بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه المختصرات ومن نوى اقامة مغلقة بموضع او اكثر من اربعة ايام او اهتم بمقيم اتمه. وان حبس ظلما او لم ينوي اقامة قصر ابدا ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت احداهما ولمريض ونحوه يلحقه بتركه وشره وبين العشاء اي منطقة من مطر ونحوه يضم الثوب وتوجد معه مشقة. والوحل وريح شديدة باردة لا فقط الا بليلة مقدمة. من تقديم او تأخير. وكره فعل في بيته ونحميه بلا عذر ويقتل جبل. لا. قفل الاوائل والرقابة المطلقة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن بلدان رحمه الله تعالى ومن ومن نوى اقامة مطلقة لموضع او اكثر من اربعة ايام او اتم بمقيم اتم. ذكر ان المسافر يتم في ثلاث حالات الحالة الحالة الاولى اذا نوى الاقامة المطلقة. استوطن المكان واستقر في مكان رأى ان هذا مسكنه واخذه على الاستقرار. فهنا ينتقل حكم الكون مسافر الى كونه مقيم وتبطل في حاله احكام السفر ويكون في احكام ويكون من المقيمين الحالة الثانية قال او ان يقيم اكثر من اربعة ايام. هو مسافر ولم يقطع بالاستقرار والاقامة لكنه جلس في المكان الذي هو فيه اكثر من اربعة ايام فقالوا اذا جلس اربعة ايام فاكثر ومنهم من يعبر بخمسة بعشرين باربعة وعشرين صلاة باكثر من عشرين صلاة يعبر اكثر من عشرين صوت اذا جلس في مكان اكثر من عشرين صلاة فانه في الصلاة الواحد والعشرين يتم ولا يقصره وان له القصد الى عشرين صلاة ودليل هؤلاء القائلين بهذا القول هو حديث ابن الحضرمي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المهاجر الا يبقى بعد نسكه ثلاث. وهذا دليل على ان من اقام فوق ثلاثه في حكم المقيم. وان ما دون ذلك في حكم المسافر وهذا الدليل حقيقة ليس فيه ما يدل صراحة على ما ذهبوا اليه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة اكثر من عشرة ايام وهو يقصر الصلاة ولا شك ان النبي لما فتح مكة لا شك انه يعلم من حال انه يحتاج البقاء الى اكثر من اربعة ايام. ولو كان مدة مدة القصر لا تزيد عن اربعة ايام لنبه ذلك لنبه عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي تبوك مكث اكثر من سبعة عشر يوما يقصر الصلاة ويجمع بينها وهو مقيم ليس مسافر وهو مقيم في تبوك اكثر من سبعة عشر يقصر الصلاة يجيب الجمهور على هذا الحديث ان النبي لم يقطع بالاقامة وان النبي لم يقطع بالاستقرار في هذا المكان فلاجل ذلك قصر. وذهب اهل الرأي الى ان اقصى مدة يقصد فيها المسافر هي كم؟ تسعة عشر يوما لا يزيد على ذلك اذا بكث عشرين يوم هو ايش؟ يتم واذا مكث اقل من ذلك فله القصر وايضا ليس لهم دليل الا ان النبي اكثر ما بلغ انه اقام وقصر الصلوات تسعة عشر يوما لكن ليس فيه دليل على ان من اقام اكثر من ذلك لا يقصر ليس عندنا دليل يدل على هذا بل ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فجاء ابن سمر مكة في كابل ستة اشهر يقصر الصلاة فرض عن ابن عمر رضي الله تعالى مثل ذلك. وعن ابراهيم النخعي ان مكث سنتين يقصر الصلاة وغيره من التابعين عندما كانوا في كامل وفي بلاد في بلاد اه في جهاد في سبيل الله. وقد مك ستة اشهر وقد حبسه الجليد الثلج حبسه ما استطاعوا ان يمضوا انتظروا حتى ذهب الجليد وهم يعلموا ان في هذا المكان سيستقرون كم؟ اكثر من اربعة ايام ولم يتم ولم يحبوك. فقول الجمهور ان من اقام اكثر من عشرين صلاة انه يتم يقول ليس عليه دليل صريح ليس هذا دليل صريح. قد نقل بعض الاجماع على ان ما زاد عن تسعة عشر يوما يقصر يتم اي اجماع؟ اجماع المذاهب الاربعة ان الجمهور على اي شيء على انه اذا نوى اقامة اكثر من عشرين صلاة فانه يتم. والمذهب الرابع وهو مذهب الاحناف تسعة يا شيخ فيقول الائم متفقون على ان ما زاد عن تسعة عشر يوما سيكون حكمه؟ حكم المتم نقول هذا في المذاهب الاربعة لكن هناك من يرى انه مسافر ولو بكث اكثر من ذلك. وهذا القول هو اهو الصحيح انه ما دام لم يقطع بالاقامة ولم يقطع بالاستيطانة في المكان فانه يعتبر مسافر. اما اذا كان متردد يرجع اليوم او يرجع من غد او بعد غد كل يوم يقول انا سارجع فهذا بالاجماع وله ان يقصر لو بقي في مكان عشر سنين اذا كانوا ترى هذا السجين او الاسئلة الذي لا يعلم متى يخرج. قد يخرج اليوم قد يخرج غد يقال فيه اذا كان في اذا كان اسره في مكان يبلغ مسافة القصر انه مسافر ولو مكث في السجن اكثر من عشر سنين اذا قول من نوى اقامة مطلقا بموضع مطلقة لموضع بمعنى نوى الاستقرار والاستيطان في هذا المقام فانه فانه يتم قال ايضا او اكثر من اربعة ايام او اتم بمقيم اتم. اذا اتم بمقيم جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عند ابن خزيمة باسناد صحيح انه كان اذا صلى خلف مقيم اتم ويصلى مسافر القصر وقال تلك السنة. وجاء ابن عباس واصله في مسلم عند ابي داود انه قاله قال يا يا ابن عباس ما اذا صلينا وحدنا قصرنا واذا صلينا خلف الامام اتممنا قال تلك السنة بمسلم ليس فيه قول تلك انما قال في سنن ابي داود قال تلك السنة والحديث صحيح وهذا الذي عليه جماهير العلماء خلافا لاهل الظاهر فان هؤلاء يذهبون الى ان صلاة المسلم ركعتين وانه اذا صلى خلف مقيم يقصر يقصر ابدا ولا يتم كما ان المقيم اذا صلى خلفه سامر اتم قالوا كذلك المقيم اذا صلى خلف المسافر قصر كذلك صدق المقيم قصر لكن يقول الصحيح وهو الذي عليه جماهير اهل العلم وعليه عامة العلماء ان المسافر اذا خلف مقيم اتم ولا يجوز له على الصحيح ان يقصر صلاته الا اذا اختلفت الصلاتين بافعاله مكان يصلي خلفه العشاء ويصلي المغرب وهو لا يقصر. اما اذا صلى الظهر وهو يصلي الظهر وادرك من صلاته جزءا من صلاتي فانه يتم. عاد هنا الخلاف ينبني اذا ادرك ركعة كاملة او اذا ادرك جزءا من صلاته. المذهب يرى انه اذا ادرك جزءا من الصلاة اتم. ولو ادرك التشهد. والقول الاخر انه اذا ادرك ركعة اتم اما اذا ادرك جزء فانه يصلي ركعتين. قال اذا اذا ولو لم يدرك معه الا تكبيرة الاحرام قبل ان يسلم التسليمة الاولى فيلزم ان يتم وقد وقد ورد ابن عباس انه قال اذا اتم المسابقين فانه يتم فقال تلك السنة. هذا ما ذكره الامام احمد ورواه ايضا ابو داوود رحمه الله تعالى قال بعد ذلك وان حبس ظلما او لم ينوي اقامة قصر ابدا هذا محل اتفاق. انه اذا لم اقامة وهو لا يدري متى يخرج من سجنه فانه فانه يقصر دائما وابدا حتى يخرج. قال بعض ويباح له والجمع بين الظهرين والعشائين بوقت احداهما بوقت احداهم ولمريض ونحوه يلحق بترك مشقة وبين العشائين فقط لمطر ونحوه ليبل الثوب وتوجد معه مشقة. ذكر الان الجمع لمن تقابل من مسألة القصر اتبعه مسألة الجمع والجمع يشرع في حالات الجمع ليس خاصة بالمسافر. بل يجمع المسافر ويجمع المقيم ايضا اما المسافر فيجمع مطلقا ما دام مسافرا وله ان يجمع يجمع في صلاة يجمع يجمع جمع تقديم او يجمع جمع تأخير والافضل في الجمع ان يكون جمع تأخير. الافضل في الجمع ان يكون جمع تأخير والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه جمع جمع تقديم الا في صلاة عرفة. في يوم عرفة جمع جمع تقديم واما في مزدلفة جمع جمع تأخيره. ولم يثبت انه جمع جمع تقديم في غير عرفة ورد حديث فحكم عليه بعضنا بالوضع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسافر قبل الزوال اخر الظهر العصر واذا سافر بعد الزوال قدم العصر الى الظهر لكن هذي الزيادة انه يقدم العصر الظهر حكم عليها العلماء بالوطء لانها باطلة. وانها لا تصح وان كان يحافظ ابن حجر حسنها لكن الصحيح الذي العلماء وعليه متقدم المحدثين ان هذه الزيادة منكرة اخطأ فيها اسحاق ابن راهوي رحمه الله. والمحفوظ بها في حين انه اذا ساور قبل الزوال اخر الضوء العصر واذا سافر بعد الزوال صلى الظهر ثم ذهب. صلى الظهر ثم مشى هذي الحالة الاولى انه يجوز للمسافر يجمع جمع تقديم وجمع لكن ايهما افضل؟ نقول جمع التأخير الا ان كان هناك حاجة اه ايضا من السنة بجمع انه لا يجمع الا اذا جد به السير هذا السنة وله ان يجمع وهو مقيم. يجوز له ان يجمع وهو مقيم وقد فعله نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال ابن معاذ فخرج من صلى الظهر ثم دخل ثم خالف صلى المغرب والعشاء ثم دخل. فذكر انه جمع الظهر او العصر ثم دخل بمعنى انه ايش؟ انه نازل وخرج وصلى المغرب والعشاء ثم دخل بمعنى انه نازل هذا هو المساوي قال ولمريض ونحوه اي يجوز الجمع ايضا للمريض سواء كان مسافرا او مقيما فان كان مسافرا جمع وقصر وان كان مقيما جمع جمع واتم والمريظ يفعل ما هو ارفق به ان كان جمع التقديم ارفق جمع تقديم وان كان جمع التأخير ارفق به جمع تأخير لان المشقة تجلب التيسير قال وبين العشائين على المذهب لا يجمع بين عشائين في يعني الجمع الثالث جمع البطر. من ذكرنا جمع السفر وجمع المرض وجمع المطر المذهب يرى هو قول الجمهور ان الجمع في المطر لا يجمع فيه الا في الليل المغرب والعشاء واما الظهر والعصر فلا يجمع فيهما. لماذا؟ قالوا لان الليل مظنة المشقة والحرج بخلاف النهار فان فانه يبصر الطريق ويرى موقع قدمه لكن لا دليل على هذا التفصيل ولا دليل على هذا التفريق فلذا صح الجمع في الظهر فاذا صح الجمع في المغرب والعشاء صح الجمع ايضا في الضوء العصر ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صريح يدل على جمعه في المطر يعني حديث النبي جمع في المطر ليس فيه شيء ليس هناك شيء صريح اقل واعلى واصح ما في هذا الباب ابن عباس رضي الله تعالى عنه من غير خوف ولا بطر. صلى المغرب والعشاء سبعا والظهر عصر ثمنا من غير خوف ولا بطن افاد انه في المطر يفعل ذلك. وهذا الحي يدل على انه لا فرق بين العشائين وبين وبين الظهرين. فليجوز ها هنا وها هنا. والضابط في ذلك اي شيء الحرج والمشقة. فاذا وجد الحرج والمشقة جاز له الجبل والمطر الذي الوطن الذي يجمع فيه هو المطر الذي الذي يتأذى منه الماشي. واقل ذلك ان يبل ان ان يبل ثيابه ان يبلت يوم فاذا كان رش يبل الثياب جاز الجمع. جاز الجمع بين الصلاتين. بل جاء في حديث ضعف انه انه صلى على واحد في بطن لم يبل اسافر دعائنا. لكن الحي فيه اي ضعف قول هنا وبين العشائين فقط لمطر ونحوه لمطر ونحوه الحالة ايضا هناك حالة اخرى قال وتجمع شكوى لوحل اي يجوز الجمع ايضا لوحل شديد يعني كما انه يجوز المطر بين عشائين الوحل الشديد الذي هو الطين والدحر والمذلة التي يعني يشق عن الناس اذهاب المسجد يجوز ان يجمعوا ايضا. قال وريح شديدة الريح يشتطفيها ان تكون باردة وان تكون شديدة. فاذا كانت ريح وليست باردة لم يجمع لها وان كانت باردة وليست شديدة لم يجمع لها ايضا. فلا بد ان تكون ريح شديدة باردة. ريح شديدة باردة. لا بارية فقط. الا بليلة مظلمة الا بنت مظلمة وبرد شديد اجاز المذهب ان يصلي في بيته قال والافضل فعل الارفق من تقديم او تأخير قول هنا الحالة ذكر متم هذا الكتاب قال الحادث ذاك المرضع لمشقة كثرة نجاسة اذا قلنا لان هذا ليس بصيد الحليب الذي يخرج ليس بنجس بل هو طه بالاجماع. لطالب شقة كثرة النجاسة والحالة الرابعة المستحاضة المستحاضة جاء فيها الحديث واختلف العلماء في المستحقة هل جمعها جمع صوري او جرء حقيقي والصحيح انه جمع حقيقي فيجوز لها ان تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدا. تؤخر الظهر الى اخر وقتها وتصلي العصر العصر في اول وقتها فتجمع هذا الجمع يعني تؤخر الضوء وتعجل العصر وتصلي وتصلي. الحالة السادسة قال العاج على الطهارة لكل صلاة فانه يرجع من الصلاتين ويتوضأ لهم وضوءا كاملا. الحالة جامعة الوقت كأعمى ونحوه هذا يؤخر الصلاة حتى يتيقن لو دخل وقت الصلاة الاخرى. لماذا؟ لانه قد يصلي في غير الوقت. فيؤخرها حتى يتيقن انه دخل وقت الصلاة والا الفجر فانه يصلي على حسب باستطاعته وتحريه. على كل حال هذه ما ذكره قال افضل فعل الارفق من تقديم او تأخير. وكره فعله في بيته اي كره ان يجمع بين الصلاتين في المطر لان الجمع بين الجمع ما هو فائدة ما هي فائدته؟ وما هو مقصده؟ الا تترك الجماعة؟ فاذا صلى في بيته ولو كانوا جماعة نقول لا تجمعون لماذا؟ لانكم في البيت وانما في المسجد حتى تصلى فيه الجماعة الاولى. وقال وكره فعله في بيتي ونحوه بلا عذر. اي ليس له ان يصلي في بيته ان يجمع في بيته الا اذا كان مريضا اذا كان مريظا فله الجبن. اما في مطر واما كذلك يلحق المريظ المستحاظة تجمع ويكون جمعها جمعا صوريا الا تؤخر الظهر وتعجل العصر او تؤخر المغرب وتقدم العشاء وان جمعت وان كانت لا تحسن فانها لو صلت في احد الوقتين فلا حرج عليها في ذلك الحاجة قال ويبطل جمع تقديم وقفت بينهما نعم هذا يأتي مسألة والله اعلم