيكون مئة وثمانية وثلاثين كيلو مئة وثمانية وثلاثين كيلو فيكون القصر الى في مسافة مئة وثمانين كيلو على المذهب. اذا قلنا ان الميل ستة الاف ذراع اذا قلنا للميم ستة الاف ذراع فيقول الكيلو يعني ستة الاف ذراع بيقال الذراع المتر كم؟ المتر ذراعان هذا المتر يكون ثلاث الاف متر ثلاث الاف متر تظرب في ثمانية واربعين يكون الناتج هو آآ ما ذكره. قال ستة الاف في اثنين واربعين يكون ثمانية وعشرين الفين وثمان مئة وثمانين متر ثم تضرب في ثمانية واربعين ميل فيكون ناتج مئة وثمانية وثلاثين كيلو مئة وثمانية وثلاثين كيلو هذا على قول المذهب والاقرب ما قاله ابن عبدالبر ان ان ان الميل ان الميل ثلاثة الاف خفيف ذراع ثلاث الاف خلفية ذراع لان الان بالسيارات نجد ان المئة كيلو ونصف. كيلو ونصف فاذا قلنا اثنين واربعين اثنين واربعين كيلو واظف عليها حوالي خمسة وعشرين كيلو اصبحت كم من اثنين وسبعين لثمانين كيلو. الان تسير وسمي الميل ميلا. لان البصر لانه يميل عن النظر قال بعد ذلك اذا المسافة تختلف ويختلف اسم السفر ايضا منهم من يجعل السفر محددا بالزمان ومنهم من منهم من يحدده بالمسافة ومنهم من يحدده بالعرف واقرب الاقوال في هذا ما قال ابن عباس وابن عمر ان من خرج اربعة برد قصر الصلاة. ان خرج اربعة برد قصر الصلاة قال في سفر طويل مباح فقول مباح اي ان يكون المقصد لسفره شيء مباح اما اذا سافر بمعصية الله عز وجل فان فانه لا يقتل جماهير العلماء لانه لا تستباح رخص الله لمعصية لمعصية الله فلو خرج الانسان ليفعل الفاحشة سافر لبلد ليزني ويشرب الخمور يقول لا يجوز لك ان تترخص برخص المسافر فلا تقصد الصلاة اما من سافر سفرا مباحا وعصى الله في سفره فانه يترخص لان منشأ السفر لم يكن لمعصية الله وان من يعمل مباح فعصى الله فيه فلا يمنع ذلك من الترخص برخص السفر. اذا اذا سافر في معصية فان فانه لا يباح له القصر كيلو وستمية كيلو ونص اضربها سبعة وسبعين ان تطبق على الميل الامريكي الذي جاء حديثا لماذا اشكاله؟ نقول الميل الان الميل سمي ميلا من جهة انه يميل البصر عنده ومما يدل على ذلك ان الصحابة فسروا القصر الى عسفان ورسالة بينه وبين مكة ما يقارب هذي المسافة ثمانين كيلو. فهم عندهم نفس المينا ليس هناك فرق ايضا قال من ذهب من مكة الى الطائف قصر الصلاة. كان الطائف هو في ذاك الوقت مع مع طريق السيل. تصل الى سبعة وسبعين كيلو يكون هذا ايضا يدل على انهم يقتلون في اربعة قرود اربعة برد فعلى هذا والا الميل هذا هو اصطلاح هذا الحساب هذا اصلاح حادث لكن بالقديم الميل كما ذكر انه ثلاث الاف وخمس مئة ذراع الذراع نص متر فاذا قلنا الذراعان متر الذراع متر كم يكون الميل؟ الف وخمس مئة الف وخمس مئة متر نفس واضح نفس ادى الى هذا هذا الان متر نضعها كلها ذراعان واضح؟ الميل هكذا الميل عبارة عن من؟ عن ثلاثة الاف وخمس مئة اذا قلنا ثلاث الاف وخمس مئة ذراع كان كيلوص واذا قلنا ستة الاف ذراع اصبح كم؟ ثلاثة كيلو. فاذا قلنا ثلاث كيلو اضربها في في اربعين وعشرين وثلاث ثمانية اربعة وعشرين يعني ما يقارب مئة واربعة واربعين كيلو هذا على المذهب صاحب الانصاف والفروع يرى ان المينا ستة الاف ذراع لكن آآ هو ذكر مسألة ذكر المسألة تحتاج الى لكن عندما ننظح قول ابن عباس انه من ذهب الى عسفان قصر الصلاة عثمان ثمانين كيلو فلو كانت اكثر من ذلك لكان القصر في ثلاث برد وليس في اربعة برد لان البريد كم قلنا البريد اربعة فراسخ والفرسخ ستة عشر ميلا فاذا قلت ثلاثة فاذا قلنا في اربعة فتاة برد اصبح عندنا اثنى عشر اربعة واربعة واربعة اثنعشر فرصة والفرسخ اربعة اميال يكون اربعة في اثنعش اثنى عشر في اه اثنعشر في اربعة قريب يضمني هذا واذا قلنا اثنعشر في ستطعش ستطعش البريد كم اربعة فرص والفرش سطعشر سطعشر ميل ستطعش في ثلاثة كم؟ ثمانية واربعين. نفسه اثنعشر في ثلاثة الى اثنعشر اثنعش في ثلاثة واربعين. ستة واربعين. ها؟ ستة وثلاثين. ستة وثلاثين. كويس؟ ستة وثلاثين ستة وثلاثين يكون مسافة القصر عند ابن عباس اقل من اربعة برود. لكن الذي علمنا انه اذا خرج مسافة اربعة برد الى عسفان والى مسافة الطائف قصر الصلاة. ثم قال ويقضي صلاة سفر في حضر يقضي صلاة سبع حضر بمعنى لو لو نسي صلاة سفر وذكر في حظر كان مسافرا فنسي صلاة الظهر وهو مسافر وذكر بالحظر المذهب انه يتم ويصليها اربع تغليب لجان الحظر لكن الصحيح نقول اذا خرج وقتها في السفر وذكر في الحظر فانه يصليها صلاة مسافر لانها وجبت عليه وهو مسافر والمتعلق بذمته ركعتان وليست اربع ركعات. فالراجح الراجح في هذا القول ان يقال اذا ترك صلاة سفر فذكر في حضر فانه يصليها صلاة سفر ما لم يكن في الوقت. ان كان في الوقت صلاها صلاة حضر وعكسه تاما عكسه تاما لا اشكال فيه اذا كان نسي صلاة حضر وذكر في سفر لم يصلي صلاة المسافر لم يصليها صلاة حضر لانها تعلقت وهي اربع ركعات وعكس ذلك لو دخل وقت الحظر عليه ولم يصلي الا في سفر كما يفعل بعض الناس ان يؤذن المؤذن وهو في ثم يخرج فيكون دخل وقتنا بالحظر نقول يصليها صلاة المسافر. لان العبرة باداء بوقت ادائها وليس بوقت ابتدائها لكن في في قضاء الفائتة نقول تعلق في ذمته اربع ركعات وليس وليست ركعتان والعكس صحيح ثم قال وعكسه تامة ومن نوى قرأنا هذا قرأته تقف على باب النوى اقامة مطلقة تقف على هذا والله اعلم